التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما حقيقة المندوب؟ حقيقة معطلة بالشارع له طلبا غير ذلك. احسنت بارك الله فيكم ما حكمه؟ حكمه انه في كتاب فاعله امتثالا لا يعاقب ذلك. احسنت. بارك الله فيكم - 00:00:00ضَ
المكروه له ثلاث اطلاقات. ما هي؟ على وهو ما طلب الشارع وطلبا غير زاد. على المكروب تحريما. نعم. ويطلقوا على خلاف الاولى احسنتم بارك الله فيكم وما الفرق بين خلاف الاولى والمكروه والمكروه كراهة تنزيه؟ آآ المكروه - 00:00:30ضَ
كن قد ورد فيه نص بالنهي عنه. احسنت. وخلاف هؤلاء ان يستفادوا من الامر. طيب ما مثال خلاف الاولى سألوا كسرت السواك قبل الصلاة. احسنت بارك الله فيكم. فتارك السواك قبل الصلاة لا يقال انه - 00:01:00ضَ
في مكروه لكن يقال انه خالف الاولى. احسنت. ما المباح؟ اه المباح ما لا يدع في امر ولا نفي في ذلك. وما الذي اخرجه قيد لذاته؟ آآ اخرج ما لو كان - 00:01:20ضَ
فكان المباح وسيلة الى مأمور به او هديناه احسنت بارك الله فيك فما حكمه بحكمه حكم ذلك المأمور فان كان مكتوبا مندوب او واجب فوادي او محرمة احسنت بارك الله فيك. طيب نسمع المتن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى اما بعد - 00:01:40ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. امين. هذا المصلي سطحا والله تعالى ووضعية وهي ارضعت احدها ما يظهر به الحكم هو نوعان علة اما عقلية كالكسل او شرعية. قيل انها المال الذي علق الشرر الحكم عليه. وقيل الباعث له على اثباته وهذا - 00:02:10ضَ
لسبب وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة كالحكي مع الترقية وفي علة العلة الرهن في القدر للموت العلة بدون شرطها كالتصاب بدون الحول. وفي العلة نفسها كوكبة الامتصاص. ولذلك سموا الوصفة الواحدة من اوصاف العلة جزء السبب. احسنت - 00:02:30ضَ
بارك الله فيكم. رحمه الله تعالى ووضعية وهذا معطوف على قوله فيما قبل تكليفية لانه وقال قبل والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة وذكرها. ثم قال هنا وضعية فهو معطوف على قوله تكليفية - 00:02:50ضَ
والحكم الوضعي ما دل عليه خطاب الشرع من كون الشيء سببا في شيء اخر او شرطا له او مانعا منه وفي اصطلاح الاصوليين هو نفس الخطاب هو نفس خطاب الله تعالى - 00:03:10ضَ
على ما سبق من الفرق بين تعريف الفقهاء للحكم الشرعي وتعريف الاسودين له. فان الاصوليين دون نفس خطاب الله هو الحكم. اما الفقهاء فانهم يفرقون بين الدليل والمدلول. فخطاب الله هو - 00:03:30ضَ
والدليل والمدلول هو الحكم فما دل عليه خطاب الشرع هو الحكم. وقد سمي هي خطاب الوضع كذلك لان الشرع وضع الخطاب بالاسباب والشروط والموانع. بمعنى انه يقول اذا زالت الشمس فقد وضعت وجوب الصلاة. واذا تم النصاب والحول فقد وضاءت وجوه - 00:03:50ضَ
وبالزكاة. واذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم. وقس على هذا الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع ان خطاب التكليف يتعلق بفعل مكلف اما خطاب الوضع فليس خاصا بفعل مكلف. فيدخل الصبي والمجنون بل ليس خاصا بفعله - 00:04:20ضَ
الانسان فالدابة اذا اتلفت شيئا فان على صاحبها الضمان. وكذلك الاحكام التكليفية في قدرة مكلف وهو مأمور بها فعلا او تركا. اما الاحكام الوضعية فقد داخلة تحت قداس مكلف. وقد تكون غير داخلة. فمثلا السرقة سبب في - 00:04:50ضَ
