بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحمنا وشيخنا والحاضرين امي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. قال حدثنا عن ماد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي - 00:00:00ضَ

فلا ما في عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة. في الباب عن عهد وابن مسعود حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح - 00:00:38ضَ

والعمل على هذا عند اهل العلم. وقد فسر بعض اهل العلم قالوا بيعتيه في بيعة. اي يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبني سيئة بعشرين. ولا يفارقه على احد البيعين. فاذا فارقه على احد - 00:01:00ضَ

فلا بأس اذا كانت العقدة على واحد منهما قال الشافعي ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك دا هذه بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا. فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. وهذا - 00:01:20ضَ

فارق عن بيع بغير ثمن معلوم. على ما وقعت عليه صفقته حسن. قال باب ما جاء في الكراهية بيع ما ليس عنده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن يوسف ابن - 00:01:47ضَ

عن حكيم ابن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي ابتاع له من السوق ثم ابيعه منه. قال لا تبع ما ليس عندك - 00:02:07ضَ

قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن يوسف ابن ماهك عن حكيم ابن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعمل ساعدي. قال هذا حديث حسن. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو قال حدثنا احمد بن من - 00:02:26ضَ

قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن شعيب حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما - 00:02:46ضَ

ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا حديث حسن صحيح عليكم السلام قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه. ويحتمل ان يكون يسلف اليه في شيء فيقول فان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال - 00:03:06ضَ

اسحاق كما قال قلت لاحمد وعن ربح وعن ربح ما لم يضمن. قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم يقبض. قال اسحاق كما قال في كما قال في كل ما يكال ويوزن. قال احمد واذا قال ابيعك هذا الثوب وعلي خياطته - 00:03:32ضَ

قصارته فهذا من نحو الشرطين في بيع واذا قال ابيعك هو علي خياطته فلا بأس به او قال ابيعك هو علي قصارته فلا بأس به انما هذا شرط واحد قال اسحاق كما قال حديث حكيم ابن حزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه روى ايوب - 00:03:52ضَ

وابو بشر عن يوسف ابن ماهك. عن حكيم ابن حزام وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل - 00:04:17ضَ

انما رواه المسيرين عن ايوب السختياني عن يوسف ابن ماهك عن حكيم ابن حزام. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة ابن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوهاب في عن يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف ابن ماهكاعي عن - 00:04:34ضَ

حكيم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عم ليس عندي. وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد باب ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن حكيم ابن حزام ولم يذكر فيه عن يوسف عن يوسف ابن ماهك. ورواية عبدالصمد اصح - 00:04:54ضَ

وقد روى يحيى بن ابي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله ابن عصمة عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم. كرهوا ان يبيع الرجل ما ليس عنده. قال - 00:05:14ضَ

باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة وعن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته - 00:05:34ضَ

قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:54ضَ

انه نهى عن بيع الولاء وهيبته وهو وهم وهم فيه يحيى ابن سليم. وروى عبدالوهاب الثقفي وعبدالله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الله ابن دينار عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح من - 00:06:14ضَ

في يحيى بن سليمان قال باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان من حيوان نسيئة. قال حدثنا محمد المثنى ابو موسى قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سلامات عن قتادة عن الحسن عن سام الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. وفي - 00:06:34ضَ

ابي عن ابن عباس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم قال حديث سمورة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي - 00:06:56ضَ

صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد قد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو قول الشافعي واسحاق - 00:07:14ضَ

قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حوريف قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن ارطاقة عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد - 00:07:34ضَ

قال هذا حديث حسن قال باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد فجاء سيده يريده - 00:07:55ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعنيه اشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اعبد هو. وفي الباب عن انس قال جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد. واختلفوا فيه - 00:08:18ضَ

اذا كان نساء اذا كان نساء. قال باب ما جاء ان الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاؤل احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين - 00:08:42ضَ

اما بعد فاسأله جل وعلا لي ولكم الاعانة والتوفيق والسداد. كما اني اسأله عز وجل ان ليفتح علينا بفتحه وان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله - 00:09:11ضَ

عليه وسلم. كما اني اسأله عز وجل ان يفرج كرب المكروبين. وان يفك حصار المحاصرين ويفرج عن المعتقلين من المسلمين. كما اني اسأله عز وجل ان ينصر دينه وان يعلي كلمته - 00:09:31ضَ

اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى عليكم السلام نعم. باب ما جاء في كراهية نعم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى لا يبيع حاضر لبادة - 00:09:55ضَ

قال رحمه الله حدثنا قتيبة طبعا هذه طبعة حجوية غير واضحة. لا حنا جبناها من اجل الاختلاف نعم قال رحمه الله باب لا يبيع حاضر لباد. اي ان الحاضر وهو الحضري - 00:10:40ضَ

لا يبيع للبدوي اي لا يكون له سمسارا اي لا يكون له سمسارا ووكيلا عنه في بيع سلعته التي يجلبها فهذا قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي في الحديث الذي معنا - 00:11:09ضَ

والحكمة في هذا كما قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا ومن المعلوم ان الحضري اذا باع للبدوي فانه لن يعني يلخص في هذه السلعة بل سوف يبيع هذه السلعة - 00:11:36ضَ

بيسحب غالي بالسعر الذي هو موجود. نعم. فهذا راح يكون فيه على اهل السوق وعلى الناس. والاصل ان صاحب السلعة غالبا يبيعها بسعر ماذا بسعر يعني منخفض نوعا ما لانه هو صاحبها. هو صاحب هذه السلعة. هو الذي - 00:12:01ضَ

اتجه هو الذي صنعها نعم فغالبا سوف يبيع هذه السلعة بسعر منخفض. نعم يعني هذا البدوي غالبا طبعا سلعته اما ان تكون اقط واما ان تكون غنم واما ان تكون لبن نعم او تكون سمن وما شابه ذلك. فالذي - 00:12:30ضَ

تجي السلعة يعني غالبا يكون سعره ارخص. نعم. فاذا تولى الحضري البيع فان السعر سوف يبقى ولا ولا ينزل سوف يبقى السعر على ما هو عليه ولا ينزل ولا ينخفض. فجاء النهي عن ذلك - 00:12:56ضَ

