الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نبدأ حيث وقفنا في كتاب منار السبيل بشرح الدليل كنا قد وقفنا على قول المصنف باب احياء الموات - 00:00:02
فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا - 00:00:17
والدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات. قال وهي الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد. ولم يوجد فيها اثر عمارة. فتملك احياء قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالاحياء. قوله رحمه الله باب احياء الموات - 00:00:37
الموات المقصود به الارض الخراب الدارسة. التي لم يجري ملك لاحد. ولم يوجد فيها اثر عمارة هذا تعريف المواد عند الفقهاء. والمواد في اللغة هو كل شيء ميت من غير ذوات الارواح. الموات عند اهل اللغة كل شيء - 00:01:07
من غير ذوات الارواح تسمى ميتا. كما قال عز وجل بلدة ميتة لماذا سماها ميتة؟ لانه لا روح فيها ولا حياء فيها. فالموات الارض التي لا حياء فيها. وتمل بالاحياء. قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالاحياء. وهذه مسألة مهمة جدا - 00:01:37
ان جمهور الفقهاء يرون ان الارظ الموات يمكن تملكه بالاحياء ان الارض الموات يمكن تملكه بالاحياء بشروط كما سيأتي معنا. نعم. قال رحم وجد فيها اثر ملك او عمارة كالخرب التي ذهبت انهارها. واندرست اثارها ولم ولم - 00:02:06
اعلم لها ما لك كاثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالاحياء. لانها في دار بالاحياء بكسر ملكت بالاحياء لانها في دار الاسلام فتملك كاللقطة وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا - 00:02:35
عادي الارض؟ عادي الارض لله ورسوله. ثم هي لكم بعد ورواه ابو عبيد في الاموال وقال عادي الارض التي بها مساكن في اباد الدهر فانقرضوا. نسبهم الى عاد نسبهم الى عاد لانه مع تقدمهم ذوو قوة واثار كثيرة. فنسب كل اثر قديم اليهم. اذا يمكن ان - 00:02:58
انه اذا كان هناك اثر ملك او عمارة على الارض لكنها خربة فذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها ما لك فيكون هذه الارض وان وجد فيها الاثار فانها يمكن تملكها بالاحياء - 00:03:24
من ذلك اثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالاحياء لانها في دار الاسلام يعني انتم تعلمون ان اثار قوم ثمود قوم صالح عليه السلام الى الان موجودة. فليس هذا انه لا يمكن تمليك هذه الاراضي - 00:03:45
اثار الرومان والفراعنة موجودة فهذه الاثار لا حكم لها. ثم ذكر حديثا ظعيفا الاسناد عادي الارض التي عادي الارظ لله ورسوله ثم هي لكم بعد اي الارظ التي بقيت اثارها وذهب اهلها - 00:04:07
واصبحوا هلك كعاد هي لله ورسوله. ثم هي لكم بعد اي قسمة. وعلى كل حال فالحديث لم يصح لكن الحكم صحيح بدلالة واقعي وفعلي وعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم - 00:04:30
تفضل اي نعم دارسين مطموسة. او ذاهبة. نعم نعم. قال رحمه الله ومن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر. ولانه من اهل دار الاسلام فملك بالاحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرها - 00:04:50
هذه من الاحكام التي سوى فيها الفقهاء بين اهل الاسلام وبين اهل الذمة الذين يعيشون في بلاد الاسلام. وهو ان الذمة لهم ان يحيوا الارظ لهم من يحيي الارض حالهم كحال المسلمين. لانهم يعيشون تحت حكم الاسلام فلهم حقوق ومن ذلك حقهم - 00:05:22
في الاحياء وقاسوا تملكهم بالاحياء على تملكهم لحشيش الارض وحطبها والامور العامة والمنافع العامة في البلد فاحياء الارض من من المنافع العامة يعني ارأيت ذميا يسكن الان مثلا في ديار الاسلام؟ اليس له ان يذهب الى البحر ويصيد؟ الجواب - 00:05:48
اليس له ان يذهب الى البر ويصيد؟ الجواب بلى اليس له ان يلتقط اللقط؟ الجواب بلى اذا احياء الارض مثل ذلك. نعم قال او بلا اذن للامام ملكه كاخذ المباح. لحديث جابر مرفوعا من احيا ارض من احيا ارض - 00:06:12
ظنيت فهي له صححه الترمذي. وعن سعيد بن زيد مرفوعا من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق حسنه الترمذي. وروى مالك وابو داوود عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء - 00:06:36
المدينة وغيرهم. قال في المغني وعامة فقهاء الامصار على ان الموات يملك بالاحياء. بالاحياء انت مصر على فتح الهمزة مدري ليش قال في لان اصلا اذا كان فيها احياء ما يمكن تملك صح؟ ما دام في ناس شلون تملكها ما هي تقدر - 00:06:56
نعم قال في المغني وعامة الفقهاء الامصار على ان الموات تملك بالاحياء وان اختلفوا في شروطه ويملكه ويملكه محييه. بالنسبة بلا اذن الامام يعني ان الارض الموات تملك بلا اذن الامام - 00:07:16
يعني انت شفت لك صحراء قاحلة فيصير تروح تحييها وتصير هذه الارض لك هذا مذهب الحنابلة وهو قول للشافعية بل يكاد ان يكون هذا قول الجمهور لكن الحنفية يقولون لا يمكن - 00:07:41
ان يملك ان يملك الانسان الارض مواد بمجرد الاحياء ما لم يكن اذن الامام سابقا وهذا هو الصواب لماذا هذا هو الصواب؟ لان الحديث الذي استدلوا به عليهم وليس لهم - 00:08:02
من احيا ارضا ميتة فهي له. من الذي اعطى لهم هذا الاذن ها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام ولي الامر. فاذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام ولي الامر فهو الذي - 00:08:23
قال من احيا ارضا ميتا فهي له. ولو قال عليه الصلاة والسلام ليس لاحد ان يحيي ارضا في المدينة لكان يجب عليهم ان يتمثلوا ان لم يتمثلوا شرعا فكان عليهم ان يتمثلوا طاعة - 00:08:41
لانه ولي امر. فمن احيا ارضا ميتة فهي له هذا اخبار. والاخبار لا يدل لا يدل على انه مطلق لا سيما وقد جاء الاحاديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة للامام - 00:08:57
وهذا عمر رظي الله عنه لما اوقف ارض السواد لم يأذن للناس ان يتملكوه بالاحياء اذا الصحيح في هذه المسألة ان من احيا ارضا ميتة فهي له لكن بشرط اذن الامام. اما اذا لم يأذن - 00:09:17
الامام فان احياءه كعدمه لا حكم له. واما حديث من احيا ارضا ميتة فهي له كما ذكرت خبر واذن نزل من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الحاكم وليس لعرق ظالم حق. اي بمعنى ان الغاصب لو جاء - 00:09:36
واخذ ارضك التي هي لك وانت لم تحيها ولكن الارض لك عندك صك عليها فجاء وزرعه حتى اصبح لزرعه عروق في باطن الارض لكنه عرق ظالم فليس لعرق ظالم حق اي لا يثبت له الارظ بمجرد ظلمه ووظعه العرق او - 00:10:04
الشجر ذات العروق على وجه الظلم نعم قال رحمه الله بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل لانه من اجزاء الارض. وتبع في الملك ما لو اشتراها بخلاف الركاز لانه مودع فيها للنقل وليس من اجزائها. وهذا في المعدن الظاهر اذا ظهر - 00:10:32
اظهاره وحفره. واما ما كان ظاهرا فيها قبل احيائها فلا فلا يملك لانه قطع لنفع كان واصل للمسلمين بخلاف ما ظهر باظهاره فلم يقطع عنهم شيئا قوله انه يملك الارض بالاحياء - 00:10:59
هنا يأتي السؤال هل يملك الارض بالاحياء الارض بما فيها او ظاهر الارض قولان لاهل العلم جمهور العلماء يرون ان من احيا ارضا ميتة فهي له بباطنها وسقفها وعلوها وارتفاعها - 00:11:19
فاذا ما حفر في هذه الارض فوجد معادن كما لو وجد نفطا او غاز او ذهب او فضة او حديد او كحل فهذه كلها له لانه من اجزاء الارض ساق الله عز وجل ساقه الله عز وجل هذه الارض فاحياها - 00:11:42
لكي يخرج هذه المعادن فتبعها في الملك كما لو اشتراها. لو ان الانسان اشترى ارظا ثم حفر في هذه الارض ليستخرج بئرا وكان المالك السابق لم يكن قد حفر. فلما حفر بعد عشرين مترا وجد - 00:12:03
