من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

283/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحائط رحمه الله تعالى اذا للتعذير وحكم الصائل وعن علي رضي الله عنه - 00:00:00ضَ

قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته. اخرجه البخاري هذا الحديث حكم من مات بالتعذير حكم من مات بالتعذير - 00:00:23ضَ

الشباب التعذير السلام عليهم الوجوه اولها في تخريج هذا رواه البخاري في كتاب الحدود في باب الضرب بالجريد والنعال ومسلم من طريق من طريق عمير ابن سعد النخعي قال سمعت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول - 00:00:50ضَ

ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت فاجد في نفسي الا صاحب الخمر فانه لو مات وديته وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه وهذا - 00:01:24ضَ

لفظ البخاري والحافظ رحمه الله الى البخاري فقط ويبدو انه وقت اجابة الحديث وقت املائه غاب عن ذهنه ان الحديث في مسلم فاقتصر على عدوه للبخاري الوجه الثاني في شرح الفاظه - 00:01:53ضَ

قوله ما كنت لاقيم المضارع هنا منصوب. الناصب له ان المقدرة بعد اللام المسماة عند النحوين بلال الجحود مثل قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم ففيهم وقوله ساجد هذا مفارق منصوب - 00:02:27ضَ

لانه وقع في جواب النفي بعد فاء السببية بعد السببية وقوله فاجد في نفسي الفعل اجد ماضيه وجد بمعنى حزنا والمعنى ساجد فاجد في نفسي اتأسف واحزن ما كنت لاقيم على احد حدا - 00:03:11ضَ

فيا موسى ساجد في نفسي يعني اذا اقمت الحد على احد شباب فلا اجد في نفسي الا فارد القبر الا شارب الخمر. هذا معنى الحديث. قال فانه لو مات ومعنى وديته - 00:03:50ضَ

اعطيت وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه اي لم يسن في الخمر ولم يشرع عددا معينا بحيث لا يتجاوز وهذا فيه بيان ان الخمر ما ثبت فيه حد مقدر لا يتجاوز - 00:04:14ضَ

الوجه الثالث استدل بهذا الحديث من قال ان الخمر ليس فيه حد مقدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي عقوبة مرجعها الى الذهاب الامام الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:04:45ضَ

امر بظرفه كما تقدم الجريد والنعال واطراف الثياب ومثل هذا الضرب لا ينضبط فيه الادب الضرب بهذه الصفات لا ينضبط فيه العدد فهذا يدل على انها عقوبة وقد مر ان هذا القول هو ارجح الاقوال - 00:05:11ضَ

لكن لا ينبغي ان ينقص التعذيب عن اربعين فينبغي ان ينقص التعذيب عن اربعين ولهذا قال علي رضي الله عنه فانه لو مات فهذا يدل على انها عقوبة الوجه الرابع - 00:05:39ضَ

نقل النووي الاتفاق على ان الثالثة في اقامة الحد عليه غير مضمون اذا وجد الحد على انسان فجلده الامام الجلد الشرعي الزنا مئة او القبر ثمانين ثم مات فانه لا يضمن - 00:06:07ضَ

لان الحج المقدر اللي هو المئة والثمانين مأذون فيه شرعا معدول فيه شرعا القاعدة المعروفة اننا ترتب على المأذون فهو غير مظمون. انما ترتب على المأذون فهو غير مظمون هذا - 00:06:37ضَ

بالنسبة الى الحج ولهذا الفقهاء عندهم العبارة المليحة يقولون ومن مات في حد فالحق قتله ومن مات في حد فالحق قتله اما التعذير فهذا فيه قولان لاهل العلم اذا مات المعذر - 00:07:02ضَ

فيه قولان القول الاول انه يضمن وهذا قول الشافعي ودليله حديث الباب ان علي رضي الله عنه قال لو مات لوديته القول الثاني اما الثالثة في التعذير غير مضمون وهذا قول الجمهور - 00:07:30ضَ

المالكية والحنابلة يقولون لان التعذير عقوبة مشروعة للردع والزجر فلا يضمن من مات بالتعذير لا يظلم من مات واجابوا من قول علي رضي الله عنه اما انه من باب الاختيار - 00:07:59ضَ