نعم ودعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. فهذا فيه يعني مشقة على اهل السوق. هنا هذا من صالح اهل السوق ان آآ الحضري هو الذي خد البدوي هو الذي يتولى بيع سلعته. نعم. فاما اذا باع الحضري البدوي - 00:13:19ضَ

فان السعر سوف ماذا يكون؟ سوف يكون على ما هو عليه لن ينخفض هذا السعر. نعم. ان لم يرتفع هذا السعر فجاء والله اعلم من نهي عن ذلك. فاذا اختلف الباعة يعني هذا هذا بدوي وهذا حضري وهذا هو - 00:13:47ضَ

منتج السلعة وهذا ليس بمنتج للسلعة نعم. كأن يكون هو المستوي هذا راح يجعل ماذا يجعل السوق بارك الله فيكم يعني يتحوك ويكون هناك توسعة لاهل السوق وتوسعة للمشتريين واما اذا كانت الاسعار على ما هي عليه فهذا يعني قد يمنع الناس من ماذا - 00:14:09ضَ

من الشراء هذا قد يمنع الناس من الشراء. يقال ان احد الامراء قيل له ان اللحم قد ارتفع سعره قام واشترى اللحم بسعر ماذا؟ بسعر مرتفع. اشترى اللحم بسعر مرتفع. فعندما سمع من ينتجون من عندهم - 00:14:38ضَ

حيوانات ماذا فعلوا؟ زادوا. زادوا. فعندما كثر الجلب ماذا حصل؟ انخفض السقف. عندما كثر الجلب انخفض السعر يعني اه هذه القصة سمعت انها واقعية واظنها هكذا. اظن هذه القصة هكذا - 00:15:08ضَ

فهو يعني شف كيف اه تفكيره. ايش ترى اللحم بسعر مرتفع؟ فعندما تسامع اصحاب ام ماذا فعلوا زادوا اتوا جلبوا واخذوا يذبحون مثلا اكثر والجلابة صاروا اكثر فادى هذا الى ماذا؟ الى انخفاض السعر. ادى هذا الى انخفاض السعر - 00:15:29ضَ

واما اذا كان هو يعني نفس صاحب البلد هو الذي يبيع والجلابة لا يبيعون فواحد يبقى السعر على ما هو عليه. راح يبقى السعر على ما هو عليه. وبالتالي هذا راح يعني يؤدي الى المشقة على - 00:15:55ضَ

الناس نعم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا كتيبة وكتيبة هو ابن سعيد تقدم. قال واحمد بن منيع وهو البغوي وتوفي عام اربعة واربعين ومائتين وتقدم لنا ايضا فيما سبق وان ابا عيسى قد اكثر عنه - 00:16:15ضَ

وهو ثقة حافظ قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو ابن ابي عمران الهلالي مولاهم الكوفي ثم المكي وهو امام حافظ. قال عن الزهري وهو محمد ابن شهاب الزهري الامام. وقد توفي عام اربعة وعشرين ومئة - 00:16:43ضَ

قال عن سعيد ابن المسيب طبعا بعضهم يكسر آآ الياء المسيب ويحكي القول الذي حكي عن يحيى بن معين وهو عفوا عن علي ابن المديني الذي حكاه بن خل كانو وقال انه شيب الله من سيبني - 00:17:06ضَ

لكن هذا القول لم يثبت. هذا القول لم يثبت عن سعيد فالصواب في اسمه سعيد ابن مسيب ابن حزن القرشي المخزومي وهو امام من ائمة التابعين وسيد من سادات المسلمين في زمنه. وقد قال علي بن المديني انه كان من اوسع التابعين علما. وتوفي سنة - 00:17:29ضَ

وتسعين وقيل غير ذلك نعم قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رواية احمد ابن منيع واما قتيبة فقال ابو عيسى وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:59ضَ

واحد ولا مو بواحد المعنى واحد المعنى واحد ولا وطبعا هذا الصنيع من ابي عيسى هذا من الادلة الكثيرة على ان الدين ماذا؟ محفوظ. يعني حتى هذا الاختلاف اليسير مبين - 00:18:27ضَ

محفوظ ان قتيبة قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم واحمد بن منيع قال قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم. فحتى هذا الخلاف الذي ليس بمؤثر ماذا؟ محفوظ - 00:18:49ضَ

وترى لو لم يفعل ابو عيسى هذا الفعل لتكلم عليه. لو لم يفعل ابو عيسى هذا الفعل لتكلم عليه لقيل انه ليس ليس بالمتثبت نعم لقيل انه ليس بالمتثبت ولد قد تكلم بجمع من الرواة بسبب ذلك تكلم في محمد ابن اسحاق تكلم في عطاء ابن السائب تكلم في - 00:19:07ضَ

ابن سلمة تكلم في غيرهم انهم يقولون حدثنا فلان وفلان وفلان ويسوقون الخبر ماذا؟ مساقا واحدا ولا الاختلاف الذي يكون بين رواية شيوخهم. سبحان الله نعم. فلو لم يفعل ابو عيسى ذلك لتكلم عليه - 00:19:37ضَ

نعم فلذا قد بين ابو عيسى وهكذا الامام مسلم يبين كثيرا وهكذا ايضا ابو داوود دائما يقول حدثنا فلان وفلان المعنى لو لم يأتي بس بهالكلمة هالمعنى لتكلم في ابي داوود. فعندما قال المعنى يعني هنا قد ماذا - 00:20:01ضَ

نعم قد بقيت ذمته نعم تعتقال المعنى قال يعني ليس اللفظ يعني لا يلزم ان يكون لفظهما ماذا؟ واحد مائة بالمائة لا وانما قد يكون في هناك شيء يسير ولكن معنى الروايتين ماذا؟ واحد. ترى ليس معنى ان ما قال المعنى يريد ان يتخلص نهائيا. لا - 00:20:26ضَ

وانما يعني في حرف كلمة بدل كلمة معناهما واحد نعم وغالبا يعني شي يسير ويعني يعني حوض نعم والا لو كان هناك خلاف بالمعنى ومع ذلك قال ابو داوود المعنى لايضا ماذا؟ لا تقول لي ما فيه. ايضا لا - 00:20:50ضَ

اللي ما فيه وتقدم لنا قصة يحيى بن معين مع ابن عبد الحكم عندما كان بمصر قال ابن عبد الحكم حدثنا فلان وفلان قال له يحيى ابن معين اللفظ واحد ولا هو بالمعنى؟ قال لا. اللفظ واحد. قال بالمعنى ولا اللفظ واحد؟ قال لا اللفظ واحد. قام وقال كذاب - 00:21:12ضَ

