من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
299/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى باب الصيد والذبائح الاصل يطلق على المصدر الذي هو الفعل وهو - 00:00:00ضَ
التقيد يقال سادة يقيد وهو صائب ثم اطلق لفظ الصيد على الحيوان المصاد. من باب اطلاق المصدر على اسم المسؤول من هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصوم وانتم فرضوا - 00:00:37ضَ
السيد سلاح الفقهاء هو المتوحش بطبعه الحيوان المأكول الذي لا مالك له هذا الصيد سلاح الفقهاء المتوحش بطبعه من الحيوان المأكول الذي لا مالك له فاذا اردت ان تعرف الصيد - 00:01:18ضَ
بالمعنى المصدري الذي هو ايه الفعل نزيد قبل التعريف كلمة اقتناص اذا قلت الصيد اختلاط الحيوان المتوحش كان تعريفا بالمعنى واذا حلف حذفت كلمة اختناق صار تعريفا للسيد بالمعنى الثاني - 00:01:50ضَ
اما الذبائح ذبيحة الذبح هو قطع الحلقوم والمريء وقطع الحلقوم والمريء محدد المراد بهذا الباب الصيد بمعنى الفعل وهو هيئة الصيد الشرعية اما المؤامرة لا يقاد فهذا الاطعمة وهكذا الذبائح - 00:02:20ضَ
الذبائح هنا هيئة الذبح وصفته الشرعية اما جنسنا يذبح فهذه يستفاد من كتاب ثم لاحظ كيف قال المصنف باب الصيد لما كان الصيد مصدرا ما كان الصيد مخفرا مفرد ما قال باب الصيود انما قال باب الصيد - 00:03:04ضَ
وجمع الذبائح لان الذبح قد يكون بالسكين وقد يكون بالسهم وقد يكون بغيرهما في هذا الباب من القرآن قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا قول الله تعالى احل لكم صيد البحر - 00:03:37ضَ
قول الله تعالى الا ما ذكيتم قول الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات والمزكى من الطيبات المزكى من الطيبات اما السنة الاحاديث الباب التي ذكرها الحافظ هنا وقد اجمع المسلمون - 00:04:05ضَ
على ازاحة الاصطياد والاكل من الصيد وكذا ما ذبح انا الصفة الشرعية والصيد من الهوايات المحددة وقد كان العرب مولعين بالصيد ذلكم العرب في الغالب يفقد به المعاصي الاستفادة من لحوم الصيد - 00:04:33ضَ
السيد ايضا يعتبر من النزهة الرياضة التي يمارسها السيد مباح ولا بأس به اذا لم يصل الى حد الاسراف والمبالغة مما يفعله بعض الناس مما قد يترتب عليه من يمون - 00:05:11ضَ
غيابه عن اسرته واولاده وقد يقصر في بعض امور دينه السيد اذا بلغ فيه صار مضيعة للوقت هذا للزهد وهذا في الواقع لا ينبغي وقد ورد في حديث احمد المسند - 00:05:44ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جثع السكن الجادية جفى ومن تبع الصيد ظن وهذا الحديث وحديث ضعيف كان فيه ضعف لكن مع هذا حسنه الالباني - 00:06:12ضَ
الصحيحة والا فقد ساقه ان هو من مناكير الحسن ابن مسلم وكذلك انذر الذهبي المقصود ان الحديث فيه ضعف الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:36ضَ
من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع لو التقط من اجله كل يوم قيراط. متفق عليه هذا الحديث موضوع موضوع اباحة اتخاذ كلب الصيد او ازاحة اقتناء - 00:07:07ضَ
