من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

290/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى لامتثال الجهاد عن جبير ابن مثنى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في انصار بدر - 00:00:00ضَ

لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء المثنى لتركتهم له رواه هذا الحديث وضوءه جواز المني على الاسير بدون فداء على الاخير السلام عليهم الوجوه اولها في تخريجه - 00:00:29ضَ

هذا الحديث اخرجه البخاري كتاب فرض الخمس في طريق معمر عن الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه مرفوعة الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله بدر اي من المشركين - 00:01:08ضَ

ويقال ويقال اسرع وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم حيا لو هنا اما ان تكون في معنى الخبر المحض بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر لانه لو كان المطعم ابن عدي - 00:01:51ضَ

ثم كلمه لهؤلاء اللثنى فتركهم له ويحتمل ان تكون بمعنى التمني فهي دائرة بين هذين المعنيين ولا ثالث لهما والا فلو قد تأتي بفعل التأسف او الاعتراض على القدر لكن هذا غير وارد هنا - 00:02:32ضَ

ان دماءنا الخبر المحض الذي لم يحترم به شيء اخر واما ان تكون معنى التمني المطعم ابن عدي هو المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف القرشي النوفلي كان المطعم - 00:03:11ضَ

رئيس بني نوفل في الجاهلية وقائدهم في حرب انفجار وهو احد المشركين الذين كانوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ذكر ابن سعد في الطبقات انه - 00:03:47ضَ

هو الذي اجار النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطائف وقده اهل الطائف وموقف حجارة وعاد متوجها الى مكة دخل في جوار المطعم وكان المطعم ايضا احد الذين - 00:04:16ضَ

مزقوا صحيفة المقاطعة التي كتبت في مقاطعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه مات المطعم كافرا وله فقع وتسعون سنة وقوله ثم كلمني في هؤلاء النتنى جمع التفكير على وزن فعلى - 00:04:43ضَ

كوزن اما مفرده فان ان يكون لكن على وزن فعل مثل جبل وزمنا واما ان يكون مفرده على وزن متين جريح وجرحى جريح وجرحى معنى هذه اللفظة ان هؤلاء النفوس - 00:05:23ضَ

قال الله تعالى انما المشركون نجت وقوله لتركتهم له اين ابلغت هؤلاء الاسارى انه يعني من اجله بدون فداء بشارة الى ان المطعم لو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:12ضَ

من يطلق هؤلاء النصارى الذين اسرهم المسلمون بعد غزوة بدر فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الطلب من اجل مكافأة المطعم على حسن صنيعه الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:40ضَ

ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره الوجه الثالث قبل الاخير هذا الحديث فيه دليل على جواز المن على الاسير واطلاقه بدون فدا لا سيما اذا شفع فيه رجل عظيم - 00:07:03ضَ

والمن على الاسير واطلاقه بدون فدا هو احد الامور الاربعة التي يخير فيها الامام الاشارة بعد نهاية المعركة وهي القتل والفداء والاسترخاء والملك القتل والفداء والاسترقاق والمال اما القتل وقد ورد كما في الصحيحين - 00:07:37ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة واما المن بدون فدا بهذا الحديث وكما تقدم لنا الطهارة في قصة زمامة لما من عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:22ضَ

واطلقه بعد ان اثره المسلمون اما الفداء الاطلاق الاخير مقابل مبلغ من المال في قول الله تعالى فسدوا الوثاق فاما مألا بعد واما فداء اما الاسترقاق فهذا كما ثبت النساء - 00:08:49ضَ

كم عمر هذه امور اربعة يخير فيها الامام هكذا المصلحة في الاثار الوجه الرابع في الاخير في هذا الحديث الحديث دليل على استحباب مكافأة من اسدى اليك معروفا وان كانت - 00:09:26ضَ

ان كان كافرا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المطعم من كان حيا وطلب هؤلاء فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم المشكور عند علماء السير ان هذا المقابل - 00:10:02ضَ

ما افتاه مطعم الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا الحديث الثاني عن ابن عمر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا يوم اوقات لهن ازواج تتحرج - 00:10:24ضَ

فانزل الله لنا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اخرجه مسلم هذا الحديث موضوعه جوائز المرأة المرأة يعني جواز وطئها ولو كانت ذات زوج لكن بشرطه الذي تقدم لنا - 00:10:59ضَ

