من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

287/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واتبعه رضي الله عنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من المشركين. فيقيمون - 00:00:00ضَ

من نسائهم وزراريهم وقال هم منهم متفق عليه هذا الحديث جواز تبييت الكفار وان ادى الى قتل تبع تبييت الكفار وان ابدأ الى قتل ذراريهم تبع السلام عليه من ثلاثة اوجه - 00:00:30ضَ

اولها في تفريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد باب اهل الدار يبيتون يصاب الولدان الذراري ومسلم من طريق الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس - 00:01:15ضَ

قال من رضي النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه بالابواء فسئل عن اهل الدار وذكر الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري عن الذراري من المشركين وذكر الحديث - 00:01:47ضَ

لفظ البخاري سئل عن اهل الدار في مسلم سئل عن الدراري الوجه الثاني في شرحها الفاضل قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قلت يا رسول الله - 00:02:23ضَ

انا نصيب البيات من ضرار المشركين ظاهر رواية مسلم ان السائل هو الصعب رضي الله عنه وقد جاء هذا صريحا في رواية ابن حبان ولفظه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين استفادوا من هذا - 00:02:53ضَ

السائلة والراوي وهو الصعب ابن جثام رضي الله عنه وقوله عن الدار من المسرفين هذي الدور من المسرفين وفي بعض نسخ البلوغ عن اهل الدار الكرامة وهذا لفظ البخاري وفي بعض نسخ البلوغ عن الذراري وهذا لفظ - 00:03:25ضَ

افتح البلوغ مختلفة في بعضها عن الدار وفي بعضها عن اهل الدار في بعضها عن الذراري والذراري ذرية او اناثا فقول المبيقون بضم الياء وتشديد الياء الثانية مضارع مبني المجنون - 00:04:03ضَ

او تقول احسن من هذا لما لم يسمى فاعله لما لم يسمى فاعله والبيان الفتح ليلا معنى الحديث من يغار على الكفار ليلة بحيث لا يميز بين افرادهم لا يبيض - 00:04:56ضَ

بين افرادهم لا يميز بين البالغين ولدينا النساء يقول صلى الله عليه وسلم منهم ان النساء والاطفال من اهلهم في الحكم يعني ان حكمهم في هذه الحالة ابائهم او حكم - 00:05:29ضَ

اهليهم سواء ما دام انهم لا يميز بعضهم من بعض هذا معنى قوله هم منهم اي انهم في هذه الحال حكمهم سواء لكونهم لا يميزون الوجه الثالث في هذا الحديث دليل - 00:05:59ضَ

على جوازي قتل النساء والاطفال في حال العدو والهجوم عليه ليلا قال الامام احمد لا بأس بالبيان وهل غزو الروم الا البيان قال ولا نعلم احدا كره بيات العدو فاذا حصل - 00:06:23ضَ

اصابة ونسائهم الى قصر في هذه الحال اما ما ورد من النهي عن قتل النسا والاطفال فهذا محمول على القصد والتعمد وبهذا يجمع بين الاحاديث ما ورد عن جواز قتله في حال البيان فهذا اذا لم يميزون - 00:07:00ضَ

القتل بدون قصد واما الحديث الاتي عن قتل النساء والاطفال فهذا محمول على حال التعمد الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع - 00:07:31ضَ

فلم استعين بمشرك رواه مسلم هذا الحديث وضوءه ما جاء الاستعاذة بالمشركين ما جاء الاستعانة المشركين السلام عليه من وجهين اولهما في تخريجه هذا الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الجهاد - 00:08:01ضَ

الاستعانة في الغزو بكافر لا بكراء في الاستعانة في الغزو بكافر من طريق ما لك ابن انس ابن ابي عبد الله عن عبد الله ابن نيار الاسلمي عن عروة قال عائشة - 00:08:40ضَ

رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر فلما كان بحرة وبرة يقال بالتحريك فيقال الوبرة يقال الوبرة والله على المدينة عن المدينة اربعة فميال فلما كان بحرة وبرة ادركه رجل - 00:09:08ضَ

قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل رأوه رأوا فلما ادركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لاتبعك واصيب معك - 00:09:47ضَ

قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا الم استعين بمشرك ثم مضى حتى اذا كنا بالشجرة ادركه الرجل وقال له كما قال اول مرة - 00:10:12ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اول مرة قال ارجع ثم رجع فادركه بالبيداء فقال له كما قال اول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق - 00:10:32ضَ

هذا هو لفظ الحديث ان الحافظ اختصر الحديث شديدا منه القدر المطلوب. القدر المطلوب اما الوجه الثاني فقد استدل بهذا الحديث من قال انه لا لا يجوز الاستعانة بالمشرك في قتال - 00:10:56ضَ

المشركين وهذا قول مالك واحمد الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع ولن استعين مشرك وهذا فيه معنى التعليل. كانه قال ارجع فانا لا استعين بك لانك مشرك - 00:11:26ضَ

كما استدلوا ايضا في حديث خبيب ابن ايساف الانصاري قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا انا ورجل من قومي ولم نثمن وقلنا انا نستحي ان يشهد قومنا - 00:11:55ضَ

مشهدا لا نشهده معهم قال او اسلمتما قلنا لا قال فلا نستعين للمشركين على المشركين. فلا نستعين بالمشركين على المسرفين وذكر بقية الحديث وهذا الحديث رواه احمد وابن ابي شيبة - 00:12:19ضَ

والحاكم وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي والحديث سنده ضعيف لكن قوله لا نستعين بالمشركين على المشركين من الحديث المتقدم من باب الصحيح لغيره هذا دليل ايضا لهم تعليل قالوا لان - 00:12:45ضَ

لان المشركين لا يؤمنون من الخيانة وقد يكون قصدهم من المشاركة في جيش المسلمين نعم الاساءة الى المسلمين خيانة هذا قضية القيامة والاذى ما لم يكونوا مع اصحابهم ضد المسلمين - 00:13:12ضَ

هذا امر وارد هذا امر هذا القول الاول في مسألة الاستعانة للمشركين القول الثاني لابي حنيفة واصحابه انه يجوز الاستعانة الكفار استدلوا رواه الزهري ان الذي صلى الله عليه وسلم - 00:13:48ضَ

استعان بناس من اليهود في حربه فافهم لهم رواه ابو داوود المراسيم كما استدلوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم استعان من صفوانها ابن امية يوم حنين يوم حنين كما استدلوا - 00:14:27ضَ

فيما رواه ابو داوود من حديث مخبر حرف الميم بفتح الراء وفتح الباء وقد تبدل الباء ويقال في مخمر وقد ورد عند ابن ماجة وغيره بالميم قال رجل وبحديث ذي مخبر - 00:15:02ضَ

رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وتصالحون الروم صلحا امنا اتغزون انتم وهم انتم وهم عدوا من ورائكم وتنصرون وتعلمون - 00:15:34ضَ

وتسلمون رواه ابو داوود وغيره وصححه الالباني الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر باشتراك المسلمين مع الروم لان الروم بعد صلح المسألة معهم اخبر باشتراك المسلمين مع الروم - 00:16:01ضَ

في القتال ضد عدوهم ولم يذمهم على ذلك قالوا فهذا يدل على جواز الاستعانة هذه ادلة القائمين القول الثالث المسألة للشافعي ورواية عن احمد اختارها كثير من فقهاء الحنابلة اختيار الشيخ - 00:16:26ضَ

العزيز ابن باز وبهذا القول تقول هيئة كبار العلماء يقولون يجوز الاستعانة بالكفار اذا كان الكافر ممن يوثق به وهو حسن الراي ودعت الحاجة الى الاستعانة به ان يكون بالمسلمين قلة - 00:17:01ضَ

المسلمين فهذا القول الذي قاله الشافعي ورواية عن الامام احمد اختارها كثير من فقهاء الحنابلة ولهذا تجد كثير من كتب الحنابلة الفقهية يقول ولا يجوز الاستعانة بالمشرك الا لحاجة العبارة ذي كثيرة في كتب الحنابلة - 00:17:33ضَ

فهؤلاء يقولون ان وجد حاجة بالمسلمين المسلمين لا يستطيعون ان يدفعوا هذا العدو جاز لهم ان يستعينوا المشرك في هذه الحال استدلوا العقوبات قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه - 00:17:56ضَ

