التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا كتاب المناسك دي سعيد ابن ابي عروبة. وهو من - 00:00:00ضَ
اقدمي الكتب التي الفت على الاطلاق. قال رحمه الله عن ان عكرمة كان لا يرى فاسا ما امكنتك الموسى وقتادة وبندعامة وعكرمة ومولى بن عباس. وان عكرمة كان وغاشا بتقظاوي العمرة. ولذا قال ما امكنتك الموسى - 00:00:34ضَ
يعني اذا كان شعبك قد خرج واعتمرت بينهما فلا بأس قال عن قتادة قال كان الحسن اي بن ابي الحسن البصري. رحمه الله. يقول انما هي حجة وعمرة في كل عام. طبعا المطلوب هو حجة في العمر مرة - 00:01:14ضَ
وكذا العمرة على القول بوجوبها وهو القول الراجح ان كل انسان عليه حد في العمر مرة وعمرة في العمر مرة ايضا. قال سئل عن العمرة او واجبة هي اي سعيد. فقال عن قتادة عن الحسن قال - 00:01:44ضَ
وهو قول قتادة انهما قالا الحج والعمرة فريضتان فمن قضاهما فقد قضى الفريضة قال عن قتادة عن عطاء مثل ذلك. قال عن قتادة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال انما هي حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى - 00:02:14ضَ
الفريضة. ومن اصاب بعد ذلك فهي تطوع طبعا هذا الخبر موصل. هذا الخبر مرسل قال عن قتادة ان عمر بن الخطاب وقتادة لم يسمع من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا ايها الناس كتب عليكم الحج يا ايها الناس كتب عليكم العمرة - 00:02:44ضَ
يا ايها الناس كتب عليكم ان يأخذ احدكم من ماله فيبتغي به من فضل الله فان فيه الغنى والتصديق. وعيب الله لان اموت وانا ابتغي بمالي في الارض من فضل الله احب الي من ان اموت على فراشي. الله عز وجل - 00:03:24ضَ
قال فامشوا في مناكبها وكلوا برزقه. نعم. وكون الانسان يسعى في طلب الرزق مستعد عن الناس افضل من ان يسأل من ان يسأل الناس اذا ذكر عن عمر هنا يقول لان اموت وانا اسعى في طلب الرزق احب الي من ان اموت على فراشي - 00:03:54ضَ
قال سعيد حدثوا عن نافع ان ابن عمر قال الحج والعمرة فريضتان دليل زلك قول قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وما امر الله عز وجل ما بهما الا لانهما واجبتان. كما قال بعض السلف - 00:04:24ضَ
نعم ونداء نقل اتفاق الصحابة او عدم الخلاف بين الصحابة على العمرة وايضا من الادلة ما جاء في حديث جازم ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما له سواقة بن ماجد قال هذا لعامنا ام للابد؟ قال لابد الابد - 00:04:54ضَ
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. او كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عن ابي معشر وابو معشو لا يحتج به. قال عن ابراهيم النخعي ان ابن مسعود سعود قال الحج فريضة والعمرة تطوع. والصواب ان العمرة فريضة ايضا - 00:05:24ضَ
قال سئل عن قوله تعالى فان احسبتم فما من الهدي. ولا تحلقوا رؤوس حتى يبلغ الهدي محله. اذا احصر الانسان فهذا له صورتان تحصل يعني منى لن تكملة الحج. او منع من ان يكمل العمرة - 00:05:54ضَ
فهذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون قد اشتغل فقال فان حبسني حابس فمحلي بسوء حبستني. فهذا اذا كان مانع يتحلل وليس عليه ماذا ليس عليه شيطا لها منزل سعيد ابن عروسة. فهذا يتحلل وليس لديه شيء - 00:06:24ضَ
