التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه نستكمل ما تبقى مما ذكرنا من القواعد ذكرنا في الحيوانات البحر اه حيوانات البر ان الاصل فيها الحل والاباحة. ولا يحرم منها الا ما كان داخلا تحت قواعد او ظواهر - 00:00:00ضَ
وهي اولا الحمر الاهلية. ثانيا كل ذي ناب من السباع. ثالثا كل ذي مخلب من الطير لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. رابعا - 00:00:30ضَ
كل حيوان نهى الشارع عن قتله. فهو محرم. فكل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو حرام لان النهي عن القتل ينافي الحل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب. ان - 00:00:50ضَ
حملة والنحلة والهدهد والسرد. النملة والنحلة والهدهد رابعا كل حيوان امر الشارع بقتله فهو حرام. خامسا كل حيوان امر الشارع بقتله فهو حرام. وقد نهى وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل - 00:01:10ضَ
دواب هي سبع ست مذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها خمس من الدواب كلهن فواسق في الحل والحرم الغراب والحدأة والحية والفأرة والكلب العقور. اضف الى ذلك وش بقي؟ الخمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة - 00:01:40ضَ
والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور هذه ست اضف اليها الوزغ تكون القناة التي امر الشارع بقتلها كم؟ سبع. هذي قاعدة. القاعدة السادسة ما يأكل الجيف فكل حيوان يأكل الجيف فانه محرم كالنسر - 00:02:10ضَ
والرخم واللقلق والعقع ونحوها. هذي تتغذى على الجيف محرمة المشهور من مذهب الامام احمد. وفي رواية عن احمد ان فيها رواية ان فيها رواية الجلالة يعني حكمها القاعدة السابعة ما يستخبثه ذو اليسار من - 00:02:40ضَ
العرب قالوا كل ما استخبذه ذوي اليسار من العرب فانه محرم. لقول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل - 00:03:10ضَ
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فقالوا ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب محرم بناء على ان الاية يحل لهم الطيبات ويحرم الخبائث على ان المعنى كل خبيث محرم. وكل طيب مباح. ولكن هذا المعنى - 00:03:30ضَ
خطأ وليس معنى الاية كل خبيث محرم وكل طيب مباح. بل معنى الاية الذي هو متعين ان كل ما اباحه الشرع فهو طيب. وان استخبثه من استخبثه وان كل ما حرمه الشرع فهو خبيث. وان استطابه من استطابه. فالشرع اذا حرم شيئا فهو خبيث - 00:04:00ضَ
حتى لو كان بعض الناس يستطيبه. فمثلا بعض الناس يأكل الكلاب اعزكم الله. يأكلون الحيات العقارب وبعض الناس طيبات تجد انه لا يأكل لحم البعير مثلا. لا يستطيبه لا تستطيب الارنب. فليست العبرة باذواق الناس وافهامهم. لاننا لو قلنا ان - 00:04:30ضَ
اه معنى الاية ان كل خبيث محرم وكل طيب وان كل طيب فهو مباح لجعلنا اعرافا ناسي واذواقهم حاكمة على الشرع. والشرع هو الحاكم وليس محكوما عليه. لكن اذا قلنا كل ما احله - 00:05:00ضَ
الشر مباح. كل ما حرمه الشرع خبيث. هذه القاعدة. طيب القاعدة التي بعدها ما ادري ما تولد من مأكول وغيره فكل حيوان تولد من مأكول وغير فهو حرام. لانه اجتمع فيه مبيح وحاضر. فيغلب جالب الحظر - 00:05:20ضَ
لان اجتناب المحرم واجب. ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح. مثل البغل. البغل متولد من الفرس اذا نزل على الحمار. او الحمار اذا نزل على الفرس. يتولد البغل. البغل الان متولد من فرس مباح. وحمار - 00:05:50ضَ
