صحيح البخاري

3 | التعليق على صحيح البخاري كتاب الشركة | فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير | 8 رجب 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الامام البخاري غفر الله له لشيخنا وجميع المسلمين. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن اصحابه قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة ابن سحيم - 00:00:00ضَ

قال سمعت ابن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين تمرتين جميعا حتى يستأذن اصحابه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة فاصابتنا سنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:19ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب القران في التمر بين الشركاء عندكم كذا ولا باب لا يجوز ها نعم بين الشركاء حتى يستأذن اصحابه بين في هذه الترجمة او ذكر هذه الترجمة وهي حكم القران في التمر بين الشركاء - 00:00:41ضَ

وانه لا يجوز حتى يستأذن من معه المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة اراد ان يبين انه لا يجوز القران في التمر ونحوه الا بعد الاستئذان بان لا يستأثر في التمر ونحوه لنفسه دون من معه او من يشارك معه. نعم - 00:01:08ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا ابو الوليد شعبة عن جبل تقال كنا بالمدينة فاصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا لا تقرنوا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران الا ان يستأذن الرجل منكم اخاه - 00:01:32ضَ

طيب يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن اصحابه في ان الانسان اذا اكل مع غيره فانه يجب عليه الا يقرن والا يجمع بين التمرتين - 00:01:54ضَ

لان هذا يؤدي الى الاستئثار في الطعام بل يأكل تمرة تمرة. لان هذا اقرب الى العدل. الا اذا اذن له في ذلك وقولوا فاصابتنا سنة يعني جدب وقحط وقال وكان ابن عمر يمر بنا يعني ونحن نأكل فيقول لا تقرنوا - 00:02:10ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران الا ان يستأذن الرجل منكم اخاه يعني انه لا يقرن في تمر او في غيره لان قول لا تقرنوا هذا عام اه ووجه ذلك ما تقدم من انه اذا قرن فانه يستأثر - 00:02:35ضَ

الطعام دون غيره وهذا ايضا آآ يكون اشد اذا كان في وقت حاجة ووقت الجوع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة بقيمة عدل - 00:02:54ضَ

قال حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له من عبد او شركا له او شركا او قال نصيبا او كان له وكان له ما يبلغ ثمنه - 00:03:14ضَ

بقيمة العدل فهو عتيق والا فقد عتق من فقد عتق فقد عتق منه ما عتق قال لا ادري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع او في او في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:34ضَ

الباب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة عدن ثم ذكر حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له من عبد او شركا الشخص والشرك هو النصيب - 00:03:50ضَ

يقول اه او او قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق يعني اذا كان له مال فان هذا العبد يعتق عليه ويتحمل نصيب الشركاء وان لم يكن له مال فانه يعتق منهما عتق - 00:04:08ضَ

ولهذا قال من اعتق من اعتق شخصا له من عبد او شركا او قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه. وسورة يا سلام ان يكون عبد مشترك بين جماعة فيعتق احدهم نصيبه - 00:04:31ضَ

فان كان هذا الذي اعتق موصلا فان العتق يسري الى الجميع. ويضمن حصة من معه وان لم يكن معهما اه قيمة العبد فحينئذ قيل ان العبد يكون قنا. فان العبد يكون مبعظا - 00:04:51ضَ

ان العبد يبقى مبعظا بمعنى ان مثلا ثلثه يكون ثلثه حرا والبقية رقيق وقيل انه يستسعى ومعنى يستسعى ان يطلب منه السعي الاتجار حتى يحصل قيمة بقيته. نعم. ولهذا قال ثم استسعي غير مشقوق عليه - 00:05:12ضَ

اخرى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن النظر بن انس عن النظر بن انس - 00:05:37ضَ

عن بشير ابن نهيت عن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شقيقا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله. فلم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق - 00:05:52ضَ

علي وقوله ثم استسعي غير مشقوق عليه الذي يستسعى من العبد يطلب منه ان يسعى وان يعمل حتى يحصل قيمته التي يقوم بها ثمنه ثم يكون عتيقا. اذا اذا اعتق احد الشركاء نصيبهم في - 00:06:09ضَ

فان العبد فان العتق يسري الى جميع العبد ويضمن المعتق حصة الشركاء ان كان لهما فان لم يكن له مال فان العبد ماذا يستسعى يطلب منه العمل حتى يحصل قيمة بقيته ثم يكون حرا. نعم - 00:06:32ضَ

لا العبد والرقي كل واحد يقلقن وعبد ورقيق لا المبعض غير المبعض من بعضه حر وبعضه عبد. نعم. والمبعض ما يتصور الا اذا اعتق احد الشركاء نصيبه وآآ لم يقل له مال - 00:06:59ضَ

يضمن حصة الباقين ولن يستسأى العبد فانه يبقى عبدا رقيقا مبعظا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:07:22ضَ

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. فكان الذين في اسفلهم فيها اذا استقوا الماء اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان يتركوه - 00:07:49ضَ