ابو عبد الله ابو عبد الله حلا وليس عليه شيء لسان ذلك لعل الشيخ توتي بن عبد العزيز ينتبه لسان ذلك امرأة حجت واشترطت اشترطت خشية الحيض فحاضت فبارك الله فيكم ممكن ان تتحللوا وليس عليها شيء و - 00:06:55ضَ
ممكن في العمرة هي مستعجلة معها اهلها. عند الميقات عندما لبت للعمة اشترطت فاذا قال لها مانع في الحيض ممكن ان تتحلل وليس عليها شيء نعم او شخص يشتكي حصل له مانع - 00:07:30ضَ
بنت الزبير. قالت يا رسول الله اني شاكية. قال حجي واشترطي اما اذا كان الشخص لا يشتكي فالافضل له الا يشتبه. الافضل له ان لا يشتغل. المهم اذا كان جاء مانع يمنع الانسان وكان قد اشترط فيتحلل وليس عليه شيء. هذه الصورة - 00:08:00ضَ
الاولى الصورة الثانية بارك الله فيكم اذا لم يشتغل وجاء له مانع. فماذا افعل يذبح ويتحلل. وعليه الحج من ماذا؟ من قابل. عليه الحج من قابل وكذا اذا قال مانع في العمرة فانه يذبح ويتحلل ويعتمر فيما بعد. قال عن - 00:08:30ضَ
قال هذا رجل اصابه خوف من عدوه او من عدو او من حابس حبس له عن الحج. فعليه ان يبعث بالهدي. فاذا بلغ الهدي محله. يعني يذبح المشاعر كان حلالا يذبح ويتحلل. فان اعتمر من وجهه ذاك - 00:09:00ضَ
فعليه الحج عاما قابل. لانه تحلل بعمرة وهو قد نوى حاج ولم يستطع تكملة الحج لهذا المانع فيتحلل بعد الذبح ويحد من القادم. وان رجع ولم يعتمر فيها فعليه الحج والعمرة - 00:09:30ضَ
هو الهدي نعم. قال عن قتادة وهذه المتعة لا يتعاجم الناس فيها ولا يشكون معنى لا يتحاتم اي لا يختلفون فيها. قال سئل عن تحصى اذا لم يجد ما يهدي. قال عن قتادة انه قال عليه فدية من صيام او صدقة - 00:10:00ضَ
او نسك يعني اذا ما وجد هديا قال سئل عن الرجل الله عز وجل ذكروا ان فمن تمتع بالعمرة الى الحج ولم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجعتم. قال - 00:10:30ضَ
سئل عن الرجل اهل بعمرة ثم احصد. قال كان قتادة يقول يبعث بالهدي فاذا بلغ الهدي محله احل يذبح في منطقة الحرم ويتحلل فان تم من وجهه ذاك فقد عليه وان رجع فحج - 00:11:00ضَ
تمتع بها الى حجة نعم ان كان مع اولاده يذبح ويتحلل تحد من العام القادم. قال وهذه المتعة التي لا يتعاجم الناس يعني لا يختلفون. قال سئل عن المحرم نحتاج الى القميص والدهن وحلق الرأس. وتعلمون هذه الاشياء - 00:11:30ضَ
ثلاثة ممنوع منها ماذا؟ المحور. ممنوع من لبس القميص. القميص هذا الثوب ممنوع ايضا من الطيب. وممنوع من حلق الرأس سيتحلل قال عن قتادة وانا بما شرعني النخاعي انهما قالا - 00:12:00ضَ
اذا احتاج الى هذا ففعله قدم دما. يعني شخص بارك الله فيكم احرم بالحج وكان في وقت واحتاج الى قميص او يغطي رأسه يفعل ذلك وماذا عليه؟ عليه ان فدية اما ان يذبح واما ان يصوم - 00:12:30ضَ
ثلاثة ايام واما بارك الله فيكم ان يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف ساعة الصيام في كل مكان. واما الاطعام والذبح يكونان في ماذا؟ في الحرم في مكة يطعم فقراء الحرم ويذبح في الحرم. مخير بين هذه الاشياء الثلاثة. فمن كان منكم بغيظا - 00:13:00ضَ
