التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري غفر الله له لشيخنا وجميع المسلمين في باب اداء الديون احمد بن شبيب من شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني الا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدين رواه صالح وعقيل عن الزهري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:21ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه اما بعد قال رحمه الله باب في اداء الدين وسبق الكلام عن الاية والحديث الاول الحديث الثاني لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل احد ذهبا - 00:00:39ضَ
نعم مثل احد ذهبا ما يسرني ان ان لا تمر علي ثلاث وعندي منه شيء الحديث في هذا الحديث فيه دليل على اهمية قظاء الدين ووفاء الدين وقوله الا تمر علي ثلاث - 00:00:58ضَ
التقييد بالثلاث من باب المبالغة سرعة الوفاء. يعني في وفاء الدين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب استقراظ الابل قال حدثنا ابو الوليد قال احدثنا شعبة قال اخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت ابا سلمة ببيتنا يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:01:18ضَ
ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له فهم اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة واشتروا له بعيرا فاعطوه اياه وقالوا لا نجد الا افضل من سنه. قال اشتروه فاعطوه اياه فان خيركم احسن فان خيركم احسنكم - 00:01:44ضَ
يطرق الباب استقراظ الابل تقدم ان القرض هو دفع مال لمن ينتفع به والصحيح ان يقال تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان جواز استقراظ الابل. يعني ان يقترض ان يقترض الانسان ابلا - 00:02:04ضَ
فيقول لشخص اقرضني هذا البعير ونحوي ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه ان يقضيه فاغلب له. يعني شدد في المطالبة - 00:02:32ضَ
ويقال ان الرجل صاحب الدين كان يهوديا فهم اصحابه. يعني الصحابة رضي الله عنهم ارادوا ان يعاقبوه. لما رأوه لم يتأدب مع صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا - 00:02:54ضَ
وهذا هو الشاهد من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وامر بوفاء هذا الدين من جنسه يعني مثله وقال اشتروا له بعيرا فاعطوه اياه وقالوا لا نجد الا افضل من سنه - 00:03:17ضَ
قال اشتروه فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز الاقتراظ يعني انه يجوز للانسان ان يقترض ولكن لا ينبغي ان يقترض الا عند الحاجة - 00:03:37ضَ
او عند الضرورة لان الدين شغل للذمة. فذمته تكون مشغولة فلا ينبغي ان يشكل ذمته الا لامر يعني ملح وفيه ايضا دليل على حلم الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذا الرجل شدد - 00:03:59ضَ
في تقاظيه للرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك حلو ما عليه فلم يقل له شيئا ومنها ايضا بيان شدة محبة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام لانهم لما رأوا هذا الرجل قد اغلظ في تعامله مع الرسول عليه الصلاة والسلام واساء الادب - 00:04:21ضَ
هموا بمعاقبته وفيه ايضا دليل على الاعتذار عما بدر من الانسان اذا كان على وجه الحق لان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتذر عن هذا الرجل قال دعوه فان لصاحب الحق مقالا - 00:04:46ضَ
وفيه ايضا دليل على جواز اقراض الابل وان الابل يجوز قرظها ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي جواز السلم في الحيوان جواز السلم في الحيوان ووجهنا لك ان القرظ - 00:05:09ضَ
