التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

3- التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقالا - 00:00:00ضَ

مجد الدين ابو البركات رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال كتاب الطهارة ثم قال ابواب المياه لان الطهارة هي التطهر بالمياه ثم قال باب طهوية ماء البحر وغيره - 00:00:23ضَ

لم يذكر الماء العادي لان الماء العادي معروف انه مطهر وانما ذكر المياه التي تختلف عن المياه العادية. فبدأ بماء البحر ولعله والله اعلم طبعا كما سوف يأتي ان من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر لانه وجد ان هذا الماء يختلف عن - 00:00:53ضَ

باقي عن الماء العادي من حيث الطعم وام من حيث ايضا اللون فاراد ان يتأكد هل ماء البحر؟ هل ماء البحر يطهر او لا يطهر قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا - 00:01:23ضَ

رسول الله انا نركب البحر نعم انا نوكب البحر ونحمل معنا القليل من الماء لانهم ركبوا البحر وليس عندهم مكان لحمل الكثير فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر وقوله فان توضأنا به عطشنا هذا يدل على انهم يبقون في البحر قليلا ام كثيرا - 00:01:50ضَ

كثيرا نعم لو كان المسألة ساعتين وثلاث كان انتظروا نعم وقد يكون يعني ليس في وقت صلاة. يعني مثلا الساعة السابعة صباحا الى الساعة الثانية عشر هذه تا عاد ولكنهم يجلسون اكثر من ذلك - 00:02:30ضَ

وقد يكون الايام افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال المصنف رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح الكلام على هذا الحديث من جهتين اولا فيما يتعلق باسناده - 00:02:51ضَ

فهذا الحديث حديث صحيح قد صححه البخاري وزلك عندما سأله الترمذي عنه هو لم يخرجه في كتابه الصحيح وانما قد سأله ابو عيسى الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال صحيح - 00:03:25ضَ

وصححه ايضا كما قرأنا قبل قليل ابو عيسى الترمذي وغيرهم من اهل العلم نعم. واما الجهة الثانية فيما يتعلق بمتنه هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى هو جواز ركوب البحر - 00:03:45ضَ

طبعا جاءت احاديث لا تصح في التحذير من البحر فقوله هنا نركب البحر واقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لهم على ركوب البحر هذا دليل على مشروعية وكوب البحر ثم قال ونحمل معنا القليل من الماء. وهذا فيه مشروعية فعل الاسباب - 00:04:13ضَ

وان من التوكل هو فعل الاسباب. اعقلها وتوكل نعم قال فان توضأنا به عطشنا وهذا فيه مشروعية ايضا الوضوء للصلاة وان الصلاة وان الوضوء للصلاة شرط لصحتها افتى افنتوضأ بماء البحر - 00:04:40ضَ

وهذا كما ذكرت لعل سبب السؤال هو وجدوا ان ماء البحر يختلف عن المياه العادية فظنوا او شكوا ان يكون ماء البحر لا يطهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه - 00:05:09ضَ

فاذا ماء البحر طهور اذا هو يرفع الحدث ويزيل الخبث نعم الحل ميتته وبين لهم ايضا ان ميتة البحر حلال بخلاف غيرها من الميتات. الميتة محرمة حكمت عليكم الميتة فالميتة محرمة لا بد من تزكية الحيوان وهو حي - 00:05:29ضَ

اي الحيوان المباح نعم بخلاف ميتة البحر قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فاذا ميتة البحر حلال فالسمك لا يجب ذبحه نعم وانما قد احله الله جل وعلا حيا وميتا. الحل ميتته. وفي هذا الحديث - 00:06:04ضَ

ايضا اجابة السائل باكثر مما سأل نعم وقد يكون في آآ اجابتهم باكثر مما سألوا عنه يكون ذلك لحاجتهم فكونهم يركبون البحر وكونهم ايضا طبعا هنا لم يذكر لماذا يركبون البحر - 00:06:36ضَ

