شرح باب المسح على الخفين من الروض المربع

3- شرح باب المسح على الخفين من الروض للشيخ سامي الصقير

سامي بن محمد الصقير

نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ويصح المسح ايضا على عمامة مباحة للرجل. لا لمرأة لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح. هذا اذا كانت محنكة وهي التي - 00:00:00ضَ

دار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر او ذات دؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي فلا يصح المسح على العمامة الصماء. نعم. شرع المؤلف رحمه الله في في احكام - 00:00:22ضَ

مسح على العمامة والعمامة هي ما يوضع على الرأس. بحيث يعمها وتسمى عصابة. العمامة يجوز المسح عليها ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المؤلف اشترط شروطا اولا على عمامة مباحة. فان كانت محرمة - 00:00:42ضَ

مغصوبة او من حرير فانه لا يجوز المسح عليها كما سبق. لا يجوز المسح على الخف المقصود ولا الحرير. كذلك ايضا العمامة اذا كانت من حرير او كانت مغصوبة. وتقدم بيان القول الراجح فيما يتعلق بالمقصود - 00:01:02ضَ

قال لرجل لا امرأة لرجل. لان العمامة انما يلبسها الرجال. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم. ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف. قال العلماء - 00:01:22ضَ

وقد وقد ذكر اهل العلم الاجماع على ان هذه المذكورات خاصة خاصة بالرجل. اذا المسح على الخفين يكون مسح قصدي المسح على العمامة يكون للرجل للمرأة. فلو ان امرأة لبست عمامة ومسحت عليها لم يصح. اولا لان ذلك - 00:01:42ضَ

من التشبه بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال واذا كان محرما واذا كان محرما فالمحرم لا يجوز المسح المسحوب عليه. وعلى هذا لو لبست المرأة العمامة نقول لا - 00:02:02ضَ

يجوز ان تمسح عليها فهي كالمغصوب. وهي كالعمامة من الحليب. اذا لرجل فالمرأة يجوز المسح لا يجوز لها ان تمسح لان لبسها للعمامة محرم والمحرم لا تستباح به الرخص. الشرط الثاني يقول المؤلف رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن - 00:02:22ضَ

الصحيح هنا وقف مع مثل هذه الجملة يرد عن الترمذي رحمه الله عنه يقول حديث حسن صحيح او حسن غريب او ما اشبه ذلك. فما معنى هذه العبارة؟ حسن صحيح - 00:02:52ضَ

الجواب هذا يختلف. فان كان الترمذي قد روى الحديث من طريقين. من طريقين فمعنى حسن صحيح يعني ان احد الطريقين حسن والاخر صحيح لان الحديث بهذا الاسناد الاسناد رقم واحد حسن - 00:03:08ضَ

وبالاسناد رقم اثنين صحيح واما اذا كان الحديث ليس له سوى طريق واحد سوى طريق واحد فهي للتردد يعني انه يتردد بين ان يكون الحديث صحيحا او ان يكون الحديث حسنا - 00:03:28ضَ

اذا نقول متى ورد عن الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح. الجمع بين وصفي الصحة والحسن. نقول ان كان للحديث في طريقان فالمراد ان احدهما صحيح والاخر حسن. فصحيح عند قوم حسن عند اخرين - 00:03:49ضَ

وان كان الحديث ليس له سوى طريق واحد فهو للتردد. للتردد. يقول حديث حسن حسن صحيح. هذا اذا كانت العمامة محنكة. وهي التي يدار منها تحت الحنك. بفتح الكاف فاكثر او ذات - 00:04:09ضَ

فاشترط المؤلف رحمه الله لكون العمامة يجوز للناس عليها شرطين ان تكون محنكة يعني مدارة تحت الحنك هكذا او ذات ذئابة لها ذؤابة. السبب قالوا لان هذه العمامة الواردة عن العرب. الواردة عن العرب عن عمائمهم ليست - 00:04:29ضَ