هذا استدلوا بالاحاديث المتقدمة والاحاديث الدالة على الجواز على حال الحاجة والضرورة وحملوا الاحاديث الدالة على المنع على عدم الحاجة الضرورة فكأن اصحاب هذا القول ارادوا العمل لجميع الادلة يبدو ان هذا القول - 00:18:26ضَ

واظهر الادلة الحديث الثالث وعن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المغازيه فانكر قتل النساء والصبيان متفق عليه - 00:18:55ضَ

هذا الحديث موضوعه النهي عن قتل النساء والصبيان الحرب النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب السلام عليه من وجهين الاول في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في الجهاد باب قتل الصبيان - 00:19:24ضَ

الحرب ومسلم طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد جاء في رواية في البخاري ومسلم يا لها بدل انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء - 00:19:54ضَ

الوجه الثاني الحديث دليل على تحريم قتل النساء الصبيان لان المرأة ليست من اهل القتال وكذا الرجل ليس من اهل القتال ليس من اهل القتال المرأة لم يوجد فيها المعنى - 00:20:17ضَ

الذي وجد في الرجل القتال والصبي لم يوجد فيه المعنى الذي وجد في الرجل وهو القتال هذا وجه النهي يقول القاظي عياظ في شرحه على مسلم اجمع العلماء على الاخذ - 00:20:48ضَ

في هذا الحديث في ترك قتل النساء الصبيان اذا لم يقاتلوا اذا لم يقاتلوا فعلى هذا اذا نهي عن قتل والصبيان يكون حكمهم الرزق اذا حصل عليهم لا يقتل احد منهم - 00:21:12ضَ

وانما يكونون كما تقدم لنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم معدن المختلق مع بني المطلق النساء وهكذا الصبيان يكونون ارقا والشرط في هذا الا يكون لهم رأي في القتال - 00:21:49ضَ

او المشاركة في القتال فاذا وجد احد من الامرين الامر الاول ان يشاركوا في القتال بالفعل والثاني ان يكون لهم رأي ومشورة في القتال ويقتلون في هذين الحالين والدليل على هذا - 00:22:17ضَ

اذا كان احدهم يقاتل ما ورد في حديثي صباح ابن الربيع التميمي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر - 00:22:45ضَ

على ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل الحديث رواه ابو داوود النسائي في الكبرى وابن ماجة واحمد وسنده فهذا الحديث دليل على ان من قاتل - 00:23:12ضَ

يقتل لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العلة في عدم قتلها نعم انها لا تقاتل. انها لا تقاتل فدل على انها لو قاتلت فانها تقتل انها تقتل هكذا بالنسبة - 00:23:40ضَ

هذا دليل التعليل اما المرأة اذا قاتلت وجد فيها المعنى المبيح لقتل الرجل وجد فيها المعنى المبيح لقتل الرجل المعنى المبيح لقتل الرجل انه يقاتل فاذا قاتلت المرأة صار حكمها حكم الرجل. صار حكمها حكمها حكم - 00:24:07ضَ

الرجل هذا التعليم اما اذا كان له رأي ومشورة فانه يقتل فلان الرأي في الحرب المؤونة في الحرب اعظم المؤونة في الحرب بل ربما ان الرأي يفوق العدة والعفاف يعني يفعل - 00:24:38ضَ

ماذا تفعله العدة والعتاد المقصود بهذا انه يجوز القتل في هذه الحالة ولهذا ورد في الصحيحين الصحابة رضي الله عنهم قتلوا دريب اذا كلها القشيري يوم حنين لم يكن يقاتل - 00:25:16ضَ

كان رجلا كبيرة تجاوز المئة قومه ما اتوا به لاجل القتال وانما اتوا به كما يقال للتيمم بحضوره الرغبة في ارائه فقتل في غزوة اوطاس سنة من الهجرة الصحيحين فهذا دل على ان من كان له رأي - 00:25:43ضَ

في القتال فانه يقتل الحديث الرابع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرقهم رواه ابو داوود وصححه الترمذي هذا الحديث موضوعه ما جاء - 00:26:18ضَ

في قتل شيوخ المشركين واستبقائي شرخهم السلام عليه من ثلاثة اولها في تخريجه هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الجهاد الترمذي من طريق قتادة عن الحسن رضي الله عنه - 00:26:50ضَ