ان المقترض يرد بدل ما اقترض ان المقترض يرد البدل للمثل فدل هذا على ان البعير البعيرة ونحوه يمكن ظبطه بالصفة لاجل رد مثله فدل على جواز السلام في الحيوان. طيب واشتروا له بعيرا فاعطوه اياه - 00:05:34ضَ
يدل ايضا على ان المقترض اذا رد عين ما اقترف او ما كان مماثلا له فانه ان المقترض يلزمه ان يرد بدل ما اقترض واشتروا بعيرا له فان رد عيناه - 00:06:04ضَ
اذا رد عين ما اقترض هل يلزمه القبول او لا؟ الجواب يلزمه قبول اذا رد عين ما اقترظ يلزمه قبول لكن قال الفقهاء رحمهم الله يلزمه القبول ان كان مثليا - 00:06:26ضَ
فان لم يكن مثليا لم يلزمه وهذا الحديث فيه رد على ما قالوه وهم قالوا ان المقترض ان المقترض اذا رد اذا رد عين ما اقترض فان المقترض يلزمه القبول - 00:06:42ضَ
لكن هذا فيما اذا كان ما اقترضه مثليا فان كان غير مثلي فانه يلزمه البدل والمثل عندهم كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلام فيه وعلى هذا في البعير اذا اقترض بعيرا على المذهب لا يرد بعيرا وانما يرد قيمته - 00:06:59ضَ
وانما يرد القيمة. وهذا الحديث يدل على ان البعير ايش؟ له مثل. وان المثلي لا يختص بالمكين والموزون مفهوم هذا طيب وفيه ايضا دليل على جوازي الزيادة في وفاء القرض - 00:07:27ضَ
جواز الزيادة في في الوفاء في القرظ سواء كانت الزيادة كمية ام كيفية وذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له لا نجد الا افضل من سنه. الزيادة هنا زيادة - 00:07:50ضَ
في الكيفية في الصفة وقال اشتروه فاعطوه اياه وهو كذلك فالزيادة في القرظ الزيادة في وفاء القرض تكون كمية وتارة تكون كيفية فان كانت كمية اه فان كانت كمية او كيفية - 00:08:08ضَ
فلا حرج بل هذا من من من حسن الوفاء لكن هذا مقيد بما اذا لم يكن ذلك مشروطا فان كان مشروطا بان قال ترد لي افضل مما اقترظت او اكثر - 00:08:32ضَ
بمعنى انه اقترض منه مثلا مائة قال ترد مائة وخمسين او اقترض منه بعيرا فقال ترد احسن منه فهذا محرم ولا يجوز وهو من الربا فهو داخل في القاعدة كل قرظ جر منفعة فهو ربا - 00:08:47ضَ
اما اذا لم يكن هناك شرط ولا مواطأة فلا حرج فان خيركم احسنكم قضاء وفيه ايضا دليل في قوله اشتروه فاعطوا اياه جواز التوكيل فان الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الصحابة رضي الله عنهم ان يشتروا فيعطوه - 00:09:07ضَ
نعم ايه ده! الوكيل قائم مقال موكل قال رحمه الله باب حسن التقاضي حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبدالملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:09:26ضَ
مات رجل فقيل له مات رجل فقيل له قال كنت ابايع الناس فاتجوز عن الموسر واخفف عن المعسر فغفر له قال ابو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:03ضَ
طيب يقول باب حسن التقاضي اراد الامام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة اه الحث او حث من يطالب بحقه وبدينه ان يحسن في مطالبته وان لا يشدد حال المطالبة ثم ذكر الحديث قال مات رجل - 00:10:18ضَ
وفي بعض الروايات ان هذا الرجل فيمن كان قبلكم يعني في الامم الماضية مات رجل فقيل له قال كنت ابايع ابايع الناس فاتجوز عن الموسر واخفف عن المعسر يعني كان يحسن في مطالبته - 00:10:40ضَ
فلا يشدد على المدينين. بل يرفق بهم عند اعسارهم. ويتجاوز عنهم عامله الله تعالى من جنس عمله فعفى عنه وتجاوز عن سيئاته وغفر له سبحانه وتعالى وقوله فغفر له فغفر له يعني ان الله تعالى غفر له بسبب - 00:11:00ضَ