محرم. اجتمع فيه حلال وحرام. اجتناب الحرام واجب. ولا يمكن ان تجتنب الحرام الا بالجناب المباح فوجب اجتنابهما جميعا. اذا ما تولد من مأكول وغيره. فانه يكون محرم لان لانه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. كذلك ايضا الاسبار - 00:06:10ضَ
متولد من الظبع الى الكلب اذا نزل على الظبع والسمع احدهما ابوه ذئب نعم ابوه ذئب السمع ابوه ذئب وامه ضبوءة او العكس. كل هذه متولدة السمع العصبار البغل كل - 00:06:40ضَ
حيوانات متولدة. قال اهل العلم رحمهم الله وكل متولد لا يتوالد كل حيوان متولد لا يتوالد. البغال الان لا تتوالد. ما تتوالد وتتناسل فيما بينها ابدا. انما تحصل ماذا؟ من الحمار اذا نزل على الفرس. فكل حيوان متولد فانه لا يتوالد. هذه قواعد - 00:07:00ضَ
في المحرم من الحيوان. نعم. يقول المؤلف رحمه الله يحل كل طاهر غير مضر غير مضر ولا مسكر وكل حيوان سوى حشرات وضفدع وتمساح. بناء على انها مستخبثة. الضفدع والتمساح ونحويها عنها - 00:07:30ضَ
مستخبثة التمساح لانه ذناب والظفدع لورد النهي عنه والحشرات لانها مستقبتة. قال وما يعدو بناب كل ذي ناب او مخلب وبغل وحمار اهليين. وسبق وما يأكل جيفا مثل النسر النسر يتغذى على الجيف فما يأكل الجيف يقول حرام لانه يأكل جيف ونجاسات. والقول الثاني ان فيه - 00:08:00ضَ
روايتي الجلالة بمعنى انه يحبس ويطعم طاهر ثم يكون حلالا. وما نص على تحريم مثل خمس من الدواب كلهن فواسق. نعم ما نص على تحريمه انه انه حرام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره. او تولد من مباح وغيره قال فمن فمن اضطر - 00:08:30ضَ
ومن اضطر سد رمقه كشرب خمر لدفع غصة لا لعطش وتداو ويقدم المختلف فيه على غيره. فمن اضطر الى سد رمق. بمعنى ان المحرم يجوز عند الضرورة. فاذا اضطر الانسان مثلا الى اكل الميت - 00:09:00ضَ
او اضطر الى شرب الخمر لدفع لقمة غص بها فيجوز له. ولكن اعلم ان باحة المحرم عند الضرورة انما تجوز بشرطين. استباحة المحرم او لجواز حل الشرط الاول تعين المحرم. ان يتعين بان لا يوجد غيره من المباحات - 00:09:20ضَ
فمثلا لو ان انسانا اراد ان يشرب دم انسان او اراد ان يشرب دمه حيوان قيل له انها دم الحيوان الفلاني او ان دم الانسان الفلاني يشفي من المرظ. فنقول اولا هل تعين - 00:09:50ضَ
تم بالشفاء؟ الا يوجد شفاء غيره؟ نعم يوجد. والشرط الثاني ان ان يتيقن النفع فان كان النفع غير متيقن وانما يقول يمكن فنقول لا يجوز لانه لا يجوز ارتكاب محرم يقينا لامر موهوم. واضح - 00:10:10ضَ
اذا المحرم انما يباع عند الظرورة بهذين الشرطين. الشرط الاول ماذا؟ تعين المحرم بان لا يوجد غيره المباحات فلمثلا لو انه غص بلقمة ولمس عنده الا خمر. نقول هنا تعين ما فيه - 00:10:40ضَ
لكن لو كان عندهما الخمر بارد وذا حار. احسن اشرب البارد. نقول هذا ليس ظرورة. الشرط الثاني ان يتيقن النفع يقينا فان كان النفع غير متيقن بمعنى نقول يمكن لعل وعسى - 00:11:00ضَ
نقول هذا لا يجوز لانك ترتكب محرما يقينا لامر موهوم. نعم. قال من ثمن بلا حائط ولارض وللمضطر اخذ طعام غيره ولو بقتال ان لم يكن به مثل ضرره. طيب يقول - 00:11:20ضَ
المؤلف رحمه الله ويقدم المختلف فيه على غيره ويأكل من ثمر بلا حائط ولا ناظر. فاذا مر تمر ليس له حائط ولا ناظر يجوز له الاكل. الحائط بمعنى الجدار والنار - 00:11:40ضَ