السلام عليكم الوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحارس والمزارعة باب اقتناء الكلب للحرب رواه مسلم من طريق ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:07:34ضَ
مرفوعة وهذا لفظ مسلم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من عدة طرق خذي الفاظ متعددة كما انه ورد ايضا من حديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين ورد ايضا من حديث عبد الله ابن مغفل - 00:08:05ضَ
عند مسلم في صحيحه اما شرحها الفاظه وقوله من اتخذ هذا له اسلم ولفظ البخاري من امسك له عند مسلم وفي لفظ لهما من اقتنى وقول من اتخذ وامسك واقتنى - 00:08:36ضَ
كلها بمعنى واحد وقوله او للتنويع لان المقصود ازاحة الثلاثة المقصود بالحديث الانواع الثلاثة يعني كلب او كلب طيب هذا النوع الثاني او كلب مافيا هذا النوع الثالث وقوله انتقص - 00:09:11ضَ
تكون النوم والقاف هكذا جاء مضبوطا محمد فهد عبد الباقي مظبوط عندكم بالساب ما وجدت اللفظة هذي التقط ولا تطرق اليها احد من السراء مما وقفت عليه اه الذي في نسخة محمد محمد فهد عبد الباقي من صحيح مسلم - 00:09:48ضَ
مكتوب انتقص في نسخ مضبوطة من صحيح البخاري لكن البخاري ما عنده لفظة انتقص ولا انتقص البخاري لكن يقول صاحب المفتاح منير يقول نقص ذهب منه شيء بعد تمامه وانتقص - 00:10:33ضَ
ذهب منه شيخ اما اللي ضم التاء فهذا لم يتضح لي وجهه وقوله قيراط وبكثر معيار اعمل للوزن يستعمل في المساحات وقد مر ذكرى الجنائز قالوا وهو يختلف اختلاف الازمنة - 00:11:08ضَ
لكن هو عند اهل الشام جزء من اربعة وعشرين جزء من اربعة وعشرين اذا اخذنا هذا المعنى الحديث يقول انتقص من اجره كل يوم المعنى ان ما يعمله هذا السقف - 00:11:46ضَ
من الاعمال الصالحة في صلاة وصيام وذكر وتلاوة هذا يحصل له به اجر وثواب وحسنات فاذا اتخذ الكلب غير المأذون فيه نقف من هذا الاجر الذي يكتسبه كل يوم قيراط - 00:12:19ضَ
والرواية الثانية كما سيأتي قيراطان لو فرضنا انه في يوم وليلة مثلا اربع وعشرين حسنة مثلا وسيذهب منها ويذهب منها هو جزء من اربعة وعشرين اذا قلنا ان قيراط على غيرها اقتران يذهب حسنة واحدة من الاربع والعشرين - 00:12:42ضَ
اذا قلنا قيراطان يذهب الى الاربعة والعشرين نعم هذا على القول الصراط جزء من اربعة وعشرين والا على ان القيراط هنا غير مقدر الله اعلم بها ويقولون ان القيراط من ابواب الحسنات مقدر - 00:13:13ضَ
مثل ما الجنايز منتظر الجنازة الجنازة الجبلين العظيمين قالوا في مجال العقوبة غير مقدر لازم يكون اعظم الرابع وعلى اي حال المعنى معنى الحديث اما ما يحصل لمقتني الكلب غير المأذون فيه - 00:13:41ضَ
من اجور الطاعات والعبادات يذهب من هذه الاجور كل يوم مع مقدار قيراط او قيراطين. هذا معنى الحديث الوجه الثالث الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتلائها الا ما استثناه الشرع - 00:14:12ضَ
من الانواع الثلاثة الزرع الذي يحرث الزروع ويحميها ثم يرد عليها وكلب بما فيها الذي يسير مع الغنم ويسرح معها يمنعها من اتباع به ما عدا هذه الثلاثة لا يجوز - 00:14:38ضَ
الوجه الرابع ذهبت الشافعية والحنابلة الى ان المنع من اقتناء الكلاب الثلاثة يراد به التحريم عن اختنا غير الثلاثة محرم وهذا قول الحنابلة والشافعية ولهم دليلان الدليل الاول النص قالوا لان هذا الحديث - 00:15:11ضَ
