سلسلة شرح كتاب (المناسك) من (الروض المربع) - للشيخ سالم القحطاني

(3) شرح كتاب (المناسك) من (الروض المربع) - للشيخ سالم القحطاني

سالم القحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول المصنف رحمه الله على باب محظورات الاحرام اي المحرمات بسببه - 00:00:01ضَ

يعني امور حرمت على الحاج بسبب احرامه والا فهي في اصلها مباحة وهي اي محظوراته تسعة تسعة احدها حلق الشعر من جميع بدنه وليس كما يظن بعظ الناس انه فقط متعلق بشعر الرأس لا. انما الشعر في اي موظع كان من البدن - 00:00:16ضَ

لا يجوز للحاج ان يحلق بلا عذر. اما ان كان له عذر فهذا شيء اخر ان كان له عذر فهذا شيء مختلف يعني ازالته بحلق او نتف او قلع لا فرق. لا فرق بين ان تزيله - 00:00:41ضَ

بان تحلق او تنتف او تقلع او بالتقصير او بالموسى الذي سمى املموس او بالالة ايا كان لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والثاني من محظورات تقليم الاظافر او قصه من يد او رجل بلا عذر. لا فرق بين القص والتقليم لا فرق بين اظافر اليد او الرجل - 00:00:59ضَ

بلا عذر ثم قال فان خرج بعينه شعر او كسر ظفره فازالهما او زالا مع غيرهما فلا فدية. هذا استثناء اذا كسر ظفره هو هو لم يتعمد هذا فازال هذا هذا المكسور - 00:01:30ضَ

او خرج بعينه شعر هذا نادر المهم انه كسر ظفره دون تعمد منه فازال هذا الكسر اوزال هذا الكسر مع مع غيره فلا فدية فلا فدية عليه لا شيء عليه - 00:01:49ضَ

ثم قال وان حصل الاذى بقرح او قمل ونحوه فازال شعره لذلك يعني انسان معذور حصل له جرح او قرح او حصل له قمل مثل ما حصل لي اه كعب ابن عجرة - 00:02:06ضَ

فهذا معذور فحينئذ نقول فاضطر ان ان يحلق شعره او ان يزيل شعره نقول له يجوز ليس عليك اثم لكن عليك الفدية لذلك قال فدى عليه الفدية واضح شباب اذا عندنا نحن مسألتان مسألة التأثيم - 00:02:22ضَ

ومسألة الفدية هذا شيء هذا شيء قد نقول هو لا يأثم كما في هذه الحالة هو لا يأثم. لكن عليه الفدية ومن حلق رأسه باذنه الانسان هو لم يحلق شعر رأسه. لكن جاء انسان وحلق شعره - 00:02:43ضَ

باذنه باذن منه نفسه انت الذي اذنت للحلاق ان يحلق وحلق شعرك. انت لم تحلق لكنك اذنت للحلاق بان يحلق عليك فدية؟ نعم عليك فدية او سكت ولم ينهه. انت جالس جاء انسان ومعه الة الحلق فحلق شعرك وانت سكت ولم تقل شيئا - 00:03:03ضَ

هل عليك فدية؟ عليك فدية هذا منكر وكان ينبغي ان تنكر ثم قال ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ثم قال فمن حلق شعرة واحدة او بعضها اي بعض شعرة - 00:03:26ضَ

فعليه طعام مسكين هذا الان تفصيل الفدية وشعرتين او بعض شعرتين فطعاما مسكين او مسكينين في بعض النسخ وثلاث شعرات اذا حلق خفاف شعارات فعليه دم اذا عندنا المذهب اقل من ثلاث شعرات ليس فيه دم. وانما فيه طعم مسكين - 00:03:44ضَ

واضح؟ اما اذا حلق ثلاث شعرات فاكثر فهذا عليه دم يعني ذبح شاة طيب او قلم ظفرا صفر واحد فقط ماذا عليه؟ قال فطعام مسكين مسكين واحد وظفرين نقول طعام مسكينين - 00:04:12ضَ

وثلاثة اظفار قال فعليه دم. اذا نفس فكرة حلق الشعر شعرة واحدة شعرتين مسكين مسكينين ثلاث شعارات في اكثر دم كذلك الظفر. ظفر واحد ليس عليك ذبح. شاة وانما اطعم مسكين واحد. ظفرين اطعام مسكينين. ثلاثة اظفار - 00:04:35ضَ

فعليه دم اي شاه او طعامه ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. ففدية من صيام او صدقة او نسك في القرآن الكريم. الصيام اي ثلاثة ايام الصدقة طعم ستة مساكين - 00:04:59ضَ

