الفروع لابن مفلح

3- التعليق على الفروع ( كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة ) فضيلة الشيخ أ د سامي الصقير- 7 شعبان 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع - 00:00:00ضَ

في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله ولا تكره اعادة الجماعة فيما له امام راتب كغيره وفاقا وقيل يكره وفاقا لابي حنيفة ومالك. ويتوجه احتمال في غير مساجد الاسواق وفاقا للشافعي - 00:00:17ضَ

وقيل بالمساجد العظام وقيل لا تجوز ويكره قصدها من اعادة زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده. ولاجل تكبيرة الاحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة نص على ثلاث ويتوجه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:33ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم ان اعادة الجماعة من حيث الاصل اما ان تكون في مسجد له امام راتب او لا فان كانت في مسجد ليس له امام راتب - 00:00:52ضَ

كمساجد طرق ونحوها فلا يكره لانه ليس فيه افتيات على الامام ولان هذه المساجد ليس لها امام راتب واما اذا كانت اعادة الجماعة في مسجد له امام راتب المساجد التي تكون في البلدان - 00:01:11ضَ

فهذا يقع على وجهين الوجه الاول ان يكون هذا امرا معتادا بحيث اذا انقضت الجماعة الاولى اتت جماعة ثانية في اعيانهم هذا محرم لانه يشبه مسجد الظرار. فان مسجد الظرار - 00:01:34ضَ

فيه تفريق بين المؤمنين في المكان واعادة الجماعة من اشخاص باعيانهم فيه تفريق بين المؤمنين في الزمان والوجه الثاني ان يكون ذلك عارضا بحيث يدخل جماعة الى المسجد وقد فاتتهم الجماعة - 00:02:01ضَ

فيشرع لهم ان يصلوا جماعة في عموم الادلة الدالة على فضل صلاة الجماعة وقول المؤلفون ولا تكره اعادة الجماعة فيما له امام راتب. مفهوم ان ما كان له الامام الراتب - 00:02:24ضَ

فانه يكره ووجه الكراهة عندهم لئلا يتوانى الناس في الحضور في حضور الصلاة مع الامام الراتب بان لا يتوانى لانهم اذا علموا ان هناك جماعات فانهم يتهاونون ويتكاسلون في الحضور لعلمهم بادراك الجماعة مع جماعة اخرى. نعم - 00:02:40ضَ

قال ويكره قصدها للإعادة يعني يكره ان يتقصد او ان يقصد المسجد للاعادة لاعادة الجماعة وعلم من قوله قصد ويكره قصدها انه لو لم يقصد ذلك فانه لا بأس به بل من السنة ان يعيد الجماعة - 00:03:05ضَ

فاذا اتى الى مسجد وقد صلى واقيمت الصلاة سواء اقيمت وهو في المسجد ام خارج المسجد على القول الراجح فانه يسن ان يصلي معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين لم يصليا ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا قال لا تفعلا - 00:03:26ضَ

اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا فانها لك ما نافلة وهذا الحديث يدل على مشروعية اعادة الجماعة مطلقا سواء صلى مع جماعة ام منفردا بل اذا جاز لمن صلى مع جماعة فجوازه لمن صلى منفردا - 00:03:52ضَ

من باب من باب اولى ويدل ايضا على ان ما يقع اولا هو الفرظ في قوله فانها لكما نافلة. مع قولهما صلينا في بحالنا فهذا يدل على ان ما يقع اولا هو الفرض - 00:04:18ضَ

وبناء على هذا لو صلى الفرظ منفردا ثم اتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون واراد ان ينوي بذلك الفرظ وبما سبق النفل فليس له ذلك لان الفرض وقع وبرئت ذمته به نعم - 00:04:35ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله ويتوجه صلاته فذا في مسجد من الثلاثة. ان لم يجد الجماعة وقاله مالك وصاحب مختصر البحر الحنفي في المسجدين وكلام الطحاوي يقتضي ان مذهبهم نعم يقول ويتوجه صلاته فذا في مسجد من الثلاثة ان لم يجد الجماعة - 00:04:55ضَ

