التعليقات على موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن
3 | التعليقات على موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن لفضيلة الشيخ د. عبدالله بن صالح العبيد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك. يسره ان يقدم لكم هذه المادة. الثاني من قراءة والتعليق على كتاب الموطأ الامام مالك برواية الامام محمد بن حسن الشيباني رحمهم الله جميعا - 00:00:00ضَ
في مدينة رسول الله وقفنا فيه على باب الميت لا يشبع بنار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة ربي وسلامه على النبي المصطفى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:00:20ضَ
وباسنادكم الى الامام مالك رحمه الله تعالى باب الميت لا يتبع بنار بعد موته او مجمرة في جنازة. اخبرنا مالك اخبرنا سعيد بن ابي سعيد قال اخبرنا الشيخ محمد قال اخبرنا مالك اخبرنا سعيد بن ابي سعيد المخبرين ان ابا هريرة مقبورين - 00:00:45ضَ
المقبري ان ابا هريرة نهى ان يتبع بنار بعد موته او بمجمرة في جنازة في جنازته. نعم. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. باب القيام للجنازة قال اخبرنا مالك اخبرنا يحيى ابن سعيد عن واقد ابن سعد ابن معاذ الانصاري عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن معوذ بن الحكم - 00:01:04ضَ
عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعده قال محمد وبهذا نأخذ لا نرى القيام للجنازة كان هذا شيئا فترك. وهو قول ابي حنيفة - 00:01:30ضَ
باب الصلاة على الميت والدعاء له. قال اخبرنا مالك حدثنا سعيد بين كل ويعني اخبرنا صيغة او حدثنا قال هم يحذفونها يعني للاختصار والقارئ يلفظ بها قال حدثنا نعم. نعم - 00:01:48ضَ
الله اليكم شيخنا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا قال حدثنا سعيد المقبري عن ابيه انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه كيف يصلي على الجنازة فقال انا لعمر الله اخبرك. اتبعها من اهلها - 00:02:07ضَ
فان وضعت كبر فحمد الله وصلى على نبيه محمد ثم قلت قال انا لامر الله اخبرك. فقال انا لعمر الله اخبرك. اتبعها من اهلها. فاذا وضعت كبرت فحمدت الله وصليت - 00:02:26ضَ
على نبيه محمد ثم ثم قلت اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك عندنا هنا قال اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت فحمدت الله صليت على نبيه ثم قلت على هذا - 00:02:48ضَ
اتبعها ها يعني يعني انه سأل ابا هريرة كيف يصلي على الجنازة؟ قال انا نعم والله اخبرك والان هو يسأل عن عن فعله هو فيمكن هذا اشبه اللي عندك نعم - 00:03:08ضَ
السلام عليكم شيخنا قال انا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها فاذا وضعت فاذا وضعت كبرت فحمدت الله وصليت على نبيه محمد. ثم قلت اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت. وان محمدا عبدك ورسولك - 00:03:28ضَ
وانت اعلم به ان كان محسنا فزده في احسانه. وان كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا اجره. ولا تفتنا بعده. قال محمد وبهذا نأخذ لا قراءة على الجنازة وهو قول ابي حنيفة. طبعا هنا الشادح من المواضع الجيدة كذلك للشارح رحمه الله - 00:03:50ضَ
شيخ عبد الحي جزاه الله خيرا يعني قال تعلق على كلام المصنف لا قراءة على الجنازة يعني اه رده الشارع قال لا صح الحديث فيها يعني في القراءة فلا كراهة في هذا. وطول الحقيقة في ذكر - 00:04:09ضَ
الاخبار في النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته على الجنازة الامام آآ ابو حنيفة رحمه الله يرى ان ان الصلاة على الجنازة ما هي محل لدعائك ولا قراءتك؟ هي محل الدعاء لها ضعيف المسكين ذا اللي - 00:04:26ضَ
ملفف في اللفائف انك تدعو له ويأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم اخلصوا له الدعاء اخلصوا له الدعاء يعني ما تدخل معه شيء وهذا قوي الحقيقة يعني لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:42ضَ
صح عنه انه قرأ لولاها صحة هذا الحديث في قراءته لقلنا ان هذا الكلام هو الموافق للنظر والاثر الحقيقة لكن ما دام صح الاثر يجب الاخذ به. نعم السلام عليكم - 00:04:56ضَ
قال اخبرنا مالك قال نافع قال حدثنا نافع ان ابن عمر كان اذا صلى على جنازة ان ابن عمر ان ابن عمر كان اذا فصلى على جنازة سلم حتى يسمع حتى يسمع من يليه. احسنت - 00:05:12ضَ
قال محمد وبهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول ابي حنيفة قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح كان يصلي على الجنازة بعد - 00:05:28ضَ
كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح. اذا صليتا لوقتهما صليتا اذا صليتا لوقتهما. نعم قال محمد بهذا نأخذ لا بأس بالصلاة على الجنازة فيتين كالساعتين ما لم تطلع الشمس او تتغير الشمس بصفرة للمغيب - 00:05:46ضَ
وهو قول ابي حنيفة باب الصلاة على الجنازة في المسجد قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انه قال ما صلى على عمر ما صلي على عمر الا في المسجد عمرا - 00:06:06ضَ
ما صلي على عمر الا في المسجد. قال محمد لا يصلى على جنازة في المسجد وكذلك بلغنا عن ابي هريرة. رضي الله عنه وموضع الجنازة بالمدينة خارج من المسجد. وهو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة فيه. قال هنا نصنف - 00:06:23ضَ
وكذلك بلغنا عن ابي هريرة المروي عن ابي هريرة الحقيقة فيه نكارة كما قال الامام احمد يعني انه لا يصلى على الجنازة في المسجد ما صح عن ابي هريرة انه - 00:06:43ضَ
بان انه لا يصلى بل الثابت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضة كما تعرفون في المسجد الصواب جواز صلاة في المسجد. وان كان الهدي النبوي الغالب - 00:06:54ضَ
والصلاة في موضع الجنائز؟ نعم باب الرجل يحمل يحمل الميت او يحنطه او يغسله. هل ينقض ذلك الوضوء قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن ان ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد ان عمر ها ان ابن عمر - 00:07:10ضَ
لسعيد بن زيد وحمله اللي عندك احسن انا عندي خطأ اللي هو عمر ما قرأته ان ابن عمر قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر حنط ابنا لسعيد ابن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال محمد - 00:07:30ضَ
وبهذا نأخذ لا وضوء على من حمل جنازة. ولا على من حنط ميتا او كفنه او غث او غسله. وهو قول ابي حنيفة باب الصحيح هذا هو الصحيح كلام متين رحمه الله نعم - 00:07:54ضَ
باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا يصلي الرجل على جنازة الا وهو طاهر. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي ان يصلى على الجنازة الا طاهر. ان يصلي على الجنازة. ان يصلي على - 00:08:08ضَ
الجنازة الا طاهر. قال فاذا فاجأته وهو على غير غير طهور تيمم وصلى عليها وهو قول ابي حنيفة وهذا مروي عن ابن عباس كذلك. نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ولشيوخه والمسلمين - 00:08:28ضَ
باسانيدكم حفظكم الله الى الامام محمد بن الحسن الشيباني قال باب الصلاة على الميت بعدما يدفن وبه قال اخبرنا مالك قال اخبرنا من شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج - 00:08:51ضَ
بهم الى المصلى فصفى بهم وكبر عليه اربع تكبيرات. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا من شهاب الزهري عن ان ابا امامة ابن سهل ابن حنيف عبره ان مسكينة مرضت فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:09:09ضَ
ماتت فاذنوني بها. قال فاوتي بجنازتها ليلا فكرهوا ان يؤذيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم آمركم ان تؤذنوني؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا او نوقظك قال فخرج - 00:09:29ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها. فصلى علي فكبر اربع تكبيرات. قال محمد وبهذا نأخذ التكبير على الجنازة اربع تكبيرات ولا ينبغي ان يصلي على جنازة قد صلي عليها. وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره. الا يرى انه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات - 00:09:49ضَ
حبشة وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وطهور. وليست كغيرها من الصلوات وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. التخصيص محل تأمل على كل حال الجمهور العلماء على انه ليس بخاصة هذا نعم - 00:10:09ضَ
باب ما روي ان الميت يعذب ببكاء الحي. قال اخبرنا مالك؟ قال ابرنا عبدالله بن دينار. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لا تبكوا على فان الميت يعذب يكائي اهله عليه. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة زوجها - 00:10:25ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وذكر لها ان عبد الله ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله عمر اما انه لم يكذب ولكنه قد نسي او اخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة يبكى عليها فقال انهم ليبكون عليها - 00:10:45ضَ
وانها لتعذب في قبرها. قال محمد وبقول عائشة نأخذ وهو قول ابي حنيفة. باب القبر يتخذ مسجدا او يصلى اليه او يتوسد قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبياء - 00:11:05ضَ
مساجد. قال ربنا ما لكم؟ قال بلغني ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يتوسد عليها ويضطجع عليها. قال بشر يعني القبور. ابواب الزكاة باب زكاة المال. قال هذا الاثر يعني كما تلاحظون انه مرسل - 00:11:25ضَ
رجل يعني ما يشده لكن على كل حال يعني ينبغي احترام الحقيقة يعني اصحاب القبور والقبور كان ابن القيم رحمه الله لما ذكر الخلاف بين العلماء في هل يجوز المشي بالنعال بينها؟ تعرفون الحديث الصحيح - 00:11:41ضَ
يا صاحب السبتيتين القي السبتيتين ابن القيم له كلمة جميلة يقول ان البيوت دورهم في الدنيا والقبور دور في الاخرة. ما تعتدي على داره. انت لو جا واحد من اعتدى على دارك - 00:12:01ضَ
ما تصنع على بيتك ولا القى شي عنده ولا يعني دخله ما ما ترضى انت احترام اصحاب القبور كذلك نعم. احسن الله اليكم. باب زكاة المال. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر - 00:12:19ضَ
فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدوا منها الزكاة. قال محمد وبهذا نأخذ من كان عليه دين وله مال فليدفع دينه من ما له فان بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة وتلك مائة درهم او عشرون مثقالا ذهبا فصاعدا. وان كان الذي بقي اقل من ذلك - 00:12:40ضَ
بعدما يدفع من ماله الدين فليست فيه الزكاة وهو قول ابي حنيفة. مالك قال اخبرنا يزيد ابن حصيفة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه مثله من الدين اعليه زكاة؟ قال لا. قال محمد بهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. باب ما تجب فيه الزكاة اليه. المصنف رحمه الله - 00:13:00ضَ
من قول ابي حنيفة هذا هو الحقيقة الادق في اداء الزكاة وهو ان تحدد لك شهرا معينا وتحصي ما عندك وتخرج زكاته. ريح وارتاح بدلا من ان تحصي كل شهر ما دخل وما خرج وما انفق وما لم ينفق هذا يشغلك - 00:13:20ضَ
خله في الشهر واحتسب ما زاد على هذا وسيزيد بلا شك كنحتسب الباقي عند الله عز وجل وهذا قول مصنف هذا كلام طيب نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في - 00:13:36ضَ
دون خمسة اوساط من التمر صدقة ولا فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة. قال محمد وبهذا نأخذ وكان ابو كيف تأخذ بذلك الا في خصلة واحدة؟ فانه كان يقول فيما اخرجت الارض العشر من قليل او كثير ان كانت تشرب سيحا او تسقيها السماء - 00:14:00ضَ
وان كانت تشرب بغرب او دالية فنصف العشر. وهو قول ابراهيم النخاعي ومجاهد. باب رحمه الله الامام محمد يخالف ابا حنيفة يعني فيوافق جمهور العلماء على ان الزكاة ليس بالقليل والكثير انما فيما - 00:14:20ضَ
فوق الخمسة اوسم وما ادمن الخمسة اغسطس ما فيها زكاة لوجود النص ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة نعم احسن الله اليكم. باب المال متى تجد فيه الاحناف رحمهم الله؟ لا يرون مفهوم المخالفة - 00:14:38ضَ
النصوص وان كانوا يرونها في باب القضاء المحاكمة بين الناس وفي كلام الناس. هذا تحرير المذهب عند ابي حنيفة وصاحبيه انه انهم لا يعملون بمفهوم المخالفة والائمة ثلاثة يرون المفهوم المخالفة - 00:14:56ضَ
اذا كان لا يرى مفهوم المخالفة سيترتب على مسائل كثيرة من الخلاف يعني عمل بها الجمهور مفهوم مخالفة هنا احسن الله اليكم. قال ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال محمد بهذا نأخذه - 00:15:13ضَ
الا ان يكتسب مالا فيجمعه الى مال عنده ما يزكى. فاذا وجبت الزكاة في الاول زكى الثانية معه وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخاعي باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة؟ قال مالك؟ قال محمد بن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له - 00:15:32ضَ
قاطعه بمال عظيم. قال قلت هل فيه زكاة؟ قال القاسم ان ابا بكر رضي الله عنه كان لا يأخذ من مال صدقة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم كان ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال قد وجبت فيه الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال وان قال - 00:15:52ضَ
لا سلم اليه عطاءه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. قال اخبرنا ما لكم؟ قال اخبرني عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة ابن مظعونة عن ابيها رضي - 00:16:12ضَ
الله عنه انه قال كنت اذا قبضت عطائي من عثمان بن عفان رضي الله عنه سألني هل عندك من مال وجبت عليه فيه الزكاة؟ فان قلت نعم اخذ من عطائي زكاة ذلك المال - 00:16:22ضَ
والا دفع الي عطائي. باب زكاة الحلي. قال انت اصرف هذي مظعون ذي ما لها اسم مفعول ليس لها وجه صرفها نعم الى عطائي نعم باب زكاة الحلي قال ربنا مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن حلي فلا تخرج من حليهن - 00:16:32ضَ
الزكاة. الافصح حجر حجرها هذا الافصح ويصح حجر احسن الله اليكم. كان يحلي بناته وجواريه فلا يخرج من حليهن الزكاة. قال محمد اما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ فليس فيه زكاة على كل حال الا ان يكون - 00:16:55ضَ
التجارة وما ما كان من ذهب او فضة ففيه الزكاة على كل حال الا ان يكون ذلك ليتيم او يتيمة لم يبلغها فلا يكون في ماله ما زكاة وهو قول ابي حنيفة - 00:17:17ضَ
لماذا او يتيمة لم يبلغها لان مذهب ابي حنيفة ان التكليف شرط الزكاة الصغير والمجنون ليس في ليس عليه زكاة جمهور العلماء بل هو قول السلف عامة يعني سوى جاء يعني بعض السلف من اهل الكوبة - 00:17:27ضَ
كذلك ابو حنيفة ومحمد رحمه الله التكليف شرط وهو القول به قوي الحقيقة ان التكليف شرط يعني للزكاة لولا اثار الصحابة فان اثار الصحابة عامة اثار الصحابة على ان التكليف ليس بشرط - 00:17:47ضَ
ما قد افتى به عمر رضي الله عنه غير واحد من الصحابة سنة الخلفاء الراشدين واما خذ من اموالهم صدقة الاية التي احتج بها الجمهور ابو حنيفة يقول لك انا ما ارى الاستدلال اصلا صحيح - 00:18:06ضَ
خذ من اموالهم صدقة الطاهرون يقول هذا خطاب مكلفين مو بخطاب غير المكلفين لكن الحقيقة العمل على هذا في اثار الصحابة توافرت اثار الصحابة وهذه مسألة مهمة ولم يختلف فيها قول صاحب هذا ما في كلام هو اجماعهم يا شيخ وان كان فيه نوع من اجماع السكوت يعني - 00:18:20ضَ
يروى عن خمسة ستة ويشتهر كفتوى عمر كلام عمر واقضيته تشتهر بين الصحابة مثل هذا الاولى المصير اليه واحسن الحقيقة هو احوط واصين للدين اننا نخلي هذه المسألة من نقول ما فيها نص - 00:18:40ضَ
او النص ليس يعني صريح في هذا ثم نترك يعني اثار الصحابة ونخرج المسألة منها. لا اثار الصحابة اعلم بدين الله عز وجل انا لو تطلب مني ان اقضي بقول عمر ولا قول ابي حنيفة - 00:18:58ضَ
ما تقول احب اليه من قول مالك والشافعي واحمد وابي حنيفة عمر اين مثل عمر رضي الله عنه ولا سيما عليكم بسنتي رضي الله عنهم نعم احسن الله اليكم باب العشر. قال ابرأ ما لهم؟ قال حدثنا الزهري عن سالي بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر - 00:19:13ضَ
يريد ان يكثر الحمل او الحمل الى المدينة كلها صحيح الحمل والحمل مصدر واسم مصدر نعم احسن الله اليك ويأخذ من القطنية العشب قال محمد قد يؤخذ من اهل الذمة مما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية كان او غير قطنية. نصف العشر في كل سنة. ومن اهل الحرب اذا دخلوا ارض الاسلام بامان العشر من ذلك - 00:19:40ضَ
ككل وكذلك امر عمر بن الخطاب زياد بن حدير وانس بن مالك رضي الله عنهما حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة وهو قول ابي حنيفة باب قال حدثنا الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من مجوس البحرين الجزية وان عمر اخذها من مجوس فارس واخذها عثمان ابن عفان من - 00:20:00ضَ
البربر قال اخبرنا ملك قال حدثنا نافع عن اسلم مولى عمران ان عمر رضي الله عنه ضرب الجيزة على اهل الوارق اربعين درهما وعلى اهل الذهب اربعة دنانير مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. قال ربنا زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم - 00:20:20ضَ
قال مالك اراه يؤخذ من اهل الجزية في جزيتهم. قال محمد السنة ان تؤخذ الجزية من المجوس من غير ان تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب عمر الجزية على اهل سواد الكوفة على المعسر اثني عشر درهما. وعلى الوسط اربعة وعشرين درهما - 00:20:40ضَ
وعلى الغني ثمانية واربعين درهما. واما ما ذكره مالك ابن انس من الابل فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأخذ الابل في جزية علمناها الا من بني تغلب. فان - 00:21:00ضَ
اضعف عليهم الصدقة فجعل ذلك جزيتهم فاخذ من ابلهم وبقرهم وغنمهم. باب زكاة الرقيق الحقيقة كلام متين رحمه الله يعني في اخذ الجزية من عموم المشركين يعني اما قول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا وردت في معرض النصارى - 00:21:10ضَ
كذلك هذا صحيح ابو نصارى لكن قد جاءت النصوص التي تدل على انه يؤخذ يعني حتى من المشركين وهو الحديث المسلسل بالحنفية بريدة من حصين من يقول لنا الاخوة من الاحناف عندنا هنا - 00:21:30ضَ