وهو هذا الحديث رواه مسلم باب جواز وضع المقدية بعد وان كان لها زوج ان فسخ نكاحها بالسبيل وان كان لها زوج ان فسخ نكاحها بالثدي اخرجه من طريق صالح - 00:11:43ضَ

قبل قليل عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد القدري رضي الله عنه الحافظ رحمه الله اختصر الحديث وفاق اخره وترك اوله ولفظ الحديث انا بس سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:12:16ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا الى اوطاف فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وابو لهم سبايا فكأن اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:45ضَ

تحرجوا الحديث تحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن كيف هن لكم حلال اذا انقضت عدتهن؟ هذا لفظ الحديث - 00:13:12ضَ

الوجه الثاني الفاظه قوله سبايا هذا جمع مفرده كعطية وعطايا خالد الاسير في النهاية الثدية المرأة المنهوبة المرأة المنهوبة وقوله يوم اوقات تقدم لنا ان اوقات كانت بعد حنين من الهجرة - 00:13:40ضَ

اوقات واد الطائف وقوله تعالى والمحصنات من النساء المحصنات جمع محكمة الاحسان له معان كثيرة ومنها الزواج يقال امرأة محضنة المتزوجة يصير معنى الاية والمحصنات من النساء وقت الازواج الزواج - 00:14:35ضَ

الازواج الاية هذه كما هو معلوم هي بداية الجزء وهي بالرفع عفوا على قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم لان هذا اخر عدد طموحنا في المحرمات التقدير وحرمت عليكم المحصنات من النساء - 00:15:18ضَ

والمعنى واضح وهو ان المرأة اذا كانت في عصمة زوج فهي حرام. فيجوز الزواج بها هذا معنى والمحصنات من النساء قال تعالى الا ما ملكت ايمانكم لما ملكت ايمانكم جاء تفسير هذا في اخر الحديث كما مر - 00:15:52ضَ

ايتهن حلال لكم حيث هن حلال لكم والمعنى الا ما ملكت ايمانكم بالدي في الحرب في الحرم والمعنى ان المرأة اذا الحرب فهي حلال التفكير الاية لان المراد بها هذا موضع اثناء ما في خلاف - 00:16:20ضَ

انما الخلاف كما سنذكر بعد قليل هو مسألة البيع هل يكون بيعها وفقا لنكاحها او لا يكون اما بالنسبة للسبي المرأة اذا كفيت ان فسخ نكاحها من زوجها بمجرد وهذا مر علينا قبل قليل - 00:16:53ضَ

النووي نعم انما قال ان النوبة على الحديث بقوله جواز وطأ المثبية وان كان لها زوج امتسخ نكاحها بالسبيل فعلى هذا يصير معنى الاية ان من ضمن المحرمات ذوات الازواج - 00:17:22ضَ

استثنى من ذوات الازواج من سبيت في الحرب سبيت في الحرب فهذه حلال لنا وان كانت ذات وانما كانت حلالا لنا وان كانت ذات زوج لان ثديها تدخل لنكاحها الوجه الثالث - 00:17:45ضَ

الحديث دليل على ان ازواج الكفار اذا سبهن المسلمون ازواجهن في دار الحرب انهن حلال للمسلمين وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بمجرد نكاحها من زوجها الكافر بمجرد وهذا قول الجمهور - 00:18:09ضَ

من اهل العلم الجمهور من اهل العلم اعني انها حلال هذي واحدة وانها ينفسخ نكاحها بمجرد يقول القرطبي في تفسيره هذا نص يعني حديث الباب حديث ابي سعيد يقول هذا نص صريح - 00:18:57ضَ

هذا صحيح صريح هذا نص صحيح صريح في ان الاية نزلت بسبب تحرجي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انور الازواج فانزل الله في جوابهم الا ما ملكت ايمانكم يعني يقصد القرطبي - 00:19:29ضَ

ان الاية نزلت في حقي لو كنا ذوات ازواج لان الصحابة ما تحرجوا الا في وطأ ذوات الازواج كما يشعر به الثياب. لانهم ظنوا انها ما دامت في غفلة داود ها؟ انه لا يجوز وظعها - 00:20:01ضَ

فجاءت الاية تقول نعم ان المرأة التي في عقمة زوج انه ما يحل نكاحها لا تنسوا استثنى من هذا ماذا؟ ما ملكت ايمانكم كون الاية تقول ما ملكت ايمانكم يدل على ان المراد ما ملكت ايمانكم في السدي. لان الصحابة ما تحرجوا - 00:20:24ضَ