وظاهر كلامه ويتوجه صلاته فذا في مسجد من الثلاثة ان لم يجد الجماعة. ظاهره ان المراد الجماعة الاولى وانه اذا فاتته الجماعة الاولى يصلي ماذا؟ منفردا ويشمل ايضا ما اذا - 00:05:17ضَ

فاتته الجماعة ولم يجد جماعة. فيصلي منفردا في المسجد ولا نقول اذهب الى بيتك وصلي وانما خص المساجد الثلاثة لما فيها من مزية التفضيل اذا قوله رحمه الله يتوجه صلاته فذا في مسجد من الثلاثة ان لم يجد الجماعة - 00:05:34ضَ

وهل هنا في الجماعة للعهد؟ اي الجماعة المعهودة وظاهره انه لو وجد جماعة اخرى فلا يصلي معهم وانما يصلي منفردا ولكن الراجح كما تقدم انه اذا كان هناك جماعة فانه يصلي معهم ولو كانت ثانية او ثالثة - 00:05:57ضَ

ما لم يكن ذلك متعمدا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان اكثر فهو احب الى الله احسن الله اليك. قال رحمه الله وقاله مالك وهنا مسألة وهي لو ان اشخاصا مثلا - 00:06:18ضَ

كانوا في بيتهم فذهبوا ففاتتهم الجماعة لو ان جمعا ثلاثة او اربعة فاتتهم الجماعة او علموا بفوت الجماعة فهل الاولى ان يذهبوا ويصلوا في المسجد ام الاولى ان يصلوا في بيتهم - 00:06:37ضَ

فهمتم؟ يعني رجلان مثلا كان في البيت فاراد ان ان يخرج الى المسجد فسمع الامام يسلم من الصلاة فهذه الاولى ان يصلي في في البيت او الاولى ان يصلي في المسجد - 00:06:59ضَ

يقول هنا ينظر الى المصلحة فان خشي اقتداء الناس بهما كما لو كان قدوة من طلبة العلم ويخشى ان الناس يقتدون بهم او بهما في التواني عن الحضور الى المسجد - 00:07:19ضَ

فالاولى ان يصلي في البيت واما اذا لم يكن كذلك او حضور جماعة اخرى بحيث يكثر الجمع فصلاتهم في المسجد او لا؟ نعم المفهوم هذا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:07:39ضَ

ويتوجه صلاة فدا في مسجد من الثلاثة ان لم يجد الجماعة. وقاله مالك وصاحب مختصر البحر الحنفي في المسجدين وكلام الطحاوي يقتضي ان مذهبهم يخالف ما قاله مالك وعند الحنفية الصلاة في - 00:08:02ضَ

الصلاة في مسجد محلته افضل من الجامع الاعظم قضاء لحقه ولهذا لو لم تحظر جماعته يصلي المؤذن وحده فيه ولا وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله وصلاته في مسجد لا تقام الا بحضوره افضل - 00:08:19ضَ

بحيث انه لو لم يحضر مثلا المسجد ما فيه الا شخص واحد ولو لم يحضر صلى منفردا فكونه يصلي معه او لا تقام الجماعة الا بحضوره اولى من ذهابه الى محل اخر - 00:08:35ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وعند الحنفية الصلاة في مسجد محلته افضل من الجامع الاعظم قضاء لحقه ولهذا لو لم تحظر جماعته يصلي المؤذن وحده وحده فيه. ولا يذهب الى مسجد اخر فيه جماعة. كجماعة لو غاب المؤذن - 00:08:50ضَ

ايذهبون الى غيره بل يتقدم احدهم عوظا وذكر بعض الحنفية خلافا هل جماعة حيه افضل ام جماعة جامع مصر قال وجماعة مسجد استاذه لدرسه او لسماع الاخبار افضل اتفاقا. قال جماعة وفضيلة التكبيرة الاولى لا تحصل - 00:09:12ضَ

