دورة فقه النكاح المستوى الثاني ( المجلد 15 )
29_ فقه النكاح " ثبوت الخيار لأحد الزوجين في فسخ النكاح بسبب العيوب(1)" د. ياسر النجار المجلد " 15 "
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند التاسع والعشرين من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. في المجلد الخامس عشر عند ثبوت - 00:00:00ضَ
خيار لاحد الزوجين في فسق النكاح. يعني هل يسبت لاحد الزوجين الخيار في فسخ النكاح ازا وجد بالاخر عيبا من العيوب ام لا؟ اولا الفقهاء المزاهب الاربعة اتفقوا على جواز فسخ النكاح بين الزوجين. وان يفرق - 00:00:44ضَ
بينهما للعيوب هم استدلوا على زلك بحديس عن النبي صلى الله عليه وسلم وباثر عن سيدنا عمر بن الخطاب وبالقياس. اما الحديث الذي استدل وبه فهو ما رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وضع - 00:01:04ضَ
ثوبه وقعد على الفراش ابصر في ابصر بكشحها يعني اللي جنبها يعني بياضا يعني برصا. فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراش ثم قال خزي عليك ثيابك ولم يأخز مما اتاها شيئا. يعني كأنه طلقها ولم ولم يأخز مما اتاه يعني اعطاها المهر. وفي - 00:01:26ضَ
وهي انه قال دلستم علي. وفي رواية انه رد نكاحها. وهزه هزا الحديس هو حديس ضعيف جدا. هزا الحديس رواه الامام احمد وسعيد ابن منصور والامام الحاكم والامام البيهقي. لكن هزا الحديس من جهة السبوت هو ضعيف جدا. لكن العلماء استدلوا به وقالوا ان هزا - 00:01:49ضَ
صريح في الفسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بها البرص عند اذ النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعني آآ فارقها. قالوا لان الرد متى ذكر عقيم العيب يكون بطريق الفسخ. والكشح اللي هو الجنب يعني. فقالوا ان هذا ثبت في البرص بالنص. النبي - 00:02:09ضَ
وسلم رد النكاح بهم. وقيس الباقي عليه اي عيب من العيوب التي ستأتي معنا الان هي قياسا على البرص. قالوا ولان في معناه في المنع من كمال الاستمتاع واولى. يعني مسلا الجنون الجزام فهزا في معنى البرص بل هو اولى - 00:02:29ضَ
بالفسخ. الاسر الزي استدل استدل به الائمة فقهاء المذاهب الاربعة هو ما رواه الامام ما لك عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب الله تعالى عنه قال ايما رجل تزوج امرأة - 00:02:49ضَ
وبها جنون او جزام او برص فمسها فلها صداقها كاملا. يعني طالما ان هو حصل مس. يبقى لها الصداق لان الصداق بيسبت باول باول دخول. وزلك لزوجها غرم على وليها. يعني الزوج يأخز الصداق من الولي. اما المرأة - 00:03:05ضَ
المهر ايه؟ المهر كاملا قالوا ولان النكاح انما هو عقد معاوضة كالبيع. قابل للرفع. فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في في المقصود منه كالبيع. قال لك ان البيع ازا وجد الانسان بالسلعة المبيعة مسلا عيبا فعند ازن يجوز له ان يرد البيع. كزلك - 00:03:26ضَ
نكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الاسد. قالوا طريق الفرار هو الفسخ. تمام؟ يعني لا يمكن الفرار منه الا بالفسخ. ولو لزم النكاح لما امر بالفرار - 00:03:48ضَ
وقالوا ان هذا الثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اسبت الخيار للزوج بهذه العيوب. وقالوا ان المقصود بالنكاح طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا هو النسل وهزه العيوب يعني تخل بهزا المقصود لان الانسان مسلا لو متزوج امرأة مسلا برصاه او بها جزام او المرأة - 00:04:04ضَ