نعم يقال بالمعنى اه نعم لا سلم. نعم فهذا من مئات الادلة على ان الدين محفوظ على ان الدين محفوظ. نعم حتى ان الامام مسلم يبين يقول هذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال قال رسول الله - 00:21:34ضَ

صلى الله عليه وسلم. نعم. فحتى في هذا يبين نعم هذا يقول حدثنا وهذا يقول ماذا؟ اخبرنا. فيبين ولا يسكت عن مثل ذلك. نعم نعم قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد. نعم - 00:21:56ضَ

قال وفي الباب عن طلحة وانس وجابر وابن عباس وحكيم ابن ابي يزيد عن ابيه وعمرو بن عوف المزني جد كثير ابن عبد الله ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وهذا ايضا مما - 00:22:26ضَ

يدل ايضا على ان الدين محفوظ. وذلك ان الحديث الواحد كم يرويه؟ يرويه كثير ترى غالبا الحديث الواحد يرويه كثير ولذا كما تقدم لنا ان يعني الاشياء التي هي ركن او واجب مؤكد او شيء محول كبيرا من كبائر الذنوب تكون النصوص فيها ماذا - 00:22:46ضَ

تكون النصوص فيها متواترة. فاما ان يكون هناك اتفاق في اللفظ. واما ان يكون هناك اتفاق في ماذا بالمعنى اما ان يكون هناك اتفاق في اللفظ واما ان يكون هناك اتفاق بالمعنى. نعم وهذا الحديث صحيح - 00:23:20ضَ

متفق على صحته كما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا نصر بن علي نعم ونصر بن علي هو الازدي الجهظمي وهو وثقة جليل توفي عام خمسين ومئتين - 00:23:40ضَ

قاله احمد ابن منيع البغوي تقدم قال حدثنا سفيان ابن عيينة ايضا تقدم. قال عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس. ابو الزبير المكي توفي سنة ست وعشرين ومئة. وابو الزبير المكي كما قال علي بن المديني انه ثقة حافظ - 00:24:03ضَ

او قال نحو هذه العبارة نعم واحاديثه ابو الزبير مستقيمة نعم يعني يهم او يخطأ احيانا كما يخطئ غيره من السقاف ومما انكر عليه حديث ما رواه من طريق ابن عمر - 00:24:32ضَ

ان عبد الله بن عمر وقد مر علينا مر علينا اصل القصة انه طلق زوجته وهي حائض فقال عليه الصلاة والسلام لابيه عمر مره فليراجعها وجاء في البخاري انها حسبت صوته - 00:24:58ضَ

ابو الزبير وهو انها ولم تحسب طلقة ولم تحسب طلقة طلقة. قال ابو داوود تفرد بذلك. ابن عبدالبر وجد زيادة بالزبير. هناك من احتج تبي زيادة ابي الزبير فالامام ابن تيمية وغيره على انطلاق الحائض لا يقف. نعم المهم هذه المسألة تقدم التنبيه عليها - 00:25:16ضَ

فاقول ان ابو الزجاج ثقة حافظ نعم قد يخطئ كما يخطئ غيرهم من السقة نعم ثقة سبت قال علي ابن المدين انه ثقة سبت. نعم واما كونه حافظ قال ابو الزبير كان عطاء بن ابي رباح يقدمني لحفظ حديث جابر. كان عطاء بن ابي رباح يقدمني لحفظ - 00:25:39ضَ

حديثي جابر نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر اللباد. دعوا الناس يرزق دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض نعم فهذا الحديث ايضا هو بنفس حديث ماذا؟ بنفس حديث ابي هريرة - 00:26:09ضَ

ولكن هنا بين السبب فبين عليه الصلاة والسلام الحكمة فقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم كما تقدم اذا الحضري باع صاحب البدوي عفوا باع صاحب السلعة فانه غالبا سوف يعني يخفض من سعر هذه السلعة فهذا - 00:26:38ضَ

يجعل الناس يشتوون ولذا اذا خفظت قيام السلع ماذا يحصل للسلعة؟ تتحوط يحصل للسلعة تتحرك وبالتالي يعني آآ الذي خفض راح يكسر. راح يكسب في مثل هذه الحالة بخلاف ما لو يعني لم - 00:27:05ضَ

يخفض السعر وباع بنفس السعر يعني قد يبيع ولكن ابيع شيء يسير. فكونه يبيع شيء كثير بربح اقل احسن من ان يبيع شيئا يسيرا بربح مثلا مرتفع. نعم قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. تقدم الناس - 00:27:30ضَ

الشيخين قد رويا هذا الحديث. وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح ايضا حديث جابر قد رواه الامام مسلم قال والعمل على هذا الحديث عند والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي - 00:28:04ضَ

صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا ان يبيع حاضر لباد ووخص ووخص بعضهم في ان يشتري حاضر لباد. الحديث نهى ان يبيع طويل البدوي واما ان يشتري الحظري للبدوي فهذا ما حكمه ان يشتري الحضري للبدوي؟ هذا - 00:28:28ضَ

ام عكس ذلك هذا جائز لان الحديث اما نهى لان الحديث انما نهى عما تقدم وهو نبيع الحضري للبدوي. واما كون آآ الحضري يشتوي للبدوي فهذا لم ينهى عن ذلك. نعم. طبعا عندنا هنا مسألة لو ان البدوي شاور - 00:28:58ضَ

واستنصح الحضري فهل يحق له ان ينصحه ولا نعم يحق له نعم يحق له ان ينصح فيقول مثلا ان هذا الشيء يباع في السوق خمس مئة ريال مثلا فهنا نعم ما بع له لكن البدوي استنصح من استنصح الحظر - 00:29:26ضَ

وهنا يجب عليه ان ينصحه. الدين ماذا؟ الدين النصيحة. نعم نعم وقال الشافعي يكره ان يبيع حاضر لباد فان باع او وان باع فالبيع جائز. نعم طبعا اهل العلم اختلفوا - 00:29:54ضَ

آآ في صحة هذا البيع. مع انه منهي عنه لكن هل يقع صحيحا مع النهي؟ مع كونه حرام او لا يقع صحيحا نعم اهل العلم اختلفوا نعم طبعا هو هذا الصنيع لا يجوز الحديث واظحة في النهي عن ذلك - 00:30:22ضَ