يقول لنا واذا لقيت عدوك من المشركين الى ثلاث خلال اليس كذلك؟ هم. الحديث الذي في صحيح مسلم هو من رواية ابي حنيفة رحمه الله وهو المسلسل بالحنفية. حديث عظيم من اعظم احاديث السنة - 00:21:52ضَ
السياسة وفي الجهاد عدوك من المشركين فادعهم الى اخر الحديث هذا ما قاله لا يهود ولا نصارى وكذلك عمل الصحابة كعمر وغيره خلاص تمت المسألة الان احسن الله اليكم. باب زكاة الرقيق والخيل والبرادين. قال ابانا ماهر قال حدثنا عبدالله بن دينار قال انه قال سألت سعيدا من المسيب عن صدقة البرازيل فقال او في الخيل صدقة - 00:22:09ضَ
وفي الخيل ها روى فيه ايه وعندنا راح شبكها صارت كأنها كلمة في الخيل صدقة. نعم. احسن الله اليكم. قال ما لكم؟ قال حدثنا عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:22:35ضَ
وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا في فرسه صدقة. قال محمد بهذا نأخذ ليس بالخير صدقة سائمة كانت غير سائمة. وما قول ابي حنيفة فاذا كانت سائمة تنهي - 00:22:52ضَ
مطلب نسلها ففيها الزكاة ان شئت في كل فرس دينار وان شئت فالقيمة في كل مائتي درهم خمسة دراهم وهو قول ابراهيم النخاعي المخالفات محمد رحمه الله عن ابي حنيفة - 00:23:02ضَ
احسن الله اليكم. قال ربما مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عمر بن عبدالعزيز كتب اليه الا الا يأخذ من الخيل ولا العسل صدقة قال محمد اما الخيل فهي على ما وصفت لك. واما العسل ففيه العشب اذا اصبت منه الشيء الكثير خمسة افراق فصاعدا. واما ابو حنيفة فقال في قليله وكثير - 00:23:13ضَ
وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل في العسل العشب. قال ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة ابن جراء خذ من خيلنا ورقيقنا اذا صدقت فابى ثم كتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم يعني على فقرائهم وارزق رقيقهم. قال محمد القول في هذا - 00:23:34ضَ
القول الاول ليس في فرس المسلم صدقة ولا في عبده الا في صدقة الفطر باب الركاز. هنا قول محمد اقوى من قول ابي حنيفة رحمهم الله جميعا لانه ليس في - 00:23:54ضَ
يعني العسل شيء المذهب عندنا موافقة لقول ابي حنيفة ان العسل فيه الزكاة وقول يعني محمد الحقيقة اصح لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ايجاب شيء في - 00:24:05ضَ
زكاة العسل الباب ما صح شي كما قال الامام البخاري والامام احمد والترمذي وجمع من الائمة والمحث المروي في سنن ابي داوود يعني وفي مسند احمد وغيره قد جاء التصريح في بعض رواياته انه اخذ عليهم مقابل الحماية - 00:24:22ضَ
هذه صورة الاجارة وليست صورة ها الزكاة يحمي لهم سورة اجارة يا شيخ ليست صورة يعني فرضية زكاة او تأييد زكاة والعشر تقديره يعني جعله مقدرا ما يدل على انه - 00:24:40ضَ
يعني ان فيه الزكاة وانه نصاب فيه نصاب كان النبي صلى الله عليه وسلم منبه بامر عام ما يكون حكاية فعل مجرد حكاية فعل لما جاءوا قالوا له الاضعف طرق - 00:24:59ضَ
يعني التشريع او اقل طرق التشريع الزكاة تحتاج الى مثل هذه النصوص العامة ليبين للناس يعني تبين للشريعة لكن على كل حال لو كان هو يتاجر بها يبيع ويشري بها - 00:25:12ضَ
العسل خلاص انتقل عن كونه يعني سلعة مثل ما يقول الفقهاء مثل اللبن في الضرأ اللبن في الضرع ما في زكاة العسل مثله الا اذا صار يبيع ويشتري فيه او التجارة الان - 00:25:28ضَ
انتقل من اموال الى كونه اموال التجارات. نعم. احسن الله اليكم. قال باب الركاز رحمه الله. بوب على هذا تبويب عظيم في الصحيح يعني في انه لا زكاة في العسل. نعم. احسن الله اليكم. قال ما لكم؟ قال حدثنا رابعة بن ابي عبدالرحمن وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال من الحارث المزني معادن من - 00:25:42ضَ
المعادن القبلية وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن اليوم لا يؤخذ منها الا الزكاة. قال محمد حديث المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال المال الذي خلقه الله في الارض يوم خلق السماوات والارض. فهذه المعادن فيها الخمس. وهو قول ابي حنيفة وعامة من فقهائنا باب صدقة البقر. يعني - 00:26:03ضَ
هذه الزيادة التي ذكرها قيل ماجد المال هذا ليس بمحفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة ليست محفوظة يعني في تفسير الركاز وليس في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الركاز شيء - 00:26:23ضَ
انما المروي عن الصحابة رضي الله عنهم الذي يتتبع اثارهم هو ما وجد من دفن الجاهلية هذا الذي يعني نقل عن الصحابة والقول بانه عموم ما هو موجود في الارض هذا محل تأمل الحقيقة - 00:26:38ضَ
لكن الذي ورد عن الصحابة هو ما وجد من دفن الجاهلية هذا اقوى. نعم عليكم. قال اخبرنا ما لكم؟ قال اخبرنا حميد بن قيس عن طاووس ام طاووس؟ طاووس طاووس ما فيه اذا صار شي ما يوجب ما في علة انت رحت ظربت يمين وشمال وشفت العلل - 00:26:54ضَ
علتين على اختلاف القولين عند النحال. شفت ان هذي اهلها اما علة ولا علتين على المذهبي يعني ليست اعجمية وليست على وزن الفعل وليست وليس ما لقيتها في ذهنك والاصل في في الاسماء الصرف ولا المنع - 00:27:15ضَ
الصرف هذا الاصل الصرف قليل احسن الله اليكم. عن طاؤوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه الى يمن وامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل اربعين مسن - 00:27:34ضَ
فوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ارجع اليه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ - 00:27:47ضَ
قال محمد بهذا نأخذ ليس في اقل من ثلاثين من البقر زكاة. فاذا كان ثلاثين فهي تبيعه تبيعه وتبيع الجذع والحولي مسنة. قوله الحولي يعني سنة الحولي يعني لا حول ودخل في الثانية - 00:27:57ضَ
والمسنة لا دخل الثنتين في الثالثة او دخلت في الثالثة نعم. احسن الله اليكم وهو قول ابي حنيفة والعامة. قال باب الكنز. قال هذا نفع انه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما للكذب وله المال - 00:28:12ضَ
الذي لا تؤدى زكاته. اللهم قال من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه فيقول انا كنزك. يعني الشاعر رحمه الله - 00:28:25ضَ
ان اراد ان يفسر تبويب المصنف يعني قال باب الكنز وقال الكنز وجد فيه سمة الكفر كنقشينه هذا كله ما في حاجة له الكنز عند العرب هو ما يكنزه الانسان يحوش - 00:28:43ضَ
ويكنزه عنده هذا الذي ورد فيه قول الله تبارك وتعالى الذين يكيسون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب. هذا المراد هنا هذا هذا تبويب مصنف. ليس فيه اكثر من ذلك - 00:28:56ضَ
نقل الشارع هنا ما في حاجة تطويل له احسن الله اليكم باب من تحل له الصدقة قال حدثنا زيد بن ادم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:11ضَ
لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. عندك من تحل له الصدقة كذا؟ باب نعم. عندنا الزكاة يا من تحله الزكاة والمعنى واحد على كل حال الصدقة يعني الواجبة معنا واحد لكن الزكاة اشهر. نعم - 00:29:25ضَ
احسن الله اليكم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين تصدق عليه - 00:29:40ضَ
على المسكين فاهدى الى الغني. قال محمد وبهذا نأخذ والغازي في سبيل الله اذا كان له عنها غنى يقدر بغناه على الغزو في سبيل الله لم يستحب له ان يأخذ منها شيئا. وكذلك الغالب اذا كان عنده وفاء بدينه وفضل تجب فيه الزكاة لم يستحب ان يأخذ منها شيئا - 00:29:51ضَ
وقول ابي حنيفة باب زكاة الفطر. قال مالك؟ قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. كان يبعث بزكاة الفطر الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة قال محمد بهذا نأخذ يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل ان يأخذ الرجل الى المصلى وهو قول ابي حنيفة باب صدقة الزيتون قال ربما مالك عن ابن شهاب انه قال صدق - 00:30:09ضَ
الزيتون العشر. قال محمد وبه نأخذ اذا خرج منه خمسة اوسط فصاعدا ولا يلتفت في هذا الى الزيت انما ينظر الى الزيتون. واما في قول ابي حنيفة ففي قليله وكثيره العشر. في سائر ما يخرج من الارض تقدم ان ابا حنيفة رحمه الله مذهبه او قوله انه في القليل والكثير - 00:30:29ضَ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه اليه رحمه الله تعالى قال ابواب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال والافطار لرؤيتك. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع وعبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان الرسول - 00:30:49ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. قال محمد رحمه الله وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله - 00:31:01ضَ
قال قال باب متى يحرم متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال اخبر ان مالك قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا ينادي - 00:31:11ضَ
فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال اخبرنا ما لك بن انس قال احدنا الزهري عن سالم وذكر مثله قال وكان ابن ام مكتوم لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت - 00:31:21ضَ
قال محمد كان بلال رضي الله عنه ينادي بليل في شهر رمضان لسحور الناس وكان ابن ام مكتوم رضي الله عنه ينادي للصلاة بعد طلوع الفجر فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا - 00:31:31ضَ
واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال باب من افطر متعمدا في رمضان. قال اخبرنا مالك قال احدنا الزهري وعن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره - 00:31:41ضَ
رسول الله صلى الله حديث المجامعة كذا المجامع في رمضان هذا استنبط منه بعض العلماء الف فائدة كثرة اه يعني رواياته فوائده نعم قال فامره قال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا قال لا اجد. قال فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:51ضَ
بعرق من تمر قال فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما اجد احوج اليه مني؟ قال كله. قال محمد وبهذا نأخذ اذا افطر الرجل متعمدا في شهر رمضان - 00:32:15ضَ
باكل او شرب او جماع فعليه قضاء يوم مكانه وكفارة الظهار فعليه قضاء يوم مكانه وكفارة ظهار ان يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من حنطة او صاع من تمر او شعير. قال باب الرجل هذا يعني يعني محمد رحمه الله - 00:32:25ضَ
ابا حنيفة موافق مالك على ان الكفارة كذلك فيمن اكل وشرب والصحيح في هذا الحديث الذي هو عمدة الجميع انه كما في رواية الصحيحين انه منها قصة المجامع. الرجل جامع اهله - 00:32:45ضَ
يعني افسد صومه بجماع فيحتاج للاكل والشرب الى تريد ان تقيسه عليه قال لك انا ما اسلم الشافعي واحمد يقولون ما نسلم الجماع صورته وحالته واثره يختلف يختلف عن الاكل والشرب - 00:33:00ضَ
واسلم على بالقياس جاء التصريح في رواية من روايات في الصحيحين ان يعني في الجماع نعم احسن الله اليكم. قال باب للرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن ابي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله - 00:33:20ضَ
عن عائشة عندنا ما في عائشة اللي عندك هو الصواب السلام عليكم. قال ان رجلا عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع اني اصبحت جنبا وانا اريد الصوم. فقال رسول - 00:33:40ضَ
الله صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنبا ثم اغتسل واصوم. فقال الرجل فقال الرجل انك لست مثلنا. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه - 00:33:57ضَ
عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. قال اخبرنا مالك قال احدنا سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول - 00:34:07ضَ
كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينة. فذكر ان ابو هريرة رضي الله عنه قال من اصبح جنبا افطرا. فقال مروان اقسمت عليك يا ابا عبد الرحمن لتذهبن الى ام - 00:34:17ضَ
عائشة وام سلمة الى امه الى ام الى امه ايه امي المؤمنين. نعم. الى امي المؤمنين احسن الله اليكم. عائشة وام سلمة رضي الله عنها مع ذلك. قال فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها. ثم قال عبد الرحمن يا ام المؤمنين كنا عند مروان ابن الحكم انفا فذكر ان ابو هريرة رضي الله عنه - 00:34:27ضَ
يقول من اصبح جندا افطر ذلك اليوم قالت ليس كما قال ابو هريرة قالت ليس كما قال ابو هريرة يا عبد الرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:47ضَ
يصنع؟ قالت قال لا والله. قالت فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة رضي الله عنه - 00:34:57ضَ
فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنها. فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن مقالة. فقال اقسمت عليك يا ابا محمد لتركبن دابتي فانها بالباب فلتذهبن - 00:35:07ضَ
ان الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيق. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة رضي الله عنه. فتحدث معه عبدالرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال ابو هريرة لاعبن - 00:35:17ضَ
لذلك انما اخبرني مخبر. ان اسامة بن زيد اخبره نعم. احسن الله اليكم. قال محمد وبهذا نأخذه ومن اصبح جنبا من جماع اين هذا انا كنت انا وابي الاول قال ان ابا بكر بن عبد الرحمن يعني الكلام عن اللي عبد الرحمن اللي هو ابوه - 00:35:27ضَ
وابوه الان ثم قال عبد الرحمن اللي هو الان كل هذا ينقل عن ابيه ابو بكر ابن عبد الرحمن ذا ينقل عن ابيه لانه قال بعدها لدينا عليك يا عبد الرحمن اللي هو ولد - 00:36:18ضَ
اللي هو الاب هو ابو بكر ابن عبد الرحمن ينقل يروي عن ابيه يروي عن ابيه انا ما عندي اباء هذي ولا رأيت لهم يعني رأيت لها فائدة جزاك الله خير والحقيقة الذي عندي ليس فيه اباء - 00:36:38ضَ
لان هذا ابو بكر ابن عبد الرحمن يعني كنت يقول كنت انا وابي عند مروان احسن الله اليكم. قال محمد وبهذا نخلو من اصبح جنبا من جماع من غير احتلام في شهر رمضان ثم اغتسل بعدما طلع الفجر فلا بأس بذلك. وكتاب الله يدل على ذلك. قال الله عز وجل - 00:37:00ضَ
لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروا يعني الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني حتى يطلع الفجر. فاذا كان الرجل قد رخص له ان - 00:37:20ضَ
ويبتغي الولد ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر فمتى يكون الرسل الا بعد طلوع الفجر فهذا لا بأس به؟ ابو حنيفة والعنف استنباطا جميلا ما شاء الله نعم قال باب القبلة للصائم قال اخبرنا مالك قال احدنا زيدنا واسلم عن عطاء بن يسار ان رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فارسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على - 00:37:40ضَ
مسلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبرت ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فرجعت اليه فاخبرته بذلك فزاده ذلك شرا. وقال انا - 00:38:00ضَ
لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة الى ام سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة - 00:38:10ضَ
فاخبرته ام سلمة فقال الا اخبرتها اني افعل ذلك؟ قالت قد اخبرتها. فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك شراء. وقال انا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما يشاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لاتقاكم لله واعلمكم بحدود الله. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بالنظر مولى عمر - 00:38:20ضَ
عبيد الله ان عائشة بنت طلحة اخبرته انها كانت عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها زوجها هنالك وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر فقالت له - 00:38:40ضَ
عائشة ما يمنعك ان تدنو الى اهلك تقبلها وتلاعبها؟ قال اقبلها وانا صائم؟ قالت نعم. قال الحمد لله بأس بقبلة قال محمد لا بأس بالقبلة للصائم اذا نفسه عن الجماع وان خاف الا يملك نفسه فالكف افضل وهو قول ابي حنيفة وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا رحمهم الله. قال اخواننا مالك قال اخبر نافع عن ابي ابن عمر رضي الله عنهما انه كان - 00:38:50ضَ
ينهى عن القبلة ومباشرة للصائم. اليس به الشريعة اكثر من هذا كلام محمد بن الحسن رحمه الله القبلة ما فيه ما يعني يدل على يعني نقض اهل الصوم او اذا كان الانسان يخاف من نفسه هذا الكف - 00:39:10ضَ
هذا هو التوصيف الشرعي في مثل هذه الصور لا يزاد على ذلك عبادات الناس ولا يفسد صومهم. نعم احسن الله اليكم. قال باب الحجامة للصائم اخبرنا ماله قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم ثم انه كان يحتجم بعدما بعد ما تغرب الشمس. قال اخبرنا - 00:39:26ضَ
السلام عليكم قال احدنا الزهري وان سعدنا وابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. قال محمد لا بأس بالحجامة الصائمة وانما كرهت من اجل الضعف فاذا امن ذلك فلا بأس وقول ابي حنيفة. قال - 00:39:46ضَ
القوي في مسألة الحجامة يعني اه في انه لا ينقض الصوم وهكذا التبرع بالدم واشباهه ما في ما يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم هذا الحديث آآ يعني هو نفسه - 00:39:56ضَ
فيه ما يصرف عن ظاهره اين قوله يعني ما ينصرف عن ظاهره في الدليل نفسه ها المفروض انه ضغط هذي واخرج يفطر ما يفطر يجمع لو صنع هذا بعض الناس - 00:40:14ضَ
يعني يمص الدم ربما وربما هذا المتردد الشريعة ما تعلق عليه الحكومة دائما الشريعة ما تعلق الا على المتيقن فاذا كثر هذا ربما علقته على المظنة وهذا قليل في الاحكام الشرعية هل يعلق على المظنة؟ قليل مثل القتل المباشر والقتل بالتسبب - 00:40:39ضَ
الشريعة ما تعلق الا على المباشر لكنها اذا اذا كثر لما كثر علقت على المظنة على التسبب مسألة النقب بالنوم واشباه ذلك مثل هذا يعني الحديث نفسه كيف عدوى في حديث انس انه يعني - 00:41:04ضَ
كره ذلك لاجل الضعف العلة فيه في حديث انس وغيره مثل هذا يعني انا اظن اللي يحتجمون هؤلاء الناس اليوم انفع لهم يعني يتبرعون بالدم سألنا الاطباء في عدة بلدان قالوا لنا ان - 00:41:24ضَ
التبرع بالدم هو نفسه الحجامة مختصين بالدم انا اقبل قول مختص استاذ في الجامعة بروفيسور ولا مختص بالدم له عشرين سنة اولى من يقبل لي واحد جاي من ادغال افريقيا ما يفك الحروف ما يعرف شي - 00:41:42ضَ
