التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله في باب ان اخاك ظالما او مظلوما؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله - 00:00:00ضَ
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه تقدم قال رحمه الله باب نصر المظلوم قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الاشعث ابن سليم قال سمعت معاوية بن - 00:00:23ضَ
قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم واجابة الداعي وابرار - 00:00:51ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله باب نصر المظلوم ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه - 00:01:11ضَ
قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ثم ذكرها فذكر عيادة المريض. هذا الاول مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وعيادة المريض من الامور المشروعة - 00:01:32ضَ
بل هي فرض كفاية على القول الراجح والمريض الذي يعاد هو الذي يحبسه مرضه بحيث يلزمه الفراش ويقعده اما من كان مرضه لا يحبسه وانما يذهب ويجيء ويشاهد في المسجد وفي غيره - 00:01:49ضَ
فانه يكفي ان يسأل عن حاله اذا قابله ورآه وعيادة المريض فيها اجر عظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع - 00:02:14ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا في الصباح صلى عليه كذا وكذا من الاف الملائكة ومن زاره في المساء كذلك وينبغي لعائد مريض ان يخلص لله عز وجل في زيارته - 00:02:31ضَ
وان ينوي بزيارة او بالاصح بعيادته للمريض ان ينوي بذلك الاحسان الى اخيه المسلم وان يسأل عن احواله الصحية والشرعية فيسأل عن حالته الصحية وما هو عليه من المرض ويسأل ايضا عن احواله الشرعية - 00:02:52ضَ
من الطهارة والصلاة وغيرها ولا سيما اذا كان العائد من طلبة العلم لان بعض المرضى قد يحصل منه خلل وخطأ فيما يتعلق بالطهارة او الصلاة فتجده يدع الوضوء مع قدرته عليه - 00:03:19ضَ
او يشق على نفسه بالوضوء مع عدم وجوبه عليه او يصلي بلا تيمم مع قدرته على التيمم الواجب ان يعلمه وان ينبهه وان يبين له ذلك كذلك ايضا بالنسبة للصلاة - 00:03:42ضَ
فتجد بعض المرضى ربما ترك الصلاة مدة مقامه في المستشفى بحجة انه لا يستطيع ان يستقبل القبلة او ان عليه نجاسة او انه لا يستطيع التطهر ولا ريب ان هذا من الخطأ - 00:04:00ضَ
لان الوقت اهم بان الوقت اهم شروط الصلاة فيجب على كل مؤمن ان يصلي الصلاة في وقتها على اي حال كان حتى لو كان مستدمرا للقبلة او على غير طهارة او فيه نجاسة - 00:04:19ضَ
فيبين له ذلك كذلك ايضا من المسائل التي تتعلق بذلك ان ان بعض المرضى ربما وهو في المستشفى وهو في بلده يجمع ويقصر فاذا سأله عن صلاته قال اجمع واقصر - 00:04:39ضَ
اما الجمع فلا حرج فيه اذا كان في تركه مشقة واما القصر فانه خاص في السفر فيتنبه لهذا ايضا مما ينبغي لعلاج المريض ان يحثه على استغلال اوقاته فيما ينفعه - 00:04:56ضَ
من الذكر وقراءة القرآن وقراءة الكتب المفيدة. وان يفتح له باب الامل ومن الاداب ايضا الا يطيل الجلوس عنده الا اذا علم من المريض الرغبة في ذلك فاذا علم منه انه يرغب في جلوسه وفي اطالة المكث عنده فليمكث - 00:05:14ضَ
والا فليقتصر على قدر الحاجة اه قد قال فذكر عيادة المريض والثاني اتباع الجنائز واتباع الجنائز ايضا ورد فيه فضل عظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط - 00:05:39ضَ
ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان تقيرات للصلاة وقيراط للاتباع واتباع الجنازة ثلاثة انواع النوع الاول ان يتبعها من بيتها او من مكان غسلها الى المصلى اي الى مكان الصلاة - 00:06:00ضَ
والثاني ان يتبعها من المسجد الى المقبرة والثالث الاجتماع عن يقف بعد الدفن على قبره ويسأل الله عز وجل له التثبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت - 00:06:25ضَ