اليد وهي داخلة في قدرة المكلف بحيث يستطيع الفعل او الترك. وقد تكون غير داخلة كزوال الشمس شاب في وجوب صلاة الظهر. وكنقاء من الحيض وقد تكون في قدرته ولا يؤمر بها - 00:05:20ضَ
كالنصاب للزكاة وكالاستطاعة الحج. اذا علامة خطاب التكليف امران ان يكون في قدرة مكلف وان يؤمر به فعلا او تركا. علامة خطاب التكليف امران ان يكون في قدرة المكلف قف وان يؤمر به فعلا او تركع. قال وهي اربعة - 00:05:40ضَ
اي الاحكام الوضعية والمصنف له ترتيب ليس هو المشغول الذي مشى عليه الاصوليون نعم له سلف فيه لكنه ليس المشهور الذي الذي مشى عليه الاصوليون. وانما يذكر الاصوليون كل واحد منها يذكرها السبب على انه حكم وضعي - 00:06:10ضَ
والشرط والمانع وهكذا. لكن المؤلف قسمها الى اربعة اقسام. فالقسم الاول ما يظهر به الحكم وجعله نوعين العلة والسبب. وجعل من توابعهما الشرط والمانع ثم القسم الثاني الصحيح والفاسد. ثم الثالث المنعقد ثم الرابع الرخصة والعزيمة. قال احدها ما يظهر به الحكم - 00:06:30ضَ
هذا القسم الاول وهو نوعان علة اما عقلية كالكسل للانكسار او شرعية العلة في اللغة مقتضى تغييرا. قال زهير ان تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه ندى خلقا. ان تلقه على علاته اي حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجدب - 00:07:00ضَ
تلقاه متصفا بالجود والسماحة. فالعلة مقتضى تغييرا. وهي اما عقلية كسر الانكسار والعلة العقلية هي ما يوجب الحكم لا محالة. فالكسر مودي بودن انكسار او شرعية وهذه محل الكلام هنا. قيل انها - 00:07:30ضَ
معنى الذي علق الشرع الحكم عليه المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه مثلا الاسكار هو المعنى الذي علق الشرع التحريم عليه الصغر هو المعنى الذي علق الشرع ولاية المال عليه. السفر هو المعنى الذي - 00:08:00ضَ
علق الشرع قصر الصلاة عليه. وقيل الباعث له على اثباته. يعني المشتمل على الحكمة. والحكمة المعنى الذي من اجله صار الوصف علة الحكمة المعنى الذي من اجله صار الوصف علة. فعلة تحريم الخمر مثلا الاسكار - 00:08:20ضَ
والحكمة حفظ العقل. لان حفظ العقل هو الذي هو المعنى الذي صار من اجله الاسكان فاروق عدة لتحريم الخمر. فالحكمة هي المعنى الذي من اجله الوصف علة للحكم. وهي التي من اجلها الوصف جراع لة حكم عند كل من درى. المسافر - 00:08:50ضَ
يترخص لعلة القصر. اه يترخص لعلة السفر والحكمة المعنى الذي من اجله صار صار السفر عدة للرخصة رفع المشقة. فالعلة السفر. والحكمة رفع المشقة هذا معنى قوله الباعث له على اثباته. اي المعنى المشتمل على الحكمة - 00:09:20ضَ
وهذا اولى التعريف الثاني اولى. لماذا؟ لان الاول مبني على قول المتكلمين بنفي الحكمة المتقدمون يقولون ان الاحكام الشرعية لا تعلل بالاغراظ ان فيهم الحكمة وشاعرهم في ذلك ان شرعية الفعل من اجل غاية معينة - 00:10:00ضَ
معناه ان صاحبه يتكمل بوجود تلك الغاية. شبهتهم ان شرعية الفعل من اجل راية معينة معناه ان صاحبه يتكمل بوجود تلك الغاية. والله تعالى منزه عن ذلك. وهذه شبهة ساقطة. فان الله سبحانه وتعالى - 00:10:30ضَ
اهل الغنى التام وانما شرع الاحكام لمصالح ترجع الى العباد تفضلا منه سبحانه وتعالى. قال وسبب الساو في اللغة ما يتوصل به الى الشيء. قال زهير ومن هاب اسباب المنايا يناله - 00:10:50ضَ
وان يرقى اسباب السماء بسلم. وان يرقى اسباب السماء اي طوقها الموصلة اليها وعند الاصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فزوال الشمس مثلا سبب لوجوب صلاة الظهر. يلزم من وجود - 00:11:10ضَ