او به اذى زواجه ففدية من صيام او صدقة او صدقة او نسك يرحمك الله. قال سئل عن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففتية من صيام او صدقة او نسك قال عن - 00:13:30ضَ
هذا بالمحصى اذا بات بهديه فعجل به من قبل ان يبلغ الهدي محله. طرح رأسه او مرض او احتاج الى شيء مما ينصف على المريض الى دهن او الى حلق رأسه فانه ان شاء - 00:14:00ضَ
قالوا عليهم فدية. قال عن قتادة عن مجاهد بن جبر المكي عن كعب بن عجرة. رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اتى اتى علي زمن الحديبية وهو يوقد تحت قدر وهوام غازه - 00:14:30ضَ
على وجهه. قال يؤذيك هوام رأسك يعني القبل. فقال نعم. قال وصالح لك رأسك. سبب الهواء انتشرت في رأسه. وعليك فدية من او صدقة صيام ثلاثة ايام او صدقة تطعم ستة مساكين كل مسكين ناصب صاع او نصف - 00:15:00ضَ
اذبح ذبيحة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. كل نصف ساعة طبعا هذا الحديث صحيح وان كان اسناد فكاد عني مجاهد عالكأس اه مجاهد لم يسمع من كعب ابن عجرة ولكن صح الحديث في البخاري من وجه اخر - 00:15:30ضَ
قالوا عن قدادة انه قال في طعامهم صاع بين اثنين. هذا ثابت كل ساعدت كل مسكين نصف ساعة. قال عن رجل عن الشعب مثل حديث قتادة. قال عن قتادة قال ما كان من - 00:16:00ضَ
بمكة وما كان من طعام او صوم فحيث شاء. لا بالنسبة للطعام يكون وقضاء الحظر وان الصيام في كل مكان. قال الذين اتوا من خارج الحرم وهم في الحرم يعاملون معاملة اهل الحرم. وانا - 00:16:27ضَ
عن النخاع مثل ذلك. قال عن رجل عن عطاء انه قال ما كان من دم او طعام فبما مكة وما كان من صوم فحيث شاء. الصيام حيث شاء. لعل الدكتور عمرو بن شعيب ينتبه. قال عن - 00:16:57ضَ
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم احتجم من وجع كان به وهو محرم. فلا بأس يامالح للمحرم وللصائم ايضا. اذا احتاج قال سئل عن الرجل يبعث سيغضب هو في المدينة او بالرياض واو في مكان اخر - 00:17:17ضَ
بالهدي فعطب في الطريق ليذبحه ويترك لمن الفقراء والمحتاجين قال عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن البصري انهما قالا يسوقها حتى فان حرها فاكل منها فهو ظالم لا يأكل منها. لكن يتركها للمحتاج. قال عن ابي معشر عن - 00:17:47ضَ
رأي انه قال الواجب ليأكل منه. ويبيع انشاء لان عليه الجزاء نعم لا يأكل منها ولا يبيع. قال عن قتادة ان عكرمة قال ثلاث قل مبتلاة وثلاث غير مبتدات. ما كان من وصية او نذر او انتقام - 00:18:17ضَ
من حج فهذا مبدل يعني عنه البتن. وما كان في حق او عمرة او تطوع فليس بمبدل لا شيء عليه. ان كان في حي وقد في النسخ وقال ما لا يمكنه. عليه الحد من قابل وكذا العمرة. قال عن قتادة عن سنان بن سلمة - 00:18:47ضَ
عن ابن عباس ان شعيبا ابا قبيصة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه سلم كان يبعث معه في البدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت موتا حوحى ثم اغمز نعلها في دمها. يعني هم ما يعلق عليها - 00:19:17ضَ