ما تحرجوا في موظوع البيع والشراء ولا لا؟ وانما تحرجوا في موظع الموضوع فدل على ان الاية نعم نص لان المسجدية ينفسخ نكاحها بمجرد ثديها وتكون حلالا للمسلمين هذا معنى - 00:20:48ضَ

الاية لكن كما تقدم لنا في العدد لابد من لابد من الاستبراء يمر علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوقات لا توقى حامل حتى تضع ولا ذات الحيض حتى - 00:21:11ضَ

صحيح فلابد من الوجه الرابع قبل الاخير ظاهر الحديث يدل على جوائز المصرية ولو قبل اسلامها ولو قبل اسلامها سواء اكانت كتابية وثنية اولا لان الاية المتقدمة نعم نعم الثلاثة من النسا الا ما ملكت ايمانكم - 00:21:31ضَ

ولن تتعرض الاية لموضوع الاسلام. هذا امر الثاني ان التبايع اوقات سنة وثنية كنا وثنيات الامر الثالث انه لم يرد لا في كتب السير ولا في كتب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:18ضَ

عرض على سبايا اوقات الاسلام ولا اخبر احدا من اصحابه انها لا تلقى حتى تسلم مقام بيان يقال مقام بيان لا سيما وفي المسلمين يوم حنين من هو حديث عهد الاسلام - 00:22:46ضَ

يخفى عليه المثل هذا الامر وتجويد اصول الاسلام من جميع سبايا اوقات ومن عدد هو في غاية الكثرة هذا بعيد جدا هذا بعير جدا ويؤيد هذا الرابع وهو كما ذكرت قبل قليل - 00:23:15ضَ

ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر نعم ولم يرد ذكر للاسلام. ولم يرد ذكر للاسلام فدل على انه يجوز وقتها قبل اسلامها قبل اسلامكم الوجه الخامس اخذ بعموم الاية - 00:23:41ضَ

اعني قوله الا ما ملكت ايمانكم جماعة من السلف وقالوا ان بيع الامة يكون طلاقا لها من بابها على ايش على السبي فكأن برون ان الاية عامة في الثدي وفي - 00:24:08ضَ

البيع وانها اذا بيعت نكاحها من زوجها وصار بيعها طلاقا لها وهذا القول رواه ابن جرير في تفسيره ابن عباس وواحد القولين له رواه عن ابن مسعود الجابر ابن عبد الله - 00:24:39ضَ

وابي ابن كعب سعيد ابن المكيب واخرين اما الجمهور من اهل العلم فقالوا ان بيع الامة ليس طلاقا لها ليس طلاقا لها استدلوا بما تقدم لنا في كتاب النكاح من قصة بريرة - 00:25:09ضَ

رضي الله عنها فان عائشة كما مر اشترطها ونجزت عتقها اذا الحصى شراء ومع هذا لم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث لم ينتسخ نكاحها من زوجها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا - 00:25:40ضَ

غيرها اي نعم تبقى مع زوجها وبين ان تفارق ولو كان البيع للنساء لا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل بين على ان الاية التي معنا الا ما ملكت ايمانكم - 00:26:14ضَ

انها خاصة للثدي واما الاية واما البيع نعم واما البيع فقصة بريرة دليل على ان البيع غير داخل في الاية دليل على ان البيع غير داخل الاية الحديث الثالث عن ابن عمر - 00:26:38ضَ

رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثرية وانا فيهم اذا لا نجد فغنموا ابلا كثيرة فكانت فهمانهم اثني عشر بعيرا ونقفل بعيرا متفق عليه هذا الحديث - 00:27:06ضَ

موضوعه ما جاء في تمثيل عسكرية وجاء في تنفيذ السرايا التمثيل كما سيأتي نصيب يعطاء الغازي زيادة على قدر نصيبه من الغنيمة ولهذا سمي نسلم بانه زائد على ما يستحق من اصل الغنيمة - 00:27:41ضَ

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب فرض الخمس ومسلم كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث رواه مسلم عدة الفاظ اما الفاظه قومه ثرية - 00:28:19ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد تقدم لنا معنى عسكرية في حديث بريدة رضي الله عنه وانها قطعة من البيت يقارب الاربع مئة وسميت سرية لانها الليل تختفي في النهار - 00:28:55ضَ