واتباع الجنائز فيه اداء حق للميت واعداء حق لاهل الميت اما كونه اداء حق للميت. فلانه من الحقوق التي اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حق المسلم على المسلم ست - 00:06:49ضَ
وذكر منها واذا مات فاتبعه وهو ايضا حق اولياء الميت واهل الميت لانه يجبر خواطرهم ويخفف الاسى والحزن عنهم فان اهل الميت لا ريب انهم يصابون موت هذا الميت اتباع الجنازة. اتباع جنازته. والصلاة عليه مما يخفف عنهم هذه المصيبة - 00:07:09ضَ
ثم قال وتشميت العاطس العطاس ريح تخرج من البدن او تتخلل البدن وهي تدل على القوة والنشاط ما لم يكثر العطاس فانه حينئذ يكون زكاما ومرضا وتشميت العاطس قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حق المسلم على المسلم واذا عطس فحمد الله فشمته - 00:07:45ضَ
اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لتشبيت العاطس ان يحمد الله بان يقول بعد ان بعد العطاس الحمد لله فيقول له اخوه في تشميته يرحمك الله ثم يقول العاط يهديكم الله ويصلح بالكم - 00:08:16ضَ
نعم. ثم قال ورد السلام رد السلام يعني اذا سلم وهو ايضا من حقوق المسلم على اخيه المسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقيته فسلم عليه والسلام اسم من اسماء الله عز وجل - 00:08:39ضَ
الملك القدوس السلام وفي كونه تحية حينما تقول السلام عليكم له معنيان المعنى الاول اسم السلام عليك والثاني دعاء للمسلم عليه بان يسلمه الله عز وجل من الافات والنقائص وابتداء السلام سنة مؤكدة - 00:09:02ضَ
الا اذا كان الحامل عليه الهجر فحينئذ يجب ابتداء السلام سنة مؤكدة الا اذا كان الحامل عليه الا اذا كان الحامل على تركه هو الهجر فحين اذ يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:32ضَ
لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام اما رد السلام فهو واجب لقول الله عز وجل واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها - 00:09:53ضَ
فيحيي المحيا باحسن مما حيي به او يرد ما حيي به فاذا قال السلام عليكم ورحمة الله فلا يجزئ ان يقول مثلا اهلا وسهلا لان هذا لا يقابل الصيغة الشرعية - 00:10:19ضَ
من الصيغة الشرعية السلام عليكم دعاء بان يسلمه الله عز وجل. وهذا مجرد ترحيب كذلك اذا قال السلام عليكم ورحمة الله. لا يجزئ ان يقول وعليكم السلام لانه قال ورحمة الله - 00:10:37ضَ
فزادك فانت تحييه بمثل ما حياك به او تزيد اذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يجزي ان تقول وعليكم السلام فقط بل يجب ان تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:10:54ضَ
اذا سلم عليك بصوت مرتفع اترد عليه ايضا بصوت مرتفع وبعض الناس تجد ان عنده كبرا نسأل الله العافية اذا سلم عليه شخص ربما لا يرد او رد فيما بينه وبين - 00:11:11ضَ
ومثل هذا لم يقم بالواجب اذن ابتداء السلام نقول سنة مؤكدة ما لم يكن الحامل عليه هو الهجر فحينئذ يكون واجبا واما رده فهو واجب لكن يجزئ عن الجماعة اذا سلم عليهم ان يرد احدهم - 00:11:28ضَ
ما لم يكن المسلم قد قصد شخصا بعينه فانه يجب عليه ان يرد ثم قال عليه الصلاة والسلام ونصر المظلوم المظلوم من اخذ حقه او جحل حقه هذا هو المظلوم او المظلوم بالاصح المظلوم من نقص حقه - 00:11:56ضَ
من نقص حقه بان ادعي عليه ما ليس له بان ادعي عليه شيئا او انكر ما كان واجبا له. وتقدم الكلام على نصر المظلوم وان نصره باخذ حتى ان كان مظلوما - 00:12:21ضَ
والظالم الاخذ على يده. قال واجابة الداعي اجابة الدعوة وهي من حقوق المسلم على اخيه المسلم واذا دعاك فاجبه وظاهر الحديث اجابة الداعي ظاهره العموم سواء كانت الدعوة وليمة عرس ام لم تكن - 00:12:38ضَ
لكنها تتأكد في وليمة العرس بل قال بعض العلماء بوجوبها وانما تجب اجابة وليمة العرس في شروط الشرط الاول ان يكون الداعي مسلما ان يكون الداعي مسلما. فان كان الداعي كافرا لم تجب الاجابة - 00:13:05ضَ
