التفريغ
قال رحمه الله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا هذه عبارة الامام الموفق في العمدة وعبارته - 00:00:00ضَ
في غيرها كل مال كل ما جاز مالا يجوز ان يكون عوضا اه ان يكون صداقا آآ هذه الكلية بعضهم يقول انها قاعدة الواقع انها ضابط وليست بقاعدة الضوابط تختص بباب معين - 00:00:18ضَ
من ابواب الفقه الفرق بين القاعدة والظابط ان القاعدة قضية كلية لا تختص بباب من ابواب الفقه ان كانت في الفقه ولا بباب من ابواب الاصول ان كانت من قواعد الاصول هي قضية كلية - 00:00:43ضَ
والكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. فيا كلية الجامعة والمصنف رحمه الله وظع هذا الظابط في بداية كتاب الصداق هذا ظابط يقال له ظابط اما لو قلت المشقة تجلب التيسير فهذه قاعدة - 00:00:57ضَ
اليقين لا يزال بالشك تقول هذه قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان لماذا؟ لانك تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج فلا - 00:01:15ضَ
اخصها بباب لكن لما تقول كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا فانت تخصها بباب وكتاب الصداق هذا ضابط ومثلا تقول لا كفارة في الصوم الا في الجماع - 00:01:28ضَ
لا كفارة الصوم اي لا تجب الكفارة المغلظة الا اذا حصل الجماع اللي هو مذهب الشافعية والحنابلة فيصلح ظابط على مذهبهم لكن عند المالكية والحنفية لا يصلح ظابطا هذا لانهم يرون انه لو انزل المني - 00:01:47ضَ
بدون جماع كالاستماء وجبت عليه الكفارة لانتهاك حرمة الشهر وهم يرون الى انتهاك الحرمة والشافعية والحنابلة ينظرون الى وجود الجماع لقول الصحابي جامعت اهلي في نهار رمضان وقالوا وصى الجماع لا يسقط - 00:02:05ضَ
وقوله في نهار رمضان وانا صائم هذه كلها اوصاف اعتبروها ويعتبر ضابط لهم يقولون لا كفارة في رمظان الا بجماع وتقول هذا ضابط ما تقول هذا قاعدة وهنا وضع لنا هذا الضابط كل ما جاز ان يكون ثمنا وعوضا - 00:02:24ضَ
اه هذا العموم دلت عليه النصوص الواردة في الكتاب والسنة النصوص الواردة في الكتاب والسنة جاءت بعموم العوظ الذي يكون في النكاح بل شملت حتى المنافع كما في قول الله كقوله سبحانه وتعالى حكاية عن شعيب - 00:02:46ضَ
في خطابه لنبي الله موسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فجعل الصداقة بالمنفعة ولم يجعله بالعين اه والمال فهذا آآ بالنقد ولم يجعله بالنقد ولم يجعله بالمنقول من العقار ونحوه فهذا كله - 00:03:10ضَ
ولم يجعلوا منقولا ولا عقارا هذا يدل على ان المنافع تأخذ ايضا حكم النقد ونحوه في الصداق فلذلك لو لو عقد على المرأة مقابل منفعة من المنافع بضوابط المنفعة وضوابط الايجار صح الصداقة - 00:03:36ضَ
فاذا لا يتقيد بثمن الصداق لا يتقيد بالاثمان اللي هي الذهب والفضة ولا يتقيد بالمثمونات من عقار ومن قول بل يشمل حتى المنافع في اصح قوله العلماء وهو مذهب الشافعية - 00:03:59ضَ
والحنابلة رحمة الله عليهم على ظاهر القرآن فيما ذكرنا في قصة موسى عليه السلام وهنا الشافعية والحنابلة توسعوا في الصداق لماذا لظاهر دليل الكتاب والسنة فلما قال لنا كل ما جزى ان يكون ثمنا معناه انه لو قال له - 00:04:16ضَ
زوجتك بنتي هذه بالف دينار الذي هو الذهب او الف جنيه الذي هو الذهب صحة ولو قال زوجتك بنتي هذه بالف درهم اللي هو الفضة صح او بالف ريال صحة اللي هو الفضة ايضا صحة - 00:04:37ضَ
ولو قال بغير الذهب والفضة قال له زوجتك بنتي هذه بهذه الدار التي تملكها او هذه الارض او بارضك او بمزرعتك الفلانية او في زماننا يقول بقطعة ارض باوصاف معينة محددة - 00:04:57ضَ
هذا عقار جعل الصداق عقارا او بعمارة او بفلة او بدار ويحددها باوصاف تزول بها الجهالة ويصح بها الثمن والمثمن في البيع فانه آآ المثمن في البيع فانه حينئذ يصح العقد - 00:05:20ضَ
