فتاوى الدروس - المعاصي والتوبة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2801 -2802] هل لمن وقع في حد ثم تاب أن يأمر غيره بأن يقيم الحد عليه ليطهر نفسه؟
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو زنا شخص ثم تاب فهل له ان يأمر احدا بان يجلده ليطهر نفسه سرا اذا تاب يستر على نفسه اذا تاب يستر على نفسه وان كان لا بد يريد الحج لازم ينتهي للامام الحدود بصلاحية الامام - 00:00:00ضَ
لا يقيمها غير الامام. نعم - 00:00:19ضَ