وهذا اللفظ الذي هو لفظ البنوك ابي داود وهذا الحديث صححه الترمذي معانا في سنده الحسن البصري في روايته عن ثغرة وقد مر بنا ان الحسن البصري كثير التدليك حتى عن الضعفاء - 00:27:22ضَ

ولهذا في الحديث هذا ضعيف الحديث هذا ضعيف لا لاجل العنعنة فقط وانما لكون الحسن وده اللي تم كثير التدليس هذا الحديث وقد مر بنا هذا اكثر من مرة الوجه الثاني في شرح الفاظه - 00:28:01ضَ

قوله اقتلوا شيوخ المشركين الشيخ في العصر من استباقت فيه السن من كبر من خمسين احدى وخمسين الى الثمانين اخر العمر. هذا هو الزمن الذي يطلق فيه على الشخص انه شيخ - 00:28:31ضَ

الشيخ من استغانت فيه السن اما المراد في هذا الحديث البالغون الاقوياء المقاتلون والقوة لا يراد بالحديث الشيوخ الذين لا قوة لهم ولا قتال فهؤلاء ورد النهي لان الهرم بالنساء والاطفال ما دام انه لا قدرة له على القتال - 00:29:07ضَ

ولا رأي له كما تقدم هذا لا معنى لقتله اذا لا يراد بالحديث الهرم الذين لا قدرة لهم ولا قوة ولا رأي وانما يراد الاقوياء نعم فلقي والقوة فهؤلاء هم الذين يقتلون لانهم هم الذين يقاتلون. هم الذين يقاتلون - 00:29:49ضَ

هذا المراد الشيوخ اما قوله واستبقوا شرخهم الشرخ الشين المعجمة الاسكان الراء بعدها لقاء معجبة جمعوا وصاحب والشرخ هم الذين هم الصغار الذين لم ولم يبلغوا الحلم ان يبلغوا الحلم - 00:30:21ضَ

يعني هم الصغار واذا فسر الشرط بالصغار توافق هذا الحديث مع الحديث المتقدم الذي فيه النهي عن قتل الصبيان الذي فيه القتل الصبيان لاننا اذا فسرنا الشرخ لانهم الذين لم يبلغوا ولم يدركوا - 00:31:08ضَ

بلوغ او درجة الحلم فهؤلاء هم الصبيان هذا معنى الحديث الوجه الثالث يستدل فقهاء في هذا الحديث على ان الرجال البالغين يقتلون القوة والجلد والقتال وغير البالغين لا يقتلون يكون هذا الحديث كما قلت موافقا - 00:31:33ضَ

من حديث متقدم الذي فيه النهي عن قتل الصبيان والحديث فيه احتفال اخر وهو ان يراد بالشر من كان في اول زمن الشباب بعد البلوغ من كان في اول زمن - 00:32:09ضَ

الشباب لان القاضي عياض نقل في تفسير الشرخ معنى اخر غير المعنى المتقدم اللي قلنا لو قلنا ان المعنى المتقدم ان المراد بالشرط نعم من دون البلوغ يعني الصغار لكن قال في شرحه على مسلم - 00:32:31ضَ

وهذا الحديث ما هو ما هو طبعا في صحيح مسلم. نعم استدل به ثم فسره شرحهم اي صبيانهم وشرخ كل شيء اولا الصبيان اول الشباب على رأي القاضي عياض ما يكون المراد بالشرق الاولاد الصغار فقط - 00:32:57ضَ

وانما يمتد ايضا الى اول زمن الشباب لانه اول زمن السداد بعد البلوغ من وقت البلوغ هذه مراهقة فبعد البلوغ يعني مثل ما تقول العشرين خمسة وعشرين هذه زمن السداد - 00:33:25ضَ

على هذا الرأي يكون المراد بالشرط الشبان ايش الصغار البالغين اذ يبقى الحكمة من النهي عن قتلهم من قتلهم هو رجاء اسلامهم ورجاء يعني ان هؤلاء الشبان مكتب اذا لا يقتلون - 00:33:44ضَ

بل يبقون رجاء اسلامهم كما قال الامام رحمه الله الشيخ لا يكاد الشيخ لا يكاد يسلم والشاب اسرع الى الاسلام اقرب او اسرع الاسلام وعلى هذا هؤلاء يبقون لكن يكون - 00:34:12ضَ