خرج مخرج الحصر فدل على ان غير الثلاثة لا يجوز والدليل الثاني قالوا ما في اتخاذها من الكلاب من المفاسد والاضرار ومنها ان وجود الكلاب في البيوت الناس للنساء والاطفال - 00:15:47ضَ
يا اهل البيت وللجيران المفاسد امتناع دخول الملائكة دخول الملائكة الطاعة البيوت متى كانت البيوت مأمورة بطاعة الله تعالى وبالذكر بتلاوة القرآن فان الملائكة يحل فيها ان الملائكة تحب مجالس الخير ومجالس ومجالس الذكر - 00:16:19ضَ
مطلقا الثالث الاوامر تورع او اشتاق اهل البيت فانهم يغلبون الرابع ان الكلاب سبب الاجر الواجب على المسلم ان يحذر ما يكون سببا اجره وثواب اعماله القول الثاني في المسألة - 00:17:00ضَ
اما المنع من اتخاذ الخلاف مراد به الكراهة ولا يقل الى التحريم وهؤلاء الحديث لكن هؤلاء يوجهون الحديث توجيها اخر يقولون بان الحديث دل على نقصان الثواب بالتدريج ونقطان الثواب بالتدريج دليل على الكراهة - 00:17:34ضَ
ولو كان الاتخاذ محرما لبطل الاجر دفعة واحدة بطل الاجر وذهب الثواب دفعة واحدة والراجح هو القول الاول وهو التحريم بقوة دليله اما القول الثالث فهو ضعيف لانه لو كان - 00:18:10ضَ
اتخاذ الكلاب مكروها ما نقص من اجري متخذها لان المكروه لا يقتضي نقص شيء الثواب وانما الذي ينقص الثواب هو نعم المحرم الوجه الخامس ذكرنا انتشرت قبل قليل الى رواية القيراط - 00:18:34ضَ
والقيراطين اولا اعلم ان رواية البخاري هي الاقتصار على القيراط اما مسلم وقد جاء عنده رواية من حديث ابي هريرة ورد ايضا القيراطان بحديث عبد الله ابن عمر حديثنا هو حديث ابي هريرة - 00:19:04ضَ
وهو عند البخاري بلفظ قيراط ورد بلفظ قيراط ورد في وقد اختلف العلماء في جمع بين رواية نقص من اجره كل يوم قيراط رواية نقص من اجره كل يوم قيراطان - 00:19:32ضَ
على اوجه بعضها ضعيف ومما قالوه قالوا ان رواية القيراطين باعتبار كثرة الاضرار المترتبة على اتخاذ الكلاب وهذا يغلب ان يكون في المدن رواية القيراط هذا باعتبار قلة الاضرار وهذا يغلب ان يكون - 00:19:57ضَ
في الصحاري او في القرى اللي فيها قلة هذا قول حينما يرى اخرون رواية القيراطين بالمدينة النبوية رواية القيراط فيما عداها من المدن الوجه الثالث وهو الذي قال عنه علي بن باز - 00:20:31ضَ
انه اوضحها وارجحها ذكره شراع كالقاضي عياض وغيره ان الله تعالى اخبر نبيه بقيراط ثم اخبره فيما بعد بقيراطين من باب التنفير الاتخاذ الكلاب الرجل السادس ظاهر الحديث ان زواج الاقتناء - 00:21:02ضَ
مقصور على الانواع الثلاثة وعليه فلا يجوز بناء الكلاب في حراسة المنازل وبهذا الجزم الموفق ابن قدامة ووجهة نظر هؤلاء ان الحديث ظاهر في الحصر والقاعدة عند الاصوليين ويقول رحمه الله - 00:21:34ضَ
يقول ما جاء بصيغة الحصر لا يخرج منه شيء الا بنص صحيح يجب الرجوع اليه قالوا ولان اقتناء الكلب البيوت يؤذي المارة ويؤذي الجيران بخلاف نعم الزرع الغالب انه يكون بعيدا عن الناس - 00:22:11ضَ
الذين يقولون لا يجوز اقتناء الكلاب الا الانواع الثلاثة التي القول الثاني انه يجوز اقتناء الكلاب لحفظ المنازل وعزاء موفق يا اصحاب الشافعي وذكر الدليل في حياة الحيوان انه اصح الوجهين عند الشافعية - 00:22:50ضَ