لم تجد الاجابة واستدل الفقهاء رحمهم الله على عدم الوجوب لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فايجاب اجابة دعوة الكافر جعل للكافر سبيل على المؤمن - 00:13:33ضَ
ولكن الاستدلال في هذه الاية كما تقدم فيه نظر لان الاية سياقها يوم القيامة سياقها في يوم القيامة كما قال الله عز وجل فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - 00:13:56ضَ
ولكن اجابة دعوة الكافر بحسب المصلحة بحسب المصلحة فان كان يرجو من اجابة دعوته دخوله في الاسلام او رغبته في الاسلام. فالدعوة هنا مطلوبة فالاجابة هنا مطلوبة بل قد تكون واجبة - 00:14:18ضَ
وان كان يخشى على نفسه من اجابة دعوته ان يغتر بما هو عليه من الكفر الاجابة محرمة فهي تقوى وتضعف بحسب المصلحة الشرط الثاني من شروط اجابة الدعوة ان تكون الدعوة اول مرة - 00:14:40ضَ
فان دعاه ثانية او ثالثة لم تجب فمثلا لو دعاه الى وليمة عرس ثم من اليوم الثاني صنع دعوة اخرى لنفس هذا النكاح فان الدعوة لا تجب لان الواجب قد حصل باجابة - 00:15:03ضَ
الدعوة في اول مرة ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدعوة اول يوم سنة اول يوم واجب والثاني سنة والثالث رياء وسمعة الشرط الثالث من شروط اجابة الدعوة - 00:15:22ضَ
ان يعينه الداعي يعني يقول يا فلان احضر وقولنا اي ذو عينة احترازا من دعوة الجفلة لان الدعوة نوعان نقرا وجفل كما قال الشاعر نحن في المشتات ندعوا الجفلة لا ترى الادب فينا ينتقر - 00:15:44ضَ
نحن في المشتاق ندعو الجفلة يعني نقول يا ايها الناس هلموا الى الطعام لا ترى الادب فينا ينتقل يعني اننا لا ننتقل يقول فلان وفلان هذا من كربهم الشرط الثالث ان يعينه الداعي - 00:16:09ضَ
فانقلبت الدعوة عامة او يا ايها الناس هلموا الى الطعام عند الفقهاء لا تجب مع ان ظاهر السنة الوجوب كما في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادع فلانا وفلانا ومن لقيت - 00:16:25ضَ
الشرط الرابع الا يكون في الدعوة منكر فان كان فيها منكر لم تجب الاجابة لقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها - 00:16:45ضَ
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم وقال عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره لكن - 00:17:04ضَ
ان كان يقدر على ازالة المنكر فانه تجب الاجابة لامرين اولا اجابة للدعوة وثانيا ازالة قال اهل العلم وان كان في الدعوة منكر ولكنه لم يره ولم يسمعه خير بين الحضور وبين عدم الحضور - 00:17:23ضَ
كما لو كان مثلا في قاعة اخرى متصلة بالقاعة منكرات ولكنه لا يراها ولا يسمعها في خير اذا الدعوة من حيث المنكر اذا كان فيها منكر لا يستطيع ان يغيره في الحضور محرم - 00:17:51ضَ
ان كان فيها منكر يستطيع ان يغيره بسلطته وقوته ومكانته وجب الحضور ان كان فيها منكر لم يره ولم يسمعه فهو مخير بين الحضور وبين ماذا الانصراف بين الحضور وبين الانصراف - 00:18:11ضَ
الشرط الخامس من شروط اجابة الدعوة الا يكون على المدعو ظرر فان كان على المدعو ضرر في الحضور اما لبعد المكان او الانشغاله بما هو اهم او لتعلمه او او لانشغاله تمريض من يكون مريضا - 00:18:31ضَ
فان الاجابة حينئذ لا تجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فلو مثلا دعا الى ان يجيب دعاهم الى دعوة ولكن الدعوة في مكان بعيد ويشق عليه الحضور - 00:19:00ضَ
ففي هذه الحال لا تجيب الاجابة اودعة ومثلا وكان هذا الرجل مشغولا عنده عنده اختبارات وامتحانات او كان عنده من يمرضه من ولد او والد لا يتيسر له ان يفارقه - 00:19:18ضَ
ففي هذه الحال ايضا لا تجب ايش؟ اجابة الدعوة الشرط السادس الا يكون الداعي ممن يجب هجره فان كان الداعي ممن يجب هجره لم يجب الحضور ان لا يقول الداعي ممن يجب هجره - 00:19:39ضَ
