التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

29 - التعليق على روضة الناظر (الشرح الثاني) - ألفاظ الرواية ( 2 ) - الشيخ سعد الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. عباده ايها الاخوة في روضة الناظر الدرس الماظي على رتب الرواية اضافتها الى اضافتها الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت - 00:00:00ضَ

الاولى وهي اقواها الخمسة قول سمعت واخبرني وحدثني شافهني والرتبة الثانية ان يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الرسول الاولى كانت صريحة في انه سمع من النبي - 00:00:26ضَ

والثانية الاصل انها على السماع لكن محتملة انه بواسطة صحابي اخر والرتبة الثالثة هو ان يقول امر رسول الله او نهى رسول الله هذه اه الاصل انه سمع مع انه محتمل ها - 00:00:50ضَ

واورد الشيخ انه يرد عليها احتمالان. الاول ان يكون بالواسطة لكن الاصل انه محمول على السمع والثاني انه في في نفس الامر هل هو اه امر على امر بمعنى الوجوب او - 00:01:15ضَ

الحث والارشاد هل يحمل على الامر الذي الاصل فيه الوجوب كقوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح كونها عن الشرب قائما وهكذا هذه الرتب الثلاث الاولى والراجح فيها جميعها انها محمولة على - 00:01:38ضَ

السماء ومحمولة على الاصل في الامر انه بمعنى الوجوب ثم الدرس اليوم في قضية الرتبة الرابعة سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:02:05ضَ

للحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الرتبة الرابعة ان يقول امرنا بكذا او نهينا. فيتطرق اليه من احتمالات ما مضى واحتمال اخر وهو ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الائمة والعلماء. وذهبت طائفة الى انه لا يحتج به لهذا الاحتمال - 00:02:29ضَ

وذهب الاكثرون الى انه لا يحمل الا على امر الله وامر رسوله. لانه يريد به اثبات شرع واقامة حجة. فلا يحمل على قولي من لا يحتج بقوله. هم. هذه المرتبة الرابعة - 00:02:50ضَ

مر معنا الثالثة ان يقول قال رسول عفوا ان يقول امر رسول الله نهى رسول الله يصرح باضافة الامر والنهي الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه لا يقول امرنا - 00:03:06ضَ

ونهينا لا نهانا صريحة وش هي نسختك في نسخ عندك في الحاشية شي تنبيه على نسخ ولا شي انه هنا في غير باء ولا ميم او نهانا لاننا هانا واظح الظمير عائدي للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:23ضَ

امرنا يا رسول الله كلام العلماء على قضية امرنا ونهينا مثل قول المجهول يعني لانه لو كان امرنا ونهانا ورجعت الى امرنا رسول الله المهم ان يقول اذا صيغ هذه الرابعة - 00:03:55ضَ

صيغة اه امرنا ونهينا هل تحمل على انه الامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جهة ومن جهة الثانية يتطرق اليه الاحتمالات اه ما مضى مضى عندنا احتمال انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:21ضَ

مثل قال قال وامر هذا محتمل انه سمعه مثل حدثني ومحتمل انه بالواسطة لكن الاصل انه على السماع يحمل على السماع الثاني نفس الامر صيغة امر رسول الله مر معنا انه محتمل ان الصحابي على قول الاحتمال ها - 00:04:42ضَ

انه فهم منه ما ليس امرا فهمه امرا والراجح انه هو الامر نفسه لا يكون لا يظن به فيدخل هذا الاحتمال انه امرنا وقد يكون فهم امرا ما ليس بامر - 00:05:07ضَ

هذا من جهة الاحتمالات لكن الراجح انه على وجهه لان الظن بهم انهم افقه من غيرهم واعلم خاصة انه احتف مع فهمهم بالصيغ ادراكهم للواقعة يعرفون انها التي للوجوب الوجوب والتي للاستحباب للاستحباب - 00:05:28ضَ

هذه احتمالات ثم احتمال وهو ان يكون اصلا الان من غير النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون العامر الخليفة كما قال انس امرنا خبراؤنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:56ضَ

وقالوا لا تهينوا الائمة والامرا وايضا بصيغة جاء في سنن في صحيح مسلم قول انس في تقليم الاظفار وحلق العانة ان لا نتجاوز اربعين يوما او قال وقت صيغة مبني للمجهول وقت - 00:06:23ضَ

