التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:00ضَ
الفروع في كتاب الصلاة في باب موقف الجماعة. قال رحمه الله فصل ويكره على الاصح علو الامام كثيرا رفاقا لابي حنيفة ومالك. لان فعله في خبر سهل يدل ان النهي ليس للتحريم - 00:00:19ضَ
وعنه ان لم يرد التعليم وفاقا للشافعي. وقيل ان فعل لم تصح صلاته وفاقا لمالك وان ساواه بعضهم صحت صلاته وصلاتهم في الاصح وفاقا لمالك. زاد بعضهم بلا كراهة وفاقا لابي حنيفة - 00:00:35ضَ
وفي النازلين اذا الخلاف والكثير ذراع عند القامي وقدره ابو المعالي بقامة المأموم لحاجته الى رفع رأسه وفي الخلاف ولانه لا يمكنه ان يقتدي به الا بعد الا بعد رفع رأسه اليه وهو منهي عنه وكذا علله في الفصول - 00:00:51ضَ
الا انه قال وهو مكروه طبعا الحنفية كالقولين ولا بأس بعلو المأموم نص عليه خلافا للشافعي ولا ولا يعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على بسم الله - 00:01:09ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل ويكره على الاصح علو الامام كثيرا العلو اما ان يكون بالنسبة للمأموم بان يكون المأموم اعلى من الامام - 00:01:23ضَ
واما ان يكون بالنسبة للامام ان علو المأموم بان يكون المأموم اعلى من الامام فهذا لا بأس به ولم يخالف في ذلك سوى المالكية ولهذا قال رحمه الله خلافا لمالك - 00:01:42ضَ
واما علو الامام فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون علوه كثيرا يعني اكثر من ذراع فهذا على المذهب مكروه وتصح الصلاة اما وجه الكراهة الحديث الوارد اذا ام اذا ام احدكم اذا ام الامام فلا يكونن اعلى منهم. والحديث ضعيف - 00:02:02ضَ
واما الصحة ولانه امكن الاقتداء واما اذا كان العلو دون الذراع فانه ليس مكروها اذا العلو الامام على المذهب نوعان ان يكون او على حالين. الحالة الاولى ان يكون العلو اكثر من ذراع - 00:02:34ضَ
فهذا مكروه وكراهته لوجهين الوجه الاول الحديث الوارد والوجه الثاني ايضا قالوا لان الامام اذا علا فربما تعاظم في نفسه فيجتمع في حقه العلو الحسي والعلوم المعنوي القول الثاني في هذه المسألة صحة ذلك من غير كراهة وانه لو كان الامام اعلى من المأموم فان ذلك - 00:02:55ضَ
لا بأس به لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل ولا سيما مع دعاء الحاجة كقصد التعليم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر - 00:03:26ضَ
وكان فكان اذا اراد ان يسجد نزل فسجد وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي نعم فالمهم ان علو الايمان على كلا الحالين الصلاة الصحيحة. لكن ان كان على المذهب - 00:03:42ضَ
العلو اكثر من ذراع يكره وان كان دون ذلك فلا كراهة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا بأس بعلو المأموم نص عليه خلافا للشافعي ولا ولا يعيد الجمعة مصليها فوق المسجد خلافا لمالك ويكره وقوف - 00:04:01ضَ
الامام في المحراب بلا حاجة رفاقا لابي حنيفة كظيق المسجد. نعم. يكره وقوف الامام في المحراب بلا حاجة. يعني ان يصلي داخل المحراب قالوا لانه يختفي عن بعض المأمومين وربما لا يستطيعون ان يقتدوا به الا بالفعل. واذا كان قد دخل في المحراب فحينئذ لا لا يرى - 00:04:22ضَ
لكن قد كظيق المسجد لا يستطيع الرجوع لضيق المسجد. فحينئذ تنتفي الجراهة. نعم لا بأس الا عند المالكية ربما لكن المعروف عند المالكية يكرهونه بل ربما يقول لا تصح الصلاة. نعم - 00:04:45ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره وقوف الامام في المحراب بلا حاجة وفاقا لابي حنيفة كضيق المسجد. وعن هناك سجوده فيه وعنه يستحب واتخاذ المحراب مباح لا مو بعلو طاقة - 00:05:08ضَ
ها مسألة اخرى لا هذا الطاق انه يدخل في الطاق بحيث لا يرى هذا مثل قول المؤلف يكره وقوفه في المحراب لا لا محراب مثل الطاء شو بيصلي في النافذة؟ - 00:05:36ضَ
لا وقوفه في المراد ما يكون على على هيئة المحراب يعني بحيث انه اذا دخل فيه اختفى عن المأمومين. المراد به في المحراب احسن الله اليك قال رحمه الله واتخاذ المحراب مباح نص عليه. ونقل ابو طالب لا احب ان لا احب ان يصلي في الطاقة. بلى - 00:05:52ضَ