وهو ابن عبد البر يقول ابن عبد البر بالتمهيد وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي سباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار اذا احتاج الانسان الى ذلك الا انه مكروه - 00:23:24ضَ
بناؤها في غير الوجوه المذكورة في هذه الاحاديث انه يرى الجواز لكن مع الكراهة مع الكراهة والقول الاول هو الراجح بما تقدم من ان الحديث جاء بصيغة الحكم ولان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:23:53ضَ
جوامع الكلم لو كان المراد مطلق الحراسة تشمل حراسة الزرع حراسة البيوت يشمل الجميع الجميع ثمان البيوت يمكن حفظها الابواب والاغلاق لاسيما في زماننا هذا القول جوائز الانقلاب في حفظ البيوت - 00:24:23ضَ
يترتب عليه مفاسد عظيمة ومن ابرزها في هذا الزمان تساهل الناس وتربيتها العناية بها ويبدو ان هذه الظاهرة بدأت تتسرب الى بلاد المسلمين عن طريق التشبه تقليد الغربيين وعشق ما هم عليه من خير او شر - 00:25:01ضَ
دونك دون تمييز المقصود انه لا يجوز في غيره ما اذن فيه الشرع نكتفي بهذا من هذا الحديث الحديث الثاني وعن ابيه حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:27ضَ
اذا ارسلت تلبس اذكر اسم الله فان امسك عليك فادركه حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وان وجدت مع كلبك كلبا غيرة وقد قتل فلا تأكل - 00:25:52ضَ
فانك لا تدري ايهما قتلة وان رميت سهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما الم تجد فيه الا اثر سهلك؟ فكن ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل - 00:26:12ضَ
متفق عليه وهذا لفظ مسلم هذا الحديث موضوعه حكم الصيد الجارح المحدد الطيبين الجارحي والمحدد الكلام عليه كثيرة اتصل ان تمكن الى ثمانية عشر وجها اولها في ترجمة الراوي وهو - 00:26:31ضَ
ابو طريق حاتم العبي ابن حاتم ابن عبد الله الطائي ولد الجواد المشهور ما الذي يضرب بجوده المثل ابن عدي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من الهجرة - 00:27:08ضَ
على ما ذكره ابن عبد البر الذهبي وابن كثير والذهبي واخرون قد ساق ابن كثير قصة قدومه قال النبي صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية نقلها عن القدوم من عدة - 00:27:42ضَ
مصادر كان ابي رضي الله عنه ممن ثبت على اسلامه بعد الردة وقد نفع الله تعالى به قومه فثبتوا ولم يرتدوا ارتد غيرهم وجاء بصدقاتهم الى ابي بكر رضي الله عنه - 00:28:15ضَ
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابي بن حاتم قال بين فجعل يدعو رجلا ويسميهم السياق كان من اخره من الاخيرين قطر فقلت اما تعرفني يا امير المؤمنين قال بلى - 00:28:49ضَ
اسلمت اذ كفروا واقبلت اذ ابدروا ووفيت اذ غدروا واردت اذ انكروا فقال ابي فلا ابالي اذا فلا ابالي من كون طرت الاخير ما دام ان عمر رضي الله عنه - 00:29:29ضَ
حفظ لي هذه كان رضي الله عنه سيدا شريفا في قوله قافلا شهد فتوح العراق وشهد مع علي رضي الله عنه وقد روى عنه جماعة ومحل ابن خليفة سعيد بن الزبير - 00:29:55ضَ