زوال وجود صلاة الظهر ومن عدم الزوال عدمها. قال وقد استعمله الفقهاء فيما يقال مباشرة كالحفر مع التلبية. الفقهاء استعملوا لفظ الساب في معان اربعة المعنى الاول قال فيما يقابل مباشرة كالحفر مع التربية يعني لو - 00:11:30ضَ
ان شخصا حفر بئرا ودفع اخر انسانا فتردى في البئر فهلك ما هي المباشر؟ الحافر او الملقي ايهما المباشر؟ الملقي. احسنت. الملقي. والحافر متسبب. اذا الحفر ساب والتربية الالقاء عنة. هذا معنى قوله وقد استعمله الفقهاء استعملوا السبب فيما يقابل مباشرة - 00:12:00ضَ
فهنا التربية هي علة السقوط في البئر التربية هي علة الهلاك. بالسقوط في البئر. والذي يقابل مباشرة هو الحفل في الحفر ساب والتربية علة. قال وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت - 00:12:40ضَ
رمى زيد بسهم. فاصاب عمرا فمات. العلة الاصابة. واما ما الرمي فهو علة العلة. وعلة العلة ايش تسمى؟ قال وفي العلة بدون شرطها النصاب بدون الحول النصاب يقال له اليمين بدون الحيض اليمين ساب - 00:13:10ضَ
فالنصاب ساب لوجوب الزكاة. واليمين ساب في وجوب الكفارة. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والغي كل سابق نسابه لا شرطه. فدليل فروق وانتبه الشيء اذا تقدم على شرطه وكان بعد سببه فهنا لا يلغى. اذا - 00:13:50ضَ
اتقدم على شرطه وكان بعد سببه. كفر عن يمينه قبل الحنف وبعد اليمين لا يلغى. لكن اذا تقدم على سببه كفر قبل اليمين فهنا يلغى. والغي كل سابق نساءه يستعمل في العلة بدون شرطها. اذا وجدت العلة دون الشرط فان العلة تسمى سببا - 00:14:20ضَ
قال وفي العلة نفسها وهذا الذي عليه الاكثرون. قال في المراقي ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب. ومع علة ترادف السبب فالذي عليه اكثر اهل الاصول استعمال العلة - 00:14:50ضَ
استعمال بمعنى العلة. لكن الشائع في الاستعمال الشائع في كلامهم انه ان ظهرت المناسبة اطلقوا اسم العلة. وان لم تظهر المناسبة اطلق اسم الساد فمثلا الاسكار انة لتحريم الخمر. يقولون علة لماذا - 00:15:10ضَ
بان بان الاسكار وصف مناسب للتحريم. لكن يقول عن الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر لماذا؟ لانه ينتظر المناسبة. فان ظهرت المناسبة قالوا علة. والا تظهر المناسبة؟ قالوا قالوا في العلة نفسها كالقتل للقصاص. ولذا سموا الوصفة الواحدة من - 00:15:40ضَ
وفي العلة الجزء الساد قتل العمد العدوان سبب للقصاص. والعمد يكون فيه وجزء ساب. والعدوان يقولون فيه جزء الساب. وقتل العمد العدوان. علة للقصاص واطلقوا على جزئها جزء السبب اذا هي كلها - 00:16:10ضَ
حسب فهنا السبب والعلة بمعنى واحد. قالوا في الليلة نفسها كالقتل للقصاص. ولذا لان هذا يستعمل بمعنى العلة سموا الوصفة الواحدة من اوصاف العلة الجزء الساد. اذا هي كل يعني وصف المجتمع كله - 00:16:40ضَ
اطلقوا عليه اسم الساب فهو ساب وعلة. قال ومن توابعهما نعم. الله عليك رحمه الله تعالى ومن توادعهما الشرق وهو ما يتوقف على وجود اما الحكم كالاحصان للردع ويسمى شرط الحكم - 00:17:00ضَ
او عمل العفة وهو شرط العلة بالاحصان مع الزنا. فيفارق العلة من حيث انه لا يلزم الحكم بوجوده. وهو عقليا كالحياة احسنت والمانع عكسه وهو ما يتوقف السبب او وعلى عدمك فمانع بسببك الدين وهو الوصف المماثل لنقض الحكم كالمعصية بالسفر المناسب للترخص. ثم - 00:17:20ضَ
