الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فلازلنا في من يرى السبيل في شرح الدليل في كتاب الفرايض والمواريث. ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على - 00:00:20
فرض الثلثين لمن يكون الثلثان؟ فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد - 00:00:40
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى فصل في اصحاب الفروض والثلثان فرض اربعة. فرض البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر مع عدم البنات اذا لم اذا - 00:01:00
يعصم لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين لهن فلهن ثلثا ما ترك. وفوق في الاية صلة كقوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق. وقد وردت هذه الاية على سبب خاص لحديث جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع ابنة - 00:01:20
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد. قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. وان عمه ما اخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان الا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت اية المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال اعط ابنتي - 00:01:40
سعد الثلثين واعطي امهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه ابو داوود وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الاية على فرض ما زاد على بنتين ودلت السنة على البنتين وهذا تفسير الاية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الاخوات فان كانت اثنتين فلهما فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما - 00:02:00
وترك والبنتان اولى وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم. قوله رحمه الله في فرظ الثلثين لمن؟ قال والثلثان فرض اربعة اصناف. الصنف الاول فرض بنتين فاكثر وشرط توريث البنتين فاكثر الثلثين فرض - 00:02:20
الثلثين للبنتين بشرطين الشرط الاول كونهن بنتين فاكثر. الشرط الثاني الا يكون في درجتها من يعصبها. فلو كان في المسألة مات ميت وترك بنتين وابنا فللذكر مثل حظ الانثيين. لكن لو مات ميت وترك بنتين وعما - 00:02:50
فللبنتين الثلثان وللعم الباقي وهو الثلث. وايضا الثلثان فرض البنت لابني فاكثر. بنتي الابن فاكثر. لكن بثلاثة شروط. الشرط الاول كونهن بنتين فاكثر. الشرط الثاني الا يكون هناك في بدرجتها ذكر يعصبها. فلا يوجد ابن الابن يوجد فقط بنتي الابن - 00:03:20
الشرط الثالث الا يكون في المسألة بنت مباشر هذه شروط توريث ثلثين لبنتي الابن فاكثر. مثال ذلك لو مات رجل فترك بنتي ابن وابن ابن ابن ابن فلبنتي الابن الثلثان - 00:04:00
ولابن ابن الابن الباقي. اذ قال لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ان ثلثا ما ترك. قد يقول قائل الاية فوق اثنتين وانتم تقولون ثنتين فاكثر. نقول لان الاية سيقت لبيان حكم الثنتين فما - 00:04:30
فوق ولولا ذكر الفوق لربما توهم متوهم ان الثنتين لها لهن ثلث ما ترك. طيب والثلاث؟ فلما قال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك علمنا ان الفوق لزيادة العدد وليس المقصود ان الثنتين ليس لهن الثلثاء - 00:05:00
ومما يؤكد ان للبنتين الثلثان السنة النبوية كما ذكر المصنف الادلة الدليل على ذلك. واما قول الشارح وفوق في الاية صلة فمعنى قول بعض العلماء عن بعض كلمات القرآن او حروف القرآن صلة يعني انها زائدة. ولكنهم يتأدبون - 00:05:30
مع القرآن فيقولون انها صلة. ومعناها يمكن الاستغناء عنها لو صلة فان كن نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك. والعبارة لا تستقيم كيف نساء وبعدين ثنتين؟ فدل على انها ليست صلة بل هي مقصودة ان كن نساء - 00:06:00
فوق اثنتين دل على ان ثلاث والاربع والخمس حكمهن حكم الثنتين. قال مما هذا ما ورد في السنة لحديث جابر ان امرأة سعد ابن الربيع جاءت بابنتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:30
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هاتان ابنتا سعد. سعد ابن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. وان عمهما اخذ ما لهما. لان هذه على الطريقة قبل الاسلام ان الاناث كن لا يرثن شيئا. بل ان الاناث - 00:06:50
كازواج الميت وبنات الميت كن يحسبن مع الميراث. كأنهن فجاء الاسلام وجعل للمرأة مكانة. فجعل للمرأة ارثا وجعل للبنات يرثه فعمه ما اخذ مالهما على العادة السابقة قالت فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا - 00:07:20
كحيوان الا بمال. اي الناس ما يرغبون في امرأة فقيرة. لا تستطيع ان تنفق على نفسها ولا تستطيع الا النظر الى زوجها. فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك - 00:07:50
فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي. قال جابر فنزلت اية المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين. واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك. اذا فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك نزلت في ابنتي سعد ابن الربيع - 00:08:10
المسألة مات سعد ابن الربيع وترك ابنتين وزوجة وعمن المسألة من كم؟ ثمانية وثلث؟ من اربعة وعشرين المسألة من اربعة وعشرين ويصح من ثمنتعش المسألة الاربعة وعشرين. ثلثا اربعة وعشرين كم؟ ستعش. ستعش. اذن البنتين لكل بنت ثمانية - 00:08:40
الزوجة الثمن ثلاثة الثمن ثلاث ثلاثة وستعش تسعتعش كم باقي من اربعة باقي خمس الخمس لعمهما لاخو لاخي سعد ابن الربيع. وهذا الحديث صحيح قال المصنف الشارح فدلت الاية على فرض ما زاد عن البنتين ودلت السنة على فرض البنتين - 00:09:10
وهذا تفسير للاية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الاخوات ايضا فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. تعرفنا تعرفون ان توريث الاختين كان في اخر اية المواريث. كما اتفقنا ان اية ستة وسبعين ومئة اللي هي اخر اية في سورة النساء - 00:09:40
هي في الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات والاخوة لاب ولا اخوات لاب وليس فيه ذكر فوق. لماذا؟ لانه استغني بما ذكر من قبل. انه ثنتين فما فوق. وهنا الثنتين فدل على ان الثنتين هناك في بنتين وبنتي الابن كالثنتين ها هنا. وفوقية ها هنا - 00:10:10
واربعة وخمسة وستة وعشرة يستفاد من فوقية هناك فلا داعي للتكرار. قال والبنتان اولى وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وفرض الاختين الشقيقتين فاكثر وفرض - 00:10:40
الاب فاكثر من قوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما فلهما فلهما ثلثان مما ترك. قال فالمغني المراد هذه الاية ولد ابوي او ولد الاب باجماعه اهل العلم. فقيس ما زاد على الاختين على ما زاد على البنتين. اذا الصنف الثالث والرابع مما - 00:11:00
من يأخذون الثلثين هم الاختان الشقيقتان فاكثر. بكم شرط؟ شرط الاول كونهن ثنتين او اكثر. الشرط الثاني الا يكون معهن معصب يعني ذكر الشرط الثالث الا يكون للميت وارث ان لا يكون للميت وارث من صلبه - 00:11:20
فلا يوجد ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. اذا هذه ثلاثة شروط لفرض الاختين الشقيقتين فاكثر الثلثان. نعم ما دام ابن موجود ليس للاختين شقيقتين شيء. لماذا - 00:11:50