ذهبا فهذه لهو لانني صاحب الارض باع الارض وما فيها بخلاف الركاز الركاز دفين الجاهلية ودفين الجاهلية لا يملك بالاحياء. وانما يصير الى بيت مال المسلمين او يخرج الخمس وفي الركاز الخمس كما جاء في الحديث - 00:12:25
وهذا هو الاقرب الاقرب ان الركاز يصبح له لكن بشرط اخراج خمسه لانه مودع فيها للنقل وليس من اجزائها الركاز ليس من اجزاء الارض وانما شيء مودع موظوع فيه الركاز - 00:12:53
كان تبعا لعامة المسلمين نفعا. ولهذا وجب فيه الخمس ولذلك يقولون لا لا يملك والصواب ان الركاز حكمه حكم المعادن يملك لكن الفرق بينه وبين المعادن ان الركاز يخرج فيه الخمس - 00:13:18
والمعادن لا خمس فيها نعم قال رحمه الله ولا خراج عليه الا ان كان ذميا. فعليه خراج ما احيا من موات عن وثن. لانها للمسلمين ميم فلا تقروا في يد غيرهم بدون خراج. اما غير العنوت كارض الصلح وما اسلم اهله عليه. فالذمي فعليه كالمسلم - 00:13:39
الخراج كما تعلمون المقصود بالخراج الجزية المضروبة على اهل الذمة او اتاوة تؤخذ او اتاوة تؤخذ من اموال اهل الذمة فلا خراج في ما يجده الانسان في الارض التي احياها - 00:14:03
الا اذا كان ذميا. فاذا كان ذميا ووجد معدنا او ذهبا او فضة او حديدا او كحلا فانه عليه خراج ما احيا من موات عنوة. وايضا الخراج يكون في الزرع ايضا - 00:14:31
لو ان مسلما احيا ارضا ميتة فليس لولي الامر ان يأخذ منه لا عشرا ولا نصف عشر ولكن اذا كان ذميا فانه يجب ان يأخذ منه الخراج والخراج المقصود به عند الفقهاء رحمهم الله تعالى هو اخذ شيء من غلة الارض - 00:14:55
قد يقول قائل هذه تفرقة بين المواطنين في الارض الواحدة شلون قبل شوية تقولون ان اهل الذمة يملكون بالاحياء كالمسلمين. والان تقولون اهل الذمة عليهم الخراج. نعم لان اهل الاسلام عليهم الزكاة - 00:15:28
ارأيت لو مسلما زرع زرعا فاخرج ثمارا كم عليه زكاة اما العشر واما نصف العشر ان كان بتكلفة نصف العشر ان كان بماء السماء والانهار فالعشر فلا يعقل اننا نأخذ من المسلم زكاة - 00:15:47
في مقابل خراج ارضه من الزراعية ونترك الذمي صح ولا لا؟ فالتسمية اختلفت لماذا؟ لان الذمي لا نأخذ منه الزكاة زكاة عبادة العبادة لا يتقبل الا من ها من اهل الاسلام - 00:16:11
فالحاكم يأخذ من المسلم الزكاة ويأخذ زكاة الخارج من الارض ويأخذ من الذمي الخراج. واضح الفرق ها اذا حصل تساوي في الحقوق ولا لا كما ما يجوز انه يقول له لا والله شلون المسلمين ناخذ منهم زكاة والكافر نترك لا ما تركناه. اخذنا عليه خراجا. صح ولا لا؟ اخذنا - 00:16:31
ولذلك حتى جمع من اهل العلم يقول ان ما ما يسميه الفقهاء بالجزية يقول الجزية في مقابل الحماية طيب المسلمون لماذا لا يؤخذ منهم الجزية؟ لانهم هم يقومون بالحماية فلذلك لا تؤخذ منهم الجزية - 00:16:59
واما اهل الذمة فلا يطالبون بالحماية وانما هم محميون بحكم الشريعة وهذا من عدل الاسلام ومن تمام اه يعني اه كمال احكامه لو فقه الناس. والله الذي لا اله الا هو - 00:17:19
عاش اهل الذمة من اليهود والنصارى بعدل وطمأنينة قبل وجود ما يسمى بمنظمة حقوق الانسان العالمي. لكن هكذا المثل يقول بالكويت يقول لي مو على دينك ما يعينك فاول ما يشوفون فرصة يحطون ايدهم بايدي الغازيين - 00:17:39
ولذلك رأينا من خلال التاريخ ان اهل الذمة من النصارى وضعوا ايديهم في ايدي الصليبيين. واليهود الذين اواهم المسلمون بعد ان شردوا وقتلوا في آآ الاندلس الذي يسمى اليوم باسبانيا - 00:18:01
من اواهم من اوى اليهود؟ المسلمون فكان بدل ان يقوموا بشكر المسلمين والوقوف معهم والثناء عليهم صاروا يحفرون لهم من باطن دارهم حتى كسروا اسوار الاسلام واتخذوا لنفسهم يعني دولة مزعومة في فلسطين المحتلة - 00:18:22
تصوروا معي انه بعد خروج باختنصر بعد دخول بغداد الى بيت المقدس وهو ملك من ملوك الفرس اخرج كل اليهود من فلسطين. ما ترك ولا يهودي اخرجهم كلهم الى بابل والى بلاد فارس - 00:18:52
اصفهان من ذاك اليوم ترى بقي فيهم اليهود من ذاك اليوم ترى مو من اليوم هذا مو سياسة هذا كلام عن الاخبار ترى تاريخ يعني. ما دخل اليهود الى بيت المقدس - 00:19:13
ولهم قوة وشوكة ابدا من ذاك التاريخ حتى عصرنا الحاضر. بل كان ايام النصارى ايام النصارى وتسلطهم على بيت المقدس كانوا اذا رأوا اليهودي في بيت المقدس يمكن يقتلونه او يقطعون يده ليش؟ لانهم يزعمون ان هم قتلة عيسى. واضح الكلام ولا لا - 00:19:30
وما استطاع اليهود الدخول الى بيت المقدس الا في ظل الاسلام لكنهم نكثوا العهود. يعني خانوا الوعود وغدروا فجروا كما قال الله عنهم يسعون في الارض فسادا نعم قال رحمه الله الا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. وما نبت فيه من كلأ او شجر - 00:19:57
الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار. رأوا الخلال وابن ماجة من حديث ابن عباس وزاد فيه. وثمنه حرام ولانها ليست من اجزاء الارض فلم تملك بملكها كالكنز ولكنه احق به. لحديث من سبق الى ما لم يسبق اليه احد - 00:20:27
وله رواه ابو داود. وفي لفظ فهو احق به. يعني المذهب عند الحنابلة التفريق بين المعادن الجامدة وبين المعادن الجارية يقولون المعارد الجامدة تملك بمجرد الاحياء. والمعادن الجارية لا تملك - 00:20:50
بالاحياء وانما له احقية فقط يعني هو والمسلمون فيه شركاء يعني اذا انسان حفر في ارضه ووجد نفط قار او غاز او ماء فليس له ان يقول هذا لي لانه في ارضه. لانهم يقولون ان هذا - 00:21:14
المعدن الجاري ليس تبعا للارظ وانما صار الارض نبعا له والا هو جار في باطن الارض وهذا استدلال من حيث القياس صحيح لكن قولهم فهو احق به فهو احق به يعني اللي يحتاج هو الى النفط - 00:21:38
فحاجته مقدم على حاجة جيرانه اذا احتاج هو للماء فحاجته مقدم على حاجة الناس الذين حول البئر هذا مراده مرادهم رحمهم الله الذي يظهر والله اعلم وهو قول جمع من اهل العلم انه لا فرق - 00:22:06
بين المعادن الجامدة والجارية نعم والحديثان ظعيفان. الحديث ان ظعيفان ومما يدل على ضعف الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر الرومة لو كان الناس شركاء في الماء - 00:22:25
لما كان في حاجة يقول لهم من يشتري؟ كان يقول لليهودي انت يا يهودي من اهل الذمة في بلاد المسلمين والناس في الماء شركاء ولا لا فلما اشتراها عثمان اشتراها عثمان رظي الله عنه - 00:22:49
ثم رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في ان يجعله للمسلمين. ولو كان مجرد شراء المسلم للماء ليس دليلا على التملك كان يقول له انت ما لك حق. انتم المسلمون سواء - 00:23:10
فاذا لا بد ان ندرك ان هذه الاشياء تملك ما في اشكال لكن لا يجوز منع الفضل من الماء. لا يجوز منع الفضل من الماء ولا منع الفضل من النار - 00:23:27
ولا منع الفظل من الكلام لان الناس يحتاجون الى ذلك فمثلا لو فرظنا ان انسان مشرف على الهلاك فقال له صاحب البئر اما ان تشتري وتشرب واما ان تموت عطشا - 00:23:42
وليس عنده ما يشتري فله ان يشرب ولا يدفع شيئا لكن اذا كان عنده ما يشتري فيدفع اليه ما يشتريه. نعم قال رحمه الله ومن حفر بئر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهو احق فهم احق بمائها ما اقاموا ما اقاموا عليها ولا - 00:24:00
يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها. وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك. قوله من حفر بئرا بالسابلة السابلة السبيل الطريق الذي الطريق المسلوك يسمى السابلة الطريق المسلوك سبيل وسابلة بمعنى واحد وسمي - 00:24:27