حسن التقاضي فدل هذا على ان حسن التقاضي بحيث انه يتجاوز عن الموسرين ويخفف عن المعسرين من اسباب نيل مغفرة الله عز وجل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:11:24ضَ
باب هل يعطى اكبر من سنه حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان انه قال حدثني سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله - 00:11:45ضَ
عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه. فقالوا ما نجد الا سنا افضل من سنه. فقال الرجل اوفيتني اوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله - 00:11:58ضَ
الله عليه وسلم اعطوه فان من خيار الناس احسنهم قضاء طيب هذا فيه ما تقدم من جواز اقراظ الابل وفيه ايضا دليل على جواز الزيادة في وفاء القرظ سواء كانت الزيادة كمية ام كيفية - 00:12:10ضَ
الكمية هي الزيادة في العدد والكيفية هي الزيادة في الصفة وهذا مشروط ما لم يكن هناك شرط او تواطؤ فان كان هناك شرط فانه محرم ولا يجوز بل هو ربا - 00:12:31ضَ
لان هذا يعني اشتراط الزيادة يخرج القرظ عن موظوعه لان موضوع القرظ هو الارفاق والاحسان القرض في الاصل صورته محرمة ربا لانه يعطيك دراهم ثم ترد هذه الدراهم مع تأخر - 00:12:49ضَ
القبض لكن الشارع اجاز القرض بما فيه من الارفاق والاحسان ولهذا لما عرف الفقهاء رحمهم الله البيع قالوا مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما على التأبيد غير - 00:13:09ضَ
ريبا وقرظ لماذا؟ لان الربا والقرض نعم لان الربا محرم. والقرظ هو والقرظ المقصود به المقصود منه هو الارفاق والاحسان. اذا الزيادة مطلقا سواء كانت كمية ام كيفية لا بأس بها - 00:13:28ضَ
فمثلا لو ان شخصا اقرضك عشرة الاف ريال ثم لما اردت الوفاء اعطيته احد عشر الفا من غير ان يشترط وان تتواطأ معه فهذا جائز لا بأس به بل هو من حسن الوفاء. خيركم احسنكم قضاء - 00:13:52ضَ
ولو انك مثلا اقترظت منه اه ثوبا او قماشا او اه سيارة ثم اردت ان توفي هذا الدين فاعطيته بدلا من الثوب ثوبين او اعطيته احسن من ثوبه الذي اقرضك - 00:14:11ضَ
هذا ايضا لا بأس به نعم فاذا قال قائل ما حكم اهداء المقرظ للمقترض مثاله انسان اقرضك قرضا ثم انك اثناء المدة اهديته هدايا فهل يجوز له قبولها او لا - 00:14:31ضَ
نقول هنا يجوز القبول في حالين الحال الاولى ان تجري العادة بينهما بالهدايا ان تجري العادة بالإهداء له مثاله مثلا رجل بينك وبينه صداقة وكلما سافرت ورجعت اشتريت له هدية - 00:14:56ضَ
ثم قدر الله ان تقترض منه واستمر هذا التهادي بينك وبينه فقبوله للهدية او بذلك له للهدية امر جائز لان القرينة هنا اعني كونه يهاديه قبل ذلك دليل على انه لم يقصد من هذا - 00:15:18ضَ
لم يقصد من هذه الهدية او لم تكن هذه الهدية من اجل القرظ طيب فان لم يكن بينهما مهاداة من قبل لا يجوز القبول اذا نوى ان يحتسبها من الدين - 00:15:41ضَ
اذا القبول مقترئ قبول المقرظ الهدية من المقترض جائز في احد الشرطين او بشرطين. الشرط الاول ان تجري العادة بينهما بالتهادي او ان يحتسبها من دينه فان لم تجري العادة بالتهادي فلا يجوز القبول الا ان يحتسبها من الدين - 00:15:55ضَ
فمثلا اقرضك عشرة الاف ريال ثم انك اهديته هدية تساوي ثلاث مئة ريال فيقبلها لكن يسقط من الدين كم ثلاث مئة ريال او ان يكافئك بمثلها يعني يرد عليك الهدية بثلاث مئة بثلاث مئة - 00:16:20ضَ