قال ما لو مات لوذيته او انه خالفه غيره من الصحابة الم يوجبوا فيه شيئا ذكر هذا ابن قدامة في المغني ما الذي يظهر الله اعلم في هذه المسألة والقول الثاني - 00:08:31ضَ

ان الثالث بالتعذير غير مضمون الا اذا حصل تعدي الضرب ان النية او بالكيفية فانه يضمن في هذه الحالة والا فالاصل عدم الضمان انتهت حديث بقي في حديث حكم الصائل - 00:08:51ضَ

محافظ ذكر ثلاثة احاديث في التأثير ذكر ثلاثة احاديث في حكم الصائم فقال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له - 00:09:16ضَ

فهو شهيد رواه الاربعة وصححه الترمذي هذا الحديث موضوعه ما جاء في من قتل دون ذلك ما جاء قتل دون ماله هذا الحديث من الاحاديث التي كررها الحافظ بالذنوب لقد تقدم لنا - 00:09:38ضَ

في باب قتال الجاني حديث عبد الله ابن عمر من قتل دون ما له فهو شهيد واعاد الحافظ الحديث ولكن ليس من رواية عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر كما في الصحيحين - 00:10:14ضَ

وانما اعاده من حديث سعيد بن زيد المقصود ان الحافظ كرر هذا الحديث مرتين مرة في قتال الجاني وهنا اعاده في ذهب الاخ الصايل او في باب حكم طيب يا اخوان السؤال - 00:10:34ضَ

هذا الحديث رواه الاربعة من طريق محمد ابن عمار ابن ياسر عن طلحة ابني عبدالله ابن عوف ابن زايد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:10:56ضَ

من قتل دون ما له فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد هذا الترمذي ومثله لفظ النسائي - 00:11:26ضَ

الا ان لفظ النسائي فيه تقديم وتأخير وبنحوه لابي داود اما ابن ماجة فقد اقتصر على الجملة التي ساقها الحافظ في البنوك وبهذا يكون عزو الحديث للاربعة منظور فيه نعم - 00:11:51ضَ

الى هذه الجملة فقط اللي هو من قتل دون ما له ما هو شهيد والا في رواية الباقين فيها زيادة لو ان الحافظ رحمه الله لما ساق هذا الحديث في هذا الباب - 00:12:12ضَ

ساقه بهذا الثبات الذي عند المسائل اذا كان احسن نعم لاجل ما يكون هناك تكرار مع ما ساقه هنا كما قلت لكم قبل قليل في باب السائل وما ساقه هناك في باب القتال - 00:12:34ضَ

وقال الترمذي حديث حسن صحيح مع ان الحديث كما مر في الاسناد فيه ابو عبيدة محمد ابن عمار ابن ياسر وثقه ابن معين ابو عبد الله ابن الامام احمد وقال ابن قطان - 00:12:54ضَ

لا تعرف حاله من قال ابو حاتم منكر الحديث لكن هذا الحديث في هذا اللفظ قتل دون ذلك فهو شهيد له شواهد كما ذكرنا من حديث عبد الله ابن عمر - 00:13:24ضَ

من حديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين كم مر هناك في قتال الجاني وهناك الحافظ ما عدا الحديث في الصحيحين وقلنا في الكلام هناك يبدو ان الحافظ عن ان الحديث في الصحيحين فعزاه الى من دونهما الى من دونهما - 00:13:45ضَ

المقصود ان الحديث ثابت في الصحيحين الوجه الثاني الحديث دليل على مشروعية الدفاع عن المال وجواز مقاتلة المعتدي وهذا معنى كون الحديث السائل يجب ان يكون الحديث في باب ان الدفاع عن المال مشروع - 00:14:07ضَ

ومقاتلة المعتدي في اخر المال مشروعة وان من دافع عن ما له وقتل في هذه الحال فهو شهيد عند الله تعالى وقد روى الامام مسلم في صحيحه رضي الله عنه - 00:14:37ضَ

قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مال قال فلا تعطه ما لك قال ارأيت ان قاتلني - 00:15:02ضَ

انطلق تلك قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد قال ارأيت ان قتلته قال هو في النار هذا نص واضح وبين على وجوب مقاتلة من تعدى او من قال لاجل - 00:15:20ضَ