هذا الحديث مخصوصا الاحاديث الدالة على اقرار الشخص على الكفر مع دفع الجزية مع دافع الجزية لابد ان يفهم هذا المعنى انه لا يجوز على الكفر ما دام انهم بالغون - 00:34:45ضَ

هذا اذا فسرنا يا اخوان الحديث بهذا المعنى واضح؟ وعلى هذا الشرك لها معنيان اما ان تفكر بالاولاد الصغار ويقول النهي عن قتلهم موافقا للنهي عن قتل الصبيان المعنى الثاني - 00:35:06ضَ

ان يفسر الشرخ بما بعد البلوغ واول زمن الشباب سيكون النهي عن قتلهم وجاء اسلامهم رجاء اسلامهم لكن في الحالة هذي لا بد من دفع فالحديث لا يبقى على عمومه وانما يكون دخله التخصيص بالاحاديث الدالة على ايش؟ على دفع - 00:35:29ضَ

الجزية الحديث الرابع وعن علي رضي الله عنه انهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري هذا الحديث موضوعه ما جاء المبارزة وهذا الحديث حديث طويل لكن الحافظ عبر عنه لقوله انهم تبارزوا - 00:35:55ضَ

يوم بدر هذا الحديث رواه البخاري في كتاب المغازي قتل ابي جهل من طريق قيس ابن عباد عن علي رضي الله عنه انه قال هذا اول من يدفو من يجزو - 00:36:29ضَ

انا اول من يجزو بين يدي الرحمن للخصومة. يوم القيامة وقال قيس بن عباد وفيهم انزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة. او ابو عبيدة - 00:36:55ضَ

وشهدت ابن ربيعة هؤلاء من الكفار وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة هذا لفظ الحديث عند البخاري والحافظ يقول ايش؟ واخرجه ابو داوود مطولة وجهه ابو داوود من طريق حارثة - 00:37:19ضَ

ابني مغرد عن علي قال تقدم يعني عهدة ابن ربيعة وتبعه ابنه واخوك فماذا من يبارك انتدب له شباب من الاوتار وقال من انتم فاخبروا فقال لا حاجة لنا فيكم - 00:37:44ضَ

انما اردنا بني عمنا انما اردنا بني عمنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمنا يعني من المهاجرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة - 00:38:09ضَ

قم يا علي قم يا عبيدة ابن الحارث فاقبله فاقبل حمزة الى عتبة واقبلت الى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد وردتان فاسخن كل واحد منهما صاحبه. ثم منا على الوليد فقتلناه واحتملناه - 00:38:26ضَ

عبيدة ورواه احمد باقول من هذا السياق والحديث اسناده صحيح ورجاله لكن حصل اختلاف في المتباريين مع الاكتفاء في الروايات على الاسماء الثلاثة من المسلمين ولسنا الثلاثة من الكفار لكن حصل في بعض الروايات اختلاف - 00:38:53ضَ

نعم كل واحد من المسلمين ومن قابله. حصل في هذا اختلاف الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله انهم اتضح ان الضمير يعود على المذكورين في سياق الحديث وهم علي وحمزة - 00:39:22ضَ

وعبيدة من المسلمين وعقبة والوليد من المسرفين قول تبارزوا البرز كل قرن الى قرنه ليقتله اي برز كل قرن الى قرنه ليقتله سورة المبارزة ان يتقابل ويخرج منهم رجلان هؤلاء رجل - 00:39:52ضَ

ومن هؤلاء رجل او يخرج رجال كما هنا. من هؤلاء رجال ومن هؤلاء لجان وهذا يكون قبل بدء المعركة وقبل بدء القتال فيتقابل هؤلاء المتبارزون الى ان ينتهي الامر فيما بينهم - 00:40:28ضَ

ثم بعد هذا يبدأ القتال ثم بعد هذا يبدأ اذا القاعدة المبارزة انها تكون قبل بداية القتال من البداية القتال ولهذا المبارزة يعني من فوائدها اذا حصل الانتصار ان الفئة المنتصرة تنشط على القتال - 00:40:55ضَ

وتقوى معنويتهم تقوى معنويتهم ولهذا سيأتي بعد قليل انني شرط المبارزة استئذان القائد القائد لحكم الوجه الثالث الحديث دليل على جواز المبارزة وان للامام ان يأذن لبعض جنده في مبارزة اقرانهم - 00:41:20ضَ