حاضر الحارس والدليل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فان اجابك والا فكن فان اجابك والا فقل من غير ان لا - 00:12:00ضَ
فيجوز الاكل بشرط ان لا يكون لها حائط. اذا كان له حائط لا يجوز. لانه وضع الحائط لان وضع الحائج دليل على انه لا يرضى. كذلك ايضا اذا كان له ناظر حارس وضع الحارس دليل على انه لا لا يرضى - 00:12:20ضَ
فيأكل لكن غير متخذ قبلة. ما يحمل معه. يعني يأتي بكيس ويأكل من هذا الثمر وانما يأكل بقديح قال وللمضطر اخذ طعام غيره الى ما في يد غيره فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون مضطرا الى نفع مال الغير. ان يكون مضطرا - 00:12:40ضَ
الى نفع مال الغيب فاذا اضطر الى نفع مال الغير وجب على الغير بذله مجانا. مثال ذلك في برية وعند بئر وليس معه دلو يستقي به. وهناك شخص معه دلو. فاضطر الى هذا الدلو - 00:13:10ضَ
على صاحب الدلو ان يبذله. مجانا لانه هل عليه ضرر؟ اذا قال خذ الدلو استقما رده ما في ضرر. ما يتلف الدلو. فيجب بذله مجانا. كذلك ايضا احتاج الى لحاف. كان مثلا في يوم شاة في بر وليس - 00:13:30ضَ
سمعهما يتقي به البرد وشخص معه لحاف زائد. يجب ان يبذله. اذا الحالة الاولى ان يكون اضطراره الى تفعيل مال الغير. فيجب على الغير ان يبذله مجانا. الحالة الثانية ان ان يكون اضطراره الى عين عين ما - 00:13:50ضَ
ان يضطر الى عين المال كما لو كان معه مدى الطعام شراب لباء طعام شراب ونحوه يجب على الغير ان يبذله بقيمته. ونقول مجانا لان هذا اتلاف. فانسان مثلا في البر وليس معه طعام ولا شراب واضطر الى ذلك. وشخص معه طعام وشراب زائد - 00:14:10ضَ
يجب عليه ان يبذل هذا الطعام وهذا الشراب للمضطر لكن لا يقول هذا مجانا نقول لا يبذله بقيمته في موضعه ايضا ما يحسب بالبلد. يعني قارورة الماء الان هذي مثلا نصف ريال او ريال. هنا - 00:14:40ضَ
لو كان الرجل في صحراء في منقطع ما نقول يحسبها عليه بريال يمكن قد تساوي فهمتم؟ ولهذا الماء يضمن في في المفازة ونحوه بقيمته في موضعه وليس قيمته في البلد - 00:15:00ضَ
نعم قال ولو بقتال ايش معنى بقتال؟ سبق لنا الفرق بين القتل والقتال يعني ولو ان يضربه ونحو ذلك. حتى يأخذه. وليس المعنى انه يقتله ويأخذه. لانه لا يجوز ان يستبقي نفسه - 00:15:20ضَ
بقتل غيره نعم. باب الصيد والذبائح حلوهما من عاقل او كتابي. ويشترط في عليه لا جراد وبحر. طيب يقول باب الصيد الصيد يطلق على الالة يطلق على الالة ويطلق على الفعل - 00:15:40ضَ
هنا الصيد يطلق على المصيد ويطلق على الالة. يطلق على المصيد فيقال مثلا الانسان صاد اردا يقول هذا صيد ويطلق على الفعل. فعل الانسان. وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا هذا رؤوس الصيد. اقتناص حيوان مباح متوحش - 00:16:00ضَ
طبعا والصيد تجري فيه الاحكام الخمسة فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فمتى يكون الصيد واجبا اذا ترتب عليه انقاذ نفس من هلاك. يعني لو - 00:16:30ضَ
كان الانسان مثلا في بر واوشك على الهلاك لكن يتمكن من الصيد. فما حكم صيده؟ واجب لانه ينقذ نفسه من الهلاك ويكون مستحبا كالصيد لاكرام الضيف انسان مثلا نزل به ضيف فخرج يصيد - 00:17:00ضَ