او بالعكس يعني فعند ازن لا يمكن ان يحصل هناك توائم وجماع ويعني يبقى في قضاء للشهوة او يأتي نسل من هزا. تمام؟ يعني حتى لو اتى الناس يعني ما هو لا يقترب منها فعند ازن كيف يأتي النسل في هزه الحالة. قالوا ولانه عيب يمنع غالب المقصود بالعقد. فجاز ان يسجد به - 00:04:24ضَ
الفسخ في هزه الحالة. والامام ابن رشد رحمه الله يبين ان طبعا ان احنا عندنا فقهاء المزاهب الاربعة اتفقوا على جواز الفسق لكن الظاهرية وسيدنا عمر ابن عبدالعزيز قالوا ان الفسخ لا يثبت ايه بهزه العيوب. فقال ان سبب الخلاف ايه هو ايه؟ هو - 00:04:44ضَ
شيئان احدهما هل قول الصاحب حجة؟ لان هو لا هو يرى ان الحديس ضعيف جدا فلا يستدل به. وانما السابت عن سيدنا عمر بن الخطاب. وهل اخر هو قياس النكاح في زلك على البيع. فاما قول الصاحب الوارد في زلك فقالوا ان هو اسر سيدنا عمر بن الخطاب انه قال ايما رجل - 00:05:04ضَ
ان تزوج امرأة وبها جنون او جزام او برص. وفي بعض الروايات او قرن. يعني الفرج بتاعها مسدود. فلها صداقها كاملان. فقالوا استدلوا بهذا. واما القياس فهم قاسوا النكاح على البيعة. اما المخالف فبيقول لك لأه يقول لك اول حاجة ان قول الصحابي ليس بحجة. والامر - 00:05:24ضَ
انه النكاح يختلف عن البيع. لان المسلمين كلهم اتفقوا على انه لا يرد النكاح بكل عيب. يرد به الايه؟ البيع النكاح البيعي الانسان اذا اشترى سلعة وجد بها عيبا مسلا حتى لو قليلا يجوز له ان هو يرجع السلعة او ياخد القرش. اما باتفاق العلماء ليس كل - 00:05:44ضَ
كل عيب يرد به النكاح. فعندنا المزاهب الاربعة اتفقوا على الرد. وطبعا سيأتي معنا الان تفصيل لهزا. سيأتي معنا الان تفصيل لهزا. واما الظاهرية وعمر بن عبد العزيز قالوا لا لا رد. هي مصيبة نزلت بالاخر. يعني لو ان امرأة تزوجت رجل وطلع ابرص خلاص هي مصيبة نزلت بها. اول رجل وجد امرأته مسلا - 00:06:04ضَ
بها جنون او غيره. فعند ازن هزه المصيبة نزلت بهم. فانا باقول هزا وان كان الحديس في يعني الوارد فيه ضعيفا الا ان اثر سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه واضح فيه. يعني اصلا سيدنا عمر واضح. وعليه اتفاق المزاهب الاربعة. فالعيب الزي يخل بمقصود النكاح - 00:06:24ضَ
يسبت به الخيار. تمام؟ يعني لو لو كان هناك فيه عيب يخل بمقصود النكاح بالكليه. فعند ازن يسبت فيه الخيار. ولقياس النكاح على البيع فكما ورد البيع بالعيب فكزا النكاح. لكن العيب اللي هو متفق عليه عند العلماء. وهزا ازا كانت هزه العيوب موجودة - 00:06:44ضَ
العقد ولم يعلم بها الاخر. تمام. يعني مسلا الرجل به جنون او برص او او جزام او هزه الاشياء والمرأة بها مسلا هزه اشياء او بها عيوب اخرى كما سيأتي معنا - 00:07:05ضَ
لكن لم يعلم به فان علم بها يعني علم يعني مسلا فرضنا ان المرأة علمت ان الرجل مسلا به نوع من الجنون او نوع من البرص او هزه الاشياء ثم اراد ان يفسخ النكاح بعد ذلك فليس له زلك. تمام؟ يعني هزه العيوب تثبت لاحد الزوجين ازا حدست في الاخر عند - 00:07:18ضَ
العبد ولم يعلم بها الاخر. اما اذا علم بها ورضي فعند ازن ليس له الفسخ الا في العنة آآ وسيأتي معنا ان شاء الله تفصيل في هزا ايضا عندنا ثبوت الخيار للزوجين معا. العلماء اختلفوا هل فسخ النكاح؟ هل هو خاص بالزوجة دون الزوج؟ يعني الزوجة - 00:07:38ضَ
ازا وجدت بزوجها عيبا هل من حقها ان تفسخ؟ اما الزوج ازا وجد عيبا في زوجته فليس من حقه الفسخ، وانما ما هو من حقه ان يطلق؟ فهنا العلماء اختلفوا هل الفسخ خاص بالزوجة؟ او الفسخ خاص بالزوجين فازا وجد الزوج - 00:07:58ضَ