هنا محتمل مثل هذا الاحتمال الوارد من الذي وقت لهم ذلك العلماء من الصحابة الكبار الخلفاء في سنن النسائي وقت لنا رسول الله صلى فظهرت ذلك ومن هذا نقول انه الصواب لذلك يقول ماذا يقول المصنف؟ احتمال اخر يعني ثالث او رابع - 00:06:59ضَ

ان يكون الامر امر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الائمة يعني خلفاء والعلماء علمائهم قل امرنا بكذا الاحتمال لكن الصواب انه مثل ما قال الشيخ رجح قال وذهب الاكثرون او ان الشيخ في الحقيقة اطلق الكلام - 00:07:26ضَ

لانه ذكر القولين ذكر القولين ذكر قال وذهبت طائفة الى انه لا يحتج به لهذا الاحتمال العلة هو ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة حقيقة من بعض الحنفية كالسرخسي والجصاص - 00:07:45ضَ

وبعض الشافعية او الاسماعيلي والجويني يحب ابو المعالي وبعض المالكية العراقيين يعني هو جماعة من قالوا بهذا الاحتمال امرنا وكذا لكن لما كان هذا الاحتمال ضعيفا آآ اخذ الجمهور بانه - 00:08:06ضَ

اذا قاله الصحابي فانه يحمل على ان العامل هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وذهب الاكثرون من الفقهاء والعلماء والاصوليين الى انه لا يحمل الا على امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:08:34ضَ

ثم علل لانه يريد به يعني الراوي الصحابي اثبات شرع واقامة حجة لا يريد حكاية مذاهب لانه لو كان ان يريد حكاية مذاهب او يريد حكاية اجماع ها يعني قول من تقدم - 00:08:56ضَ

صار يدخل علي الاحتمال لكن الراوي الصحابي يريد من يحتج به مقابر حجية هذا لا يذكر الا لمن قوله حجة الذي قوله حجة هو الله عز وجل ورسوله لذلك قال فلا يحمل الا على قول من لا يؤتى فلا يحمل على قول من لا يحتج - 00:09:19ضَ

بقوله يعني مثلا يقول امرنا ابو بكر او كذا امرنا الا في احتمال ان يكون امر امرا عاما تابعه الصحابة فذاك مسألة اخرى مسألة حكاية الاجماع لكن ما كانوا يصيغونها بهذه الصيغة - 00:09:41ضَ

وان كان ستأتي الخامسة الكلام على هذه المسألة المهم يحمل قوله امرنا بكذا على انه امر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف هنا لاحظوا قال لا يحمل الاكثرون لا يحمل الا على امر الله وامر رسوله - 00:10:00ضَ

لو كان امر الله هذا لو وجد في القرآن لان امر الله موجود في القرآن او يكون فهمه الصحابي من القرآن فرجع الى الاجتهاد الاجتهاد يقول امرنا بكذا ها يعني مثلا لو قالوا امرنا بالاصلاح - 00:10:27ضَ

بين في ذات البين نقول مأخوذة من قوله واصلحوا ذات بينكم ها واضح او هكذا يعني لكن ليس هذا مراد الشيخ انما مراده رحمه الله ان الحجة الحديث المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:53ضَ

اما ان يكون مضافا الى الله على سبيل الحث القدسي صريح فيقول ها ان الله يرظى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا مثل هذا ها وكره لكم قيل وقال الى كره لكم قيل كره اظافه الى الله - 00:11:15ضَ

سيكون الصحابي اذا اذا سمع هذا الحديث فيعبر يقول نهينا عن قيل وقال مثل ما قال ابن اه في الحديث هذا في الصحيحين كره لكم قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال - 00:11:40ضَ

اه لو قال نهينا عن قيل وقال هذا مما نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الله عز وجل انه كره لكم قيل وقال هذا مثال انه كيف اخذه يعني - 00:12:02ضَ

انا اعبر بهذا التعبير نهينا عن قيل وقال مثل قول نهى عن الاغلوطات لكن صرحوا نقلناها عن الاغلوطات حديث معاوية واضح ان الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قال نهينا عن الاغلوطات ها - 00:12:20ضَ

وصرنا نقول النهي هو النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاحتيال مع انه يرد احتمال انه خبراء الصحابة او الخلفاء على كل هذه الصيغة فيكون قوله على امر الله - 00:12:40ضَ