ليكرم ضيفه هذا مستحب. ويكون محرما كالصيد في حال الحرم الصيد في الحرم او الاحرام. محرم. ويكون مكروها اذا كان عبثا. ان يخرج للبر بس يرمي الطيور والحيوانات عبث. ذلك يكون مباحا. اذا الصيد تجري فيه الاحكام - 00:17:20ضَ
الخمسة وليعلم ايضا قاعدة كل مباح كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة. كل شيء مباح تجري فيه الاحكام كموا خمسة مثلا شراء السيارة مباح الاصل انه مباح نقول تجري فيه الاحكام الخمسة قد يكون - 00:17:50ضَ
انسان مثلا لا يتمكن من بر ابويه الا بالذهاب بالسيارة. شراؤه السيارة واجب. او ذهاب مكة على السيارة للحج والعمرة اداء واجب. قد يكون مستحبا يذهب مثلا يشتري السيارة مثلا يذهب - 00:18:10ضَ
عيادة مريض او زيارة اصدقاء ونحوه قد يكون محرما يشتري السيارة ليؤذي بها عباد الله او ليخرج الى قاري يفعل امور منكرة قد يكون مكروها يشتري السيارة عبث يدور بلا فائدة وقد يكون مباحا. اذا - 00:18:30ضَ
كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة. يقول المؤلف رحمه الله باب الصيد والذبائح قلهما يعني يحل الصيد والذبائح من عاقل وضد العاقل ها من لا عقل له مسلم وعرفنا المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واتى بمقتضى هاتين الشهادتين. او كتابي وهو - 00:18:50ضَ
واليهودي والنصراني. فيحل صيد المسلم والكتابي. وتحل زكاة المسلم والكتابي. لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اشترط المؤلف رحمه الله هنا اولا العقل اشترط في جواز - 00:19:20ضَ
صيد الصائد ان يكون عاقلا. لماذا؟ لان الصيد لابد فيه من قصد ولهذا في الذكاة قال الله عز وجل الا ما ذكيتم الا ما ذكيتم فاضاف الفعل الى الانسان وكل فعل اضيف الى الانسان فالاصل فيه القصد. وش بعد؟ والارادة - 00:19:40ضَ
نظير ذلك اليمين اليمين قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان شف اضاف الفعل الى الانسان. مما يدل على ان له قصدا وارادة. فمعنى عقدتم اي اردتم عقدا. اذا الا ما ذكيت - 00:20:10ضَ
اي اردتم تذكيته. والشرط الثاني ان يكون الذابح او الصائد مسلما او كتابيا لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يشترط في المقدور ويشترط في المقدور عليه لا جراد لا جراد ونحوه قطع كل الحلقوم - 00:20:30ضَ
بريء يشترط في المقدور عليه. الحيوان اما ان يكون مقدورا عليه او غير مقدور عليه فكل حيوان كل حيوان مقدور عليه تجب تذكيته. حتى وان كان في الاصل مما لا يذكى. الارنب صيد. الحمام صيد - 00:20:58ضَ
الغزال صيد. انسان عنده ارنب. عنده حمام. عنده غزال. لا يأتي مسدس يرمي قلصيد هذا صيد ارميه. لا يجب ان يذكيه. يجب ان يذكيه. اذا كل حيوان مقدور عليه يجب ان يذكر. لان الاصل في جميع الحيوانات انها تذكى. رخص الشارع في الصيد لعدم القدرة - 00:21:28ضَ
طيب ما لا يقدر عليه من الحيوانات فانه يرمى ويصاب في اي موضع من بدنه حتى لو كان في الاصل مما تجب تزكيته. فلو مثلا ان بعيرا شرد ولد او سقط سقطت شاة في بئر لا نقدر على تذكيتها. فحينئذ يرمى او يصاب - 00:21:58ضَ
في اي موضع من بدنه ويحل. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ند بعير من القوم. فسألوا فلحقوه هذا البعير منهم الضارب مع مع يديه ومع رجليه حتى اثقلوه. اخبروا النبي - 00:22:28ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عليه الصلاة والسلام ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش يحصل منها توحش فما ند منها يعني هرب فاصنعوا به هكذا. اذا لدينا امران كل - 00:22:48ضَ
