من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

284/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجهاد جهاد اللغة تجاهدوا جتهادا مجاهدة بمعنى جاهد لقتل عدوه في اي عمل من الاعمال - 00:00:00ضَ

مثلا جاهد فلان في بناء منزله ولو وسعه وطاقته في البناء لان جميع التقارير في هذه المادة مادة الزين يدل على بذل الطاقة يدل على الطاقة والوتر اما الجهاد الفقهاء - 00:00:53ضَ

ما هو بذل الوسع في قتال الكفار الجهاد كفاية الاصل اذا كان عند المسلمين قدرة وقوة على القتال اذا قام به من يكفي ومما يدل على انه فرض كفاية قول الله تعالى - 00:01:28ضَ

وما كان المؤمنون لينفروا كافة قوله تعالى فضل الله المجاهدين في اموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكله وعد الله الحسنى فاثبت الاجر للمجاهدين والقاعدين ولو كان الجهاد فرض عين اذا كان القاعد اثما - 00:02:05ضَ

وكان القاعد ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث فهو مقيم المدينة هذا يدل على ان الجهاد كفاية لكن يذكر الفقهاء بعض الحالات التي يكون فيها الجهاد والجهاد - 00:02:31ضَ

وغيري من الاحكام الشرعية اعني قروض الكفايات قد تكون قروض اعيان في بعض الحالات قد تكون فروظ اعيان في بعض الحالات كما يذكر المصريون هذا وهكذا الجهاد قد يكون فرض عين - 00:03:03ضَ

ترزقها اذا استنفر حضر القتال حضر الصف او اذا هجم على البلد هذه هي الحالات المشهورة عند الفقهاء التي يذكرون فيها الجهاد من افضل الاعمال ما يتطوع به على الاطلاق - 00:03:24ضَ

وقد ورد في هذا ادلة كثيرة من الكتاب والسنة وهي معلومة الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو - 00:03:55ضَ

ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق رواه مسلم هذا الحديث والعزم عليه الجهاد والعزمي السلام عليه بالوجوه في تخريج هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الامارة ذهب ذنبا مات - 00:04:17ضَ

ولم يغدو ولن يحدث نفسه في الغزو اخرجه من طريق محمد اخرجه من طريق عبد الله ابن المبارك المكي عن عمر ابن محمد من كدر عن سمي عن ابي صالح - 00:04:51ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الثاني في حديث جليل على وجوب الجهاد في سبيل الله ان الواجب على المؤذن من لا يرحب الجهاد فليعد نفسه له ويستشعره في قرارة نفسه - 00:05:20ضَ

والا يغفل عنه انه قال من مات ولم يغزو يعني ولم يباشر الجهاد ولم يحدث نفسه به اي لم يستشعره في قرارة هذا معنى ولم يحدث نفسه به ذكر الاصوليون - 00:05:49ضَ

في كلامهم الواجب ان الواجب نوعان واجب مطلق ليس له وقت واجب مؤقت انه وقت محدد الواجب المؤقت الصلوات الخمس صيام رمضان هذا يجب فعله عند دخول وقته يجب فعله - 00:06:14ضَ

عند دخولي وقته اما الواجب المطلق يقولون يجب العزم على فعله عند امكانه العزم على فعله عند بامكانه ويمثلون لهذا بجهاد جهاد الوجه الثالث الحديث دليل على ان ترك الجهاد - 00:06:48ضَ

والغفلة عنه من انواع النفاق وقد ذكر الامام مسلم اثر روايته في هذا الحديث ان عبد الله ابن المبارك قال لهذا ذكرت لكم انا الاسناد نعم للكابتن عبد الله مبارك في الاسناد من اجل هذا - 00:07:23ضَ

ام عبد الله ابن مبارك قال فنرى ان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ان قوله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولن يحدث نفسه - 00:07:49ضَ

في الغزو مات على شعبة من نفاق يرى عبد الله ابن مبارك ان هذا خاص زمان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القاضي عياض على مسلم معلقا على هذا حيث كان الجهاد واجبا - 00:08:07ضَ

حيث كان الجهاد واجبا وحمله على النفاق او حبله مبارك على النفاق الحقيقي وفي زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال القاضي عياض انه يحتمل او يحتمل ان الحديث عام - 00:08:25ضَ

من الحديث عام في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده من الازمان كونوا معنا الحديث ان معنى قول مات على شعبة من نفاق يعني انه تشبه بالمنافقين لان التخلف عن الجهاد - 00:08:51ضَ