المفترية تقول لخلاصة الجيش والثري هو الشريف والمشكور عند اهل المغازي ان هذه الثرية كانت قبل التوجه الى فتح مكة على خلاف بينهم في وقتها لكن المقصود انه قبل قبل رمضان - 00:29:24ضَ

من الهجرة هذا هو المشهور عند اهل المغازي لكن رواية البخاري على حسب صنيعه انها بعد غزوة الطائف ومعلوم ان ازمة الطايف في شوال الدليل على هذا على رأي البخاري - 00:30:01ضَ

البخاري بوب في صحيحه المغازي قال باب غزوة الطائف ثم بعد غزوة الطائف اورد هذا الحديث الطائف اورد هذا الحديث ولا معناها لهذا الترتيب الا الترتيب الزمني الا الترتيب الزمن - 00:30:39ضَ

وقوله وانا فيهم هذا الاخ مسلم اما لفظ البخاري وكنت فيهم وقوله قبل ناج نجد هي قلب جزيرة العرب عند علماء اللغة ومن على نهجهم انها كل ما ارتفع من تهامة - 00:31:01ضَ

الى ارض العراق كله نجد كل ما ارتفع من تهامة منخفضة وكل ما ارتفع من تهامة الى ارض العراق هذا كله نجد استثناء الجنوب بلاد اليمن والشمال بلاد الشام. ومع هذا ومع اذى هذا - 00:31:34ضَ

وقوله فبلغت اهمالهم بالضم جمع سهم هو النصيب وبلغ التهمانهم اثني عشر بعيرا والمراد ان نصيب كل واحد منهم بلغ هذا العدد وليس المراد جميع الجيش انهم غنموا هذا؟ لا - 00:31:56ضَ

انما المراد وبلغ التهمان كل واحد منهم هذا العدد بدليل رواية ابي داوود قال وان بعثت سرية من الجيش فكان الجيش اثنا عشر بعيرا اثنا عشر بعيرا نعم لو قال فكان الجيش اثنا عشر بعيرا - 00:32:34ضَ

نعم ترى المراد الهذه الغنيمة باكملها لكن لما قال اثنا عشر بعيرا اثنا عشر بعيرا دل على ان المراد كل فرد منهم صار له هذا العدد وقوله ونكثر ونكثر هذا فعل - 00:33:08ضَ

مبني او مبني لما لم يسمى التمثيل من يعطى الغازي كما قلنا شيئا زائدا على قدر نصيبه من الغنيمة هذا الحديث يبين قال اثني عشر بعيرا. هذا النصيب ثم قال ووكلوا ونفطنوا بعيرا بعيرا - 00:33:33ضَ

يعني اعطوا زيادة ولهذا جاء في بعض الروايات فكان نصيبهم ثلاثة عشر بعيرا نعم يعني اثنى عشر بعيرا هذه من الغنيمة والبعير الثالثة والبعير الثالث عشر هذا ايه؟ هذا النفل - 00:34:10ضَ

المثل ونفذ مبني المجهول او مبني الربا لم يسمى فاعل من الذي لثنه هنا اختلفت الروايات خلافات ففي رواية عند مسلم ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وفي رواية - 00:34:30ضَ

عند مسلم ايضا وندخل سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ابي داوود من طريق محمد بن اسحاق - 00:35:05ضَ

اميرنا اذا صارت الروايات بعضها اسند التنفيذ الى الامير واللي يؤيد اسناد التمثيل الى الامير رواية فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية الرواية الثانية اسناد التمثيل الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:35:27ضَ

والرواية الثالثة التي معنا نعم ان اسناد التمثيل لم لم يحدد ولم يبين واننا يعني هو فعل لم يسمى قال العلماء ولا منافاة بين هذه الروايات يجمع بينها بان امير الثري نبت لهم - 00:35:58ضَ

فاقر هذا النبي صلى الله عليه وسلم الاسناد الى الامير ليصح الاسناد الى الرسول صلى الله عليه وسلم ففي اسناده الى الامير باعتبار التنفيذ وفي اسناده مرة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الاقرار - 00:36:26ضَ

الغريب ان النووي في شرحه على مسلم ذكرى ان المدفلين في هذه هم بعض الجيش لا كلهم ولا ادري من اين النووي هذا ولهذا ابن العربي ابن من العراق الذي كتبه له والده - 00:36:49ضَ