عرفت الطقم في المحراب. نعم وقد كرهه علي طيب والمراد ايضا المحاريب او الطاق الذي كان يصنع سابقا بحيث ان يكون داخلا وضيقا ولهذا تجد المساجد القديمة تجد ان المحراب يكون ضيقا ويدخل الامام بحيث انه يختفي - 00:06:18ضَ
اما المحاريب الموجودة الان فهي لا تخفي الامام بمعنى ان الامام لو صلى فيه لم يختفي وعلى كل حال اتخاذ المحرم اتخاذ المحراب امر مباح من حيث الاصل بل هو من علامات معرفة المساجد - 00:06:40ضَ
ولهذا ومعرفة القبلة ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بان من مما تعرف به القبلة ماذا؟ المحاريب وجود محاريب اسلامية نعم يقتدون به بهما. من رأى الامام يقتدي بافعاله ومن لم يسمعه ومن لم يره يقتدي باقواله - 00:06:59ضَ
ولذلك لو سمعت الامام يقبل للسجود وانت ترى ما سجد. لا يجوز ان تسجد لا بأس لقد ينظر الى الامام ما في بأس ينظر تلقاء وجهه وحتى لو نظر الى محل سجود بيشوف الامام انا اصلي خلف الامام قدامي شوف - 00:07:24ضَ
اذا تفرع ما فيه الا لن يلتفت مراد مراد مراد المؤلف هنا واذا كان الامام قريبا من المأموم اذا كان المأموم قريبا من الامام ما في لا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:07:44ضَ
نقل ابو طالب لا احب ان يصلي في الطاق وقد كرهه علي وابن مسعود وابن عمر وابو ذر رضي الله عنهم وقال الحسن الطاق في المسجد احدثه الناس وكان يكره كل محدث - 00:08:10ضَ
ابن ابي الجعد لا تزال هذه الامة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى وهذا محمول ان صح اذا كان في اتخاذ المحراب على هذا على هذه الهيئة - 00:08:24ضَ
يعني ان تكون كمذابح النصارى فحينئذ يكون مكروه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله عنهما ايضا يكره ان يصلي في مسجد يشرفنا. نعم في مسجد يشرف - 00:08:38ضَ
وعن علي انه كان اذا مر بمسجد يشرف قال هذه بيعة يشرف ولا قبر مشرفا الا سويته للاشراف يعني في المساجد التي التي يتخذ فيها يعني الزيق الجمال الزخرفة ونحوها. نعم - 00:08:59ضَ
احسن الله لي قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه انه كان اذا مر بمسجد يشرف قال هذه بيعة فهذا من احمد يتوجه منه كراهة المحراب واقتصرت هذه بيعة - 00:09:33ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله هذا من احمد يتوجه منه كراهة المحراب واقتصر ابن البناء عليه فدل انه قال بي وفيه ايضا كراهة الصلاة في المساجد المشرفة ولم اجده في كلام الاصحاب ولا في كلام احمد الا هنا. طيب ووجه الكراهة انها تشغل وتلهي - 00:09:51ضَ
ان المساجد المشرفة التي فيها الزخارف ونحوها تلهي المصلي وتشغله عن عن صلاته نعم احسن الله لي قال رحمه الله وعنه يستحب اختاره الاجري وابن عقيل وابن الجوزي ليستدل به الجاهل - 00:10:18ضَ
ليستدل به الجاهل وكالمسجد والجامع. هذا القول وعنه يستحب هذا عائد على قوله اتخاذ المحراب يعني انه مستحب ليستدل به الجاهل فيكون مستحبا لا لذاته وانما في غيره ليستدل به الجاهل ويعرف يعني يستدل به الجاهل على المسجد وعلى مكان ايضا اه اتجاه القبلة. نعم - 00:10:41ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وفيه ما في وفيهما في اخر الرعاية انهما فرض كفاية. والمراد ولا يبني مسجدا ضرارا وقال محمد بن موسى يبني مسجدا الى جنب مسجد - 00:11:16ضَ
قال لا تبنى المساجد ليعدى بعضها بعضا طيب مسجد الضرار هو المسجد الذي يبنى بجوار مسجد للمضارة. يعني قصد المضارة بحيث انه يضر باهل المسجد الذي قبله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد - 00:11:35ضَ
وقال عز وجل لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحب والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين واظصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الان - 00:11:55ضَ