هو يستفيد منه الناس. المسلمون يستفيدون منه حكاية انه يخرج الدم الفاسد هذا كلام تقولونه لاحد يضحكون الاطباء اذا يقولوا الدم الفاسد لو وجدت وحدة رأس فيروس واحدة يعني من رأس الدبوس او ما ترى الا بالمجهر مكبرة من مئة الف مرة - 00:42:00ضَ
فساد تموت يختل جسمك تنتهي ما فيه دم فساد ودم الدم كله طيب اللي في جسمك احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة قال ما رأيت ما رأيت ابي قط احتجم الا وهو صائم. قال محمد وبه نأخذه وقول ابي حنيفة رحمه الله. قال - 00:42:21ضَ
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القي فليس عليه شيء قال محمد ونهي وقول ابي حنيفة رحمه الله قال باب الصوم في السفر اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر قال اخبرني ما قال حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس - 00:42:41ضَ
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكثير ثم افطر فافطر الناس معه. الكديد مصغرة نعم احسن الله اليكم فصام حتى بلغ الحديدة ثم افطر فافطر الناس معه وكان فتح مكة في رمضان. قال وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد رحمه الله - 00:43:01ضَ
قال وكانوا يأخذون. هذا هو من كلام الزهري ما بينته رواية الصحيح نعم قال محمد من شاء صام في السفر ومن شاء افطر والصوم افضل لمن قوي عليه وانما بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر حين سافر الى مكة لان الناس شكوا اليه الجهد من الصوم فافطر - 00:43:23ضَ
وقد بلغنا ان حمزة الاسلمية سأله عن الصوم في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر فبهذا نأخذه وقول ابي حنيفة والعامة قبلنا قال باب قضاء رمضان هل يفرق؟ قال - 00:43:41ضَ
قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يفرق قضاء رمضان قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب ان ابن عباس وان ابن عباس - 00:43:51ضَ
ابو هريرة رضي الله عنه في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينهم وقال الاخر لا يفرق بينه قال محمد الجمع بينه افضل فان فرقته واحصيت العدة فلا بأس بذلك هو قول - 00:44:01ضَ
والعامة من من قبلنا. قال باب من صام تطوعا ثم افطر. قال اخبر ابن مالك قال احدنا الزهري وان عائشة وحفصة رضي الله عنهما اصبحتا صائمتين متطوعتين. فهدي لهما طعام - 00:44:11ضَ
عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت ابنة ابيها. يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعاما فافطرنا عليه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيها يوما مكانه. قال محمد وبهذا نأخذ من صام تطوعا ثم افطر فعليه الفضاء وهو قول ابي حنيفة - 00:44:21ضَ
قبلنا. هذا يعني قال قول ابي حنيفة وفاقا لمالك انه يجب عليه القضاء لكن يعني قول ابي الشافعي واحمد لا يلزمه القضاء وهو اقوى في الدليل والاثر صلى الله عليه وسلم اخبر ان المتطوع امير نفسه نعم - 00:44:41ضَ
احسن الله اليكم. قال باب تأجيل الافطار اخبرنا مالك قال احدثنا ابو حازم ابو حازم ابن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير - 00:44:58ضَ
ما عندنا الافطار. قال محبة تعديل الافطار وصلاة المغرب افضل من تأخيرهما وقول ابي حنيفة والعامة. قال اخبرنا مالك قال اخبرني من هشام عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه اخبره ان عمر ابن الخطاب - 00:45:08ضَ
عثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران الليل الاسود قبل ان يفطرا. ثم يفطران بعد الصلاة في رمضان. قال محمد هذا كله واسع. من شاء اخر قبل الصلاة - 00:45:18ضَ
من شاء افطر بعدها وكل ذلك لا بأس به. قال باب الرجل يفطر قبل قبل المساء ويظن انه قد امسى. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا زيد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر في يوم - 00:45:28ضَ
رمضان في يوم غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس. فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين قد طلعت الشمس. قال الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال محمد بن افطر وهو يرى ان الشمس قد غابت ثم - 00:45:38ضَ
علم انها لم تغب لم يأكل بقية يومه ولم يشرب عليه قضاء وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال باب قال باب يصال في الصيام. قال باب الوصال في الصيام اخبرنا مالهم؟ قال - 00:45:48ضَ
نافعا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فقيل له انك تواصل. قال اني لست لك هيئتكم اني اطعم واسقى. قال اخبرني مالك؟ قال اخبرني - 00:45:58ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال. قالوا فانك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت - 00:46:08ضَ
صائم يا ربي ويسقيني فاكلفوا من الاعمال ما لكم به طاقة. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ الوصال مكروه وهو ان يواصل الرجل بين يومين في الصوم لا يأكل في الليل شيئا وهو قوله - 00:46:18ضَ
العامة قال باب صوم يوم عرفة. قال اخبرنا ما لم قال احدنا سالم عن هو مولى عمر ابن عبيد الله عن نمير المولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ام فضل بنت رضي الله عنها - 00:46:28ضَ
عنا اناس تماروا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال بعضهم صائم وقال اخرون ليس بصائم. فارسلت ام الفضل بقدح من لبن وهو واقف بعرفة فشرب. قال محمد من - 00:46:38ضَ
من صام يوم عرفة ومن شاء افطر انما صومه تطوع. فان كان فان كان اذا صامه يضعفه ذلك عن الدعاء في ذلك اليوم فالافطار افضل من الصوم. قال باب الايام التي يكره فيها الصوم. قال اخبرنا ماله قال حدثنا ابو النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا - 00:46:48ضَ
ابن عبد الله ابن الهادي عن ابي مرة مولى عاقل ابن ابي طالب ان عبد الله ابن عامر ابن العاصي رضي الله عنهما دخل على ابيه في ايام تشريقه فقرب اليه طعما فقال كل. فقال عبد الله لابيه اني صائم - 00:47:08ضَ
من قال كل. اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالفطر في هذه الايام قرب له طعاما كذا انتهيت منه؟ نعم. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي ان يصام ايام التشريق لمتعة ولا لغيرها لما جاء من النهي عن صومها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول ابي حنيفة والعامة من قبل - 00:47:18ضَ
وقال مالك ابن انس يصومها المتمتع الذي لا يجد الهدي او فاتته الايام الثلاثة قبل يوم النحر الاقوى هذا قول انا قول مالك رحمه الله حديث عائشة المعروف نعم احسن الله اليكم. قال باب النية في الصوم من الليل اخبرنا ما لهم؟ قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنه قال لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. قال محمد رحمه الله ومن اجمع ايضا على صيام - 00:47:39ضَ
قبل نصف النهار فهو صائم. وقد روي ذلك عن غير واحد وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا. قال باب المداومة على الصيام اثار الصحابة ظاهرة في اذا في صوت خارج - 00:48:04ضَ
جزاك الله خير اذا الصوت خارج صوت خارج نعم نعم قالوا هنا قال محمد شيخ باب النية في الصوم ايه ايه قال محمد قال باب النية في الصوم من الليل اخبرنا ماله قال حدثنا نافع ان ابن عمر قال لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. قال محمد ومن اجمع ايضا على الصيام قبل نصف النهار فهو صائم وقد روى وقد روى - 00:48:28ضَ
وذلك عن غير واحد هو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا بارك الله فيك. لو لو استرحت بارك الله فيك لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلى. يحتاج تنبه مرة واحدة بس - 00:48:59ضَ
والادب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبه بارك الله فيك مرة واحدة بحاجة الى ان تزعج الناس كذلك في حديث رسول الله ترفع صوتك فوق صوته بارك الله فيك - 00:49:13ضَ
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقديم بين يدي رسول الله ورسوله ترفع صوته صوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يليق بارك الله فيك نعم احسن الله اليكم. قال باب المداومة على الصيام اخبرنا مالك قال حدثنا ابو النظر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال - 00:49:24ضَ
لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان. فما رأيتم في شهر اكثر صياما منه في شعبان؟ قال باب صوم عاشوراء - 00:49:45ضَ
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهام عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على عام حجة وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين - 00:49:55ضَ
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم من شاء فليفطر. قال محمد رحمه الله صيام يوم عاشوراء - 00:50:05ضَ
وكان واجبا قبل ان يفترض رمضان. ثم نسخه شهر رمضان فهو تطوع فمن شاء صامه ومن شاء لم يصم. وهو قوله ابو حنيفة والعامة قبل لا. قال باب ليلة قد اخبرنا مالك - 00:50:15ضَ
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الاواخر من رمضان. قال اخبرنا ما لهم قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن - 00:50:25ضَ
صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في في العشر الاواخر من رمضان. قال باب الاعتكاف اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن عورة ابن الزبير عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي - 00:50:35ضَ
الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. قال محمد وبهذا ناخذ لا الرجل اذا اعتكف الا لغاية او بول واما الطعام والشراب فيكون في معتكفه وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن - 00:50:45ضَ
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من شهر رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة بالظم او - 00:51:05ضَ
الفتح يعني احسن من الاسكان اللي اسكنت العشر الوسط او الوسط صحيحة نعم الله اليكم الوسط او الوسط من شهر رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فريعتك في العشر - 00:51:15ضَ
وقد رأيت هذه الليلة ثم امسيتها وقد رأيتني من صفحتها اسجد في ماء وطين. تلتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. قال ابو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة وكان - 00:51:32ضَ
المسجد سقفه عريشا فوقف المسجد وقال ابو سعيد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف على جبهته وانفه اثر الماء والطين من صبح ليلة احدى وعشرين قال اخبرنا ماله قال سألت ابن شهاب الزهري عن رجل معتكف يذهب لحاجته تحت سقف قال لا بأس بذلك. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس الى المعتكف اذا اراد ان يقضي الحاجة من الغائط او - 00:51:42ضَ
ان يدخل البيت او ان يمر تحت السقف وهو قول ابي حنيفة رحمه الله قال كتاب الحج باب المواقيت. قال اخبرنا ما لهم قال حدثنا نافع مولى عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من - 00:52:02ضَ
اهل نجد من قرب. قال قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ويزعمون انه قال ويهل اهل اليمن من يلملما. قال اخبرنا ما لهم قال اخبرنا عبد الله بن دينار انه قال قال عبد الله بن - 00:52:17ضَ
عمر رضي الله عنهما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال عبد الله اما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول - 00:52:27ضَ
صلى الله عليه وسلم. واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واما اهل اليمن فيهلون من يلملم مني يلملم. قال ما في حاجة لصرفها ما في والا تمنعها نعم - 00:52:37ضَ
مالك قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما احرم من الفرع قال اخبرنا مريم قال اخبرني الثقة عندي ان ابن عمر رضي الله عنهما احرم من الياء قال محمد - 00:52:49ضَ
وبهذا نأخذ هذه مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لاحد ان يجاوزها اذا اراد حجا او عمرة الا محرما. وما حرم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما من الفرء - 00:52:59ضَ
ذي الحليفة الى مكة فان امامها وقت اخر واخر وهو الجحفة. وقد رخص لاهل المدينة ان يحرموا من الجحفة لانها وقت من المواقيت. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:53:09ضَ
من احب منكم ان يستمتع بثيابه الى الجحفة فليفعل. اخبرنا بذلك ابو يوسف عن اسحاق ابن راشد عن ابي جعفر محمد ابن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك عن ابي جعفر - 00:53:19ضَ
هذا ما عندنا لكن اللي قرأته صحيح اللي هو محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا نعم السلام عليكم. قال باب للرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعينه. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر كان يصلي في مسجد الحليفة فاذا انبعثت به راحلته احرم - 00:53:29ضَ
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:53:48ضَ
الا من عند المسجد مسجد ذي الحليفة. قال محمد وبهذا نأخذ يحرم الرجل ان شاء في دبر صلاته وان شاء حين ينبعث به بعير وكل حسن. ويقال ابو حنيفة والعامة من فقهائنا - 00:53:58ضَ
قال باب التلبية اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد - 00:54:08ضَ
والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك. لبيك وسعديك والخير بيديك. لبيك والرغباء اليك والعمل قال محمد وبهذا نأخذ التلبية هي التربية الاولى التي روى عن التي روي التي - 00:54:18ضَ
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما زدت فحسنه وقول ابو حنيفة والعمل من فقهائنا. قال باب متى تقطع التلبية؟ قال اخبرنا ما لهم؟ قال اخبرنا محمد ابن ابي بكر الثقفي وانه اخبره انه - 00:54:32ضَ
سأل انس ابن مالك رضي الله عنه وهما غاديان الى عرفة. كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال كان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه - 00:54:42ضَ
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه واما نحن فنكبر. قال محمد بذلك نأخذ على ان التلبية هي - 00:54:53ضَ
في ذلك اليوم الا ان التكبير لا ينكر على حال من الحالات والتلبية لا ينبغي ان تكون الا في موضعها. قال اخبر ابن مالك قال القرآن نافعا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يدعو تلبية اذا انتهى الى الحرم - 00:55:03ضَ
حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى الى عرفة فاذا غدا ترك التلبية. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الرحمن ابن قاسم ان عائشة رضي الله عنها كانت تترك التلبية اذا راحت - 00:55:13ضَ
الموقف قال اخبرنا مريم قال اخبرنا علقمة ابن ابي علقمة ان امه واخبرته ان عائشة رضي الله عنها كانت تنزل لعرفة ابي نمرة ثم تحولت فنزلت في الاراك وكانت عائشة رضي الله عنها تهل ما - 00:55:23ضَ
كانت في منزلها ومن كان معها فاذا ركب وتوجهت الى الموقف تركت الهلال وكانت تقيم بمكة بعد الحج. فاذا كان قبل هلال محرم خرجت حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى - 00:55:33ضَ
الهلال فاذا رأيت الهلال اهلت بالعمرة. قال محمد رحمه الله من احرم بالحج او قرن لبى حتى يرمي الجمرة باول حصاة يوم النحر فعند ذلك يقطع التلبية. ومن احرم مفردة لبى حتى يستلم الركن للطواف. بذلك جاءت الاثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وهو قوله ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب رفع الصوت بالتلبية. اخبرنا - 00:55:43ضَ
قال اخبرنا عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان عبد الملك ابن ابي بكر ابن الحارث ابن هشام اخبره ان خلاد ابن السائب الانصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج اخبره ان اباه اخبره ان - 00:56:03ضَ
الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي او قال من معي؟ ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او بالتلبية. قال محمد رحمه الله وبهذا ناخذ رفع - 00:56:13ضَ
بتلبية افضل والقول ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب القران بين الحج والعمرة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل الاسدي وان سليمان ابن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع كان من اصحابه من اهل بحج ومن اهل بعمرة ومنهم من - 00:56:23ضَ
ما بين الحج والعمرة قال فحل من كان قال فحل من كان هل بالعمرة واما من كان واما من كان هل بالحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا. قال محمد وبهذا نأخذ - 00:56:39ضَ
قول ابي حنيفة والعامة قال اخبرنا ماله قال اخبرني نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:56:49ضَ
قال فخرج واهلا بالعمرة حتى اذا ظهر على ظهر بيداء التفت الى اصحابه وقال ما امرهما الا واحد. اشهدكم اني قد اوجدت الحج مع العمرة فخرج حتى اذا جاء البيت وطاف به وطاف بين الصفا والمروة - 00:56:59ضَ
خوتي سبعا سبعا لم يجد عليه وراء ذلك مجزيا عنه واهدى. قال اخبرنا مالك قال هدينا صدقة من يساره النكير قال سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين او - 00:57:09ضَ
ودخل عليه الناس يسألونه فدخل عليه رجل من اهل اليمن ثائر الرأس فقال يا ابا عبد الرحمن اني ظفرت رأسي واحرمت بعمرة مفردة فماذا ترى؟ قال ابن عمر لو كنت معك - 00:57:19ضَ
حين احرمت حين احرمت لامرتك ان تهل بهما جميعا. فاذا قدمت طوفت بالبيت وبالصفا والمرة وكنت على احرامك لا تحل من شيء حتى تحل منهما جميعا. حتى تحل منهما جميعا يوم - 00:57:29ضَ
النحر وتنحر هديك وقال له ابن عمر رضي الله عنهما خذ ما تطاير من شعرك واهدي. فقالت له امرأة في البيت ومهده يا ابا عبدالرحمن. قال هديه ثلاثة كل ذلك يقول هدي - 00:57:39ضَ
قال ثم سكت ابن عمر حتى اذا اردنا الخروج قال امام الله لو لم اجد الا شاة لكان ارى ان اذبحها لكان ارى. ويعني ليست رؤيا انما العلمية يعني اظن نعم. احسن الله اليكم. لكان ارى ان اذبحها احب الي من ان اصوم - 00:57:49ضَ
قال وقال محمد بهذا نأخذ القران افضل كما قال عبدالله بن عمر. فان فاذا كانت عمرة قد حضر فاذا كانت عمرة وقد حضر الحج وطاف لها وسعى فليقصر ثم ليحرم للحج - 00:58:09ضَ