سميت طريق المسلوك بسبيل سابلة اي مسلوكة والسابلة قيل وصف للمارين والجمع سوابل ومنه ابن السبيل ومنه ابن السبيل لو ان انسانا حفر بئرا في الطريق ليرتفق بها هو نفسه. واراد ان يكون - 00:24:52
هذا البئر لسفرهم كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم احق ببائها ما اقاموا عليها. يعني اللي حفر هو اولى بالورود واولى بالشرب واولى ارتفاق من المارين عليها لكن اذا تحولوا عنها فهل يبقى - 00:25:28
احقيتهم او يذهب اذا هنا المذهب يقول فهم احق بمائها ما اقاموا عليها. ما اقاموا عليها. طيب هل يملكون البئر السابق ده الجواب ولا يملكونه البئر السابنة لا تملك نضرب مثال واقعي في في عصرنا اليوم - 00:25:55
انسان وظع برادة ماء امام بيته على الطريق فهو احق بالشرب من هذا الماء من المارين فلو تزاحم هو والمارة فحقه مقدم ولكن لا يصح ان نقول انه ما دام اخرج البراد الى الطريق يجوز له ان يبيعه نقول لا يجوز له ان يبيع - 00:26:27
لماذا؟ لانه لا يملك الماء بعد ان اخرجه الى السابلة فحافروا البئر كمخرج البرادة الى الشارع لا فرق حافر البئر كمخرج البرادة الى الشارع. فلمن حفر بئرا في الطريق ليس له ان يبيع الماء. لان الماء ماء ماء - 00:26:54
وليس ارضا مواتا فيتمل لكن له الاحقية فقط نعم تفضل يا استاذ الارتفاق يعني اه اخص من الانتفاع ارتفاق اخص من الانتفاع. واصل الانتفاع هو يعني اخذه في المرافق العامة. احنا نقول مرافق. نعم - 00:27:17
قال رحمه الله وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين لعدم اولوية احد من غير الحافرين على غيره نعم اذا رحل الذي حفر السابلة اذا رحل الذي حفر السابلة فيكون الاولوية ها تكون سبيلا للمسلمين لعدم اولوية احد - 00:27:53
من غير الحافرين. نعم قال رحمه الله فان عادوا كانوا احق بها من غيرهم لانهم انما حفروها لانفسهم ومن عادتهم حين والرجوع فلا تزول احقية به فان عادوا يعني الناس يرتحلون في شهر - 00:28:22
اثنين يذهبون مثلا للعبدلي فتركوا البئر اللي كان لهم مثلا في الوفرة فرجعوا في شهر اربعة فهم احق احق بهذا الماء من غيرهم لانهم انما حفروا ولينفس مثل الجليب اللي بالجيب الشيوخ - 00:28:43
والجليب اللي كان بالاحمدي والجلبان اللي كانت بالفنطاس كان الناس حفروها ثم يرتحلون عنها احيانا ثم يعودون اليها. نعم. قال رحمه الله فصل ويحصل احياء الارض المواد اما حائط منيع نص عليه. لحديث جابر مرفوع من احاط حائطا فعلى ارض فهو له. رواه احمد وابو داوود - 00:29:06
وعن سمرة مرفوعا مثله. اه باي شيء يحصل احياء الارض؟ هذا السؤال المهم اولا يحصل احياء الارض بحائط منيع يمنع الدواب من الدخول يمنع الدواب من الدخول فلا تستطيع الكلاب - 00:29:38
والثعالب والذئابة الدخول اليها لوجود الحائط المنيع نعم والحديث صحيح من احاط حائطا على ارظ فهي له قال رحمه الله اجراء ماء لا تزرع الا به لاننا فلا نرضي بذلك اكثر من الحائض وكذا حبس ماء لا تزرع معه. كارض البطائح الذي يفسدها غرقها بالماء - 00:30:04
كثرته فاحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها والانتفاع بها فيما اراد فيدخل في عموم الاحياء الاحياء المذكور في الحديث اذا ثانيا مما يحصل به الاحياء اجراء ماء لا تزرع الا به - 00:30:35
وهذا له صورتان. الصورة الاولى ان يحفر بئرا فيه ويستخرج من البئر ماء لما حوله من الارض الصورة الثانية ان يجري الماء من الركائز او من الجداول او من رؤوس الجبال او من الينابيع الى هذه الارض - 00:30:54
الثالث الذي يحصل به الاحياء حبس ماء لا تزرع معه يعني كان كانت الارض مستنقعة ارض او اراضي مستنقعات فمنع عنها الماء فاصبح المستنقع صالحا للزراعة فهذا دليل على الاحياء - 00:31:23
ومن هنا ينبغي ان ننتبه اذا كان الانسان له ارض ارض تملكه ارثا او شراء ثم ظهر امامه ارض اخرى بسبب جزر الماء فانه يصبح تابعا لارضه بالاحياء. يصبح تابعا - 00:31:49
بارضه بالاحياء فهذه مسائل مهمة لابد من التفقه فيها الان ذكرنا او ذكر المصنف ثلاثة امور يحصل بها الاحياء الاول الحائط الثاني اجراء ماء لا تزرع الا به الثالث حبس ماء - 00:32:18
لا تزرعوا معه. نعم. قال رحمه الله او غرس شجر لانه يراد للبقاء الحائط هذا الرابع غرس الشجر ولا وينبغي ان يكون هذا الشجر مما يدل على انه زرع ادمي - 00:32:41
ولا يكفي مجرد شجرة او شجرتين نعم او حفر بئر فيها فيصل الى مائه او حفر نهر نص عليه. او حفر بئر او حفر بئر فيها هذه السورة ذكرناها تابعة لاجراء ماء لا تزرع به كأن - 00:33:06
المصنف فرق بين اجراء الماء وحفر البئر. اجراء الماء يكون من الخارج وحفر البئر يكون في الداخل نعم لكن ننتبه انه لو حفر ماء فلم يصل الى الماء لا يعتبر احياء - 00:33:26
لا يعتبر احياء نعم قال رحمه الله فان تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا او ترابا او شوكا او حائطا غير منيع لم يملكه. لان المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحه بنحو ذلك - 00:33:44
هذه المسائل مهمة جدا ما هي الامور التي لا يحصل بها الاحياء اولا مجرد وضع الاحجار مجرد وضع الاحجار يقوم يطالع الارظ يحط شي حجرة هنا وحجر هناك وحجر هناك - 00:34:02
يقول هذه انا احييتها هذه ليست باحياء نعم اللي هي يسمونها المعالم نعم او حفر بئرا لم يصل مأوى لم يملكها نص عليه. هذه الصورة الثانية. اذا حفر بئرا ولم يصل الى الماء - 00:34:24
فاذا ليس هذا تملكا. نعم قال رحمه الله او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحو او اصلحه لم يركبه اي نعم. اي يطعمه لم يملكه بل قبل لم يملكه قبل احيائه. لان الموات انما يملك - 00:34:43
احياء ولم يوجد. يعني لو جاء الى مكان في البر فوجد شجر الزيتون فانتبهوا لهذه المسألة فسقى شجر الزيتون وزعم انه هو الذي احياه فهذا لا يعتبر احياء لان الزرع ليس من غرسه - 00:35:07
ومن شرط علامة احياء الشجر ان يكون من غرسه فان كان غرسا سابقا عليه كأن يكون شجرا بريا او شجرا غرسه غيره وهو الذي سقاه فهذا لا يعتبر احياء او اصلحه - 00:35:28
ولم يركب يعني وضع فيه شجرا ولكن هذا الشجر لم يصل الى درجة الاصلاح المثمر ثم ترك فهذا ليس باحياء حتى يثمر ويركب الثمر نعم لكنه اي من تحجر الموات او حفر البئر ولم يصل ماؤها او سقى الشجر المباح ولم يركبه احق به - 00:35:51
من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه من لا ما لم اليه مسلم فهو احق به. رواه ابو داوود - 00:36:22
هذا الحديث ضعيف ولكن الاولى به ان يستشهد بحديث منى مناخ من سبق لان الامور العامة والمنافع العامة ليس لاحد فيه حق الاختصاص الا بالسبق الامور العامة والمنافع العامة ليس لاحد - 00:36:36
الاولوية الا بالسبق مثال ذلك مواقف السيارات في المسجد ليس لاحد الحق في تخصيص مكان لنفسه لان الحق لمن سبق. المكان في المسجد ليس لاحد ان يخصص مكانا لنفسه في المسجد - 00:37:04
لان الحق لان الاحق هو من سبق انسان ذهب يريد ان يصيد في البحر فليس لاحد ان يحجر عليه ويقول لا تصيد في المكان الفلاني هذا لي البحر لا يملك - 00:37:25
الحق لمن سبق. واضح هذه القاعدة مهمة ترى وعليها مسائل كثيرة فمن تحجر الموات او حفر البئر ولم يصل الى الماء او سقى الشجر المباح ولم يركبه فهنا نقول هو احق به من غيره ولكنه لا يملك - 00:37:42
لعموم السبق لعموم السبق في المنافع العامة نعم قال رحمه الله ووارثه بعده احق به لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا او مالا فهو لورثته لانه حق للمورس فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه - 00:38:06
القاعدة ان من ترك مالا او ترك حقا سواء كانت هذه الحقوق كالشفعة مثلا او حقا كالسبق مثلا فان هذه الحقوق وهذه الماليات تورث فالحقوق كالماليات تورث ومن ذلك حق الشفعة - 00:38:31