اذا لا يختص الصداق بالذهب والفضة ما يختص ولو قال له لو قال للمرأة نكحتك بهذا الكتاب صح الكتاب له قيمة واما المنافع فاختلف العلماء فيها المنافع مثل الايجارة كما ورد في قصة موسى عليه السلام - 00:05:41ضَ
فيقول له زوجتك بنتي فلانة على ان تعمل في مزرعة سنة كاملة او تعمل في كما في زماننا في دكان في بيع كذا وكذا آآ سنة او نصف سنة او سنتين - 00:06:04ضَ
هذي ايجارة بالمنفعة ونحو ذلك مما يكون من المنافع. صح عقد النكاح. اذا عقد النكاح الصداق في عقد النكاح لا يختص بالذهب لا يختص بالفضة بليشمل الثمن والمثمن ويشمل المنافع في اصح قول العلماء - 00:06:23ضَ
والدليل على ذلك ان ظاهر الكتاب والسنة اما الكتاب فقصة موسى عليه السلام مع شعيب واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل في حديث ابن عباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين - 00:06:44ضَ
انكحتكها بما معك من القرآن في لفظ زوجتك ها بما معك من القرآن فقوله بما معك من القرآن هذا المراد به ان يعلمها ما معه من القرآن والتعليم شيء والتحفيظ بالتجويد والمعنى القرآن شيء اخر - 00:07:05ضَ
التعليم شيء والحفظ شيء اخر عند اهل العلم في الاجارة على تعليم القرآن. ولذلك قلنا الاجارة على التعليم هذا النوع من الصداق جائز وهو مذهب الشافعية والحنابلة. الحنفية والمالكية يقولون طبعا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه - 00:07:32ضَ
وقصة موسى مع شعيب شرع من قبلنا والله يقول ان تبتغوا باموالكم وهذا شرعنا فدل على ان المرأة لا يعطى الصداق الا من المال. ولا يكون صداقها الا بالمال والصحيح ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله لقوة ما استدلوا به - 00:07:58ضَ
ولذلك حديث المرأة والواهبة نفسها قال له عليه الصلاة والسلام انكحتك هذي ما معك من القرآن فهذا شرعنا وهو يقوي اه يثبت ما كان في شرع من قبلنا والله تعالى قال اولئك الذين هدى الله - 00:08:18ضَ
وبهداه مقتضى وموسى عليه السلام ممن امر نبينا وامرنا باتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه على نبينا وعلى جميع الانبياء والمرسلين. فالمقصود من هذا ان ارجح واقوى القولين في نظري والعلم عند الله جواز الصداق بالمنافع - 00:08:35ضَ
وهنا قال كل ما جاز ثمنا اي عوظا عن الاشياء وقيمة لها جاز ان يكون صداقا ثم اذا قلنا بالمنافع هناك تفصيلات يعني مثلا لو قال له زوجتك على ان بنتي فلانة على ان تعمل عندي - 00:08:53ضَ
آآ سنتين او ثلاث سنوات او تعمل عندي في مكتبي او تعمل في شركتي كما في زماننا آآ سنتين او ثلاثة ويحدد العمل فانه لابد في هذا الصداق من ان يكون مستوفيا للشروط - 00:09:17ضَ
يقول المصنف رحمه الله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا معناه اننا ننظر الى هذا الصداق كما ننظر الى الثمن والمثمن في البيع فلا بد من ان يكون حلالا ما يكون الصداق بمحرم - 00:09:34ضَ
فلا يصح ان يتفقا على صداق بخمر ولا بميتة ولا بخنزير وان تكون له مالية وقيمة فلا يصح ان يكون الصداق بالحشرات كما ذكر بعض اهل العلم مثالا بشيء ليس له قيمة - 00:09:52ضَ
وتسقط القيمة المالية كأن يكون من الاصنام ونحوها كذلك في الاصنام تفصيل قال بعض العلماء انها تكسر وتكون القيمة في مادتها. فتختلف عنها الخنزير والميتة لانها محرمة العين اه اما بالنسبة الشرط الثالث ان تكون معلومة فلا يصح الصداق بمجهول - 00:10:10ضَ
لو قال اني قبل نكاحها قبلت نكاحها واعطيها صداقا يرظيها او صداقا من عند ولم يبين هذا الصداق انه لا يصح لابد من ان يكون الصداق معلوما كما انه لا بد من ان يكون الثمن والمثمن في البيع معلوما - 00:10:39ضَ
ولا يصح الصداق بمجهول المصنف رحمه الله بين بهذه الكلية ان الصداق لا يختص بالاثمان من الذهب والفضة. نعم - 00:11:05ضَ