هذا من خصال المنافقين كما ذكر الله تعالى في ايات من سورة براءة من ايات سورة براءة التخلف عن الجهاد وامتحان الاعذار والحيل هذا من صفات المنافقين يقول القاضي عياض - 00:09:14ضَ

قد يحتمل انه على العموم سيكون معنى هذا انه تشبه باخلاق المنافقين التي منها التخلف عن الجهاد وهو احد النفاق واخلاق المنافقين هذا كلام القاضي عياض وقد نقله النووي بعده على شرط شرحه على مسلم - 00:09:32ضَ

فهذا العلماء هذي ذكرها القرطبي في المسلم استفاد العلماء من هذا الحديث فائدة عامة في جميع ابواب الطاعات وابواب البر القرطبي فيه ما يدل على ان من لم يتمكن من عمل الخير - 00:09:55ضَ

فينبغي له ان يعزم على فعله اذا تمكن منه يعزم على فعله اذا تمكن وان ينويه سيكون ذلك بدلا من فعله في تلك الحال بدلا من فعله في تلك الحال. يعني اما هذه النية اذا ما حصل له ان يفعله - 00:10:22ضَ

في ذلك الوقت النية تقوم مقالة قال فاما اذا اخلى نفسه عن ذلك الفعل ذلك العمل باطنا عن نيته كذلك حال المنافق الذي لا يعمل الخير ولا ينوي خصوصا الجهاد خصوصا - 00:10:47ضَ

الى اخر كلامه الثاني وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه احمد النسائي وصححه الحاكم هذا الحديث موضوعه وجوب الجهاد - 00:11:13ضَ

النفس الجهاد في المالي كل فعل السلام علي من وجهين اولهما في تخريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه احمد النسائي الحاكم وقد فات الحافظ ان يعزوه الى ابي داوود - 00:11:45ضَ

ان الحديث عند ابي داود بنفس اللفظ يقول الحديث رواه احمد وابو داود النسائي والحاكم كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه مرفوعا لكن - 00:12:18ضَ

الحديث عند النسائي غير نقف عند احمد وابي داوود الحاكم ان لفظه عند النسائي قال جاهدوا المشركين باموالكم وايديكم عند النسائي بدل لانفسكم ناخذ ايديكم هذا الحديث رجال ثقات اخرج لهم - 00:12:43ضَ

حماد بن سلمة امريكا المسلم ولهذا قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي وقال ابن عبد الهادي المحرر اسناده على رسم مسلم اسناده على رسم الوجه الثاني - 00:13:17ضَ

هذا الحديث فيه دليل على تنوع الجهاد ان الفرصة متاحة جميع لجميع المؤمنين للمشاركة الجهاد بفضله وما اعد الله تعالى للمجاهدين في سبيله الجهاد يكون بالمال اي ببذل المال في سبيل الله - 00:13:47ضَ

الاسلحة وقد جاء في القرآن في ايات كثيرة جدا ذكر الجهاد بالاموال والانفس لكن يلاحظ ان غالب الايات يقدم فيها ذكر المال على الناس فيها ذكر المال وهذا والله اعلم - 00:14:18ضَ

باهمية المال فان المال ينفع في الجهاد ما لا تنفع النفس الواحدة الواحد اذا خرج ينفع لكن اذا بذل مالا قد يكون نفعه متعديا المرض قد يقول نفعه متعديا لعل هذا والله اعلم بان الله جل وعلا - 00:14:48ضَ

الاموال في كثير من الايات اما الجهاد فهذا معناه بذل النفس الخروج في سبيل الله تعالى اما الجهاد باللسان ما هو الدعوة الى الله تعالى وبيان حقيقة هذا الدين الذب عن - 00:15:13ضَ

الدعوة اليه ثم ايضا ان الكفار ذم ما هم عليه واقامة الحجة على اعمالهم ذكر بعض العلماء ان الجهاد باللسان يدخل في تأليف الكتب ايضا وتأليف الكتب التي فيها المعاني المذكورة - 00:15:46ضَ

ندخل في هذا المعنى لانه كما هو معلوم القلم احد اللسانين فذكر بعض العلماء ان تأليف الكتب داخل في هذا المعنى الحديث الثالث وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله - 00:16:14ضَ

على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه ابن ماجح واصله في البخاري هذا الحديث من الاحاديث التي كررها الحافظ في البنوك ساقه الحافظ في اول كتاب الحج - 00:16:35ضَ