فمسجد الضرار يقول محرم ويجب هدمه يجب هدمه لانه لم يبتغ به وجه الله عز وجل. وانما بني بقصد المضارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار - 00:12:14ضَ
ومن هذه المسألة يعني من هدم مسجد الضرار. استدل العلماء على كراهة اعادة الجماعة على امر الراتب صراحة اعادة الجماعة على وجه الراتب وذلك لان اعادة الجماعة ومعنى اعادة الجماعة ان يدخل جماعة الى مسجد وقد انقضت الصلاة فيصلون جماعة - 00:12:32ضَ
هل هذا الفعل منهم جائز او لا الجواب اعادة الجماعة لا تخلو اما ان تكون في مسجد ليس له امام راتب فان كانت في مسجد ليس له امام راتب كمساجد الطرقات والمحطات فهذا جائز بلا كراهة - 00:12:57ضَ
واما اذا كانت اعادة الجماعة في مسجد له امام راتب فهذا يقع على وجهين الوجه الاول ان يكون ذلك امرا معتادا بحيث اذا انقضت الجماعة الاولى جاءت جماعة اخرى وصلوا - 00:13:18ضَ
فاذا صلوا الفجر تأتي الجماعة وتصلي. يعني بعد الامام واذا صلى الظهر كذلك والعصر كذلك فهذا محرم وهو يشبه مسجد الضرار لان مسجد الضرار فيه تفريق بين المؤمنين في المكان - 00:13:37ضَ
واعادة الجماعة على وجه الراتب فيه تفريق بين المؤمنين في الزمان فهمتم؟ نعم والوجه الثاني ان تكون اعادة الجماعة لا على وجه الراتب بان يدخل المسجد جماعة قد فاتتهم الصلاة - 00:13:56ضَ
فيسن لهم بل يشرع لهم ان يصلوا جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر - 00:14:14ضَ
فهو احب الى الله احسن ما هنيك مسجد ولا ولا يعاندونه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال صالح قلت لابي كم يستحب ان يكون بين مسجدين اذا ارادوا ان يبنوا الى جانبه مسجدا - 00:14:30ضَ
قال لا قال لا يبني مسجدا يراد به الضرار الضرار من مسجد الى جنبه. فان كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس ان يبني وان قرب من ذلك اتفقت الرواية وقوله رحمه الله فان كثر الناس حتى يضيق بهم - 00:15:12ضَ
آآ خير من بناء المسجد توسعة المسجد. يعني لو فرض انه ان هناك مسجدا بني وضاق بالمصلين فهل نبني مسجدا اخر او نوسع هذا المسجد؟ الجواب الثاني يوسع هذا المسجد لان كوننا نبني مسجد اخر ومعنى ذلك اننا فرقنا - 00:15:29ضَ
فرقنا الجماعة فالمال الذي سيجعل في بناء المسجد الاخر يوسع بهذا المسجد. اللهم الا اذا كان بعض الجماعة يكون منزله بعيدا حيث يشق عليه حينئذ يبنى له مسجد والمعتبر في قول كم يستحب ان يكون بين مسجدين؟ المعتبر هو مشقة الحضور - 00:15:48ضَ
مشقة الحضور فاذا كان هذا المسجد بعيدا عن هؤلاء القوم بحيث يشق عليهم ان يحضروا وربما نقول يعني ان الضابط في ذلك سماع النداء سماع النداء من غير مكبر وسماع النداء من غير مكبر اذا كان بصوت معتاد - 00:16:11ضَ
في الغالب انه لا يتجاوز تقريبا ثمانمئة متر كده يعني لو يؤذن شخص وليس هناك هواء الجو ساكن واذنت اذانا معتادا. فالغالب انه يسمع الى نحو ثمانمئة متر كيلو فعلى هذا نقول وهذا ليس يعني قيدا ورد به النص ولكن يعني من باب الاجتهاد - 00:16:30ضَ
نقول اذا اذا كان بين المسجدين ما ينقطع به سماع النداء فلا بأس باقامة مسجد او كان ايضا يسمعون النداء. لكن يحول يعني الان بعض الاحياء تجد الحي مغلق. تدخل حي تجد مغلق - 00:16:54ضَ
تشاهد المسجد امامك تشاهد المنارة لكن يحول بينك وبينها بنيان واضح؟ لو اردت ان تذهب اليه يمكن يستغرق كيلو العادة نقول لا بأس. نعم اذا ما امكن يبنى مسجد لكن لا يجعل بجواره يبعد - 00:17:13ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله من احسن ما يقال في الظابط كم يستحب ان يكون بين المسجدين؟ نقول ما ينقطع به سماع النداء ما ينقطع به سماع النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب - 00:17:36ضَ
والمراد سماع النداء من غير مكبر المكبر قد تسمع كل البلد ربما الان في الجامع مثلا لو يقوى الصوت وتزاد الميكروفونات. ربما كل من في عنيزة يسمع النداء في في حال ماذا - 00:17:59ضَ
في حال سقوط الهواء لان مكبرات الصوت تبلغ كيلوات ها المؤذن ايه لا لا مو بالف وست مئة. اذا اذن هذا المسجد اللي يبعد عن ثمان مئة متر هذا ما يجب عليه حضور هذا المسجد. انقطع الصوت - 00:18:18ضَ