نعم هل هو للصيد هل هو للسفر الى مكان اخر نعم لم يبين في هذا الحديث فبين لهم عليه الصلاة والسلام ان ميتة البحر حلال وقوله عليه الصلاة والسلام ان اه عن البحر الحل ميتته هذا يفيد جميع ما يعيش في البحر - 00:07:03ضَ

فهو حلال سواء كان مفترسا او لم يكن كذلك فالمفترس كما تعلمون الذي يعيش في البر حرام ولا ليس بحرام؟ حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام وما كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيو - 00:07:31ضَ

بخلاف البحر فان حتى الحيوانات المفترسة فانها حلال. ولذا اقر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على اكلهم للحوت نعم فكل ما يعيش في البحر سواء كان مفترسا او غير مفترس فهو حلال - 00:07:55ضَ

وايضا كل ما يعيش في البحر من كل ما يعيش بالبحر ويسمى بمسميات لاشياء تعيش في البر وهذه الاشياء التي تعيش في البر حرام فان ما يعيش في البحر بخلاف ذلك فهو حلال - 00:08:20ضَ

يعني ما يسمى بخنزير الماء او كلب الماء فهذا كله حلال اللهم يعني يستثنى لا يستثنى الا ما كان ضوا. الشيء الذي يضر فهذا حرام. واما ما سواه فهذا حلال - 00:08:41ضَ

وهذه قاعدة الحل ميتته هذه قاعدة من القواعد. فبعض النصوص الشرعية هي تعتبر قواعد. والقواعد اعد هي التي تظبط او التي لن يدخل تحتها احكام كثيرة. نعم والضابط دون القاعدة. القاعدة اعم - 00:08:59ضَ

نعم. ثم قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء الوضوء بالفتح هو الماء وبالظم هو ما هو الفعل - 00:09:27ضَ

نعم هو الفعل وقيل بالعكس وقيل يقال الوضوء والوضوء فلم يجدوا وحان وقت الصلاة فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء اي بماء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده. وامر الناس ان يتوضأوا منه - 00:09:54ضَ

فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا من عند اخرهم قال متفق عليه قال ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبدالله نعم اذا هذا الحديث حديث صحيح - 00:10:22ضَ

وزلك انه قد خرجه الشيخان وفي هذا الحديث علامة من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبع الماء من تحت اصابعه عليه الصلاة والسلام. وقد تكور ذلك عدة مرات. تكور - 00:10:50ضَ

وذلك عدة مواد وان الماء نبعا من تحت اصابعه حتى توضأ العدد الكبير من هذا الماء وحتى قال بعض اهل العلم ان هذه الاية اعظم من اية موسى عليه السلام - 00:11:12ضَ

وان موسى ابن عمران عليه السلام كان اذا ضرب الحجر نبع الماء وكون ما ينبع من الاحجار هذا يعني شيء معلوم ولكن هنا الاية اذا ضرب بعصاها الحجر نبع الماء - 00:11:33ضَ

نعم فلا شك ان هذه اية عظيمة كون الماء ينبع من الاصابع التي هي من لحم ودم هذه اعظم. في الاعجاز نعم وقد اوتي عليه الصلاة والسلام ايات كثيرة وعلامات نبوته - 00:11:51ضَ

ايضا عديدة وبلغت المئات ان لم يكن الالاف ولا زالت اياته عليه الصلاة والسلام لا زالت تقع هذه الايات ولعل الاستاذ ابو بكر ينتبه ومن الايات التي وقعت في عصرنا ما اخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال قبل الف واربع مئة سنة - 00:12:14ضَ

قال انه يأتي على الناس لعل الابن طارق ايضا ينتبه. يأتي على الناس زمان يقدمون الشاص لا يقدمونه الا كي يغنيهم يقدمون في الصلاة يغنيهم يعني ما قدموه الا لحسن ماذا؟ صوته - 00:12:39ضَ

وهذا هو الان واقع نعم اذا ارادوا يختارون امام قالوا صل خلني اسمع صوتك. فان كان حسن نعم وافقوا عليه ان لم يكن كذلك حتى ولو كان متقنا وحافظا وظاهره انه من اهل الخير ومن اهل العلم - 00:13:01ضَ