وعزاؤه ذاك وابن ماجة هنا ترك ذكرى احمد واختصر وهناك ايضا قال ان الحديث اصله في البخاري وهنا ايضا قال ان الحديث في البخاري وقد تقدم الكلام في كتاب الحج - 00:17:05ضَ

على تخريج هذا الحديث كان مما ذكرنا هناك ان لفظ العمرة ليس في رواية البخاري وانما هو من رواية ابن ماجة تفرد بها محمد ابن فضيل المقصود بهذا ان هذا الحديث - 00:17:29ضَ

من الحبيب المكررة في البنوك وقد مضى سلامنا عليه اناس في الحج ساقه في الحج ضمن الاحاديث الدالة على وجوب العمرة ضمن الاحاديث الدالة على وجوب العمرة ثم اعاده هنا - 00:17:54ضَ

في بيان موضوع الحديث وهو ما جاء في ان الجهاد لا يجب على المرأة ما جاء في ان الجهاد لا يجب على المرأة هذا موضوع الحديث الوجه الثاني في الحديث دليل - 00:18:15ضَ

على ان الجهاد غير واجب على المرأة وان الثواب المرتب على الجهاز يحصل للمرأة بالحج والعمرة يحصل للمرأة الحج والعمرة وكون الجهاد لا يجب المرأة اولا لان المرأة عورة وهي مأمورة - 00:18:38ضَ

الستر القرار الامر الثاني ان الجهاد القرار والجهاد يحتاج الى البروز الامر الثاني ان الجهاد يحتاج الى الكر والفر ومخالطة الاقران وهذا ليس من خلق المرأة ولا مما جبلت عليه - 00:19:10ضَ

المرأة ان المرأة ان الجهاد نحتاج الى المبارزة في بعض الحالات والمرأة ليست من اهل المبارزة وعموما الرجال اقف على النساء على الجهاد الرجال اقدروا على الجهاد اما جوائز الجهاد - 00:19:42ضَ

فليس في حديث الباب ولا في غير ما يدل على عدم جوازه الجهاد جائز من المرأة انما المسألة مسألة هل يجب عليها او لا يجب نعم هو لا يجوز ولهذا البخاري - 00:20:14ضَ

في كتاب الجهاد قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال غزو النساء وقتالهن مع الرجال ساق البخاري احاديث يدل على ان النساء قد يحضرن القتال لكن الظاهر ان قتالهن ليس كقتال الرجال - 00:20:31ضَ

وانما كما ورد في بعض الروايات نعم يناولن السهام ويداوينا الجرحى كل القتلى كما في حديث الربيع انها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ونخدمهم ونرد الجرحى - 00:21:01ضَ

والقتلى الى المدينة وفي رواية ونداوي الجرحى وقد ورد في صحيح مسلم ان ام سليم اتخذت خنجرا في غزوة حنين فرآها ابو طلحة قال يا رسول الله هذه ام هذه ام سليم معها خنجر - 00:21:26ضَ

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سليم ما هذا الخنجر الذي معك قالت اتخذته عندنا الي احد من المشركين ذكرت بطنه عندنا احد الي من المشركين بقرت - 00:21:59ضَ

فهذا دليل على ان النساء يشاركنا في القتال لكن يبدو ان قتالهن ليست قتال الرجال اتخذتها الان للمدافعة عندنا يعني اليها عدو من المفلسين لكن يبدو ان مهمتهن مثل ما تقدم - 00:22:17ضَ

نعم التقي والخدمة مداواة الجرحى ونحو هذا من الاعمال التي يليق بهم الرابع وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم جهاد - 00:22:39ضَ

فقال احي قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه الحديث الخامس ولاحمد وابي داوود من حديث ابي سعيد نحوه وزاد ارجع استأذنهما فان اذن لك والا فبرهما هذان الحديث ان - 00:23:02ضَ

عدم وجود جهاد مع وجود الوالدين الا باذنه دائما عدم وجوب الجهاد عدم وجوب الجهاد باذن الله مع وجود الوالدين الا السلام عليهما من وجوه الاول في تخريجهما اما حديث عبد الله بن عمرو - 00:23:32ضَ

رضي الله عنه فقد رواه البخاري في كتاب جهاد بعض الجهاد باذن الابوين ومسلم من طريق هذا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قالت سمعت عبد الله ابن عمرو - 00:23:59ضَ