رد هذا وقال ان هذا خلاف ظاهر الحديث. وخلاف السياق السياق واضح في ان الجميع الجميع ولا فيما يدل على ان التمثيل انه كان في بعض الجيش بعيرا بعيرا بعيرا بعيرا - 00:37:26ضَ

بعيرا بعيرا هذا سؤال يطلب جوابه الشيخ عبد الله البسام احد منكم الاحكام ايش يقول هذا توضيح الاحكام اي طبع يلي معك ها ايه هذي اللي عندي انا ايه لا قبل نفصلوا وين المفصل الثاني؟ ايه ايوه - 00:38:01ضَ

ايه هذا الشيخ عبد الله يبدو انه في اول الامر ذهب الى هذا الرأي ان المقبول الثاني انه محظوظ طبعا المفعول الاول روى الجماعة من طرف مثلوا التقدير نقفل نفلهم هذا المفعول الاول نفلهم الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعرفاء - 00:38:55ضَ

لكن يعني كون ان المفعول الان يعني كلمة الابعرة هذي اللي قدرت على انها هي المفعول الثاني. ايش فرق عن بعيره اللي موجودة بالسياق ايش رأيكم يعني هل نحن بحاجة الى تقدير - 00:39:26ضَ

المفعول الثاني ها ها ها اذا التقدير هنا ما له داعي الذي يظهر والله اعلم انه مثل ما جاء هنا في بعيرا الاولة انها هي المفعول الثاني لانه ورد في بعض الروايات - 00:39:44ضَ

نعم في بعض الروايات ومثلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا بعيرا بعيرا. نقتلنا بعيرا. اعطانا بعيرا. اذا بعيرا في المكان الثاني بالرواية ذي والروايات يفسر بعضها بعضا - 00:40:10ضَ

يبقى بعيرنا الثانية ايش قال عندك لا غلط هذا ما في كلام يعني يعني خلاص المفعول الاول انتهى المفعول الثاني اخذناه لا هذا منصوب على التوحيد باعتباره العراق الكلمة الاولى النحال - 00:40:30ضَ

ها؟ لا هو يبدو والله اعلم ان ان الثانية هذي ان فيها معنى التقسيم ان في قتل بيان التقسيم لانه لو قال مثلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا ما دل على التقسيم على جميع افراد العسكر - 00:41:06ضَ

لما قال بعيرا بعيرا افادت الثانية ان كل واحد اخذ بعيرا ففيها معنى التقسيم هذا الذي يظهر فالله اعلم مكتوبة على التقسيم يعني جاءت لافادة التقسيم. ما عندنا الا كذا. هم - 00:41:23ضَ

لا لا لا في في تكلف الاصل عدم التقدير. اقول في تكلف هذا ما الذي يظهر والله اعلم ان بعيرا الاولى ان هي المفعول الثاني يمكن نقول يعني تأكيد لافادة التقسيم. يعني ممكن نقول تأكيد لي افادة - 00:41:46ضَ

التقسيم لانه قد يقول قائل ما ما مر علينا شيء باللغة العربية منصوب على التقسيم لكن قد يقول ان هنا المراد التوكيد هي المكون الاول في الاصل قبل بناء الفعل المجهول - 00:42:07ضَ

وبعيرنا الاولى هي المفروض الثاني وبعيرنا الثانية معنى التوكيد لكن لا يغيب عن الباب ارادة التقديم الوجه الثالث الحديث دليل على مشروعية بعث السرايا الجهات لان بعثت سرايا في الجهاد - 00:42:32ضَ

له ثلاث فوائد الاولى اضعاف العدو العدو ان الثري اذا شغلت العدو الثاني ارهاب لان العدو اذا شاف الثرية ظن ان ورائها ما وراءها وفيها ارهاب الثالث استنزاف قوته وعدته - 00:43:00ضَ

قد تدافع عن هذه الثرية تدافع هذه الثرية بشيء من العدة فاذا جاء الجيش يكون قد خسر شيئا من ذلك المقصود ان بعث السرايا فيه فوائد ومصالح الوجه الرابع العلماء - 00:43:32ضَ

او بمعنى الادب السراح بهذه السرية فذهب جماعة منهم الى ان هذه الثرية لم تكن قطعة من جيش وانما هم جماعة خرجوا اصلا في هذه المهمة خرجوا اصلا في هذه المهمة - 00:43:52ضَ

هؤلاء اخذوا بظاهر الحديث ان الحديث يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ثرية قبل نجد فهذا يشعر بان بعثة سرية ابتداء ولم يكن نعم لهذه الثرية رزق. من جيش - 00:44:23ضَ