اذا كان يوم النحر حلقة وشاة تجزئه كما قال عبدالله ابن عمر وهو قول ابي حنيفة وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا بشأن ان محمدا ابن عبد الله ابن - 00:58:19ضَ
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه والضحاك بن قيس رضي الله عنه حج معاوية بن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك ابن قيس - 00:58:29ضَ
لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله تعالى فقال سعد ابن ابي وقاص بئس ما قلت قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال محمد ابن قران افضل من الافراد بالحج وافراد العمرة فاذا قال محمد ابن قران افضل من الافراد بالحج وافراد العمرة فاذا قرن فاذا قرن طاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة - 00:58:39ضَ
وطاف بالبيت لحجته وسعى بين الصفا والمروة طوفان وسعيانه احب الينا من طواف واحد وسعي واحد ثبت ذلك بما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه امر القارن بطوافين - 00:58:58ضَ
موسى ان به نأخذ ونقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبر نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فانه اتم - 00:59:08ضَ
احدكم واهتموا لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج. قال محمد يعتمر رجل يرجع الى اهله ثم يحج ثم يحج ويرجع الى اهله فيكون ذلك في سفرين افضل افضل من القران في - 00:59:18ضَ
واحد ولكن القران افضل من الحج مفردا والعمرة والعمرة من مكة. ومن التمتع والحج من مكة لانه اذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده. واذا تمتع كانت حجته مكية واذا افاد الحج كانت عمرته مكية بالقران وافضل وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا - 00:59:28ضَ
قال باب من اهدى هدي وهو مقيم. اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر محمد ابن عمر ابن حزم ان عمرة بنت عبد الرحمن اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة ان ابن عباس رضي الله عنهم قال - 00:59:44ضَ
عندك يا شيخ اخبرته ان ابن زياد كذا. نعم. ان زياد. ان ابن زياد. ان زيادة. ايه لا عند عند اللي عندك صح. اللي عندنا غلط يعني المشهور على كل حال اللي هو زياد ابن ابي سفيان وليس انه ابن زياد ابن ابي سفيان - 00:59:54ضَ
نفسه زياد. نعم الله اليكم ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة ان ابن عباس رضي الله عن الجميع قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك او امري صاحب او ملك - 01:00:10ضَ
صاحب الهدي. قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتنت قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وبعث بها نهائيا - 01:00:22ضَ
ثم لم ثم لم يحرم ثم لم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان احله الله حتى نحر الهدي. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وانما يحرم الذي يتوجه مع هديه - 01:00:32ضَ
يريد مكة وقد وقد ساق بدنته وقلدها فهذا يكون محرما. فهذا يكون محرما حين يتوجه مع بدنة المقلدة بما اراد من حج او عمرة. فاما اذا كان مقيما في اهله لم - 01:00:42ضَ
كن محرما ولم يحرم عليه شيء حل له وهو قول ابي حنيفة رحمه الله قال رحمه الله باب تقليد البن واشعارها. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة - 01:00:52ضَ
يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه الى القبلة. يقلده بنعلين ويشعره بشقه الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منن من غداة يوم النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم - 01:01:12ضَ
ثم يأكل ويطعم. قال ربنا مالك؟ قال حتى نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا وخز في سنام بدنته وهو يشعرها قال بسم الله والله اكبر. قال حتى اخبرنا - 01:01:32ضَ
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يشعر بدنته في الشق الايسر الا ان تكون صعابا مقرنا. فاذا لم يستطع ان يدخل بينها اشعر من الشق الايسر. واذا اراد ان - 01:01:42ضَ
وجهها الى القبلة قال فاذا اشعرها قال بسم الله والله اكبر. وكان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما. قال محمد بهذا نأخذ التقليد افضل من الاشعار والاشعار حسن. والاشعار من الجانب الايسر الا ان تكون صعابا مقررة لا يستطيع ان يدخل بينها. فيشعرها او يدخل - 01:01:52ضَ
يدخل او يدخل لا يستطيع ان يدخل بينها لم يذكر الاشعار عن ابي حنيفة كالعادة موافقة ابي حنيفة لان قد روي عن ابي حنيفة رحمه الله كراهية الاشعار وهذا يعني - 01:02:10ضَ
في في ثبوته عن ابي حنيفة يعني نظر بعض اهل العلم كان يعني يوجهه الى انه يعني انه ليس للمنع انما هو كراهة ولكن على كل حال الاحاديث صريحة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في - 01:02:33ضَ
الصحيحين وغيرهما انه اشعر وليس مثلة انما هذا كان شيء يصنعونه في الجاهلية فجاء الاسلام ووافقهم على هذا السلام عليكم. الا ان تكون صعابا مقارنة لا يستطيع ان يدخل بينها فيشعرها من الجانب الايسر او الايمن. قال باب من تطيب قبل ان يحرم. قال مالك قال حدثنا نافع - 01:02:50ضَ
لما مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال مما ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه مني يا امير المؤمنين - 01:03:09ضَ
منك لعمرو قال يا امير المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها طيبتني قال عزمت عليك لترجعن فلا تغسلن. قال اللي عندك احسن عندنا زبيد وهو خطأ اللي عندك هو الصواب نعم احسن الله اليكم عن غير واحد من اهله ان عمر ابن الخطاب وجد ريحة - 01:03:19ضَ
وبالشجرة الى جنبه كثير ابن الصلب فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني لبت رأسي واردت ان احرقك. قال عمر فاذهب الى شرابة فادلك منها حتى تلقيه وفعل كثير المصلين. قال محمد بهذا نأخذ لا ارى ان يتطيب المحرم حين يريد الاحرام الا ان يتطيب ثم يغتسل بعد ذلك. واما ابو حنيفة فكان لا يرى به - 01:03:39ضَ
باب من ساق هديا فعطب في الطريق او نذر بدنة. قال فعطب. عطب رسول الله. نعم فعطب في الطريق او نذر بدنة. قال سعيد المسيب انه كان يقول من ساق بدنة تطوعا ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادة - 01:03:59ضَ
في دمها ثم يتركها ثم يتركها. هم. ايش فليجعل فليجعله ثم يترك يعني بدل من يجعل. نعم. ثم يتركها للناس يأكلونها وليس لو رفعتها على الاستئناف صح بس الاتباع هو اللي هو اللغة العالية عند العرب - 01:04:18ضَ
الاتباع نعم احسن الله اليكم. وليس علي شيء فانه اكل منها او امر باكلها فعليه الغلم. قال ربنا ما يكن قال ربنا هشام عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه - 01:04:40ضَ
عليه وسلم قال له كيف نصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرها والقنادتها ونعلها في دمها وخلي بينها وبين الناس يأكلونها. قال قال كنت ارى ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة. قال ورأيت في العمرة ينحر بدنته وهي قائمة في - 01:04:50ضَ
عندي انا حنكيها لكن يعني في بعض النسخ كتي فيها على كل حال يعني بينها تقارب لكن يعني الاجود ظن كتفيها لان يعني الابل والى الكتف اقرب منه الى الحنك - 01:05:10ضَ
يطعن في اللبة نعم في حال في دار خالد ابن اسيد وكان فيها منزله وقال قد رأيت طعن في لبة بدنته حتى خرجت سنة الحربة من تحت كتفها. قال هنا ابو جعفر القاري انه رأى عبدالله ابن عياش ابن ابي ربيعة من بدنتين احداهما بختية. قال محمد بهذا نأخذ كل هذه كل هدي تطوع عطب - 01:05:32ضَ
الطريق صنع به كما صنع وخلى بينه وبين الناس ياكلون ولا يعجبنا ان يأكل منه الا من كان محتاجا اليه. نفع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد او بشر - 01:05:54ضَ
واوقف به بعرفة فلا ظلمني قل هذا نفع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال من نذر بدنة فانه يقلدها نعلم ويشعرها ثم يسوقها فينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس - 01:06:04ضَ
دون ذلك ومن نذر جزورا من الابل او البقر فانه ينحرها حيث تشاء. قال محمد هذا قول ابن عمر وقد جاء انه قال من نذر بدنة في فرق بين النذر بدنة ونذر - 01:06:14ضَ
جزورا من الابل الظاهر ان الاول هدي النسك يريد به والثاني النذر النذر المطلق من محل النذر المطلق ليس من يعني محل النسك النسك لابد كما اخبر الله ثم محلها الى البيت العتيق - 01:06:27ضَ
المطلق هذا في اي مكان يشبه ان يكون كلام هنا في هذا التوجيه نعم احسن الله اليكم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من اصحابه انهم رخصوا في نحر البدنة حيث شاء وقال بعضهم الهج بمكة. لان الله تعالى يقول هدي - 01:06:44ضَ
بالغ الكعبة ولم يقل ذلك في البنات فالبنات حيث شاء الا ان ينوي الحرم فلا ينحرها فلا ينحرها الا فيه. وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخائي ومالك بن انس قال فقال سعيد البن من الابل ومحل البن البيت العتيق الى ان تكونا - 01:07:00ضَ
تمت مكانا من الارض فتحها حيث سمت. فان لم تجد بدنة فبقرة فان لم تكن بقرة فعشر من الغنم. قال ثم سألت سالمة بن عبدالله فقال مثل ما قال سيدنا المسيم غير - 01:07:20ضَ
انه قال ان لم تجد بقرة فسمع من الغنم قال ثم جئت خارجة بن زيد بن ثابت فسألته فقال مثل ما قال سالم قال ثم جئت عبدالله بن محمد بن علي فقال مثل ما قال - 01:07:30ضَ
اسناد هذا هذا الخبر اوله اخبرني مالك؟ قال اخبرني عمرو ابن من؟ ابن عبيد عبيد الله على كل حال هو المشهور بن عبيد لكنه يعني كثيرا ما يقولون في عبيد عبيد الله ويقولون في عبيد الله - 01:07:40ضَ
هذا كثير يعني في الرواة يمكن ان يكون من هذا القبيل ولا المعروف انه عبيد نعم احسن الله اليكم ولها ان تنحرها حيث شاءت الا ان تنوي الحرم فلا تنحرها الا في الحرم. ويكون هديا والبدنة بالابل والبقر تجزئ عن سبعة وتجزئ عن اكثر من ذلك وهو قول ابي حنيفة العامة من فقهائه - 01:08:03ضَ
باب الرجل يسوق بدنة فيضطر الى ركوبها. قال اذا اضطررت الى ركوب بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح. قال زاد العرش رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنة فقال وبعد مرتين اركبها ويلك. قال يا ابانا ما قال وما نفعنا بضريب - 01:08:20ضَ
عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا نتجت البدنة فليحمل ولدها معها حتى ينحر معها. فان لم يجد له محملا فليحمله على امه حتى ينحر معها. قال ابن مالك ان ابن عمر رضي الله عنه قال - 01:08:40ضَ
عمر شك محمد كان يقول من ادى بدنة فضلت او ماتت فان كانت نذرا ابدلها اخبرنا ما لك قال اخبرنا نافع اللي قبله ان ابن عبد الله ابن عمر كان ان ابن عمر كان يقول اذا نتجت بدنة فليحمل ولدها مع نعم حتى ينحر معها. نعم - 01:08:50ضَ
فان لم ينحر معها حتى ينحر. نعم اللي هو الولد ذا حتى ينحر معها فان لم فان لم يجد له محملا فليحمله محملا محملا احسن الله اليك. نعم. فليحمله على امه حتى ينحر معها. نعم صحيح. قال - 01:09:12ضَ
نفعنا ابن عمر او قال عمر شك محمد اكان يقول من اهدى بلدنا فضلته وماتت فان كانت نذرا ها؟ عندك ظلت؟ نعم. طيب او ماتت فان كانت نذر ابدلها وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. قال محمد بهذا نأخذ من بدنته فلنركبها فان نقصها ذلك شيئا تصدق بما نقصها واقولها - 01:09:30ضَ
حنيفة باب المحرم يقتل قبلة او نحوها وينتف او ينتف نعم او ينتف شعر قال ربما نقل عنها طالما محرم لا يصلح ولا ينتف من شعره شيء ولا يحلق ولا يغسله او يصيبه اذا من رأسه فعليه فدية كما امر الله تعالى - 01:09:48ضَ
ويحل ان يقلم اظهاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه الارض ولا من جلده ولا من ثوبه ولا يبطل الصيد ولا يأمر به ولا يدل عليه. قال محمد ابن هذا نأخذ وقول ابي حنيفة باب الحجامة - 01:10:03ضَ
قال عمر رضي الله عنه كان يقول لا يحتشم المحرم الا ان يضطر اليه مما لابد له منه. قال محمد لا بأس ان يحتجم المحرم ولكن لا يحلق شعره. الله بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:13ضَ
رجل صائم محرم في هذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة فقهائنا السنة التفريق بين اخذ بعض الشعر في الحج وبين اه وبين حلق الشعر بالكلية. حلق الشعر في حديث كعب بن عجرة - 01:10:23ضَ
في قصته المشهورة اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه ويفدي واما حلق بعض الشعر لحاجة الحجامة ما يضر على الصحيح هذا النبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:37ضَ
كما قال ابن خزيمة انها احتجم في حجته في طريقه هذا ثلاث مرات محل خلاف هل هو مرة او مرتين او ثلاث خزيمة رحمه الله كان يعمل الاحاديث كلها قصص مختلفة - 01:10:49ضَ
واماكنها مختلفة مرة في القدم ومرة في في مكة ومرة في الطريق قلناها مختلفة واخذ بعض الشعر على الصحيح من قول العلماء ما يضر الانسان لانه يحتاج اليه حلق الشعر بالكلية هذا في حديث كعب بن عجرة - 01:11:04ضَ
الكفارة نعم ونص القرآن كذلك من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الاية نعم باب المحرم يغطي وجهه. قال ربما منهم؟ قال ابانا عبدالله بن ابي بكر ان عبدالله بن ربيعة اخبره انه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرش وهو محرم في يوم صائف قد غطى - 01:11:20ضَ
وبقطيفة ارجوان ثم اوتي بلحم صيد فقال كلوا فقد اردتكم فقال لست كهيئتكم انما صيد من اجلي. قال ربما قال حنفي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يقول ما فوق الذكر - 01:11:39ضَ
من الرأس فلا يخمره المحرم. قال محمد وقول يا عمر نأخذ وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل. قال ربنا ملك الحنان نفع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه - 01:11:49ضَ
كان يغسل رأسه محرما الا من الاحتلام. قال ابراهيم عبدالله بن عبدالله بن عباس والميس ورنا رضي الله عنهم تمارا يا بالابواب. فقال ابن عباس ينزل المحرم يقسم المحرم رأسه وقال نصفه لا فارسله ابن عباس الى ابي ايوب يسأله فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب قاد فسلمت عليه فقال من - 01:11:59ضَ
فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم فوضع يده على ثوبه وطأطأه حتى بدا علي - 01:12:19ضَ
رأسه ثم قال الانسان يصب الماء عليه اصبب تصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فاقبل بيده وادبر فقال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. قال محمد يزيده الماء رضي الله عنه قال - 01:12:29ضَ
منية ويصب على عمر ماء وعمر يغتسل اصبب على رأسه قال اتريد ان تجعلها في ان امرتني صبرت؟ قال اصبر فلن يزده الماء الا شعثه. قال محمد لا نرى بهذا بئسا بأسا وقول ابي حنيفة والعامة وفقهائنا. باب ما يكره المحرم ان يلبس من الثياب. يلقى بس - 01:12:49ضَ
يلبس احسن الله اليكم. ما يكره للمحرم ان يلبس من الثياب. قال ابا نفعا بن عمر رضي الله عنهما رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس قمص ولا عمل - 01:13:08ضَ
الا احد لا يجد نعلا فليلبس خفين ولا يقطعهما اسفل من كعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال انه قال قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوعا وزعفران او واص. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين. وليقطعهما - 01:13:20ضَ
اسفل من الكعبين. قال ابراهيم قال حذاء نافعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال ولم يقل نفعا اسى المولى عن الخطاب رضي الله عنه سمع اسلم - 01:13:40ضَ
يحدث عبدالله ابن عمر ان عمر الخطاب رضي الله عنه رأى طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوخا ومحرم. فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ؟ يا طلحة؟ فقال يا امير المؤمنين انما هو من - 01:13:50ضَ
فقال انكم ايها الرهط ائمة يقتدي بكم الناس. ولو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام. قال محمد يكرر ان يلبس المحرم مشبع بالعصفر والمصبوغ بالغرس او الزعفران الا ان يكون شيء من ذلك قد غسل فذهب ريح وصار لا ينفض فلا بأس بان يلبسه ولا ينبغي للمرأة ان - 01:14:00ضَ
تنتقد فان ارادت ان تغطي وجهها فلتسدل الثوب سلا من فوق خمارها على وجهها وتجافيه عن وجهها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا فلربما يا بابا ابي رابع ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعى الاعرابي قميص بها اثر صفرا. فقال يا رسول الله اني اهنت بعمرة فكيف تأمرني ان اصنع؟ فقال - 01:14:20ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميص انزعه قال انزع قميصك. نعم. انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك مثل ما تفعل في حجك. قال محمد وبهذا نأخذ ينزع قميصه - 01:14:40ضَ
باب ما رخص للمحرم ان يقتل من الدواب. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس يا جناح الغراب والفأرة والعقرب والحدث والكلب العاقوب. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لمن قتلهن ومحرم فلا - 01:14:55ضَ
العقرب الغراب الحدأة والحدأة امر بقتل الحيات في الحرم. قال ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه كان يقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوازة قال محمد لهذا كله نأخذ وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب - 01:15:15ضَ
المحرم يفوته الحج قال ابره مالك؟ قال ابرأ نفعا سليمان من يسارا هبرا ابن الاسود. جاء يوم النحر وعمر ينحر بدنه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا في العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم يوم عرفة فقال له عمر اذهب الى مكة بالبيت سبعا وبين الصفا والمروات سبعا انت ومن معك وانحر الهدي ان كان معكم محليق واقصره يقلبها - 01:15:35ضَ
عمرة نعم احسن الله اليكم فاذا كان قوابا فحجوا واهدوا فمن لم يجوا فليصم ثلاثة ايام في الحج هو سبعة اذا رجعتم. قال محمد بهذا نأخذ وقول وابي حنيفة عامة من فقهائنا - 01:15:55ضَ
الا في خصلة واحدة. لا هادي عليه من قوم ولا صوم. وكذلك روى الاعمش عن ابراهيم ان خيار اسود بن يزيد. قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذي يفوته الحج فقال يحل - 01:16:05ضَ