واضح فاهم يعني هذا مسجد اذن من سمع النداء يجب ان يجيب هذا الاذان الذي يبعد ثمان مئة متر سيسمع المسجد الثاني يجيب المسجد الثاني ها الذي يسمع المسجد ان يخير ان شاء صلى هنا وان شاء صلى هنا - 00:18:49ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وثمان مئة حنا نقول تقديرا مو بنص تحطها اقول الضابط كذا لا نقول تقديرا يعني لان اخذناه من قولنا هل تسمع النداء قال نعم قال فاجيب. طيب - 00:19:16ضَ
ما مدى سماع النداء؟ قدرنا تقريبا نحو ثمانمئة متر تقريبا يعني ما يمكن احد ان صوته يؤذن اذانا معتادا يتجاوز الكيلو نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فاتفقت الرواية انه لا يبني لقصر الظرار - 00:19:33ضَ
وان لم يقصد ولا حاجة فروايتان رواية محمد بن موسى لا يبني واختاره شيخنا وانه يجب هدمها. وقاله وهذه الرواية اصح يعني الان الذي يبني مسجدا يكون فيه مضارة اما ان يكون ذلك بقصد او بغير قصد - 00:19:57ضَ
فان كان ذلك بقصد فحرام ويجب يعني يأثم ويجب الهدم واما اذا كان ذلك من غير قصد فلا اثم عليه لكن ايضا يجب الهدم بان المضارة حصلت نظير ذلك التشبه - 00:20:15ضَ
تشبب الكفار فان فعل الشيء متشبه يقصد التشبه فهو اثم فهمت اذا فعل الشيء يقصد شفه وادم. طيب وان فعله لا يقصد التشبه ايضا ينهى عنه لان التشبه حاصل سواء قصد ام لم - 00:20:34ضَ
يقصد ولهذا قال لا برأ النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. فمن بنى مسجدا وحصل فيه ظرر على الاخرين. فان قصد بذلك. الاظرار واثم ويجب هدم المسجد - 00:20:51ضَ
وان لم يقصد فلا اثم عليه ويجب ان يهدم المسجد. اذا هدمه على كل حال. نعم كيف ضرورة مرة مرة بنا اذا كان ظرورة يوسع المسجد لأ المساجد هذي قديمة. انت لا تقول هناك مساجد قديمة كانت موجودة وكانت متباعدة. يعني مثل الان حول الجامع. الان هذا - 00:21:10ضَ
كان في السابق اذا اردت ان تصل المسجد تحتاج ربع ساعة مشي تدخل مع الاسواق لما ازيل وهدم اتضحت هذا حي وهذا حي نعم لا يسمعون النداء المسجد هنا مكان اتخذوه سكنى لهم - 00:21:39ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله اتفقت اتفقت الرواية انه لا يبني لقصد الظرار وان لم يقصد ولا حاجة في روايتان رواية محمد بن موسى لا يبني واختاره شيخنا وانه يجب هدمها - 00:22:14ضَ
وقاله فيما بني جوار جامع بني امية وظاهر رواية صالح يبني نقل ابو داوود في محراب يريد ان ينحرف عنه الامام قال ينبغي ان يحول ويحرف وانه يكره ان يكون اسفل غلة المسجد - 00:22:32ضَ
وفوق ذلك المسجد وانه يكره ان يكون للمسجد بيت غلة ولو جعل فوق الحوانيت مسجدا وغلتها للرجل قال هذا لا بأس به قيل له فيختار الصلاة في غيره؟ قال لا. ويكره - 00:22:51ضَ
نعم ولعل وجه الكراهة ان يكون وانه يقرأ ان يكون المسجد بيته ولى انه اذا اراد بذلك يعني بنى هذه البيت او هذا الحانوت بقصد التجارة ولكن الرواية الثانية لا بأس هذه هي المختارة وهي المعتمدة - 00:23:06ضَ
وذلك لانها قد تدعو الحاجة او الضرورة بان يجعل للمسجد غلة فلو فرض مثلا انه ان هناك ارضا جعل مسجد واسفلها محلات بحيث ان ان هذا المحل يكون ريعه تكون اجرته ينفق بها على المسجد. بحيث انها تقوم به مصالحه فهذا - 00:23:28ضَ
لا حرج. وعلى كل حال من هذه المسائل التي يقدرها هو المسؤول عن الاوقاف وعن وعن المساجد. نعم بيت غنة بيت غلة لعل الوأم لعل تراها انه يعني اراد به الدنيا مثلا - 00:23:52ضَ
مع انه في الواقع لن يريد الدنيا. لانه اراد ان يجعل هذه الغلة في المسجد احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره تطوعه موضعا مكتوب بلا حاجة نص عليه وفاقا لابي حنيفة ومالك - 00:24:30ضَ
وقيل تكره وقيل تركه اولى كالمأموم ويكره طيب يقول ويكره تطوعه موضع المكتوبة بلا حاجة. اولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما في الحديث لا يصلي الامام في في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة - 00:24:47ضَ