الاحاديث القدسية هذا من جهة. الجهة الثانية وامر رسوله صلى الله عليه وسلم نقول ان لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى والى وحي يوحى والسنة واحد - 00:12:55ضَ

وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم او نهى عنه فبما اوحى الله اليه فيقال فلم يقل نهينا عن كذا اراد به مثل هذا لكن اظهر ان المراد الاول - 00:13:10ضَ

المراد الاول ان مما من الحديث القدسي او مراده حجية هذا الشيء انه من الحكم الشرعي الذي لا يقال الا بالوحي ما يقارن الا بالوحي مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:24ضَ

فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله اي من افراد الصحابة. بل يحمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وفي معناه قوله من السنة كذا والسنة جارية بكذا. فالظاهر انه لا يريد الا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:45ضَ

دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته. ولا فرق بين هذه من السنة كذا جاء عن انس من السنة اذا دخل المسجد ان ان يبدأ برجله اليمنى من السنة فحملوها سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:06ضَ

ويريدونها على هذا انها من المرفوع والسنة جارية بكذا. وجاء عن جماعة من الصحابة من السنة كذا من السنة كثير عن ابن مسعود وعن غيره جارية عندك من الجور مائلة لا جارية - 00:14:26ضَ

شيخ يقول جائزة ممكن جائزة ماضية جائزة بمعنى ماضية فتصبح ها؟ ايه اذا هي جائزة لفظ الجائزة بمعنى ماضية جارية ايضا بمعنى ماضية فالظاهر انه لا يريد الا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سنة غيره - 00:14:55ضَ

ممن لا تجب طاعته ما يقال والسنة كذا وكذا الا على احتمال سنة الخلفاء الراشدين فان النبي سماها سنة سماها سنة لكن ما كان من عاداتهم ان يضيفوا ذلك ويقولوا السنة كذا وهي - 00:15:21ضَ

سنة عمر وابي بكر وكذا لا يقولون امر عمر قال عمر وهكذا نعم ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعد موته وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء الى ان الاحتمال في قول الصحابي اظهر - 00:15:43ضَ

ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعد موته يعني هذا تنبيه شخص ويقول ان كان الصحابي يقول من السنة كذا او امرنا بكذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع - 00:16:08ضَ

وبعد موته محتملا الامر هو الخلفاء لان لهم الولاية فيقول لا فرق لا فرق بذلك لانه اه الجميع صيغة آآ محمولة على على انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وامره - 00:16:29ضَ

لانه لانه هناك من يفرق كفر الشيخ بين انه لا فرق ثم ذكر مسألة اخرى وهي مسألة هل قول الصحابي امرنا قول التابع امرنا ونهينا. كقول الصحابي شيخ يقول سواء - 00:16:49ضَ

تابعي الكبير ها لانها سنة اذا انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن تبقى قضية اه الاتصال هذي مسألة اخرى لكن الكلام انها لما يقول التابعي كان سعيد ابن المسيب يقول من السنة اذا اعسر الرجل - 00:17:08ضَ

نفقة امرأته انه يفرق بينهما ها اذا اعسر ولم يستطع ان ينفق عليها مطلقا ما تحبس عنده الجوع او انها تنفق على نفسها ها اه هنا يحمل على انها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:28ضَ

على كلام المصنف وغيره يقول لا لان هناك اشياء قالوا بها والامر انه السنة الجارية على عمل الصحابة اه الاصل ان التابعي اذا قال ذلك فهو محمول على يحكي السنة - 00:17:57ضَ

لكن تبقى قضية ان قوله مرسل قوله هذا مرسل لانه ما ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو سمعه من الصحابة تبقى من هذه من يحتج المرسل يعتبرها وله حكم الرفع - 00:18:17ضَ

حجة من حيث الاسناد حجة من حيث الحكم ثم يقول الا ان الاحتمال في قول الصحابي اظهر يعني احتمال الحجية الحجية او الاظافة الى النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال آآ لا لا احتمال انها سنة - 00:18:44ضَ

في قول الصحابي اظهر لانه لا يقال في الغالب منه الا ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اما التابعي فقد يحكي ما جرى عليه العمل ما جرى عليه العمل في الزمن الذي - 00:19:08ضَ

اجراه العلماء الخلفاء خاصة هناك اقضية وامور المدينة جرى عليها عمل الخلفاء فصارت سنة جارية فيقول السنة كذا وكذا هذا احتمال المهم قوله قول الا ان الاحتمال يعني السنية في قول الصحابي اظهر - 00:19:25ضَ