بعمرة وعليه الحجر من قوم ولم يذكر هديه. قال ثم سألت بعد ذلك زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال مثل قول عمر. قال محمد بهذا نأخذ وكيف يكون عليه هجر فان لم يجد فالصيام - 01:16:15ضَ
اولا يتمتع في اشهر الحج باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا عن بعيد هلا محمد لا بأس بذلك قوله عمر بن الخطاب في هذا اعجب الينا من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال عمر بن حفص بن العاص بن عمر بن الخطاب عن محمد ابراهيم التيمية عن ربيعة بن عبدالله - 01:16:25ضَ
انه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرض بعيره بالسقيا ومحرم فيجعله بطين. قال محمد بهذا نأخذ لا بأس به ويقول ابي حنيفة لعامة فقهائنا باب المنطقة والهميان احسن الله اليكم. والهميان المحرم. قال نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يكره لبس - 01:16:45ضَ
قال محمد هذا ايضا لا بأس به قد رخص غير واحد من الفقهاء في لبس الهنيام. للمحرمة قال استوثق من نفقته ان اموت مثل المنطقة ومثل الحزام هذا اللي يوضع فيه نعم - 01:17:05ضَ
احسن الله اليكم. باب المحرم يحك جلده. قال ربنا ما قال ابراهيم على قامة ابن ابي علقمة عن امه انها قالت مباشرة اخبرنا علقمة. كذا عندك ومالك الى عندنا سقطت مالك اللي عندك هو الصواب - 01:17:21ضَ
اخبرنا مالك قال اخبرنا عنكم. احسن الله اليكم. عن امي انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تسأل عن المحرم يحك جلده فتقول نعم. فليحك وليسجد. ولو ربطت يداه ثم لم لم ثم لم اجد الا ان احك برجلي لاحتككت. قال محمد اذا لم يأخذ وقول ابي حنيفة. باب المحرم يتزوج. قال ما طلب نفعا وبه وهب ان قال اخي بني - 01:17:36ضَ
ان عمر بن عبيد الله ارسل لابانا بن عثمان وابان امير على المدينة وهما محرمان فقال اني اردت ان انكح طلحة ابن عمر ابن شيبة ابن جبير واردت ان تحضر ذلك فانكر عليه ابانا وقال ان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح - 01:17:57ضَ
رضي الله عنه كان يقول لا ينضبطها ولا يخطب ولا ينكح ولا خطأ ولا ينكح يعني ما يزوج نفسه ولا يزوج غيره. نعم قال ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وان اباه طالبا تزوج - 01:18:17ضَ
اخرج امرأة ومحرم فرد حدثنا الاثر اللي انت قرأته الان اخبرنا مالك قال اخبرنا حدثنا ابو غطفان ابن طريف. عندك ايش ابو غطفان عندنا غطفان اللي انت قرأته الصواب نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. قال لانه قال بعده ان ان اباه طريفا. هذا واظح انه - 01:18:42ضَ
نعم شيخنا يخطب ام يخطب كلها في الفعل والاشهر الضم نعم. قال محمد قد جاء في هذا اختلاف فابطل اهل المدينة نكاح المحم وجزء اهل مكة واهل العوق نكاحا. ورواه عبدالله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة - 01:19:11ضَ
فلا نعلم احدا ينبغي ان يكون اعلم بتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة من ابن عباس وهو باختها. فلا نرى بتزويج المحيي لباسا ولكنه لا لا يخبر ولا يمس حتى يحل هو قول ابو حنيفة والعامة تنفق علينا. الشارح - 01:19:29ضَ
رحمه الله الحقيقة هذا من المواظع الجيدة في شرحه يعني اطال نحو ثلاث صفحات جزاه الله خير يعني في كلام على انه لا ينكح المحرم ولا ينكح انه ما يجوز له ان يزوجني وهذا خلاف المذهب - 01:19:45ضَ
يعني يعني في قول ابي حنيفة ومحمد انه لا يزوج وهذا الحقيقة من مواضع جيدة في الشرح يعني قوله هنا قول المصنف عن ابن عباس اعلم من غيره يعني الحقيقة محل نظر - 01:20:02ضَ
لانه دائما اهل المحدثين صنيعتهم صنعت القرائن لها شبه بالشهادة اذا جاءت قضية تحتاج انت مع الشهادة الى قرائن هذا مثله. ابن عباس صحيح على جلالته هو اولى لكنه ابو رافع هو اللي كان الرسول - 01:20:21ضَ
بينهما هو الوسيط بينهما. وابن عباس كان صغير في ذلك الزمان وجاء التصريح في رواية الصحيح انه كان عليه الصلاة والسلام حلالا ولم يكن محرما فاذا كان الذي هو نفسه السفير لعله هو الذي اخبر ابن عباس - 01:20:42ضَ
او اخبر ابن عباس مخبر يعني من الناس المقصود هنا ان ان المحرم الصحيح لا ينكح ولا ولا ينكح لا يتزوج ولو صار الحج فتح فيه الباب ان الانسان يخطب ويتزوج صار هو اكبر تجمع مثالي نموذجي - 01:20:59ضَ
تزويد والتزوج. اليس كذلك الحقيقة يعني الشارع احسن الله اليه احسن الحقيقة في قوله بعد الكلام الطويل ذا قالوا ها هنا ابحاث يظهر بالتعمق فيها ترجيح قول المانع وهذا الحقيقة من انصافي وهكذا اهل العلم ينبغي للانسان اذا بانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:21:21ضَ
الامام الشافعي اذا استبانت لي الرجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس ابو حنيفة على العين والرأس لو رأيناه قبلنا ما نقبل يده نقبل رجله رحمه الله - 01:21:44ضَ
سنة النبي صلى الله عليه وسلم او لا هكذا الائمة احمد ومالك الشافعي والثوري والاوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وهؤلاء يعني سادات العلماء رحمهم الله ورضي عنهم - 01:21:58ضَ
كل واحد عالم يعني وعلم منا استغفر الله ما نقول بالاف المرات ازيد من هذا رحمهم الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الا تقدم عليها قول احد من الخلق. لا والد ولا ولد ولا صغير ولا كبير ولا امير ولا حقير ولا احد من الخلق - 01:22:11ضَ
على دين يتعلق بالعبودية لله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر. قال الزبير من مكة انه كان يرى البيت يخلو بعد العصر وبعد - 01:22:30ضَ
ما يطوف به احد. قال محمد انما كان يخلو لانهم كانوا يكرهون الصلاة بتينك الساعتين والطواف لابد له من ركعتين. فلا بأس بان يطوف سبعا ولا يصلي ركعتين حتى ترتفع - 01:22:40ضَ
واشنطن وتبيض كما صنع عمر الخطاب او يصلي المغرب وهو قول ابي حنيفة. حميدة بن عبدالرحمن اخبره ان عبدالرحمن اخبره انه عطاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه - 01:22:50ضَ
صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب ولم يسبح حتى اناخ بذي طوع فسبح ركعتين. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي ان يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس - 01:23:00ضَ
وتبيض وهو قول ابي حنيفة ولعامة فقهائنا باب الحلال يذبح الصيد او يصيده هل يأكل محرم ام لا؟ عن عبيد الله بن عبدالله بن عوبة بن ياسين عبدالله بن رضي الله عنهما عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه واهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشيا وهو بالابواء او بودان. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما في وجهه قال ان - 01:23:10ضَ
نرده عليك الا انها حرم. عبدالله بن عمر رضي الله عنهم انه مر به قوم فاستفتوه في لحم صيد وجدوا احلة يأكلونه فافتاهم باكله. قال ثم قدم على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال عمر بما افتتيتهم؟ قال افتيتتهم باكلي؟ قال عمر لو - 01:23:30ضَ
بغيره لاوجعتك المولى ابي قتادة ابي قتادة رضي الله عنه حاول تبين الحروف حتى نسمع صوت انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض الطريق تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل - 01:23:50ضَ
واصحابه ان يناولوه صوته فابوا. فسألهم ان يناولوه رمحه فابوا فاخذوه ثم شد على الحمار فقتله. فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله. زيد ابن عصم عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحمر - 01:24:10ضَ
اقبل من الشام في ركب المحرمين حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب باكله. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال من افتكوا بهذا قالوا كعب قال فاني قد امرته عليكم حتى ترجعوا ثم انه لما كان ببعض الطريق طريق مكة من ربهم رجل من جراد فافتاهم كعب بان يأكلوه - 01:24:30ضَ
فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هو الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرة - 01:24:50ضَ
قال ربنا ما قال حديث ابن اسماء ان رجل سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ان اصبت جرادات بصوتي فقال اطعم قبضة من طعام. قال اخبرنا عن ابيه ان الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان يتزود صفيفا الظباء في الاحرام. قال محمد بهذا كله ناخذ يا صاد الحلال الصيد فذبحه فلا بأس به - 01:25:00ضَ
بان يأكل المحرم من لحمه ان كان صيد من اجله او لم يصم من اجله. لان الحلال صاده وذبحه وذلك له حلال. الحديث الذي في السنن يعني التفريق بينما مصيد لاجل المحرم وما لم يعني يصد لاجله - 01:25:20ضَ
الحقيقة بينهما لكن قوله هنا الحقيقة في اكل الجراد يعني قولها يعني في يا هلا اكل الجراد للمحرم او صيد الجراد للمحرم اه هي مسألة قد اختلف فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:25:35ضَ
والحقيقة ليس في الباب شيء ينص على يعني المنع ولا ينص على الاكل حديث صريح في هذا لكن ظاهر يعني يقول عليه الصلاة والسلام احيلت لنا ميتتان السمك والجراد في اشارة ظاهرة في - 01:25:52ضَ
لانه يؤكل فهو يؤيد قول ابن عباس وابي سعيد غير واحد من الصحابة يعني انه انه ليس فيه صيد وعلى كل حال يعني من افتى انه كعمر رضي الله عنه كان يرى ان في قبضة من طعام - 01:26:14ضَ
يؤخذ قبضة من او شيء من ذلك او تمر نعم. احسن الله اليكم قال وذلك له حلال فخرج من حال الصيد وصار رحما فلا بأس بان يأكل المحي منه واما الجراد فلا ينبغي للمحرم ان يصيده فان فعل كفر وتمرة خير من جرادة. كذلك قال عمر - 01:26:29ضَ
الخطاب رضي الله عنه هذا كله قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يعتمد في اشهر الحج ثم يرجع الى اهل من غير ان يحج. قال عن سرير النسيب ان عمر - 01:26:48ضَ
ابن ابي سلمة المغزومي استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يعتمر في شوال فاذن له عمر فاعتمر في شوال ثم قفل الى في شوال ثم قفل الى اهله ولم - 01:26:58ضَ
قال محمد بهذا نأخذ ولا متعة عليه هو قول ابي حنيفة. صدقة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لان اعتمر قبل الحج فاهدي احب اليه هي من فاهدي ام فاهديه - 01:27:08ضَ
واهدي احب الي؟ نعم. فاهدي احب الي من ان اعتمر في ذي الحجة بعد الحج. قال محمد كل هذا حسن واسع ان شاء فعل وان شاء قال انا واهدى فهو افضل من ذلك - 01:27:21ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاث عمر احداهن في شوال والاثنتين في ذي القعدة. قال في شهر رمضان يعني الحقيقة هو محل نظر هذا حديث هذا - 01:27:31ضَ
الذي دلت عليه الاخبار الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمره اربع كلهن ذي القعدة الا التي مع حجته. والصحيح ان التي مع حجته حتى في ذي القعدة - 01:27:48ضَ
لماذا لانه اه يعني لما جاء الى ذي الحليفة هنا كان في قبل دخول ذي الحجة بنحو ستة ايام او سبعة اليس كذلك يعني لسبع بقين من يعني من من ذي القعدة من - 01:28:02ضَ
ذي القاعدة نعم والكلام هو على الاحرام ولاجل ذلك بعض الاخوة مرة احدهم فاضل معه اولاده واتصل بي هو يريد عمرة في رمضان اتصل ابن الاجواد هذا يعني في من عصر اخر ايام قبل ان يعلنوا دخول الشهر بعد المغرب - 01:28:21ضَ
وراحوا احرم بعد العصر فلما دخل مكة اعلن انه دخل رمظان هذا ما تقولون في عمرته رمظانية ولا غير رمظانية ها شعبانية بالفعل ليست رمظانية لا تدخل الحديث لماذا نعم - 01:28:42ضَ
الكلام على الدخول في النسك وهذا في سائر العبادات الظاهر هذا عبادات الكلام فيها على ابتدائها هذا هو الاصل فيها المقصود انه هذا نفس في الحديث هذا هو كذلك. انه لما احرم خلاص صارت في ذي القعدة - 01:29:02ضَ
ومن حكى انها كانت في ذي الحجة اراد فعلها لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم لاربع يعني خلونا من ذي القعدة من من ذي الحجة ثم يعني آآ طاف بالبيت وانتهى من عمرته عليه الصلاة والسلام. وبقي على احرامه لكونه قارنا - 01:29:21ضَ
فمن حكى هذا صحيح ومن حكى هذا صحيح. هذا باعتباره هذا باعتباره وهذا الحقيقة يعني كما قال ابن القيم حديث عروة هذا يعني هو حديث غلط انه اعتمر في شوال - 01:29:41ضَ
على كل حال ابن القيم له كلام في يعني لكنه يشبه ان يكون يعني اراد بها ان ان انه لما كان في عمرة الجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم خرج في شوال - 01:29:56ضَ
تعرفون عمرة الجهرانة خرج في شوال بعد ان يعني على كل حال حادثة في السيارة طويلة يعني الرجوع اليها في سيرة ابن اسحاق. نعم. احسن الله اليكم. قال مالك؟ قال ابرأ سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن - 01:30:07ضَ
انه سمع مولاه ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت تجاهزت للحج واردت فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله - 01:30:21ضَ
الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة فيه كحجة. باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي. قال حدثنا عبدالله بن دينار انه قال سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول - 01:30:31ضَ
يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او في او ذي القعدة او ذي الحجة فقد استمتع احسن الفتحة احسن او ذي القعدة او ذي الحاجة فقد وجب عليه الهدي او الصيام وان لم يجد هديا ملك قال حدثنا ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن لم يجد هديا - 01:30:41ضَ
وبين ان يهل بالحج الى يوم عرفة فان لم يصم صام ايام منى. قال ربنا قال عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ذكر مثل ذلك. قال ابراهيم انه سمع سيدنا - 01:31:01ضَ
يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة ثم اقام حتى يحج فهو متمتع. قد وجب عليه ما استيسر من الهدي او الصيام ان لم يجد هديه. ومن رجع الى اهله ثم حج فليس - 01:31:11ضَ
المتمتع قال محمد بهذا كله نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الرمل بالبيت. قال احدنا جعفر محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله الحرامي رضي الله عنهما - 01:31:21ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ابن حجر الى الحجر. قال محمد بهذا نأخذ هذا حديث جابر كان في حجته كما في الصحيح انه رمل من الحجر الى الحجر كلها - 01:31:31ضَ
اما في عمرة القضية فانه عليه الصلاة والسلام رمل الا ما بين الركنين اليس كذلك هذا على كل حال هو الذي ثبت في الصحيح كذلك انه يعني في عمارة القضية اما في الحجة ولا - 01:31:43ضَ
الرمل هنا تلاحظون ان قول محمد رحمه الله يعني من الحجر الى الحجر هذا كلامه الان هنا يعني على اعتبار هذا يعني اخذ بالزائد رحمه الله رأى ان هذا عمرة القضية - 01:31:59ضَ
سوى ما بين الركنين وهو في الحجة كلها قال انا اخذ بالزايد وهذا منهج على كل حال لبعض اهل العلم انه يأخذ بالاكثر اكثر من حديث رسول الله بعض اهل العلم يحمل هذا على انه مرة ومرة اي على كل حال - 01:32:12ضَ
محتملة يعني للعلماء رحمهم الله رحمة واسعة نعم. احسن الله اليكم. والرمل ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر وهو قول ان ابن حزم رحمه الله قال في قصة الرمل هذي راحوا - 01:32:28ضَ
رحمه الله وقال واحد وين اللي كان يسأل الاخ الكريم عن جماعات رحمه الله وقال ان الرمل يكون في السعي ما يكون في الطواف يكون في السعي يكون في الثلاثة الاشواط الاولى في السعي - 01:32:43ضَ
ثم حكى الاجماع اجماع اهل العلم على ذلك ابن القيم يقول لست اعجب منه يعني يغلط في هذا لكن العجب هو حكاية الاجماع الذي لم يقله احد سواه هذا هو الحقيقة وهذا انا انبه طلبة العلم الى مسألة مهمة وهي الاجماعات النظرية او العقلية - 01:33:01ضَ
العقلية ذي هذي مشكلة الانسان يظهر له قول ثم يحكي له الاجماع. ما يظن ان في احد يخالف لكن الاجماع الذي كان عند الاولين كاجماعات ابن المنذر. رحمهم الله لما كانوا يصنعون هذا. كانوا ينظرون في الاثار - 01:33:20ضَ
الاثار يتتبعونه فاذا رأوا ما في خلاف راحوا اه حكى الاجماع. هذي طريقة مختلفة طريقة الاولين عن بعظ المتأخرين ومن هذا ما حكاه ابن القاضي غياض رحمه الله يعني بشأن يعني اهل المدينة انتم هذي مسألة من مسائل اهل المدينة. قال رحمه الله - 01:33:39ضَ
بالشفاء كما رويناه عنه في كتابه هذا الشفاء وكتاب عظيم الحقيقة لولا كلمات فيه كان الاولى ان يعني يعني تحذف منه رحمه الله ما في حاجة اليها من رواية بعض الموضوعات واشبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بحاجة الى - 01:33:59ضَ
يعني ان تذكر في فضله عليه الصلاة والسلام يعني مثل هذه الاشياء فضله اغنى عن ذكري الموعاة في فضله قال واجمعت الامة على ان موضع القبر اشرف من كل شيء حتى من الكعبة - 01:34:15ضَ
وهذا الحقيقة ما عندنا شك ان جسده عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام افضل من العرش والكرسي وما خلق الله خلقا كما قال عبد الله بن سلام وغيره من الصحابة - 01:34:34ضَ
يعني وذكر هذا جمع من اهل العلم في كتب الاعتقاد خلق الله خلقا اعظم منه عليه الصلاة والسلام لكن موضع القبر وين الدليل عليه العالم تحتاج الى اثر ما الا باثر - 01:34:47ضَ
تقول اي شيء هذا من الاجماعات النظرية هذا القول انا تتبعته من مدة لم اجد احدا من اهل العلم قبل القاضي عيار قاله هذا اسمه اجماع العقلي او الاجماع النظري يتصور شيء ثم يحكي عليه نجمة. لا ليست هذه طريقة السلف. طريقة السلف انك تتبع الاثار - 01:35:03ضَ
وهذا هو الاكبر خطأ يحصل لبعض اخواننا من طلبة العلم. احيانا هو بعد الالف واربع مئة يقول واجمعوا على كذا ولم يحكى الخلافة وفيها اثار وفيها احاديث احيانا لكن خفيت عليك - 01:35:22ضَ
الانسان يتورأ عن مثل هذا نعم عليكم وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب المكي وغيره يحج او يعتمر هل يجب عليه الرمل؟ قال روى عبدالله بن الزبير رضي الله عنه احرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته ساعة حول البيت حين طاف الاشواط الثلاثة. قالها محمد بهذا نأخذ ارم الواجب على اهل مكة وغيرهم في العمرة - 01:35:36ضَ
الحج وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا المصنف يعني رحمه الله قال وبهذا الرمل واجب كذا عندكم على كل حال يعني وافق الحسن والثوري الان الرمل واجب والا عامة السلف - 01:35:59ضَ