وعدم المانع وليس بشيء. احسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله ومن توابعهما اي من توابع السلف والعلة الشرط والمانع. الشرط في اللغة الزام الشيء والتزامه. وجمعه شروط واما الشرط بالفتح فهو العلامة. وجمعه اشراط - 00:17:50ضَ
وعند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الشرط عند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالطهارة مثلا شرط - 00:18:20ضَ
الصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها قال هو ما يتوقف على وجوده اما الحكم كالاحصان للردم ويسمى شرط الحكم الشرط قسمان ما يكون شرطا للحكم وما يكون شرطا للعلة - 00:18:40ضَ
فمثال شرط الحكم الاحصان للرجم. الاحصان الذي هو الوطء في نكاح صحيح شرط للرجل بان وجوب الرجل متوقف عليه. ومثال ما يكون شرطا للعلة الاحصان مع الزنا. فالزنى علة بوجود لوجوب الحد وشرط هذه العلة الاحصاء وهناك تقسيم للشرط - 00:19:10ضَ
اشهر من هذا في كتب الاصوليين وفي كتب الفقهاء. وهو تقسيمه الى شرط وجوب وشرط صحة شرط الوجوب الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة ان شرط الوجوب ما يحصل به التكليف. وانت غير مطالب به. كالزوال لصلاة - 00:19:40ضَ
يطلق عليه شرط وجوب شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. الذي يحصل به التكليف يقال فيه شرط وجوب. وعلامته انك انك غير مطالب به. وشرط الصحة كالوضوء للصلاة - 00:20:10ضَ
وهو الذي به يعتد بالفعل. وشرط صحة باعتدال بالفعل منه الطهر يستفاد. وشرط به اعتداد بالطهر منه. بالفعل منه الطهر يستفاد. والشرط هنا عندما يكون شرط وجوب وشرط صحة مراد به ما لا بد منه. هذا مقصودهم. قال فيفارق العلم - 00:20:40ضَ
العلة يلزم من وجودها وجود الحكم. اما الشرط فلا يلزم وجود الحكم هذا وجه مفارقته لعله قال وهو عقلي كالحياة للعلم العقل يحكم بان العلم لا يوجد بدون حياة ولواوي كالمقترن بحروفه. المقترن ادوات الشرط - 00:21:10ضَ
هذا شرط نووي. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. قال وشرعي كالطهاة للصلاة وهذا هو محل بحث الاصوليين. الشرط الشرعي كالطهاة للصلاة. الشرع حكم ان الصلاة تصح الا بالطهارة. فعدم الطهارة يلزم منه عدم الصلاة - 00:21:50ضَ
مانع عكسه. المانع عكس الشرط. فالمانع في اللغة الحائل بين شيئين الحاجز بين شيئين واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ولا عدم ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. فالحيض يلزم من وجوده عدم الصلاة - 00:22:20ضَ
ولا يلزم من عدم الصلاة من عدم الحيض وجود الصلاة ولا عدمها قال ثمانية حسابي كالدين مع ملك النصاب. مانع الساب هو ما من وجوده عدم تحقق السبب امانع الحكم ما يلزم من وجوده عدم الحكم - 00:22:50ضَ
مانع ما يلزم من وجوده العدم. اذا مانع الساد ما يلزم من وجوده عدم تحقق السبب. ومانع الحكم ما يلزم بوجوده عدم الحكم. قال فمن عسى بك الدين مع ملك النصاب؟ الدين - 00:23:20ضَ
مانع من تحقق السبب وهو ملك النصاب. ملك النصاب ساب لوجوب الزكاة والدين مانع من تحقق السبب. وهذا مبني على القول بان الدين مانع من وجوب الزكاة. اذا هنا مايع الساب. قال ومانع الحكم؟ وهو الوصف المناسب - 00:23:40ضَ
لنقيض الحكم. مانع مانع الحكم هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. قال كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. او قال للترخص. السفر للترخص. والمعصية مانع من الترخص. فالمعصية مانع للحكم. ترتب على وجوب - 00:24:10ضَ