واخرون المبارك في الزهد قال حدثت عن الشعب عن عدي انه قال ما دخل وقت صلاة قط الا وانا اشتاق اليها ما دخل وقت صلاة قط الا وانا اشتاق اليها - 00:30:40ضَ
مات بعد الستين الخلاف سنة وفاته وقد اتم فقيل انه مات عن مئة وعشرين وهذا رأي الاكثرين وبعضهم قال انه مات عن مئة وثمانين لكن الاكثرين على انه مات عن مئة - 00:31:03ضَ
وعشرين رضي الله عنه اما تخريج الحديث هذا الحديث رواه البخاري مواضع من صحيحه منها في قتال الصيد والذبايح باب الصيد اذا غاب عنه يوما او يومين رواه مسلم كلاهما من طريق عاصم عن السعدي عن عدي - 00:31:27ضَ
ابن حاتم رضي الله عنه ورواه مسلم من طرق بعدة الفاظ ويعد هذا الحديث من الاحاديث الاصول باب الصيد قد اشتمل مسائل كثيرة كما اشتمل على قواعد في هذا الباب - 00:31:59ضَ
ولو ان هذا الحديث جمعت طرقه والفاظه ودرست الاسانيد دراسة حديثية ودرست احكامها دراسة فقهية مكانة جديرا بهذا فكان جديرا في هذا اما طرح الفاظه وقوله اذا ارسلت كلبك بدلالة - 00:32:30ضَ
وذكر الارسال لانه بمنزلة الذبح وقوله اذا ارسلت تندم هكذا جاء في الرواية في مطلقة وقد جاء في رواية الصحيحين اذا ارسلت كلبك المعلم اذا ارسلت كلبة المعلم وعلى هذا - 00:32:58ضَ
فلا بد من حمل المطلق على المقيد لان الكلب لا يحل صيده الا اذا كان سيأتي ان شاء الله بعد قليل ظابط الكلب المعلم وقوله اذا ارسلت كلبة فاظفر اسم الله - 00:33:27ضَ
هذا امر يراد به الوجوب مظاهره ان التسمية بعد الارسال وهذا ليس مرادا وانما المراد التسمية وقت الارسال يعني اذا كان الارسال نعم بمنزلة الذبح فان التسلية تكون وقت الذبح وتكون ايضا وقت - 00:33:54ضَ
الارسال وقوله فان امسك عليك لاجلك ولم يصب لنفسه هذا هو الفرق انه ان اكل فهما امسك لصاحبه وان وان لم يأكل فانه قد يكون امسك لصاحبه وقوله وان رميت بسهمه - 00:34:18ضَ
هذا الى اخر الحديث اشار الى الة الصيد التالية. وهي المحدد قلت لكم انا ان موضوع الحديث حكم الصيد بالجارح والمحدد اول الحديث في الجارح اللي هو الكلب واخر الحديث - 00:34:47ضَ
المحدد الذي هو متهم وعود يكون في طرفه نقل به القول السهرة العرب لصناعة بدقتها الوجه الرابع الحديث دليل على ازاحة الاصطياد انقلاب المعلمة وهذا الوقف مأخوذ من الرواية الاخرى كما تقدم - 00:35:06ضَ
والمعلم عند الفقهاء وما اجتمع فيه ثلاثة اوصاف اولا من ينبعث بالاسلام ينبعث يقال اسلا الكلب على الصيد الصفة الثانية ان ينفجر الانفجار الصفة الثالثة الا يأكل اذا امساك ثلاثة - 00:35:57ضَ
الوقت الاول والثاني ما خلاف ان الاختلاف في الوقت الثالث كما ودليل التعليم قول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلفين يعلمونهن مما علمكم الله يعلمونهن مما علمكم الله ولهذا ذكر بعض - 00:36:44ضَ
والزمخشري ان التعليم الهام من الله تعالى في نفس الوقت مكتسب بالعقل من اهل العلم من يرى ان التعليم ما له ضابط معين وانما مرجعه الى الارض ان الاية ذكرت التعليم - 00:37:20ضَ