حيوان قدر عليه وجبت زكاته. كل حيوان عجز عنه فانه يصاب باي موضع من بدنه حتى لو كان في الاصل مما تحل حتى ولو كان في الاصل مما يجب تذكيته. يقول المؤلف رحمه الله - 00:23:08ضَ
وبحري ايضا البحري لا يحتاج. بل يحل حيا وميتا. قال الله عز وجل احل لكم صيد في البر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا. وقال النبي - 00:23:27ضَ
صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يقول قطع كل الحلقوم والمريء يعني في التزكية فيقع الحلقوم والمريء. وهذه المسألة اعني ما يجب قطعه من البهيمة - 00:23:47ضَ
العلماء رحمهم الله فيها. بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل فمن العلماء من قال لابد من قطع اربعة ان يقطع الودجين والحلقوم والمريء. ومنهم من قال انه يقطع ثلاثة - 00:24:07ضَ
من اربعة الودجين الحلقوم والمريء واحد الودجين. ومنهم من قال يقطع ثلاثة على التخيير الى غير ذلك وسبب الخلاف قوله انهر الدم. انهر الدم. ولا ريب ان قطع الاربعة هو الاحوط والابرأ للذمة - 00:24:27ضَ
والاكمل لكن متى حصل انهار الدم فانه يكفي. يقول بخارج فرح غير سن وظهور. يعني انه يذكي بجارح غير سن وظفر او يصيد بجاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن - 00:24:47ضَ
نوى الظفر وساحدثكم. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية بالسن والظفر. وعلل ذلك قال اما السن فعظم. يعني فلانه عظم فعلى هذا يحرم او تحرم التذكية بجميع العظام. كل عظم لا يجوز ان يذكى به - 00:25:17ضَ
لماذا؟ نقول لان العظم اما ان يكون من حيوان طاهر او من حيوان نجس فاذا كان العظم من حيوان طاهر وهو المذكى ذكاة شرعية. مثل ذبحنا شاة عظمها طاهر. اذا كان الحيوان اذا كان - 00:25:47ضَ
طاهرا نقول لا يجوز التذكير ماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجن تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما. كل عظم يذبح على اسم الله يجده الجن اوفر ما يكون لحما - 00:26:07ضَ
واما اذا كان العظم نجسا وهو غير مذكاة فلان الذكاة تطهير الذكاة تطهير. ولا يليق ان نطهر بشيء نجس. نعم. واما الظفر فالعلة قال اما الظهور فمدى الحبشة. وهذا مشكل في الواقع لانه يقتضي ان كل مدية للحبشة يحرم التذكية بها - 00:26:27ضَ
ولكن هذا ليس مرادا وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية بالظفر لامرين الامر الاول ان التزكية بالظفر فيه تشبه بسباع البهائم. كل ذي مخلب من الطير وكل ذي - 00:26:57ضَ
السباع كل ذي مخلب من الطير. والانسان منهي عن التشبه بالبهائم. لان الله عز وجل كرمه ذلك لا يشبه الادمي بالبهيمة الا في موقع الذنب ومعرض الذنب لم يشبه الله عز وجل الانسان بالبهيم - 00:27:17ضَ
الا في موضع الذنب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. كلها ذنب - 00:27:37ضَ
اذا هذا الامر الاول ان التذكية بالظهر تشبه بسباع البهائم. وثانيا ان التذكية سبب لاطالتها. واطالتها مخالف للفطرة. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من الفقه تقليم الاظفار. نعم. قال وحياة مستقرة وتسمية نعم بشرط حياة مستقرة. يعني ان تذكية - 00:27:57ضَ