لا تحصل الا بشهود تحريم الامام يقول وذكر بعض الحنفية خلافا هل جماعة حيه افضل؟ ام جماعة جامع مصره لان جماعة جامع مصر في الغالب انها اكثر والصواب ان جماعة الحي افضل - 00:09:33ضَ

لأنه لأن كونه يذهب الى جماعة الجامع في مصر حجر في جماعة الحي وربما حصل تفرق للجماعة قال وجماعة مسجد استاذه لجرسه او لسماع الاخبار افضل اتفاقا كونه يصلي في المسجد الذي يقام فيه الدرس مع استاذه افضل - 00:09:51ضَ

اولا بادراك الدرس. وثانيا انه يقتدي باستاذه اذا كان من اهل العلم الذين يقتدى بهم باتباع السنة نستفيد تعلم احكام الصلاة والسنة على اول سماع الاخبار يعني المواعظ ونحوها افضل اتفاقا - 00:10:15ضَ

قال جماعة وفضيلة التكبيرة الاولى لا تحصل الا بشهود تحريم الامام فضيلة التكبيرة التكبيرة وما جاء فيها من الفضل لا تحصل الا بشهود تحريم الامام في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا - 00:10:34ضَ

اما بعد انقضاء التكبيرة فانه لا يكون مدركا للتحريم. وان كان مدركا للجماعة جماعة فضيلة تحريمه لا تدرك الا بشهود الامام. يعني قليل الله اكبر تقول الله اكبر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:11:01ضَ

ويكره اعادة الجماعة بمكة والمدينة علله احمد بانه ارغب في توفير لكن هذا خلاف خلاف الاحاديث اذا كبر فكبروا والفاء تدل على التعقيب بس ما في دلالة على ادراك التحريم هو يدرك الجماعة. حتى لو لم يأتي الا حال الركوع - 00:11:30ضَ

لكن فضيلة ادراك التحريمة لا تحصل الا مع بعد الامام مباشرة احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره اعادة الجماعة بمكة والمدينة علله احمد بانه ارغب في توفير الجماعة وعن هو الاقصى وعنه نعم علله احمد بانه ارغب في توفير الجماعة - 00:12:04ضَ

وهذا معنى قول بعضهم لان لا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الامام الاول ولكن هذا في الواقع ليس خاصا مكة والمدينة ولا بالاقصى قوله يكره اعادة الجماعة بمكة والمدينة نقول هذا ان كان على وجه الراتب كما تقدم فهذا محرم وليس مكروها - 00:12:27ضَ

واما اذا كان عارضا عمومات الادلة تدل على ماذا؟ على المشروعية ولهذا قال وعنه يستحب. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وعنه يستحب اختاره في المغني وعنه مع ثلاثة فاقل - 00:12:51ضَ

وليس للامام اعادة الصلاة مرتين. وجعل الثانية عن فائتة او غيرها والائمة متفقون على انه بدعة مكروهة ذكره شيخنا نعم قال وليس للامام اعادة الصلاة مرتين بمعنى انه اذا صلى مثل صلاة المغرب صلى صلاة ثانية ينوي بها قضاء فائتة - 00:13:10ضَ

قال وجعل الثانية عن فائتة او غيرها لان هذا من البدع التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن لو فرض ان الامام لما فرغ اراد ان يقضي فائته وصلى معه من صلى من الجماعة يعني في مكان منعزل وليس - 00:13:31ضَ

في مكانه المعتاد فلا حرج بان الجماعة مشروعة للحاضرة والمقضية اي جماعة هي يعيد الجماعة على اذا صلى مثل العصر قام اقام قال ان اريد ان اصلي صلاة فائتة علي. فيصلوا معه الجماعة. يقول هذا هذا من البدع - 00:13:55ضَ