وثانيا انه اذا صلى موضع المكتوبة فربما ظن بعض المأمومين ان الامام قد نقص شيئا من صلاته. وانه يصلي لاستدراك فيسوس على من على المصلين نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:25:11ضَ
يعني ربما ربما يظن انه مثلا صلى ربما انه ظنوا انه يعيد الفريظة. او انه نقص ركعة يشتبه عليهم بالنسبة للامام مكروه. يعني في المحراب اما بالنسبة للمأموم فهذا على سبيل الاستحباب - 00:25:32ضَ
لكن بالنسبة بالنسبة للمأموم يستحب ان يغير مكانه لكن الامام هو الذي يتوجه اليه النهي اولا لان الحديث الوارد لا يصلي الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه - 00:26:05ضَ
وثانيا ايضا انه اذا صلى في موضع مكتوبة يعني صلى في المحراب وربما لبس وشوش على المأمومين ظنا منهم انه يعيد الصلاة وان الصلاة الاولى فيها خلل او انه نقص ركعة او نحو ذلك. فيحصل الاشكال - 00:26:26ضَ
اذا ما لم يوجد ما كان يقوم يصلي في اي مكان. في التراويح ما تدخل هذي يقول ما وضعوا المكتوبة يعني خلص صلاة المغرب يصلي في نفس مكانه اما التراويح يعني معروف انه يصلي التراويح - 00:26:42ضَ
حتى هذي مكروهة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل تركه اولى كالمأموم. نعم لا يصلي في موضع المكتوبة الا اذا دعدت الحاجة يعني لو قدر انه صلى واراد ان يصلي السنة الراتبة ولم يجد مكانا. يعني جميع المأمومين في اماكنهم حينئذ لا حرج اذا انتفت العلة لان الحكم يدور - 00:27:07ضَ
مع علته وجودا وعدما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره للمأموم الوقوف بين السواري. قال احمد لانه يقطع الصف قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حاجة - 00:27:39ضَ
ويتوجه اكثر او العرف. نعم يقرأ للمأموم الوقوف بين السواري يعني الاعمدة اذا قطعنا الصفوف والصف ينقطع اذا كان ثلاثة يعني ثلاثة اذرع ويثقل مقام ثلاثة يعني ثلاثة رجال والرجل مقامه تقريبا كم - 00:28:01ضَ
من مقام الرجل في الصف ذراع. فاذا كانت هذه السارية عرضها ثلاثة اذرع يعني تقريبا مئة وعشرين اه سنتي فهذا مكروه. نعم الحين اذ اذا كان المسجد فيه السواري تتقطع - 00:28:19ضَ
خمسة ثم ينقطع الصف ثم خمسة ثم ينقطع الصف وهكذا احسن الله اليك قال رحمه الله قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حاجة ويتوجه اكثر او العرف ومثله نظائره نظائره - 00:28:37ضَ
ولهذا لما جزم القاضي بانه يرجع في العمل في الصلاة الى العرف وبحث مع الشافعية مع الشافعية في تقديرهم بثلاث خطوات قال القدر الذي يخرج به من حد القلة ما زاد على ثلاث - 00:28:58ضَ
لهذا جعلوا خيار الشرط ثلاثا وقالوا الثلاث اخر حد القلة نعم انما حده بثلاث اولا لان الثلاثة اقل الكثير واكثر القليل فهمتم الثلاث اقل الكثير. واقل اقل الكثير واكثر القليل - 00:29:13ضَ
وثانيا ان الثلاث معتبر بالشرع في مواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم تكلم ثلاثا اذا استأذن استأذن ثلاثا الشرط الى غير ذلك. فلهذا يعني جعلوا مناط الحكم بهذا التقدير - 00:29:35ضَ
اعتبارا بالثلاث احسن الله الي قال رحمه الله طوقان الثلاث اخر حد القلة. في هذا الموضع جعلوا الثلاثة في حد الكثرة. وما دون الثلاث في حد القلة وهذا وهذا خلاف الاصول. طيب وهذي معنى ما ذكرت ان ان الثلاث - 00:29:53ضَ
اقل الكثير واكثر القليل احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه لا يكره وفاقا كالامام ويكره اتخاذ غير امام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه الا به ويباح ذلك في النفل جمعا بين الخبرين. طيب ويكره اتخاذ غير امام - 00:30:14ضَ
الامام معروف انه يصلي في موضعه. مكارم بالمسجد لا يصلي فرضه الا به بحيث انه لا يصلي لا في هذا المكان مثلا يتحجر اما اذا كان يصلي في هذا المكان لانه يسبق - 00:30:38ضَ
يأتي الى المسجد مبكرا ويكون مثلا خلف الامام. هذا لا كراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به لكن اذا كان ما - 00:30:53ضَ