لان الاختان لان الاختين الشقيقتين ليس لهن من الميراث شيء مع وجود الوارث من الذكور فان كن بنات مثلا فاذا كان البنات بنات او بنات الابن ايا كان فانكن البنات يستغرقن الثلثين فليس لهن شيء. وان كن البنات بنتا واحدة تأخذ - 00:12:20
النصف فهي تأخذ السدس تكبيرة الثلثين. هذه قاعدة. اذا الاختان الشقيقتان لهما الثلثان فاكثر بالشروط التي ذكرناها. الصنف الرابع ممن له الثلثان الاختان لاب. بنفس الشروط الثلاث السابقة ويضاف شرط رابع وهو عدم وجود الاختين الشقيقتين. عدم وجود - 00:12:50
الاختين الشقيقتين. اذا الاختان لاب ليس لهن شيء مع وجود الاختين الشقيقتين. او مع وجود اختي الشقيقة نظر المثال مات ميت وترك اختين لاب وعم فالاختان لاب لهما الثلثان. والعم له الباقي. طيب ما تميت؟ وترك اختين شقيقتين - 00:13:20
تأمل معي هذه المسألة واختا لاب فالاختان الشقيقتان لهما الثلثان والاخت ياب لا شيء لها اذا فان كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك هذه اية النساء وتسمى باية الصيف نزلت بالاجماع - 00:13:51
في ولد الاب وولد ها في ولد الاب بالاجماع سواء كن ذكورا او اناثا فهي اية الكلالة كلالة الصلب. خلاصة هذا الكلام ان الثلثين لاربعة اصناف للبنتين او بنتي الابن ها او للاختين الشقيقتين او لاخت - 00:14:11
لاب لاب هنا يأتي السؤال هل يمكن للبنات ان يأخذ ثلثين وبنتين اخرين يأخذون الثلثان؟ الجواب لا لا تجتمع في اي مسألة احفظها قاعدة. لا تجتمع في اي مسألة ثلثين مرتين - 00:14:41
نصف ونصف ممكن. ثلث ثلث ممكن. سدس سدس ممكن. ثلثان خلصنا؟ لماذا؟ لان هؤلاء الاربعة اصناف اصحاب الثلثين الاصناف الاربعة لا اعنف الارث. اذا وجد البنتان الشقيقتان فليس لبنتي الابن شيء. واضح؟ اذا وجد البنتان لابن - 00:15:01
فليس للاخت الشقيقة شيء. الاختين الشقيقتين. اذا وجد الاختان الشقيقتان فليس للاختان لاب شيء فلا يجتمع نعم ننتقل الى فرض الثلث نعم احسن الله اليك والثلث فرض ابنتي فرض اثنين فرض ولدي الام فاكثروا يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة - 00:15:31
وامرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. ويجمعوا على ان المراد بالاخ والاخت هنا ولد الام وقال ابن مسعود سعد ابن ابي وقاص وله اخ او اخت من ام والتشريد في وقت هذه المساواة وفرض الام حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من - 00:16:01
الاخوة والاخوات لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه في الامه الثلث. فان كان له اخوة ولامه السدس. قال الزمخشري هنا لفظ يتناول اخوين لان المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية انتهى. وفي الكافي وقسم الاخوين على الاخوة لان كل فرض تغير - 00:16:21
وبعدد كان بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والاخوات انتهى. وقال ابن عباس لعثمان ليس الاخوان وهم في لسان قومك فلما تحجب بهم الام؟ فقال لا استطيع ان ارد شيئا ارد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به - 00:16:41
من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس. لكن لو كان هناك اب وام وزوج او زوجة كان لهم الثلث الباقي بعد فرضهما نص عليه لان الفريضة جمعت الابوين مع ذي فرض واحد فكان الام الثلث الباقي كما لو كان معها بنت. وابقى - 00:17:01
رفض الثلث في الصورتين وان كان في الحقيقة سدسا او ربعا تادبا مع القرآن. وتسميان بالغراويين لشهرتهما والعمريتين لقضاء العمرة بذلك وتبعه علي عثمان وزيد وزيد ابن ثابت وابن مسعود وروي عن علي وهو قول جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة - 00:17:21
نعم. وقال ابن عباس لها الثلث كاملا لظاهر الاية. والحجة معه لولا انعقاد الجماع من الصحابة على خلافه. ولو ان لو اعطينا للام الثلث كاملا لازم يا اما تفضيل الام ام على الاب في صورة الزوج. واما ان انه لا يفضل عليهما في التفضيل المعهود في سورة الزوجة. مع ان الام والاب في درجة واحدة - 00:17:41
اذا الثلث فرض اثنين من الوارثين. الثلث لا يمكن ان نعطيه الا لصنف الصنف الاول ولد الام لماذا قال ولد الام ليشمل الذكر والانثى والانثى فان كان هناك اخ لام فله السدس. اخت لام لها السدس. وهنا ننتبه ان اولاد الام الوارثين - 00:18:01
كرهم كانثى ذكرهم كانثى كانثى قال الاول فرض ولدى الام اكتب امامه اخ لام او اخت لام. اخ لام او او اخت لام لكن بشرط ما هو هذا الشرط ان يكونوا اكثر ان يكونوا اكثر اثنين فاكثر. ان يكونوا اثنين - 00:18:31
اكثر فلهم الثلث. ان يكونوا اثنين فاكثر فلهما الثلث او لهم الثلث طيب لو مات ميت وترك اخ لام واخت لام كمل اخ لام واخت لام واختان شقيقتان. كيف نقسم الميراث؟ نقول اختان شقيقتان لهما الثلثان - 00:19:01
والاخ والاخت لام لهما الثلث. انتهت القسمة. سدس سدس لا ثلث ثلث. اه ثلث وكل واحد شد الشيخ. لا ما له علاقة بعدين كيف هم يقيسون. الان لهم الثلاثاء لهم الثلث. الاخ الام والاخ لاب - 00:19:31
لهم الثلث شركاء في الثلث. شركاء في الثلث. كيف يقسمون الثلث؟ سدس اقل اكثر من له علاقة بالتسوية. عرفت طيب مثال اخر لو مات ميت وترك اختين شقيقتين وترك اختين شقيقتين وعم اختين لام فالاخت - 00:19:51
الشقيقتان لهما الثلثان والاختان لام الثلث والعم الباقي ولا باقية في المسألة مع السلامة هذه من امثلة اية الكلالة قال الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة والصحيح في - 00:20:21
تفسير الكلالة هو من يموت وليس له اصل وارث وليس له اصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر. هذا هو المراد بالكلالة عرفت الكلالة؟ نعم. مثال ذلك مات رجل ليس عنده اب ولا عنده - 00:20:41
وابن وانما عنده بنت. وعنده عم فهذا كلام فالبنت لها النصف والعم الباقي. والعم الباقي. لو مات رجل وترك جدا واختا لام تأمل معي الاخت اليوم ليس لها شيء لان الجد اب - 00:21:11
الاصل الوارث موجود اذا لا يوجد كلالة. الاخت لام لا ترث الا اذا كانت القضية كلالة. ما هي الكلالة لا يوجد اصل وارد ذكر ها ولا فرع وارث ذكر. ذكر وانثملنا على نضرب مثال - 00:21:41
لو مات رجل وعنده ابن ابن ابن ابن واخت لام اللي هي الميراث ابني ابن الابن الاخت الام ليس لها شيء. لماذا؟ لوجود ها؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. واضح؟ هم. لكن لو ما - 00:22:01
رجل وترك وهذه ايضا مسألة مهمة وترك بنتا وترك بنتا واختا شقيق واخت لام واحدة مثلا فالبنت لها النصف والاخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين والاخت لام السدس. كما سيأتي في بيان فرض السدس. قال واجمعوا على ان المراد بالاخ والاخت هنا - 00:22:21
ولد الام وقرأ ابن مسعود وسعد ابن ابي وقاص وله اخ واخت من ام. هذه قراءة منسوخة لكنها شارحة لكنها ايش؟ شارحة. الثاني او القسم الثاني الذي يأخذ الثلث هو الام. الام تأخذ الثلث. متى تأخذ الام الثلث - 00:22:56
تأخذ الام الثلث اذا لم يوجد للميت فرع وارث لا ذكر ولا انثى فرع وارث مطلقا. لا ذكر ولا انثى ولا انثى. هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا يوجد للميت جمع من الاخوة او الاخوات. اخ واحد - 00:23:26
اخ واحد ما يضر او لكن لا يكون جمع الجمع عندنا في المواريث اثنين فاكهة الجمع عندنا في المواريث اثنين فاكثر نضرب مثال لو مات ميت وترك اما واخا فللام الثلث - 00:23:56