لكن لو انه لما فرغ قام الى مكان في زاوية من المسجد وصلى او صلى معه يعني جماعة على انه صدقة من يتصدق على هذا فلا حرج الاهتمام بالمسبوق جائز - 00:14:22ضَ

وليس من الامور المشروعة بمعنى انك لو اتيت الى المسجد ووجدت الجماعة قد انقضت ووجدت بعض بعض المأمومين يقضي صلاته فليس من الامور المشروعة ان تدخل وتقتدي به هذا لم ينقل عن الصحابة وان كان جائزا - 00:14:50ضَ

لانه وان لم يدرك لان هذا يلزم منه التسلسل. فهذا يأتي ثم فزيد يأتي ويقتدي بعمرو ثم بكر يأتي ويقتدي بزيد وهكذا حتى هذا دخوله معاه قصدك يصلي سنة يعني لو دخل معه - 00:15:09ضَ

ايه ما في اقول هذي على القول الراجح ام لا بأس لا ما يمكن يغير النية لا هذا وصف كاشف كل بدعة ظلالة. ليس معنى قوله بدعة مكروهة ان هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة - 00:15:33ضَ

فهمت كل البدع مكروهة فهي صفة كاشفة احسن الله اليك قال رحمه الله وان صلى ثم حضرت جماعة او جاء مسجدا غير وقت نهي غير وقت نهي. سنة اعادتها معهم وفاقا لابي حنيفة ومالك - 00:16:02ضَ

ولو كان صلى جماعة خلافا ولو كان صلى جماعة خلافا وعنه حتى المغرب صححه ابن عقيل وفاقا للشافعي ويشفعها في المنصوص برابعة خلاف الشافعي. نعم. خلافا للشافعي يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع. نقله ابو داوود - 00:16:22ضَ

وان لم يشفعها ان بنى على صحة التطوع بوتر يقول رحمه الله وان صلى يعني الفرظ ثم حضرت جماعة يعني المسجد هاي الصورة الاولى او جاء مسجدا غير وقت نهي سنة اعادتها معهم - 00:16:46ضَ

ذكر رحمه الله سورتين يسن فيها اعادة الجماعة اعادة الفريضة اولا اذا صلى الفرض ثم حضر الجماعة لا يسن ان يصلي معهم بان لانه هنا لم يتقصد الاعادة وانما وجد سبب للاعادة - 00:17:03ضَ

او جاء مسجدا بان صلى الفرض في مسجد ثم اتى مسجدا ووجدهم يصلون فيشرع ان يصلي معهم لكن المؤلف رحمه الله استثنق الغير وقت نهي فاذا جاء وقت نهي كبعد الفجر كبعد الفجر او بعد العصر - 00:17:23ضَ

فلا نعيد لانها ليست ذات سبب والقول الثاني انه يعيد لان السنة صريحة في هذا ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتما مسجد الجماعة كان ذلك بعد صلاة الفجر الفجر - 00:17:42ضَ

فانه لما صلى الفجر في مسجد الخيف اذا هو برجلين لم يصليا فاوتي بهما ترعد فرائسهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا قال لا تفعلا اذا اتيتم مسجد الجماعة فصلي معهم فانها لك ما - 00:18:01ضَ

نافذة اعادة الجماعة مشروعة في كل وقت سواء كان وقت نهي ام لا يقول المولد رحمه الله ولو كان صلى جماعة اي ان اعادة الجماعة مشروعة لمن صلى منفردا ومن صلى - 00:18:19ضَ

جماعة وعنه حتى المغرب يفهم من قوله وعنه حتى المغرب انه على المشهور المغرب لا تسن اعادتها قالوا لانها وتر النهار وتر النهار فلا تسن اعادتها يقول صححه ابن عقيل وفاقا للشافعي ويشفعها في المنصوص - 00:18:36ضَ

