التفريغ
اما بعد فقال مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر المعروف ابن تيمية الحوراني في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال باب وجوب الاستنجاء بالحجر او الماء فالانسان مخير بين ان يستعمل الحجارة او الماء - 00:00:00ضَ
عند الاستنجاء فلو استعمل الحجارة فانها تجزأ عنه وتقوم مقام الماء ولكن الماء افضل وهو الغالب على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستعمل ماء كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:00:26ضَ
ولكن لو استعمل الانسان الحجارة فان الحجارة مجزئة قال عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى فليستطب سمي استطبابا لانه لان الحجارة تطيب المحل - 00:00:54ضَ
تذهب او تزيل الرطوبة. رطوبة البول او الغائط نعم فهذا تطييب للمحل قال فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزء عنه نعم اقل من ثلاثة احجار هذا محل خلاف بين اهل العلم - 00:01:22ضَ
والصواب ان لا بد من ثلاثة احجار فاكثروا كما جاء كما جاءت الاحاديث بذلك قال فانها تجزء عنه. رواه احمد والنسائي وابو داود والدارقطني وقال اسناده صحيح حسن وهذا الحديث فيه ضعف لانه من حديث ابي حازم عن مسلم ابن قرط عن عروة ابن الزبير عن عائشة ومسلم ابن قرد - 00:01:49ضَ
يعني فيه جهالة ليس بالمشهور وقد تفوق عن عن عروة بهذا الخبر وان كان معنى هذا الخبر صحيحا فانه قد جاء في الاحاديث الاخرى كما سوف يأتي قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين - 00:02:20ضَ
فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبيض ولا شك ان هذا من الاخبار بالغيب لانه لا بد من وحي ما الذي يعلمه عليه الصلاة والسلام بانهما يعذبان فهذا وحي من الله عز وجل - 00:02:48ضَ
ثم بين انهما لا يعذبان في كبير عليهما ولا يشق اجتنابهما لهذين الامرين. قال ما احدهما فكان لا يستتر من بوله اذا نعوذ بالله ان من اسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول - 00:03:10ضَ
كما يفعل كثير من الناس نعوذ بالله فالواجب على الانسان ان يتنزه من البول. اما باستعمال الماء واما باستعمال الحجارة نعم فلا بد من التنزه من البول وعدم التنزه هذا كبيرة من كبائر الذنوب لانه يؤدي الى العذاب - 00:03:34ضَ
قال واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. نعوذ بالله من ذلك وهي نقل الكلام من البعض الى البعض الاخر بقصد الافساد بينهما. بقصد الافساد بينهما قال وفي رواية للبخاري والنسائي وما يعذبان في كبير. اي لا يشق عليهما تجنب هذين الامرين - 00:03:58ضَ
ثم قال بلى يعني انه كبيرة ولكن لا يشق على الانسان ان يتنزه من البول او ان يبتعد عن النميمة قال وذكر الحديث نعم. قال وعن انس رضي الله تعالى عنه - 00:04:27ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. رواه الدلي وهذا قد عله قد ابو حاتم والدار قطني بالارسال وقواه ابو زرعة فهذا الحديث محل خلاف فيما يتعلق بصحته ولكن جاءت احاديث بهذا المعنى ايضا لا تخلو من كلام - 00:04:50ضَ
ولكن يكفينا حديث ابن عباس السابق ان من اسباب عذاب القبر نعوذ بالله من ذلك هو عدم التنزه من البول نعم قال باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الاحجار اذا لابد من ثلاثة احجار - 00:05:25ضَ
فاكثروا واذا احتاج الى رابع الافضل في حقه والسنة ان يأتي بخامس حتى يقطع ذلك على وتر قال عن عبدالرحمن ابن يزيد وهو ابن الاسود النخعي قال قيل لسلمان او عبدالرحمن بن يزيد النخعي - 00:05:50ضَ
وابن اخيه عبدالرحمن ابن الاسود ابن يزيد النخعي قال كلاهما ثقة قال قيل لسلمان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ويلقب بسلمان الخير وسلم ان ابن الاسلام قال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة - 00:06:18ضَ
يعني حتى الاداب المتعلقة بقضاء الحاجة. فقال سلمان اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول هذا الامر الاول وقد تقدم الكلام عنه. وان نستنجي باليمين وهذا الامر الثاني وقد تقدم الكلام عنه وانه لا يجوز الاستنجاب باليمين - 00:06:42ضَ
وان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار. هذا الامر الثالث اذا لا يجوز الاستنجاء باقل من ثلاثة احجام او واقع او ان يستنجي برجيع او عظم وقد تقدم الكلام عليه ايضا الرجيع هو الغوث النجس - 00:07:07ضَ
او عظم واوديع مطلقا لا يجوز استعماله او بعظم. والعظم زاد الجن من المسلمين والوديع دواب جاد دواب الجن. قال رواه مسلم وابو داوود والترمذي قال وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استدمر احدكم - 00:07:29ضَ
فليستجموا ثلاثا رواه احمد ولا بائن قد قواه الامام احمد وصححه ابن خزيمة قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استدمر فليوتر - 00:07:56ضَ
من فعل فقد احسن. ومن لا فلا حرج هذا لا يصح رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهو ضعيف قال وهذا محمول على ان القطع على وتر سنة فيما اذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص - 00:08:18ضَ
ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:08:38ضَ