زوجته عيبا يجوز له ان يفسخ النكاح كما يجوز للمرأة ان تفسخ النكاح ازا وجد بالزوج عين. فعندنا شبه اتفاق بين العلماء على ان المرأة ازا وجدت بالزوجة عيبا فعند ازن جاز لها فسخ النكاح واختلفوا في الرجل هل له فسخ النكاح ام لا؟ طب لمازا العلماء اختلفوا في هزا؟ يقول لك ان الرجل - 00:08:18ضَ
في يده الطلاق فاذا وجد بالمرأة عيبا تمام فعند ازن في من حقه ان يطلق او ان هو يمسك مصيبة نزلت به يطلقها وخلاص. اما المرأة فقالوا لا مفر يعني ماذا تفعل؟ ما فيش حل قدامها الطلاق ليس بيدها. فعند ازن في هزه الحالة يبقى يسبت لها الخيار. طبعا انا ارى ان المرأة لها حل اخر اللي هو الخلع - 00:08:38ضَ
لكن المشكلة ان فقهاء المزاهب الاربعة يعني يرون ان الخلع لا يكون الا برضا الزوج. والزي اختاره انا انه حتى وان لم يرضى الزوجين ما دام ان المرأة ردت له كامل المهرة فعندئذ يجوز لها الايه؟ الخلع. وسيأتي ان شاء الله معنا هزا بالتفصيل. فالعلماء اختلفوا في هزا. فالحنفية قالوا ان التفريق - 00:08:58ضَ
خاص بعيوب الزوج دون عيوب الزوجة فيثبت للزوجة الخيار ازا وجدت بزوجها عيبا من هزه العيوب الاتي لزكرها معنا ان شاء الله. تمام؟ يعني الزوجة ازا رأت بالزوجة عيبا من هزه العيوب جاز لها - 00:09:17ضَ
اما ان كان بالزوجة عيب تمام؟ يعني كان الزوجة بها عيب مسلا كالجنون او جزام او برص او رتق او قرن او هزه الاشياء فلا يثبت خيار للزوج. يعني لازم الخيار للزوج. ليه؟ قال لك لما فيه من الضرر بهزه الايه؟ المرأة بابطال حقها. ودفع ضرر الزوج ممكن بالطلاق - 00:09:31ضَ
او ان هو يتزوج امرأة اخرى. فعند ازن في هزه الحالة ان ان الفسخ يسبت للمرأة ولا يسبت ايه؟ للرجل. اما جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا ان التفريق يثبت لكل من الزوجين ازا وجد بصاحبه عيبا من العيوب التي تفسخ ان - 00:09:51ضَ
يعني ازا وجدت المرأة برجل عيبا فعندما ازن من حقها ان تفسخ النكاح وكزلك الرجل ازا وجد بالمرأة عيبا لم يعني عيبا غير حادس بعد نكاح يعني فعند ازن من حقه ان يفسخ الايه؟ ان يفسخ النكاح. يعني هنا الجمهور قالوا ايه؟ قالوا ان الحق فيه سواسية. ليه؟ قالوا لان المرأة احد العوضين - 00:10:11ضَ
في النكاح فجاز ربه بالعيب كالصداق او نقول انها احد الزوجين فثبت له الخيار بالعيب في الاخر يعني كما انه يسبت للمرأة تمام يسبت ايه للرجل. طيب ما هي العيوب التي تسبت الخيار وتفسخ وتفسخ النكاح - 00:10:31ضَ
يعني احنا عندنا في عيوب العلماء شبه اتفاق يعني بينهم عليها وفي عيوب مختلف فيها بين العلماء. فكل فقهاء المزاب الاربعة اتفقوا على الخيار بالعيوب. الا انهم كما كنا اختلفوا في العيوب المسبتة للتفريق على اقوال. يعني احنا مجمل كده هزه ان في عيوب شبه اتفاق بين - 00:10:51ضَ
العلماء زي مسلا الجنون والجزء والجذام والبرص يعني هزا فيها يعني شبه اتفاق بين العلماء شوية. تمام؟ والا كل هزا فيه تفصيل. فانا ازكر كل مزهب على كده لان كل مزهب يختلف عن المزهب الاخر في بعض في بعض التفصيلات. فالحنفية قالوا ليس كل العيوب في الرجل تثبت للمرأة حق الفساد - 00:11:11ضَ
مش اي عيب نجده في الراجل يبقى المرأة من حقها ان تفسخ. فلا يسبت الفسخ للمرأة الا ازا وجدت بالرجل جبا او عنة. يعني الجب يعني مقطوع الزخر والعنين اللي هو الزي لا يصل الى النساء. يعني هو لا يستطيع ان يجامع اي امرأة او الزي يصل الى السيب دون الابقار. يعني - 00:11:31ضَ