او نسك اي ذبح شاه وهذا معنى الدم عندما نقول في كتاب المناسك عندما نقول عليك دم يجوز لكن عليك دم. او يصح لكن عليك دم. كثيرا نقول هذا. ما معنى عليك دم؟ اي عليك - 00:05:20ضَ

واحد من هذه الامور انت بالخيار بين واحد من هذه الامور. اما ان تذبح شاة وتوزع على فقراء مكة على فقراء الحرم او تطعم ستة مساكين مساكين. بعضهم يقول وجبة مشبعة - 00:05:38ضَ

مطعمهم وجبة مشبعة. والمذهب عندنا لا يفصلون فيه سيأتي بموظوعه ان شاء الله كم يطعمهم بالضبط سيأتي ان شاء الله او صيام ثلاثة ايام صيام ثلاثة ايام. واحد منها يكفي هذا هو الدم - 00:05:54ضَ

وان خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. اي استحبت الفدية ولا تجب. انسان خلل شعره لكن هل سقط منه شيء او لا نقول الاصل انه لم يسقط لكن ان اردت استحبابا لا وجوبا ان تفدي فهذا جيد. المحظور الثالث قال الثالث تغطية رأس - 00:06:11ضَ

ذكر المقصود الذكر هنا يعني ضد الانثى واشار اليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدى من غطى رأسه اي الانسان الرجل الذكر من غطى رأسه بشيء ملاصق اي ملاصق للرأس - 00:06:34ضَ

فهذا محظور قد وقع فيه وعليه الفدية. سواء كان هذا الملبوس او هذا الغطاء معتادا ام كان غيرا غير معتاد. يعني جرت العادة بتغطية الرأس به ام لم تجري العادة؟ مثال ما جرت به العادة كالعمامة وبرنس - 00:06:54ضَ

او لم تجري العادة به مثل قرطاس لو اخذ انسانا قرطاسا وغطى به رأسه يجوز؟ لا يجوز. عليه الفدية وطين لو اخذ طين او نورة او حناء وغطى به رأسه. يفدي يفدي. هذا محظور من محظورات الاحرام. او عصبه بيسير - 00:07:13ضَ

او استظل في محمل استظل في محمل راكبا او لا سواء كان راكبا او غير راكب ولو لم يلاصقه حتى ولو لم يلاصق رأسه فانه عندنا على المذهب لا يجوز - 00:07:35ضَ

لا يجوز عليه الفدية وهذا مما يخفى على كثير من الناس او قد يستغربونه نحن لا نقول ان هذا القول يعني يعمل به طيب يعني اقول لك هذا الذي قرره المصنف - 00:07:57ضَ

والمذهب المعتمد عندنا انه لا يجوز للحاج ان يستظل في محمل سواء كان راكبا او غير راكب حتى ولو لم يلاصقه مثلا الهودج لا يجوز له ان يستظل في ظل هودج - 00:08:16ضَ

وهذا وفاقا للشافعي وابي حنيفة يعني ليس فقط الحنابلة الذين قالوا بهذا بل هو موافق ايضا للشافعي وابي حنيفة. وكذا لو استظل بثوب ونحوه لو اخذ مثلا او شي وغطى به او او استظل به لم يلاصق رأسه استظل به يعني جاء في تحته - 00:08:37ضَ

راكبا او نازلا. ما حكمه؟ نقول هذا حرام وعليه الفدية والمحمل الذي ذكره البهوتي المحمل اه هو مركب يركب عليه على البعير وقال الجوهري كمجلس يعني وزنه كمجلس اه بماذا قال محمل بكسر الميم - 00:08:58ضَ

والجوهري يقول مجلس محض مج محمل على كل آآ شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان ويقال المحمل الهودج وفي معنى المحمل الشقدف المعروف بالحجاز الهودج مركب للنساء معروف عند العرب - 00:09:25ضَ

اه الى اخر ما ذكره صاحب الحاشية ابن قاسم رحمة الله عليه طبعا يعني هناك قول اخر في المسألة انه ما دام ليس ملاصقا بالرأس فانه لا شيء فيه قال ولو لم يلاصقه - 00:09:47ضَ

ولو لم يلاصقوا يعني ما ذكرناه من اه مثلا لو استظل في محمل او هودج حتى لو لم يلاصق رأسه فانه عندنا لا يجوز ويفتي وهو مذهب مالك لانه قصد لانه قصد ما يقصد به الترفه. او لانه ستره بما يستدام. ويلازمه غالبا - 00:10:11ضَ

اشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه ولما روي عن عمر من طرق النهي عنه واحتج به احمد اذا دليل الحنابلة هو انه آآ روي عن آآ بعض الصحابة كابن عمر انه نهى عنه واحتج به احمد لذلك هو معتمد عندنا - 00:10:33ضَ

قال بهوتي ويحرم ذلك بلا عذر الحاشية قال ورأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال ايها المحرم اضحي لمن احرمت له لمن احرمت له يعني يعني اخرج اخرج ابرز اه كما جاء في بيت اه - 00:10:54ضَ

بيت عمر بن ابي ربيعة رأت رجلا اما اذا الشمس عارضت فيضحى. واما بالعشية فيقصر. او كما قال. المهم يعني انه يعني قال له اضحي ايها ايها المحرم اظح لمن احرمت له يعني ابرز ولا ابرز في الشمس ولا تكن في الظل. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل التي - 00:11:18ضَ

لها رأس وقال الشيخ واما الاستظلال بالمحمل المحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع. والافضل للمحرم ان يضحى لمن احرم له. يعني ان يبرز لا يستظل كما كان صلى الله عليه وسلم واصحابه يحرمون. وذكر اثر بن عمر لما رأى على رجل عودا يستره من الشمس فنهاه واحتج به - 00:11:42ضَ

وعنه رواية اخرى انه رواية اخرى. انا مضطر هنا ان اذكر الرواية الاخرى في المذهب. لان هذا يعني قد يستشكله بعض الاخرى ويستصعبه فاقول له هناك رواية عن احمد انه يكره الاستظلال بالمحمل ولا يحرم - 00:12:08ضَ

هو جائز مع الكراهة هذي اختارها الموفق والشارح وصححه المجد. وهناك رواية ثالثة عن احمد انه يجوز يجوز وفاقا لابي حنيفة والشافعي ولان اسامة رفع ثوبه يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر - 00:12:26ضَ

حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم وهذا دليل واضح من حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استضل ومع ذلك لم يحرم عليه فضلا عن ان يفتي طيب لماذا انا اطلت الكلام في هذه المسألة - 00:12:49ضَ

لاني سمعت بعض الاخوة بعض طلاب العلم يستنكر هذا الرأي جدا وينسبه للرافضة. يقول رأينا الرافظة في الحج وهذا صحيح يقول رأينا الرافضة في الحج يتنزهون عن هذا يعني تجد اه مثلا - 00:13:13ضَ

الباصات التي يركبونها او وسائل النقل حافلات التي يركبونها اه تكون مكشوفة لو لاحظتم هذا تكون مكشوفة لا لا يأتونهم تحت ظل. ويرون ان هذا من المحظورات رأيت بعض الاخوة يتندر بهم - 00:13:30ضَ

فنقول هذا موجود عندنا. وهي رواية عندنا في المذهب بل هي معتمد المذهب كما رأيتم وحجة وهذا القول لانه لم نأخذه من الرافظة لم نأخذ من الرافضة وانما كما رأيتم هي هو اثر عن ابن عمر روي واحتج به احمد. وكون الرافضة يفعلونه وهذا لا يدل على صوابه ولا على خطأه - 00:13:49ضَ

وانما العبرة بالدليل العبرة بالدليل ليس كل ما تفعله الرافضة خطأ الرافظة قد قد توافق الصواب قد تصيب الصواب في بعظ المسائل على كل حال. ثم قال لا ان حمل عليه - 00:14:10ضَ

لا ان حمل عليهم يعني لو ان انسانا وضع طبقا فوق رأسه ليس لقصد التغطية هذا ليس فيه شيء او مثلا وضع يده على رأسه ليس عليه شيء لماذا؟ لانه لا يستدام - 00:14:31ضَ

وليس فيه فدية طيب ثم قال او استظل بخيمة او شجرة او بيت او جدار نعم هذا كله جائز ليس فيه شيء قال في الحاشية او جدار يعني لو استظل بجدار ليس عليه شيء. الخيمة تختلف عن الهودج - 00:14:51ضَ

طيب او نصب حياله ثوبا لحر او برد امسكه انسان او رفعه على عود هذا كله جائز ما الدليل؟ الدليل حديث جابر الذي شرحناه وفيه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم عرفة فوجد الخيمة قد ضربت له فنزل بها - 00:15:24ضَ

هذا دليل واضح على جواز يعني دخول الحاج داخل الخيمة واستظلاله بها. واستمر عمل الناس عليه ولخبر اسامة الذي قرأناه عليكم قبل قليل ولو قصد به الستر فلا شيء عليه - 00:15:42ضَ