اما ان يأخذها من غير اسقاط من الدين يعني من غير ان يحتسبها من الدين ولم تجري العادة بينكما فان هذا فان هذه الهدية تكون هدية قد جرت منفعة وكل قرظ جر منفعة - 00:16:39ضَ
فهو ربا ومثل ذلك او اشد ان يقرضه بشرط ان ينتفع بشيء منه مثاله جاء اليه وقال انا احتاج مئة الف ريال لاكمل مثل عمارتي او بيتي او نحو ذلك. فقال لا مانع اقرضك - 00:16:59ضَ
لكن بشرط ان تعطيني سيارتك يسافر عليها او انتفع بها هذا محرم قرض جر منفعة وكل قرظ جر منفعة فهو ربا لان القرض اذا جر منفعة اخرج نعم اخرج القرظ - 00:17:22ضَ
عن موضوعه لان موضوعه هو الارفاق والاحسان نعم يجوز القبول في حالين اذا كانت العادة جارية بينهما او احتسبه من الدين اما ان يهديه هكذا القرينة تدل على انه يعني اراد في في هذا القرظ المراعاة. نعم - 00:17:44ضَ
لولا انه اقرضه ما اهداه. نعم ولذلك لو وفى الدين انقطعت الهدايا انتهت المصلحة تجارة هذي هذي الشركة هذي يعني شخص اعطى شخصا طيب والربح هل يكون له شيء من الربح - 00:18:26ضَ
خلاص ما في فرق بين ان يعطيه القرض ليتجر يوفي الدين نفس الشيء ولو كان ما يجوز ما يجوز للمقترض للمقرض ان يقبل الا اذا جرت العادة او يحتسبه من الدين - 00:19:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب حسن القضاء قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاء يتقاضاه. فقال صلى الله عليه وسلم اعطوه - 00:19:37ضَ
وطلبوا سنه فلم يجدوا فلم يجدوا له الا سنا فوقها. فقال اعطوه فقال اوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء حدثنا خلاند قال حدثنا مشعر قال حدثنا محارب بن دثار - 00:19:57ضَ
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مصعر ارى قال مشعر اراه قال فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني - 00:20:15ضَ
نعم هذا فيه ما تقدم من جواز الزيادة في القرظ سواء كانت كمية ام كيفية وفيه ايضا في حديث آآ جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مصعر اراه قال ضحى - 00:20:31ضَ
وقال صلي ركعتين. وكان عليه دين فقضاني وزادني وهذه القصة في قصة بيعه الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم فانه كان على جبل قد اعيا فاراد ان يسيبه ضربه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:49ضَ
سار سيرا لم يسر مثله قط ثم طلب الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتبيعني اياه الى اخر ما في القصة وفي وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز قظاء الدين او وفاء الدين في المسجد - 00:21:11ضَ
لا يجوز الانسان ان يفي الدين او ان يوفي الدين في المسجد سواء كان دينا على شخص معين ام كان دينا عاما ومثل ذلك يعني مثله في وقتنا الحاضر لو اراد ان يسدد الفواتير - 00:21:28ضَ
وهو في المسجد دخل مثلا تطبيق احد البنوك سدد الفواتير هذي الفواتير ديون او غير ديون اما البيع والشراء في المسجد فإنه حرام سواء كان مباشرة بأن قال شخص بعني - 00:21:45ضَ
او قال اشتريت منك او كان عبر التطبيق فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك لان المساجد لم تبنى لهذا - 00:22:03ضَ
وقوله لا اربح الله تجارتك هذا دعاء والدعاء لا يكون الا على ترك واجب او فعل محرم ودل هذا على ان البيع في والشراء في المسجد انه محرم ولا يجوز - 00:22:21ضَ
ولا يشترط عن يكون هناك يعني الايجاب والقبول في نفس نفس المسجد. يعني بيقول بعت او اشتريت بل لو وقع احد شقي البيع قهوة قهوة يعني الايجاب والقبول فمثلا لو كان شخص يقف خارج المسجد يبيع سوى مساويك - 00:22:39ضَ