الى المرء الطيب دون المرأة البكر. البكر لا يستطيع ان يصل اليها. اما المرأة الطيب يستطيع. او يصل الى غير زوجته ولا يصل الى زوجته. وتكون العنة اما لانه مريض - 00:11:51ضَ
او اما لانه ضعيف او بسبب كبر سنه يعني رجل كبير ولا يستطيع. او من يعني يعني انسان سحر مسلا لو يقال عنه المربوط الان. يعني المسحور تمام فلا يستطيع ان يأتي المرأة. او ازا كان خصيا - 00:12:03ضَ
تمام يعني الانسان الخصيص اللي هو مقطوع الخصيتين او شيء فهذا محل اتفاق. وحكم الخنس المشكل حكم العنين. فازا وجدت المرأة زوجها خنس ثبت لها الخيار في هزه الحالة. يعني دي شبه اتفاق عند السادة الحنفية. لكن الحنفية اختلفوا بقى ايه؟ ازا وجد بالرجل جنون - 00:12:18ضَ
او جزام او برص. هل يسبت للمرأة الخيار في هزه الحالة ام لا؟ يعني المرأة تزوجت الرجل فبعد ما اتزوجته طلع ان هو كان مجنون او برص او عنده جزام. هل يثبت للمرأة الخيار ام لا؟ فالامام ابو حنيفة رحمه الله والامام ابو يوسف وعليه وعلى يعني قول الامام ابو حنيفة وابو يوسف - 00:12:38ضَ
وعند السادة الحنفية قالوا انه لا يسبت الخيار للمرأة الا بالجب والعنة والخصي فقط. يعني ازا كان الزوج مشبوبا او عنينا فقط ولا يسبت لها الخيار بالجنون ولا بالجذام ولا بالبرص. ليه - 00:12:58ضَ
قالوا لان المستحق على الزوج تصحيح مهرها بوطئه اياه. وهزا موجود. قال لك ان هو يستطيع ان هو يطقها خلاص. معي زي؟ فعند ازن ازا وجدت المرأة بالزوج والجنون او برص او جزام. فعند ازن ليس من حقها الفسخ. اما الامام محمد بن الحسن رحمه الله فقال يعني هو اخز بقوله جمهورنا يعني - 00:13:14ضَ
محمد بن حسن موافق لقول جمهور العلماء. فقال انه يثبت للمرأة حق الفسخ بالجنون الزوج او جزامه او برصه. لمازا قال لانه لا ينتظم بينهما المصالح فيثبت لها الخيار دفعا للضرر ايه عنها. بخلاف الزوج ليه؟ قال لك الزوج قادر - 00:13:34ضَ
على ان يدفع الضرر بالطلاق. فعند ازن في هزه الحالة ايه؟ في هزه الحالة يجوز. قالوا وصار كالجب والعنة. يعني قال لك ان الضرر الزي يلحق المرأة بالمقام مع الرجل المجنون او الرجل اللي عنده برص او اللي عنده جزام اكثر بكثير من المقام مع الرجل العنين - 00:13:54ضَ
فازا سبت للمرأة الخيار مع العنين فمع المجنون او الزي عنده برص او جزام من باب اولى. تمام؟ وهزا القول هو الصحيح. وهزا عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان العيوب اوسع من ذلك. وقسموا العيوب الى سلاسة - 00:14:14ضَ
اقسام قسم من العيوب خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء وقسم مشترك بينهما. واتفقوا على بعضها ان هزه عيوب يفسخ فيها النكاح واختلفوا في بعضها فاكثرهم توسعا في هذا هم السادة المالكية. يعني اكثر الناس الذين توسعوا في زكر العيوب هم المالكية. فالمالكية - 00:14:34ضَ
قالوا العيوب التي يفرق بها سلاسة عشر عيبا. يعني ثلاثة عشر عيبا اذا وجدت فعند ازن يفسخ الايه؟ يعني من حق الاخر وان يفسخ النكاح قالوا يشتركان في اربع عيوب - 00:14:54ضَ
اول عيب الجنون يعني سواء كان الجنون هزا بصرع او وسواس. يعني ساعات يكون المرأة موسوسة. تمام؟ يعني او الراجل موسوس. وسوسة شديدة قالوا ولا يشترط استغراق جميع الوقت. تمام؟ يعني لا يشترط ان هو يكون مجنون دائما ولا ان عنده وسواس دائما. بل يكفي بعضها ولو كان يحصل رأس كل - 00:15:09ضَ
شهر ويسلم فيما بين زلك. ليه؟ قالوا لان النفوس تنفر من المشروع وتخاف. يعني ممكن المرأة تبقى نايمة وخايفة من زوجها ان هو يدي له صراح في اي الايه؟ في اي لحزة - 00:15:29ضَ