يعني كما قال الموفق رحمه الله ابن قدامة وغيره انه ليس بواجب لو تركهما ما يضره يعني ليس عليه دم ولا شيء ينام الله عليكم. باب المعتمر او المعتمرة ما عفوا. قال واجمع على اهل مكة وغيرهم نص على قوله وغيرهم. لان فيه خلاف - 01:36:17ضَ
هل اهل مكة يعني عليهم رمل ولا ما عليهم رمل من الائمة كلمة واحدة يقول لا ما عليهم اهل مكة لان العلة موجودة في الناس اللي قدموا من خارج حديث وارد في - 01:36:38ضَ
وعلى كل حال يعني هذا من عبارات المصنف يعني يعني هو امام عالم بالخلاف عارف انه فيه خلاف قال على اهل مكة وغيرهم ليدل على تأكيد القول انهم هم مثل غيرهم يسوون في هذا الباب - 01:36:53ضَ
هو قول محتمل على كل حال باب المعتمر او المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي. قال اذا في سؤال آآ اكتب واذا فيه نقصنا شيء عبد الله بن الزبير - 01:37:07ضَ
بعمرة من التنعيم. ما وش فيه هذا ثابت ما ما باله ثابت على كل حال يعني طيب جزاك الله خير وعلى كل حال المسألة يعني يعني هنا مسألتان هل المكي - 01:37:30ضَ
المكي عليه عمرة هذي مسألة مشهورة الى نجم الزبير المكي انا كنت اظنك تسأل عن هذا يعني جزاك الله خير انتبهت ما شاء الله القضية الثانية هل يحرم العمرة من من الحرم؟ ام من خارج الحرم؟ او يجوز له من الحرم؟ هذه مسألة ثانية - 01:37:57ضَ
وكلاهما يعني مسألتان مشهورتان انا ما ظهر الحقيقة وجوب وان كان يعني الذي عليه الفتوى يعني عند مشايخنا او غالب مشايخنا انه الانسان يعني يجب عليه الخروج قصة عائشة يجب عليه يا اخوي انا ارى الايجاب هذا ما ظهر لي الحقيقة قوته - 01:38:17ضَ
لو احرم انسان من مكة ثم طاف في البيت واتم عمرته ما في ما يمنع من هذا يعني الوجوب هو الذي الحقيقة اما السنية ما عندنا شك انه يخرج لكن الوجوب هو الحقيقة الذي - 01:38:37ضَ
يعني محل تأمل نعم. احسن الله اليكم. قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبدالرحمن يقال لها رقية اخبرته انها كانت خرجت مع عمرة بنت عبدالرحمن الى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها قال فطفت بيتي وبين الصفا والمروة ثم دخل صوفة المسجد فقالت امعك مقصتك - 01:38:55ضَ
فقلت لا. قال فالتمسيه لي. قال فالتمست حتى جئت به حتى جئت به فاخذت من قرون رأسها. قالت فلما كان يوم النحل ذبحت ذبحت هكذا فاخذت من قرون رأسها قال فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. ذبحت شاة. قال محمد بهذا نأخذ المعتمر والمعتمرة ينبغي ان يقصر من شعره اذا طاف وسعى فاذا كان يوم النحر - 01:39:15ضَ
وهو قول ابي حنيفة والعامة. جعفر محمدا عن ابيه ان علي رضي الله عنه كان يقول ما استيسر من هدي شاة عمر رضي الله عنه كان يقول ما استسلم الهدي بعين او بقرة. قال محمد وبقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخذ شاة وقول ابي حنيفة العامة من فقهائنا. باب دخول مكة بغير الاحرام - 01:39:38ضَ
نافعا ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ثم اقبل حتى اذا كان بقودين جاءه خبر المدينة فرجع فدخل مكة بغير احرام. قال محمد بهذا نأخذ من كان في يعودونها الى مكة ليس بينهم وبين مكة وقت من المواقيت التي وقتت فلا بأس ان يدخل مكة بغير احرام. واما من كان خلف مواقيته اي وقت من المواقيت التي بينهم - 01:39:58ضَ
هنا مكة لا يدخلن مكة الا بحرام وهو قول ابو حنيفة وعامة وفقهائنا. باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير. قال رضي الله عنه قال ولا تشبهوا ها؟ نعم. هم. عندي عندنا ظمة هاي ولا تشبهوا يعني لا تتشبهوا بالتلبية. نعم - 01:40:18ضَ
عليكم. قال حدها نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا - 01:40:39ضَ
المقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. قال محمد بهذا نأخذ من ظفر فليحلف والحلق افضل من التقصير والتقصير يجزي ويقول ابي حنيفة ذو العامة من فقهائنا. قال ابواب ما قال حدنا نافعا ان ابن عمر رضي - 01:40:49ضَ
اللهم كان اذا حلق بحاجة ووطء اخذ من لحيته وشاربه. قال محمد عيسى هذا بوجه من شاء فعل ومن شاء ان يفعله. قال باب الماء استقدم مكة تقدم مكة بحج او عمرة. فتحيل - 01:40:59ضَ
قبل قدوم او اعذاب من كان يرى هذا كما ذهب اليه يعني بعض الائمة كالشافعي انه يأخذ من شيء من لحيته يعني او شيء من شاربي قال يعني اخذ منه منه - 01:41:09ضَ
هو يجي اخونا في الله يعني يعدمها اعدام حلق لحيته ما في شك انه مخالف احسن الله اليكم. قال مالك؟ قال حذاء نافعا ان عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بحج او بنعمة تهل بحاجتها او بعمرتها اذا اراد. ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين السفر - 01:41:24ضَ
حتى تطرو وتشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف البيت ولا بين الصفا والمروة ولا بقرب المسجد. ولا تحل حتى تطوف بين الصفا والمروة قد حدثني عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قدمت مكة وانا حائض لم اطلب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى - 01:41:44ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بيته حتى تطهري. قال ربما مالك قال حد له شيماء عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت - 01:42:04ضَ
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجرة الوداع فاهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منها - 01:42:14ضَ
جميعا قالت فقدمت مكة وانا حائض لم اترك بيتي ولا بين الصفا والمطي فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وهني بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت. فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر للتنعيم فاعتمرته ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مكان عمرتك - 01:42:24ضَ
قال وطاف وطاف الذين حلوا حلوا عندنا حلوا لا حلوا. نعم. وطاف الذين حلوا ببيتهم وطافوا طوافا اخر نشعر من منى هم الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانهم كانوا كانوا طافوا طوافا واحدا. ناخد الحائض تقضي المناسك كلها غير الا تطوف البيت ولا تتعب - 01:42:44ضَ
فان كانت بعمرة فخافت صوت الحج فلتحلم بالحج وتقف وتقف بعرفة وترفض العمرة فاذا فرغت من حجتها قضت العمرة كما قضتها عائشة رضي الله عنها ذبحت ما استيسر من الهدي. بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنها بقرة وهذا كله قول ابي حنيفة الا من جمع الحج والعمرة فانه يطوف - 01:43:04ضَ
طواف ان يوسع سعيين باب المرأة تحيد في حجته قبل ان تطوف طواف الزيارة ولا برى مالك قال ابرني ابو الرجال ان عمرة اخبرته ان عائشة رضي الله عنها كانت اذا حجت ومعها نساء فخفضت - 01:43:24ضَ
قدمتهن يوم النحر فاخذن فان حضن بعد ذلك لم تنتظر تنفر بهن فافضن وهن حيض اذا كن قد افضن اباه اخبر عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قلت يا رسول الله ان صفية بنت حوين قد حاضت لعلها تحبسنا قال ولم تكن - 01:43:34ضَ
قلنا بلى قال فاخرجوا قال ربما قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف اخبره ان عن ام سليم ابنة ملحام انها قالت استفتيت - 01:43:54ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حاضت او ولدا بعد ما افاضت يوم النحر فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال محمد وبهذا نأخذ اي ما امرأة حاضت قبل ان تطوف يوم النحر - 01:44:04ضَ
الزيارة او ولدت قبل ذلك فلا تنفرن حتى تطوف طواف الزيارة. فان كانت طافت طواف الزيارة ما حاضت او ولدت فلا بأس بان تنفر قبل ان تطوف طواف الصدر. وهو قول ابي - 01:44:14ضَ
العامة باب طواف الزيارة وطواف الافاضة اللي هو ركن الحج طواف الصدر هو الذي هو طواف الوداع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب المرأة للحج او العمرة فتلد او تحيض قبل ان تحرم. قال ابن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان اسماء بنت عمي رضي الله عنها وردت محمد بن ابي بكر - 01:44:24ضَ
فذكرت ذلك فذكر ذلك ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فلتغتسل ثم لتهل. قال محمد بهذا تأخذ نأخذ في النفساء - 01:44:47ضَ
ايها الحاضر جميعا وهو قول ابي حنيفة والعامة وفقهائنا. باب المستحب في الحج ان ابا ماعز عبد الله بن سفيان اخبره انه كان مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فجاءته امرأة تستفتيه فقالت اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد اهرقت فرجعت حتى ذهب ذلك عني - 01:44:57ضَ
هي اهراقت يعني هي سال الدم منها كانت تظن انه دم حيظ دم نفاس ما عفوا دم استحاضة وليس حيضا ما يؤثر في النسك نعم الله عليكم. قال ثم قالت ثم رجعت الى المسجد ايضا فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسل ثم استثري بثوبي ثم طوفي. هذا محمد - 01:45:17ضَ
بهذا نأخذ هذه المستحاضة فلتتوضأ وتستفهم بثوب ثم تطوف وتصنع ما تصنع الطاهرة وهو قول ابي حنيفة وعامة من فقهائنا باب دخول مكة ومن يستحب من الغسل قبل الدخول قال - 01:45:40ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا دنا من مكة بات به طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثانية التي باعلى مكة ولا يدخل مكة اذا خرج حاجا ومعتمرا - 01:45:50ضَ
حتى يغتسل قبل ان يدخل اذا دنا من مكة ويأمر من معه فيغتسل قبل ان يدخل مالك قال اخبر عبدالرحمن ابن القاسم ان اباه القاسم كان يدخل مكة لاعينا ومعتمر - 01:46:00ضَ
ويؤخر الحلاق حتى يصبح. ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق. قال وربما دخل المسجد فاوتر فيه ثم انصرف ولم يخرج البيت قال محمد لا بأس بان يدخل الرجل مكة ان شاء ليلا وان شاء ان عرف يطوف ويسعى ولكن لا يعجبنا له ان يعود في الطواف حتى يحلق او يقصر كما فعل القاسم وما الغسل حين يدخل فهو - 01:46:10ضَ
وليس بواجب بوسع بين الصفا والمروة هل عبر ما طلبا نافعا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقيا حتى يبدو له البيت قال وكانوا يكبرون - 01:46:30ضَ
ثلاثة تكبيرات مما يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يفعل ذلك سبع مرات فذلك احدى وعشرون تكبيرة وسبع تهليلات ويدعو فيما بين ذلك ويسأل الله - 01:46:40ضَ
وتعالى قال ثم يعبد الفمشى حتى اذا جاء بطن المسيل ساعة حتى يظهر منه ثم يمشي حتى ياتي امرأته فيرقى فيصنع عليه مثل ما صنع رأسه ويصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه - 01:46:50ضَ
وسمعت يدعو الى الصفا اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك كما هديتني للاسلام الا تنزعه مني حتى يتوفاني وانا مسلم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هبط من الصفا مشى حتى اذا انصبت قدماه في بطن المزيد ساعة حتى ظهر منه قال وكان يكبر عاصفة ثلاثا ويونس - 01:47:00ضَ
الواحدة يفعل ذلك ثلاث مرات. قال محمد من هذا كله نأخذ اذا صعد الرجل صفا كبر وهلل. ثم هبط مشيا حتى يبلغ بطن الوادي فيسعى فيه حتى يخرج منه ثم يمشي - 01:47:20ضَ
على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليه فيكبر ويهلل ويدعو ويصنع ذلك بينهما سبعا يسعى في بطن الوادي مم يسعى في بطن الوادي حتى يبلغ بطن الوادي فيسعى فيه. كذا - 01:47:30ضَ
يسعى في بطن الوادي لا لا لا قبلها قبلها. فيسعى فيه حتى يخرج منه. مشيا على هينته حتى نعم. حتى يأتي المروة عليها يكبر ويهلل ويدعو نعم يصنع ذلك بينهما سبعا يسعى في بطن الوادي. الوادي عندما سقطت ايه في بطن الوادي في كل مرة منهما - 01:47:45ضَ
قول ابي حنيفة والعامة باب احسن الله اليكم قال رحمه الله في كل مرة وهو قالوا ابو حنيفة وعامة قال باب الطهي في البيت راكبا وماشيا قال ابراهيم محمد بن عوف الاسديع - 01:48:11ضَ
عن زنبة بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكيت فذكرت ذلك الى رسول الله شكيت. مم. لا اشتكيت احسن من اللي عندك - 01:48:21ضَ
احتاج الى مجاز لكن اشتكيته يعني مرضت نعم الله اليكم اذا اشتكيت فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة قال فطوفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جانب البيت ويقرأ - 01:48:35ضَ
ويقرأ بالطول وكتاب مسحور. قال محمد بهذا العلة ان طوب البيت محمولا ولا كفارة عليهما وقول بحمد والعامة لفقهائنا. ما اباك عن ابن ابي ملكة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مر على امرأة مجدومة تطوف في البيت فقال يا امة الله اقعدي في بيتك ولا تؤذي الناس فلما توفي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 01:48:50ضَ
اتت مكة فقيل لها هلك ها عندنا سقطت كلمة مكة اتت مكة اللي عندك هي الصواب نعم احسن الله اليكم نعم. فقيل لها هلك الذي كان ينهاك عن الخروج؟ قالت والله لا اطيعه حيا واعصيه ميتا. وهكذا كل انسان مريض - 01:49:10ضَ
يعني من من ما يكون فيه من اصحاب اللي يسمونهم في الطب العدوى هذا لا ينبغي له يعني ان يزاحم الناس وينقل هذا هذه الامراض لهم حتى في الصلاة وحتى في الزكاة وحتى في اجتماع الناس - 01:49:27ضَ
يعني الذي ينبغي له ان يتنحى عن الناس حتى لا يؤذيهم في مثل هذا وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار من يأتي انسان ويضار بالناس في هذا نعم احسن الله اليكم - 01:49:42ضَ
الشيخ محمد يقول نقف خمس دقائق يعني يرتاح الاخوة اذا على باب استلام الركن بس لا احد يقعد لان سنقرأ خمس دقائق بس رطيبا حتى يطوف بالبيت. سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رمى الجمرة ثم حلق وقصر ونحو هدي ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه في - 01:50:03ضَ
النساء والطيب حتى يطوف البيت. قال محمد هذا قول عمر وابن عمر فقد روت عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بعد ما حلق قبل - 01:50:25ضَ
البيت فاخذنا بقولها وعليه ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. عائشة رضي الله عنها انها قد لحظة هنا عندك اخبرنا مالك قال حدثنا ما حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بعده عن ابيه عائشة عن ابيه - 01:50:35ضَ
في عندنا اللي قرأتها هو الصواب عن ابيه عبد الرحمن القاسم محمد عن ابيه كذا؟ نعم ابن القاسم عن ابيه. ايه اللي هو القاسم محمد بن ابي بكر نعم. هذا اللي عندك هو الصواب. عندنا سقط هنا سقط عن ابيه نعم. احسن الله اليكم. انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحرام قبل ان يحرم ويحلي - 01:50:54ضَ
قبل زيارة البيت وندعو ما روى عمر ابن عمر وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب من اي موضع يرمي الحجارة قال عبدالرحمن القاسم. لا بأس من اين كان القاسم محمد يرى جمرة العقبة؟ قال من حيث تيسر. الجمار ها ولا الحجارة - 01:51:16ضَ
يرمي الحجارة. ايه. عندنا الجمار وهو احسن من اللي عندك نعم في مصر. احسن الله اليكم. قال محمد افضل ذلك ان يرميها في بطن الوادي ومن حيث ما رمها. فهو جائز وقول ابي حنيفة والعامة. باب تأخيرها من زمان عبادة او من غير علم - 01:51:35ضَ
تأخير رمي عندنا الحجارة وعندك الجمار. نعم. اللي عندك احسن نعم احسن الله اليكم. قال حدث عبدالله ابن ابي بكر ان اباه وبرر ان ابا البداح ابن عاصم ابن عادية ذر عن ابي عاصم بن عادي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص - 01:51:51ضَ
لرعاء الابل في البيتوتة يومنا يوم النحر ثم يرمون من الغد او من بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النفر. النفر او النفر النفر نعم احسن الله اليكم. قال محمد - 01:52:09ضَ
من جمع رمي يومين في يوم من علة او من غير علة فلا كفارة عليه الا انه يكره الله ان ينادى على ذلك حتى الغد. وقال ابو حنيفة اذا ترك ذلك حتى الغد فعليه الدم - 01:52:19ضَ
اذا كان اذا كان التأخير بعد وليس التقديم يعني في رمي الجمار. نعم احسن الله اليكم. قال اخبرنا الملك قال ابانا عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه قال ان الناس كانوا اذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين واول من ركب معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه. قال محمد - 01:52:29ضَ
المشي افضل ومن ركب فلا بأس بذلك. باب ما يقول عند المال والوقوف عند الجمعتين. قال عمر الملك رضي الله عنه كان يكبر كل ما يرى من الجمرة بحصاة قال محمد وبهذا نأخذ. قال - 01:52:47ضَ
رضي اللهم كان يقف عند الجمرتين الاوليين يقف وقوفا طويلا ويكبر الله ويسبحه ويدعو الله ولا يقف عند العقبة. ليه ما يقف ما يقف عند العقبة عقبة جمرة العقبة لانه خلاص انتهى من العبادة رماها فرغ من العبادة ولهذا يعني قال جمع من اهل العلم ان الافظل في الدعاء دائما هو داخل - 01:52:57ضَ
عبادات لا خارجها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا عند الاولى الصغرى ثم الوسطى لما جاء العقبة وانتهى منها خلاص ما في انتهت العبادة. نعم. احسن الله اليكم - 01:53:18ضَ
نعم قلناها صح النوم قلنا ها وين هذا هذا اللي صححناه ها كم رقمه طيب لا الرقم الحديث كم ثلاث مئة اي حديث قديم ذا ثلاث مئة وتسعين ثلاث مئة وتسعين - 01:53:31ضَ
ايوه حنا ودنا الاخوة اللي معهم نسخ مختلفة بالذات اللي حققت هذي. نعم. ثلاث مئة وتسعون. نعم. اللي هو قال اخبرنا عبدالرحمن ابن القاسم ان عائشة كانت تترك الطلبية اذا راحت الى الموقف - 01:54:15ضَ
اخبارنا مالك هذا تسعة وثمانين اذا ابونا عبد الرحمن القاسم عن ابيه ان عائشة كانت تترك الطلبية اذا كانت تترك الطلبية ما سقط عن من سقطت عندنا في مستشفى عندك انت؟ ايه نستدركها جزاك الله خير - 01:54:33ضَ
نعم احسنت. احسن الله اليكم. نعم قال رحمه الله لا يقف عند العقبة قال محمد بهذا نأخذ هو قول ابي حنيفة باب الجمار قبل الزوال او بعده قال اظن ما لك الا ظن نافعا بالمعروف رضي الله عنهما كان يقول لا تؤم الجماه حتى تزول الشمس - 01:54:50ضَ
في الايام الثلاثة التي بعد يوم النحر قال محمد وبهذا نأخذ باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك. قال زعموا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة الى منى. قال نافع قال عبدالله بن عمر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيتن احد من الحاج ليالي يمينا وراء العقبة. قال محمد - 01:55:03ضَ