رضي الله عنهما يقول وذكر الحديث ابو العباس شاعر هذا ذكر مسلم اسمه بعد سياق الحديث فقال هو السائل فروخ المكي وقوله كان لا يتهم في حديثه يعني بان الغالب على الشاعر - 00:24:27ضَ

مثل ما قال الله جل وعلا يقولون ما لا يفعلون نتطرق اليه الكذب ونفى هذا وان هذه الصفة ملتفية عنه اما حديث ابي سعيد قد رواه احمد ابو داود من طريق دراج - 00:24:56ضَ

عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك احد باليمن قال ابواي قال اذن لك - 00:25:20ضَ

قال لا قال ارجع اليهما فاستأذنهما فان اذن لك والا هذا الحديث ولده ضعيف دراج ابو السمح وهو متكلم فيه الاكثرون على تضعيفه ولا سيما في روايته عن ابي الهيثم - 00:25:43ضَ

فقد نقل ابن عدي عن الامام احمد انه قال احاديث دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد فيها ضعف وقريب من هذا قال ابو داوود وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسلام - 00:26:22ضَ

ولم يكرر فتعقبه الذهبي بقوله دراج الرجل لكن الحديث له شواهد ومن شواهده الحديث الذي قبله ولعل الحافظ الحديثين ليكون الحديث الاول شاهدا للثاني لكنه ساق الثاني ولم يقتصر على الاول - 00:26:47ضَ

لان الثاني فيه زيادة فائدة غير موجودة في الحديث الاول وهي ايه مسألة الاستنزام وهي مسألة الاستئذان لان الحديث الاول سكت عن الاستئذان الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله الهمزة الاستفهام - 00:27:23ضَ

وحي مبتدأ والداك فاعل سدد سد الخبر تبدأ وقوله ففيهما فجاهد الجار المبرور ففيهما يتعلق بالفعل جاهد وتقديمه لاجل الاختصاص يعني كأنه قال جاهد فيهما لا في غيرهما لا من جهاد ولا من غيره - 00:27:55ضَ

تقديم الجار المجرور انا القاعدة عند البلاغيين في تقديم ما حقه التأخير ان هذا يعتبر عندهم من طرق القصر الطرق القصر الاختصاص ففيهما فجاهد والفاء واقعة في جواب شرط مقدر - 00:28:36ضَ

تقدير ان كان الامر كما تقول فيهما فجاهد واقعة في جواب شرط مقدر والمراد بالجهاد جهاد لك في بر الابوين وايصال النفع اليهما سماه جهادا من باب المشاكلة اللي هو بتاع العمل جهاد - 00:29:00ضَ

قال ففيهما فجاهد والا الجهاد المسؤول عنه غير الجهاد المتعلق بايش الوالدين الجهاد المتعلق الوالدين وايضا لان ما يتعلق بالوالدين يحتاج الى صبر مثابرة تحمل صح ان يطلق عليه انه - 00:29:33ضَ

كما هو معلوم من انواع الجهاد هذا منذ الثالث الحديث دليل على وجوب بر الوالدين وانه من فروض الاعيان وان برهما مقدم على الجهاد في سبيل الله لان برهما على كل الاحوال - 00:29:59ضَ

والجهاد فرض كفاية الا في حالات فدل على ان بر الوالدين مقدم على الجهاد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد الجهاد على ما يتعلق الوجه الرابع في حديث ابي سعيد رضي الله عنه - 00:30:37ضَ

دليل على وجوب استئذان الوالدين والا فعليه ان يضرهما لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد فيهما قائما مقام الجهاد في سبيل الله قد نقل ابن عبد البر الاستذكار - 00:31:07ضَ

الاجماع لا خلاف علمته لانه لا يجوز للرجل ان يجاهد وابواه او احدهما كارهان وابواه او احدهما وقد حمل الجمهور من اهل العلم استئذان الوالدين على جهاد التطوع ان جهاد التطوع هو الذي - 00:31:42ضَ

يجب فيه قالوا لان برهما فرض عين فيديوهات اذا كان تطوعا يعني ما تعين مثل ما قلنا فهو فرض كفاية اذا لابد من استئذانهما من اجل تقديم فرض الكفاية على فرض العين - 00:32:15ضَ

وان الاصل تقديم قرظ العين انا فرض الكفاية لكن اذا اذن فكأنه ما اذن فيه اسقاط حقهما نعم اخذت مسألة فرض العين ويأتي دور فرظ الكفاية شرط الاستئذان ان يكونا مسلمين - 00:32:41ضَ