يعني لو فرض انه دخل معهم في صلاة المغرب اعاد المغرب يشفعها فيصلي اربعا والقول الثاني انه في انه يسن ان يعيد حتى المغرب ويصليها كما هي اي ثلاثا ولا يقال انه اوتر او انه فعل وترين في ليلة - 00:19:00ضَ

لان الوتر لابد له من نية خاصة الوتر لابد له من نية خاصة فعلى هذا آآ السنة لمن جاء ووجد الجماعة يصلون وقد صلوا ان يصلي معهم نفس الصلاة فان كانت رباعية صلى اربعا - 00:19:24ضَ

وان كانت ثنائية صلى ثنتين وان كان الثلاثية صلى ثلاثا. لعموم قوله فصليا معهم وهذا يشمل الكمية والكيفية فهمتم؟ هم. نعم واتخذ معهم لا حرج دخل الرجل واراد ان يتصدق عليه - 00:19:46ضَ

من يتصدق على هذا لا هو هو الان الان دخل دخل رجل المسجد ولم فاتته الصلاة نعم واراد ان يتصدق عليه ما في بأس يعني هو بالخيار ان شاء صلى معه على انها اعادة جماعة - 00:20:20ضَ

وان شاء صلى معه على انها راتبة وذاك يصلي فرضا لا لا مو للتصدق حتى غير التصدق في ليل المغرب تكون بعد الليل لا وترام في ليلة لكن يرد عليه بان الوتر بان وقت الوتر - 00:20:41ضَ

وايضا هم لا يعدون بعلة اخرى وهي انه لم يعهد التطوع في الوتر في غير الوتر لم يعهد. يعني الانسان يأتي يصلي ركعة او يصلي ثلاثا هذا ليس اليوم ليس مشروعا الا في الوتر - 00:21:13ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان لم يشفعها ان بنى على صحة التطوع بوتر من حنفية خلاف في في تحريمه لكن نقول حتى حتى وان لم يشفعها فتصح وليس هذا من باب التطوع بالوتر. بل هذا من باب اعادة الجماعة - 00:21:29ضَ

الجماعة ولهذا لو قال قائل ايما اولى لمن اراد اعادة الجماعة ان يقتصر على ركعتين يعني يجعلهما تحية مسجد او ان يصلي اربع او ان يصلي كصلاتهم. نقول على اولى ان يصلي كصلاتهم - 00:21:51ضَ

فلو دخلت مثلا مع الامام في صلاة العصر وقد سبقت بركعتين. فالسنة اذا سلم ان تأتي بركعتين السنة ان تأتي بركعتين يعني هذه اعادة الجماعة ويجوز ان تقتصر على ركعتين نعم - 00:22:06ضَ

نعم الامام الذي يؤم هو الاقرع سواء كان المتصدق او المتصدق عليه فان كان المتصدق هو الامام يقتصر على ركعتين ثم يقوم واضح يصلي ركعتين واذا سلم قام المسبوق هذا او المتصدق عليه لقضاء ما فاته - 00:22:27ضَ

اعادة جماعة هذي اعادة جماعة ستقول اعادة جماعة عموم قول فصليا معهم يشمل المغرب وغيره. نعم. شف اذا اتيتما يشمل جميع الازمان والاوقات الى مسجد فصلي يشمل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:23:01ضَ

ما في دليل على تخصيص المغرب ينوي عدد السيأتي ماذا ينوي؟ نعم لا لا تفعل يعني لا تدخل المسجد وتجلسا بدون صلاة لان هذا تهمة كما تقدم ان فيه تهمة للداخلين وتهمة للامام. نعم - 00:23:30ضَ

وسئت ماذا ينوي؟ يعني اذا اراد ان يعيد جماعة ماذا ينوي احسن الله اليك قال رحمه الله وللحنفية خلاف في تحريمه وتحريم نفل بعد الغروب بعد الغروب قبل صلاة المغرب - 00:23:54ضَ