فان كان الداعي الذي دعا دعا لهذه الدعوة او دعاك ممن يجب هجره فانك لا تجيب ومن الذي يجب هجره قالوا المبتدع والداعي الى البدعة المبتدع الذي يدعو الى بدعته - 00:20:03ضَ
او من من يجاهر بالمعاصي ولا يبالي. فهذا يهجر هكذا قال الفقهاء رحمهم الله بناء على وجوب الهجر باطلاق وعدنا الهجر واجب مطلقا والتحقيق في هذه المسألة كما ذكر ابن القيم رحمه الله - 00:20:21ضَ
ان الهجر افاد استعمل وان لم يفد فانه لا يستعمل فان كان هجرك لهذا الشخص يردعه ويزجره ويكفه عن غيه ومعصيته فانك تهجره وان كان هجرك اياه لا يزيده الا طغيانا ونفورا - 00:20:44ضَ
ولا يبالي فانك لا تهجره وانما تناصحه وتدعو له بالهداية والصلاح وهذا القول هو القول الراجح ان الهجر ان افاد استعمل وان لم يفد فانه لا يستعمل وهو قول وسط - 00:21:13ضَ
بين قول من يوجب الهجر مطلقا وبين من اه وبين من يقول انه سنة مطلقة العلماء اختلفوا في الهجر فمنهم من قال انه واجب على الاطلاق وقيل انه واجب ان كان فيه ردع وزجر - 00:21:38ضَ
وهذا الذي ذكرناه وقيل انه سنة على الاطلاق وارجح الاقوال انه ايش واجب ان كان فيه مصلحة والمصلحة هي الردع والزجر ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله جمع هذه الاقوال في قوله وهجران من ابدى المعاصي سنة - 00:22:02ضَ
وقد قيل ان يرجع اوجب واكدي وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولا قه بوجه مكفهر معربدي ثم قال وابرار المقسم المقسم يعني اذا حلف المسلم على اخيه المسلم اقسم عليك - 00:22:30ضَ
فانه يبر في قسمه فانه يبر بقسمه يعني يسن له ان يضر بقسمه والا يحوجه الى ان يكفر كفارة يمين ولكن هذا مشروط بما اذا لم يكن هناك ظرر او حرج على المقسم عليه - 00:22:51ضَ
ولو قال لك اقسم عليك ان تخبرني بما قال فلان واخبارك اياه فيه ضرر ومفسدة فانك لا تخبره اقسم عليك ان تخبرني بما تفعل في بيتك ايضا هذا فيه احراج - 00:23:12ضَ
فاضرار مقسم انما يشرع اذا طلب امرا مباحا يعني اذا لم يتضمن امرا محرما ولم يكن فيه حرج على المقسم عليه هذان شرطان شرطان لابرار المقسم الشرط الاول الا يتضمن الطلب امرا محرما - 00:23:32ضَ
فلو قلت له صل مع الجماعة. فقال اقسم عليك ان لا تقول لي هالكلام مرة اخرى او قلت قلت له عليك ان تبر بوالديك وان لا تعقهما. فقد اقسم عليك الا تنصحني اولا تكلمني في هذا الامر - 00:23:57ضَ
مرة اخرى هل يجاب هذا الثاني ان لا يكون فيه احراج لمن طلب لمن اقسم عليه بان يقول له اقسم عليك ان تخبرني بالسر الفلاني او بالامر الفلاني فحينئذ لا يخبره نعم - 00:24:17ضَ
اما اذا لم يكن هناك ظرر يعني انت انت في الشرطان فان ابرار المقسم من الامور المطلوبة من تبر بقسمه حتى لا تحوجه الى ان يكفر يمين والله اعلم نعم - 00:24:38ضَ
في موضع اخر هو المقصود من الحديث نص للمظلوم العلماء يقول اذا سلم على شخص بعيد الانسان اذا سلم على شخص بعيد جمع بين اللفظ والاشارة فلا يسلم مثلا بعيد يقول هكذا وانت ما نطقت - 00:25:03ضَ
تكون مشبها باهل الكتاب وتجمع بين اللفظ والاشارة فتقول السلام عليكم السنة عند اللقاء المصافحة مو برفع اليدين نعم هذا ينبني على ليس خاص بالمريظ اذا كان اذا قلنا سفر - 00:25:28ضَ
فله الترخص اذا قلنا ليس بسفر ليس له الترخص جمهور العلماء مثل هالمسافة لا تعد سفرا نعم خيرك اتيت بالواجب وزيادة نعم وتخشى مثلا انك لو لم تجب دعوته لتضررت - 00:26:00ضَ
اي نعم الصحابة رضي الله عنهم كان ييأس اذا حالة بين بينهم وبين اخيه شجرة او نحوها لقيه سلم عليه وحتى اذا قام اذا دخل يسلم واذا قام يسلم وليست الاولى ليست الاولى بحق من - 00:26:29ضَ
الثانية يسلم على يقال له يعلم يقال ليست الاولى بحقنا الثانية كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل سلم واذا قام سلم - 00:26:52ضَ