اما بل كانت تدار تحت الحنك وكان لها ذئابة. ولان ما ليست ما ولان ما ليس محنكا او ذات لا يشق نزعه. والمسح على الخفين ورد رخصة لمشقة النزع. وعلى هذا فالعمامة الصماء - 00:04:49ضَ

عمامة صم ليس ليست مدارا تحت الحنك وليس لها ذؤابة قالوا لا يجوز المسح ايش؟ عليها. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والقول الثاني في هذه المسألة جواز المسح على العمامة مطلقا حتى ولو لم تكن محنكة او - 00:05:09ضَ

فلا يشترط لان العلة في او الحكمة في جواز المسح على العمامة هو مشقة النزع هذا واحد والعمامة الصماء يشق نزعها كما يشق نزع العمامة ذات الذبابة لانها اذا نزعها يحتاج الى اعادة اعادة ربط اقوالها. ولان الرأس ايظا يعني الرأس - 00:05:29ضَ

تبرر ولا سيما في اوقات البرد والشتاء. فان الانسان اذا كان قد لبس العمامة فان رأسه يكون قد حصل فيه وعرق فاذا نزعه الزمناه بنزعها فربما اصابه هواء وتضرر بذلك. وهذا القول اصح انه - 00:06:01ضَ

لا يشترط في العمامة التي يجوز المسح عليها ان تكون محنكة او ذات ذبابة لان العلة والحكمة من جواز المسح عليها هو مشقة نزعها لها وهذا حاصل وخوف تضرر الرأس - 00:06:21ضَ

نعم يقول المؤلف رحمه الله اودى الذبابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي فلا يصح على العمامة صماء يعني التي ليست محنكة او ذات ذؤابة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويشترط ايضا ان تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه - 00:06:41ضَ

كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس. فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ويستحب مسحه معها. نعم. يشترط ايضا ان تكون ساترة لما لم تجد العادة بكشفه. يعني من مقدم الرأس او - 00:07:08ضَ

ما جاور الاذنين لانه من المعلوم ان العمامة لا يمكن ان تكون محيطة بالرأس لابد ان يظهر شيء من الرأس. فما ظهر مما جرى به هذا يعفى يعفى عنه. لكن لو قدر ان ما غطي به الرأس. لا يستر اكثر الرأس فانه لا يجوز المسح - 00:07:28ضَ

مثل لو وضعت طاقية الطاقية لا تستر اكثر الرأس. وايضا لا يشق نزعها بخلاف يمسح عليها ويعيدها. العمامة والعمائم اللي كانت سابقة. اذا اذا خلعها فلها اكوار. ربما يكون متر او مترين - 00:07:48ضَ

يحتاج الى ان يعيد لفها مرة مرة ثانية. لكن المؤلف يقول يعفى عنه بشق التحرير بخلاف الخف. ويستحب مسح معها مسعومها ولكن هنا مسألة هل يشترط للمسح على الخفين توقيت كالخف او لا - 00:08:08ضَ

حل المسح على الخفين توقيت كالخف او لا؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان العمامة كالخف في التوقيت. فيمسح نقيم عليها يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام. وقال بعض اهل العلم انه لا توقيت. لا توقيت بين - 00:08:28ضَ

لا توقيت في العمامة. فيجوز المسح عليها ها بلا توقيت. وهذا الذي اختار وهو اللي اخترعه الشوكاني رحمه الله في شرحه للمنتقى على ان المسح على العمامة لا ليس مؤقتا لكن جمهور العلماء - 00:08:48ضَ

على انها مؤقتة كالخف. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. لمشقة نزعهم كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. نعم. وعلى خمور نساء. يعني يجوز المسح على خمور النساء والخمر - 00:09:08ضَ

جمع خمار وهي ما تغطي به المرأة رأسها. والدليل على جواز المسح على خمر النساء ان ام سلمة رضي الله عنها كان لها مسمار تمسح عليه. وهذا دليل على الجواز. وقياسا على العمامة. اذا اذا كان الشارع قد اجاز - 00:09:32ضَ