نعم لكن لو وقع وحصل فهل هذا البيع باطل؟ لا هي مفسوخ او انه جائز مع ما او ان البيع صحيح مع ماذا؟ مع التحويم. طبعا من قال انه يكره ويقصد بالكراهية - 00:30:47ضَ

هنا كراهية التنزيه لا التحويم فالبيع ماذا؟ فالبيع صحيح. نعم. لكن الذي يقول وهو الذي دل عليه الدليل لا يبيع حاظر اللباد فهذا النهي للتحريم لكراهية التحريم وليس لكراهية التنزيه - 00:31:07ضَ

فعندما يحصل البيع فهل يكون هذا البيع واقع؟ مع التحويم او يكون هذا البيع باطلا نعم ولا يصح طبعا تقدم لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن تلقي ماذا؟ تلقي الركبان - 00:31:28ضَ

تلقي نعم تلقي الذين يجلبون السلع. قال فاذا هبط السوق فهو ماذا؟ فهو بالخياط اذا هبط السوق فهو بالخيار الان باع دون السوق ثم عندما جلسوا وجد ان انه قد غبن في بيعه - 00:31:51ضَ

فهو في هذه الحالة له ماذا؟ له الخياط. اذا دل هذا على صحة ماذا؟ على صحة البدن. على صحة البيت دل هذا على صحة البيع فالبيع صحيح مع اه النهي عن ذلك - 00:32:13ضَ

ولكن البيع صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان هبط السوق فهو بالخياط فلولا ان البيع وقع صحيحا لما قال هو بالخيام نعم يعني لو انه سكت وقال خلاص يكون البيع ماذا؟ يكون خلاص البيع صحيح - 00:32:31ضَ

نعم فعندما خير دل على صحة البيع. عندما خير في هذه الحالة دل على صحة البيع. نعم فاذا شاء مضاه مضاه واذا شاء ماذا؟ رده وده. نعم. فله الحق في ان يسترد ما بعد - 00:32:57ضَ

نعم بنص الحديث فهل هذا الحكم ايظا ينسحب على ما نحن بصدده ام لا نعم ممكن رواية صحيحة؟ اي نعم رواية صحيحة. نعم. رواية صحيحة. الرقية. اي نعم نعم يعني هو غريبة هي غريبة الاسناد كما تقدم غريب. هو الاسناد نعم كما تقدم غريب الاسناد يعني نعم الاسناد الاسناد - 00:33:17ضَ

غريب الاسناد غريب لكنه اسناد يعني صالح لكن الاسناد صالح ماذا حكم عليه بالامس؟ مسلم. اي نعم. يعني جواي ينعم فيها غرابة. ولذا ان ابا عيسى قد غاير حكم على الغريبة بان اسنادها ماذا؟ حسن غريب - 00:33:47ضَ

والثانية المشهورة حسنا ماذا؟ صحيح. حسن صحيح. فقد يقال والله اعلم ان ايضا في هذه مسألة ايضا ان البيع يقع صحيح ولكن مع ماذا؟ مع التحريم. مع تحويم ذلك. نعم - 00:34:09ضَ

وكأن ابا عيسى يذهب الى هذا. قال وقال الشافعي يكره ان يبيع هذا اللباد وان باع فالبيع جائز. ولم يتعقب ما لم يتعقب نعم هذا القول لم يتعقب هذا القول - 00:34:33ضَ

نعم ثم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في النهي عن المحاطلة والمزابنة. نعم. هذان لفظان قد جاء النهي عنهما. وقد بوب عليهما ابو عيسى الترمذي. وهي المحاقلة - 00:34:55ضَ

المحاقلة مأخوذا من الحقن. وهو عندما يبيع الانسان اه الحب قبل ان ان ينضج وهو في ماذا؟ في سنبله. وهو في سنبله اخضر لا زال في سنبله. في الحقل مأخوذ ذلك من الحقل في سنبله. يبيعها بحب ماذا؟ بحب يابس. قد حصد وانتهى. يبيع - 00:35:32ضَ

ابحب يابس قد نضج وحصد وانتهى. هذا هو المقصود بالمحافظة. واما المجابنة فهو النهي عن بيع الرطب بماذا؟ بالتمر بالتمر. النهي عن بيع الرطب بالتمر. نعم. وايضا هناك شيء ثالث ايضا قد جاء النهي عنه وهو - 00:36:02ضَ

وبيع ماذا؟ نعم الكرم بماذا؟ بالزبيب العنب بالزبيب. نعم فهذه اشياء العلة في النهي عن بيع الرطب بالتمر ونعم وبيع الحب الطري الذي لا زال في سنبله مع الحب اليابس الجاف وبيع العنب بالزبيب هو عدم ماذا - 00:36:32ضَ

هو نعم عدم التصاور. هو عدم التساوي وبالتالي يعني هذا راح يؤدي الى الوقوع في ماذا؟ يؤدي في الوقوع نعم في اوقيبة. نعم لابد عند بيع هذه الاشياء لابد ان تكون يدا بما يكن مثلا بمثل ويدا بيد نعم لابد ان - 00:37:05ضَ

كن مثلا بمثل ويدا بيد. نعم. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. نعم. الان المثلية هي ماذا معدومة ولا غير معدومة؟ معدومة المثلية. الرطب اذا كان هو رطب ثقيل ولا مو بثقيل - 00:37:30ضَ

واحد يكون ثقيل وهي كن ثقيل. عندما ييبس واحماد راح يخف اه ينكبر وبالتالي التساوي موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. عندما تبيعها بالتمر الان انت عندما تبيع رطب بالتمر لابد من التساوي متلا بمثل لا بد من التساوي - 00:37:50ضَ

الان هو مثلهم بمثل لكن بعد مدة راح يكون مثلا بمثل ولا راح يختلف سوف يختلف. سوف يختلف ولا يكون مثلا بمثله فلذا جاء النهي عن هذه الاشياء الثلاثة وفي هذا طبعا تحقيق العدل - 00:38:18ضَ

ومنع الغش او الخداع. نعم. يعني الانسان يعني في مثل هذه الحالة عندما يشتري هذا الرطب التمر وبعد ذلك يجف ما يكون في نفس الوجه. ما راح يكون في نفس الوزن - 00:38:41ضَ

فالشريعة جاءت بتحقيق العدل. الشريعة جاءت بتحقيق العدل وبمنع الغبن ان يغبن الناس بعضهم بعضا نعم الا فيما يتعلق بماذا بالامور المعنوية. وهي العبادات وماذا؟ والطاعات والاقبال على ماذا والركبان على على الله جل وعلا - 00:39:02ضَ