ومن ذلك حق الاولوية فيما تحجره من الموات او حفر بئره ولم يصل الى مائه اوسق الشجر المباح ولم يركبوا ولنضرب مثال على هذا في واقعنا في الكويت مثلا تعلمون - 00:38:58
ان الدولة تؤجر ما يسمى بالشاليهات او بالجواخر هذه الشاليهات والجواخير هي ليست ملكا للشخص بدليل انه يدفع ايجار سنوي ولا لا يدفع ايجارا سنويا الا من عنده صك هذه مسألة اخرى - 00:39:20
لكن كلامنا فيمن يدفعون ايجارا سنويا للحكومة او له مزرعة ويدفع ايجار سنوي للحكومة. فهذا ليس ملكا ولكن له الحق والاولوية له الحق والاولوية وله منع الناس من الدخول في هذا المكان بهذا الحق - 00:39:42
حق التأجير فاذا مات انتقل حق الانتفاع بالشاليه الى ورثته وحق الانتفاع بالجاخور الى ورثة وحق الانتفاع بالمزرعة الى ورثته. مع انهم لو ارادوا ان يستخرجوا صكا ما استطاعوا لماذا؟ لانه ملك للدولة - 00:40:07
واضح الصورة نعم قال رحمه الله فان اعطاه لاحد كان له لان صاحب الحق اثره به واقامه مقامه فيه كيف مرة ثانية ومن سبقه فان اعطاه لاحد كان له لان صاحب الحق اثره به واقامه مقامه فيه. نعم. هذه مسألة الهدية والهبة - 00:40:33
لو ذهب انسان صاحب جاخور الى الدولة وقال هذه اريد ان احولها باسم فلان لن يمانعوا لماذا؟ لانه حقه وتنازل عن حقه لشخص اخر سواء كان هذا التنازل عن الحق - 00:41:00
بمقابل او بدون مقابل لا فرق في فرق ما في فرق فالتنازل عن الحقوق جائز سواء كان بمقابل او بدون مقابل. نعم قال رحمه الله ومن سبق الى مباح فهو له - 00:41:17
كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه كالنثال في الاعراس ونحوها ما يترك حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه. في الحديث السابق فان سبق اثناء اليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب - 00:41:34
والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ فلا يملك ما لا يجوز ما لا يحوزه ولا يمنع غيره عن منه قوله من سبق الى مباح فهو له. طبعا المقصود بالمباح المباحات العامة - 00:41:58
المشتركة كصيد يعني انسان ذهب الى البحر فوجد في مكان ما كمية من الاسماك فهو اولى بي من غيره انسان ذهب الى النهر ووجد في النهر لسانا في البحر في البر - 00:42:16
واذا بالاسماك مكونة فهو اولى به من غيره لانه سبق وعنبر العنبر يقال والله اعلم انه لا طعم له ولا ريح الا اذا سحق واحرق بدرجة معينة ويقال انه روث بعظ الانواع الحيتان - 00:42:39
روث بعظ انواع الحيتان ويقال انها حيضة بعض انواع الحيتان الله اعلم. لكنه غالي الثمن تصور انسان ذاهب الى الصيد وفجأة العنبر يتكود على سطح الماء. فوجد العنبر على سطح الماء - 00:43:11
فجره وسحبه وباعه بالملايين. لا يأتي احد ينازعه. يقول انا كنت اصيد كل يوم هني هذا مكاني. لا الحق لمن سبق الحق لمن سبق ذلك العامة عندنا بالكويت شيقولون طارت الطيور بارزاقها - 00:43:36
يعني المقصود اللي سبق خالص ها ولا عمه تقول عندنا من سبق لبق هذه هذا مثل معروف فهو مأخوذ من هذا التقعيد الفقهي ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر طبعا الحطب يعني في البر - 00:43:58
وثمر السمر معروف ثمر البري لا يملكه احد سواء كان فستقا او لوزا او جوزا او صنوبرا او في الكويت كنار حنا عندنا كنار ما في البر ما في شي ثاني في شي ثاني؟ صح - 00:44:21
انا ما شفت صار لي اربعين سنة ما شفت في البر غيرك نار فالكنار الان لمن؟ لمن سبق اذا كان في البر طبعا ومن بوذ رغبة عنه يعني شيء ملقى الناس ما يريدونه - 00:44:45
فهذا الحق فيه لمن سبق انسان يمشي في الشارع وجد ان احد اصحاب البيت رمى احجارا او خشبا فالحق لمن سبق في اخذه. لا يأتي يقول سائق البيت لي انا لا حق لمن سبق - 00:45:03
لانهم منبوذ رغبة عنه ثم قال كالنثار في الاعراس ونحيا الله يرحمنا ايام زمان راحت هذي مو موجودة اليوم النثار في الاعراس يجمعون فلوس وحلويات ولا طلعت العروسة او العريس ياخذون وينثرون هذه على المعاريس - 00:45:25
والاطفال الصغار يتراكضون بل والكبار لجمع المال والحلوى. صح هذا امر مباح ترى ويروى لكن بسند ضعيف انه نثر على فاطمة رضي الله تعالى عنها فالحق الان في النثار لمن؟ لمن سبق - 00:45:52
اه؟ لا القرقيعان في اصله ليس بمباح فرق بين الامرين اما النثار في اصله مباح لانه لا يتكرر واما قرقيعان وهو اشبه ما يكون بالعيد الذي يعاود ويتكرر ولهذا ينهى عنه - 00:46:15
قال وما يتركه حصار ونحوه لو جاء الكفار وحاصروا بلدة ثم يئسوا فرجعوا القهقرة وتركوا ورائهم اشياء فالحق في هذه الاشياء لمن سبق ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه فمن زرع - 00:46:39
ثم ترك زرعه او سقى شجرا ثم ترك ثمره فالحق فيه لمن سبق وهذا ظاهر عندنا في الكويت بالنسبة للنخيل الذي يكون على الشوارع العامة الحق لمن؟ الحق لمن يقطف - 00:47:05
ويجمع ويسبق ها نخل المساجد ايضا من الامور العامة ليست تابعة لكن اهل المسجد اولى به لانهم يقومون على رأيه فلهم الاولوية وليس لهم ملكية فان سبق اليه اثنان قسم بينهما - 00:47:27
لاستوائهما في السبب نعم نعم كهرباء للشاحن في في المساجد او حتى في الدوامات الذي يظهر لي والله اعلم انه من المنافع العامة التي يسمح فيها الدولة بالانتفاع فيها واضح؟ ولهذا ما في بأس - 00:47:53
لكن ننتبه لامر لو اصدرت وزارة الكهرباء وهي وكيلة او نائبة عن الحاكم بهذه المسألة ليس لاحد ان ينتفع بالكهرباء في المسجد فحينئذ ليس لاحد ان يشحن ولا في الدوام - 00:48:24
اذا في نص الان بعظ ادارات المساجد تنص بعدم فتح الليتات في النهار فليس للامام ولا للمؤذن ان يشغلوا الليتات في النهار فان فعلوا ذلك اثموا لانهم خالفوا الامر فلو جاء امر - 00:48:48
حتى لو ادارة المساجد يمنع شحن الهواتف في المساجد باعتبار ان الامانة العامة للاوقات تدفع اموال الكهرب فحينئذ يجب الامتثال مع هذا مثال والا فانه فان وزارة الكهرباء جزاهم الله خيرا الدولة جزاها الله خيرا لا تأخذ شيئا - 00:49:08
من المساجد لا تأخذ فلسا واحدا من المساجد لانها من القطاعات العامة حالها حال المدارس حالها حال الوزارات واضح نعم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا تبون ناخذ الجهلة هنمدي - 00:49:34
طيب الجعالة واللقط لشيء واحد خلوه مع بعض سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نعم شنو ها ما اخذنا هذا صح قوله والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ - 00:50:00
يعني من سبق الى امر عام من المباحات فملكه مقصور على ما اخذ مثلا انسان ذهب الى البحر ووجد كمية من الاسماك طافية فاخذ نصف الكمية وابقى النصف الاخر على ان يرجع - 00:50:18
قبل ان يرجع جاء اخر واخذ فليس له ان يمنعه هذا مقصود هذه العبارة انسان وجد عنبرا في البحر فاخذ بعظه وعجز عن اخذ البعظ الاخر فرجع فجاء اخر واخذ - 00:50:39
اذن الملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. انسان وجد شجرة كنار في البر ما يقول حق احد لا احد يخطف كله لي لا لك ما اخذت وليس لك ان تمنع غيرك من الاخذ منه - 00:50:58
هذا مراد المصنف بهذه العبارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا لا بالعكس الاسئلة الفقهية تفتح المجالات الواسعة نعم كل - 00:51:16
نعم نعم الارض الميتة لا تملك الا بامارات منها الحيض الحائض ذكرنا كم علامة ذكرنا اربعة اولا الحائض ثانيا جريان الماء ثالثا امساك الماء رابعا غرس الشجر خامسا حفر البئر اذا لم نجعله من الاول من الثاني - 00:51:42
هذه علامات احياء الموات وتملكي فاذا لم يجعل عليه حائطا لا يمكن ان يتملكه. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا - 00:52:14