وعندهم ان سلم على الثلاث فسدت ولزم ولزمه قضاء اربع. لانه التزم بالاقتداء ثلاثا فلزمه اربع كنذرها. كذا قالوا وقالوا يعني لو قال لله علي نذر ان اصلي ثلاث ركعات - 00:24:09ضَ

لا يعهد في الشرع ثلاث ركعات الا في الوتر فعليه يلزمه ان يصلي اربعا احسن الله اليك. قال رحمه الله وقالوا مخالفة الامام حرام لكنه اخف من مخالفة السنة وعلى الاول لا يعيد المغرب ولو كان صلى وحده ذكره القاضي وغيره. ومذهبه على الاول يعني استثناء المغرب - 00:24:24ضَ

لا يعيد المغرب ولو كان صلى وحده فاذا اتى مسجدا ووجدهم يصلون المغرب فلا يسن له ان يعيد الصلاة المغرب سواء صلى المغرب سواء صلى فرضه المغرب مع جماعة ام صلى منفردا - 00:24:47ضَ

لهذا قال وعلى الاول لا يعيد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومذهب مالك لا اعادة مع الواحد ولا العشاء بعد الوتر لا اعادة مع الواحد لان الواحد ليس جماعة - 00:25:05ضَ

فهمتم؟ فلو دخل مسجدا ووجد شخصا واحدا يصلي لا نقول يسن ان تدخل وتصلي معه والسبب ان هذه ليست اعادة لان الواحد ليس جماعة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:25:19ضَ

والاولى والاولى فرضه نص عليه يعني الصلاة الاولى التي صلاها من اراد ان يعيد الجماعة الاولى هي فرضه نعم احسن الله الي قال رحمه الله والاولى فرضه نص عليه وفاقا لابي حنيفة ومالك في رواية واحد قوله الشافعي كاعادتها منفردا - 00:25:37ضَ

ذكره القاضي وغيره. ولهذا ينوي المعاداة نفلا وفاقا لابي حنيفة وفي مذهب مالك اقوال هل ينوي فرضا او نفلا او اكمال الفضيلة؟ او يفوض الامر الى الله سبحانه ومذهب يفوض الامر يصلي يقول - 00:25:59ضَ

نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومذهب الشاة ومذهب الشاة ما بقي شيء من النيات. فرض نفل اكمال فضيلة اعادة جماعة احسن الله اليك قال رحمه الله ان يقول ان الصواب انه ينوي اعادة الجماعة واعادة الجماعة - 00:26:16ضَ

نفلا بحسب الواقع الواقع يعين ذلك احسن الله الي قال رحمه الله ومذهب الشافعي ينوي الفرظ ولو كانت الاولى فرضة وقال بعض اصحابه ينوي ظهرا او عصرا ولا يتعرض للفرظ - 00:26:38ضَ

وعند بعض الشافعية كلاهما فرض كفرض الكفاية اذا قام به طائفة ثم فعله طائفة وعنه تجب الاعادة مع امام الحي ودخوله المسجد وقت نهض للصلاة معهم تنبني على فعل ما له سبب - 00:26:59ضَ

وفي التلخيص لا يستحب مع امام حي ويحرم وعنه تجب الاعادة مع امام الحي. لقوله فصليا وهذا امر والاصل في الامر الوجوب نعم احسن الله الي قال رحمه الله وفي التلخيص لا يستحب مع امام حي ويحرم مع غيره. وانه في غير وقت نهيه. طيب لا يستحب مع امام حي ويحرم يعني انه مع امام حي مباح - 00:27:16ضَ

اذا كان اذا كان غير مستحب ومع غير حرام صار مع امام الحي مباحا احسن الله الي قال رحمه الله وفي التلخيص لا يستحب مع امام حي ويحرم ماء ويحرم مع غيره. وانه في غير وقت نهين يخير مع امام حي ولا يستحب مع غيره - 00:27:43ضَ