لا يريدون حسن الصوت فقط. وقد حدثت بقصة وقعت في ذلك وكانت وكان وقوعها في المدينة ملخص هذه القصة ان الجماعة اختاروا شخصا لحسن صوته فقط واشترط عليهم قالوا صلي في الصلاة الجهرية دون غيرها - 00:13:21ضَ

وافقوا ايضا تحضر الصلاة خير الجهرية ويجدون سيارته عند الباب سيارته عند الباب نعم يجدون سيارته عند الباب نعم ولا يخرج اليهم في غير الصلاة الجهرية نعم يعني هم يعني هم السبب ما اختاروه الا لحسن الصوت. نعم. فحتى الاحاديث الضعيفة يعني ايضا ما ذكر - 00:13:47ضَ

وفيها بعضها قد وقع بعد ان اخبر عنه عليه الصلاة والسلام نعم دل هذا على ان الماء المستعمل انه لا بأس به. نعم فهنا من تحت اصابعه عليه الصلاة والسلام - 00:14:17ضَ

من تحت اصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. وان الماء المستعمل اذا لم يتغير لا طعم ولا لونه ولا رائحته فان هذا الماء طهور ويستعمل في الطهارة. واذا كان لا زال يسمى ماء. يعني حتى لو تغيروا - 00:14:39ضَ

نعم يعني تغير اللون بعض الشيء او تغيرت الرائحة ايضا بعض الشيب لكن بشيء طاهر ولا زال اسم ما لم يخرج عن هذا الحد نعم فهو يستعمل في الطهارة نعم واضرب مثلا لو اتيت بماء ووضعت فيه اوراق الشاي ثم - 00:14:59ضَ

وضعته تحت النار بعد مدة سوف يكون شاي فهذا لا يستعمل هذا لا يستعمل في الطهارة. هذا لا يقال ماء خرج عن اسم عن حد اسم الماء نعم هذا لا لا يقال ماء - 00:15:24ضَ

وانما هذا شيء. نعم قال وفيه تنبيه انه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم لان قصاراه انه ماء شريف مستشفى متبرك به. والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المسابقة - 00:15:44ضَ

نعم هذا قياس الحق ماء بماء نعم الماء زمزم ماء شريف ماء مبارك نعم وقد اختلف اهل العلم في رفع الحدث به نعم وذلك يقولون ان العباس قال اني لا احله لمتوضئ او او من يريد ان يرفع النجاسة - 00:16:12ضَ

وانما لشارب فهو حل وبل نعم فهو حل وبل هذا للشعب واما للمتوظأ فمنع من ذلك وهذا في الماء طبعا العبد المطلب كانوا هم اهل السقيا نعم واستمرت السقاية فيهم - 00:16:39ضَ

نعم الى ما شاء الله عز وجل فكانوا يجهزون الماء لمن اراد ان ان يشرب من الناس ومن الحجاج ومن المعتمرين ومن الزائرين فلو كل وحدة بيتوظأ ماذا نعم قد ينتهي هذا الماء ويشق عليهم نعم - 00:17:03ضَ

اه نعم ملء الاحواض نعم فقال ذلك نعم والا فهو مشروع الوضوء به هذا الماء المبارك مثل هذا الماء هو الماء الذي نبعا من تحت اصابعه عليه الصلاة والسلام فهذا ماء مبارك لان نبأ من تحت اصابعه الشريفة - 00:17:25ضَ

عليه الصلاة والسلام اذا كلاهما ماء شريط فكلاهما مشروع ماذا؟ الوضوء به. بما ان الماء الذي نبعا من تحت اصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام توضأ الصحابة به فايضا ماء زمزم - 00:17:50ضَ

قال وقد جاء عن علي في حديث له قال فيه ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه احمد بل رواه عبدالله ابن الامام احمد في زوائده على المسند واسناده حسن لا بأس به - 00:18:09ضَ

ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:18:35ضَ