شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

3 - شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - باب المياه ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة الدرس الرابع من دروس بلوغ المرام التاريخ على بلوغ المرام في كتاب الطهارة قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة - 00:00:25ضَ

وفي رواية كذلك في مسند الامام احمد لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا الحديث بهذه الروايات والالفاظ فيه النهي عن الاغتسال في في الماء القليل - 00:00:51ضَ

وكذلك النهي عن البول فيه لان الماء الراكد هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الدائن سواء كان في الحقيقة قليلا ام كثيرا البول في القليل ينجسه والبول في الكثير - 00:01:21ضَ

الدائم ان غيره ثم تقدم في الدروس الماضية ان غيره باحد اوصافه الثلاثة لون من والريح تنجس اي نجاسة وضعت فيه سواء بول او غيره الماء الكثير ان كان جاريا - 00:01:52ضَ

مياه الانهار الجارية فهذا لا يضره كل واجمال لا يظره البول فيه الاغتسال فيه لان جريه ينقل النجاسة محل مع كثرة الجاريات ومعهم كثير جاري لكن النهي في هذا الحديث - 00:02:11ضَ

عن الماء الدائم ولو كانت كبيرة دائم يعني راكد غير جاري او الغدران الصحراء هذه البول فيها والاغتسال فيها منهي عنه عنه لماذا لانه مع كثرته ينجسه البول اذا كثر بول الناس - 00:02:38ضَ

هذا يبول فيه وهذا يبول فيه مع الكثرة تظهر النجاسة يفسد هذا الماء على الناس وكذلك مع مع القلة يأتي الذي لا يدري عن هذه من هذا المكان الذي فيه البول - 00:03:10ضَ

ربنا سيكون فيه اذى على المسلمين كذلك الاغتسال. الاغتسال لا لا يشترط ان يكون عن نجاسة ان الاغتسال في العادة يكون للجنابة الجنابة ليست نجاسة انما هي حدث يقوم بالبدن - 00:03:33ضَ

وليست نجاسة فاذا اغتسل فيها فانه رفع فيها الحدث لكن الاوساخ اقول الاوساخ ولا اقول النجاسات الاوساخ التي على البدن من عرق ونحوه مع كثرتها وتداول الناس اللي عليها يغير هذا الماء - 00:03:59ضَ

يفسده على الناس واذا رآه الناس ان شخصا يغتسل فيه وفلان يغتسل فيه تعافوا انفسهم فلا يتطهرون منه ولا يستعملونه في شراب او طعام لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - 00:04:21ضَ

الحديث قال لا يغتسل في الماء وهو جنوب. الدواية الاخرى بالماء الدائم الذي لا يجري الثانية لا يغتسل فيه في رواية ولا لمسلم ولا يغتسل منه لا يبولن في الماء الدائم ثم يغتسل منه - 00:04:40ضَ

لها معنى اخر يعني الشخص اذا بال في ماء في بركة هل يتوضأ منه او يغتسل منها؟ نهى النبي صلى يعني الان بال فيها ثم اخذ ماء واخذ يتوضأ نهى عن هذا - 00:05:05ضَ

لماذا لانه انه تنجس هذا المال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وان كان غسله في الخارج خارجها ما دام انه وقع بوله فيها ولابو داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة - 00:05:24ضَ

يعني لا يقول ان في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا الحديث فيه دليل على المنع لكن هذا النهي هل هو للتحريم او للكراهة محتمل ان كان الماء - 00:05:47ضَ

قليلا التحريم لانه يفسده على الناس اما اذا كان لا يستعمله الناس فلا نقول انه يعني لو ان انسانا عنده صغيرة دون القلتين فيها ماء والماء لا يستعمله احد له ملكه هو - 00:06:11ضَ

وعنده امواه اخرى هل يبول فيه؟ يقولون للكراهة لأنه ماء قليل يتنجس ولا نقول يحرم لماذا؟ لانه لن يحتاج اليه مرة عنده امواه كثيرة وليس هذا للناس لكنهم قالوا هذا الكراهة لانه افسد الماء - 00:06:36ضَ

فيه اسراف لكن اذا كان الماء يستعمله الناس بركة فهل هذا النهي للتحريم؟ الظاهر انه للتحريم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عيني الذي يبول في ظل الناس - 00:07:03ضَ

طريقه اذا كان الظل الذي يستظلون فيه يحرم ان تفسده عليهم فيه او محل الطريق فمن باب اولى الماء الذي يحتاجون اليه في سقي او طهارة من هذه الحيثية افساده على الناس - 00:07:26ضَ

قال الحافظ ابن حجر النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه وعن الاغتسال فيه لان لا يسلبه الطهورية الفرق بينهما يقول وهذا كله محمول على الماء القليل عند اهل العلم - 00:07:55ضَ

لانه اذا كان قليلا دون القلتين مجرد ما يقع فيه شيء من البول تنجس ما افسدته على الناس كذلك ما دون القلتين اذا اغتسل فيه يسلبه الطوري عند المكان اللي انه صار ماء مستعملا في طهارة لانه وقعت الطهارة فيه - 00:08:17ضَ