المسح على العمامة فالخمار او خمور خمر النساء كالعمامة. يقول المؤلف رحمه الله لمشقة نزعة الامام بخلاف وقاية الرأس يعني بخلاف ما يقي الرأس فلو وضعت مثلا على رأسها شيئا تقي به رأسها فانه لا يصح المسح عليه لانه - 00:09:52ضَ

او ليس ايش؟ ليس خمارا ليس خمارا طيب هل يجوز المسح لو وضعت المرأة على رأسها الحناء؟ فهل لها ان تمسح عليه؟ او لا؟ البشر من مذهب انه لا يصح - 00:10:12ضَ

ولكن القول الثاني صحة ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه لما احرم لبد رأسه. لبد رأسه حتى لا يصيبه الشعث ومعلوم انه لما لبى رأسه صار يمسح عليه. وايضا طهارة الرأس طهارة - 00:10:33ضَ

الرأس مخففة طهارة الرأس مخففة فهي ليست غسلا وانما هي مسح. وعلى هذا لو وضعت المرأة على رأسها حنة او وضعت يعني شيئا يقي الرأس يعني وضعت مثلا في رأسها شيء من الصبغ او ما اشبه ذلك. ووضعت شيء من البلاستيك - 00:10:53ضَ

الذي تستر به ذلك يجوز لها ان تمسح عليه. لماذا؟ نقول لان هذا اولا شبيه بالخمار. وثانيا ان طهارة الرأس من الاصل مخففة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:11:13ضَ

من تفضل اذا لان بارك الله بك يقول هذا الوارد الوارد من عمائم العرب انها محنكة تدار تحتها ذئبة من هذا العلة ايه لا العلة عندهم ان العمامة وردت ان العمائم العرب بهكذا - 00:11:32ضَ

ولذلك حين نقول لا يشترط في الخمار خمور النساء لا يشترط ان تكون مدارة تحت حلقهم لان لان العلة فيهما فيهما مشقة النزع مشقة النزع كما قلنا في ايام الشتاء الانسان اذا وظع العمامة وتعرق - 00:12:10ضَ

رأسه ربما لو الزمناه بخلع العمامة او خلع ما على الرأس يتضرر يصاب بصداع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر. لا في حدث اكبر بل - 00:12:30ضَ

اغسل ما تحتها. نعم. انما يمسح جميع ما تقدم يعني من الخفاف. والعمائم والخمر والجوارب في الحدث الاصغر دون الاكبر. الدليل حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا - 00:12:50ضَ

اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن غائط وبول ونوم. ولان في الحدث الاكبر ليس هناك شيء ممسوح لا اصلي ولا بدني. الا عند الضرورة - 00:13:10ضَ

الحدث الاكبر ما في شيء ممسوح. ليس هناك ممسوح حتى الرأس الذي المسح فيه اصل في الحدث الاكبر يجب غسله وليس هناك ممسوح لا اصلي ولا بدني في الحدث الاكبر الا عند الضرورة كما لو كان هناك مثلا جبير - 00:13:30ضَ

او جرح او نحوه نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر او جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة. وهو موضع وهو موضع الجرح والكسر - 00:13:50ضَ

ما قرب منه بحيث يحتاج اليه في شدها. فان تعدى شدها محل الحاجة نزل معها فان خشي تلفا او ضررا تيمم لزائد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ويمسح على جبيرة جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة. فعيلة بمعنى مفعولة وهي اعواج او نحوها تربط على - 00:14:14ضَ

الكسر او الجرح لاجل ان يلتئم. وتسميتها جبيرة من باب التفاؤل. وكما تسمى الارض الارض المسبعة او الارض التي ليس فيها ماء تسمى مفازة. يقول يمسح على جبيرة مشدودة على كسر - 00:14:44ضَ

والمسح على الجبيرة لم يرد فيه احاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد فيه حديثان حديث علي رضي الله عنه قال انكسر احدى زنجي فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح عليه - 00:15:06ضَ

كذلك حديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يقول هكذا. وهذان الحديث ان فردا فردا فيهما ضعف لكن بانضمام بعضهما الى بعض يتقويان على القول بجواز المسح على الجبيرة وايضا قياسا على المس على الخفين. قياسا على المس على الخفين. وعلى هذا نقول - 00:15:26ضَ