اخوان انما تصح اذا كان فيه حياة مستقرة. وعلى هذا فلو ان شخصا حيوانا يوشك على الهلاك وفيه حياة مستقرة فذكاه فانه يحل. ولكن ما هي علامة مستقرة علامتها امران. الحياة المستقرة تعرف بامرين. الاول خروج الدم الاحمر الحار - 00:28:27ضَ
وثانيا ان يتحرك الحيوان ويضطرب حركة مذبوح. اما لو ذبح ولم يتحرك فهذا دليل على انه ليس فيه حياة. اذا تعرف الحياة المستقرة بهذين الامرين. مثال ذلك انسان مثل صدمت له شاة - 00:28:57ضَ
متى سيارة وادركها لما ذكاها خرجت دم غزير احمر واضطربت. نقول الان تحل او لا تحل لانه ادركها وفيها حياة مستقرة. قال وتسمية الله عز وجل الله. يعني ان يسمي على الذبيحة. رأي نعم يقول وتسمية الله للذاكرين - 00:29:17ضَ
مفهوم ان غير الذاكر تسقط التسمية. فالتسمية على المشهور من مذهب الامام احمد واجبة. في الذكاة واجبة. وفي الصيد شرط. بمعنى انه لو ذبح شاة ولم يسمي ناسيا حلت حلت الذبيحة. ولو رمى صيدا رمى حمامة - 00:29:47ضَ
فلنسمي ناسيا لم تحل الذبيحة. لماذا؟ قالوا لان التسمية في الصيف شرط. والتسمية في الذكاة واجب ايهما كان اولى بمراعاة الصيد او الذكاة؟ الصيد لان الصيد يأتي بغداد. اذا هذا المشهور - 00:30:17ضَ
المذهب ان التسمية في الذكاة واجبة. وقيل ان التسمية وهو القول الثاني ان التسمية شرط بحل الحيوان المذكى. وان الحيوان لا يحل الا بالتسمية. حتى لو تركت نسيانا فالتسمية شرط. قالوا لان الله عز وجل قال امرا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال ناهيا ولا - 00:30:37ضَ
اتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل فهذه الادلة تدل على ان التسمية شرط. ومن النظر قالوا ان التسمية شرط - 00:31:07ضَ
وجود التسمية شرط الوجود. والقاعدة ان الشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. ارأيت الطهارة في الصلاة لو ان انسانا صلى بغير طهارة ناسيا؟ هل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا؟ او يجب - 00:31:27ضَ
عليه ان يعيد ها الانسان صلى صلاة العشاء بعد الصلاة قد صليت بغير وضوء ناسيا ها يعيد لماذا؟ لان لان الوضوء شرط وجودي. اذا التسمية شرط وجودي. والشرط الوجودي لا يسقط - 00:31:47ضَ
اسهوا ولا جهلا واما الاية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فنقول هي لا دلالة فيها على كونها شرط او كونها شرط. فنقول نعم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. انت اذا ذكيت الذبيحة - 00:32:07ضَ
ونسيت التسمية ليس عليك اثم. يرتفع عنك الاثم ولكن لا يلزم من ارتفاع الاثم صحة الفعل لا يلزم من ارتفاع الاثم صحة الفعل كالصلاة الذي يصلي بغير وضوء ناسيا لا شيء عليه لكن هل - 00:32:27ضَ
ازا من من ارتفاع الاثم عنه ان تصح صلاته؟ لا. وهذا القول كما سبق هو الراجح انك تسمية شرط ولذلك الفقهاء رحمهم الله يرون ان التسمية شرط في الصيد و - 00:32:47ضَ
واجبة في الذكاة. مع انه كان الاولى حقيقة ان يكون العكس. لان الصيد يأتي بغتة. انسان يأتي الصيد بغتة قد يعني ما ما يركز ولا يستحضر التسمية فيرمي بدون بدون ذكر بخلاف الصيد بخلاف الذكاة - 00:33:07ضَ
نعم. قال والاخرس يشير الى السماء. وفي غير المقدور عليه كصيد وبعير لد او تردى بقوة او تردى بهوة طيب والاخرس؟ يشير الى السماء. يشير الى السماء. يعني اذا اراد ان يسمي يشير ولا - 00:33:27ضَ
اي اشارة مفهومة فان المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة طيب التسمية يجب ان نعلم هنا مسألة التسمية في الذكاة تقع على عين حيوان مذبوح والتسمية في الصيد تقع على الالة. التسمية - 00:33:47ضَ