ثم ما ارادوا هلكوا جميعا. وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا طيب اه يقول باب هل يقرع في القسمة والاستهان فيه هذه الترجمة ذكرها رحمه الله في القسمة والاستهام يعني لو كان هناك جماعة - 00:08:10ضَ

اشتروا طعاما او اشتركوا في طعام وارادوا ان يقسموه بينهم الى اقسام ثم يقترع من يأخذ هذا ومن يأخذ هذا ومن يأخذ هذا فإن هذا جائز فان هذا جائز بشرط ان تكون هذه الاقسام متقاربة او - 00:08:30ضَ

متساوية واما اذا قسموه قسما يكون متفاوتا بمعنى مثلا كيس من الرز مئة كيلو اقتسموا فجعلوا سبعين يعني اشترك اثنان فيه. فجعل سبعين كيلو وثلاثين كيلو وقد نقترع من يأخذ السبعين ومن يأخذ الثلاثين. فهذا لا يجوز وهو من الميسر - 00:08:51ضَ

لكن لو انهم مثلا اشتروا صبرة من طعام او نحوه وقسموه. قسمة متقاربة نوعا ما. ثم ارادوا ان يقسموه بينهم فلا فلا حرج. ثم ذكر الحديث حديث النعمان قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها - 00:09:15ضَ

هذه هذا تشبيه من الرسول عليه الصلاة والسلام. تشبيه حال مركبة بحال مركبة. يعني تشبيه صفة بصفة مثل القائم في حدود الله القائم في حدود الله اي الذي استقام على شريعة الله وعلى دين الله - 00:09:36ضَ

والواقع فيها اي الواقع في حدود الله والوقوع في حدود الله يكون اما بترك واجب او بفعل محرم اذا هنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل القائم في حدود الله اي المستقيم على شريعة الله والواقع فيها يعني في حدود الله - 00:09:54ضَ

والوقوع فيها يكون اما بترك واجب او فعل محرم قال كمثل قوم استهموا على السفينة استهموا اي اقترعوا فهم في سفينة فاستهموا اي اقترعوا ايهم يكون في اعلاها وايهم يكون في اسفلها - 00:10:16ضَ

فصار بعضهم اعلاها. يعني بعد ان اقترعوا صار بعضهم اعلى السفينة وبعضهم اسفل السفينة وكان الذين في اسفلها اذا استقوا الماء يعني ارادوا ماء مروا على من فوقهم يعني الذين في اسفلها - 00:10:37ضَ

كانوا يصعدون اعلى السفينة ليأتوا بماذا؟ بالماء لانه لا يمكن ان يأتوا بالماء الا اذا صعدوا فوق ظهر السفينة وصاروا يترددون على من فوقهم فقالوا لما رأوا تأذي من فوق السفينة بمرورهم قالوا لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا - 00:10:57ضَ

صورتم الان السفينة الجزء الأسفل هذا في الواقع هو في البحر تحت البحر والاعلى هو الذي فوق الماء قالوا لو انا خرقنا في نصيبنا لنصل الى الماء ولا يتأذى من فوقنا بدلا من ان نصعد ليأخذ الماء نخرق خرق ونأخذ الماء ونحن - 00:11:23ضَ

في الاسفل ومعلوم انهم اذا خرقوا خرقا داخل السفينة فانهم سيغرقون جميعا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فان تركوهم وما ارادوا يعني الذين في الاعلى اذا تركوا الذين في الاسفل وما ارادوا من الخرق - 00:11:45ضَ

جميعا فشؤم هذا الفعل ايش يعم الجميع وان اخذوا على ايديهم يعني منعوهم مما ارادوا من الخرق نجوا جميعا اي نجا الاخذون لانفسهم والمأخوذين وهكذا اقامة شريعة الله عز وجل - 00:12:02ضَ

فاقامة الشريعة يحصل بها النجاة لمن اقامها ولمن اقيمت عليه فاذا ترك السفهاء يفعلون ما يشاؤون من المعاصي فانهم يهلكون جميعا وان اخذ على ايديهم نجوا جميعا والمخاطب بهذا من له السلطة من اهل الحسبة ومن ولاة الامر وغيرهم - 00:12:23ضَ

فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بضرب الامثال المحسوبة بتقريب المعاني المعقولة ولهذا قال الله عز وجل وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون - 00:12:50ضَ

ومنها ايضا ان صلاح الراعي صلاح للرعية غالبا رب الاسرة اذا كان صالحا فالغالب ان رعيته ومن تحت سلطته وامرته انه يكون صالحا ومنها ايضا مشروعية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:13:14ضَ

والاخذ على ايدي السفهاء ولهذا قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا ان الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله بل فظل الله تعالى هذه الامة بامرها بالمعروف ونهيها عن المنكر - 00:13:37ضَ

فقال كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعذاب بعقاب من عندها - 00:13:58ضَ

ومن فوائدها ايضا من فوائد الحديث مشروعية او اثبات القرعة اثبات القرعة في قوله استهموا وهذا من الادلة التي يستدل بها على ثبوت القرعة والقرعة طريق شرعي لاخراج المستحق القرعة - 00:14:21ضَ