السنية في قول الصحابي اظهر من التابعين يقول الطوفي في شرحه على المختصر الروضة قول الراوي من السنة اه سواء كان تابعيا او صحابيا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:50ضَ

وبعد موته سواء قول الراوي هذا الراوي بيشمل ايش؟ الصحابي والتابعي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعد موته سواء لانه حجة لان كلا منهما اظاف السنة الى من تقوم الحجة باضافتها اليه - 00:20:14ضَ

يعني تعبر بالسنة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحجة في قول الصحابي اظهر منها في قول التابعي لعدم الواسطة الو عدم الواسطة هو من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:40ضَ

الصحابي سمعه مباشرة هذا الاصل سمعوا بواسطة قال وكونه يعني الصحابي شاهد ما لم يشاهد ما لم يشاهده التابع كونه عدلا بالنص بخلاف التابعين في ذلك كله لانه الواسطة صحابي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي في واسط - 00:20:59ضَ

صحابي شاهد نزول الوحي وورود الاحاديث ولا من شهيد التابعي ثالث منصوص على عدالتهم هذه متوفرة في الصحابي ليست هذا بالنسبة الى هذه المسألة وان كان خلاف في قضية التابعي - 00:21:25ضَ

يعني اقوى منها في في الصحابة بين الصحابي والتابعين لولا عدم الواسطة مشاهدة الوقائع العدالة المنصوص عليها في مختصر الروضة شرح مختصر الروضة الجولد الثاني مية وستة وتسعين بعدها الرتبة الخامسة - 00:21:49ضَ

الرتبة الخامسة ان يقول كنا نفعل او كانوا يفعلون. ثمة وظيف ذلك الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه لان ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على انه اراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا - 00:22:29ضَ

قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه فلا ينكره وقال كنا نخابر اربعين سنة. وقالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه - 00:22:49ضَ

فان قال الصحابي نعم هنا البقالة كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا مثل ما قال كنا نعزل قال جابر والقرآن ينزل اضافة الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:09ضَ

ها فمتى اضيف ذلك الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سواء طلع عليه او لم يطلع المهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ها وهو دليل على جوازه. يعني على - 00:23:24ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه اولا ينكره لان لان ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على انه اراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا - 00:23:38ضَ

هذا هو قصد الصحابي لما يقول كنا نعزل والقرآن ينزل يعني انه آآ حج دجاج لما استنكروا جاء الخلاف في العزل وكذا قال كنا نعزل والقرآن ينزل وكنا نقول ورسول بين اظهرنا - 00:23:55ضَ

هذا الحديث ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله على عهد فنقول وفي الرواية الثاني ورسول الله بين اظهرنا ابو فاضل يعني في تفظيل ابي بكر على عمر ثم عثمان - 00:24:17ضَ

فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره لو كان خطأ هذا التفضيل لا مثل لما فاضلوا بين الانبياء فقال لا تفاضلوا بين وهكذا اذا بل لما سئل - 00:24:35ضَ

من احب الناس اليك؟ قال ابو بكر ها ومثل ما فاضل بين القرون وهكذا دل على ان هذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره اذا هو سنة او بمعنى جاهز - 00:24:54ضَ

اخر جاهز وان كان مسألة الاقرار تقرير النبي صلى الله عليه وسلم هل يضاف اليه على سبيل السنية على سبيل الجواز هذا محل تختلف الامور الظاهر انه على سبيل الجواز - 00:25:14ضَ

لانه السنية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا عليه او امر به استحباب وقال يعني ابن عمر كنا نخابر اربعين سنة المخابرة مزارعة بشروطها لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة - 00:25:38ضَ

في حديث رافع ابن خديج والذي نهى عنه هو ما كان في جزء محدد كانوا يخابرون في اجزائهم فيخرج هذا ويمنع هذا يخابر على جهة من الارض ما يحدث قد يقصر في الجهة الاخرى - 00:26:16ضَ

ويعتني بما يخصه فاذا نهى فاذا خرج اختصموا لان احدهما يكون مفلسا او يصيبه ما يصيبه من الداء فيمنع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا رواه رافع ان النبي نهى عن المخابرة - 00:26:46ضَ

هذا هذا الصغير هذا هذا الصحيح هذا الصحيح. والمخابرة المقصود فيها مثلا يأتي عام اما مسقاة واما الربع والثمن نعم المهم انه لما نهى لما اخبر رافع بذلك وانه قال ابن عمر كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:12ضَ