الامر الثاني اللي هو الجذام البين. الرجل اذا وجد بالرجل او المرأة جزام. ولو قل. تمام؟ يعني اذا حتى الجزام ولو قل او حدس بعد العقد حتى لو حدس بعد العقد قال لك في هزه الحالة ايه؟ في هزه الحالة يحق لاحد الزوجين ان يفسخ النكاح. الامر السالس اللي هو البرص - 00:15:39ضَ
تمام؟ البرص قالوا لا فرق بين ابيضه واسوده. يعني سواء لا فرق بين الابيض والاسود ولا فرق بين قليله وكسيره. يعني يعني ازا كان البرص هزا قليل او كسير. فعند ازن ازا كان في المرأة قليلا او كسيرا يعني من حق الايه الزوجة ان يفسخها. واما ازا كان - 00:16:00ضَ
في الرجل قليل فعند ازن في في قولين عند السادة المالكية. لكن كل هزا في العيب الايه؟ القديم الزي يعني اه اه حدس قبل قبل العبد اما العيب الحادث بعد العضة او بعد الدخول فلا رد باليسير اتفاقا. تمام؟ يعني مسلا فرضنا ان عيب حدس يعني بعد ما تزوجها - 00:16:20ضَ
لا قدر الله جا له برص او هي جا لها برص. قال لك ازا كان يسيرا فعند ازن لا رد به. واما في الكسير فعند ازن فيه خلاف وهزا فيما ازا حدس بالرجل. اما في المرأة فمصيبة نزلت بالرجل. يعني ايه؟ يعني الرجل ازا تزوج امرأة ووجد بها ثم كانت سليمة - 00:16:40ضَ
ثم حدث بها جوزام او برز وزير الشاه. فعندئذ المصيبة نزلت بالرجل وليس من حقه ان يفسخ النكاح. اما ان يبقيها هكزا واما ان يطلقها طب المرأة لو وجدت بالرجل قال لك لان المرأة ما عندهاش حل اخر. تمام؟ الطلاق ليس بيدها ولا يمكن ان تتزوج رجل اخر. تمام؟ فعندئذ ما دام ان - 00:16:57ضَ
هي ما عندهاش حل فعند ازن يبقى يسبت لها الخيار. طب الرجل عنده حل ان هو ممكن يتزوج امرأة اخرى او ممكن ان هو يطلقها فعند ازن لا يسبت له الخيار - 00:17:17ضَ
الامر الرابع العزيطة. العزيطة اللي هي اعزكم الله اللي هي التغوط عند الجماع. ان كان قديما او شك فيه. يعني ازا كان ايه؟ يعني آآ قبل ان يعني قبل ان يتزوجها. لا ان تحقق حدوسه يعني ازا حدس بعد الدخول فعند ازن لا رض به. قالوا ومثله - 00:17:27ضَ
البول عند الجماع. يعني ازا كان مسلا ازا حصل جماع مسلا ان يحصل هناك بولة او شيء. فعند ازن ايضا هزا ايضا كزلك. قال لك اما الريح يعني ازا كان يخرج منه ريح كسيرة او المرأة كزلك فعند ازن لا رد فيه قولا واحدا وفي البول على السرير زي ما احنا بنقول الفرش يعني فقال لك فالراجح انه لا - 00:17:47ضَ
به. تمام؟ يعني الرجل اذا تزوج امرأة وكانت مسلا تبول عن نفسها في الفراش او العكس فعند ازن لا رد فيه في هزه الحالة. فازا وجد احد الزوجين بالاخر احد - 00:18:08ضَ
هزه العيوب الاربعة جاز له فسخ النكاح ولو كان به زلك العيب او غيره. يعني فرضنا ان الزوج مسلا كان به جزام والمرأة عندها جزام والمرأة تريد ان ان تبقى يعني لا تريد ان تفسخ النكاح. والزوج يريد ان يفسخ النكاح. قال لك من حقه او العكس. تمام؟ لكن هذا كله اذا كانت العيوب - 00:18:18ضَ
وجود قبل العقد. يعني مسلا لما حصل العقد كانت العيوب دي موجودة فاطلع عليها بعد العقد. تمام؟ اما ان وجدت بعد العقد يعني فرضنا ان ايه؟ هزا بعد محادس العرض كان للزوجة ان ترد به الزوج. يعني فرضنا ان مسلا بعد العقد حدس للرجل جنون او جزام او برص او هزه الاشياء. فعند - 00:18:38ضَ
من حق الزوجة ان ترد النكاح دون الزوج. يعني الزوج مش من حقي انه يفسخ النكاح. فليس له ان يرد الزوجة ليه؟ قالوا لان الزوج قادر على ان يفارق المرأة بالطلاق ان تضرر. يعني هو طلقها وخلاص ليه؟ لان الطلاق بيده بخلاف المرأة. المرأة ليس بيدها شيء. فعند ازن يثبت - 00:18:58ضَ