والاخ الباقي تعصيبا. واضح؟ طيب. لو مات ميت وترك اما اختين واخ صار الان عدد من الاخوة صح ولا لا؟ نعم. فهنا الام لا تأخذ الثلث. لماذا؟ لوجود جمع من الاخوة. تنتقل الى - 00:24:16
وللاخوة للذكر مثل حظ الانثيين الميراث الباقي. تكون المسألة من ستة للام واحد والخمسة للذكر مثل الانثيين للاخوة الاشقاء او للاخوة. ابو امكم هذي مسألة ثانية الان. هذه سيأتي معنا. الصحيح من اقوال اهل العلم والذين دين الله به ان الاب ان - 00:24:46
الاب الذي هو بالنسبة للميت اب. لا يرث معه الاخوة. كما لا نورث ابن مع وجود الابن فلا نورث الاخ مع وجود الاب. هذه مسألة مهمة السدس لو مات ميت وترك هذه مسألة ايضا مهمة لو مات ميت وترك - 00:25:16
وعددا من الاخوة وعددا من الاخوة واب. فالمسألة منكم من ستة للام السدس واحد والباقي خمسة للاب. طيب والاخوة من الام؟ الاخوة الباقين محجوبون يسمون المشؤومين لانهم كانوا مشؤومين على امهم نقصوا ميراثها من الثلث الى السدس ها ولم يرثوا شيئا - 00:25:46
ولم يرثوا شيئا لماذا؟ لان اللبس ينفق عليهم. عياله والاخوة اليوم اليوم تعجب ابنائي يعني؟ لا. لا لا هذي هذي من من اه من الاشياء العجيبة في الاخوة الام عجائب الاخوة لام العجيبة الاولى ان ذكرهم كانثاهم. العجيب الثانية انهم يرثون مع من - 00:26:16
لو به فهمت علي؟ يعني لو مات ميت وترك ام وترك اخت لام لاحظ الان وترك عم شقيق المسألة من كم؟ المسألة من ستة. لا سدس للاخت لام واحد وثلث للام يعني ما يوجد عدد من الاخوة ثلث الست اثنين - 00:26:46
ثلاثة الباقي ثلاثة للعمل. واضح؟ الامة كم يكون لها شيخ؟ ها؟ الام الثلث. الام الثلث؟ نعم. والاخت لام السدس المسألة من ستة واحد للاخت لام سدس الثلث اثنان للام صار المجموع - 00:27:16
الصلاة الباقية ثلاث للعبد. وان كان وان كانوا اخوة او كانوا آآ اخوات هل لو كانوا اخوات؟ لا. شركاء لو كانوا اخوات لام مثلا لو كان اخوات لام انتبه الان لو كان اخوات لام فان الام - 00:27:36
فرظها من الثلث الى الست. نعم. وهم لهم الثلث. نعم. هنا ذكر قول ابن عباس لعثمان ليس الاخوان اخوة في لسان قومك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن وحبر الامة - 00:27:56
لا يثبت عنه هذا. ومثله لا يخفى عليه. ان آآ الاية آآ فان كان له اخوة فلامه الثلث هذه الاية فان كان له اخوة فلامه السدس لا يخفى على مثل ابن عباس ان المقصود بالاخوة العدد. والعدد الجمعي - 00:28:16
فاكثر لا يخفى على مثل عبد الاحسن. فهذا الاثر لا يثبت عنه. ما في خلاف. خلاف غير صحيح خلاف المنقول لا يثبت عن ابن عباس. يا شيخ فلماذا نقول فيه خلاف؟ لا يثبت. عن ابن عباس لا يثبت. والذي ولذلك - 00:28:46
الجمهور آآ الائمة الاربعة كلهم على ان اثنين من الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس وعليه عامة الفقهاء. اذا الام تأخذ الثلث شرطين السابقين الاول حيث لا فرع وارث للميت. ذكرا او انثى. الثاني لا - 00:29:06
جمع من الاخوة والاخوات. الا في العمريتين. لذلك قال المصنف لو كان هناك اب وام وزوج. او زوجة كان للام ثلث الباقي. ها. هذي ذكرناها ونعيد مرة ثانية مات ميت وترك اب وام وزوج الميتة ماتت وتركت - 00:29:36
واما وزوج. الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. وآآ الاب في هذه المسألة له الباقي لعدم وجود الفرع الوارث ام لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارد. احنا عندنا قاعدة اذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من الاخوة فلا - 00:30:06
ثلث فالمسألة من كم ستكون؟ ثلث ونصف المسألة من ستة. ما هو العدد الذي يجمع بين الثلث ها؟ والستة والنصف؟ ستة. الستة. كم نصف الستة؟ ثلاثة. ثلاثة راح للزوج. اذا اعطينا الام الثلث يعني اثنين - 00:30:36
للام يبقى واحد للاب. والقاعدة ان الاب والام لا يمكن ان يتساويا في الميراث بدلالة الايات السابقة بدلالة الايات السابقة ان الله عز وجل اعطى الاب اعطى الاب ثلث الباطن - 00:30:56
ومن هنا كان اتفاق الائمة الاربعة على ان الام تأخذ ثلث الباقي. هو باقي كم ثلث الثلاث؟ واحد اذا هي تأخذ واحد يسمى ثلث الباقي والاب يأخذ اثنين فصار للذكر مثل حظ - 00:31:16
على القاعدة المتفق عليها. او في المسألة مات الرجل وترك زوجة وابا واما ترك زوجته وابا واما. طبعا معروف ان الزوجة مع عدم الفرع الوارث لها الربع. نعم وقد سبق معنا والام منطبق عليها الشروط فلها الثلث. والاب له الباقي - 00:31:36
المسألة من كم؟ عندنا ثلث وعندنا ربع المسألة من اثنعش. ربع الاثناعش كم؟ ثلاثة. ثلاثة. اذا نعطي الثلاثة لمن؟ للزوجة. الباقي من اثنعش تسعة. اذا اعطينا الام ثلث كم ثلث التسعة؟ ستة ثلاثة. تسعة. ثلاثة - 00:32:06
والباقي كم؟ ستة. لكن القسمة فيها غلط. ثلث الاثنعش. ثلث اثنعش. اربعة اربعة. صح الباقي ثلث الاثنعش اربعة. لو اعطيناها اربعة يبقى اربعة خمسة. خمسة وما يصير ضعف ولذلك قالوا يعطى تعطى الام ثلث الباقي اللي هو الثلاث - 00:32:36
والباقي للاب وهو الست صار للذكر مثل حظ الانثيين وهذا هذه المسألة من المسائل الاتفاقية اذا لا ينبغي لنا ان ان نخالف فيها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والسدس فرض سبعة - 00:33:06
فرض الام مع الفرع فرع الوارث او جمع جمع الاخوة والاخوات لقوله تعالى لابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد قيل كان له اخوة فلامه السدس. اذا السدس فرض سبعة اصناف الصنف الاول - 00:33:26
الام الام لها السدس مع وجود الفرع الوارد. ذكرا كان او انثى. اكتب هذا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان ام انثى. مات ميت وترك ابنا واما. فكم للام؟ السدس. والباقي - 00:33:46
للابل مات ميت وترك اما وبنتا وابن ابن فالام السدس ولبنت الابن ها النصف ولابن ابن الابن الباقي. اذا هذه مسألة واضحة. ايضا السد سوء فرض الام اذا وجد جمع من الاخوة. جمع الاخوة والاخوات. اذا وجد جمع الاخوة او الاخوات - 00:34:06
فللام ايضا السدس. نعم. الان. ما له علاقة الاب لا بلا نعطي السدس الان الان هنالك كلام عن الام. كيف؟ ولابويه لكل واحد منهم. لحظة لحظة. ليس الاية سيأتي الان. هم. الان الاب له السدس لكن ليس في هذه الصورة سيأتي. نعم. احسن الله اليك. وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث - 00:34:36
ان تساوينا مع عدم الام. مم. لحديث قبيصة بن ذؤيب قال قال جاءت الجدة الى ابي بكر تطلب ميراثها. فقال ما لك في كتاب شيء وما اعلن لك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعي حتى يسأل الناس. فقال المغيرة شعبة حضرت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:06
حضرت رسول الله حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس. فقال هل معك ندرك ان كلمة حق حضرة النبي طبعا هم يقصدون بكلمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون يعني احترام النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا - 00:35:26
النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الكلمة لا تجوز. لماذا؟ لان الحظر او حظرت انما يقصد على من يمكن مشاهدته ورؤيته ومؤانسته والمجالسة معه. فيقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما وقد مات عليه الصلاة والسلام فلا - 00:35:46