ونكري الارض. كنا نخابر اربعين سنة هنا استدل ابن عمر بوقوع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم ينكر يدل على انه حج وهو الصحيح هو الصحيح لان هذه المخابرة - 00:27:37ضَ

آآ عادلة عادلة الجميع مستوي فيها اما المخابرة على جزء من الارظ لا قد تخرج وقد لا تخرج المهم ولذلك ثم يقول المصنف قالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه - 00:27:56ضَ

كانوا لا يقطعون هذه هذه محتملة الصيغة محتملة يقطعون لهذه الصيغة آآ المراد بها عمل الصحابة الخلفاء لانهم الذي فيهم بايديهم الامر والقضاء اول مراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:21ضَ

صياغة سياق المصنف لها كأنها على انها من من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه نظر لان هذا لا يكون الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:50ضَ

الا ان ارادت الا ان تكون ارادت يعني مكانة في زمن وذلك الرواية بهذه الصيغة لا حجة فيها لحظة ها في في الحاشية. لا خلي الحاشية ولا يقول لا لا ذكر الحديث في ابن شيبة؟ ايه يا ليتك ما استعجلت - 00:29:08ضَ

حديث عندي هذا بلفظ قالت عائشة لم تكن يد السارق تقطع تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التالي هذا سطح وليس فيه يعني يعني هذا الحديث لا لا يدخل معنا لا بلفظه الثاني - 00:29:36ضَ

ولا بلفظ اللي ساق المصلى اما بلفظه الثاني فهي صرحت على انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي كان يحكم بهذا ما يحتمل انه اناس قطعوا واقرهم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري عن ذلك. لا - 00:30:07ضَ

يعني هو الذي كان يقضي في هذه الامور ويدول الشيء التافه هو ما كان ما قال في ما لا يقطع في ربع دينار فما دون في اقل من ربع دينار - 00:30:24ضَ

في اقل من ربع دينار هو الذي اخبر به هذا التافه ما دون الربع دينار الظاهر والله اعلم ان هذه اللفظة التي اوردها المصنف تصلح للمسألة الثانية التي قال فيها فان قال الصحابي كانوا يفعلون - 00:30:40ضَ

لانها قد كانوا لا يقطعون كانوا يفعلون كانوا لا يفعلون والله اعلم ان هذه الجملة متعلقة بما بعدها وليست بتعليق لما قبلها ها ياخذ حكم حكم السنة لكن ما بعدها انظر ماذا يقول - 00:30:59ضَ

اقرأ فان قال الصحابي كانوا يفعلون فقال ابو الخطاب يكون نقلا للاجماع لتناول اللفظية وقال بعض اصحاب الشافعي لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن اهل الاجماع. صرح - 00:31:24ضَ

ما لم يصرح بنقله عن اهل الاجماع. وقال ابو الخطاب واذا قال الصحابي هذه مسألة ثانية اذا قال الصحابي كانوا يفعلون كانوا لا يفعلون مثل ما قالت عائشة ان صحت اللفظ عنها كانوا لا يقطعون - 00:31:39ضَ

هل هي حكاية اجماع الصحابة انهم كلهم كانوا لا يفعلون يقول ابو الخطاب الوذاني قمة الحنابلة ها في التمهيد الصحابي كانوا يفعلون حمل ذلك على جماعتهم لقول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه - 00:31:54ضَ

خلافا لمن انكر ان يكون ذلك اجماعا. لاحظ ان ابن الخطاب اين اورد قول عائشة في هذه المسألة والشيخ رحمه الله قدمها الظاهر انه قدمها كرأس مسألة وليست تابعة لما قبلها - 00:32:27ضَ

اي نعم. ايه. اي نعم. ليته يعني يعني قال ليت جعل قول عائشة بعد كانوا يفعلون هذا احسن المهم وتبين هذا من قول ابي الخطاب يقول آآ يقول خلافا لمن انكر ان يكون ذلك اجماعا - 00:32:44ضَ

هذا يعني مسألة الاجماع الاجماع اجماع السكوت كون ان انه قضى بها الصحابة ولم ينكر احد منهم قضى بها تعرف ان مثل هذه المسائل بالذات المسائل التي تعود للائمة نعود للائمة كالقطع - 00:33:15ضَ