وانت على عتبة المسجد تقول يعني من الداخل تقول اعطني سواكا. كم؟ قال بخمسة اشتريت هذا ايضا من البيع والشراء المسجد ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله احد شقي البيع كهوى - 00:23:04ضَ
يعني كل البيئة الايجاب والقبول فهذه المسألة ينبغي بل يجب التنبه لها. وقد تقع من بعض المعتكفين في رمضان فتجد انه يدخل الى التطبيقات ويطلب طعاما او شرابا او غير ذلك - 00:23:22ضَ
فهذا محرم ولا يجوز. اذا اراد ان يطلب يخرج خارج المسجد في طلب او يوكل شخصا يقول وكلتك ان تشتري كذا وكذا او ايضا حل اخر او طريق اخر ان يتفق مثلا مع مطعم او مع صاحب دكان على ان يحضر له كل يوم كذا وكذا - 00:23:41ضَ
قبل ان ان يدخل معتكفه بان يقول انا ساتواجد في المسجد او ساعتكف العشر الاواخر كل يوم الساعة العاشرة الحادية عشر او عند عند غروب الشمس احضر لي كذا وكذا - 00:24:03ضَ
هذا اقول لا لا حرج. اما ان يعقد البيع او الشرا في المسجد فان هذا محرم ولا يجوز من اي اقدام النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه قال لا اربح الله تجارتك وهذا يقتضي انه محرم - 00:24:19ضَ
والمحرم هنا لذاته والتحريم يقتضي الفساد وعدم الصحة وعلى هذا فلا ينتقل الثمن للبائع ولا المثمن للمشتري برامج هذا وفاء دين لو انك اشتريت عقدت البيع الخارج ثم اتصل عليك وقال سدد - 00:24:41ضَ
ما صدقت لا حرج في المسجد المحرم هو العقد تقول بعت اشتريت حتى ايضا ترى يعني بعض الناس يظنها هينة حتى شراء الباقات يعني انتهت باقة جوال ها انتهى الرصيد واراد ان يشتري عطر النت. هذا شراء ما يجوز في المسجد - 00:25:23ضَ
شراء ولا ليس شراء ما يجوز في الساحات هذا خارج الحرم لا عالساحات هذي خارج لا هذا ما ينبغي في المسجد لان المسجد ينبغي ان ينزه عن امور الدنيا المساجد انما بنيت للعبادة - 00:25:47ضَ
والتقرب الى الله عز وجل ولهذا العلماء قالوا يكره يعني في المساجد التحدث بامور الدنيا اشتريت ارض وبعت ارض فعلت كذا. المساجد ما بنيت في هذا. المساجد بنيت لعبادة. اذا اردت ان تتحدث - 00:26:17ضَ
عن الاراضي والعقارات اذا خرجت من المسجد لكن عموما الحديث ليس يعني مقدمات البيع ليست ليست عقدا هذا هذا توكيل ما في بأس وشخص المسجد مثلا يقول خذ خمسين ريال اشتر لي كذا وكذا - 00:26:33ضَ
العقد الان ما تم في المسجد هذا هذه وكالة التوكيل في الشراء جائز في المسجد. قضاء الدين جائز لكن العقد البيع لا يجوز ومثله ايضا قد يغفل الناس عنها اه الشراء ان يشتري باقة - 00:27:04ضَ
من باقة مثلا نيت يقول انتهى النت عندي ابشتري باقة. هذا بيع بيع ولا مو بيع البيع من حيث الاصل جاء واحل الله البيع لكن اذا وقع على وجه محرم اما زمانا او مكانا - 00:27:21ضَ
فانه لا يصح اذا عاد الى ذاك المنهي عنه الزمان في المكان كالمسجد والزمان كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني البيع بعد نداء الثاني لا يصح ولا ينعقد. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع - 00:27:53ضَ
فلا يجوز البيع بعد نداء الجمعة الثاني الا للضرورة. مثل اشترى اراد ان يشتري ماء للوضوء او ثوبا ليستر عورته. شي ظروري اما ان يشتري شيئا ليس ظرورة فهذا لا يجوز ولا يعقد - 00:28:12ضَ
الشمس حسب الحال حسب الحالة وفاء دين هذا يعني حتى لو جاء صاحب المطعم واعطاه لا فرق في وفاء الدين بين ان يعطيه يعني آآ حال استلامه او فيما بعد - 00:28:29ضَ