من المشركين قال العلماء ومن امره الامام للمباركة فليس له ان يتأخر عنها ومن امره الامام بالمبارزة فليس له ان يتأخر والقول بجواز المبارزة مذهب الجمهور من اهل العلم قال ابن قدامة - 00:41:57ضَ

لم يزل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبارزون يبارزون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم ينكر ذلك منكر فكان اجماعا نقل عن الحسن البصري يرى المباركة لكن يبدو - 00:42:26ضَ

يعني انه لم يطلع على الاحاديث حتى بعض العلماء قال ان الحسن البصري لم يعرف هذا يعني لم يعرف المبارزة لكن هل يشترط القائد او ان الانسان يخرج ويبارز نعم - 00:42:52ضَ

القول الاول الامام احمد الاوزاعي الثوري اسحاق ابن قدامة انه يشترط وليس لاحد من الافراد في القائل يا شيخ قد نثر ابن قدامة هذا القول ودليل هؤلاء حديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمذكورين - 00:43:15ضَ

بالممارسة هذا دليل اما التعليم وقالوا بان اعلم بفرسانه وفرسان العدو فقد يبرز احد من جنوده يريد المبارزة والقائد يرى انه ليس اهلا للمبارزة له ان يرده يعني القول الاول - 00:43:53ضَ

الاستئذان القول الثاني لمالك الشافعي ابن المنذر انه لا يشترط واستدلوا في حديث قتادة رضي الله عنه انه قال بارزت رجلا يوم حنين فقتلته رجلا يوم حنين فقتلته رواه عبد الرزاق - 00:44:20ضَ

في هذا اللفظ والحديث اصله في الصحيحين قالوا وليس في الحديث ما يدل على ان ابا قتادة رضي الله عنه نعم قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الاول - 00:44:53ضَ

بقوة دليله ولان الانسان اذا عرض اذا برز الى من لا يطيقه ربما عرض نفسه للهلاك من جهة وعرض زملائه واخوانه نعم وكثر قلوبهم العادة الى العادة جرت ان كلا الفريقين - 00:45:15ضَ

تتعلق انظارهم بل وقلوبهم بمن خرج يبالي فاذا انتصر على قرنه اعتبر اصحابه ان هذا لهم واذا انهزم ماتت معنويتهم وتأثروا ولهذا من حكم اشتراط الامام ان المبارزة ما تعني الشخص المبارك فقط - 00:45:55ضَ

وانما تعنيه وتعني ايضا من خلفه من زملائه خلفه من زملائه المقصود بهذا انه يشترط اذا الامام الحديث الاخير وانا بايوب رضي الله عنه قال اننا نزلت هذه الاية فينا - 00:46:21ضَ

معشر الانصار يعني ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم هذا الحديث - 00:46:52ضَ

موضوعه ما جاء في قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة هذا الحديث رواه ابو داوود الجهاد دي الكبرى ابن حبان الحاكم كلهم من طريقي ابن شريح ان يزيد ابن ابي حبيب - 00:47:16ضَ

ان اسلم ابي عمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجنائة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد والروم موقت ظهورهم بحائط المدينة ظهورهم بحائط المدينة يعني استعدادا للقتال فحمل رجل على العدو - 00:47:52ضَ

وقال الناس له لا اله الا الله يلقي بيديه الى التهلكة فقال ابو ايوب انما نزلت هذه الاية فينا معشر الانصار لما رسل الله نبيه واظهر الاسلام قلنا هلم نقيم في اموالنا ونصلحها؟ فانزل الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:48:25ضَ

الالقاء بالايدي الى التهلكة ان نقيم في اموالنا في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد قال ابو عمران فلم يزل ابو ايوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن في القسطنطينية هذا السياق هو سياق ابي داود - 00:48:54ضَ

والحديث يعني فيه اخر ما بين اختصار واطالة هذا الحديث صححه الترمذي ابن حبان اما الحاكم فانه قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج سكت عنه الذهبي وقول الحاكم ان الحديث على شرط - 00:49:20ضَ

شيخين ليس بصحيح لان ابي عمران اسلم ابي عمران هذا ليس من رجال البخاري ولا مسلم. لكنه ثقة المقصود ان الحديث صحيح لكنه ليس على شرط الشيخين الوجه الثاني الحديث دليل - 00:49:56ضَ