واستحبها القاضي مع امام حي وانه يستحب مع غيره سوى الفجر والعصر فانه يكره دخول المسجد بعدهما. ونقله الاثرم الا انه اذا دخل وحضرت الجماعة فانه يصليها لقوله عليه السلام اذا اقيمت - 00:28:06ضَ

الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة وانت ما في المسجد فصليا. رواه احمد امر الحاضر ولان حاضرا لم يصلي مستخف بحرمتها ولان الحاضر تلحقه تهمة في انه لا يرى فضل الجماعة - 00:28:22ضَ

واختار شيخنا لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب وهو ظاهر كلام بعضهم وذكره بعض الحنفية وغيرهم. وقال ايضا فيما ومن هذا اخذ شيخ الاسلام رحمه الله ان اعادة الصلاة مطلقا فريضة او نافلة او او فرض كفاية كالجنازة اذا - 00:28:40ضَ

كان لسبب فلا حرج اما من غير سبب فلا وبناء على هذا لو صلى على الجنازة ثم جاء الى المقبرة ووجدهم يصلون فانه يشرع ان يدخل معهم ويعيد صلاة الجنازة لان لها سببا وهو - 00:29:02ضَ

وجود من يصليها؟ كاعادة الجماعة احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ايضا في من نذر متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة اخرى وحفظه لا يلزم لا يلزمه الوفاء. فانه منهي عنه. ويكفر كفارة يمين - 00:29:20ضَ

ويعيد الصلاة حيث تشرع وقال ايضا يعني شيخ شيخ الاسلام رحمه الله متى حفظ القرآن فيمن نذر متى حفظ القرآن بان قال علي نذر ان حفظت القرآن ان اصلي مع كل فريضة فريضة اخرى - 00:29:42ضَ

يقول هذا لا يلزمه لان هذا نذر معصية ووجه كونه نذر معصية ان هذا بدعة وكل بدعة عليه يكفر كفارة يمين. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:29:59ضَ

وفي حديث ابن عباس في السنن وليكفر كفارة يمين ان يصلي مع كل فرض فرض كل ما صلى فريضة يعيد الفريضة بدعة لو لو كان لو قال متى حفظت القرآن صليت عقب كل فريضة ركعتين - 00:30:16ضَ

يقول هذه لا بأس هذا النذر تطوع نذر طاعة اما انسان يقول مع كل فريضة اصلي فريضة اخرى. فاذا صلى الفجر قام وصلى ركعتين. اذا صلى الظهر قام وصلى اربعا يعني اعادها - 00:30:42ضَ

اذا صلى العصر قام وصلى اربعا وهكذا هذا من البدع كما كما تقدم وليس للامام اعادة الصلاة مرتين فكذلك ايضا منفرد ان يقال ليس ليس لمن صلى ان يعيد الصلاة مرة ثانية الا لسبب - 00:30:57ضَ

واعادتها من البدع وفتح باب الوساوس ايضا ماذا قال في نذره صلى مع كل فريضة فريضة ونحن اذا قلنا لو قال ان اصلي مع كل فظل ركعتين يكون النظر طاعة - 00:31:16ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله يعيد الصلاة حيث تشرع الاعادة مثل ان تقام الصلاة وهو في المسجد فيصليها معهم. وان كان صلى ويتطوع بما يقوم مقام ذلك. طيب قال ويعيد الصلاة الكلام شيخ الاسلام رحمه الله ويعود الصلاة حيث تشرع الاعادة - 00:31:45ضَ

مثل ان تقام الصلاة وهو في المسجد فيصليها معهم وان كان قد صلى لان لها سببا احسن الله اليك. قال رحمه الله ويتطوع بما يقوم مقام ذلك وفي وفي واضح ابن عقيل في الامر المعلق بالشرط من الاوامر ما يقبح تكراره - 00:32:07ضَ

لا يجوز فلا يجوز فعل ظهرين في يوم. ولا استدامة الصوم جميع الدهر والمسبوق في ذلك يتمه بركعتين من فعل ظهرين في يوم يعني على انهما اداء وليس المراد القضاء. لانه يجوز ان يفعل اكثر من ظهر في يوم - 00:32:29ضَ