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نبدأ حيث وقفنا في كتاب منار السبيل بشرح الدليل كنا قد وقفنا على قول المصنف باب احياء الموات - 00:00:02
فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا - 00:00:17
والدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات. قال وهي الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد. ولم يوجد فيها اثر عمارة. فتملك احياء قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالاحياء. قوله رحمه الله باب احياء الموات - 00:00:37
الموات المقصود به الارض الخراب الدارسة. التي لم يجري ملك لاحد. ولم يوجد فيها اثر عمارة هذا تعريف المواد عند الفقهاء. والمواد في اللغة هو كل شيء ميت من غير ذوات الارواح. الموات عند اهل اللغة كل شيء - 00:01:07
من غير ذوات الارواح تسمى ميتا. كما قال عز وجل بلدة ميتة لماذا سماها ميتة؟ لانه لا روح فيها ولا حياء فيها. فالموات الارض التي لا حياء فيها. وتمل بالاحياء. قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالاحياء. وهذه مسألة مهمة جدا - 00:01:37
ان جمهور الفقهاء يرون ان الارظ الموات يمكن تملكه بالاحياء ان الارض الموات يمكن تملكه بالاحياء بشروط كما سيأتي معنا. نعم. قال رحم وجد فيها اثر ملك او عمارة كالخرب التي ذهبت انهارها. واندرست اثارها ولم ولم - 00:02:06
اعلم لها ما لك كاثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالاحياء. لانها في دار بالاحياء بكسر ملكت بالاحياء لانها في دار الاسلام فتملك كاللقطة وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا - 00:02:35
عادي الارض؟ عادي الارض لله ورسوله. ثم هي لكم بعد ورواه ابو عبيد في الاموال وقال عادي الارض التي بها مساكن في اباد الدهر فانقرضوا. نسبهم الى عاد نسبهم الى عاد لانه مع تقدمهم ذوو قوة واثار كثيرة. فنسب كل اثر قديم اليهم. اذا يمكن ان - 00:02:58
انه اذا كان هناك اثر ملك او عمارة على الارض لكنها خربة فذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها ما لك فيكون هذه الارض وان وجد فيها الاثار فانها يمكن تملكها بالاحياء - 00:03:24
من ذلك اثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالاحياء لانها في دار الاسلام يعني انتم تعلمون ان اثار قوم ثمود قوم صالح عليه السلام الى الان موجودة. فليس هذا انه لا يمكن تمليك هذه الاراضي - 00:03:45
اثار الرومان والفراعنة موجودة فهذه الاثار لا حكم لها. ثم ذكر حديثا ظعيفا الاسناد عادي الارض التي عادي الارظ لله ورسوله ثم هي لكم بعد اي الارظ التي بقيت اثارها وذهب اهلها - 00:04:07
واصبحوا هلك كعاد هي لله ورسوله. ثم هي لكم بعد اي قسمة. وعلى كل حال فالحديث لم يصح لكن الحكم صحيح بدلالة واقعي وفعلي وعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم - 00:04:30
تفضل اي نعم دارسين مطموسة. او ذاهبة. نعم نعم. قال رحمه الله ومن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر. ولانه من اهل دار الاسلام فملك بالاحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرها - 00:04:50
هذه من الاحكام التي سوى فيها الفقهاء بين اهل الاسلام وبين اهل الذمة الذين يعيشون في بلاد الاسلام. وهو ان الذمة لهم ان يحيوا الارظ لهم من يحيي الارض حالهم كحال المسلمين. لانهم يعيشون تحت حكم الاسلام فلهم حقوق ومن ذلك حقهم - 00:05:22
في الاحياء وقاسوا تملكهم بالاحياء على تملكهم لحشيش الارض وحطبها والامور العامة والمنافع العامة في البلد فاحياء الارض من من المنافع العامة يعني ارأيت ذميا يسكن الان مثلا في ديار الاسلام؟ اليس له ان يذهب الى البحر ويصيد؟ الجواب - 00:05:48
اليس له ان يذهب الى البر ويصيد؟ الجواب بلى اليس له ان يلتقط اللقط؟ الجواب بلى اذا احياء الارض مثل ذلك. نعم قال او بلا اذن للامام ملكه كاخذ المباح. لحديث جابر مرفوعا من احيا ارض من احيا ارض - 00:06:12
ظنيت فهي له صححه الترمذي. وعن سعيد بن زيد مرفوعا من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق حسنه الترمذي. وروى مالك وابو داوود عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء - 00:06:36
المدينة وغيرهم. قال في المغني وعامة فقهاء الامصار على ان الموات يملك بالاحياء. بالاحياء انت مصر على فتح الهمزة مدري ليش قال في لان اصلا اذا كان فيها احياء ما يمكن تملك صح؟ ما دام في ناس شلون تملكها ما هي تقدر - 00:06:56
نعم قال في المغني وعامة الفقهاء الامصار على ان الموات تملك بالاحياء وان اختلفوا في شروطه ويملكه ويملكه محييه. بالنسبة بلا اذن الامام يعني ان الارض الموات تملك بلا اذن الامام - 00:07:16
يعني انت شفت لك صحراء قاحلة فيصير تروح تحييها وتصير هذه الارض لك هذا مذهب الحنابلة وهو قول للشافعية بل يكاد ان يكون هذا قول الجمهور لكن الحنفية يقولون لا يمكن - 00:07:41
ان يملك ان يملك الانسان الارض مواد بمجرد الاحياء ما لم يكن اذن الامام سابقا وهذا هو الصواب لماذا هذا هو الصواب؟ لان الحديث الذي استدلوا به عليهم وليس لهم - 00:08:02
من احيا ارضا ميتة فهي له. من الذي اعطى لهم هذا الاذن ها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام ولي الامر. فاذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام ولي الامر فهو الذي - 00:08:23
قال من احيا ارضا ميتا فهي له. ولو قال عليه الصلاة والسلام ليس لاحد ان يحيي ارضا في المدينة لكان يجب عليهم ان يتمثلوا ان لم يتمثلوا شرعا فكان عليهم ان يتمثلوا طاعة - 00:08:41
لانه ولي امر. فمن احيا ارضا ميتة فهي له هذا اخبار. والاخبار لا يدل لا يدل على انه مطلق لا سيما وقد جاء الاحاديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة للامام - 00:08:57
وهذا عمر رظي الله عنه لما اوقف ارض السواد لم يأذن للناس ان يتملكوه بالاحياء اذا الصحيح في هذه المسألة ان من احيا ارضا ميتة فهي له لكن بشرط اذن الامام. اما اذا لم يأذن - 00:09:17
الامام فان احياءه كعدمه لا حكم له. واما حديث من احيا ارضا ميتة فهي له كما ذكرت خبر واذن نزل من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الحاكم وليس لعرق ظالم حق. اي بمعنى ان الغاصب لو جاء - 00:09:36
واخذ ارضك التي هي لك وانت لم تحيها ولكن الارض لك عندك صك عليها فجاء وزرعه حتى اصبح لزرعه عروق في باطن الارض لكنه عرق ظالم فليس لعرق ظالم حق اي لا يثبت له الارظ بمجرد ظلمه ووظعه العرق او - 00:10:04
الشجر ذات العروق على وجه الظلم نعم قال رحمه الله بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل لانه من اجزاء الارض. وتبع في الملك ما لو اشتراها بخلاف الركاز لانه مودع فيها للنقل وليس من اجزائها. وهذا في المعدن الظاهر اذا ظهر - 00:10:32
اظهاره وحفره. واما ما كان ظاهرا فيها قبل احيائها فلا فلا يملك لانه قطع لنفع كان واصل للمسلمين بخلاف ما ظهر باظهاره فلم يقطع عنهم شيئا قوله انه يملك الارض بالاحياء - 00:10:59
هنا يأتي السؤال هل يملك الارض بالاحياء الارض بما فيها او ظاهر الارض قولان لاهل العلم جمهور العلماء يرون ان من احيا ارضا ميتة فهي له بباطنها وسقفها وعلوها وارتفاعها - 00:11:19
فاذا ما حفر في هذه الارض فوجد معادن كما لو وجد نفطا او غاز او ذهب او فضة او حديد او كحل فهذه كلها له لانه من اجزاء الارض ساق الله عز وجل ساقه الله عز وجل هذه الارض فاحياها - 00:11:42
لكي يخرج هذه المعادن فتبعها في الملك كما لو اشتراها. لو ان الانسان اشترى ارظا ثم حفر في هذه الارض ليستخرج بئرا وكان المالك السابق لم يكن قد حفر. فلما حفر بعد عشرين مترا وجد - 00:12:03