ان كانا كافرين الراجح وين كان فيه خلاف يسير الراجح انه لا يجد استئذانهما ان بعض العلماء هل يجب استئذانهما حتى ولو كانا كافرين جمهور من اهل العلم على تخصيص هذا - 00:33:12ضَ

للمسلمين لانه يحتمل انهما اذا كانا كافرين يكون منعهما من الجهاد من اجل الكفار الجمهور لاحظوا هذا هذا المعنى فان كان الجهاد فرض عين النفير الحضور القتال هجوم العدو على - 00:33:35ضَ

البلد لم يعتبر ابنهما في هذه الحالة قالوا لان الجهاد في هذه الحالة وتركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وطردوا على هذا كل ما كان واجبا او فرضا - 00:34:07ضَ

صلاة الجماعة والحج الواجب انه لا يجب استئذان الوالدين هذا ما بكى عليه الجمهور وابدى بعض العلماء عبد العزيز بن باز رحمه الله انه يحسب الحديث عنه حتى في الجهاد - 00:34:35ضَ

الذي هو فرض عنه قال الشيخ لان الحديث اطلع فلم يفصل الاب هنا الاب قال ففيهما فجاهد استأذنهما نعم والمقام مقام بيان ما قال استأذنهما في ايش الجهاد اذا كان تطوعا - 00:35:03ضَ

ولا تكتملهما اذا كان المقصود ان الجمهور نعم استئذان خاص بالتطوع اما اذا كان فرضا فلا استئذان ولعلهم دليل بخصوص المسألة الا العمومات الشريعة لكن يرى بعض اهل العلم كما قلت لكم - 00:35:24ضَ

انه يحتمل ان الحديث عام لعله يستأذن والديه حتى في الجهاد الواجب الحديث السادس الليلة وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم - 00:35:47ضَ

يقيم بين المشركين رواه الثلاثة واسناده صحيح ورجح البخاري رسالة هذا الحديث وضوءه النهي عن الاقامة في ديار المشركين بالنهي عن الاقامة في ديار المشركين اولا تخريج هذا الحديث رواه ابو داوود - 00:36:13ضَ

الجهاد الترمذي من طريق ابي معاوية عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس لابي حازم رضي الله عنه مرفوعة وهذا الحديث رجال ثقاة شيخين لكنه عل بالارسال وقد رواه النسائي - 00:36:48ضَ

قال اخبرنا اخبرنا محمد ابن الاعلى قال حدثنا ابو خالد عن اسماعيل عن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وعلى هذا نعم داوود الترمذي رواياه مرفوعا - 00:37:34ضَ

والنسائي رواه مرسل يقول قول الحافظ رواه الثلاثة وقد ساقه متصلا متصلا نعم اقول فيه تأمل قال وعله البخاري بالارسال نعم ذكر الترمذي في سياقه الحديث ان البخاري اعله بالارسال - 00:38:04ضَ

وعله ايضا ابو داوود اثر سياقه في هذا الحديث كما اعله الترمذي ايضا واعله ابو حاتم كما في العلم والدار قطني في العلل ايضا هؤلاء عله للارسال والحديث له شواهد - 00:38:37ضَ

هذه الثمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فانه وهذا الحديث في سنده ضعف له طريق هذا الحديث انفرد به ابو داوود ضرب به ابو داوود - 00:39:11ضَ

طريق سليمان عن ابيه سليمان ابن ثمرة عن ثمرة له طريق اخرى يتقوى بها الحاكم الحبيب حسنه الالباني السلسلة صحيحة وصححه في صحيح سنن ابي داود المقصود ان الحديث له شواهد - 00:39:45ضَ

الجزء الثاني الحديث دليل على تحريم الاقامة في بلاد الشرك مساكنة المشركين وهذا يشمل من ذهب الى ديارهم وسكن معهم او اسلم في ديار الشرك وبقي بها ولم يهاجر دعاء قدرته - 00:40:26ضَ

على الهجرة الحديث يتناول هذا وهذا حديث له بقية جملة بركة الحافظ ذكرها قال لا ترى نرى هدى لا ترى ما اراهما يعني لا ترى ان ارى المسلم المشرك ولا ترى نار المسرف نار المسلم - 00:41:03ضَ

وهذا من الاساليب اللي تستعملها العرب الكناية عن قرب الدار يقول فلان داره تنظر الى داري ودائما فانظروا الى داره يريدون بهذا شدة القرب ما تنظر لكن يريدون بشدة القرب - 00:41:42ضَ