في الذكاة تقع على على عين الحيوان المذبوح. بقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فلو ان شخصا اراد ان يذبح فقال بسم الله والله اكبر. ثم قال له ابوه بماذا تذبح اضحية قبلي؟ ليس من البر - 00:34:17ضَ
اذبح اضحيتي. فذبح من غير ان يعيد التسمية لم تحل. لانه لم يذكر اسم الله عليها. لان تقع على ماذا؟ عين الحيوان المذبوح. اما في الصيد تقع على الالة فلو ارسل كلبة المعلم وزجرة - 00:34:42ضَ
وذهب يعني رأى ارنبا فسمى وارسل الكلب. الكلب صعد غزالا. يحل الغزال نقول يحل يحل الغزال مع انه لم يسمي عليه لان التسمية تقع على الالة. طيب انسان معه بندقية رأى حمامة على شجرة - 00:35:09ضَ
فرماها فسقط عشر حمامات. تحل او لا؟ تحل. لان التسمية تقع على الالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد قال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليك - 00:35:29ضَ
اذا هذا ضابط قاعدة مفيدة. التسمية في باب الدكاة تقع على عين الحيوان المذبوح التسمية في جانب الصيد تقع على الالة. قال والاخرس يشير الى السماء. نعم. قال وفي غيره - 00:35:49ضَ
المقبور عليه كصيد وبعير لذ او تردى بقوة جرح بالة ذكاة اين امكن؟ طيب وفي غير المقدور عليه كل حيوان غير مقدور عليه. سواء كان مما سواء كان صيدا من حيث الاصل كالغزال والارنب. او كان مما يذكر - 00:36:09ضَ
ولكنه ند وشرد. يقول المؤلف رحمه الله او تردى يعني سقط في بئر او في حفرة ولم نتمكن منه يقول جرح جرح جرح بالة ذكاة ان امكن يعني يصاب بالة فلو مثلا - 00:36:29ضَ
شاة سقطت في بئر ولا يمكن. ثم ارسلنا مثلا سهم او رمح وآآ شق حشوة هذه الشاة حتى ماتت. ثم سحبناها تحل او لا تحل تحل. نعم قال وبارسال جارحة معلمة قصدا سمى عند ارسالها. طيب وبارسال جارحة معلمة. قصدا - 00:36:49ضَ
يسمي به عند ارسالها. وارسال جارحة معلمة. كيف نعرف ان هذا الجارح معلمة او لا؟ الجارحة مثل الكلب كلب الصيد. قال العلماء الكلب المعلم يعرف يعرف تعليم كلب ان يسترسل اذا ارسل. وينزجر اذا زجر واذا امسك - 00:37:19ضَ
لم يأكل الكلب المعلم هو الذي ينزجر ان ترسل اذا ارسل. يعني اذا قال انطلق انطلق يقال له مثلا باسمه قف وقف. اذا امسك لم يأخذ. هذا هو الكلب المعلم. اما الذي يقول ان زجر - 00:37:49ضَ
استرسل واقف او استرسل وقف يا ما ماشي. نقول هذا ليس معلم او انه استرسل. لكنه لما امسك الصيف اكل نصفه. نقول هذا ليس معلما. طيب من الطير كالصقر قالوا ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر. ولم يذكروا ولم يقولوا واذا امسك لم يأكل قالوا لان الصقر من - 00:38:09ضَ
سعادته ان يأكل من فريسته. ما يرتاح حتى يأكل من فريسته. فحينئذ يكون هذا. اذا يشترط في في الاعلى ان تكون معلمة ان تكون معلمة. فاذا كانت كانت معلمة كما قال عز عز وجل وما علمت - 00:38:39ضَ
من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما امسكنا عليكم. يقول مؤلف قصدا اما لو ان ان الكلب ذهب من نفسه. يعني رجل جالس في البر نائم. ولم يعلم الا والكلب يحظر له ارنب - 00:38:59ضَ
يأكله؟ لا لانه لم يرسله قصدا. نعم. يسمي عند ارساله. هذا ما تقدم من ان التسمية تكون على الصيد نعم على الالة قصدي. نعم. قال لا ضار اسود او شريكي من لا يباح صيده. نعم لا ضار اسود يعني لا يجوز. الصيد بالكلب الاسود - 00:39:19ضَ