كما لو صلى الظهر ثم ذكر ان انه لم يصلي الظهر بالامس وما قبل الامس فصلى آآ ظهرين او ثلاثة فلا حرج المراد فعل ظهرين في يوم ينوي بهما فرض الوقت - 00:32:51ضَ

ولا استدامة الصوم جميع الدهر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر. وقال لا صام من صام الابد وينهى عن صوم الدهر فاذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الدهر - 00:33:07ضَ

يعدل صيام الدهر الجواب عن هذا من وجهين الوجه الاول ان قوله يعدل صيام الدهر اي في الثواب يعدل صيام الدهر اي في الثواب فهذا من باب الترغيب في صيام ثلاثة ايام من كل شهر - 00:33:33ضَ

والثاني ان هناك فرقا بين الصيام الحقيقي والصيام الحكمي فرق بين الصيام الحقيقي والصيام الحكمي كما ان هناك فرقا بين الصلاة الحقيقية والصلاة الحكمية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم في صلاة ما دامت الصلاة - 00:33:58ضَ

ها تحبسه هل معنى في صلاة لا يتكلم ولا يلتفت؟ لا اذا صيام ثلاثة ايام يعدل صيام الدهر يعني في الثواب وليس المراد في الاجزاء وثانيا ان يقال ان هناك فرقا بين الصيام الحقيقي والصيام - 00:34:18ضَ

الحكومي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمسبوق في ذلك يتمه بركعتين من الرباعية نص عليه. يعني اذا اراد ان يعيد جماعة رباعية وسبق بركعتين فالسنة ان ايش يقضي - 00:34:37ضَ

يقضي قال والمسبوق يتم بركعتين من الرباعية احسن الله اليك قال رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاتموا. وقيل له ان يسلم معه يجتزئ على ركعتين لكن السنة الاول - 00:34:55ضَ

وهو ان يصلي كصلاة الامام الا ان يقول هناك سبب كما لو دخل المسجد تريد الصلاة كما لو صلى في مسجده ثم ذهب الى مسجد يريد صلاة الجنازة ووجد الامام يصلي وهو في الثالثة - 00:35:13ضَ

ويخشى انه لو قام هذا المسبوق يقضي ما فاته فاتته صلاة الجنازة رفعت الجنازة ففي هذه الحال يسلم من ركعتين واضح؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا بقي - 00:35:30ضَ

ما سمعنا احد اذن الساعات ولا الاوادم دقيقة طيب كذا بسأل ولا تقول الاذان ما يبني على صلاته اذا حصل حدث وذهب يبني على صلاة النائب الان مثلا لو سبقه الحدث وقدم - 00:35:55ضَ

شخصا يصلي فان النائب يبني على صلاة المنيب الذي انام به ولا يستأنف الصلاة من جديد بعض العلماء يقول اذا سبقوا الحدث بطلت الصلاة بطلت بطلت صلاتين ما بطلت صلاة من خلفه - 00:36:59ضَ

الان جبل الامام سبقه الحدث فقال يا فلان صلي. وقد صلى ركعتين. النائب الان يكمل ركعتين ولا يستأنف بعض العلماء قال خلاص اذا سبقه الحدث بطلت الصلاة فتبطل الصلاة من خلفه - 00:37:20ضَ

النائب يبني على صلاة الامام الذي سبقه وحده الخليفة. نعم هذا المبني على حديث ضعيف ايه اذا احدث احدكم فليذهب وليتوظأ وليكمل صلاته. هذا حديث ذكره في بلوغ المرام. ان الانسان - 00:37:35ضَ

اذا توضأ اذا احدث في الصلاة يذهب ويتوضأ ويكمل يبني على ما مضى من صلاته اذا لم يتكلمي - 00:38:15ضَ