خذ المعصية عدم الترخص. اذا هي مانع للحكم. وهذا بني على القول بان العاصي ليس له ان يترخص. المقصود المثال قال ثم قيل هما من جملة السبب. لتوقفه على وجود الشرط واداء المانع. قيل هما الضمير على ما يعود - 00:24:40ضَ
نعم على الشرط والمانع. لماذا لتوقفه هو من جملة السبب الشرط مانع من جملة السبب لماذا؟ لتوقفه اي ساب على وجود الشرط واداء المانع اذا اختل شرطه او وجد مانع لم يوجد السبب. قال وليس بشيء. لهذا القول ضعيف. هذا القول ضعيف - 00:25:10ضَ
كيف؟ لماذا؟ لان هذا امر خارج. اذا اختل شرط او وجد مانع لم يوجد سبب. هذا امر خارج توقف الساب على وجود الشرط ما يعني ان الشرط من جملة الساب كون الساب متوقفا على وجود الشرط. لا يعني ان الشرط من جملة السبب. كالطهارة ليست من الصلاة - 00:25:40ضَ
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى في العبادات في العقول ما افاد حكم والمقصود يعني الفاتح لغة المختل والسلاح ما ليس بصحيح او مشكور فاقد ابو حنيفة باسم ما شرع باصله ومنع - 00:26:00ضَ
الحق والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح. ونفوز اللغة المجاوزة واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على وقيل في الصحيح الاداء فعل الشيء في وقته والاعادة فعله ثانيا خلل او غيره والقضاء فعله بعد خروج الوقت بعد خروج وقت - 00:26:30ضَ
وقيل الا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. احسنت بارك الله فيكم. الثاني الصحيح الثاني من احكام الوضعية الصحيح وهو لغة المستقيم. الصحيح في اللغة السليم من المرض كما فقال الشاعر وليلي يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها اي سليماتها - 00:26:50ضَ
شعورها هذا المشهور في كتب اللغة انه بمعنى السليم من المرض قال واصطلاحا في بدأت ما اجزأ واسقط القضاء. اذا اذا قيل مثلا هذه الصلاة صحيحة معنى هذا انها مجزئة تسقط القضاء. قال وعند المتكلمين ما وافق الامر - 00:27:20ضَ
الصحيح عند المتكلمين والمقصود بالمتكلمين اكثر الاصوليين. من المالكية والشافعية والحنابلة. اطلق عليهم ذلك لدخول طائفة من المتكلمين فيهم. هو عندهم الصحيح عندهم ما وافق الامر الشرعي في ظن المكلف لا في الواقع. ويظهر الفرق بين تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين - 00:27:50ضَ
في مسألة من صلى يظن انه طاهر وليس كذلك من صلى يظن انه طاهر. صلاته عند المتكلمين صحيحا. لانه وافق الامر الشرعي في ظنه لكنها عند الفقهاء ليست صحيحة لانها في الواقع لا تسقط القضاء. والخلاف - 00:28:20ضَ
بين فريقين لفظي. لماذا؟ لانهم متفقون على انه اذا لم يعلم بحدثه لا يجب عليه القضاء. وانه اذا علم بحدثه وجب عليه فالخلاف هنا خلاف تعبير. قالوا في العقود ما افاد حكمه - 00:29:00ضَ
المقصود منه اي ما ترتبت عليه اثاره. ثمرة البيع نقل الملكية البيع الذي ترتبت عليه اثاره بان انتقلت الملكية للبائع ملك الثمن والمشتري ملك السلعة هذا بيع صحيح هذا قوله في العقود ما افاد حكمه المقصود منه. والفاسد لغتي المختل - 00:29:30ضَ
مختل خارج عن الاعتدال. واصطلاحا ما ليس بصحيح. اذا في الصحيح عند الفقهاء ما اجزأ الصحيح عند الفقهاء في العبادات ما اجزء من الفاسد ما لم يجزئ. الصحيح عند المتكلمين - 00:30:00ضَ