يمكن احدا من ان يصلي في هذا المكان الا هو. فهذا مكروه. لانه استيطان والممثل ليس ملكا لاحد وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. اذا كونه يخص فرضه بموضع معين ان كان ذلك لسبقه - 00:31:06ضَ
فهو احق واما اذا كان ذلك على سبيل التحجر يعني يمنع غيره حتى لو جاء غيره وصلى اقامه فهذا مكروه بل قد يكون محرما نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:31:26ضَ
ويباح ذلك في النفل جمعا بين الخبرين واختار صاحب الرعاية يكره دوامه بموضع منه. وقال المروذي كان احمد لا لا يوطن الاماكن ويكره ايطانها وظاهره ولو كانت فاضلة خلافا للشافعي - 00:31:43ضَ
ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الامام لان عتبان لما لم يستطع المسجد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في مكان في بيته ليصلي فيه وللبخاري اتخذه مسجدا - 00:32:00ضَ
طيب لكن هذا احد العزبان رضي الله عنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم غيره لا يقاس عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرك به تبركوا به حسا قلت حسا في حياته ومعنى في حياته وبعد - 00:32:18ضَ
وبعد مماته. اما غيره يعني بان يقول لشخص مثلا في عالم يطلب منه ان يحضر الى البيت ويصلي في هذا المكان ويتبرك في هذا المكان فهذا كيف اي كلام يكره - 00:32:34ضَ
المؤلف يا اخوي شيقول؟ يقول يكره انت ما معك كتاب لان لو معك كتاب عرفته وش يقول المؤلف؟ نعم حنا قلنا ذكرنا هذا اذا كان لا يصلي في هذا المكان لسبقه لانه يسبق - 00:33:02ضَ
هذا لا بأس به من سبق الى ما لم يسبق ما نقوله اذا جاء المسجد ووجد مكان خلف الامام يقول لا تصلي لا ما احد يقول بهذا هذا هذا مكروه - 00:33:30ضَ
اين؟ هذا استيطان وبعدين ترك الافضل تترك المكان الفاضي يعني بعض الناس الان يأتي الى المسجد يتخذ مكانا مع ان وجود مكان فارغ خلف الامام ومع ذلك يذهب الى عمود - 00:33:45ضَ
هذا اول ما يدخل في القراءة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولان سلمة رضي الله عنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها. متفق عليه - 00:33:59ضَ
ونهيه عليه السلام عن عن ايطان المكان كايطان البعير فيه تميم بن محمود وهو مجهول وقال البخاري في اسناد حديثه نظر ثم يحمل على مكان ثم يحمل على مكان مفصول او لخوف رياء ونحوه - 00:34:23ضَ
مظاهره ايضا ولو كان ثم يحمل على مكان مفضول يعني لو دخل المسجد وهو فارغ ووجد مكان ولكنه يتخذ مكانا بعيدا ما يصلي الا في هذا المكان. او لخوف الرياء - 00:34:40ضَ
او ايضا تحجرا احسن الله اليك قال رحمه الله مظاهره ايضا ولو كان لحاجة كاستماع حديث وتدريس وافتاء ونحوه ويتوجه له وذكر ظاهر ظاهره يعني ظاهر الحديث في النهي عن الايطان يشمل ما لو كان لحاجة كاستماع حديث وتدريس وافتاء ونحو - 00:34:55ضَ
قال المؤلف ويتوجه له وهو وهو متعين. نعم وذكره بعضهم اتفاقا لانه لا لانه يقصد احسن الله اليك قال رحمه الله باب العذر في ترك الجمعة والجماعة يعذر فيهما بمرض وبخوف حدوثه وان لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا او تبرع احد به طيب يقول باب العذر - 00:35:19ضَ
في ترك الجمعة والجماعة هذا الباب ذكر فيه المؤلف الاعذار التي يعذر فيها الانسان بترك الجمعة وبترك الجماعة وقوله يعذر في فيهما يعني في الجمعة والجمع بمرض والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال - 00:35:49ضَ
خروج البدن عن حد الاعتدال وضابط المرظ الذي يسقط الواجبات الشرعية ضابط المرض المسقط للواجبات الشرعية ان يكون فعل ذلك الواجب سببا في زيادة مرضه او تأخر برؤه فهمتم؟ الظابط في المرظ الذي يسقط الواجب ان يكون فعل ذلك الواجب سببا في زيادة مرضه - 00:36:11ضَ
او تأخر البرء فمثلا الصيام في رمضان ما الضابط في الفطر بالنسبة للمريض؟ يقول الضابط في ذلك ان يكون الصوم سببا في زيادة المرض او تأخر البرج طيب حضور الجمعة والجماعات. ما الضابط في العذر؟ نقول اذا كان حضوره للجمعة - 00:36:42ضَ