ولذا الله عز وجل ماذا يقول في محكم التنزيل؟ ذلك يوم التغافل. نعم. انتقد قد اعطيتهم مهلة كما اعطي ماذا؟ باقي الناس مهلة. فاذا على الانسان ان يستغل هذه المهلة بطاعة الله عز وجل - 00:39:26ضَ

واما الامور الحسية في البيع والشراء فالهبن هذا لا يجوز ولا يجوز ان يستغل الانسان ولا يجوز ايضا اذا لم يكن عندهم معرفة ان يستغل جهله بهذا الامر او بهذا الشيء. نعم. ولذا هناك من نهى عن كون الصغير ان يبيع - 00:39:45ضَ

نعم الا في شيء ماذا؟ في السجن. الا في شيء يسير الا في المحققات الاشياء اليسيرة نعم قال حدثنا قتيبة قال ابو عيسى حدثنا قتيبة وقد تقدم قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن - 00:40:10ضَ

الاسكندراني وهو ثقة دليل قال عن سهيل بن ابي صالح وسهيل ايضا ثقة وحديثه القديم اقوى من حديثه المتأخر. نعم لانه رحمه الله كان له اخ فتوفي فوجد عليه نعم فهذا الوجد منه عليه جعله ينسى بعض حديثه فلذا حديثه القديم - 00:40:35ضَ

اصح ولكن هو يعني مطلقا ثقة لكن لا شك حديثها القديم اصح نعم وهذا طبعا يعني عند الاختلاف ينظم في مثل ذلك ولا الاصل في حديثه الاستقامة. نعم فاذا اختلف عليه مثلا فينظر في من سمع منه - 00:41:11ضَ

قديم. نعم. قال عن ابيه وهو ابو صالح ذكوان السمان وهو امام جليل وحافظ النبي وقد توفي عام واحد ومئة. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:41:34ضَ

محاقلة والمزابنة قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد ابن ثابت وسعد وجابر ووافع بن خديج وابي سعيد قال آآ ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث حديث - 00:41:54ضَ

صحيح كما تقدم وقد اخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح صحيح كما تقدم لان الرجالة كل كلهم ثقات من الثقات المشاهير وهو اسناد متصل. نعم. فهو صحيح. وايضا قد وافق ابو عيسى وافقه الامام مسلم فخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح - 00:42:18ضَ

نعم قال ابو عيسى والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة يعني ببيع الحب في ماذا؟ في سنبله. بيع الحب في سنبله فسماه درعا. لانه الى الان لم يحصد لانه الى الان لم يحصد. قال والمزابنة بيع الثمر الثمر على رؤوس النخل بالتمر - 00:42:48ضَ

بيع الثمر على رؤوس النخل يعني رطب بالتمر. نعم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع المحاكمة والمزابنة. كيف نعم انا عندي طبعا في النسخة التي معي والعمل على هذا عند اهل العلم. التأصيل ايضا - 00:43:14ضَ

عند اهل العلم. نعم. نعم نعم وطبعا الاقرب والله اعلم عند اهل العلم. نعم هذا هو الاقرب نعم نأتي الى بيان العلة في ذلك التي جاء عليها النص قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد تقدم - 00:43:45ضَ

قال حدثنا مالك بن انس وهو ابن ابي عامر الاصبحي الامام المشهور. توفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن عبد الله ابن يزيد نعم وعبدالله ابن يزيد ثقة وشيوخ الامام مالك كلهم ماذا؟ كلهم ثقات طبعا استثني - 00:44:25ضَ

من شيوخ الامام مالك عبد الكريم ابن ابي المخابق. نعم. كما انه يعني يعني بعض الرواة ايضا هناك من استثناهم نعم قال نعم ان زيدا ابا عياش سأل سعد ابن ابي وقاص عن البيضاء - 00:44:51ضَ

بالسلت بالسلت فقال ايهما افضل؟ قال البيضاء. فنهى عن ذلك. قال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اجتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله اي الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:45:20ضَ

سأل من حوله اينقص غطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك اذا هذه هي العلة في النهي عن ذلك. نعم. واما ما قاله سعد رضي الله عنه عندما سئل عن بيع البيضاء بالسلك فقال سعد فقال ايهما افضل؟ قال السائل - 00:45:46ضَ

بيضاء فنهى عن ذلك نعم اختلف اهل العلم في مقصود سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وقد قال الخطابي المقصود بالسلك يعني الطري الذي الى الان لم ييبس - 00:46:16ضَ

هو الطغي الذي الى الان لم يلبس. قيل البيظاء الحنطة وقيل البيظاء المقصود بها الشعير. وقيل بالثلث نوع من اه الشعير يا عم فقيل اقوال في ذلك ومن هذه الاقوال قول الخطاب في العلة في ذلك قال المقصود بالصلب - 00:46:37ضَ

هو ان هو هو الطري قبل ان ييبس. نعم. وهذا الذي يعني ما استدل عليه سعد عندما ساق ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن التمر بالرطب. فقال لمن حوله - 00:46:59ضَ

نقص او رطب اذا يبس؟ قالوا نعم فلماذا ساق سعد هذا الحديث ساقه يريد ان يستدل على ماذا؟ على ما نعم على ما تقدم يريد ان يستدل على المسألة التي سئل عنها. فيكون قول الخطابي يعني هو - 00:47:30ضَ

الاقرب والله اعلم في هذه المسألة. نعم. واما كون ايهما افضل فهذا والله اعلم ليس له دخل في ماذا في مسألة التحويم ليس له دخل والله اعلم في مسألة النهي ليس له دخل والله اعلم - 00:47:52ضَ

في مسألة النهي ولد في حديث بلال ان ما كان يشتري الجنين بماذا نعم. بالجمع. نعم يشتويه بالجمع. صائم مقابل ماذا؟ مقابل صاع. قال عليه الصلاة والسلام اول عينه هبة - 00:48:15ضَ

مع ان احدهما افضل من ماذا؟ من الاخر. مع ان احدهما افضل من الاخر فلا يجوز ان تبيع التمر بالتمر حتى ولو كان هذا الصنف افضل من ماذا؟ من هذا الصنف - 00:48:35ضَ