بهذه الطريقة المحدثة التي كانت من حيث الانطلاقة او المرجع كانت من جهة اعتقاد بعظ الولاة المتصوفة الذين يعتقدون ان النبي صلى الله عليه وسلم حاضر عياذا بالله. نعم فقال هل معك معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فامضاها لها ابو بكر. فلما كان عمر جاءته الجدة الاخرى فقال عمر ما لك - 00:36:16
كتاب الله شيء وما كان القضاء فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس فقال اي ابو بكر هل معك غيرك قال للمغير يعني على هذا القول فشهد له محمد ابن مازن صار اثنين يروون هذا عن النبي - 00:36:46
صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال هل معك غيرك فشهد له محمد ابن مسلمة فامضاها له ابو بكر. طبعا هذه القصة يستدل بها بعض الناس على ان الحديث الاحاد لا يقبل. طيب نسألهم سؤال. اذا روى الحديث اثنان هل خرج عن الاحاد؟ ما خرج - 00:37:06
اذا لماذا قبل ابو بكر؟ رضي الله عنه. وانما لم يقبل ابو بكر لا لان الحديث لا يقبل الا من جهة لاحد وانما لان القضية قضية ماء وقضايا الاموال لابد فيها من شاهدين. قضايا الاموال لابد فيها - 00:37:26
من شاهدين وما تشدد بعض الصحابة كعمر او ابي بكر او غيرهم في الرواية فليس لانهم لا يرون حجية الاحاد وانما هم يرون حجية الاحاد وانما من باب الامرة من باب الخلافة حتى لا يتساهل الناس في الرواية. نعم - 00:37:46
فيقال ان هذا ان الشرع ان الله حد الشهادتين في المال يعني لو كان شخص قبل نعم ما في شك شخص واحد في الرواية حديثه مقبول. نعم. فلما كان عمر جاءت الجدة الاخرى فقال عمر ما لك بي - 00:38:06
لا شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا في غيرك في غيرك. وما انا بزائد فرض شيئا ولكن هو ذا هو ذاك السدس فان اجتمعتما فان اجتمعتما فهو لكما وايكما خلت به فهو لها صححه الترمذي. معك يعني هذه - 00:38:26
صورة ايضا هذه هذا الحديث ضعيف لكن العمل عليه. ان ام الام لها سدس وام الاب لها السدس يعني سواء كانت جدة واحدة او جدتين او ثلاث جدات فلهن السدس لا يزدن عن الثلث - 00:38:46
لا يزدن على الثلث. ويشتركن في السدس اذا تساوينا في القرب والادلاء الى الميت. مثل اه ام الام ام الاب يتساوون اذا يشتركان في السدس. لكن بشرط عدم الام اذا وجد الام فليس للجدات شيء - 00:39:06
حالهن كحال الجد ليس له مع الاب شيء. نعم. احسن الله اليك. وعن عبادة ابن الصامت ان النبي وسلم قضى لجدتين النيران في السدس بينهما. بينهما. بينهم؟ نعم. هذا ايضا ضعيف لكن - 00:39:26
عمل عليه عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين. نعم. بينهما ولا بينهما يا شيخ؟ نعم؟ بينهما ولا بينهما؟ لا يقول قضى جدتين من الميراث بالسدس بينهما. يتشاركان يا اخي. نعم. رواه عبدالله بن احمد في الزواج في زواج المسند. ولا - 00:39:46
اكثر من زوائد المسند عليه علامة. عليه علامة آآ الاحاديث التي زادها عبدالله ابن الامام احمد في الطبعات الاخيرة عليها علامة. نعم. احسن الله اليك. ولا يرث اكثر من ثلاث ام الام وام الاب وام الجد. وما كان - 00:40:06
امهاتهن او انعلت درجتهن. روي عن علي وزيد ابن ثابت وابن مسعود. وروى سعيد باسناده عن ابراهيم النخاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الام اب وواحدة من قبل الام واخرجه ابوه عبيد والدار قطني. وقال ابراهيم وقال ابراهيم كانوا كانوا - 00:40:26
يورثون من الجدات ثلاثا. رواه سعيد. ثلاثة المقصود بهم الام وام الاب وام الجد. نعم. واجمع اهل العلم على ان ان ام ابي الام لا ترث وكذلك هذه المسألة لا تنساها. ام ابي الام لا تبي. ام ابي الام هي الجدة - 00:40:46
الوحيدة التي لا تعرف الباقين كل الجدات يرثن نعم. واجمع اهل العلم على ان ام ابي الام لا ترث وكذلك وجدت نادلت باب بين امين لانها تدل بغير وارث قال هو الكافر صحيح. نعم. ها - 00:41:06
يعني مثال الان لاحظ ام الام قد جت بانثى. ام الاب اجلت اب واحد. ترث. ام الجد ادلت بجد. اذا تعرف. لكن ام ابي الام. لاحظ انثى ذكر اذا لا ترث. طيب واذا ادت اب بين امين. ام ام ابي الام - 00:41:26
لا ترث نعم احسن الله فرض ولد الام الواحد ذكرا كان او انثى بالاجماع لقوله تعالى كان رجل يورث كلالة انه امرأة وله اخ اخت فلكل واحد منهم السدس. وهي قراءة عبد الله وسعد وله اخ او اخت من ام. اذا - 00:41:56
الثالث فرض ولد الام الواحد. ولد الام سواء كان ذكرا او انثى له السدس. بس بشرط واحد وهو الانفراد نعم. وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. اجماعا لحديث ابن سعود وقد سئل سئل - 00:42:16
عن بنت وبنت ابن واخت. فقال اقضي فيها فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف. ولابنة الابن السدس مستكملة الثلثين وما بقي للاخت رواه البخاري مختصرا. ولان الله لم يفرض للبنات الا الثلثين فهؤلاء بنات وقد سبقت بنت الصلب - 00:42:36
بنت صلب فاخذت النصف لانها اعلى درجة منهن. فكان الباقي لهن السدس فلهذا تسميه الفقهاء تسمية الفقهاء او تسميه الفقهاء. نعم. فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين وكذا بنت ابن مع بنت ابن. وفرض الاخت الاب مع - 00:42:56
الاخت الشقيقة تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب لانها في معناها. وفرض الاب مع الفرع فرع الوارث الاية السابقة وفرض الجد كذلك اي مع الفرع الوارث لانه اب. ولا ينزلان اي الاب والجد عنه اي عن السدس بحال للاية - 00:43:16
وقد يكون عائلا اذا السدس ايضا فرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصمت. لو مات ميت وترك بنتا وبنتي ابنها لاحظ وترك بنتي ابنها فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين - 00:43:36
لو مات ميت وترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن ابن فللبنت النصف بنت الابن السدس تكملة الثلثين وابن ابن الابن الباقي. الخامس ان السدس فرض الاخت اب مع الاخت الشقيقة. الاخت الشقيقة كم لها؟ واحدة - 00:43:56
الواحد الاخت الشقيقة النصف الاخت الشقيق اذا انفردت لها النصف طيب اذا مات ميت وترك اختا شقيق واخت لاب وعم. اخت الشقيقة تاخذ النصف. طيب لو كان الاثنتين كم ثلثان طيب باقي من الثلثين سدس اذا يعطاها للاخت لاب - 00:44:23
واضح؟ تكملة الثلثين والباقي للعم. السادس السدس فرض الاب مع الفرع الوارث فرض الاب مع الفرع الوارد ذكرا كان او انثى الا ان كان ذكرا فله الفرظ السدس فقط وان كان الفرع الوارث انثى فله السدس فرضا وان بقي شيء فتعصيه. اذا نستطيع ان نقول - 00:44:45
ان الاب له الاب له احوى اما ان يأخذ الباقي واما ان يأخذ السدس واما ان يأخذ السدس مع الباقي. واضح؟ لو مات وترك بنتا لاحظ الان وترك بنتا وابنا وام - 00:45:15
البنت كم لها؟ النصف. والام مع الفرع الوالد كم لها؟ سدس. الان اخذناها سدس. معلوم؟ فرع الوارث والاب له السدس مع الفرع الوارث. اذا المسألة من ستة. سدس الستة واحد للام وواحد - 00:45:41
للاب ونصف الستة كم؟ ثلاثة للبنت باقي واحد للاب تعصي تسع سنين فهمنا هذه وقال السابع فرض الجد كذلك اي مع الفرع الوارث لانه اب. الجد ايضا يأخذ السدس مع الفرع الوارث لان - 00:46:01
انه ينزل منزلة الاب ولا ينزلان. الاب والجد لا ينزلان عن السدس بحار. اما الباقي واما السدس مما يزيد او لا ها؟ يزيدان ولا عن السدس. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 00:46:21
على اله وصحبه اجمعين والحمد لله - 00:46:41