اخذ المال وظاهر الحديث انه لا فرق بين المال القليل والمال الكثير وهذا قول الجمهور من اهل العلم حتى ان الترمذي نقل اه عن عبد الله ابن مبارك انه قال يقاتل عن ما له ولو درهمين - 00:15:42ضَ

يقاتل عن ما له ولو درهمين وقال بعض اصحاب مالك لا يجوز قتله اذا طلب شيئا يسيرا الثوب الطعام ونحوي هذا والصواب في هذا العموم الصواب في هذا العموم الوجه الثالث - 00:16:09ضَ

الفقهاء على ان الدفاع عن النفس والاهل العرض والمال والدين كله مشروع وانه يكون في اسهل ما يغلب على الظن دفعه به ان كان يندفع بالطيب لم ينتقل الى الضرب - 00:16:37ضَ

وان كان لا يندفع الا بالظرب ضربه بيده وان كان لا ينتفع بالضرب باليد ضربه بالعقاع وهكذا يكون دفعه الاسهل الاسهل لكن استثنى من الدفع الاسهل ما اذا خشي ان الصائل يبادره - 00:17:06ضَ

فانه في هذه الحالة يعاجله بما يقتلك لانه لو امهله ودفعه بالاسهل فانه سيعاجله اذا وجد قرائن قوية على ان الصائل سيقدم على القتل فان الداء فان المصول عليه لا يرد نعم من الاسهل - 00:17:35ضَ

الى ما فوقه خشية ان يعاجله وان تفوته الفرصة الوجه الرابع والاخير اختلف العلماء في من قتل دون ذلك نفسه او دينه هل يأخذ حكم الشهيد في احكام الدنيا على قولين - 00:18:03ضَ

القول الاول انه لا يأخذ حكم الشهيد في دار الدنيا بل يغسل ويكفن ويصلى قالوا وتسميته شهيدا انما هو باعتبار ثوابه لا باعتبار احكام الدنيا وهذا مالك والشافعي ورواية عن الامام احمد - 00:18:33ضَ

قالوا لان رتبته دون رتبة الشهيد في المعركة لكن له ثواب الشهداء ولا يلزم ان يكون مثلهم في كل شيء. القول الثاني انه يأخذ حكم الشهيد ولا يغسل ولا يصلى عليه - 00:19:07ضَ

وهذا قول الشعبي والاوزاعي في الغسل فقط في الغسل وهؤلاء قالوا لانه قتل شهيدا فاشبه شهيد المعركة فكأنهم اخذوا بعموم الحديث بعموم الحديث الحديث ان الاخيران ابن خباب قال سمعت ابي رضي الله عنه يقول - 00:19:28ضَ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فيها عبدالله المقتول ولا تكن القاتل اخرجه ابن ابي خيثمة والدار قطني والحديث الاخير واخرجه احمد واخرج احمد نحوه عم خالص عم خالد بن عرسطفاء - 00:20:05ضَ

رضي الله عنه هذان الحديث ان موقف المسلم من الفتن موقف المسلم من الفتن الكلام عليهما الاول ترجمة الرواح وهم ثلاثة عبد الله ابن قباب وابوه خباز وخالد ابن اما عبد الله بن قباب - 00:20:33ضَ

وعبدالله ابن الارت حليف بني زهرة قيل انه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو العين في معرفة الصحابة ادرك النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في صحبته - 00:21:19ضَ

له رؤية ولابيه صحبة وقال العجلي ثقة من كبار التابعين روى عن ابيه وعن ابي بن كعب قتل سبع وثلاثين وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في من مات - 00:21:48ضَ

وثلاثين اما ابوه فهو خباب ابن الارتي ابن جندلة التميمي نسبا الخزاعي الزهري انه كان حديثا في بني زهرة رضي الله عنه من نجباء السابقين الى الاسلام يقول ابن عبد البر - 00:22:16ضَ

كان فاضلا من المهاجرين الاولين شهد قدرا وما بعدها وكان من المستضعفين وممن عذبوا عذابا جديدا الله تعالى لاسلامهم على دينه روى عنه ابنه عبد الله وابو امامة واخرون وكان - 00:22:52ضَ

يعمل السيوف الجاهلية ثبت هذا في الصحيحين نزل الكوفة ومات بها سبع وثلاثين ولهذا ابن كثير البداية والنهاية ذكره هو وابنه ممن ماتوا في سنة وثلاثين اما الثالث وهو خالد - 00:23:32ضَ