الا ان يكون ماذا متماثلين والا اذا لم ترضى بذلك فعليك ان تبيع الردي او الجيد ثم تشتري بدله ماذا؟ تشتري بدله تموت طيب الذي تريده ببيع هذا الوديع بدراهم ثم تشتري ما شئت - 00:48:54ضَ

واما ازا كنت بتشتري هذا مقابل ذاك لا بد من ماذا؟ من التساوي وهكذا في الذهب حتى ولو اختلفت اختلف العيار عيار هذا الذهب عن ماذا؟ عن ذاك. شيخنا يكون افضل - 00:49:15ضَ

من جهة الوزن كان يفضل عليه والله يعني هذا محتمل ومحتمل ان يكون الافضلية على على بابها قد قد يكون الافضلية على بابها. يعني هنا هذا السؤال ليس له علاقة في مسألة المنع حتى ولو كان افضل ليس له علاقة - 00:49:33ضَ

نعم ثم استدل بحديث سعد نعم ثم استدل سعد بالحديث الذي تقدم ذكره وهذا نعم محتمل المهم اه تفسير السلط يعني ما قاله الخطابي والله اعلم هو الاكبر انه لابد ان يعني هذا الطغي فهذا الطغي اذا يبس راح ماذا؟ راح نعم وزنه يقل - 00:49:53ضَ

وزنه سوف يقل في مثل هذه الحالة ولذا هنا قال عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. نعم قال حدثنا حناد حناد بن الصوي ابو السوي التميمي الكوفي وهو ثقة حافظ. قال حدثه كعب بن الجواح ابو اسي الامام - 00:50:22ضَ

قال عن مالك الامام تقدم عن عبد الله ابن يزيد عن زيد ابن عياش قال سألنا سعدا فدفع نحو هذا حديث قال ابو عيسى حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم - 00:50:47ضَ

وهو قول الشافعي واصحابنا اي اصحابه من اهل الحديث نعم هذا الحديث طبعا كما قال ابو عيسى حديث حسن صحيح طبعا زيد ابو عياش هذا ليس بالمادة ليس بالمشهور زيد ابو عياش هذا ليس بالمشهور - 00:51:06ضَ

ولكن قد روى شيئا ماذا؟ مستقيما. قد روى شيئا مستقيما وهذا الحديث يدل على انه يعني عنده شيء من ماذا من العلم عنده شيء من العلم. ولذا قد اخرج هذا الحديث الامام مالك في الموطأ. وهنا قد رواه ابو عيسى من طريق مالك - 00:51:33ضَ

ورواية الحديث في الموطأ مسندا هذا يدل على ماذا؟ يدل على صحته وقد رواه ايضا ابو داوود وسكت عنه. ورواه النسائي وايضا ماذا لم يتعقبه بشيء نعم ايه وابن خزيمة طبعا ايضا صححه نعم - 00:51:58ضَ

وايضا ابن حبان ايضا ممن صحح هذا الحديث نعم طبعا والحاكم ايضا صححه قال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح لاجماع ائمة النقد على امامة مالك وانهم محكم في كل ما يرويه - 00:52:24ضَ

اي فيما يرويه اذا لم يوجد في روايته الا الصحيح خصوصا في رواية اهل المدينة نعم نعم فاذا هذا الحديث حديث صحيح كما قال ابو عيسى. نعم قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها - 00:52:51ضَ

نعم هذي مسألة اخرى غير ما تقدم وهو بيع الثمرة قبل ماذا؟ قبل ان يبدو صلاح هذه الثمرة فهذا منهي عنه ولا يجوز هذا الفعل وذلك ان هذه الثمرة قد ماذا؟ نعم قد تصلح قد ماذا؟ وقد تفسد قد تصلح وقد لا تصلح - 00:53:23ضَ

قد اه تصلح قد لا تصلح. نعم فاذا صلحت هذه الثمرة يكون الذي باعها غالبا انه ماذا؟ قد غبر لين راح يبيعها بسعر ماذا؟ ابسعه بخويش واذا فسدت هذه الثم ويكون المشتري ماذا؟ قد غبن. يكون المشتري قد غبن. اذا لا يجوز ان تباح - 00:53:56ضَ

حتى يبدو ماذا؟ حتى يبدو الصباح وبدو الصلاح اذا بدا في بعضها يكون هذا ينسحب على ماذا؟ جميل. على الجميع يكون هذا الشيء ينسحب على الجميع نعم اللهم الا ان يشتريها بشرط ماذا - 00:54:24ضَ

بشرط القطع في وقتها. يعني ليس بينتظر حتى اه تصلح هذه الثمرة تكون صالحة للاكل لا وانما يشتريها لامر اخر. نعم قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي نعم تقدم - 00:54:47ضَ

قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم واسماعيل ابن ابراهيم هو المعروف بابن علي اسماعيل ابن ابراهيم بالمقسم الاسدي المعروف بابن علي وهو ثقة حافظ. نعم توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة قال عن ايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطيان وهو امام حافظ ايضا توفي عام واحد وثلاثين ومئة قال النافع مولى - 00:55:11ضَ

عبد الله بن عمر وهو ايضا امام جليل وفقيه نبيل نعم ثبت ان عمر ابن بن عبد العزيز في ايام خلافته ارسل الى نافع يسأله ايام خلافته او لا مدينة يسأل عن - 00:55:44ضَ

الزكاة العسل. فلولا انه فقيه وعالم لما اوصل له يا سلام قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو - 00:56:02ضَ

نعم قال وبهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى ماذا؟ حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البايع والمستوي. كلاهما منهيان عن هذا الفعل لا البائع يبيع ولا المشتري ماذا؟ يشتري. لا البائع يبيع ولا المستوي يشتري - 00:56:22ضَ

نعم فهذا قد جاء النهي عنه نعم قال ابو عيسى وفي الباب عن انس وعائشة وابي هريرة وابن عباس وجابر وابي سعيد وزيد ابن ثابت حديث حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث اسناده صحيح وقد خرجه من؟ نعم خرجه الشيخان - 00:56:53ضَ

نعم قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم نعم قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها - 00:57:23ضَ

وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. نعم طبعا من خالف في هذا فلا شك انه لا يلتفت الى مخالفته بعد ثبوت الدليل الذي ينهى عن ذلك اه نعم قال ابو عيسى حدثنا - 00:57:58ضَ