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فلازلنا في من يرى السبيل في شرح الدليل في كتاب الفرايض والمواريث. ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على - 00:00:20
فرض الثلثين لمن يكون الثلثان؟ فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد - 00:00:40
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى فصل في اصحاب الفروض والثلثان فرض اربعة. فرض البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر مع عدم البنات اذا لم اذا - 00:01:00
يعصم لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين لهن فلهن ثلثا ما ترك. وفوق في الاية صلة كقوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق. وقد وردت هذه الاية على سبب خاص لحديث جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع ابنة - 00:01:20
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد. قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. وان عمه ما اخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان الا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت اية المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال اعط ابنتي - 00:01:40
سعد الثلثين واعطي امهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه ابو داوود وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الاية على فرض ما زاد على بنتين ودلت السنة على البنتين وهذا تفسير الاية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الاخوات فان كانت اثنتين فلهما فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما - 00:02:00
وترك والبنتان اولى وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم. قوله رحمه الله في فرظ الثلثين لمن؟ قال والثلثان فرض اربعة اصناف. الصنف الاول فرض بنتين فاكثر وشرط توريث البنتين فاكثر الثلثين فرض - 00:02:20
الثلثين للبنتين بشرطين الشرط الاول كونهن بنتين فاكثر. الشرط الثاني الا يكون في درجتها من يعصبها. فلو كان في المسألة مات ميت وترك بنتين وابنا فللذكر مثل حظ الانثيين. لكن لو مات ميت وترك بنتين وعما - 00:02:50
فللبنتين الثلثان وللعم الباقي وهو الثلث. وايضا الثلثان فرض البنت لابني فاكثر. بنتي الابن فاكثر. لكن بثلاثة شروط. الشرط الاول كونهن بنتين فاكثر. الشرط الثاني الا يكون هناك في بدرجتها ذكر يعصبها. فلا يوجد ابن الابن يوجد فقط بنتي الابن - 00:03:20
الشرط الثالث الا يكون في المسألة بنت مباشر هذه شروط توريث ثلثين لبنتي الابن فاكثر. مثال ذلك لو مات رجل فترك بنتي ابن وابن ابن ابن ابن فلبنتي الابن الثلثان - 00:04:00
ولابن ابن الابن الباقي. اذ قال لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ان ثلثا ما ترك. قد يقول قائل الاية فوق اثنتين وانتم تقولون ثنتين فاكثر. نقول لان الاية سيقت لبيان حكم الثنتين فما - 00:04:30
فوق ولولا ذكر الفوق لربما توهم متوهم ان الثنتين لها لهن ثلث ما ترك. طيب والثلاث؟ فلما قال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك علمنا ان الفوق لزيادة العدد وليس المقصود ان الثنتين ليس لهن الثلثاء - 00:05:00
ومما يؤكد ان للبنتين الثلثان السنة النبوية كما ذكر المصنف الادلة الدليل على ذلك. واما قول الشارح وفوق في الاية صلة فمعنى قول بعض العلماء عن بعض كلمات القرآن او حروف القرآن صلة يعني انها زائدة. ولكنهم يتأدبون - 00:05:30
مع القرآن فيقولون انها صلة. ومعناها يمكن الاستغناء عنها لو صلة فان كن نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك. والعبارة لا تستقيم كيف نساء وبعدين ثنتين؟ فدل على انها ليست صلة بل هي مقصودة ان كن نساء - 00:06:00
فوق اثنتين دل على ان ثلاث والاربع والخمس حكمهن حكم الثنتين. قال مما هذا ما ورد في السنة لحديث جابر ان امرأة سعد ابن الربيع جاءت بابنتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:30
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هاتان ابنتا سعد. سعد ابن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. وان عمهما اخذ ما لهما. لان هذه على الطريقة قبل الاسلام ان الاناث كن لا يرثن شيئا. بل ان الاناث - 00:06:50
كازواج الميت وبنات الميت كن يحسبن مع الميراث. كأنهن فجاء الاسلام وجعل للمرأة مكانة. فجعل للمرأة ارثا وجعل للبنات يرثه فعمه ما اخذ مالهما على العادة السابقة قالت فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا - 00:07:20
كحيوان الا بمال. اي الناس ما يرغبون في امرأة فقيرة. لا تستطيع ان تنفق على نفسها ولا تستطيع الا النظر الى زوجها. فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك - 00:07:50
فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي. قال جابر فنزلت اية المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين. واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك. اذا فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك نزلت في ابنتي سعد ابن الربيع - 00:08:10
المسألة مات سعد ابن الربيع وترك ابنتين وزوجة وعمن المسألة من كم؟ ثمانية وثلث؟ من اربعة وعشرين المسألة من اربعة وعشرين ويصح من ثمنتعش المسألة الاربعة وعشرين. ثلثا اربعة وعشرين كم؟ ستعش. ستعش. اذن البنتين لكل بنت ثمانية - 00:08:40
الزوجة الثمن ثلاثة الثمن ثلاث ثلاثة وستعش تسعتعش كم باقي من اربعة باقي خمس الخمس لعمهما لاخو لاخي سعد ابن الربيع. وهذا الحديث صحيح قال المصنف الشارح فدلت الاية على فرض ما زاد عن البنتين ودلت السنة على فرض البنتين - 00:09:10
وهذا تفسير للاية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الاخوات ايضا فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. تعرفنا تعرفون ان توريث الاختين كان في اخر اية المواريث. كما اتفقنا ان اية ستة وسبعين ومئة اللي هي اخر اية في سورة النساء - 00:09:40
هي في الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات والاخوة لاب ولا اخوات لاب وليس فيه ذكر فوق. لماذا؟ لانه استغني بما ذكر من قبل. انه ثنتين فما فوق. وهنا الثنتين فدل على ان الثنتين هناك في بنتين وبنتي الابن كالثنتين ها هنا. وفوقية ها هنا - 00:10:10
واربعة وخمسة وستة وعشرة يستفاد من فوقية هناك فلا داعي للتكرار. قال والبنتان اولى وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وفرض الاختين الشقيقتين فاكثر وفرض - 00:10:40
الاب فاكثر من قوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما فلهما فلهما ثلثان مما ترك. قال فالمغني المراد هذه الاية ولد ابوي او ولد الاب باجماعه اهل العلم. فقيس ما زاد على الاختين على ما زاد على البنتين. اذا الصنف الثالث والرابع مما - 00:11:00
من يأخذون الثلثين هم الاختان الشقيقتان فاكثر. بكم شرط؟ شرط الاول كونهن ثنتين او اكثر. الشرط الثاني الا يكون معهن معصب يعني ذكر الشرط الثالث الا يكون للميت وارث ان لا يكون للميت وارث من صلبه - 00:11:20
فلا يوجد ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. اذا هذه ثلاثة شروط لفرض الاختين الشقيقتين فاكثر الثلثان. نعم ما دام ابن موجود ليس للاختين شقيقتين شيء. لماذا - 00:11:50