والجلد ونحو ذلك تعرف انه ما يقضي بها الا واحد البلدان البقية يسكت كالعلل المذكورة في السكوت عن سكوت المجتهد اما لعدم الرأي او يرى ان هذا فعل امام ينكر عليه - 00:33:39ضَ

وهكذا لكن تبقى قضية الاشياء الاخرى التي ليست من من شأن الائمة الولاة انما هي من شال عامة الناس عموم الناس واضح فكانوا يفعلون كذا كانوا يفعلون كذا في الصحابة في زمن الصحابة - 00:34:09ضَ

واضح؟ ليست مما يتعلق بقضاء الائمة والامراء. ما يتعلق بحتفه قرائن اخرى لكن الامور التي هي يعني من افعالهم ها سواء في الانكحة في الاطعمة في العبادات وهكذا اذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا - 00:34:36ضَ

فلا ينكر كانوا يفعلون لا يفعلون كذا وهكذا هذه تبغى القضية الاجماع فترجع الى الاجماع السكوتي حجية اجماع السكوت اذا سكت المجتهد والصحيح انه حجة لكن بعض اصحاب الشافعي يقول لا يدل على الاجماع - 00:35:00ضَ

لا يدل على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن اهل الاجماع يعني يصرح انه يقول اجمعوا كان اهل الاجتهاد يفعلون كذا وكذا فلان وفلان يعدهم. ها هذا هذا محل الخلاف - 00:35:26ضَ

والشيخ رحمه الله اطلق اطلق ذكر ابي الخطاب من الحنابلة وقل بعض بعض الشافعية وقال ابو الخطاب واذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع الى تفسيره - 00:35:47ضَ

مسألتان مسألة تفسير النص او الخبر ومسألة الحكم بنسخه الاولى مسألة اذا قال الصحابي هذا الحديث منسوخ وجب الرجوع الى قوله لمن؟ لان اعلم بهذا ما يجزم بان الحديث منسوخ ها - 00:36:16ضَ

ولولا علمه لولا علمه بذلك كذلك يدل على انه تعالي يا لمبي كذلك مسألة تفسير معنى الحديث ما لم يعارضه ينبغي ان ما لم يعارضه غيره يعني مثلا لما قال - 00:36:37ضَ

لما قيل لابي بن كعب ان فلانا وفلانا يقولون ان ان من جامع ولم ينزل فليس عليه غسل وان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء قال ذاك اول الامر - 00:37:02ضَ

ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا انتقل ختانا وجب تبين انه سيكون معه زيادة علم اولئك هل الاصل وهكذا اما كذلك التفسير يقول المراد بهذا الحديث كذا وكذا يبينه - 00:37:24ضَ

وان ليس المراد بهما ذهبتم اليه هذا وجب الرجوع الى قوله لانه اعلم بي لغة الشرع واعلم بسبب الورود وانه وان كان هذا لفظه الا ان المراد به كذا وجب الرجوع الى - 00:37:52ضَ

تفسير ما لم يختلف مع غيره بيختلف مع غيره فلما يقول مثلا عمر ان ان الميت يعذب يعذب ببكاء اهلي عليه عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:12ضَ

تقول عائشة وما باله والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم ذكرت اوجه لكن هذا محل نزاع لانها ذكرت قضايا عيال مثل لما قال ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم - 00:38:34ضَ

الدابة والمرأة والدار رضي الله عنه انما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان الشؤم في شيء ففيه الدابة والمرأة ان كان كأنها قالت يعني اسقط من اللفظ ما يبين انه بعيد لكن ان وجد. فهذا على عادة الناس انهم يتشائمون بها - 00:38:55ضَ

ان حصل منهم تشاؤم على كل هذه محل نزاع لكن المراد اذا فسره اه رضي الصحابي رضي الله عنه سيكون قوله هو الذي يرجع اليه في التفسير ما لم ينازعه - 00:39:23ضَ

غيره مثل ما اختلفوا في تفسير المخاظر كانت الحجة مع ابن عمر لانه بين وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان المراد المخابرة التي هي الجائزة اذا كانت مشاعة - 00:39:38ضَ

والممنوعة اذا كانت معينة ثم بعد ذلك يتكلم المصنف على بيان اقسام الاخبار من متواتل واحاد هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدرس واقسام الاحد ويكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل - 00:39:57ضَ

الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاة والسلام - 00:40:17ضَ