ولا بينت للتعليم صفة معينة فما عده اهل العرف معلما الا بهذه او بغيرها من الاوصاف لكن المشهور عند الفقهاء ما سمعتهم الوجه الخامس الحديث دليل على جواز اقتناع الكلب المعلم للصيد - 00:37:44ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه احكاما ولو لم يجز اقتناؤه ما رتب عليه شيئا من الاحكام وهذا امر مجمع عليه الوجه السادس استدل الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة - 00:38:21ضَ
والشافعي ومالك استدلوا بعموم قوله كلبك على انه يجود صبيدو بجميع انواع الكلاب لا فرق بين الكلب الاسود وغيره لا فرق بين الكلب الاسود وغيره وقال احمد واسحاق جماعة من السلف - 00:38:52ضَ
لا يحل طيب الكلب الاسود المراد به الاسود البهيم الذي لا بياض الا ان ادرك الصيد وهو حي نعم صاحبه انه يحل كان المقصود انه اذا سادوا قتل الصيد على قول احمد - 00:39:25ضَ
وبعض السلف انه لا يحل وجهة نظرهم ان الكلب الاسود البهيمة قلب يحرم اختناعه كلب يحرم اقتناعه لان الشرع امر بقتله لانه شيطان كما في حديث جابر رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:54ضَ
امر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها ثم قال عليكم بالاسود البهيم للنقطتين فانه انه شيطان قالوا فما دام اننا مأمورون بقتله الامر بقتل على انه ما يجوز اقتناؤه اذا كان لا يجوز اقتناؤه كيف يحل الصيد به - 00:40:26ضَ
لان الصيد به والاقتناء العمراني نعم متلازمان العمراني متلازمان وعلى هذا ما حرم اقتناؤه تعليمه واذا كان يحرم تعليمه يحرم وقالوا حديث الباب حديث جابر سيكون الخاص مقدما على العام يعني تصير الاحاديث - 00:40:55ضَ
اللي فيها ذكرى الكلب مخففة في الحديث جابر رضي الله عنه الوجه السابع الحديث دليل على انه لا يحل صيد الكلب الا اذا ارسله اذا ارسله صاحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:38ضَ
رتب الا الصيد على اوساط مصدرة بئينا الشرقية واولها اذا ارسلت كلبك قالوا ولان الارسال بمنزلك الذبح بدليل ماذا بدليل ان ان التسمية وعلى هذا القول لو ان القلب استرسل بنفسه - 00:42:04ضَ
لو ان الكلب رأى الصيد مجرد ما رأى الصيد انطلق كما مر لابد ان يرسل والارسال والاسلام وهذا يكون في اصوات يعلمونها الكلاب اذا اطلق الصوت الكلب فانطلق واذا اطلق - 00:42:48ضَ
صوتا اخر انزجر ولا انطلق ولا انطلق لكن لو لو افلاه فانطلق ثم زجرة يقولون لا يوجد ولهذا يقولون ان المراد بالذكر الذكر ابتداء اما جذره بعد انطلاقه نعم هذا ما يعتبر - 00:43:17ضَ
يقول الكلب اذا انطلق ما عنده ما يرجع نعم لانه يعني يقول كيف انت طلب مني ان انطلق وبعدين تطلب مني انزجر يعني تلعب ولا كيف هم يقولون مراد بن زكر ايش - 00:43:54ضَ
فداء كان ابتداء يعني قبل ان ينطلق اما اذا انطلق فليس له ان يزجره ولو زجره ولا رجع نعم لا يقال انه غير معلم هو معلم اه اذا على قول الجمهور لو استرسل الكلب بنفسه فان صيده لا يحل - 00:44:11ضَ
وقال اخرون يحل قيد الكلب وان لم يرسله صاحبه ما دام انه اخرجه وكان معلما هذا القول الثاني يقولون يكفي الاخراج فاذا اخذه للصيد ما يلزم انه يفطر لانه اصله ما طلع به الا لاجل ان يفيض فلا يلزم - 00:44:35ضَ
وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت على الغالب على الغالب قالوا لان الغالب ان اصحاب الكلاب يرسلونها والقول الاول اظهر الاول اظهر لماذا لان قوله اذا ارسلت - 00:45:10ضَ