ابن تظبط بالشكل المهملة والفاء بينهما راء ابن ابرهة ابن سنان ابن ابرهة ابن سنان الليثي ويقال العذري وهو الصحيح سعد رضي الله عنه القتال يوم القادسية واستخلفه على الكوفة - 00:24:03ضَ

وهو معدود من اهلها روى عنه ابو عثمان النهدي عبد الله بن يسار ومسلم مولاه واخرون عاش الى سنة ستين او احدى وستين رضي الله عنه الوجه الثاني في تخريج الحديثين - 00:24:47ضَ

اما حديث الخباب رضي الله عنه او كما ذكر الحافظ رواه ابن ابي خيثمة التاريخ من طريق عبد الله خداد ابي هلال قال حدثنا حميد بن هلال قال لما عبر الحرورية النهر - 00:25:15ضَ

انطلقوا الى عبد الله ابن خباب وقالوا ما حدثك ابوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن - 00:25:41ضَ

لكم فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتلة هذا تدري ابي خيثمة وهو لفظ البنوك رواه الدارقطني من طريق ايوب عن خبيد بن هلال عن ابي الاحوط عنه وفيه قصة - 00:26:01ضَ

الخوارج النهروان كما يأتي رواه احمد من طريق ايوب ايضا عن حميد بن هلال الرجل من عبد القيس كان مع الخوارج عن رجل من عبد القيس الخوارج ثم فارقهم قال دخلوا قرية - 00:26:32ضَ

فخرج عبدالله بن خداد نعرا يجر رداءه فقالوا لم ترى قال والله لقد قالوا انت عبد الله ابن خباب صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا فهل سمعت - 00:27:04ضَ

من ابيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ قال نعم سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائل - 00:27:32ضَ

والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير ساعي قال فان ادركت ذلك تكن عبد الله المقتول قال ايوب ولا اعلمه الا قال ولا تكن عبد الله القاتلة قالوا انت سمعت هذا من ابيك - 00:27:53ضَ

يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه رسالة دمه كأنه شراك نعل مبدأ قرع مبدأ قر وبقر ام ولده عما في بطنها - 00:28:16ضَ

ومعنى على وزن مقشعر بمعنى ان دمه ما تفرق وانما تال كما قال كثيرات قول هنا انهم فقروا بطن ام ولده اللي ذكره ابن كثير في البداية والنهاية انهم فقروا بطن زوجته - 00:28:43ضَ

انهم فقروا بطن زوجته هذا سياق الحديث عند الامام احمد وهذا الحديث له شواهد منها ما ذكر الحافظ الحافظ يبدو انه ساق حديث خالد نشاهد في حديث عبد الله ابن خباب عن ابيه - 00:29:08ضَ

حديث خالد هذا رواه احمد من طريق حماد بن سلمة عن علي ابن زيد عن ابن جدعان عن ابي عثمان عم خالد بن عرسة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد - 00:29:43ضَ

انها ستكون بعدي احداث وفتن واختلاف ان استطعت ان تكون عبد الله المقتولا لا القاتل فإن استطعت ان تكون عبدالله المقتولا لا القاتل وهذا سند ضعيف من اجل علي ابن جدعان - 00:30:07ضَ

انه لكن هذه الاحاديث يشد بعضها بعضا ويشهد لها ما رواه البخاري في صحيحه حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن - 00:30:41ضَ

القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها فمن وجد منها ملجأ او معاذا فليعد به فليعد به هذه الاحاديث - 00:31:06ضَ

في هذه الطرق وبهذه الالفاظ يشد بعضها بعض الوجه التالت والاخير في هذه الاحاديث دليل على وجوب ترك القتال في هذه الاحاديث دليل على وجوب تركان عند ظهور الفتن والتحذير - 00:31:34ضَ

من الدخول فيها وعلى هذا جماعة من الصحابة رضي الله عنه عبد الله ابن عمر سعد ابن ابي وقاص محمد ابن مسلمة وابي بكرة اسامة بن زيد وابي مسعود الانصاري - 00:32:04ضَ

وابي موسى وغيرهم وتمسكوا بالاحاديث الصحيحة التي فيها الامر الاعتدال الفتن وعدم الخوف فيها ثم اختلف هؤلاء وقالت طائفة في لزوم البيوت حيث يعتزل الفتنة ويبتعد عنها وان كان بين ظهراني - 00:32:32ضَ