لان الاختان لان الاختين الشقيقتين ليس لهن من الميراث شيء مع وجود الوارث من الذكور فان كن بنات مثلا فاذا كان البنات بنات او بنات الابن ايا كان فانكن البنات يستغرقن الثلثين فليس لهن شيء. وان كن البنات بنتا واحدة تأخذ - 00:12:20
النصف فهي تأخذ السدس تكبيرة الثلثين. هذه قاعدة. اذا الاختان الشقيقتان لهما الثلثان فاكثر بالشروط التي ذكرناها. الصنف الرابع ممن له الثلثان الاختان لاب. بنفس الشروط الثلاث السابقة ويضاف شرط رابع وهو عدم وجود الاختين الشقيقتين. عدم وجود - 00:12:50
الاختين الشقيقتين. اذا الاختان لاب ليس لهن شيء مع وجود الاختين الشقيقتين. او مع وجود اختي الشقيقة نظر المثال مات ميت وترك اختين لاب وعم فالاختان لاب لهما الثلثان. والعم له الباقي. طيب ما تميت؟ وترك اختين شقيقتين - 00:13:20
تأمل معي هذه المسألة واختا لاب فالاختان الشقيقتان لهما الثلثان والاخت ياب لا شيء لها اذا فان كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك هذه اية النساء وتسمى باية الصيف نزلت بالاجماع - 00:13:51
في ولد الاب وولد ها في ولد الاب بالاجماع سواء كن ذكورا او اناثا فهي اية الكلالة كلالة الصلب. خلاصة هذا الكلام ان الثلثين لاربعة اصناف للبنتين او بنتي الابن ها او للاختين الشقيقتين او لاخت - 00:14:11
لاب لاب هنا يأتي السؤال هل يمكن للبنات ان يأخذ ثلثين وبنتين اخرين يأخذون الثلثان؟ الجواب لا لا تجتمع في اي مسألة احفظها قاعدة. لا تجتمع في اي مسألة ثلثين مرتين - 00:14:41
نصف ونصف ممكن. ثلث ثلث ممكن. سدس سدس ممكن. ثلثان خلصنا؟ لماذا؟ لان هؤلاء الاربعة اصناف اصحاب الثلثين الاصناف الاربعة لا اعنف الارث. اذا وجد البنتان الشقيقتان فليس لبنتي الابن شيء. واضح؟ اذا وجد البنتان لابن - 00:15:01
فليس للاخت الشقيقة شيء. الاختين الشقيقتين. اذا وجد الاختان الشقيقتان فليس للاختان لاب شيء فلا يجتمع نعم ننتقل الى فرض الثلث نعم احسن الله اليك والثلث فرض ابنتي فرض اثنين فرض ولدي الام فاكثروا يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة - 00:15:31
وامرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. ويجمعوا على ان المراد بالاخ والاخت هنا ولد الام وقال ابن مسعود سعد ابن ابي وقاص وله اخ او اخت من ام والتشريد في وقت هذه المساواة وفرض الام حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من - 00:16:01
الاخوة والاخوات لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه في الامه الثلث. فان كان له اخوة ولامه السدس. قال الزمخشري هنا لفظ يتناول اخوين لان المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية انتهى. وفي الكافي وقسم الاخوين على الاخوة لان كل فرض تغير - 00:16:21
وبعدد كان بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والاخوات انتهى. وقال ابن عباس لعثمان ليس الاخوان وهم في لسان قومك فلما تحجب بهم الام؟ فقال لا استطيع ان ارد شيئا ارد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به - 00:16:41
من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس. لكن لو كان هناك اب وام وزوج او زوجة كان لهم الثلث الباقي بعد فرضهما نص عليه لان الفريضة جمعت الابوين مع ذي فرض واحد فكان الام الثلث الباقي كما لو كان معها بنت. وابقى - 00:17:01
رفض الثلث في الصورتين وان كان في الحقيقة سدسا او ربعا تادبا مع القرآن. وتسميان بالغراويين لشهرتهما والعمريتين لقضاء العمرة بذلك وتبعه علي عثمان وزيد وزيد ابن ثابت وابن مسعود وروي عن علي وهو قول جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة - 00:17:21
نعم. وقال ابن عباس لها الثلث كاملا لظاهر الاية. والحجة معه لولا انعقاد الجماع من الصحابة على خلافه. ولو ان لو اعطينا للام الثلث كاملا لازم يا اما تفضيل الام ام على الاب في صورة الزوج. واما ان انه لا يفضل عليهما في التفضيل المعهود في سورة الزوجة. مع ان الام والاب في درجة واحدة - 00:17:41
اذا الثلث فرض اثنين من الوارثين. الثلث لا يمكن ان نعطيه الا لصنف الصنف الاول ولد الام لماذا قال ولد الام ليشمل الذكر والانثى والانثى فان كان هناك اخ لام فله السدس. اخت لام لها السدس. وهنا ننتبه ان اولاد الام الوارثين - 00:18:01
كرهم كانثى ذكرهم كانثى كانثى قال الاول فرض ولدى الام اكتب امامه اخ لام او اخت لام. اخ لام او او اخت لام لكن بشرط ما هو هذا الشرط ان يكونوا اكثر ان يكونوا اكثر اثنين فاكثر. ان يكونوا اثنين - 00:18:31
اكثر فلهم الثلث. ان يكونوا اثنين فاكثر فلهما الثلث او لهم الثلث طيب لو مات ميت وترك اخ لام واخت لام كمل اخ لام واخت لام واختان شقيقتان. كيف نقسم الميراث؟ نقول اختان شقيقتان لهما الثلثان - 00:19:01
والاخ والاخت لام لهما الثلث. انتهت القسمة. سدس سدس لا ثلث ثلث. اه ثلث وكل واحد شد الشيخ. لا ما له علاقة بعدين كيف هم يقيسون. الان لهم الثلاثاء لهم الثلث. الاخ الام والاخ لاب - 00:19:31
لهم الثلث شركاء في الثلث. شركاء في الثلث. كيف يقسمون الثلث؟ سدس اقل اكثر من له علاقة بالتسوية. عرفت طيب مثال اخر لو مات ميت وترك اختين شقيقتين وترك اختين شقيقتين وعم اختين لام فالاخت - 00:19:51
الشقيقتان لهما الثلثان والاختان لام الثلث والعم الباقي ولا باقية في المسألة مع السلامة هذه من امثلة اية الكلالة قال الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة والصحيح في - 00:20:21
تفسير الكلالة هو من يموت وليس له اصل وارث وليس له اصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر. هذا هو المراد بالكلالة عرفت الكلالة؟ نعم. مثال ذلك مات رجل ليس عنده اب ولا عنده - 00:20:41
وابن وانما عنده بنت. وعنده عم فهذا كلام فالبنت لها النصف والعم الباقي. والعم الباقي. لو مات رجل وترك جدا واختا لام تأمل معي الاخت اليوم ليس لها شيء لان الجد اب - 00:21:11
الاصل الوارث موجود اذا لا يوجد كلالة. الاخت لام لا ترث الا اذا كانت القضية كلالة. ما هي الكلالة لا يوجد اصل وارد ذكر ها ولا فرع وارث ذكر. ذكر وانثملنا على نضرب مثال - 00:21:41
لو مات رجل وعنده ابن ابن ابن ابن واخت لام اللي هي الميراث ابني ابن الابن الاخت الام ليس لها شيء. لماذا؟ لوجود ها؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. واضح؟ هم. لكن لو ما - 00:22:01
رجل وترك وهذه ايضا مسألة مهمة وترك بنتا وترك بنتا واختا شقيق واخت لام واحدة مثلا فالبنت لها النصف والاخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين والاخت لام السدس. كما سيأتي في بيان فرض السدس. قال واجمعوا على ان المراد بالاخ والاخت هنا - 00:22:21
ولد الام وقرأ ابن مسعود وسعد ابن ابي وقاص وله اخ واخت من ام. هذه قراءة منسوخة لكنها شارحة لكنها ايش؟ شارحة. الثاني او القسم الثاني الذي يأخذ الثلث هو الام. الام تأخذ الثلث. متى تأخذ الام الثلث - 00:22:56
تأخذ الام الثلث اذا لم يوجد للميت فرع وارث لا ذكر ولا انثى فرع وارث مطلقا. لا ذكر ولا انثى ولا انثى. هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا يوجد للميت جمع من الاخوة او الاخوات. اخ واحد - 00:23:26
اخ واحد ما يضر او لكن لا يكون جمع الجمع عندنا في المواريث اثنين فاكهة الجمع عندنا في المواريث اثنين فاكثر نضرب مثال لو مات ميت وترك اما واخا فللام الثلث - 00:23:56