لها الايه؟ الخيار دون الرجل طيب قالوا ايه بقى؟ قالوا اني يؤجل الزوجان في الادواء السلاسة اللي هي الجنون والجذام والبرص سنة كاملة ان رجي برؤها تمام؟ يعني فرضنا ان هو ايه الدكاترة قالوا ان ان شاء الله في خلال سنة ياخد العلاج ويبقى امور تمام. فيؤجل سنة. ان رجع بالرؤية. لكن راح للدكاترة وقالوا لأ هزا مستحيل ان هو - 00:19:18ضَ
ابرة ودي مرات ما عندنا لا دواء. فعند ازن لا فائدة من التأجيل في هزه الحالة ويفسخ النكاح في الحال قالوا وللزوجة في خلال السنة هزه اجرة النفقة. يعني النفقة بتاعتها تجري عليها دون اجرة الطبيب والدواء ان دخل بها. يعني ليه قال لك - 00:19:40ضَ
السادة المالكية المعتمد عندهم ان اجرة الطبيب والدواء ليست على الزوج. لا ان لم يدخل بها فليس لها النفقة. يعني ازا دخل بها لها نفقة الاكل والشرب والسكن. اما ازا لم يدخل بها - 00:19:59ضَ
فليس لها نفقة. طيب قالوا ويختص الرجل باربعة ايه؟ باربعة عيوب. الخصاء وهو قطع الذكر دون الانثيين او الانثيين دون الذكر تمام والجب وهو قطع الذكر والانثيين معا. والعنة وهو كما قالوا ان الذكر يكون صغير جدا بحيس لا يتأتى معه الايه - 00:20:09ضَ
الجماع يعني يكون عنين والاعتراض وهو عدم انتشار الذكر. يعني ممكن يكون هو ذكر يعني ليس صغيرا لكن لا يقدر على الجماع لعدم انتشاره وربما كان بعد وطئ وقد يكون في امرأة دون اخرى. يعني يعني ممكن يكون يجمع امرأة ويلاقي جمع المرأة الاخرى. ويقال له الايه الانسان المربوط - 00:20:30ضَ
يعني احنا في زماننا الان يقول لك ايه مربوط يعني يعني لا يستطيع ان يأتي الايه الزوجة. فقالوا في هزه الحالة يسبت للمرأة الخيار ازا وجدت في الزوجة احد هذه العيوب. اما ان حدثت بعد الوطء يعني المرأة لما تزوجت وجدته ان هو خصية او عينين او مشبوب او هذه الاشياء. فعند - 00:20:52ضَ
لازم من حقها الفسخ. طيب افرض ان هي لما تزوجته يعني ووطأها حدست هزه الاشياء بعد زلك. قال لك ازا حدست هزه الاشياء ولو مرة واحدة فلا يسبت لها الخيار. وهي مصيبة نزلت بالمرأة - 00:21:12ضَ
الا ان يتسبب فيها. يعني مسلا هو يكون السبب في ان مسلا يكون مجبوب او عنين او كزا او هزه الاشياء. فعند ازن لها الرد كالحادس بعد الوطء وبعد العقد. تمام؟ يعني ايه ؟ في هزه الحالة ازا وجدت هزه العيوب قبل العقد - 00:21:27ضَ
تمام او قبل الدخول عندئذ من حقائق الفسخ. اما لو حصلت هزه الاشياء بعد وطئ ولو مرة واحدة فعند ازن ليس من حقها الفسخ. طبعا انا اشرح هنا الان المزاهب الاربعة ثم ابين ايه القول الصحيح في هزه المسألة ان شاء الله بعد زلك - 00:21:44ضَ
قالوا وتختص المرأة بخمسة اشياء اول حاجة اللي هو ايه؟ انسداد مسلك الذكر بحيس لا يمكن الجماع معهم. الا ازا انسد بلحم امكن علاجه لا بعزم. يعني ممكن يكون بعزم او شيء. اما ازا كان بلحم مسلا وعملت عملية فلا فلا يسبت للزوج في هزه الحالة ايه؟ الفسخ. قالوا والقرن وهو شيء - 00:22:00ضَ
يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشام. قال لك فعندئز في هزه الحالة يكون كالعزم كده. فعند ازن يسبت له الايه؟ يسبت له الخيار. هزا كله الا لم يعالج يعني آآ طبيا. اما ازا عولج فليس من حق الزوج الايه؟ الفسخ. قالوا والعفن وهو لحم يبرز في قبل - 00:22:23ضَ
المرأة. يعني يعني يشبه القذرة بالرجل وهي ايه؟ الخصية المنتفخة كده يعني. هذا ايضا ايه؟ يعني آآ قيل ان هو ايه؟ يعني يحدث آآ يحصل رشح وقيل ان هو يحدس يحدس رغوة في الفرج عند الجماعة. تمام؟ فقال لك هزا ايضا يعني عيب يرد به النكاح - 00:22:43ضَ