والكلب الاسود له خصائص. منها اولا انه لا يحل صيده ولا يحل اقتناؤه. وهو شيطان ويقتل بكل حال هذه خصائص الكلب. اذا الكلب الاسود الكلب لا يحل ما صاده. لانه لان الانسان ممنوع من اقتناءه - 00:39:39ضَ
الذي الذي يقتنى هو كلب الصيد غير الاسود. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان انه يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم لم يكن بين يديه مثل الشيطان. ذاك شيء - 00:40:09ضَ
الاسود او شريك او شريك من لا يباع صيده. يعني او كان مع الكلب شريك لا يباع فمثلا لو كان عندك كلب لو كان عندك كلب صيف فارسلت الكلب على ارنب او - 00:40:29ضَ
وكان هناك كلب اخر ليس معلما لما شاهد هذا الكلب ذهب معه. وقتل الارنب او ولكن لا ندري ما الذي قتله هل هو هل هو كلبك او الكلب الاخر؟ نقول لا يجوز الاكل لانك لا تدري - 00:40:49ضَ
هل قتله كلبك او لا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد اذا وقع في الماء فلا تأكل فانك لا تجلس الماء قتلة او سهمك. نعم. قال والمعلم سبع قال والمعلم سبع مسترسل - 00:41:09ضَ
ينزجر لا يأكل او ذو مخلب مسترسل يجيب اذا دعيت. طيب سبق بين هذا وان التعليم بالنسبة للكلب ان يسترسل اذا ارسل وينزجر الى زجر واذا امسك لم يأكل. نعم. فيحل ان ادركه - 00:41:29ضَ
او بحركة مذبوح والا فكى المقدور. نعم. اذا ادرك يعني لو ان شخصا صادر صيدا رمى بندقيته غزالا وادرك هذا الغزال. هل يكتفي بهذا الرمي او لا؟ نقول ان ادركه وفيه حياة مستقرة - 00:41:49ضَ
وجبت زكاته. وان ادركه وليس في حياة فانه يكتفي بهذا الجرح. واضح؟ يعني الانسان مثلا رمى غزالا صار يلحق الغزال ورماه ثم سقط الغزال. وادركه. والغزال لا يزال حيا. هل نقول يجب ان تذكيه الان لانه صار - 00:42:09ضَ
عليه ننظر ان كان فيه حياة مستقرة وجبت زكاته. وان لم تكن فيه حياة مستقرة فانه لا في هذا الحال ويكتفي الرمي. يعني بما اصابه من الرمي. طيب والله اعلم - 00:42:29ضَ
ها؟ يلا كمل ايه نعم هذا شيء من اداب الزكاة سنة استقبال يعني ان يستقبل القبلة عند الذبح لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ان مستقبل القبلة عندما اراد ان يذبح اضحيته. ولكن هل استقبال القبلة سنة عند كل ذبح - 00:42:49ضَ
او فيما يعد قربة الى الله. يعني هل كل ذبح يسن ان تستقبل فيه القبلة؟ او انه لا الا فيما يتخذ قربه. فمثلا اراد ان يذبح اضحية او هدي او عقيقة نقول استقبل القبلة. لكن اراد ان يذبح - 00:43:18ضَ
لضيفه او شاة لحم هل يستقبل القبلة؟ ظاهر كلام الفقهاء؟ نعم. وان كل ذبيحة يسن ان بها القبلة. فيستقبل بها القبلة ويضع رجله على صفاحهما. على صفاحها سمي وجوبا ويكبر. ثم التكبير ايضا هل هو سنة عند كل ذبح؟ او فيما يتخذ قربة؟ فيه ايضا - 00:43:38ضَ
الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله. الذكاة بالنسبة للابل تكون نحرا وبالنسبة للبقر والغنم تكون ذبحا. فالنحر للابل والذبح للبقر والغنم وقد يطلق النحر على غير الابل تجوزا. الاصل ان النحر خاص - 00:44:08ضَ
بماذا؟ بالابل. وان الذبح للبقر والغنم. لكن قد يطلق النحر على غير الابل تجوزا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا اصحابه الذين قتلوا اصحاب القرآن اني رأيت بقرة تنحر. اني رأيت بقرة - 00:44:38ضَ
حرب والله اعلم - 00:44:58ضَ