وقالت طائفة الصحابة بل بالتحول عن بلد الفتنة اصلا لاجل ان تحصل العزلة الكاملة التامة هذا القول الاول وهو الاخذ فيما دلت عليه الاحاديث في ظواهرها بالاعتزال الفتن والبعد عنها - 00:33:13ضَ

وعن الخوظ فيها وعدم المشاركة في القتال نعم لا مع هذا الفريق ولا مع هذا الفريق سواء بقي المعتزل نعم بين ظهراني الناس ولزم بيته او انهم ثقل الى بلد اخر او الى موضع اخر - 00:33:47ضَ

الصحابة رضي الله عنهم ذكرهم منهم من بقي ومنهم من اعتزل وخرج القول الثاني المسألة انه اذا اتضح الامر وتبين الظالم من المظلوم والمبطل من المحق وجب الوقوف مع الحق - 00:34:10ضَ

الوقوف مع الحق ووجد نصرة المظلوم ضد من ظلمه استدل هؤلاء لان اكثر الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مع علي رضي الله عنه اهل الشام لانهم عرفوا ان علي رضي الله عنه مظلوم - 00:34:40ضَ

وانه مبغي عليه وان معاوية رضي الله عنه ومن معه قد بغوا على علي في شبهة الثأر ان قتلت عثمان رضي الله عنه معاوية ومن معه لكنهم مجتهدون لكنهم مجتهدون - 00:35:13ضَ

لهم اجر الاجتهاد وفاتهم اجر الصواب اما علي رضي الله عنه ومن معه فلهم اجر ولهم اجر الصواب قد تكلمنا على هذه المسألة تقدم في باب قتال اهل البغي انما قال الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:35:46ضَ

نعم عمار تقتله الفئة هذا يدل على ان معاوية رضي الله عنه ومن معه انهم لكنهم مجتهدون مأجورون على اجتهادهم وفاتهم الصواب منهج رضي الله عنه علي رضي الله عنه - 00:36:11ضَ

في هذا التريث في الامر انتظار اسباب الامن اما مجرد المطالبة بقتل عثمان بعد قتله مباشرة هذا قد يترتب عليه من الامور ما لا تحمد عقباها نظرا لقوة الثائرين الذين قاموا بالفتنة - 00:36:32ضَ

قضية الانتقام لعلاج المسألة هذا ليس مناسبا في وقته ولهذا كان الصواب مع علي رضي الله عنه وهو منهج التريث والانتظار البحث يعني عن الثائرين ثم بعد هذا متابعتهم فيما بعد - 00:36:54ضَ

المقصود بهذا ان الصحابة رضي الله عنهم وقفوا مع علي رضي الله عنه في حروبه ضد اهل الشام اما اذا خفي الامر ولم يتضح سيأتي موضوع اعتزال الفتنة والكف هذا القتال - 00:37:16ضَ

وعلى هذا تحمل حديثا واردة في هذا الباب وتنزل على هذا التفصيل تنزل على هذا التفصيل محافظة الفجر رحمه الله انه كلمة قيمة في هذا الموضع كما في فتح الباري في الجزء الثالثة - 00:37:41ضَ

مئتين واربعين يقول رحمه الله والحق حمل عملي قل لاحد من الصحابة هكذا كل احد من الصحابة المذكورين على السداد يقصد من نعم اعتزلوا ومن نعم يقول والحق حمل عمل كل احد من الصحابة المذكورين على السداد - 00:38:05ضَ

فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الامر بقتال الفئة الباغية وكانت له قدرة على ذلك له قدرة على ذلك اعمل له الصفحة بصفتين الاولى انه اتضح له الحق الصفة الثانية انه قادر على القتال - 00:38:41ضَ

ومن صعد لم يتضح له اي الفئتين هي الباغية واذا لم يكن له قدرة على القتال من الصنف الثاني لم يتضح له الامر واشكل عليها الامر او انه غلب حديث - 00:39:04ضَ

الامر باعتزال الفتن ثم هو ايضا ليس بقادر القتال هذا ما قاله الحافظ رحمه الله وبه نختم الكلام على هذا الباب وهو باب الله سبحانه وتعالى اعلم - 00:39:26ضَ