ذهبا فهذه لهو لانني صاحب الارض باع الارض وما فيها بخلاف الركاز الركاز دفين الجاهلية ودفين الجاهلية لا يملك بالاحياء. وانما يصير الى بيت مال المسلمين او يخرج الخمس وفي الركاز الخمس كما جاء في الحديث - 00:12:25
وهذا هو الاقرب الاقرب ان الركاز يصبح له لكن بشرط اخراج خمسه لانه مودع فيها للنقل وليس من اجزائها الركاز ليس من اجزاء الارض وانما شيء مودع موظوع فيه الركاز - 00:12:53
كان تبعا لعامة المسلمين نفعا. ولهذا وجب فيه الخمس ولذلك يقولون لا لا يملك والصواب ان الركاز حكمه حكم المعادن يملك لكن الفرق بينه وبين المعادن ان الركاز يخرج فيه الخمس - 00:13:18
والمعادن لا خمس فيها نعم قال رحمه الله ولا خراج عليه الا ان كان ذميا. فعليه خراج ما احيا من موات عن وثن. لانها للمسلمين ميم فلا تقروا في يد غيرهم بدون خراج. اما غير العنوت كارض الصلح وما اسلم اهله عليه. فالذمي فعليه كالمسلم - 00:13:39
الخراج كما تعلمون المقصود بالخراج الجزية المضروبة على اهل الذمة او اتاوة تؤخذ او اتاوة تؤخذ من اموال اهل الذمة فلا خراج في ما يجده الانسان في الارض التي احياها - 00:14:03
الا اذا كان ذميا. فاذا كان ذميا ووجد معدنا او ذهبا او فضة او حديدا او كحلا فانه عليه خراج ما احيا من موات عنوة. وايضا الخراج يكون في الزرع ايضا - 00:14:31
لو ان مسلما احيا ارضا ميتة فليس لولي الامر ان يأخذ منه لا عشرا ولا نصف عشر ولكن اذا كان ذميا فانه يجب ان يأخذ منه الخراج والخراج المقصود به عند الفقهاء رحمهم الله تعالى هو اخذ شيء من غلة الارض - 00:14:55
قد يقول قائل هذه تفرقة بين المواطنين في الارض الواحدة شلون قبل شوية تقولون ان اهل الذمة يملكون بالاحياء كالمسلمين. والان تقولون اهل الذمة عليهم الخراج. نعم لان اهل الاسلام عليهم الزكاة - 00:15:28
ارأيت لو مسلما زرع زرعا فاخرج ثمارا كم عليه زكاة اما العشر واما نصف العشر ان كان بتكلفة نصف العشر ان كان بماء السماء والانهار فالعشر فلا يعقل اننا نأخذ من المسلم زكاة - 00:15:47
في مقابل خراج ارضه من الزراعية ونترك الذمي صح ولا لا؟ فالتسمية اختلفت لماذا؟ لان الذمي لا نأخذ منه الزكاة زكاة عبادة العبادة لا يتقبل الا من ها من اهل الاسلام - 00:16:11
فالحاكم يأخذ من المسلم الزكاة ويأخذ زكاة الخارج من الارض ويأخذ من الذمي الخراج. واضح الفرق ها اذا حصل تساوي في الحقوق ولا لا كما ما يجوز انه يقول له لا والله شلون المسلمين ناخذ منهم زكاة والكافر نترك لا ما تركناه. اخذنا عليه خراجا. صح ولا لا؟ اخذنا - 00:16:31
ولذلك حتى جمع من اهل العلم يقول ان ما ما يسميه الفقهاء بالجزية يقول الجزية في مقابل الحماية طيب المسلمون لماذا لا يؤخذ منهم الجزية؟ لانهم هم يقومون بالحماية فلذلك لا تؤخذ منهم الجزية - 00:16:59
واما اهل الذمة فلا يطالبون بالحماية وانما هم محميون بحكم الشريعة وهذا من عدل الاسلام ومن تمام اه يعني اه كمال احكامه لو فقه الناس. والله الذي لا اله الا هو - 00:17:19
عاش اهل الذمة من اليهود والنصارى بعدل وطمأنينة قبل وجود ما يسمى بمنظمة حقوق الانسان العالمي. لكن هكذا المثل يقول بالكويت يقول لي مو على دينك ما يعينك فاول ما يشوفون فرصة يحطون ايدهم بايدي الغازيين - 00:17:39
ولذلك رأينا من خلال التاريخ ان اهل الذمة من النصارى وضعوا ايديهم في ايدي الصليبيين. واليهود الذين اواهم المسلمون بعد ان شردوا وقتلوا في آآ الاندلس الذي يسمى اليوم باسبانيا - 00:18:01
من اواهم من اوى اليهود؟ المسلمون فكان بدل ان يقوموا بشكر المسلمين والوقوف معهم والثناء عليهم صاروا يحفرون لهم من باطن دارهم حتى كسروا اسوار الاسلام واتخذوا لنفسهم يعني دولة مزعومة في فلسطين المحتلة - 00:18:22
تصوروا معي انه بعد خروج باختنصر بعد دخول بغداد الى بيت المقدس وهو ملك من ملوك الفرس اخرج كل اليهود من فلسطين. ما ترك ولا يهودي اخرجهم كلهم الى بابل والى بلاد فارس - 00:18:52
اصفهان من ذاك اليوم ترى بقي فيهم اليهود من ذاك اليوم ترى مو من اليوم هذا مو سياسة هذا كلام عن الاخبار ترى تاريخ يعني. ما دخل اليهود الى بيت المقدس - 00:19:13
ولهم قوة وشوكة ابدا من ذاك التاريخ حتى عصرنا الحاضر. بل كان ايام النصارى ايام النصارى وتسلطهم على بيت المقدس كانوا اذا رأوا اليهودي في بيت المقدس يمكن يقتلونه او يقطعون يده ليش؟ لانهم يزعمون ان هم قتلة عيسى. واضح الكلام ولا لا - 00:19:30
وما استطاع اليهود الدخول الى بيت المقدس الا في ظل الاسلام لكنهم نكثوا العهود. يعني خانوا الوعود وغدروا فجروا كما قال الله عنهم يسعون في الارض فسادا نعم قال رحمه الله الا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. وما نبت فيه من كلأ او شجر - 00:19:57
الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار. رأوا الخلال وابن ماجة من حديث ابن عباس وزاد فيه. وثمنه حرام ولانها ليست من اجزاء الارض فلم تملك بملكها كالكنز ولكنه احق به. لحديث من سبق الى ما لم يسبق اليه احد - 00:20:27
وله رواه ابو داود. وفي لفظ فهو احق به. يعني المذهب عند الحنابلة التفريق بين المعادن الجامدة وبين المعادن الجارية يقولون المعارد الجامدة تملك بمجرد الاحياء. والمعادن الجارية لا تملك - 00:20:50
بالاحياء وانما له احقية فقط يعني هو والمسلمون فيه شركاء يعني اذا انسان حفر في ارضه ووجد نفط قار او غاز او ماء فليس له ان يقول هذا لي لانه في ارضه. لانهم يقولون ان هذا - 00:21:14
المعدن الجاري ليس تبعا للارظ وانما صار الارض نبعا له والا هو جار في باطن الارض وهذا استدلال من حيث القياس صحيح لكن قولهم فهو احق به فهو احق به يعني اللي يحتاج هو الى النفط - 00:21:38
فحاجته مقدم على حاجة جيرانه اذا احتاج هو للماء فحاجته مقدم على حاجة الناس الذين حول البئر هذا مراده مرادهم رحمهم الله الذي يظهر والله اعلم وهو قول جمع من اهل العلم انه لا فرق - 00:22:06
بين المعادن الجامدة والجارية نعم والحديثان ظعيفان. الحديث ان ظعيفان ومما يدل على ضعف الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر الرومة لو كان الناس شركاء في الماء - 00:22:25
لما كان في حاجة يقول لهم من يشتري؟ كان يقول لليهودي انت يا يهودي من اهل الذمة في بلاد المسلمين والناس في الماء شركاء ولا لا فلما اشتراها عثمان اشتراها عثمان رظي الله عنه - 00:22:49
ثم رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في ان يجعله للمسلمين. ولو كان مجرد شراء المسلم للماء ليس دليلا على التملك كان يقول له انت ما لك حق. انتم المسلمون سواء - 00:23:10
فاذا لا بد ان ندرك ان هذه الاشياء تملك ما في اشكال لكن لا يجوز منع الفضل من الماء. لا يجوز منع الفضل من الماء ولا منع الفضل من النار - 00:23:27
ولا منع الفظل من الكلام لان الناس يحتاجون الى ذلك فمثلا لو فرظنا ان انسان مشرف على الهلاك فقال له صاحب البئر اما ان تشتري وتشرب واما ان تموت عطشا - 00:23:42
وليس عنده ما يشتري فله ان يشرب ولا يدفع شيئا لكن اذا كان عنده ما يشتري فيدفع اليه ما يشتريه. نعم قال رحمه الله ومن حفر بئر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهو احق فهم احق بمائها ما اقاموا ما اقاموا عليها ولا - 00:24:00
يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها. وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك. قوله من حفر بئرا بالسابلة السابلة السبيل الطريق الذي الطريق المسلوك يسمى السابلة الطريق المسلوك سبيل وسابلة بمعنى واحد وسمي - 00:24:27