طريق شرعي لاخراج المستحق وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه في موظعين الموظع الاول الموضع الاول ده شيف يا حسين في التماس هذا الموضع الاول في سورة ال عمران - 00:14:44ضَ

قال الله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم والموضوع الثاني في سورة الصافات وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم وكان من المتحضين - 00:15:09ضَ

وجاءت السنة القرعة او باثبات القرعة في مواضع منها قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا - 00:15:28ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه وضابط القرعة انه اذا اجتمع اثنان فاكثر واستويا استحقاق شيء فانه يخرج المستحق في القرآن ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث انه يجب على الجار - 00:15:43ضَ

ان يصبر على اذى جاره خوفا مما هو اشد خوفا مما هو اشد ووجه ذلك ان الذين في اعلى السفينة صبروا على اذية من في اسفلها خوفا مما هو اشد وهو ان يخرق - 00:16:08ضَ

خرقا يهلكون جميعا احسن الله اليك قال رحمه الله باب شركة اليتيم واهل الميراث حدثنا عبد العزيز بن عبدالله العامري الاويسي قال احدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة - 00:16:27ضَ

انه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وان خفتم - 00:16:51ضَ

فان خفتم الا تقسطوا لا تقسطوا ان خفتم الا تقسطوا ان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا الى ورباع. فقالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في - 00:17:07ضَ

فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها. فيعطيها مثل ما يعطي مثل كما يعطيها غيره ان ينكحوهن ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوا ويبلغوا بهن اعلى سنتهن من الصداق. يقول هنا - 00:17:26ضَ

شركة اليتيم واهل الميراث والواو هنا بمعنى مع شركة اليتيم مع اهل الميراث واليتيم هو الذي مات ابوه قبل بلوغه ثم ذكر حديث قال اخبرني عروة انه سأل عائشة رضي الله عنها - 00:17:48ضَ

وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال انبأنا عروة ابن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل فان خفتم الا تقسطوا يعني قول الله عز وجل فان خفتم الا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء - 00:18:12ضَ

الى قوله ورباع آآ فقالت يا ابن اخي يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها يعني يكون وليها يكون وليها ابن عمها او ابن عمتها او ابن خالتها - 00:18:36ضَ

وما اشبه ذلك تتربى في حجره وتكبر فيعجبه مالها او جمالها فيريد ان يتزوجها بغير ان اه يقسط في صداقها يعني بغير ان يعدل فهو يريد ان يتزوجها بصداق اقل - 00:18:54ضَ

من صداق نظيراتها وما من يماثلها اه قال فنه ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن يعني الا ان يعدلوا باعطائهن المهر كاملا بان تعطى مهرا مثلها فهمتم يعني مثلا هذا انسان عنده ابنة عمه - 00:19:17ضَ

يتيمة تربت في حجره لما كبرت اراد ان يتزوجها او ان يزوجها لولده في احد ابناءه فقال مهر مثلها خمسون الفا فقال نعطيها عشرة اقل بأننا احنا ربيناها وعلمناها وادبناها - 00:19:43ضَ

يحيف ويظلم هذه هذه اليتيمة في آآ مهرها. قال فنوه ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن يعني الا ان يعطوهن عطاء عدلا فليس للولي ليس للولي ان ينقص من مهر اليتيمة شيئا - 00:20:03ضَ

وهذا من من اعمال الجاهلية وقد كانوا في الجاهلية اذا كان عند احدهم يتيما ولها مال ورثته من ابيها يتزوجها من اجل ماذا؟ من اجل مالها. ولا يعطيها المهر كاملا - 00:20:31ضَ

قال فنهاهم الله عز وجل عن ذلك قالت رضي الله عنها ويبلغ بهن اعلى سنتهن من الصداق وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية - 00:20:49ضَ

فانزل الله ويستفتونك في النساء الى قوله وترغبون ان تنكحوهن والذي ذكر الله انه يتلى عليكم في الكتاب الاية الاية الاولى التي قال فيها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء - 00:21:12ضَ

قالت عائشة وقول الله في الاية وقول الله في الاية الاخرى وترغبون ان تنكحوهن. يعني هي رغبة احدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا ان ينكحوا اما - 00:21:29ضَ

ان ينكحوا اما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى من يتامى النساء الا بالقسط من اجل من اجل رغبتهم عنهن طيب يعني ان الولي اذا كانت اليتيمة التي في حجره - 00:21:45ضَ

لها مال وهي فيها ما يرغب في نكاحها فاراد ان يتزوجها الواجب كما تقدم ان يعطيها المهر كاملا كذلك ايضا اذا كانت قليلة المال او قليلة الجمال يجب ان يعطيها المهر كاملا والا - 00:22:01ضَ

فلا يتزوجها ويزوجها بغيره اذا هذه الايات تدل على انه لا فرق في وجوب العدل بوجوب العدل باعطاء المرأة مهرها بين ان تكون غنية جميلة وبين ان تكون فقيرة او اقل جمالا - 00:22:23ضَ

فكل امرأة يجب ان تعطى مهرها المناسب لها. يعني مها يعني تعطى مهر مثيلاتها الله اكبر - 00:22:47ضَ