وقالوا ايضا الامر الرابع اللي هو الافضاء. الافضاء هم فسروه بحاجتين. هو اختلاط مسلك البول والذكر حتى يصير مخرجا مخرجا واحدا وقالوا واولى منه اختلاط مسلكي الزكر والحائط يكون افضاء يعني الغائب مكان الغائط ومكان البول مفتوحين على بعض - 00:23:03ضَ
قال لك من حقي ان يفسخ النكاح في هزه الحالة. الامر الخامس وهو الاخير عندهم اللي هو البخر. اللي هو ان تونة الفرج. يعني الليل لكن الفرج يكون نازل في ايديه قال لك منفر جدا قال لك هنا بخلاف نتن الفم فلا رد به على الصحيح. يعني هم قالوا في في نتن الفرج قال لك يرد به الايه - 00:23:23ضَ
نكاح. طب نتن الفم قال لك اختلفوا فيه. الصحيح انه لا يرد. وقيل يرد به النكاح. ليه؟ قالوا لان نتن الاعلى اولى بالرد ليه؟ لان لمضرته ولانه لقرب الايه؟ لقرب الفم. فعند ازن يعني المرأة دايما ريحة فمها كريهة كريهة كريهة كريهة جدا. فعند ازن من حقه ان يفسخ الايه؟ النكاح - 00:23:43ضَ
فقالوا يثبت الخيار للرجل ازا وجد في المرأة احد هزه العيوب قبل العقد او حينه او حين العقد. اما لو هو تزوجها وحدست احد هزه العيوب بعد العقد فهي مصيبة نزلت بالرجل ولا يحق له الفسخ النكاح به. يعني اما ان يطلق واما ان يمسكها على هزا - 00:24:03ضَ
قالوا ولا خيار بغير هزه العيوب المتقدمة. العيوب المتقدمة دي فقط هي التي يسبت فيها الخيار. يعني يعني مسلا سواء كان قرع يعني مسلا فرضنا ان هو اتزوج امرأة وجدها - 00:24:23ضَ
يعني ارعى او عمياء او عوراء او عرجاء او شلل او قطع عضو. يعني او اكثر من ذلك حتى لو هي وجدت فيه. تمام قال لك لا خيار مسلا قال له ده راجل حلو وكان مركب باروكة مسلا. فلما راح او او العكس مسلا وجدها هي صنعاء. تمام - 00:24:33ضَ
عرجاء او بها شلل. قال لك فهنا الان لا يرد لا يسبت لاحد زوجين الخيار مما يعد في العرف لكن الا ايه؟ قالوا الا بشرط يعني ايه بشرط؟ قالوا مسلا ان هو يقول له مسلا ايه ان انا عاوزها مسلا تكون سليمة ما فيش فيها عرج ولا - 00:24:53ضَ
اسامة والكندي. فازا وجد بها عيب من هزه العيوب جاز له الفسخ. قال له مسلا انه انا عاوزها مسلا تكون آآ آآ ان تكون مسلا ان هي لها شعر حلو وكده. فطلعت - 00:25:13ضَ
ان هي اصلا صنعاء. فعند ازن يسبت له الخيار. فقالوا يسبت الخيار بهزه العيوب وبغيرها. انشرط السلام منها. فلو تبين ان المرأة مسلا ابنة زنا او قد ازيلت بكارتها بزنا. قالوا فلا خيار للزوج في هزه الحالة الا ان يشترط السلام من زلك فلو - 00:25:23ضَ
يعني ازا اشترط السلام ان هي ما تكونش زانية ولا شيء. فطلعت زانية فعند ازن من حقه فسخ النكاح قالوا ايضا وللزوج الرد ولو بوصف الولي لها عند الخطبة. يعني ازاي مسلا؟ يعني الولي يقول له يلا يا بنتي السليمة سليمة العينين طويلة - 00:25:43ضَ
شعر لا عيب بها. فعند ازن لما يتزوجها توجد ان هي بخلاف زلك. تطلع مسلا ان هي آآ عمياء عوراء آآ شعرها متساقط. فعند ازن الله طب ليه؟ قالوا لان وصف الولي لها منزل منزلة الشرط. يعني كانه تمام؟ يعني بيقول له ان هي فيها - 00:25:59ضَ
هزه الشروط وانا اخصها على هزه الشروط. وكزا ان وصف غيره غير الولي كامها مسلا. يعني الام عمالة تصف البنت وبحضور الولي والولي فعند ازن ازا تبين المرأة ازا تبين ان ان المرأة بخلاف زلك فعند ازن من حق الزوجة ان يفسخ الايه؟ النكاح. وقالوا ايضا - 00:26:19ضَ
من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فقالوا ان لم يكن يعني فيه شرط فلا رد مطلقا. سواء علم الولي ان هي ثيب ام لا. يعني واحد رايح يتزوج امرأة تمام؟ وقال له زوجني في - 00:26:39ضَ