يجوز المسح عليها لما في حديث علي ولما في حديث صاحب الشجة والا فقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يمسح على الجبيرة. وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله ابن حزم يرى ان الجبيرة لا ينسأ عليها وان الانسان - 00:15:56ضَ

اذا وضع على يده جبيرة او لفافة كان يتضرر بغسلها فانه يتيمم مثاله انسان مثلا ان كسرت قدمه انكسرت قدمه اذا اراد يتوضأ اذا وصل الى القدم لا يمسح عليها يغسل القدم الصحيحة وهذه يتيمم - 00:16:14ضَ

يقول يتيمم عنها ولكن مذهب الجمهور كما ذكرت جواز المسح على الجبيرة. اولا لورد الاحاديث وهذه الاحاديث بانضمام بعضها الى بعض تتقوى. وثانيا ايضا ان المسح اقرب الى الغسل من التيمم. فهمتم؟ ايهما اقرب التيمم للمسح؟ نعم ان المسح اقرب الى الطهارة الاصلية - 00:16:34ضَ

من التيمم وعلى هذا فيمسح لكن المؤلف يقول يقول رحمه الله وهي آآ موضع الجرح او الكسر ومأوى الكسر او ما قربوا منه حيث يحتاج اليها في شده. فان تعدى محل الحاجة اي يشترط في جواز المسألة الا تتجاوز قدر الحاجة. انسان - 00:17:04ضَ

مثلا حصل كسر في اصبعه ما يذهب يلف جميع اليد بل يلف هذا الاصبع وما يحتاج اليه في شدة يعني لو احتاج مثلا كان مثلا كسر في السبابة. فاحتاج ان يضم اليه احد الاصابع لاجل الشد. يقول هذا لا حرج. لكن لو وضع - 00:17:24ضَ

جبيرة على موظع لا يحتاج اليه لا في شد ولا غيره فان هذا لا يصح. طيب ما ما ماذا يصنع في هذا الحال يقول فان تعدى شدها محل الحاجة نزعها. نزعها. فانشق تيمم للزائد - 00:17:44ضَ

مثاله انسان مثلا آآ انكسرت يده انكسرت يده فوظع جبرة عليها الكسر في الكف لكنه وضع جبيرة الى المرفق نقول ان الذي تحتاجه ماذا؟ الكف وشيء من الساعد او الذراع ما زاد على ذلك يجب غسله - 00:18:04ضَ

لكن قال قال انا ما استطيع الان لو فككت الجبيرة انفكت جميعا. فحينئذ نقول تمسح على الجبيرة المباحة عن الزائد. تتيمم عن الزائد. لان الزائد اصلا هذا فرضه ماذا؟ فرضه الغسل. فتتيمم فتتيمم. ولهذا قال فان خشية - 00:18:27ضَ

تلفا او ظررا تيمم لزائد نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ولو في حدث ودواء على البدن يعني لو وضع دواء على البدن موضع من البدن وضع عليه دواء ويتضرر بنزعه - 00:18:47ضَ

فحينئذ نقول يمسح عليك الجبيرة. مثل صرف له الطبيب مرهم. وقد ضعه على اليد جميع الذراع وحضرت اراد ان يتوظأ لو توظأ اولا هنا اشكال ان هذا الدواء يحول دون وصول الماء - 00:19:12ضَ

البشرة. فيلزمه نزعه ونزعه ما يستفيد شيئا. حين نقل ابقه على ما هو عليه وامسح. امسح عليه يمسح على هذا الدواء. ولذلك في اول الدرس ذكرنا ان مراتب تطهير العضو كم؟ اربع. احفظوها - 00:19:32ضَ

الغسل المباشر وما معنى الغسل؟ الغسل ايها الاخوة الغسل جريان الماء على العضو. هذا الغسل عندي ان الماء يجري على العضو. اما اللي يأخذ ماء ويقول هكذا هذا يسمى مسح. فالغسل هو جريان الماء على العضو. طيب فان شق الغسل - 00:19:52ضَ