وهكذا قال هنا لا تراءى ناراهما يعني اذا صارت نرى المسلم ترى نرى الكافر والعكس فهذا هو المنهي عنه لان هذا يدل على ماذا؟ يدل على القرب. هذا يدل على - 00:42:06ضَ

المقصود ان الحديث وقد نقل ابن كثير في تفسيره الاجماع على ان كل من اقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من اقامة الدين انه ظالم لنفسه - 00:42:21ضَ

ومرتكب الفراعنة انه ظالم لنفسه ومرتكب ذكر هذا عند تفسير الاية الكريمة ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال - 00:42:55ضَ

والنساء والولدان الى اخر الاية الوجه الثالث في الحديث دليل على وجوب الهجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام بشرط القدرة على الهجرة وعدم التمكن من اظهار الدين كما تدل عليه الاية الكريمة - 00:43:25ضَ

كان عاجزا الهجرة لمرض او اكراه على النقابة بدون منه فهذا معذور لكن عليه ان يعتزل الكفار قدر استطاعته وان يكون حريصا على اظهار دينه وان يصبر على الاذى الاعتدال - 00:43:58ضَ

اظهار الدين الصبر على الاذى اما من قدر على الهجرة لكنه متمكن من اظهار دينه فهذا الهجرة مستحبة له لاجل تكفير المسلمين التخلص من الكفار ومجاهدتهم يستثنى من هذا من كان اقامته في بلد الكفار انفع - 00:44:34ضَ

يكون الحكم يدور مع العلة وجودا بعض الناس قد يكون بقائه في الكفار في بلد الكفار انفع مما لو غادر لكونه مثلا سيدا مطاعا قول كونه طالب علم يستطيع ان - 00:45:16ضَ

يعني يجادل نناقش يستفاد منه وقد يسلم على يديه اناس فهذا فيه مصلحة وعلى هذا ثلاثة ثم ذكر اهل العلم قادر على الجهاد على الهجرة ولا يتمكن من اظهار دينه فهذا الهجرة - 00:45:37ضَ

الثلث الثاني غير قادر على الهجرة بكرة لو انه مريض او مثل ما ذكر الله جل وعلا الا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هذا الصنف معذور - 00:46:00ضَ

نعم الصنف الثالث على الهجرة متمكن من اظهار دينه هذا تستحب له الهجرة لكن قد يكون من اوصاف هذا الشخص انه اذا كانت اقامته فيها نفع على نفعه لو هاجر - 00:46:19ضَ

نعم يكون بقائه في هذه الحال ما المقصود انه لا يجوز للمسلم ان يقيم بين ظهراني المسرفين اولها ان اقامته فيها مخالفة من نصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على وجوب - 00:46:42ضَ

الهجرة اليوم الثاني ان الله جل وعلا اوجب على العبد والمعتقد الصحيح وفرض عليه عداوة المشركين فما كان وسيلة الى اسقاط هذا فانه لا يجوز وكان وسيلة الى اسقاط هذا - 00:47:16ضَ

فانه لا يجوز الامر الثالث اما البقاء في ديارهم فيه تكفير لهم والمطلوب من المسلم ان ينضم الى جماعة المسلمين وهم اولياؤه وهم اخوته وهم اولياءه من دون الناس والامر الرابع - 00:47:45ضَ

ان نبقى في ديار المشركين يؤدي الى فقد الغيرة عند المسلم هذا شيء محسوس لان من يقيم في بلد يظهر فيه الكفر يكثر فيه المعاصي يضعف عنده الغيرة وقد تموت الكلية - 00:48:19ضَ

يصبح جاريا لهم لما هم عليه قد ركز على هذه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم وذكر ان المشابهة المشاركة في الظاهرة - 00:48:49ضَ

تؤدي الى المشاركة في الامور الباطنة موضوع الولا موضوع المعتقد وليس كما يقال ان المسألة مسألة ظواهر فقط لا. الظواهر هذي من اين جاءت؟ هذه ما جاءت الا من البواطن - 00:49:19ضَ

المقصود بهذا الاقامة في ديارهم له تأثير كبير على دين المسلم وعلى خلقه ولا سيما من يسافرون السياحة في اثناء العطل او العطلة الصيفية ويعظم الامر اذا صحبوا نساءهم اولادهم انه من المعلوم ان النساء والاولاد - 00:49:41ضَ

تأثرا واشقا لما عليه الاخرون الله المستعان - 00:50:05ضَ