ثم بربه صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من رفقتك من رفقتك ان نجاح للمحتاجين وهذا صحيح قد خرجه مسلم. قال سئل عن الهدي اذا دخل الحرم فعقدت قال عن قتادة قال كل هدي دخل الحرم فعطفت فنحره فهو جاز عنه لانه وصل الى - 00:19:47ضَ
منطقة الحوض قال عن مطر بن طهمان الوراق عن عطاء مثل ذلك. قال سئل عن الهدي اذا بما به قبل العشر. قال عن قتادة انه قال اذا قدم به قبل العشر نحوه - 00:20:17ضَ
ان شاء وان قدم وان قدم به وقد دخل العشر فليس له ذلك حتى يقف اه به نعم ما ينحر الا في اليوم العاشر وما بعده. في كلا الحالتين قال عن مطر عن عطاء مثل ذلك وهو قول قتادة. قال سئل عن الرجل يبعث بالهدي. هل يمسك عما يمسك عنه - 00:20:37ضَ
نعم يمسك عما يمسك عنه المحرم. ولكن طبعا في الاشياء الثلاثة فسقط. جاء في حديث سنده. من حديث سعيد بن المسيب عن ام سلمة. اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعبه ولا من بشرته. وفي رواية ولا من اصحابه شيئا - 00:21:07ضَ
قال عن قتادة عن انس بن مالك انه كان يبعث في الحج ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم. عندنا حديث كما تقدم حديث سلمة وهو حديث صحيح قد رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح - 00:21:37ضَ
قال عن قتادة ان الحسن كان يفتي بذلك لا يمسك لا من يمسك عن الاشياء الثلاثة. قال نعم فساد عن سعيد ابن المسيب انه قال لا يمسك عما يمسك عنه المحبط. غير انه كان يعجبه ان يمسك ليلة جمع - 00:22:07ضَ
عن النساء لا يمسك عن النساء وانما الاشياء الثلاثة فقط. هذا ليس المحرم وانما الذي يبحث عنيا ويقيم في ماذا؟ في بلده. قال القتادة ان عائشة رحمهما الله تعالى سئلت عن ذلك فقالت من اعظم فان محله البيت - 00:22:27ضَ
اين ينتهي ما ينتهي المحرم عنه؟ نعم وانما الاشياء الثلاثة القول الصحيح قال انا بمعشر النقائي عن عائشة قالت ابا اسود بينهما قال عظل الاسود بينهما. لان النخائي لم يسمع من عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه - 00:22:57ضَ
وسلم يبعث في الكتب قلائدها ولا يمسك عن ما يمسك عنه المحبط. هو وربما قال لا ينتهي عما ينتهي عنه المحرم. الاشياء الثلاثة فقط. قال انا في معشر عن النخاع عن القمة - 00:23:27ضَ
عن ابن مسعود كان يبعث بالبدن مع القمة ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم ثم يأمر بلغت محلها ان يتصدق ثلثا. ويأكل ثلثا ويبعث الى ابن اخيه عبد الله ابن عصبة ابن مسعود سند الهدي - 00:23:47ضَ
يقسم ثلاثة اقسام قسم انت تأكله وقسم تتصدق به وقسم وقسم تهديد. نعم الاضحية كذلك. قال عن قتادة بخلاف الدم الذي عليك انت وقت الاحضار تركت عفوا الاحضار من الميقات. مثلا ثبت الانسان طواف - 00:24:17ضَ
الوداع. فهذا عليه من ترك واجبا فعليه دم. فهذا لا يجوز ان تأكل منه هذا كله للفقراء. قال عن قتادة ان ابن عباس كان اذا قلد يكف عن فيكف عنه المحرم حتى يبلغ الهدي محله. هذا منقطع بين قتادة وابن عباس. كان - 00:24:57ضَ
اذ قال عن علي بن ثابت عن نافع ان ابن عمر كان يبعث بالهدي ثم يمسك عما يمسك عن المحبط اذا قلد الهدي غير انه لا يلبي. هذا هذا الساعة ثلاثة فقط هي التي يمسك عنها. قال سئل عن - 00:25:27ضَ