يدل على امر الارسال او يدل على امر لا بد منه وهو الارسال والارسال امر زائد على اخراجه للصيد معروف انه ما في احد الا بان يخرج ولا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بلفظ - 00:45:35ضَ
ما يكون له فايدة وين كله فايدة اذا هما امران الامر الاول الاخراج والامر الثاني انا اغتال لو كان الاخراج كافيا ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة الارسال هذي وجهة - 00:46:00ضَ
توجيه الترجيح لكن استثنى الفقهاء مسألة وهي ما اذا استرسل الكلب بنفسها ثم هجره صاحبه الصوت يسرع وصار زجر صاحبه له اثر في زيادة عدوه ثم كلا قالوا فانه يحل الصيد - 00:46:19ضَ
من قولي اهل العلم يحل الراجح من قولين اهل العلم وهو مذهب الحنفية الحنابلة واحد القولين المالكية وهو وجه في مذهب الشافعية قالوا لوجود النية والتسمية الذي له الذي صار له اثر - 00:46:56ضَ
في عدو الكلب فكان كما لو ارسله ابتداء فكان كما لو ارسله ابتداء الوجه الثامن الحديث دليل على اشتراط التسلية عند ارسال الكلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقف الابن - 00:47:26ضَ
الاكل على التسمية والمعلق على وصف يوجد بوجوده وينتقي بانتفاعه التاسع الحديث دليل على جواز اكلي ما امسكه الكلب الشروط المذكورة في الحديث ولو لم يذبح ما دام ان الكلب - 00:47:57ضَ
قد قتل لقوله صلى الله عليه وسلم وان ادركته قد قتل ولم يأكل فكن وفي رواية اخرى فان اخذ الكلب ذكرى ان اخذ الكلب والمعنى ثم اخذ القلب وقتله للصيد زكاة شرعية - 00:48:31ضَ
بمنزلة ذبح الحيوان وهذا امر مجمع عليه الوجه الاخر ان شرق ازاحة الاكل منه الا يجده حيا حياة مستقرة فان وجده كذلك وادرك زكاته لم يحل الا بالتنفية لقوله فان امسك عليك - 00:49:02ضَ
فادركته حيا فازحه ادركته حيا تذبح فلو لم يذبحه من يذبحه سواء كان عدم الذبح انما لو تتساهل وتركه او اضطرارا كما لو لم يوجد عنده الة الصيد امانة دون ان - 00:49:40ضَ
فانه الوزن الحادي عشر الحديث دليل على ان الكلب اذا اكل من الطير فانه لا يحل وهذا مذهب الجمهور من الحنفية الشافعية والحنابلة في ارجح الروايتين وهؤلاء هم الذين يشترطون - 00:50:13ضَ
الكلب المعلم الا يأكل انا رأي هؤلاء اوصاف الكلب المعلم ثلاثة لقوله وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه هذا منطوق في رواية اخرى صرحت بالمفهوم قال قلت فين اكل - 00:50:53ضَ
قال فلا تأكل فاننا فانه لم يمسك عليك انما امسك لنفسه عليه انما امسك لنفسه. وفي رواية الا ان يأكل الكلب فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه بدلنا هذا على هذا ايضا القرآن - 00:51:31ضَ
ان الله جل وعلا قال فكلوا مما امسكنا عليكم عليكم وهذا لم ينصت علينا القول الثاني اما الكلب اذا اكل من الصيد ولا يضر الاكل وهذا قول المالكية والشافعية في القديم - 00:52:05ضَ
وقول عند الحنابلة وهؤلاء ماذا لا يشترطون اوصاف القلب المعلم عدم الاكل ستكون اوصاف الكلب المعلم عندهم فقط هؤلاء استدلوا حديث ابي ثعلبة ابي داود قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلدة - 00:52:35ضَ