انتقل الى المرتبة الثانية ويلبسه المباشر. فانشق المسح المباشر المسح من وراء حائل يضع حائل على ويمسح عليه. فانشق حينئذ يتيمم. مثل لو كان لو كان العملية في عينيه. الاصل انه يغسل ما - 00:20:12ضَ

قرب من العينين. لكن لو قال الطبيب لا تغسل. قال طيب امسح قال لا يقربها شيء رطوبة اطلاقا. حينئذ ينتقل الى ماذا؟ الى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولو في حدث اكبر لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه اي - 00:20:32ضَ

يتيمم ويعضد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود طيب ولو في حدث اكبر يعني يمسح على الجبيرة ولو في حديث اكبر. هنا لو لو اذا وردت في كلام فقه - 00:20:55ضَ

فلها معنيان. تارة تكون اشارة خلاف. وتارة تكون رفع توهم اذا وردت لو في كلام الفقهاء فتارة تكون اشارة خلاف. وتارة تكون هنا رفع توهم. ما الذي يدرينا ان توهم او اشارة خلاف. نقول اذا رجعنا الى كتب الخلاف في المذهب. فمثلا يعني انه يمسح على الجبيرة ولو في الحدث الاكبر. ارجع مثلا للانصاف - 00:21:15ضَ

اذا قال انصاف بلا نزاع تكون هنا له ايش؟ رفع توهم اذا اذا ذكر خلافا تكون واشارات الخلاف التي اصطلح عليها المتأخرون ثلاث لو وان وحتى فلو للخلاف القوي وان للخلاف المتوسط وحتى للخلاف الضعيف - 00:21:45ضَ

حتى الخلاف الضعيف صاحب الشجة يمسح يمسح على على الجبير هذا كان جبيرة يتوضأ ويمسح على الموضع الجبيرة يتيمم للزائد للزائد الزائرين يعني مثلا لو فرض ان الكسر في الكف - 00:22:13ضَ

الكف لكنه جبر جميع اليد. قلنا له ازل ازل الزائد. قال لا استطيع. يقول تتيمم عنه طيب بس عايزين نكمل نقول لو هنا لو هنا رفع توهم لرفع التوهم واما اذا كان في المسألة خلاف فتكون اشارة - 00:22:45ضَ

خلاف واشارة الخلاف عند المتأخرين ثلاث لو ان وحتى لو للخلاف القوي وان للمتوسط وحتى للضعيف طيب من يأتي بمثال لو لا هذي رفع توهم قبل هالباب هذا البابين ويستجمر ولو بحجر ذي شعب. يستجمل ولو بحجر ذي شعب - 00:23:04ضَ

طيب ان ان في الحج في اول الحج وش فيه وان وقف فان شرطية ذي موب كل ان تصير خلاف وان اعتق ايش وين انت في حج المعظوب يعني لو انسان مريظ - 00:23:41ضَ

اناب شخصا ان يحج عنه شخصا يحج عنه الان النائب اللي ذهب يحج عنه احرم بعدما احرم عوفي في قوله وان ويجزئه وان عوفي بعد احرامه طيب حتى في اوقات النهي ولا يجوز فعل صلاة في هذه الاوقات حتى ما له - 00:24:25ضَ

السبب حتى ما له سبب طيب اشكال ايضا نحن قلنا لو قوي ان ضعيف حتى متوسط حتى ضعيف كيف قال حتى ما له سبب؟ مع ان الخلاف في فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي خلاف ضعيف ولا قوي - 00:24:59ضَ

من اقوى المسائل فكيف عبر بحتة هنا شلون داخل الملعب المراد ان ما قابل هذا القول انه المذهب ضعيف. فحتى ما له سبب يعني ان القول بجواز فعل ذوات الاسباب في اوقات - 00:25:17ضَ

ان هو المذهب ضعيف. فالضعف هنا ليس من حيث الادلة. والاقواء ليس من حيث الادلة وانما من حيث كون ما خالف هذا القول هو المذهب طيب باقي الان الاذان كم - 00:25:40ضَ

ربع ساعة - 00:25:57ضَ