هذا يقولون انه سببه الطولية ويقول هذا اذا قلنا انه قليل. اما اذا قلنا انه كثير ففي التفصيل السابق السابق يقول ولا فرق بين بول الادمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة - 00:08:39ضَ

يعني من حيث انه مسألة اخرى وهي مسألة تطهيره ان كان تطهيره وقع بول في ماء كثير هل يطهر بالنزح منه ام لا الجمهور على انه يطهر الحنابلة المشهور عندهم انه الا اذا كان ماء كبيرا كثيرا مستبحرا - 00:09:01ضَ

الغدران ونحوها فقالوا لا يضره الصواب قول الجمهور ثم قال رحمه الله وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل - 00:09:27ضَ

او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. اخرجه مسلم. زوجته - 00:09:53ضَ

ولاصحاب السنن يعني حديث رواه اصحاب السنن قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة الكبيرة التي ويجعل فيها طعام لمجموعة الرجال في جفنة فجاء ليغتسل منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجنب - 00:10:13ضَ

او لا يجلب قال وصححه الترمذي وابن خزيمة هذه الاحاديث ثلاثة حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغتلف جميعا يعني - 00:10:39ضَ

يعني اذا كان هناك ماء توضأ منه او اغتسل منه رجل او امرأة هذا الماء الفاضل الباقي يسمى خلت به المرأة قالت به اي توظأت منه او اغتسلت منه لا اقول فيه منه - 00:11:07ضَ

اعترفت منه وهو قليل دون القلتين قالت به المرأة لا يراها احد هذا ذهب بعض اهل العلم الى كراهته منهم عبد الله بن سرجس رضي الله عنه الصحابي وتبعه احمد - 00:11:37ضَ

قالوا انه يكره بل المشهور من المذهب انه لا يرفع حدث الرجل القول الثاني انه وقالوا ان هذا الحديث النهي لا تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل هذا النهي حملوه على التنزيل - 00:11:53ضَ

يعني كراهة تنزيهية لا تفسدوا الطهارة ولا الماء وليس محرما استدلوا على الجواز وعلى عدم التحريم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة - 00:12:13ضَ

الفضل هنا الباقي بعدما اغتسلت زوجته ميمونة بنت الحارث خالد بن عباس اغتسلت من ماء والفاضل الباقي جاء النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل منه والعادة ان المرأة اذا اغتسلت تغتسل خالية ما يكون عندها احد - 00:12:37ضَ

زوجها لم يكن شاهدا صلى الله عليه وسلم. بدليل الرواية الاخرى انها قالت اني كنت جنبا وهو الحديث الثاني الحديث الثاني ابلغ من الحديث الذي قبله. الحديث اللي قبله يغتسل بالفظل الفاظل الباقي الزائد - 00:12:59ضَ

الباقي الذي بعدما اغتسلت هو باقي ليس مما تساقط من البدن لا الذي اغترف منه الحديث الثاني قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة يعني جالست في الجفنة الاناء - 00:13:20ضَ

الصحن الكبير هذا يسمى الطشت ايضا لكن الطشت يكون الاغتسال والجفنة تكون يغرف فيها للاكل فجاء ليغتسل منها اي ليغتسل من هذا الباء الماء الذي كانت اغتسلت فيه قالت يا رسول الله اني كنت جنبا. يعني هذا الماء مستعمل - 00:13:36ضَ

لرفع الطهارة قال ان الماء لا يجنب لا يجلب ولا يجلب من ايش؟ من او اجنب رباعي او ثلاثي المهم دل الحديث على منها جواز اغتسال الرجل بالفضل الباقي من - 00:14:00ضَ

المرأة وكذلك الوضوء الثاني جواز اغتسال المرأة بفظل الرجل من باب اولى الثالث كان في فضل ميمونة نعم جواز اغتسال الرجل بالماء الذي استعملته المرأة اغتسلت فيه وهو المتساقط من الارزال - 00:14:29ضَ

هذا يسمى الماء المستعمل وهذا يفيد فائدة وهي ان الماء المستعمل في طهارة الذي يرفع به الحدث لا يسلب الطهورية ابو طاهر او طهور ظاهر لانه لم يتنجس بنجاسة وطهور لانه لم يسلب طهوريته - 00:14:58ضَ

لانها قالت قال اغتسل بعض ازواجه النبي وسلم في جفنة هذا الماء الذي اغتسلت به وتساقط منها وبقي في الجفنة جاء ليغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني كنت جنبا يعني انهن رفعت فيه الحدث - 00:15:26ضَ

قال ان الماء لا يجلب اي لا تقع عليه الجنابة لماذا؟ لانه يدفع النجاسة اصلا يزيلها رفعه للحدث لا يجعله انه يكون اه ارتفعت منه الطهورية هذا بالنسبة الى ما يتعلق باحكام - 00:15:44ضَ

هذا وبقي ما يتعلق بالحديث الذي في الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا واله وصحبه اجمعين - 00:16:07ضَ