سميت طريق المسلوك بسبيل سابلة اي مسلوكة والسابلة قيل وصف للمارين والجمع سوابل ومنه ابن السبيل ومنه ابن السبيل لو ان انسانا حفر بئرا في الطريق ليرتفق بها هو نفسه. واراد ان يكون - 00:24:52
هذا البئر لسفرهم كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم احق ببائها ما اقاموا عليها. يعني اللي حفر هو اولى بالورود واولى بالشرب واولى ارتفاق من المارين عليها لكن اذا تحولوا عنها فهل يبقى - 00:25:28
احقيتهم او يذهب اذا هنا المذهب يقول فهم احق بمائها ما اقاموا عليها. ما اقاموا عليها. طيب هل يملكون البئر السابق ده الجواب ولا يملكونه البئر السابنة لا تملك نضرب مثال واقعي في في عصرنا اليوم - 00:25:55
انسان وظع برادة ماء امام بيته على الطريق فهو احق بالشرب من هذا الماء من المارين فلو تزاحم هو والمارة فحقه مقدم ولكن لا يصح ان نقول انه ما دام اخرج البراد الى الطريق يجوز له ان يبيعه نقول لا يجوز له ان يبيع - 00:26:27
لماذا؟ لانه لا يملك الماء بعد ان اخرجه الى السابلة فحافروا البئر كمخرج البرادة الى الشارع لا فرق حافر البئر كمخرج البرادة الى الشارع. فلمن حفر بئرا في الطريق ليس له ان يبيع الماء. لان الماء ماء ماء - 00:26:54
وليس ارضا مواتا فيتمل لكن له الاحقية فقط نعم تفضل يا استاذ الارتفاق يعني اه اخص من الانتفاع ارتفاق اخص من الانتفاع. واصل الانتفاع هو يعني اخذه في المرافق العامة. احنا نقول مرافق. نعم - 00:27:17
قال رحمه الله وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين لعدم اولوية احد من غير الحافرين على غيره نعم اذا رحل الذي حفر السابلة اذا رحل الذي حفر السابلة فيكون الاولوية ها تكون سبيلا للمسلمين لعدم اولوية احد - 00:27:53
من غير الحافرين. نعم قال رحمه الله فان عادوا كانوا احق بها من غيرهم لانهم انما حفروها لانفسهم ومن عادتهم حين والرجوع فلا تزول احقية به فان عادوا يعني الناس يرتحلون في شهر - 00:28:22
اثنين يذهبون مثلا للعبدلي فتركوا البئر اللي كان لهم مثلا في الوفرة فرجعوا في شهر اربعة فهم احق احق بهذا الماء من غيرهم لانهم انما حفروا ولينفس مثل الجليب اللي بالجيب الشيوخ - 00:28:43
والجليب اللي كان بالاحمدي والجلبان اللي كانت بالفنطاس كان الناس حفروها ثم يرتحلون عنها احيانا ثم يعودون اليها. نعم. قال رحمه الله فصل ويحصل احياء الارض المواد اما حائط منيع نص عليه. لحديث جابر مرفوع من احاط حائطا فعلى ارض فهو له. رواه احمد وابو داوود - 00:29:06
وعن سمرة مرفوعا مثله. اه باي شيء يحصل احياء الارض؟ هذا السؤال المهم اولا يحصل احياء الارض بحائط منيع يمنع الدواب من الدخول يمنع الدواب من الدخول فلا تستطيع الكلاب - 00:29:38
والثعالب والذئابة الدخول اليها لوجود الحائط المنيع نعم والحديث صحيح من احاط حائطا على ارظ فهي له قال رحمه الله اجراء ماء لا تزرع الا به لاننا فلا نرضي بذلك اكثر من الحائض وكذا حبس ماء لا تزرع معه. كارض البطائح الذي يفسدها غرقها بالماء - 00:30:04
كثرته فاحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها والانتفاع بها فيما اراد فيدخل في عموم الاحياء الاحياء المذكور في الحديث اذا ثانيا مما يحصل به الاحياء اجراء ماء لا تزرع الا به - 00:30:35
وهذا له صورتان. الصورة الاولى ان يحفر بئرا فيه ويستخرج من البئر ماء لما حوله من الارض الصورة الثانية ان يجري الماء من الركائز او من الجداول او من رؤوس الجبال او من الينابيع الى هذه الارض - 00:30:54
الثالث الذي يحصل به الاحياء حبس ماء لا تزرع معه يعني كان كانت الارض مستنقعة ارض او اراضي مستنقعات فمنع عنها الماء فاصبح المستنقع صالحا للزراعة فهذا دليل على الاحياء - 00:31:23
ومن هنا ينبغي ان ننتبه اذا كان الانسان له ارض ارض تملكه ارثا او شراء ثم ظهر امامه ارض اخرى بسبب جزر الماء فانه يصبح تابعا لارضه بالاحياء. يصبح تابعا - 00:31:49
بارضه بالاحياء فهذه مسائل مهمة لابد من التفقه فيها الان ذكرنا او ذكر المصنف ثلاثة امور يحصل بها الاحياء الاول الحائط الثاني اجراء ماء لا تزرع الا به الثالث حبس ماء - 00:32:18
لا تزرعوا معه. نعم. قال رحمه الله او غرس شجر لانه يراد للبقاء الحائط هذا الرابع غرس الشجر ولا وينبغي ان يكون هذا الشجر مما يدل على انه زرع ادمي - 00:32:41
ولا يكفي مجرد شجرة او شجرتين نعم او حفر بئر فيها فيصل الى مائه او حفر نهر نص عليه. او حفر بئر او حفر بئر فيها هذه السورة ذكرناها تابعة لاجراء ماء لا تزرع به كأن - 00:33:06
المصنف فرق بين اجراء الماء وحفر البئر. اجراء الماء يكون من الخارج وحفر البئر يكون في الداخل نعم لكن ننتبه انه لو حفر ماء فلم يصل الى الماء لا يعتبر احياء - 00:33:26
لا يعتبر احياء نعم قال رحمه الله فان تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا او ترابا او شوكا او حائطا غير منيع لم يملكه. لان المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحه بنحو ذلك - 00:33:44
هذه المسائل مهمة جدا ما هي الامور التي لا يحصل بها الاحياء اولا مجرد وضع الاحجار مجرد وضع الاحجار يقوم يطالع الارظ يحط شي حجرة هنا وحجر هناك وحجر هناك - 00:34:02
يقول هذه انا احييتها هذه ليست باحياء نعم اللي هي يسمونها المعالم نعم او حفر بئرا لم يصل مأوى لم يملكها نص عليه. هذه الصورة الثانية. اذا حفر بئرا ولم يصل الى الماء - 00:34:24
فاذا ليس هذا تملكا. نعم قال رحمه الله او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحو او اصلحه لم يركبه اي نعم. اي يطعمه لم يملكه بل قبل لم يملكه قبل احيائه. لان الموات انما يملك - 00:34:43
احياء ولم يوجد. يعني لو جاء الى مكان في البر فوجد شجر الزيتون فانتبهوا لهذه المسألة فسقى شجر الزيتون وزعم انه هو الذي احياه فهذا لا يعتبر احياء لان الزرع ليس من غرسه - 00:35:07
ومن شرط علامة احياء الشجر ان يكون من غرسه فان كان غرسا سابقا عليه كأن يكون شجرا بريا او شجرا غرسه غيره وهو الذي سقاه فهذا لا يعتبر احياء او اصلحه - 00:35:28
ولم يركب يعني وضع فيه شجرا ولكن هذا الشجر لم يصل الى درجة الاصلاح المثمر ثم ترك فهذا ليس باحياء حتى يثمر ويركب الثمر نعم لكنه اي من تحجر الموات او حفر البئر ولم يصل ماؤها او سقى الشجر المباح ولم يركبه احق به - 00:35:51
من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه من لا ما لم اليه مسلم فهو احق به. رواه ابو داوود - 00:36:22
هذا الحديث ضعيف ولكن الاولى به ان يستشهد بحديث منى مناخ من سبق لان الامور العامة والمنافع العامة ليس لاحد فيه حق الاختصاص الا بالسبق الامور العامة والمنافع العامة ليس لاحد - 00:36:36
الاولوية الا بالسبق مثال ذلك مواقف السيارات في المسجد ليس لاحد الحق في تخصيص مكان لنفسه لان الحق لمن سبق. المكان في المسجد ليس لاحد ان يخصص مكانا لنفسه في المسجد - 00:37:04
لان الحق لان الاحق هو من سبق انسان ذهب يريد ان يصيد في البحر فليس لاحد ان يحجر عليه ويقول لا تصيد في المكان الفلاني هذا لي البحر لا يملك - 00:37:25
الحق لمن سبق. واضح هذه القاعدة مهمة ترى وعليها مسائل كثيرة فمن تحجر الموات او حفر البئر ولم يصل الى الماء او سقى الشجر المباح ولم يركبه فهنا نقول هو احق به من غيره ولكنه لا يملك - 00:37:42
لعموم السبق لعموم السبق في المنافع العامة نعم قال رحمه الله ووارثه بعده احق به لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا او مالا فهو لورثته لانه حق للمورس فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه - 00:38:06
القاعدة ان من ترك مالا او ترك حقا سواء كانت هذه الحقوق كالشفعة مثلا او حقا كالسبق مثلا فان هذه الحقوق وهذه الماليات تورث فالحقوق كالماليات تورث ومن ذلك حق الشفعة - 00:38:31