والجماعة سببا في زيادة مرضه او تأخر برؤه فهذا عذر طيب التيمم ما الضابط في العدول الى التيمم؟ نقول اذا كان استعمال الماء سببا في زيادة مرضه او تأخر برؤه - 00:37:03ضَ
فهو عذر. اذا هذا ضابط عام الظابط يعني العذر المبيح لترك الواجب او لترك الواجبات كالتالي ان يكون فعل الواجب ان يكون فعل الواجب مع المرض سببا في ايش زيادة المرض - 00:37:20ضَ
او تأخر البرء هذا الضابط ينفعك في جميع الابواب في التيمم الغسل في الصلاة في القيام في الصلاة يعني الانسان مثلا يستطيع ان يقوم المريض ويستطيع ان يقوم لكن يعني عليم نوع من المشقة. نقول ان كان قيامك - 00:37:40ضَ
يزيد مرضك او يؤخر البرء لا تقم مع انه في الصلاة في خصوصها اذا كان يذهب الخشوع كما سيأتي. نعم سبق هذا. نعم ولا يعذر فيهما بمرض وبخوف حدوثه لكن اذا كان هذا الخوف - 00:37:59ضَ
متيقنا او يغلب على الظن طلبة قوية اما ان ان يكون مجرد وهم فلا اخشى اني اذا ذهبت يحصل كذا وكذا اذا كان اذا كان هذا الخوف او هذه الخشية متيقنة او او غلب الظن كبيرة فحين اذ يعذر - 00:38:15ضَ
كما لو قال مثلا لو خرجت الى المسجد هناك رياح اخشى ان اتأثر ان تصيبني هذه الرياح الباردة او كان في ملأ او كان في بلد فيه لصوص وسراق يخشى ان يعتدوا عليه - 00:38:37ضَ
فحينئذ هذا عذر لكن وبخوف حدوثه. تأمل خوف حدوثه وعلى هذا اذا كان يتوهم او يعني يظن لكن ظنا ليس بالغا فحينئذ نقول الاصل ان تفعل الواجب ها وش قلنا حنا كنا اذاكر يظن - 00:38:57ضَ
نصوص سراق لازم نقول سراق عدو نعدد عدوى وش ذا العدوى ينتقل المرض لغيره هو مريض كذا كذا هذا مثل هذا مثل اكل البصل من اكل من هذه فلا يقربن - 00:39:23ضَ
مصلى اذا كانت الرائحة التي تؤذي يمنع الانسان فما بالك المرض ها كيف نطبخ يطبخ يصك الطبخ ويروح يصلي كيف اي لغير الملابس الله عز وجل يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل - 00:39:48ضَ
الان الواحد منا لو دعاه امير او ملك او سلطان او رئيس يبي يروح وهو يطبخ مسألته. لا لا ملك الملوك لماذا ماذا؟ تستعد؟ انت ذكرت فاذا هو يغير نعم - 00:40:15ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا او تبرع احد به او بان يقود اعمى لزمته الجمعة وقيل لا كالجماعة نقل مرودي في الجمعة - 00:40:31ضَ
يكتري ويركب وحمله نعم يعني اذا كان لا يستطيع ان يصل للجمعة الى الجمعة لا يشترط فيها سماع النداء ما دامت اقيمت في البلد فيجب عليه الحضور فاذا كان لا يستطيع ان يأتيها بنفسه - 00:40:49ضَ
ماشيا نقول يركب ولو محمولا ولو ولو استأجر شخصا ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لم يستطع الاعمى الوصول الى المسجد لحضور الجماعة الا بان يضع حبلا يستدل به على - 00:41:05ضَ
طريق وجب عليه فهمتم لو لم يستطع الاعمى الوصول الى المسجد. وهذا يعني محمول على اذا ما اذا لم يكن هناك سيارات يخشى منها. لكن افرض انه في مكان ما فيه سيارات - 00:41:25ضَ
قرية والمسجد قريبا منه. المسجد قريب منه ولا يعني يعرف طريق المسجد الا حبل يستدل به حتى يصل المسجد. قالوا يجب لان هذا لان صلاة الجماعة واجبة. وما لا يتم - 00:41:39ضَ
الا به فهو فهو واجب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله نقل المروذي في الجمعة يكتري ويركب وحمله القاضي على ضعف على ضعف عقب المرض نعم. فاما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر - 00:41:56ضَ
ونقل ابو داوود في من يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب قال لا ادري وبمدافعة احد يعني انه اذا حضر الجمعة ذهب الى الجمعة يستطيع لكن اذا رجع الى بلده اذا رجع الى بيته يبقى متعبا - 00:42:16ضَ
يقول هذا داخل في الظابط لذكرنا ما هو زيادة المرض او تأخر البر. فيكون عذرا احسن الله اليك قال رحمه الله وبمدافعة احد الاخبثين وبحضرة طعام هو محتاج اليه ويشبع كان يدافع عن احد الاخبثين بحيث انه لا يخشع في صلاته يذكر عنده مثل مرض قولون ونحوه - 00:42:31ضَ