انما هي جماعة مستقلة خرجت في هذا المعنى وهذا القول يميل اليه العراقي قالوا وعلى هذا السرية التي لم ترتبط بجيش نعم يكون لها جميع ما غلبت لها جميع هذا الحكم مرتب على ما قبله - 00:44:42ضَ

ما دام ان هذه سرية مستقلة وليست قطعة من جيش نعم فيستفاد من هذا اما ان الثرية اذا خرجت مستقلة عن الجيش ان الغريزة كلها تكون لها وليس للجيش منها - 00:45:25ضَ

ذهب اخرون من اهل العلم ومنهم القرطبي صاحب المفهم بان هذه السرية كانت قطعة من جيش قطعة من جيش وليست مستقلة يرتب القرقبي على هذا الحكم مقابل للحكم السابق وهو ان الغنائم - 00:45:45ضَ

قسمت بين الجيش والثرية ثم نقل اهل السرية بعيرا بعيرا على رأي القرطبي يكون التمثيل خاص بالثرية لان الثري هي اللي غنمت. وهي اللي تعبت والجيش ورائها قد يكون فهذه الجهة الثرية انفصلت من الجيش - 00:46:13ضَ

وغارة وغنمت نعم فهي الجيش يشاركها في الغنيمة لكن لكونها قامت بمجهود زائد مثلوا نعم بعيرا بعيرا اذا على هذا منهم من فهم ان هذه الثرية مستقلة واما جميع ما غنمت - 00:46:42ضَ

كان لها وزيادة التنفيذ بينما ذهب اخرون الى ان هذه الجرية العسكرية ليست مستقلة وانما هي قطعة من جيش ففرق الخلاف بين القولين هو ايش؟ في قوله نقفل انا الرأي الاول - 00:47:09ضَ

انني غنم ونقتل هو السرية وعلى الرأي الثاني ان الذي غنم السرية والجيش معا اشتركوا في الغنيمة. لكن التمثيل به ايش عسكرية هذا القول الثاني رواية ابي داوود التي قرأتها عليكم - 00:47:29ضَ

في شرح المفردات وهي قوله وانبعث سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثنى عشر بعيرا اثنا عشر بعيرا هذا كانت قطعة لكن اصحاب القول الاول يضاعفون هذه الرواية يقولون رواية الصحيحين - 00:47:57ضَ

من طريق الامام مالك وهذه الرواية من طريق شعيب ابن ابي حمزة وش عذب دون ما لك في الحق ترجحوا الرواية التي معنا فعلى هذا اذا قلنا ان هذه الثرية يمشين على القول الاول - 00:48:35ضَ

وقلنا ان هذه الثرية ليست قطعة من الزيت فمعنى هذا انها تظهر بجميع ما غنمت. لماذا غنمت اما اذا انفردت من الجيش انفردت من الجيش لمصلحة واتجهت الى جهة من الجهاد - 00:49:03ضَ

ثم غنمت فان سائر الجيش يشاركونها فيما غنمت لماذا لان كلا منهما ردء لصاحبه. ردء الثرية والثرية نعم بدأ لجيش يعني حتى الجيش اذا انطلقوا بل ان استفادة السرية قد تكون اكثر - 00:49:26ضَ

السرية اذا انطلقت من الجيش نعم تكون ايش انا عارفك ان وراه ريد اليه وترتسب اليه فعلى هذا ما علمته يشاركها الجيش لانها هي مستفيدة من الجيش في المعارضة والمعاونة - 00:49:51ضَ

هذا والتفصيل في هذه المسألة الوجه الاخير الحديث دليل على مشروعية التمثيل وذلك بتخصيص من له اثر في الحرب مثلا بشيء من المال زيادة على نصيبه من الغنيمة المرجع في مقدار التمثيل - 00:50:13ضَ

الى اجتهاد الامام والحكمة من هذا التنزيل تقدير جهاد هؤلاء اخلاصهم تشجيع لهم ولغيرهم على الجهاد التنفيذ هذا امر مجمع عليه وقع الخلاف بين العلماء هل التمثيل يكون من اصل الغنيمة - 00:50:50ضَ

او من اربعة اخماسها اقوال لعله يأتي ان شاء الله في احاديث قادمة الكلام عليها نكتفي بهذا القدر سبحانه وتعالى اعلم. صلى الله على نبينا محمد - 00:51:22ضَ