على ان ولده كان يحمل المؤمن الشجاع القوي على العدو مقاصد من تشجيع المسلمين وارهاب المفلكين لاجل ان يحدث فيهم افتراضا او ثغرة ينفذ منها المسلمون الى قلب العدو فهذا - 00:50:21ضَ

حماسه ونوع من انواع الشجاعة ومثل هذا لا يوصف بانه القى بيديه الى التهلكة لان ابا ايوب رضي الله عنه رد على فسروا الاية في هذا المعنى ذكرها مر بنا - 00:50:59ضَ

على هذا لا يكون من من دخل الى العدو وغامر لا يكون قد القى بيديه الى التهلك الى التهلكة الى على ما قاله ابو ايوب رضي الله عنه فانه بين - 00:51:30ضَ

ان الالقاء بالايدي من الثالثة هو الاقامة على الاموال واصلاحها وتنميتها وترك الجهاد. فسر ابو ايوب رضي الله عنه الاية وهذا ايضا ورد عن ابن عباس ابن عمر وعمر واخرين - 00:51:48ضَ

وقد روى ابن جرير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس انه قال ليس التهلكة ان يقتل يقتل الرجل في سبيل الله ولكن الامساك عن النفقة في سبيل الله ولكن الامساك - 00:52:14ضَ

النفقة في سبيل الله وروى ايضا بسنده مدرك ابن عوف قال اني لعند عمر وقلت ان لي جارا رمى بنفسه في الحرب وقتل فقال ناس القى بيده الى التهلكة فقال عمر كذبوا لكنه اشترى الاخرة بالدنيا - 00:52:37ضَ

لقول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذه التفاسير تؤيد هذا القول المعنى استنبطناه من الحديث ليس داخلا في القاء او في الالقاء بالايدي الى التهلكة - 00:53:08ضَ

الجزء الثالث العلماء في تفسير هذه الاية ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة على اقوال كثيرة نكتفي منها بقولين القول الاول ان معناها ولا تتركوا النفقة في سبيل الله تعالى بحجة هذا القول - 00:53:31ضَ

ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من انهم فسروا الاية بهذا المعنى وايضا الثياب ان الله تعالى قال وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة سيكون معنى الاية على هذا ولا تتركوا الانفاق في سبيل الله فان هذا تهلكة - 00:54:00ضَ

هذا قول حذيفة ابن عباس وعكرمة وقتادة واخرين وقد روى البخاري حذيفة وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قال نزلت في النفقة نزلت في النفقة يعني في ترك النفقة في سبيل الله - 00:54:25ضَ

والقول الثاني ان معناها الجهاد في سبيل الله وذلك بان تقيموا باموالكم وعليكم وتدعوا الجهاد وهذا قول ابي ايوب رضي الله عنه مر اختلفت نظرة العلماء الى تعدد الاقوال في الاية - 00:54:55ضَ

ومن اهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر من مال الى الترجيح يرجح المعنى الاول الذي هو ترك الانفاق في سبيل الله يقال ان هذا هو المعتمد في نزول الاية هذا هو المعترض بنزول الاية. لان ما ورد عن حذيفة هذا ورد في صحيح - 00:55:27ضَ

البخاري يكون هو المعتمد وذهب اخرون من اهل العلم الى ان جميع ما ورد في تفسير الاية ومن هؤلاء الشوكاني وقد انتصر في نيل الاوتار للقول للعموم وقال انما ورد في حديث ابي ايوب - 00:55:52ضَ

هو فرد من افراد ما تصدق عليه الاية ارض من افراد ما تصدق عليه الاية لانها يتضمن النهي عن كل شيء يصدق عليه انه من باب الالقاء بالايدي الى التهلكة - 00:56:22ضَ

انه من باب الالقاء بالايدي الى التهلكة قال الشوكاني والاعتبار في عموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا انما يتم انا رأي من يقول بحبل مشترك على جميع معانيه الحمل المشترك على جميع - 00:56:43ضَ

معانيه وهذه مسألة خلافية في الاصول خلافية الاصول وعلى هذا جرى بعض المفسرين متأخرين فمنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي فانه مشى على هذا القول تفسيره وفسر الاية بمعان كثيرة كلها تتناول الالقاء بالايدي الى التهلكة - 00:57:08ضَ

الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:57:35ضَ