في العبادات ما وافق الامر. اذا فاسد ما خالف الامر. الصحيح في العقود ما افاد حكمه المقصود منها اذا فاسد ما لم يفد حكمه المقصود منه. ويجمع هذا ما قال في النظم المأسود - 00:30:20ضَ
قالوا هذه ترتب المراد فصحة. وضدها الفساد. اذا الصحيح ما ترتبت اثار عليه مطلقا. في العبادات او في العقود. الصحيح ما ترتبت اثار فعله عليه. والفاسد ما لم تترتب اثار فعله عليه. الصحيح في اصطلاح الاصوليين حيثما وجدته هو ما ترتبت اثار فعله عليه. والفاسد - 00:30:40ضَ
ما لم تترتب اثار فعله عليه. قال ومثله الباطل اي مثل الفاسر الباطل. قال ناظم في المراقي وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن. البطلان هو الفساد. لا فرق - 00:31:10ضَ
الباطن هو الفاسق. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. وهذا الذي قاله هنا قال وخص ابو حنيفة باسم الفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه. والباطن عند ابي حنيفة ما منع بهما اذا الفاسد ما كان مشروعا باصله. لا بوصفه - 00:31:30ضَ
كالبيع بثمن مجهول. البيع مشروع. لكن هذا الوصف غير مشروع ووجهات الثمن والباطل ما لم يكن مشروعا باصله ووصفه. مثل البيع الصادر من المجنون مثلا. هذا باطل. لانه خيال في اصل العقد. ليس مشروعا باصله ولا بوصفه - 00:32:00ضَ
قال وهو اصطلاح ولا مشاحدة فيه. قال والنفوذ لغتين هو ده واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه اي فاعله. على رفعه مثلا عقد البيع الصحيح الذي تترتب اثاره عليه هو عقد نافذ. بمعنى - 00:32:30ضَ
ان متعاطيه فاعله لا يقدر على رفعه. فبعد حصول البيع وبعد انقضاء الخيار ان كان ثمة خيار البائع لا يقدر على رفع التصرف. والمشتري كذلك لا يقدر على رفع التصرف الا اذا اذن الطرف الاخر. وقيل كالصحيح وقيلك الصحيح - 00:33:10ضَ
يعني ان النفوذ بمعنى الصحة سيقال في العبادة انها عبادة نافذة الواقع ان النفوذ يستعمل في المعاملات. والصحة تستعمل في العبادات والمعاملات فعندنا شيء يختص بالعبادات وهو الاجزاء. وشيء يختص بالمعاملات وهو النفوذ - 00:33:40ضَ
والصحة تطلق في العبادات وفي المعاملات. وقيل كالصحيح هو بمعناه. نعم هو هو بمعناه لكن مسألة في الاستعمال النفوذ يستعمل في العقود والاجزاء في العبادات والصحة تستعمل فيهما مع ثم قال والاداء فعل الشيء في وقته. وقت العبادة هو الوقت الذي - 00:34:10ضَ
الشارع لها. وقت العبادة هو الوقت الذي قدره السارع لها. والاداء فعل الشيء اولا في وقته المقدر له شرعا. فمثلا من صلى مغربا بعد غروب الشمس ففعله انا. لانه اوقع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا - 00:34:40ضَ
ولا يشترط ان يكون جميع الفعل في الوقت من اذا ادرك ركعة واحدة في الوقت فعله كله اداء. كما قال النبي صلى الله عليه من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:35:10ضَ
اذا من صلى العصر وادرك ركعة واحدة قبل الغروب. وثلاث ركعات بعد الغروب. فهل يقال فعله اداء او يقال ركعة واحدة اداء وثلاث ركعات قضاء كله اداء. كله اداء. احسنت. ثم قال والاعادة فعله. ثانيا لخلل او غيره - 00:35:40ضَ
فعل المأمور به. ثانيا لخلل كأن يكون صلى بدون طهارة فصلاته بعد طهارته اذا صلى بدون طهارة ثم علم ذلك فذهب وتطهر ثم صلى فهذه الصلاة الثانية اعادة. هذا قول لخلل او غيره. صلى منفردا في بيته - 00:36:10ضَ
ثم اتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون فدخل معهم. فهذه اعادة. وليست لخلل. لا خلل في صلاته الاولى لا خلل في صلاته الاولى. قال والقضاء فعله بعد خروج وقته. كمن اخر صلاة - 00:36:40ضَ