فقالوا فيه فلانة الفلانية. فقال له اعقدنا عليها فعقد عليها. ثم وجدها ثيبان. قال لك ما هي مش من حقه الرد. ليه؟ قال لك لانه هو لم يشترط ان هي بكر ان تكون ثيبة - 00:26:54ضَ
تمام؟ اما انشرط ان هي تكون بكر فوجدها ثيبا فعند ازن من حقه الفسخ. قالوا ولو شرط العذارى يعني ليكن عذراء وليست فله الرد مطلقا. او شرطا يعني ما يكونش ان هي مسلا زانية او شيء. قالوا او شرط البقارة وكان زوالها بنكاح فلهم - 00:27:04ضَ
يعني مسلا اشترط ان هي تكون بكر لكن هي طلعت ان هي متزوجة سيب فعند ازن الله اما ازا كان مسلا انشرط البقارة وكان زوال البقارة بوثبة يعني هي مسلا بتنط من حتة فمسلا زادت البقرة بتاعتها. او زنا تمام؟ يعني او حصل زنا فقالوا ان علم الولي ان - 00:27:24ضَ
يا زنا اوزنت بقرتها بوسب. وكتم على الزوج كان له الرد في هزه الحالة. ورجع بالصداقة على الاب وعلى غيره ان تولى العقد. اما اذا لم يعلم فليس عليه شيء. والامام ابن رشد رحمه الله - 00:27:44ضَ
يقول اني فقهاء المالكية اصحاب مالك اختلفوا في العلة التي من اجلها يعني آآ قصر الرد على هزه العيوب فقط يعني آآ لمازا ؟ يعني اشمعنى العيوب دي ودون غيرها؟ فقيل ان ذلك شرع غير معلل لان هكزا ورد الشرع فاسر سيدنا عمر ابن الخطاب - 00:27:58ضَ
وقيل ان ذلك مما يخفى. تمام؟ ومحل سائر العيوب الاخرى على انها مما لا يخفى. وعلى هذا قالوا يرد بكل عيب ازا علم انه مما خفي على الزوج. يعني اي عيب خفي على الزوج على هزا التعليل يبقى من حقه ان يرده. وقيل - 00:28:18ضَ
لانها يخاف سرايتها الى الابناء. يعني ممكن العيوب ديت مأزي البرص والجنون والجذام وهزه الاشياء تكون في الايه؟ في الابناء قالوا على هذا التعليل يردد السواد والقرع. ليه؟ لان ممكن السواد او القرع او هزه الاشياء يعني تسري الى الايه؟ الى الابناء. الى هنا نقول - 00:28:38ضَ
قد انتهينا من هزه المحاضرة بعد ذكر مزهب الحنفية والمالكية وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم على مزهب السادة الشافعية والسادة الحنابلة وما هو القول الصحيح في هزه المسألة؟ وسؤال هزه المحاضرة. ما هو القول الصحيح عند الامام ابي حنيفة وهو ابي يوسف رحمهم الله - 00:28:58ضَ
من الحنفية ما هي العيوب التي يثبت فيها الخيار وما هي العيوب التي يسبت فيها الخيار عند السادة الحنفية. في معتمد المزهب عند وما قول محمد بن الحسن في هذه المسألة؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة - 00:29:18ضَ
رحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة - 00:29:38ضَ
رائعة فريدة مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية - 00:30:08ضَ
من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها - 00:30:28ضَ
طلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدة قد جمع كل الكتب الابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول - 00:30:48ضَ
راجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب اهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد - 00:31:08ضَ
دعى مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا. ويطلب في الفهم كتابا فتسقيه طيب العلم - 00:31:28ضَ
وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في - 00:31:48ضَ
في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها ففز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان - 00:32:08ضَ