التفريغ
الشروط في النكاح اه تكون معتبرة وتارة تكون غير معتبرة. قد تكون الشروط معتبرة شرعا وتارة تكون غير معتبرة شرعا الشرط المعتبر ان تشترط المرأة او يشترط الرجل او تقول يشترط المتعاقدان امرا - 00:00:00ضَ
اه لا يخالف الشرع ولا يناقض مقتضى العقد عقد النكاح وخاصة اذا كان اكثر هذه الشروط تكون مما فيه مصلحة لاحد الطرفين مثلا الان لو قالت المرأة اشترطت المرأة انا زوجها - 00:00:26ضَ
قال زوجتك موليتي اللي هي بنته او اخته فلانة بعشرة الاف ريال مهرا لها واشترطت ارضك في المدينة او ارضك الفلانية في جدة او في الرياض هذا شرط زائد على ماذا - 00:00:49ضَ
على المهر لمصلحة الزوجة وحينئذ هذا شرطه اه كذلك ايضا قد يكون الشرط مما اختلف فيه فمن يراه شرعيا يصحح مثل تقول اشترط ان اكون في بلدي فما اخرج عن مدينتي - 00:01:09ضَ
قبلت ان يتزوجني لكن بشرط الا يخرجني من مدينتي او الا يخرجني من قرية فهذا شرط فيه مصلحة لها هي اشترطته لمصلحتها ان وافق لزمه على القول الذي يقول ان مثل هذا الشرط معتبر - 00:01:31ضَ
اه كذلك ايضا قد يكون الشرط موافقا لمراد الشرع. يعني من عقد النكاح يقول الزوج اه قبلت نكاحها قبلت نكاح بنتك بشرط ان ترضع اولادي ما استرضع لاولادي هي التي ترضعه - 00:01:56ضَ
وبشرط آآ ان لا تخرج الا باذني وبشرط اه ان مثلا اه تكون في ارض كذا او في بيتي او مع امي او مع اه هذي كلها شروط لها فيها فيها مصلحة للزوج اشترطها لمصلحته - 00:02:17ضَ
فهذه الشروط التي يشترطها الطرفان او احدهما لا تعارض شرع الله ليس فيها امرا محرما وفيها مصلحة لاحد الطرفين او تحقق مقصود الشرع الشرع ما معنى تحقق مقصود الشرع؟ الشرع له مقصود في النكاح - 00:02:41ضَ
وقد يكون الشرع يخالف هذا المقصود تقول قبلت اه يقول الولي زوجتك اه موليتي على الا تطأها والا تستمتع بها. كيف هذا؟ مو مقصود النكاح ان يستعف الرجل بامرأته اذا قال على ان لا تطأها او اتزوجك ولا اطأك - 00:02:58ضَ
هذا مخالف للشرع مخالف لمقصود الشرع ولذلك في الصحيحين من حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب عليكم بالزواج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. اذا مقصود الشرع من النكاح تحصين الفرض فاذا جاء قال لا تزوج بنتي - 00:03:17ضَ
ولا تطأها او يقول لها اتزوجك ولا اطأك. فانه في هذه الحالة هذا ماذا؟ مخالف لمقصود الشرع. هذا يعتد به. لكن حينما يشترط امرا هو مما صح حينما اقول ترضعي اولادي فان هذا موجود في الشرع. الا تخرجي الا باذنه موجود في الشرع وهكذا - 00:03:37ضَ
اه هناك شيء موجود في الشرع ويشترطه احدهما او يشترطانه ويكون لغوا يعني ما تحصيل حاصل كما يقول العلماء مثلا لو قال تزوجتك بشرط ان اطئك هذا نقول هذا تحصيل حاصل لان عقد النكاح يفيد الوطن. هذا بعض الناس بجهله يقول هذا - 00:03:56ضَ
ما يعرف يعني ان هذا معروف بالعقل فهذا الشرط وجوده وعدمه على حد سواء. ولو قال وليها اه تزوج اه زوجتك بنتي بشرط ان تعطيها الصدقة هذا الصداق موجود في ان يكون لها صداق. نقول هذا موجود في شرع الله. ما في داعي ان تشترطه. لان تحصيله حاصل فهذا يسميه العلماء الشرط اللغو - 00:04:21ضَ
اللغو الذي وجوده عدمه على حد سواء يكون في لكن اذا تضمن مصلحة في بعض الاحيان يكون موافق للشرع ويتضمن مصلحة احد الطرفين مثلا يقول قبلت نكاحها بشرط ان يكون دخولي بها بعد العقد مباشرة - 00:04:42ضَ
قبلت نكاحها بشرط ان يكون الدخول بها بعد العقد مباشرة اذا الدخول يكون معجلا ويكون مؤجلا. فلما اشترطه معجلا كان من حقه ومن مصلحته فيجب الوفاء به وهو شرط معتبر شرعا - 00:05:03ضَ
اذا هذا النوع من الشروط الشرط الجائز المعتبر شرعا ويجب الوفاء به - 00:05:19ضَ