والاخ الباقي تعصيبا. واضح؟ طيب. لو مات ميت وترك اما اختين واخ صار الان عدد من الاخوة صح ولا لا؟ نعم. فهنا الام لا تأخذ الثلث. لماذا؟ لوجود جمع من الاخوة. تنتقل الى - 00:24:16
وللاخوة للذكر مثل حظ الانثيين الميراث الباقي. تكون المسألة من ستة للام واحد والخمسة للذكر مثل الانثيين للاخوة الاشقاء او للاخوة. ابو امكم هذي مسألة ثانية الان. هذه سيأتي معنا. الصحيح من اقوال اهل العلم والذين دين الله به ان الاب ان - 00:24:46
الاب الذي هو بالنسبة للميت اب. لا يرث معه الاخوة. كما لا نورث ابن مع وجود الابن فلا نورث الاخ مع وجود الاب. هذه مسألة مهمة السدس لو مات ميت وترك هذه مسألة ايضا مهمة لو مات ميت وترك - 00:25:16
وعددا من الاخوة وعددا من الاخوة واب. فالمسألة منكم من ستة للام السدس واحد والباقي خمسة للاب. طيب والاخوة من الام؟ الاخوة الباقين محجوبون يسمون المشؤومين لانهم كانوا مشؤومين على امهم نقصوا ميراثها من الثلث الى السدس ها ولم يرثوا شيئا - 00:25:46
ولم يرثوا شيئا لماذا؟ لان اللبس ينفق عليهم. عياله والاخوة اليوم اليوم تعجب ابنائي يعني؟ لا. لا لا هذي هذي من من اه من الاشياء العجيبة في الاخوة الام عجائب الاخوة لام العجيبة الاولى ان ذكرهم كانثاهم. العجيب الثانية انهم يرثون مع من - 00:26:16
لو به فهمت علي؟ يعني لو مات ميت وترك ام وترك اخت لام لاحظ الان وترك عم شقيق المسألة من كم؟ المسألة من ستة. لا سدس للاخت لام واحد وثلث للام يعني ما يوجد عدد من الاخوة ثلث الست اثنين - 00:26:46
ثلاثة الباقي ثلاثة للعمل. واضح؟ الامة كم يكون لها شيخ؟ ها؟ الام الثلث. الام الثلث؟ نعم. والاخت لام السدس المسألة من ستة واحد للاخت لام سدس الثلث اثنان للام صار المجموع - 00:27:16
الصلاة الباقية ثلاث للعبد. وان كان وان كانوا اخوة او كانوا آآ اخوات هل لو كانوا اخوات؟ لا. شركاء لو كانوا اخوات لام مثلا لو كان اخوات لام انتبه الان لو كان اخوات لام فان الام - 00:27:36
فرظها من الثلث الى الست. نعم. وهم لهم الثلث. نعم. هنا ذكر قول ابن عباس لعثمان ليس الاخوان اخوة في لسان قومك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن وحبر الامة - 00:27:56
لا يثبت عنه هذا. ومثله لا يخفى عليه. ان آآ الاية آآ فان كان له اخوة فلامه الثلث هذه الاية فان كان له اخوة فلامه السدس لا يخفى على مثل ابن عباس ان المقصود بالاخوة العدد. والعدد الجمعي - 00:28:16
فاكثر لا يخفى على مثل عبد الاحسن. فهذا الاثر لا يثبت عنه. ما في خلاف. خلاف غير صحيح خلاف المنقول لا يثبت عن ابن عباس. يا شيخ فلماذا نقول فيه خلاف؟ لا يثبت. عن ابن عباس لا يثبت. والذي ولذلك - 00:28:46
الجمهور آآ الائمة الاربعة كلهم على ان اثنين من الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس وعليه عامة الفقهاء. اذا الام تأخذ الثلث شرطين السابقين الاول حيث لا فرع وارث للميت. ذكرا او انثى. الثاني لا - 00:29:06
جمع من الاخوة والاخوات. الا في العمريتين. لذلك قال المصنف لو كان هناك اب وام وزوج. او زوجة كان للام ثلث الباقي. ها. هذي ذكرناها ونعيد مرة ثانية مات ميت وترك اب وام وزوج الميتة ماتت وتركت - 00:29:36
واما وزوج. الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. وآآ الاب في هذه المسألة له الباقي لعدم وجود الفرع الوارث ام لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارد. احنا عندنا قاعدة اذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من الاخوة فلا - 00:30:06
ثلث فالمسألة من كم ستكون؟ ثلث ونصف المسألة من ستة. ما هو العدد الذي يجمع بين الثلث ها؟ والستة والنصف؟ ستة. الستة. كم نصف الستة؟ ثلاثة. ثلاثة راح للزوج. اذا اعطينا الام الثلث يعني اثنين - 00:30:36
للام يبقى واحد للاب. والقاعدة ان الاب والام لا يمكن ان يتساويا في الميراث بدلالة الايات السابقة بدلالة الايات السابقة ان الله عز وجل اعطى الاب اعطى الاب ثلث الباطن - 00:30:56
ومن هنا كان اتفاق الائمة الاربعة على ان الام تأخذ ثلث الباقي. هو باقي كم ثلث الثلاث؟ واحد اذا هي تأخذ واحد يسمى ثلث الباقي والاب يأخذ اثنين فصار للذكر مثل حظ - 00:31:16
على القاعدة المتفق عليها. او في المسألة مات الرجل وترك زوجة وابا واما ترك زوجته وابا واما. طبعا معروف ان الزوجة مع عدم الفرع الوارث لها الربع. نعم وقد سبق معنا والام منطبق عليها الشروط فلها الثلث. والاب له الباقي - 00:31:36
المسألة من كم؟ عندنا ثلث وعندنا ربع المسألة من اثنعش. ربع الاثناعش كم؟ ثلاثة. ثلاثة. اذا نعطي الثلاثة لمن؟ للزوجة. الباقي من اثنعش تسعة. اذا اعطينا الام ثلث كم ثلث التسعة؟ ستة ثلاثة. تسعة. ثلاثة - 00:32:06
والباقي كم؟ ستة. لكن القسمة فيها غلط. ثلث الاثنعش. ثلث اثنعش. اربعة اربعة. صح الباقي ثلث الاثنعش اربعة. لو اعطيناها اربعة يبقى اربعة خمسة. خمسة وما يصير ضعف ولذلك قالوا يعطى تعطى الام ثلث الباقي اللي هو الثلاث - 00:32:36
والباقي للاب وهو الست صار للذكر مثل حظ الانثيين وهذا هذه المسألة من المسائل الاتفاقية اذا لا ينبغي لنا ان ان نخالف فيها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والسدس فرض سبعة - 00:33:06
فرض الام مع الفرع فرع الوارث او جمع جمع الاخوة والاخوات لقوله تعالى لابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد قيل كان له اخوة فلامه السدس. اذا السدس فرض سبعة اصناف الصنف الاول - 00:33:26
الام الام لها السدس مع وجود الفرع الوارد. ذكرا كان او انثى. اكتب هذا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان ام انثى. مات ميت وترك ابنا واما. فكم للام؟ السدس. والباقي - 00:33:46
للابل مات ميت وترك اما وبنتا وابن ابن فالام السدس ولبنت الابن ها النصف ولابن ابن الابن الباقي. اذا هذه مسألة واضحة. ايضا السد سوء فرض الام اذا وجد جمع من الاخوة. جمع الاخوة والاخوات. اذا وجد جمع الاخوة او الاخوات - 00:34:06
فللام ايضا السدس. نعم. الان. ما له علاقة الاب لا بلا نعطي السدس الان الان هنالك كلام عن الام. كيف؟ ولابويه لكل واحد منهم. لحظة لحظة. ليس الاية سيأتي الان. هم. الان الاب له السدس لكن ليس في هذه الصورة سيأتي. نعم. احسن الله اليك. وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث - 00:34:36
ان تساوينا مع عدم الام. مم. لحديث قبيصة بن ذؤيب قال قال جاءت الجدة الى ابي بكر تطلب ميراثها. فقال ما لك في كتاب شيء وما اعلن لك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعي حتى يسأل الناس. فقال المغيرة شعبة حضرت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:06
حضرت رسول الله حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس. فقال هل معك ندرك ان كلمة حق حضرة النبي طبعا هم يقصدون بكلمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون يعني احترام النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا - 00:35:26
النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الكلمة لا تجوز. لماذا؟ لان الحظر او حظرت انما يقصد على من يمكن مشاهدته ورؤيته ومؤانسته والمجالسة معه. فيقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما وقد مات عليه الصلاة والسلام فلا - 00:35:46