في صيدها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلدة فكل مما امسكنا عليك قال فان اكل منه قال وان اكل منه ان اكل الحديث رواه ابو داوود - 00:53:11ضَ
وهذا الحديث الالباني الا قوله وان اكل حكم عليه بانه لفظ منكر ووجه هذا واضح انه مخالف للاحاديث الصحيحة ومنها حديث ابي قد مر علينا بعدة روايات انه اذا اكل - 00:53:38ضَ
ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال فلا تأكل كيف يقول هنا وان اكل منه واجاب هؤلاء عن حديث ابي لاجوبة غير ناهضة لا حاجة شغل الاوقات ونحن في امس الحاجة الى الوقت - 00:54:05ضَ
لا حاجة لشغل الاوقات ولا الاوراق ايضا بالقيل والقال قالوا من حديث محمول على التنزيه فلا تأكل مو تحريما لا تاكل تنزيها تورعا قالوا جمعا بينه وبين حذيفة ثعلبة على الجواز - 00:54:27ضَ
على جواز الاكل وان اكل منه الكلب وهذا جواب لان الحل ما يتناسب مع التعليم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فانما امسك على نفسه اذا ما يناسبهم حديث ابي - 00:54:58ضَ
يكون محمولا على التنزيه ثم يجي هذا التعليم. هذا ما يمكن حملوا حديث عدي على التنزيه هذا ضعيف لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اكل الصيد كاكل الكلب من الصيد - 00:55:26ضَ
علامة على ايه؟ على انه ما امسك وانما امسك وعلى هذا فالراجح هو القول الاول وهو ان القلب اذا اكل من الطير فانه لا يحل بقوة ان حديث عدي في الصحيحين - 00:55:45ضَ
الحديث ثعلبة في ابي داوود وهو معلول ما تقدم هذا الترجيح الاول الترجيح الثاني ان حديث عدي مقرون مقرون مقرون بالتعليم المناسب للتحريم وهو خوف الامساك على نفسك ان هذا التعليم مناسب للتحريم. بمعنى ان الكلب ما قاده - 00:56:12ضَ
لصاحبه الوزن الثالث ان هذا متأيد الذبايح فاذا سكتنا السبب المبيح عندنا حديث عدي في اربعة مواطن رجعنا للافضل اربعة مواطن رجعنا الى الاصم اذا سكتنا في السبب المبيح نرجع الى - 00:56:47ضَ
التحريم الامر الرابع ان هذا مؤيد للقرآن ان الله جل وعلا قال وكلوا مما امسكنا عليكم نعم ولو كان مجرد الامساك شافيا الى قوله عليكم الله جل وعلا يقول فكلوا مما امسكنا - 00:57:17ضَ
لما جاء قوله عليكم دل على ان هذه جملة لها الوجه الثاني الحديث دليل على ان لا يحل كيد الكلب المعلم اذا شاركه كلب اخر قلب اخر لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:57:42ضَ
فانك لا تدري ايهما قال العلماء ومحل المنع ما اذا كان الكلب الاخر قد استرسل بنفسه اذا جاء صاحب الكلب المعلم وجد الصيد مقتول ما يدري هل الذي قتله الكلب اللي ارسل - 00:58:17ضَ
او الذي قتله الكلب؟ اللي ما ارسل قالوا او ارسله من ليس من اهل الارسال ليس من اهل الذكاة وان تحقق انه ارسله من هو اهل للزكاة يوم جاء هذا - 00:58:47ضَ
الثاني جاي نركب بعد فاجتمع عند الصيد واتضح ان كلا منهما قد ارسل وان كلا منهما اهل للذكاء للارسال هنا ينظر اين ارسلاهما معا؟ فهو نهثان والا فهو الاول الا فهو - 00:59:08ضَ
الاول وقد يحصل النزاع اه خير لهما ان يتناقص يقعدون يسبون ويتغدون وياكلون ولا لا ها لكن اذا حصل اسكان لابد من الفصل الله تعالى اعلم - 00:59:35ضَ