ومن ذلك حق الاولوية فيما تحجره من الموات او حفر بئره ولم يصل الى مائه اوسق الشجر المباح ولم يركبوا ولنضرب مثال على هذا في واقعنا في الكويت مثلا تعلمون - 00:38:58
ان الدولة تؤجر ما يسمى بالشاليهات او بالجواخر هذه الشاليهات والجواخير هي ليست ملكا للشخص بدليل انه يدفع ايجار سنوي ولا لا يدفع ايجارا سنويا الا من عنده صك هذه مسألة اخرى - 00:39:20
لكن كلامنا فيمن يدفعون ايجارا سنويا للحكومة او له مزرعة ويدفع ايجار سنوي للحكومة. فهذا ليس ملكا ولكن له الحق والاولوية له الحق والاولوية وله منع الناس من الدخول في هذا المكان بهذا الحق - 00:39:42
حق التأجير فاذا مات انتقل حق الانتفاع بالشاليه الى ورثته وحق الانتفاع بالجاخور الى ورثة وحق الانتفاع بالمزرعة الى ورثته. مع انهم لو ارادوا ان يستخرجوا صكا ما استطاعوا لماذا؟ لانه ملك للدولة - 00:40:07
واضح الصورة نعم قال رحمه الله فان اعطاه لاحد كان له لان صاحب الحق اثره به واقامه مقامه فيه كيف مرة ثانية ومن سبقه فان اعطاه لاحد كان له لان صاحب الحق اثره به واقامه مقامه فيه. نعم. هذه مسألة الهدية والهبة - 00:40:33
لو ذهب انسان صاحب جاخور الى الدولة وقال هذه اريد ان احولها باسم فلان لن يمانعوا لماذا؟ لانه حقه وتنازل عن حقه لشخص اخر سواء كان هذا التنازل عن الحق - 00:41:00
بمقابل او بدون مقابل لا فرق في فرق ما في فرق فالتنازل عن الحقوق جائز سواء كان بمقابل او بدون مقابل. نعم قال رحمه الله ومن سبق الى مباح فهو له - 00:41:17
كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه كالنثال في الاعراس ونحوها ما يترك حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه. في الحديث السابق فان سبق اثناء اليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب - 00:41:34
والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ فلا يملك ما لا يجوز ما لا يحوزه ولا يمنع غيره عن منه قوله من سبق الى مباح فهو له. طبعا المقصود بالمباح المباحات العامة - 00:41:58
المشتركة كصيد يعني انسان ذهب الى البحر فوجد في مكان ما كمية من الاسماك فهو اولى بي من غيره انسان ذهب الى النهر ووجد في النهر لسانا في البحر في البر - 00:42:16
واذا بالاسماك مكونة فهو اولى به من غيره لانه سبق وعنبر العنبر يقال والله اعلم انه لا طعم له ولا ريح الا اذا سحق واحرق بدرجة معينة ويقال انه روث بعظ الانواع الحيتان - 00:42:39
روث بعظ انواع الحيتان ويقال انها حيضة بعض انواع الحيتان الله اعلم. لكنه غالي الثمن تصور انسان ذاهب الى الصيد وفجأة العنبر يتكود على سطح الماء. فوجد العنبر على سطح الماء - 00:43:11
فجره وسحبه وباعه بالملايين. لا يأتي احد ينازعه. يقول انا كنت اصيد كل يوم هني هذا مكاني. لا الحق لمن سبق الحق لمن سبق ذلك العامة عندنا بالكويت شيقولون طارت الطيور بارزاقها - 00:43:36
يعني المقصود اللي سبق خالص ها ولا عمه تقول عندنا من سبق لبق هذه هذا مثل معروف فهو مأخوذ من هذا التقعيد الفقهي ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر طبعا الحطب يعني في البر - 00:43:58
وثمر السمر معروف ثمر البري لا يملكه احد سواء كان فستقا او لوزا او جوزا او صنوبرا او في الكويت كنار حنا عندنا كنار ما في البر ما في شي ثاني في شي ثاني؟ صح - 00:44:21
انا ما شفت صار لي اربعين سنة ما شفت في البر غيرك نار فالكنار الان لمن؟ لمن سبق اذا كان في البر طبعا ومن بوذ رغبة عنه يعني شيء ملقى الناس ما يريدونه - 00:44:45
فهذا الحق فيه لمن سبق انسان يمشي في الشارع وجد ان احد اصحاب البيت رمى احجارا او خشبا فالحق لمن سبق في اخذه. لا يأتي يقول سائق البيت لي انا لا حق لمن سبق - 00:45:03
لانهم منبوذ رغبة عنه ثم قال كالنثار في الاعراس ونحيا الله يرحمنا ايام زمان راحت هذي مو موجودة اليوم النثار في الاعراس يجمعون فلوس وحلويات ولا طلعت العروسة او العريس ياخذون وينثرون هذه على المعاريس - 00:45:25
والاطفال الصغار يتراكضون بل والكبار لجمع المال والحلوى. صح هذا امر مباح ترى ويروى لكن بسند ضعيف انه نثر على فاطمة رضي الله تعالى عنها فالحق الان في النثار لمن؟ لمن سبق - 00:45:52
اه؟ لا القرقيعان في اصله ليس بمباح فرق بين الامرين اما النثار في اصله مباح لانه لا يتكرر واما قرقيعان وهو اشبه ما يكون بالعيد الذي يعاود ويتكرر ولهذا ينهى عنه - 00:46:15
قال وما يتركه حصار ونحوه لو جاء الكفار وحاصروا بلدة ثم يئسوا فرجعوا القهقرة وتركوا ورائهم اشياء فالحق في هذه الاشياء لمن سبق ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه فمن زرع - 00:46:39
ثم ترك زرعه او سقى شجرا ثم ترك ثمره فالحق فيه لمن سبق وهذا ظاهر عندنا في الكويت بالنسبة للنخيل الذي يكون على الشوارع العامة الحق لمن؟ الحق لمن يقطف - 00:47:05
ويجمع ويسبق ها نخل المساجد ايضا من الامور العامة ليست تابعة لكن اهل المسجد اولى به لانهم يقومون على رأيه فلهم الاولوية وليس لهم ملكية فان سبق اليه اثنان قسم بينهما - 00:47:27
لاستوائهما في السبب نعم نعم كهرباء للشاحن في في المساجد او حتى في الدوامات الذي يظهر لي والله اعلم انه من المنافع العامة التي يسمح فيها الدولة بالانتفاع فيها واضح؟ ولهذا ما في بأس - 00:47:53
لكن ننتبه لامر لو اصدرت وزارة الكهرباء وهي وكيلة او نائبة عن الحاكم بهذه المسألة ليس لاحد ان ينتفع بالكهرباء في المسجد فحينئذ ليس لاحد ان يشحن ولا في الدوام - 00:48:24
اذا في نص الان بعظ ادارات المساجد تنص بعدم فتح الليتات في النهار فليس للامام ولا للمؤذن ان يشغلوا الليتات في النهار فان فعلوا ذلك اثموا لانهم خالفوا الامر فلو جاء امر - 00:48:48
حتى لو ادارة المساجد يمنع شحن الهواتف في المساجد باعتبار ان الامانة العامة للاوقات تدفع اموال الكهرب فحينئذ يجب الامتثال مع هذا مثال والا فانه فان وزارة الكهرباء جزاهم الله خيرا الدولة جزاها الله خيرا لا تأخذ شيئا - 00:49:08
من المساجد لا تأخذ فلسا واحدا من المساجد لانها من القطاعات العامة حالها حال المدارس حالها حال الوزارات واضح نعم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا تبون ناخذ الجهلة هنمدي - 00:49:34
طيب الجعالة واللقط لشيء واحد خلوه مع بعض سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نعم شنو ها ما اخذنا هذا صح قوله والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ - 00:50:00
يعني من سبق الى امر عام من المباحات فملكه مقصور على ما اخذ مثلا انسان ذهب الى البحر ووجد كمية من الاسماك طافية فاخذ نصف الكمية وابقى النصف الاخر على ان يرجع - 00:50:18
قبل ان يرجع جاء اخر واخذ فليس له ان يمنعه هذا مقصود هذه العبارة انسان وجد عنبرا في البحر فاخذ بعظه وعجز عن اخذ البعظ الاخر فرجع فجاء اخر واخذ - 00:50:39
اذن الملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. انسان وجد شجرة كنار في البر ما يقول حق احد لا احد يخطف كله لي لا لك ما اخذت وليس لك ان تمنع غيرك من الاخذ منه - 00:50:58
هذا مراد المصنف بهذه العبارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا لا بالعكس الاسئلة الفقهية تفتح المجالات الواسعة نعم كل - 00:51:16
نعم نعم الارض الميتة لا تملك الا بامارات منها الحيض الحائض ذكرنا كم علامة ذكرنا اربعة اولا الحائض ثانيا جريان الماء ثالثا امساك الماء رابعا غرس الشجر خامسا حفر البئر اذا لم نجعله من الاول من الثاني - 00:51:42
هذه علامات احياء الموات وتملكي فاذا لم يجعل عليه حائطا لا يمكن ان يتملكه. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا - 00:52:14