خرج وقتها. ثم صلاها خارج الوقت. صلى العصر بعد ان غربت الشمس. هذا قضاء قال وقيل ان صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. قيل ان صوم الحائض بعد طبعا ليس بقضاء. قال وليس بشيء. بل صوم الحائض بعد رمضان - 00:37:00ضَ
والدليل على ذلك ان عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك اي الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم سمته قضاء ونؤمر بقضاء الصلاة؟ نعم - 00:37:30ضَ
قال رحمه الله تعالى عن ذلك المناقض واصله الالتهاب والسلاح انما ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجابي والقبول او اللزوم كنعقاد بالصلاة والنذر بالدخول واصل اللزوم الثبوت اللازم ما يمتنع على احد المتعاقدين فسخه بمفرده والجائز ما لا يمتنع - 00:37:50ضَ
احسنت منعقد واصله الالتفاف هذا اصله في اللغة. التفاف وشدة الوثوق. قال واصطلاحا. اما ارتباط بين قولين مخصوصين طيب كالايجابي والقبول الايجاب شأن الشيء واجبة اي واقعة والقبول التزامه والرضا به - 00:38:10ضَ
فاذا قال مثلا بعت عليك الكتاب هذا الكتاب فهذا ايجاب. واذا رد الاخر وقال اشتريت فهذا هنا ينعقد البيع ينعقد بالايجاب والقبول. اذا هو ارتباط بين قولين مخصوصين. بين بيئة واشتريت - 00:38:40ضَ
قال او اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. الصلاة تنعقد بالدخول فيها تكبيرة الاحرام والنذر ينعقد بالتلفظ به. فيطلق لفظ منعقد على الارتباط بين قولين مخصوصين كالايجابي والقبول. ويطلق ايضا على اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول - 00:39:00ضَ
قال واصل اللزوم الثبوت. اللازم الثابت. واللازم ما يمتنع على احد فسخه بمفرده. البيع عقد لازم. اذا تم البيع فالاصل انه لا يملك احد المتعاقدين فسخة. الا لسبب كأن يكون كأن يكون الشرط الخيار مدة مثلا - 00:39:30ضَ
او وجد عيب في السلعة الاصل انه لا يملك احد المتعاقدين فسخه. الا لسبب. قال والجائز ما لا يمتنع اذا يمتنع على احد المتعاقدين فسخه. لكل واحد من المتعاقدين فسقه ولو لم يرض الطرف الاخر. مثل - 00:40:00ضَ
وكالة. الوكالة من العقود الجائزة. لكل واحد من المتعاقدين فسخ. ولو لم يرضى الطرف الاخر قالوا الحسن مع لفاعله ان يفعله والقبيح ما ليس له الحسن ما لفاعله ان يفعله. والقبيح ما ليس له. ومذهب اهل السنة والجماعة - 00:40:20ضَ
ان العقل يحسن ويقبح وكذلك الفطرة لكن لا يترتب على ذلك مدح ولا دم هنا ثواب ولا عقاب. ما لم تأتي به الرسل المعتزلة الحسن عندهم مع حسناته عقولهم. والقبيح ما قبحته عقولهم. والشرع - 00:40:50ضَ
انما هو كاشف عن حكم العقل. فرتبوا على تحسين العقل الثواب والمدح. وعلى تقليح العقاب والذم والاشاعرة نفوا التحسين والتقبيح العقليين ونفوا عن الله تعالى الحكمة والتعليل في افعاله. فهم لا يثبتون الا محض الارادة. وهدى - 00:41:20ضَ
الله اهل السنة ليختلف فيه الفريقان. فهم يقولون العقل يحسن ويقبح لكن المدح والذم والثواب والعقاب لا يترتب ذلك كله الا بالشرع. نعم الله اليكم قال رحمه الله قول الرابع العزيمة والرخصة. صراخ العزيمة الكفر المؤقت والرخصة - 00:41:50ضَ
من غير مخالفة دليل شرعي. والرخصة اباحة وحضوره مع قيام سبب الحظر. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شديد جايين لمعرض الراجحي. التقييم من مريض لمرض باب المجلس للمصاب لقيام سبب الحظر لوجود الماء والعرايا من صور المزابلة - 00:42:20ضَ