الحسن ابن علي الخلال وهو ايضا ثقة ثبت كان من اهل العلم توفي عام اثنين واربعين ومئتين قال حدثنا ابو الوليد هو ابو الوليد هو الطيالسي. هشام بن عبدالملك وهو ثقة سبت. قال وعفان وهو عفان - 00:58:23ضَ

ابن مسلم نعم الصفار البصري وهو ايضا ثقة ثبت حافظ وسليمان ابن حرب وهو ايضا ثقة سبت نعم طبعا ابو الوليد توفي عام سبعة وعشرين ومائتين وعفان توفي سنة ثمانية عشر ومائتين او نحو ذلك - 00:58:47ضَ

وسليمان ابن حرب اربعة وعشرين ومائتين قالوا حدثنا حماد بن سلمة وهو البصمي حماد ابن سلمة بندينا البصري الامام وقد توفي سنة سبع وستين ومئة. وتقدم لنا التفصيل في حديثه - 00:59:10ضَ

وهنا بارك الله فيكم هنا يوي عن حميد وحماد بن سلمة مقدم في من في حمي مقدم في ثابت البناني وفي حميد بن ابي حميد الطويل ومقدم ايضا في محمد ابن زياد الجمحي ومقدم ايضا في علي ابن زيد ابن جدعان. وقال يعقوب بن شعيب وهو - 00:59:34ضَ

قدم في عمار ابن ابي عمار وهذا والله اعلم لم يتبين لي اني وجدت يعني روى اشياء يعني فيها نظر عن عمار ابن ابي عمار نعم وعمار ابن ابي عمار ليس بصريا وهؤلاء كلهم من اهل البصرة نعم. هو حماد بصري فكون قوات - 01:00:00ضَ

عنهم تكون اقوى وقد سمع منهم قديما. نعم فلذا روايته اقوى واما قوات هؤلاء القوات عنه فابو الوليد الطيالسي قد سمع من حماد يعني متأخر نوعا ما لان ايضا حماد - 01:00:24ضَ

حديثها القديم اقوى من حديثه ماذا؟ المتأخر. المتأخر. نعم. ومن سمع من الاصنام ومن سمع من النسخ من سمع من حماد من النسخ اولى ممن سمع منه من الاصناف من النسخ يعني - 01:00:43ضَ

هذه نسخة حميد فيها مئة حديث. هذه النسخة الثابت البناني فيها مئتين حديث. هذه نسخة علي بن زيد بن جدعان فيها مثلا خمسين حديثا الذي يسمع من النسخ عن حماد - 01:01:03ضَ

هذا اضبط لأن حماد قد صنف ماذا؟ قد صنف الكتب. فجمع ما في هذه النسخ وصنفها فعندما صنفها دخل بعضها في ماذا؟ في بعض ليس مثل ان تكون هوايته عن - 01:01:19ضَ

خلاص هذا فقط هذا هذه الصحيفة كلها بوايتة عن ثابت فقط. نعم. لان مما يعني انكر على حماد انه يجمع اكثر من شيخ وهذا موجود في كتب الحديث تجد يقول حدثنا ثابت وحميد وعبدالعزيز بن صهيب - 01:01:41ضَ

نعم فهذا كان سبب لبعض يعني القدح هو حماد امام حتى قيل من تكلم في حماد فاتهمه على ماذا الاسلام يعني هو كان امام جليل. ولولا يعني يعني الامر يعني نسأل الله ان - 01:02:01ضَ

يعني يجمعنا مع مع هؤلاء الائمة يعني لولا الامر دين والامر يقتضي هذا الكلام والا كان الانسان في ممدوحه عن ماذا؟ كان في مندوح ان لا ان لا تكلم وطبعا تعلمون البخاري كان يكتفي بماذا - 01:02:21ضَ

يكتفي بالاشارة عن ماذا؟ عن العبارة. البخاري كان يكتفي بالاشارة عن عن العبارة في النقد فالنقد يعني لا شك يعني امره نعم نسأل الله ان انا لله وانا اليه راجعون - 01:02:38ضَ

نعم قال نعم رحمه الله قال عن حميد حميد بن ابي حميد الطويل البصري وهو ثقة مشهور. نعم نعم عفوا توفي بعد الاربعين ومئة. قال عن انس رويت عن انس اما ان تكون سماعا - 01:02:56ضَ

واما ان تكون سمعها من ثابت البناني فاحيانا يسقط ماذا؟ ثابت البناني. واحيانا وهذا القسم الثالث ان يكون سمعها من انس وثبته فيها سابت يعني سمع من انس وسمعها من ثابت - 01:03:25ضَ

ولذا يقول هو في عدة احاديث نعم حدثني انس وثبتني فيه ماذا؟ ثابت. ثابت فحديثه عن انس على هذه الاقسام الثلاثة وقد قال شعبة ابن الحجاج الاحاديث التي سمعها من انس اربعة وعشرين حديث - 01:03:47ضَ

وهذا ايضا يدل على ان الدين ماذا؟ محفوظ. محفوظ يعني شف شعبة حتى حاسب الاحاديث التي سمعها انس حتى الاحاديث التي سمعها انس سمعها عفوا حميد حميد سماعها حميد هذا شعبة يقول انها حميد - 01:04:08ضَ

التي سمعها من انس اربعة وعشرين حديث. والباقي اما ان يكون سميعا من ثابت او ثبته فيها. نعم. ثابت فحتى عدد الاحاديث التي سمعها من انس معروفة عددها ونداء يقولون يعني مثلا ان فلان لم يسمع من فلان الا او بات حديث او خمسة احاديث قتاد - 01:04:27ضَ

لم يسمع من ابا العالية الا اربعة احاديث. نعم. وفلان لم يسمع الا كذا. نعم كلها محفوظة ومظبوطة. فالدين بحمد الله يعني محفوظ بحفظ الله عز وجل. فبالتالي المهم الذي نخلص اليه ان رواية حميد عنان صحيحة ماذا - 01:04:54ضَ

مطلقا. مطلقا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود يعني حتى ينضج ويأمن العاهة. نعم حتى يعني يصلح يبدو صلاحه. ومن بيع الحب حتى يشتد نعم يعني لا يكون بعده لا زال طويل. وانما يشتد خلاص. يكون قد نضج وامن - 01:05:14ضَ

العاهة قال ابو عيسى هذا حديث ماذا؟ حسن غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة يعني واجه في هذا الحديث ماذا؟ الوقف الراجح في هذا الحديث الوقف - 01:05:44ضَ