بهذه الطريقة المحدثة التي كانت من حيث الانطلاقة او المرجع كانت من جهة اعتقاد بعظ الولاة المتصوفة الذين يعتقدون ان النبي صلى الله عليه وسلم حاضر عياذا بالله. نعم فقال هل معك معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فامضاها لها ابو بكر. فلما كان عمر جاءته الجدة الاخرى فقال عمر ما لك - 00:36:16
كتاب الله شيء وما كان القضاء فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس فقال اي ابو بكر هل معك غيرك قال للمغير يعني على هذا القول فشهد له محمد ابن مازن صار اثنين يروون هذا عن النبي - 00:36:46
صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال هل معك غيرك فشهد له محمد ابن مسلمة فامضاها له ابو بكر. طبعا هذه القصة يستدل بها بعض الناس على ان الحديث الاحاد لا يقبل. طيب نسألهم سؤال. اذا روى الحديث اثنان هل خرج عن الاحاد؟ ما خرج - 00:37:06
اذا لماذا قبل ابو بكر؟ رضي الله عنه. وانما لم يقبل ابو بكر لا لان الحديث لا يقبل الا من جهة لاحد وانما لان القضية قضية ماء وقضايا الاموال لابد فيها من شاهدين. قضايا الاموال لابد فيها - 00:37:26
من شاهدين وما تشدد بعض الصحابة كعمر او ابي بكر او غيرهم في الرواية فليس لانهم لا يرون حجية الاحاد وانما هم يرون حجية الاحاد وانما من باب الامرة من باب الخلافة حتى لا يتساهل الناس في الرواية. نعم - 00:37:46
فيقال ان هذا ان الشرع ان الله حد الشهادتين في المال يعني لو كان شخص قبل نعم ما في شك شخص واحد في الرواية حديثه مقبول. نعم. فلما كان عمر جاءت الجدة الاخرى فقال عمر ما لك بي - 00:38:06
لا شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا في غيرك في غيرك. وما انا بزائد فرض شيئا ولكن هو ذا هو ذاك السدس فان اجتمعتما فان اجتمعتما فهو لكما وايكما خلت به فهو لها صححه الترمذي. معك يعني هذه - 00:38:26
صورة ايضا هذه هذا الحديث ضعيف لكن العمل عليه. ان ام الام لها سدس وام الاب لها السدس يعني سواء كانت جدة واحدة او جدتين او ثلاث جدات فلهن السدس لا يزدن عن الثلث - 00:38:46
لا يزدن على الثلث. ويشتركن في السدس اذا تساوينا في القرب والادلاء الى الميت. مثل اه ام الام ام الاب يتساوون اذا يشتركان في السدس. لكن بشرط عدم الام اذا وجد الام فليس للجدات شيء - 00:39:06
حالهن كحال الجد ليس له مع الاب شيء. نعم. احسن الله اليك. وعن عبادة ابن الصامت ان النبي وسلم قضى لجدتين النيران في السدس بينهما. بينهما. بينهم؟ نعم. هذا ايضا ضعيف لكن - 00:39:26
عمل عليه عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين. نعم. بينهما ولا بينهما يا شيخ؟ نعم؟ بينهما ولا بينهما؟ لا يقول قضى جدتين من الميراث بالسدس بينهما. يتشاركان يا اخي. نعم. رواه عبدالله بن احمد في الزواج في زواج المسند. ولا - 00:39:46
اكثر من زوائد المسند عليه علامة. عليه علامة آآ الاحاديث التي زادها عبدالله ابن الامام احمد في الطبعات الاخيرة عليها علامة. نعم. احسن الله اليك. ولا يرث اكثر من ثلاث ام الام وام الاب وام الجد. وما كان - 00:40:06
امهاتهن او انعلت درجتهن. روي عن علي وزيد ابن ثابت وابن مسعود. وروى سعيد باسناده عن ابراهيم النخاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الام اب وواحدة من قبل الام واخرجه ابوه عبيد والدار قطني. وقال ابراهيم وقال ابراهيم كانوا كانوا - 00:40:26
يورثون من الجدات ثلاثا. رواه سعيد. ثلاثة المقصود بهم الام وام الاب وام الجد. نعم. واجمع اهل العلم على ان ان ام ابي الام لا ترث وكذلك هذه المسألة لا تنساها. ام ابي الام لا تبي. ام ابي الام هي الجدة - 00:40:46
الوحيدة التي لا تعرف الباقين كل الجدات يرثن نعم. واجمع اهل العلم على ان ام ابي الام لا ترث وكذلك وجدت نادلت باب بين امين لانها تدل بغير وارث قال هو الكافر صحيح. نعم. ها - 00:41:06
يعني مثال الان لاحظ ام الام قد جت بانثى. ام الاب اجلت اب واحد. ترث. ام الجد ادلت بجد. اذا تعرف. لكن ام ابي الام. لاحظ انثى ذكر اذا لا ترث. طيب واذا ادت اب بين امين. ام ام ابي الام - 00:41:26
لا ترث نعم احسن الله فرض ولد الام الواحد ذكرا كان او انثى بالاجماع لقوله تعالى كان رجل يورث كلالة انه امرأة وله اخ اخت فلكل واحد منهم السدس. وهي قراءة عبد الله وسعد وله اخ او اخت من ام. اذا - 00:41:56
الثالث فرض ولد الام الواحد. ولد الام سواء كان ذكرا او انثى له السدس. بس بشرط واحد وهو الانفراد نعم. وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. اجماعا لحديث ابن سعود وقد سئل سئل - 00:42:16
عن بنت وبنت ابن واخت. فقال اقضي فيها فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف. ولابنة الابن السدس مستكملة الثلثين وما بقي للاخت رواه البخاري مختصرا. ولان الله لم يفرض للبنات الا الثلثين فهؤلاء بنات وقد سبقت بنت الصلب - 00:42:36
بنت صلب فاخذت النصف لانها اعلى درجة منهن. فكان الباقي لهن السدس فلهذا تسميه الفقهاء تسمية الفقهاء او تسميه الفقهاء. نعم. فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين وكذا بنت ابن مع بنت ابن. وفرض الاخت الاب مع - 00:42:56
الاخت الشقيقة تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب لانها في معناها. وفرض الاب مع الفرع فرع الوارث الاية السابقة وفرض الجد كذلك اي مع الفرع الوارث لانه اب. ولا ينزلان اي الاب والجد عنه اي عن السدس بحال للاية - 00:43:16
وقد يكون عائلا اذا السدس ايضا فرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصمت. لو مات ميت وترك بنتا وبنتي ابنها لاحظ وترك بنتي ابنها فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين - 00:43:36
لو مات ميت وترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن ابن فللبنت النصف بنت الابن السدس تكملة الثلثين وابن ابن الابن الباقي. الخامس ان السدس فرض الاخت اب مع الاخت الشقيقة. الاخت الشقيقة كم لها؟ واحدة - 00:43:56
الواحد الاخت الشقيقة النصف الاخت الشقيق اذا انفردت لها النصف طيب اذا مات ميت وترك اختا شقيق واخت لاب وعم. اخت الشقيقة تاخذ النصف. طيب لو كان الاثنتين كم ثلثان طيب باقي من الثلثين سدس اذا يعطاها للاخت لاب - 00:44:23
واضح؟ تكملة الثلثين والباقي للعم. السادس السدس فرض الاب مع الفرع الوارث فرض الاب مع الفرع الوارد ذكرا كان او انثى الا ان كان ذكرا فله الفرظ السدس فقط وان كان الفرع الوارث انثى فله السدس فرضا وان بقي شيء فتعصيه. اذا نستطيع ان نقول - 00:44:45
ان الاب له الاب له احوى اما ان يأخذ الباقي واما ان يأخذ السدس واما ان يأخذ السدس مع الباقي. واضح؟ لو مات وترك بنتا لاحظ الان وترك بنتا وابنا وام - 00:45:15
البنت كم لها؟ النصف. والام مع الفرع الوالد كم لها؟ سدس. الان اخذناها سدس. معلوم؟ فرع الوارث والاب له السدس مع الفرع الوارث. اذا المسألة من ستة. سدس الستة واحد للام وواحد - 00:45:41
للاب ونصف الستة كم؟ ثلاثة للبنت باقي واحد للاب تعصي تسع سنين فهمنا هذه وقال السابع فرض الجد كذلك اي مع الفرع الوارث لانه اب. الجد ايضا يأخذ السدس مع الفرع الوارث لان - 00:46:01
انه ينزل منزلة الاب ولا ينزلان. الاب والجد لا ينزلان عن السدس بحار. اما الباقي واما السدس مما يزيد او لا ها؟ يزيدان ولا عن السدس. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 00:46:21
على اله وصحبه اجمعين والحمد لله - 00:46:41