احسنت قال الرابع اي القسم الرابع للحكم الوضعي العزيمة والرخصة. وقد سبق ان المؤلف جعل الاحكام الوضعية اربعة اقسام. القسم الاول تظهر به الحكم وهو نوعان العلة والسبب ومن توابعهما الشرط والمانع. ثم القسم الثاني - 00:42:40ضَ
صحيح الفاسد. والقسم الثالث منعقد. وهذا القسم الرابع. وهو الرخصة والعزيمة العزيمة في اللغة القصد المؤكد فنسي ولم نجد له عزما لم نجد له عزما اي لم نجد له قصدا - 00:43:10ضَ
اكد والرخصة في اللغة السهولة. واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي هذا واجبة والمندوبة المحرمة والمكروهة الجميع ثابت من غير مخالفة دين شرعي. واما الرخصة فهي اباحة المحظور مع قيام سبب الحظر - 00:43:30ضَ
اباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. تحريم اكل الميتة عزيمة. اذا وجدت المخمصة حل اكلها. فجواز اكل الميتة رخصة. لماذا لان اكثر الميتة محظور في الاصل. وساب الحظر قائم. ساب الحظر قائم وهو خبثه - 00:44:06ضَ
فإباحة المحظور اباحة اكل الميتة مع قيام سائر الحبر هذا الرخصة قال وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا تعريف بالرخصة الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح - 00:44:36ضَ
يسمى الرخصة فتيمم المريض حكم ثابت على خلاف دليل دين شرعي لان الاصل انه يجب عليه ان يتوضأ. لمعارض راجح وهو مشقة سمار الماء عليه. انه يشق عليه الانسان من الماء - 00:45:06ضَ
دقة غير معتادة. فهنا ابيح له ان يتوضأ مع انه واجد للماء فهذا رخصة. لماذا؟ لانه ثبت على خلاف دين شرعي لمعاذ الراجح. وهذه الرخصة اباحة لترك واجب يجب عليه ان يستعمل الماء والرخصة في ترك هذا الواجب قال - 00:45:36ضَ
واكل الميتة المضطر. كذلك اباحة اكل ميتة. للمضطر ثبت على خلاف دليل شرعي. حرمت عليكم الميتة. لكن لمعارض راجح فمن اضطر ولا عاد فلا اثم عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. هنا - 00:46:06ضَ
ابيح المحرم لعذر الضرورة قال لقيام سبب الحظر سبب الحظر في هذه المسألة قائم وهو كون هذه الميتة خبيثة. وسبب الحظر في المسألة المتقدمة في تيمم المريض لمرضه. قائل هو وجود الماء. وجود الماء يمنع من استعمال التراب. لكن وجد معارض راجح - 00:46:36ضَ
في مسألتين قال والعرايا من صور مزابنة كذلك هذا مثال على الرخصة. هذا العقد وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر من المزابنات المنهي عنها. لانه يجهل التماثل بين انهما بين الرطب والتمر. الرطب ينقص اذا يبس. والجهل بالتماثل - 00:47:06ضَ
الحق في التفاضل في المزامنة لمنهي عنه. لكن بيع العرايا جاز لماذا لحاجة الناس اليه؟ في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع - 00:47:36ضَ
يعني يكون عنده تمر ويحتاج الى ان فيبادر التمرة بالرطب. هذا جائز. لماذا؟ لحاجة الناس الى هذا العقد ثم الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة مثلا وقد تكون مباحة فمثلا المضطر لكن ميتة اذا لم يأكل تلفت نفسه يجب عليه - 00:47:56ضَ
يكن فهذه رخصة واجبة. وقد تكون ليست واجبة. بل هي دون ذلك. كقصر مسافري الصلاة لا يجب عليه القصر. لكنه احسن من الاتمام. وقد تكون مباحة قد تكون مباحة كبيع العرايا بيع العرايا مباح هذا - 00:48:36ضَ
اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم - 00:49:06ضَ