هذا نأخذ ولا ينبغي لاحد من حاج ان يبيت الا بمنى ليالي الحج فان فعل فهو مكروه ولا كفارة عليه وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب من قدم نسكا قبل نسك قال او قبل نسك قال - 01:55:23ضَ
رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس عم حجة الوداع يسألون فجاء الله قال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج وقال اخذ يا رسول الله لم اشهر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الى قال الا - 01:55:37ضَ
قال افعل ولا حرج. قال ربنا ما قال عن سعيد ان ابن عباس رضي الله عنه كان يقول من نسي من نسكه شيئا او ترك فليهرق دمه. قال يبنى ادري اقال اترك ام نسيت. قال محمد وبالحديث - 01:55:57ضَ
الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ انه لا حرج في شيء من ذلك. قال ابو حنيفة لا حرج في شيء من ذلك. ولم يرى في شيء من ذلك كفارة الا في خصلة واحدة المتمتع - 01:56:07ضَ
والقارن اذا حلق قبل ان يذبح قال عليه دم واما نحن فلا نرى عليه شيئا. باب جزاء الصيد. قال ابو عمال قال ابن زبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي - 01:56:17ضَ
بيعزل وفي الارنب بعناق وفي الربوع بجفرة. قال محمد وبهذا كله نأخذ لان هذا مثله من النعام. باب كفارة الاذى. قال يا ابراهيم اقرأ هذا عبد الكريم الجزائري عن مجاهد عبدالرحمن - 01:56:27ضَ
بالليل عن كعب العجرة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فاذاه القمل في رأسه والقمل في رأسه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صوم ثلاثة ايام من اول - 01:56:37ضَ
واطعم ستة مساكين مدين مدين او امسك شاة. اي ذلك اي ذلك فعلت؟ عندك او نسك او او ينسك انسك طيب عندنا النسك اللي عندك احسن وهي موافقة لرواية الصحيح - 01:56:47ضَ
ما هو اي نعم وعندي كذلك امثلة مثال ومثله مصدر يعني لا بأس. نعم. احسن الله اليكم. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة. باب من قدم الضعفة من المزدلفة. قال ابونا مالك؟ قال نفعا - 01:57:05ضَ
عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يقدم صبيانا الى منى حتى يصلوا الصبح بمنى. قال محمد لا بأس بان يقدم الضعفة ويوعظ اليهم الا حتى تطلع الشمس وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب - 01:57:28ضَ
جلال البدن. نعم. الجلال اللي اللي توضع على يعني تغطى بها كان في الجاهلية يغطون الهدي كالاشعار والتقليد للدلالة على انه هدي من اكرامهم لهذا الهدي كانوا يجللونه الجلود ويجلونه الاكسية - 01:57:45ضَ
فلما جالس الان وافقهم على هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني اخذها وتصدق بها. وهكذا كان يفعل الصحابة ابن عمر وغيره نعم لا البرد مكان للجلوس بس الكساء لا يربط به للتنبيه بخرقة او بشيء بالدلالة على انه هدي. نعم حتى لا يتعرض اليه احد لو ضاع - 01:58:05ضَ
يعني في الكذا يعرف انه هدي فما احد سبحان الله في الجاهلية كانوا يعظمون الهدي ما يسرقونه حتى السراق ما يسرقونه حتى السراق اللي عند السلف احسن من اللي عندنا هالحين - 01:58:31ضَ
اللي عندنا هالحين اكل اخضر واليابس ما يعرف لا هذا ولا الله المستعان نعم نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال ربنا ما لكم قال اباها نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجلله حتى يغدو بها من منى - 01:58:44ضَ
عرفة وكان يجلوها بالحلل والقباط والانماط ثم يبعث بجلالها فيكسوها الكعبة. قال فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة اقصر من الجلال. قال كما قال سألت عبدالله بن دينار ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بني قال حين اقصر عن تلك الكسوة قال عبدالله حتى قل لي عندك هو الظاهر هو الصحيح - 01:59:02ضَ
هنا اخسر عن تلك الكسوة. نعم. احسن الله اليكم. قال عبدالله ابن ابن دينار كان ابن عمر يتصدق بها. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي ان نتصدق وبخطومها والا يعطي الجزار من ذلك شيئا ولا من لحومها. وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ما علي بن ابي طالب رضي الله عنه بهدي فمن رؤيت صدق بجلاله وبخطمه والا يعطي جزارا من خطمه - 01:59:23ضَ
باب المحصر المحصر المحصر نعم. نعم. قال ربنا الملك عن ابيه انه قال من من احصر دون البيت بمرض فانه لا يحل فانه لا يحل حتى يطوف بيته ويتدارى اليه ويفتدي. قال محمد بلغنا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وجعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعدو. فسأل عن رجل اعتمر فنهشته حيا - 01:59:43ضَ
ولم يستطع المضيء فقال عبدالله بن مسعود ليبعث بهدي ويواعد اصحابه يوم اماهم. فاذا نحر عنه الهدي حل وكانت عليه عمرة مكان وبهذا نأخذ عامة وفقهانا باب تكفين المحرم. قال ربنا نافعا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كفن ابنه واقدا بن عبدالله. لقد مات محرما بالجحفة وخمر - 02:00:06ضَ
هذا نأخذ وقوله يا حنيفة واذا مات لقد ذهب الاحرام عنه هذا صحيح يعني من حيث النظر ان المحرم اذا اذا مات خلاص يغطى رأسه يعني يعني هذا من حيث النظر قوي بل هو الظاهر من حيث النظر - 02:00:26ضَ
لكن الخبر جاء الى خلاف ذلك. قال لا تخمروا رأسه ثم علله بعلة قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فخلاص ما دام ما خالف النظر لا وعلله زيادة الا فخلاص ما في الا المصير الى - 02:00:43ضَ
هذا الاثر نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. احسن الله اليكم قال باب من ادرك عرفة ليلة المزدلفة. قال ابان مالك نافعا ان عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يقول من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. قال محمد بعد نقد - 02:01:01ضَ
وقول ابو حنيفة والعامة باب من غربت له الشمس وفي النفر الاول او في النفر الاول يوم منى. قال ربنا قال ربنا نفع عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو منن فلا ينفرن - 02:01:16ضَ
حتى يرمي الجمار من الغد. قال محمد وبه نأخذ وقول ابي حنيفة العامة من فقهائنا. باب من نفر وهم يحلف. هلأ ربما يقرب نفع ان عبد الله بن عمر لقي يرجو من اهله. قال له المجبر - 02:01:26ضَ
اذا فاض ولم يحلق رأسه ولم يقصر جهل ذلك. فامره عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان يرجع فيحلق رأسه ويقصر. ثم يرجع الى بيته فيفيض. قال محمد بهذا نأخذ باب الرجل الجامع بعرفة قبل ان - 02:01:36ضَ
ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل ان يفيد فامر ان ينحر بدنه. قال محمد بعد ان نعقد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 02:01:46ضَ
من وقف بعرفة وقد ادرك الحج. فمن جامع بعد ما يقف بعرفة لم يفسد حجه ولكن عليه بدنة لجماعه وحجه وحجه تام. واذا جمع قبل ان يطوف وطاف الزيارات لا يفسد حجه وهو يقول - 02:01:56ضَ
العامة من فقهائنا باب تعجيل الاهلال. رضي الله عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وانتم مدهنون؟ اهلوا اذا رأيتم الهلال قال محمد تعجلوا لله لافضل من تأخيره اذا ملكت نفسك وهو يقول وبحمده والعامة من فقهائنا باب القفول بالحج والعمرة. اللهم نفع عبد الله عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله - 02:02:06ضَ
عليه وسلم كان اذا قام الحسن وعمرة او كغزو يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايون تائبون - 02:02:26ضَ
عابدون ساجدون ربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. باب الصدر. عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه كان اذا صدر من الحج او العمرة اناخ بالبطحاء التي بالحليفة فيصلي بها يكبر ويهلل قال وكان عبدالله بن عمر يفعل ذلك. قال عبدالملك ربنا نافعا عن عبدالله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي - 02:02:36ضَ
لا يصدرن احد من حج حتى يطوف بيته فان اخر النسك الطواف. قال محمد بهذا نأخذ طواف الصدر واجب على حاج. ومن تركه فعليه دم الا الحائض والنفاء فانها تنفل وتطوف ان شاءت وقال ابن حنيفة والعامة وفقهائنا. باب المرأة يكره اذا حلت من احرامها ان تمتشط حتى تاخذ من شعرها. قال - 02:02:56ضَ
المرأة المحرمة اذا حلت لا تمتشط. لا تمتشط حتى تأخذ من شعرها شعر رأسها. وان كان لها هدي ينتقم من شعرها شيئا حتى تنهق. قال محمد هذا نأخذ وقول عامة من فقهائنا باب - 02:03:16ضَ
النزول المعصب قال اخبرنا ماذا؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب. ثم يدخل المني فيطوف بيته قال محمد هذا حسن. ومن ترك نزولا محصب فلا شيء عليه وقوله بحين افهم - 02:03:26ضَ
باب الرجل يروح من مكة هل يطوف بالبيت؟ قال مما قال ابو نفع عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما انه كان اذا احرم مكة لم يترك البيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع منها ولا يسعى الا اذا طاف حول البيت قال محمد - 02:03:41ضَ
ان فعل هذا اجزأ وانطفى وساعة ورمل قبل ان يخشى اجزاءه ذلك. كل ذلك حسن الا انا نحب له الا يترك الرمل للبيت في الاشواط الثلاثة الاولى. ان عجل او اقر وقلب بحديث - 02:03:51ضَ
المحرم يحتجم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج ما فوق رأسه وهو يريد محرم من مكان من طريق مكة قال لحي جمل. قال محمد هذا - 02:04:01ضَ
لا بأس بان يحتجم اضطر اليه او لم يضطر حاول تبين يا شيخ نفهم بس الكلمات يومئذ محرم بمكان يعني من طريق نعم. نعم يقال لها له لحي جمل. نعم. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بان يحتجم الرجل وهو محرم. اضطر اليه او لم يضطر اليه. الا انه لا - 02:04:11ضَ
تحلق شعراء وهو قول ابي حنيفة قال مالك قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه باب دخول مكة بسلاح قال مالك قال شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له - 02:04:34ضَ
ابن خطر متعلق باستار الكعبة قال اقتلوه. قال محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين فتحها غير محرم. ولذلك دخل وعلى رأسه المغفر وقد بلغنا انه حين احرم من حنين قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير احرام قوله من دخل مكة قوله - 02:04:54ضَ
قال هذه العمرة هذا هذه الكلمة لم ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير احرام يعني اقصد يوم الفتح تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لا اصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 02:05:14ضَ
انما هو فهم من كلام بعض التابعين من فقهاء التابعين رضي الله عنه فيعني بني عليه هذا ولا التحقيق ان من دخل مكة يعني لا يريد حجا ولا عمرة هذا ما يلزمه الاحرام - 02:05:31ضَ
ما يلزم الا ما نص عليه. ممن كان ممن يريد الحج او العمرة اذا ما اراد ما يدخل في النص نعم. احسن الله اليكم قال قد بلغنا انه حين احرم من حنين قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير الاحرام يعني يوم الفتح. وكذلك الامر عندنا من دخل مكة بغير احرام فلابد له من ان يخرج فيه - 02:05:46ضَ
بعمرة او حجة لدخوله مكة بغير احرام. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا بسم الله الرحمن الرحيم وبه اليه رحمه الله تعالى قال كتاب النكاح باب الرجل يكون له نسة كيف يقسم بينهن؟ قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن - 02:06:08ضَ
بن هشام ان النبي صلى الله عليه رضي الله عنها باقي يا شيخ؟ عندك سقط هنا يبدو عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن حارث ابن هشام بعدها ان النبي صلى الصواب عن ابيه - 02:06:27ضَ
اللي هو ابو بكر ابن حارث نعم احسن الله اليكم عن عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن الحارث ابن هشام عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بام سلمة رضي الله عنها قال لها حين اصبحت عنده ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك - 02:06:42ضَ
عندهن وان شئت ثلث عندك ودرت عندهن قالت سلف. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ ينبغي عندهن. يعني هو عندنا هنا مرسل لكنه في صحيح مسلم مسند ذكر ام سلمة - 02:06:58ضَ
نعم قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي ان يسب عندها ان يسب عندهن لا يزيد لها عليهن شيئا. وان ثلث عندها ان يثلث عندهن وهو قولها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا - 02:07:09ضَ
قال باب وادنى ما ما يتزوج عليه المرأة. قال اخبرنا مالك قال احدنا حميد طويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم - 02:07:21ضَ
فاخبره ان تزوج امرأة من الانصار. قال كم سقت اليها؟ قال وزن نواة من ذهب قال له او لم ولو بشاة. قال محمد وبهذا نأخذ ادنى المهر عشرة دراهم والعامة من فقهائنا في في السنن كل الاحاديث التي رويت - 02:07:31ضَ
في هذا الباب في الامر بتحديد المهر ما في شيء منها يصح في الباب كما قاله جمع من الائمة ما في شي يصح في هذا الباب لكن على كل حال قد ورد افعال - 02:07:48ضَ
ورد اربع مئة درهم ورد يعني وزن نواة ورد خاتم من حديد واشبه ذلك. هذي اللي ثابتة في الصحيحين وغيرهما ورد شيء من هذا في السنن لكن تحديدا والامر به ما في شيء من هذا - 02:08:00ضَ
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح. قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابو زناد عن عبدالرحمن العرجي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 02:08:15ضَ
قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه سمع سعيدا - 02:08:26ضَ
ينهى عن ينهى ان تنكح المرأة على خالتها او على عمتها وان يطأ الرجل وليدة في بطنها جنين لغيره. قال محمد رحمه الله وبه نأخذه قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال - 02:08:36ضَ
رجل يخطب على خطبة اخيه. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج. عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله - 02:08:46ضَ
عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو يقول ابي حنيفة والعمة من فقهائنا. قال باب الثيب احق من نفسها من وليها. قال اخبرنا مريم قال اخبرنا - 02:08:56ضَ
الرحمن ابن قاسم عن ابيه عن عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية الانصاري ابن جارية ابن جارية الانصاري عن خنساء ابن في خدام ان اباها زوجها وهي ثيب فكان ذلك. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال محمد لا ينبغي ان تنكح الثيب ولا البكر اذا بلغت الا باذنها. فاما اذن الذكر فصمتها واما اذن الثيب فرضاها بلسانه - 02:09:06ضَ
اذا زوجها والدها او غيره وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا كلام قوي الحقيقة يعني كان شيخ الاسلام يقول الان البنت ما تكره على الطعام والشراب كيف تكره على النكاح اللي اخر حياتها - 02:09:26ضَ
هذا كلام كلامه رحمه الله لا ينبغي ان تنكح الثيب ولا البكر اذا بلغت الا باذنهما يعني لان رضاها مهم الحقيقة المرأة تم تزويجها بالقوة ولا تزويجها بالاكراه. تكره ولا يضغط عليها هذا ما في شك انه خلاف السنة - 02:09:40ضَ
الانسان لو اكل اكل ما هو ما يشتهي ربما تقيءه. كيف عاد الزواج الى اخر الحياة الشكل هذا من تقوى الله تبارك وتعالى ان يستأذننا نعم الله اليكم. قال باب للرجل يكون عنده اكثر من اربع نسوة فيريد ان يتزوج. اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا من شاب قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف. وكان عنده - 02:09:57ضَ
عشر نسوة حين اسلمت ثقفي فقال له امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. قال محمد وبهذا نأخذ يختار منهن اربعا ايتهن شاء ويفارق ما بقي. واما ابو حنيفة فقال نكاح الاربع الاول جائز ونكاح من بقي منهن باطل وهو قول ابراهيم النخاعي. قال يعني هذه مسألة - 02:10:18ضَ
يعني اريد ان اه يعني ننكت عليها نكيتة الحقيقة ابو حنيفة رحمه الله خلاف الائمة الثلاثة يرى ان من تزوج اكثر ان من كان عنده مثل خمس او ست او سبع نسوة - 02:10:36ضَ
ثم اسلم او كان جاهل في اماكن بعيدة من العالم ما يدري يحسب ان الزواج مفتوح هذا الانسان ابو حنيفة يقول له امسك الاربع الاول وطلق التي جاءت بعد لان العقد فيها فاسد - 02:10:49ضَ
كلامه الائمة الثلاثة يقولون لا يتخير منهن ويفعل في النظر ايهما اقوى؟ قول ابي حنيفة ولا الائمة الثلاثة ها قول ابي حنيفة اقوى لان من حيث النظر الاربع الاول العقد سليم فيها - 02:11:05ضَ
لكن الخامسة غير صحيح مقتضى النظر ما في كلام انه مع ابي حنيفة. لكن الحديث الحقيقة ان الاثار في هذا يعني جاءت على خلاف ذلك كما في قصة يعني هذا الرجل الذي من ثقيف مع ان الامام احمد في رواية مهنى لما سئل قيل له يا ابا عبد الله رواية - 02:11:25ضَ
معمر عند اه الزهري عن سالم عن ابيه عافوا معمر عن عن سالم عن ابن عمر في قصة غيلان الثقفي اللي هو في التخيير قال ليس بصحيح يعني رفعه والاعمال عليه - 02:11:47ضَ
هذا فيه دلالة على ان الائمة رحمهم الله الشيء اذا كان ما في شيء يدفعه في الباب اثار الصحابة والمنقول مرفوعا وان كان فيه نظر لكن توارد مع اثار الصحابة - 02:12:07ضَ
خلاص هذا هو المنهج الذي تسلكه ولهذا انظر الامام احمد قال ليس بصحيح والعمل والعمل عليه هذه طريقتهم رحمهم الله. فاذا جاء بعض اخواننا ورأى الشيء موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف - 02:12:20ضَ
ولكن اثار الصحابة علي ثم اثار التابعين وتابعيهم ويذكرون في المناسك مثلا ولا يذكرون في يعني في في علي في الدواوين الاسلام وقال له انا ما عندي فيه شيء مرفوع اقبله - 02:12:35ضَ
هذا تراه رأيك انت لكن ترى هذا ليس منهج السلف اذا انت تقول انا على منهج السلف هذا ترى مو بمنهجهم اما عاد رأيي كل ما اذى الموضوع لك يعني الحرية للناس في ان يختاروا ما يريدون. لكن ترى هذا ما هو منهج السلف. لا تجينا بكرة وتقول انا والله - 02:12:50ضَ
الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. منهجهم فلابد ان يعرف الانسان طريقتهم في الاستدلال حتى لو ما ثبت شيء في الباب مرفوعا لكن في في الباب ليس في ليس في هذا الباب ما يدفع هذا المرفوع وان كان ضعيفا ليس فيه ما يدفعه - 02:13:08ضَ
واثار الصحابة عليه خلاص هذه هي الشرعة هذه طريقتهم رحمهم الله في الاستدلاء ومن ذلك هذا الحقيقة اثار الصحابة وان كان الخبر المنقول مرفوعا فيه نظر وقد جاء من غير طريق - 02:13:28ضَ