حينئذ يعذر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وبحضرة طعام هو محتاج اليه ويشفع لخبر انس رضي الله عنه في الصحيحين ولا يعجلن حتى يفرحوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه - 00:42:56ضَ
فاذا كان هناك طعام فانه يعذر لكن بشروط اولا ان يكون الطعام حاضرا فان كان الطعام غير موجود ها ايش؟ فلا يعذر. وثانيا ان يكون متمكنا من تناوله فاما اذا كان الطعام موجودا - 00:43:16ضَ
ولا يتمكن من تناوله كونه صائما فلا يعذر الشرط الثالث ان ان تكون نفسه تائقة الى هذا الطعام نفسه تائقه يعني محتاج اليه والشرط الرابع الا يتخذ ذلك عادة هذي اربعة شروط - 00:43:40ضَ
لكون الطعام عذرا في ترك الجماعة الشرط الاول ما هو ان يكون الطعام حاضرا والشرط الثاني ان يكون متمكنا من تناوله حسا وشرعا اما شرعا فخرج به الصائم واما حسا فخرج به المريض الذي منع - 00:44:01ضَ
من هذا الطعام. يعني قال له الطبيب لا تأكل هذا النوع من الطعام. ونفسه تتوق نقول هذا ايضا ليس عذرا والثالث ان تكون نفسه تائقة اذا كان الطعم حاضر ويتمكن ولكنه ليس بحاجة لهذا الطعم. شبعان - 00:44:23ضَ
ونقول يلزمه ان يصلي مع الجماعة. والرابع الا يتخذ ذلك عادة. يعني اذا جاء الاذان قرب الاذان يشتغل بالطعام او يقدمه هذا لا يجوز لان هذا حيلة على اسقاط الواجب. لكن لو حصل هذا او كان امرا عارضا فلا حرج - 00:44:42ضَ
يقول نعم ويشبع ولم يقل يأخذ ما يسد رمقه يعني هذه ليست ضرورة الوضع هنا ليس ضرورة فهمتم محتاج ويشبع لخبر انس في الصحيحين ولا يعجلن حتى يفرغ منه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الامام - 00:45:02ضَ
لم يقرأ وهو يأكل ها ما ما قيد برمضان. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وعنه ما يسكن نفسه وجزم به جماعته في الجمعة وذكر ابن حامد لكن الرواية الاخرى اولى لان لان يقول من يسكن نفسه معنى ذلك انا جعلناه مسألة ضرورة - 00:45:26ضَ
ايش الضرورة الان بحضر الطعام هو ليس مضطرا بحيث انه لم يأكل لهلاك وليس في مخمصة اذا نقول محتاج اليه ولم يقل مضطر اليه وفرق بين الضرورة وبين الحاجة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:46:07ضَ
وذكر ابن حامد وجزم به جماعة في الجمعة وذكر ابن حامد ان بدأ بالطعام ثم اقيمت الصلاة ابتدر الى الصلاة لحديث عمرو ابن امية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى - 00:46:30ضَ
وهو يحتاج من كتف شاة فاكل منها فقام وصلى متفق عليه قال ولعل مراد كذا قال لان الحديث ليس فيه ليس فيه دلالة اولا لان الحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب اليه - 00:46:44ضَ
انه انه يبتدي للصلاة ويدع الطعام. لان الرسول اكل وقام يصلي هذا واحد وثانيا ايضا لعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قام ونفسه ليست تاعقة الى هذه الطعام ولهذا المؤلف رجل كذا قال - 00:47:01ضَ
ولعل مراده من عدم الحاجة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وبخوفه على نفسه او ماله ولو تعمد سببا ولو تعمد سبب المال خلافا لابن عقيل في الجمعة قال كسائر الحيل لاسقاط العبادات كذا اطلق واستدل - 00:47:16ضَ
وعنه ان خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لديني. وقاية في دينه وذكره الخلاء وذكره الخلاء. طيب يقول ولو تعمد سبب المال خلافا لابن عقيل في الجمعة. قال كسائر الحيل - 00:47:38ضَ
في اسقاط العبادات كذا اطلق واستدل اذا كان له مال مثلا وضع ماله في مكان او وضعه عند شخص ويخشى ان يسطو على هذا المكان السراء او يخشى ان هذا الشخص الذي بيده المال ان يهرب - 00:47:54ضَ
يقول فهذا عذر في ترك الجماعة ان شاء الله الكلام عليها نعم لأ لان نفسه تائقة ولن يخشع في صلاته والخشوع واجب يذهب الخشوع اللي بيفكر في هالطعام هذا الحديث لا صلاة بحضر الطعام - 00:48:12ضَ
بعض المساجد عنا في الصعيد يخشى بعضهم ان يصلي الفجر اذا خشي المهم اذا كان يخشى على نفسه لو خرج من عدو من سراق من غيره عذر - 00:48:58ضَ