ولكن مثل هذا طبعا طبعا في حديث انس انه لكن هو قد جاء عن انس موقوف ولكن مثله هل يقال من قبل الرأي؟ لا. مثله لا يقال من قبل او رأي. نعم - 01:06:09ضَ

فهذا الخبر وان كان موقوف اللفظا الراجح هذا من حيث الصناعة الحديثية ولكن هو مرفوع حكما. نعم وقد تقدم هذا الحديث عن غير انس اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:06:33ضَ

قال باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة وهو كما سوف يأتي نتاج النتاج. نعم فهذا البيع منهي عنه. لانه ماذا؟ لانه غضب. غضب. نعم. حبل الحبلة ما ندري - 01:06:57ضَ

يعني هذا اللي موجود في بطن هذه الناقة مثلا ينزل حي ثم اذا وهل انثى ولا ذكر وان كانت انثى هل راح يعني تبقى حتى تحمل ولا ندري عن الحمل فجهالات في ماذا؟ في جهالات. جهالات في جهالات. فلذا كل ما كان مثل ذلك - 01:07:18ضَ

فهو منهي عنه ومن ذلك بيع السمك بالماء وبيع الطير في الهواء نعم وبيع العبد ماذا؟ الآبق فكل هذه الاشياء هي غرض فلذا جاء النهي عنها. فكل بيع فيه غرر فهو ممنوع في ماذا - 01:07:43ضَ

ممنوع في الشبيعة ممنوع في الشريعة نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد. وهو الازدي الجهظم نعم نعم وقد توفي عام تسعة وسبعين ومئة. قال عن ايوب ايوب بن ابي تميمة كيسان السخطيان تقدم وهو امام حافظ - 01:08:03ضَ

قال عن نافع ونافع مولى بن عمر وقد توفي عام سبعة عشر ومئة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال وفي الباب عن عبدالله بن عباس وابي سعيد الخدري حديث - 01:08:29ضَ

ان عمر حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات والحديث قد خرجه من قد خرجه البخاري ومسلم. قد خرجه الشيخان. نعم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم وحبل الحبلة نتاج نتاج. وهو بيع - 01:08:49ضَ

توخ عند اهل العلم يعني لو وقع هذا البيع يصح ولا ما يصح؟ لا يصح وهو من بيوع الغضب وقد روى شعبة هذا الحديث عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - 01:09:16ضَ

جعله من مسند ابن عباس قال وروى عبدالوهاب الثقفي وغيره عن ايوب عن سعيد بن دبي ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح. نعم هواية شعبة لهذا الخبر وجعل من مسند ابن عباس هذه غير صحيحة عند ابي - 01:09:33ضَ

عيسى الترمذي نعم قال المصنف باب النجاة في كراهية بيع الغضب. نعم. فكل بيع فيه غرض فهو منهي عنا لا يجوز آآ التعاطي بهذا النوع من انواع البيوع. نعم قال حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن العلا الهمداني وهو ثقة سبت حافظ. قال حدثنا ابو اسامة وهو - 01:10:05ضَ

ابن اسامة القرشي الكوفي. وهو ثقة جليل. قال عن عبيد الله بن عمر. وعباد الله بن عمر حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة سبت. قال عن ابي الزناد وهو عبد الله بن زكوان. نعم - 01:10:46ضَ

ابو عبدالرحمن المدني وهو امام جليل كان يغضب رحمه الله من هذه الكنية اذا لماذا ما يذكر الا بها رحمه الله؟ لانه ماذا؟ قد اشتهر بها. رحمه الله نعم. قال نعم - 01:11:06ضَ

يحضر نعم لا يرضى ابو الزناد ما مثل ابو عبد الرحمن؟ نعم ما يرضى المهم هذا مرجعه الى ذاته الى نفسه نعم موجعة الى نفسه هو نعم فلا يجوز ان ينادى الانسان او يكنى الا بماذا؟ الا بما ينظر. نعم. الا بما يرضى. نعم - 01:11:27ضَ

وهل عن الاعوج وهو عبدالرحمن بن هرمز الاعرج نعم ابو داوود المدني وهو ايضا ثقة ثبت وكان من اهل العلم وتوفي عام سبعة عشر ومئة. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وطبعا عبيد الله بن عمر عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة هذا من اصح الاسانيد على وجه - 01:11:50ضَ

الارض قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الهوى وبيع الحصاد. وبيع الحصاد من بيع ماذا الغضب وبيع الحصاة هو ان يرمي حصاة تقع على اي شيء نعم بعثك اياه بعشرين بثلاثين تقع على اي شيء - 01:12:16ضَ

فاحيانا يكون في مرات الذي يرمي الحصاد هو الكسبان واحيانا يكون البائع ماذا؟ هو الكسبان فهذا خبر. نعم. فهذا خبر. نعم. تبيع المنافذ يا شيخ؟ نعم. نعم نعم قوة بارك الله فيكم حتى لو فسرناه بهذا فهو ايضا ماذا؟ فهو ايضا غضب. المهم كل ما كان غضب فهو ماذا - 01:12:38ضَ

فهو منعين عنه كل ايضا ما كان البيع فيه ربا فهو ماذا؟ فهو منهي عنه. نعم قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وانس حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. نعم هذا - 01:13:08ضَ

الحديث حديث صحيح ورجاله كلهم من السقات الاثبات وقد خوج هذا الحديث الجماعة الا من الا البخاري. نعم قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الهواء قال الشافعي من يبيع الغظو قال الشافعي عفوا ومن بيع الغو بيع السمك - 01:13:29ضَ

كالماء وبيع العبد الابط وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع نعم اي نعم الاصل في النهي انه يكون للتحويل قال ومعنى بيع الحصاد ان يقول البائع للمشتري اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع. هذا - 01:14:06ضَ

من التفسير الذي قيل في ذلك نعم. وقيل كما تقدم انه يوم الحصاد فتقع على اي شيء يكون قد باعه بكذا نعم فقد وجب البيع بيني وبينك. وهو يشبه بيع المنابذة - 01:14:32ضَ

والاولى تفسيرا بالاول والله اعلم لان بيع المنابذة يعني هو الاقرب بما فسره به. وكان هذا بيوعي اهل الجاهلية وجاء النهي عن آآ سلوك طريق اهل الجاهلية نعم ولعل نقف عند هنا - 01:14:51ضَ

هذا وبالله تعالى التوفيق - 01:15:13ضَ