لكن محل نظر هو لكن اثار الصحابة عليه خلاص ولهذا لم يتعده الائمة الثلاثة رحمهم الله وكأنه يعني ابو حنيفة يعني آآ لم يعني يطلع على يعني اثار الصحابة في هذا او شيء من هذا القبيل والا كما لاحظتم انتم كثيرا - 02:13:42ضَ
انه رحمه الله يكون ما في الباب الا عن ابن عمر مع ذلك يذهب اليه مر علينا هذا كثيرا ويأتي ايضا كذلك رحمهم الله جميعا نعم الله اليكم ونفع بكم. قال رحمه الله واخبرنا مالك قال حدثنا ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد سأل القاسم وعروة وكان عنده اربع نسوة فاراد ان يبت واحدة ويتزوج اخرى فقال نعم - 02:14:00ضَ
فارق امرأتك ثلاثا وتزوج وقال القاسم في مجالس مختلفة. قال محمود لا يعجبنا ان يتزوج الخامسة وان بت طلاق احداهن حتى تنقضي عدتها. لا يعجبن ان يكون ماؤه في رحم - 02:14:20ضَ
خمس نسوة حرائض وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب ما يجيب الصداق. اخبرنا مالك قال اخبرنا بالشام عن زيد ابن ثابت انه قال اذا دخل الرجل بامرأته وارخيت الستور عليهما فقد - 02:14:30ضَ
وجب الصداق. قال محمد وبهذا نخدو هو قول ابي حنيفة والعامة من فقهاء من فقهائنا. وقال مالك ابن انس رحمه الله انطلق بعد ذلك لم يكن لها الا نصف الصداق الا ان يقول مكثها - 02:14:40ضَ
يتلذذ منها فيجب الصداق. قال باب نكاح الصغار. اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وشغار ان ان ينكح الرجل ابنته على ان ينكحه الاخر ابنته ليس بينهما صداق قال محمد وبهذا نأخذ لا يكون الصداق نكاح لا - 02:14:50ضَ
يكون الصداق نكاح امرأة لا يكون المهر هو النكاح يعني رأس برأس هذا المقصود هنا رحمه الله نعم احسن الله اليكم فاذا قال فاذا تزوجها على ان يكون صداقها ان يزوجه ابنته فالنكاح جائز ولها صداق مثل ولها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط - 02:15:08ضَ
وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. وهذه القاعدة القاعدة عند الفقهاء ان المرأة اذا لم يفرض لها شيء وحصل خصومة ولا حصل يعني انه يعني ما كتب هذا العقد ولم يوجد الشهود اما ماتوا ولا حصل لهم شيء فله القاعدة ان كل من لم - 02:15:28ضَ
يفرظ لها من النساء فلها مهر مثلها من النساء ينظر في قرائبها من النساء كم يأخذن في البلدة؟ كم مهرها؟ ثم يفرظ لها ذلك. نعم وهكذا في في يعني الانكحة الفاسدة وهكذا في اللعان لو انه لم يسق اليها المهر وعدها به ولم فعلها فلها المهر حتى في اللعان - 02:15:50ضَ
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب نكاح السر اخبرنا مالك عن ابي الزبير ان عمر رضي الله عنه اوتي برجل في نكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة. فقال عمر هذا نكاح السر - 02:16:12ضَ
لا نجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ولو كنت ولو كنت تقدمت فيه لرجمت اعيدها يا شيخ لرجمت لا لا هو يقول نفسه عمر رظي الله عنه لو كنت انا الاول كان رجمت في هذا - 02:16:23ضَ
لا لا لا لا لا ولو كنتم الخبر معروف ولو كنت تقدمت فيه لرجمت هو عمر يقوله الظبط اللي عندك غير صحيح. قال ولو كنت تقدمت فيه لرجمت احسن قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لان النكاح لا يجوز في اقل من شاهدين. وانما شهد على - 02:16:50ضَ
الذي رده عمر رجل وامرأة فهذا نكاح السر لان الشهادة لم تكمل. ولو كملت الشهادة برجلين او رجل وامرأتين كان نكاحا جائزا وان كان سرا. وانما يقصد نكاح السر ان يكون - 02:17:10ضَ
فاما اذا كملت فيه الشهادة فهذا نكاح العلانية وان كانوا اسروه قال محمد اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح اجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة. قال محمد - 02:17:20ضَ
في هذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال باب للرجل يجمع بين المرأة وابنتها وبين المرأة واختها في ملك اليمين. قال اخبرنا مالك؟ قال احدثنا زهور عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابيه ان عمر رضي - 02:17:34ضَ
رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين اتوطأ احداهما بعد الاخرى؟ قال لا احب ان اجيزهما جميعا ونهاه. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا الزهري وعن قبيصة ابن ذويب. ان - 02:17:44ضَ
من سأل عثمان عن اليختين مما ملكت اليمين وهل يجمع بينهما؟ فقال احلتهما اية وحرمتهما اية ما كنت لاصنع ذلك ثم خرج فلقي رجل من اصحاب رسول الله صلى الله - 02:17:54ضَ
فلقي رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الامر شيء ثم اوتيت باحد فعل ذلك جعلته نكالا. قال ابن شاب اراه عليا - 02:18:04ضَ
قال محمد وبهذا نقول لا ينبغي ان يجمع بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة واختها في ملك اليمين. قال عمار ابن ياسر رضي الله عنهما ما حرم الله من الحرائر شيئا الا وقد حرم من الماء مثله - 02:18:14ضَ
يجمعهما رجل يعني بذلك ان يجمع ما شاء من الايمان ولا يحل له فوق ولا يحل له فوق اربع حرائر. وهو قول ابي حنيفة رحمه الله على هذا يا شيخ - 02:18:24ضَ
حتى يؤذن المؤذن عندك وش النسخة نقف للاذان ما في امضاء بس الختم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله الله اكبر الله اكبر - 02:18:34ضَ
لا اله الا الله هنا قوله يعني اه الاخ نبهنا الى نكالا يعني هو ضبطها عندنا بالكسري بالفتح مكانا عندي ضبطها بالكسر لكن ضبطها بالفتح نعم تفضلوا يا شيخ وبه اليه قال رحمه الله تعالى باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل اليها لعلة بالمرأة وبالرجل. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن هشام عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من تزوج امرأة - 02:22:55ضَ
فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة وهو قول ابي حنيفة رحمه الله - 02:23:41ضَ
سنة ان مضت سنة ولم يمسها خيرت فان اختارته فهي زوجته ولا خيار لها بعد ذلك ابدا. وان اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة. وان قال اني قد مسستها في السنة ان كان سيبا فالقول قوله - 02:23:51ضَ
مع يميني وان كانت بكرا نظر اليها النساء. فان قالوا هي بكر خيرت بعدما بعدما تحلف بالله ما مسها. وان قالوا هي ثيب فالقول قوله مع يمينه لقد مسه قول ابي حنيفة والعامة من - 02:24:01ضَ
قال اخبرنا مالك قال حدثنا مجبر عن سائل ابن سيم انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضر فانها تخير. ان شاءت قرت وان شاءت فارقت ولا خيار لها الا في العلمين - 02:24:11ضَ
والمشبوه قال باب للبتر تسامر في نفسه اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاي مو احق بنفسه من ولي - 02:24:21ضَ
والبحر تستأمر في نفسها واذنها صماتها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة وذات الاب وغير ذات الاب في ذلك سواء. قال اخبرنا مريم قال اخبرنا قيس ابن الربيع الاسدي وعن عبدالكريم - 02:24:31ضَ
عن سيد النسيبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسادن الاذكار في انفسهن ذوات الاب وغير الاب. قال محمد فبهذا ناخذ. قال بابن كهب غير ولي اخبرنا - 02:24:41ضَ
قال اخبرنا رجل عن سعيد بن المسيم انه قال قال انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصح لامرأة ان تنكح ان تنكح الا باذن وليها او ان تنكح الا بان وليها او ذي - 02:24:51ضَ
من اهل ابي السلطان قال محمد فان تشجرت هي والولي هي والولي في السلطان ولي من لا ولي له. وما بو حنيفة فقال اذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها - 02:25:01ضَ
ولم تقصر في نفسها في صداق فالنكاح جائز. ومن حجته قول ابي حنيفة رحمه الله في مسألة الولي ما هو بينفي هو الولي رحمه الله هو يرى الولي ولكنه يقول ليس بشرط - 02:25:14ضَ
لكن انتبه الى ان ابا حنيفة رحمه الله يعني اذا قال هنا الولي لكنه يشترط شرط الذي هو اعلان نكاح والائمة الثلاثة ما اشترطوا وصار قول الائمة الثلاثة وقول ابي حنيفة - 02:25:26ضَ
في عقد النكاح سواء الظاهر هذا الان اذا انا شردت ان يكون النكاح معلن يعني انت لا تظن ان ابا حنيفة اذا قال ما في ولي انه سيكون سر ان اخذته من قولي هنا جاءك قوله الثاني انه على النكاح - 02:25:41ضَ
الظاهر هذا فانتبه الى ان ابو حنيفة ما هو بيقول الزواج لا واحد يلقط له وحدة ويتزوجها ويتفق وياها ونمشي لا ابو حنيفة يرشيش ترضي الاعلان والائمة الثلاثة ما يشترطون الاعلان. الاعلان والولي - 02:26:03ضَ
كما يسمونه الان في اللغة السياسية كالعملة ذات الوجهين الظاهر هذا يعني هنا الاعلان بمعنى ينتشر خلاص هذا ذهب السر والولي هذا بمثابة الاعلان لان الولي يقول للناس تزوجت بنتي ويأتي لها بشهود ويأتي لها بقرابته واولاده ويعلم نسائه هذا هو الاعلام - 02:26:17ضَ
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن حجته قول عمر في هذا الحديث اوذي الرأي من اهلها انه ليس بولي وقد جاز نكاحه لانه انما اراد ان لا تقصر بنفسها فاذا فعلت هي ذلك - 02:26:43ضَ
قال الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع بن عبيدالله بن عمر وام وامها ابنة زيد ابن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله ابن عمر - 02:26:54ضَ
مات ولم يسمي لها صداقا. فقامت امها تطلب صداقها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. فابت ان تقبل ذلك وجعلوا بينهم زيدا بن ثابت - 02:27:04ضَ
رضي الله عنه فقضى الا صدقة لها ولها الميراث. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا. هذا صحيح كلام محمد كلام متين لحديث بروة بنت واشق. الذي سيسوقه المصنف بعد نعم. قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخائي ان رجلا تزوج امرأة ولم يرفض لها صداقا. فمات قبل ان يدخل ابيها فقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لها صداق مثلها من - 02:27:14ضَ
ولا شطط فلما قضى قال فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان. فقال رجل من جلسائه بلغنا ان بلغنا انه انه معقل انه معقل ابن قال بلغنا انه معقل ابن يسار الاشجعين ايه عندنا سنان - 02:27:34ضَ
معقل ابن سينان انت تقول يسار ها؟ نعم يسار. عندنا سنان وهو الصواب نعم. وكان من معقل ابن سينان نعم الله اليكم وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 02:27:52ضَ
وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مروة ابنته - 02:28:10ضَ
قال ففرح عبدالله فرحة ما فرح قبلها مثلها بموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مسروق ابن الاجدع لا يكون ميراثا حتى يكون قبله صداق قال محمد فبهذا نعم وهي نعم هي لها صداق لها الصداق هذا الصحيح لها الصداقة وخلاف النظر رجل ما دخل بها شلون تاخذ الصداق - 02:28:20ضَ
لكن سبحان الله جاءت الشريعة بهذا تأخذ الصداق لها الميراث هذا هو الصحيح قالت والله تمام اخذت الصداق واخذت الميراث. بسم الله من بكرة جاءها الخطاب قلنا لها لا قفي - 02:28:40ضَ
عليك العدة اربعة اشهر وعشرة ايام. قالت لماذا الرجل ما دخل بي على هونتي اخدتي المهر كله اخدتي المهر واخدتي تروحين بلوشي كذا تطلعين من ما يصلح تجلس ما دام اعطيت - 02:28:54ضَ
كذلك رؤي حق الزوج في ان تجلس اربعة اشهر وعشرا انظروا كيف الشريعة عظيمة تجلس اربعة اشهر وعشرة ايام ثلث سنة. نعم. احسن الله اليكم. قال محمد فبهذا ناخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المرأة تتزوج في عدتها اخبرنا - 02:29:10ضَ
قال اخبرني عن سعيد ابن المسيم وسليمان من يسار انهما حدثا ان ابنة طلحة ان ابنة طلحة ابن عبيد الله ان ابنة طلحة ابن عبيد الله كانت تحت روشيده الثقفي ف - 02:29:26ضَ
فنجحت فائدتها ابا سعيد ان ابا سعيد فنكحت في عدتها ابا سعيد بن منبه او ابا الجلاس بن منية او ابا الجلاس ابن منية فضربها عمر وضرب بالمخفقة ضربات وفرق بينهما فقال عمر ايما امرأة الجلاس ابن منبه عندي عندي انا - 02:29:36ضَ
عندكم هنا وين نسخة ها لا نسخة نبي نسخة اللي طلعت هذي الجديدة ها عندي هنا بالياء يعني تأكدوا منها على كل حال اما تكون اما منية والا والا منبه - 02:29:56ضَ
اسعدنا من بعيد العهد بها لا اترك الاول اتركوا الاول الاول منبه. الثانية هي اللي عندنا طيب هذي تحرض على كل حال عندي هنا يعني ذكر قول صاحب القاموس يعني بضم الميم وفتح النون - 02:30:24ضَ
تحتية مشددة يعني بالياء هنا شك من بعض الرواة طيب نعم احسن الله اليكم وقال عمر رضي الله عنه اي ما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق فرق بينهما واعتدت بوقية عدتها من الاول ثم كان خاطبا من الخطب - 02:30:44ضَ
وان كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدل ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم اعتدت عدتها من الاخر ثم لم ينكحها ابدا. قال سعيد ابن نسيب رحمه الله ولها مهر - 02:31:05ضَ
ما استحل من فرجها. قال محمد بلغني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن هذا القول الى قول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال اخبرنا الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن عيينة عن مجاهد - 02:31:15ضَ
عندك صوب عتيبة حكم العتيبة من ائمة التابعين تابعي التابعين نعم. عن الحكم ابن قتيبة احسن الله عتيبة نعم المجاهدين انه قال رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي تزوج في عدتها في التي تزوج في عدتها الى قول علي رضي الله عنهما وذلك ان عمر قال اذا دخل بها فرق بينهما ولم يستمع - 02:31:25ضَ
ابدا واخذ صداقها فجعل في بيت المال فقال علي لها صداقها بما استحل من فرجها واذا انقضت ادتها من الاول تزوجها الاخر ان شاء فرجع عمر الى قول علي قال محمد وبهذا ناخذ واقول - 02:31:47ضَ
والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن ابي امية ان امرأة هلك عنها زوجها. فاعتدت اربعة اشهر وعشرا - 02:31:57ضَ
ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصفا. ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فدعا عمر نساء من نسائها الجارية قدماء - 02:32:07ضَ
عن ذلك فقالت امرأة منهن انا اخبرك. اما هذه المرأة فهلك زوجها حين حملت فاهرقت الدماء فحاشف ولدها في بطنها. فلما اصابها زوجها الذي نكحته واصاب الولد لزق ماء الرجل لزق في طرف من الرحم هذا يحصل يعرفونه العوام - 02:32:17ضَ
يعلق ثم يتوفى جلس له سنتين ثلاث ستسقط المرأة ولا تزلق في الطريق ولا شي فتتحرك النطفة سبحان الله وهذا معروف عند الاولين انا اظن بعض اهل الطب الان ما يرى هذا - 02:32:34ضَ
يقول لابد ان الحيض يذهب هذا وعلى كل حال هذا الى الى العوام عندنا الى عهد قريب وهم يعرفون جدا هذا النساء كبيرة السن يعرفن هذا نعم احسن الله اليكم قال فلما اصابها فلما اصابها زوجها الذي نكحته اصاب الولد الماء وتحرك الولد في بطنها وكبر او كبر فصدق كبر كبر - 02:32:49ضَ
يعني في السن احسن الله اليكم وهو كبير. فصدقه عمر رضي الله عنه بذلك وفرق بينهما وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالاول. قال محمد وبهذا ناخذ الولد ولد - 02:33:10ضَ
لانها جاءت بي عند الاخر لاقل من ستة اشهر. ولا تلد المرأة ولدا تاما لاقل من ستة اشهر فهو ابن فهو ابن للاول ويفرغ بينهما وبين الاخر. يفرق بينها وبين الاخر - 02:33:22ضَ
ولها المهر بما استحل من فرجها الاقل مما سمى لها ومن مهر مثلها ما سمي لها نعم يسمى لا بأس الاقل مما طيب سمى لها جيد حتى يمكن آآ يمكن انها اجود لانه قال قبل استحلى - 02:33:32ضَ
ما سمى لها طيب الاقل مما سمى لها ومن مهر مثلها وقول ابي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. قال باب العزم اخبرنا مالك قال اخبرنا سالم ابن النظر عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه - 02:33:49ضَ
انه كان يعزل قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا سالمون من نظري عن عبد الرحمن ابن افلح مولى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن ام ولد ابي عن ام ولد ابي ايوب ان ابا ايوب كان يعزب. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا - 02:34:01ضَ
بن سعيد المازني وعن الحجاج بن عمرو بن غازية انه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فجاءه ابن قهد رجل من رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي جواري ليس نسائي - 02:34:13ضَ
اللاتي اكن ليس نساء اللاتي اكن باعجب الي منهن. وليس كلهن يعجبنني وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني افاعزل؟ قال افتي يا حجاج. قال قلت الله لك انما نجزي اليك لنتعلم منك. قال افته. قال قلت هو حدثك ان شئت اعطشته وان شئت سقيته. قال قال وقد كنت اسمع ذلك من زيد فقال زيد صدقت - 02:34:23ضَ
قال محمد وبهذا ناخذ لا نرى بالعجز باسا عن الامة. فاما الحرة فلا ينبغي ان يعزل عنها الا باذنها. واذا كانت الامة زوجة الرجل واذا كانت الامة زوجة الرجل فلا ينبغي - 02:34:43ضَ
عنها الا باذن مولاها وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بشامي عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يعزلون عن ولائهم - 02:34:53ضَ
لا تأتيني وليدة فيعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقت به ولدها فاعزروا بعد او اتركوا. قال محمد انما صنع هذا عمر رضي الله عنه على التهديد للناس لن يضيعوا ولائدهم وهم وهم يطأون وهم وهم يطئونهن - 02:35:03ضَ
قد بلغنا ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه وطأ جارية له فجاءت بولد فنفاه وان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وضع جارية له فحملت فقال اللهم لا تلحق بال عمر - 02:35:17ضَ
من ليس منهم فجاءت بغلام اسود وقرت انه من الراعي فانتفى منه عمر. وكان ابو حنيفة رحمه الله يقول اذا حصنها ولم يدعها تخرج ولم يدعها تخرج فجاءت بولد لم - 02:35:27ضَ
نعم. لم يسعه فيما بينه وبين ربه ان ينتفي منه فبهذا نأخذ. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافعا صفية بنت ابي عبيد لانها قالت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بال رجال - 02:35:39ضَ
يطأون ولائدهم ثم يدعونهن فيخرجن فيخرجن. والله لا تأتيني وليدة فيعترف سيدها ام قد وطأ الا الحقت به ولدها فارسلوهن بعد او امسكوه نقف على كتاب الطلاق المجلس الثالث ها - 02:35:49ضَ
ها حرفك ما باله وحدثك بس انت قرأت حرفك ايه انت قرأت حدثك ايه هو حرفك انا عندي هو حرفك والله اعلم - 02:36:04ضَ