بدنك فظلت قلدها يعني عينها ان تذبح في مكة فظل قال عنهم قال عن علي بن ثابت عن نافع ان رجلا صلى خلد بدنته فطلت فاشتقى اخره فقلدها فقدر على الاولى فقال عكرمة ينهب الاولى منها ويصنع بالاخرى ما شاء. نعم - 00:25:47ضَ
هذا هو من الزبابة انحوهما جميعا. قال عن قتادة عن الحسن انه اذا اجتمعتا يكون ينحوهما اذا انا قد قلتهما لانه في هذه الحالة قد عينهما وان ابن عمر قال اذا اجتمعت عنده جميعا نحرهما - 00:26:29ضَ
اه القتادة انه كان الاخرى منهما. عن قتادة انه كان يقلد عند احضانه قال سئل عن رجل كانت عليه بدنة فلم يجد بدنة قال نبأوه عن عطاء انه قال سبع من الشياه لانها تعدل بدنة. قال عن قتادة ان ابن عمر - 00:26:49ضَ
جابر ابن زيد ابو الشعثع الاجدي. قال اذا قال الرجل علي هدي او او بدنة فهو في مكة تذبح في مكة قال عن قتادة عن سعيد ابن المسيب والحسن انهما كانا يجعلان الهدي في مكة - 00:27:19ضَ
والقطن حيث شاء. الحجم ما يذبح الا بمكة. الدم الذي عليك واجب بسبب الحج او العمرة لا يذبح الا في مكة. اما الاضحية في كل مكان كما تعلمون. والله الذي - 00:27:39ضَ
والله اعلم الاولى التي عينها هي التي يذبحها. ايه نعم والله اعلم كما ان من استبدل الثانية بالاولى وجد الاولى خلاص. قال عن قداسة النسيب والحسن انهما كانا يجعلان الهدي بمكة والمدن حيث شاء. قال عن ايوب - 00:27:59ضَ
وما قال في رجل دخل في احضانه فلم يسمي ولا عمرة قال له نيته يتمتع قال عن رجل عن الحسن انه كان يعجبه اذا احرم الرجل ان يسمي عند احرامه حجا وعمرة - 00:28:29ضَ
وهو قول قتادة. قال سئل عن رجل اراد ان يعرض الحج تهلا في عمرة فلم يزجر حتى طاف وسعى ثم زكر. قال ابو النضر سالم لا قال ابو النضر وهو سعيد - 00:28:49ضَ
يعجبني ان يهل ان يهل بحج ويكون على حرامه ويذبح ذبيحته يكون متمتع قال عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفت الجحش لاهل الشام وذا الحليفة لاهل المدينة وقرنا لاهل نجد وقال - 00:29:09ضَ
الناس يلملم لاهل اليمن. ولاهل العراق ذات علم. قال عن قتادة بلغه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. قال الفساد عن الحسن ان عمران ابن حصين احضر من البصرة فقدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاغلب له - 00:29:39ضَ
ها؟ لان السنة من اين تحرم؟ من الميقات. هذا اقوى من البصرة ونهاه عن ذلك وقال يتحدث الناس ان رجلا من اصحاب محمد عليه والصلاة والسلام اعظم من مصر من الامصار. قال قال عن ايوب الناس ان ابن عمر ان ابن عمر - 00:30:09ضَ
احرم من ارض بيت المقدس وتقدم من السنة من الميقات. قال عن فتاة انه فما من قضية اين قضية؟ اهل القصيم اي نعم فيها حرب ولا لا؟ قبيلة حرب ايه قال عن قتاتة انه كان - 00:30:39ضَ
ان يحرم عند صلاة مكتوبة. الرسول عليه الصلاة والسلام محظا بعد صلاة. اما الاحرام ليس له ركعتان قال عن قتادة انه كان يعجبه ان يحرم عند صلاة مكتوبة. قال عن قتادة انه كان لا يرى بأسا - 00:31:09ضَ
ان يحرم الرجل من دون الوقت اي المواقيت لا يحرم من المواقيت ونفس عند هنا هذا وبالله هذا التوفيق - 00:31:29ضَ