قال الشيخ ابن القيم وغيرهما باتفاق اهل العلم. ولانه لا يقصد به الترفه في البدن عادة وحكي عن مانع اه عفوا وحكي عن مالك المنع من وظع ثوبه على الشجرة يستظل به. وخالفه الجمهور - 00:15:58ضَ

وكذا لو غطى الرجل وجهه وهو مذهب الشافعي. تغطية الوجه فيه خلاف. فيه كلام لكن هنا يقول وكذا لو غطى الرجل وجهه وهو مذهب الشافعي فقد روى عثمان وزيد بن ثابت - 00:16:14ضَ

اه فقد روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير وغيرهم. واتفق البخاري ومسلم وغيرهما على رواية لا تخمروا رأسه واختلف في تخمير الوجه وقالوا رواية النهي عنه غير محفوظة وعدم تخميره اولى خروجا من الخلاف. اذا - 00:16:29ضَ

اه عندنا عندنا انه يجوز تغطية الوجه وهو ايضا مذهب الشافعي يجوز تغطية الوجه. لكن الافضل للحاج الا يغطي الا يغطي وجهه لماذا؟ لانه جاء في حديث الرجل هذا الذي وقصته ناقته. النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:16:47ضَ

يعني لا تخمروا وجهه او لا تغطوا وجهه. او كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما كانت هذه الرواية مختلف فيها هل هي محفوظة او غير محفوظة؟ اختلف العلماء في الاخذ بهذه الرواية. فلذلك نقول الحاج الافضل. الافضل ان لا تغطي وجهك - 00:17:06ضَ

الا تغطي وجهك المقال الرابع من المحظورات لبسه المخيط واليه الاشارة بقوله وان لبس ذكر مخيطا فدى المخيط ليس معناه الشيء الذي فيه خياطة او الذي قد خيط فكل كل شيء كل الملابس قد خيطت. الازار مخيط - 00:17:23ضَ

يعني فيه خيط والرداء فيه خيط ليس هذا المقصود وانما المخيط هو ما كان مفصلا على عضو مثل مثل اه الطاقية هذا مخيط اه مثل اه مثل القفاز هذا مخيط - 00:17:47ضَ

مثل السروال مثل القميص. هذا كله مخيط لانه مفصل على عضو. قال وان لبس ذكر مخيطا فدا هذا بالنسبة للرجل. اما المرأة رأى فانه لا تمنع من لبس المخيط وانما تمنع من النقاب والقفازين لورود لورود النهي عنه - 00:18:07ضَ

تمام؟ لكن ما سوى ذلك لها ان تلبس ما تشاء لذلك ليس لها لباس في في الحج وانما تلبس ما شاءت من الملابس المفصلة على جسدها قال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره - 00:18:28ضَ

طيب يقول ولا يعقد عليه رداء ولا غيره. يعني لا يعقد على نفسه لا يعقد يعني لا يربط لا يربط على نفسه رداء ولا غيره قال الا ازاره فيجوز يجوز له ان يربط - 00:18:48ضَ

الازار لماذا؟ هنا حاجة وهي ستر العورة لذلك ابيح له ذلك ومنطقة. المنطقة هو كل ما شددت به وسطك هذا ايضا جائز وهميانا الهميان هذي لفظة معربة هو ايضا شيء توضع فيه الدراهم والدنانير - 00:19:09ضَ

ويشد على الحقو الذي هو الخاصرة يعني ويجوز شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما اذا لم يعقده فالمهم هذي المنطقة او الهميان اه الذي يجعل فيهما النفقة فيجوز له ربطهما. اذا لم يثبت اذا لم تثبت المنطقة والهميان الا بالعقد يعني الا بالربط. لقول عائشة اوثق - 00:19:32ضَ

هيك نفقتك. وروي عن ابن عباس وابن عمر معناه ورفعه بعضهم. ولان الحاجة تدعو الى عقدهما. يعني ربطهما فجاز كعقد الازار طيب قال الا ازاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد - 00:19:59ضَ

نعم يعني اذا احتاج الى ان يربطه وان لم يجد نعلين لبس خفين ان لم يجد نعلين لبس خفين مع ان الخف من المحظورات لكنه هنا مضطر لم يجد نعلين فنقول له لا بأس البس الخفين - 00:20:26ضَ

نعم الى ان تجد النعلين وليس عليك الفدية او لم يجد ازارا لبس السراويل الى متى مع النصراوي من المحظورات لكن هو لم يجد فنقول البس الازار الى عفوا البس السروال الى ان تجد ازارا - 00:20:49ضَ

هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية لانه مضطر طيب اذا وجد السراويل بعد ذلك نقول ينزع اه اذا وجد عفوا الازار بعد ذلك فنقول له ينزع السراويل ويلبس الازار ولا شيء عليه. لخبر ابن عباس سمعته يخطب بعرفات يقول السراويل - 00:21:12ضَ

لمن لم يجد الازار متفق عليه ونلاحظ ان المؤلف هنا عندما اجاز للحاج ان يلبس النعلين اه ان يلبس الخفين اذا لم يجد النعلين فلم لم يشترط ان يقطعهما. وهذي المسألة مختلف فيها - 00:21:36ضَ

هل يجب عليه ان يقطع اه الخفين دون الكعبين. هل يجب هذا؟ فيه خلاف مشهور. المؤلف لم يشترط. قال وان لم يجد نعلين لبس خفين. ما قال وليقطعهما او لم يجد ازارا لبس سراويل الى ان يجد ولا فدية. ننتقل بعد ذلك للمحظور الخامس قال الخامس الطيب وقد ذكره بقوله وان طيب محرم بدنه - 00:22:07ضَ

او ثوبه او شيئا منهما او استعمله في اكل او شرب نعم او استعماله في اكل او شرب وهذا ايضا مما يخفى على بعض الحجاج. او ادهن او اكتحل او استعطى - 00:22:32ضَ

لو استعطى يعني اخذه عن طريق الانف استعطى بمطيب ثوبي مطيب او شم قصدا طيبا اما اذا كان غير قاصد ليس لا شيء عليه او تبخر بعود ونحوه عمدا او شمه قصدا - 00:22:57ضَ

ولو بخور الكعبة لان احيانا الانسان عندما يكون قريبا من الكعبة كسوة الكعبة تطيب وتبخر حتى ولو كان كذلك. اثم في جميع هذه الصور التي قلناها وفدى عليه الفدية ومن الطيب اي مما يدخل في مفهوم الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج وليمفور - 00:23:18ضَ

نوفر لينوف لينوفر. نعم. لي نو فر نعم هذي هذا ايضا من اسمن من انواع العود من انواع الطيب وهو يسمى به النساء الان في الهند يسمى به النساء في الهند. وهو ظرب من الرياحين - 00:23:47ضَ

طيب الرائحة ينبت في المياه الراكدة وقد ذكرته في ريش الطاووس وياسمين وبان وماء ورد هذا كله من الطيب. طيب ان شمه بلا قصد ليس عليه شيء ليس هناك فدية. او مس ما لا يعلق - 00:24:16ضَ

كقطع كافور لمسه لكنه لا يعلق باليد ليس عليه فدية او شم فواكه فواكه او شم عودا عودا لكنه عود عادي ليس بمطيب او شيحا شيح نبت سهلي من الامرار له رائحة طيبة - 00:24:39ضَ

منبته القيعان والرياض ترعاه الخيل والنعم او ريحانا فارسيا او نماما نبت طيب الرائحة مدرن يقتل القمل الى اخره. طيب او ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية في كل هذه الصور. السادس المحظورات قتل صيد البري - 00:25:08ضَ

واصطياده. وقد اشار اشار اليه بقوله وان قتل صيدا مأكولا بريا اصليا. بريا اصلا آآ طبعا الان يعني نادر نادر من يصيد الان وهو محرم ولا يتهيأ الا هو اصلا ذلك الا ما ندر - 00:25:35ضَ

طيب ان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا معماريا ما معنى بريا اصلا؟ يعني نوعه بري وخرج الحيوان الغير بري كما لو يعني كما لو عاش في يعني لو تأهل وحشي - 00:25:57ضَ

او ان توحش اهلي نعم فعندكم في الحاشية يقول ويعتبر كونه اصلا لا وصفا فلو تأهل وحشي ضمنه لا ان توحش اهلي نعم طيب المهم قوله الان وان قتل صيدا مأكولا هذا قيد - 00:26:36ضَ

فلو كان ليس مأكولا كما لو قتل آآ سباع البهائم او المستخبث من الحشرات والطير فهذا يباح قتله وليس عليه شيء ويقاس في الحديث جاء خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم - 00:26:56ضَ

ويقاس عليها هذه الخمس يقاس عليها ما يشبهها. طيب وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا كحمام وبطن ولو استأنس ولو استأنس بخلاف ابن وبقر وبقر اهلية ولو توحشت طيب ثم قال ولو تولد منه اي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين مأكول وغيره - 00:27:11ضَ

يعني حيوان تولد من شي مأكول وشي غير مأكول او بين الوحش وغيره. تغريبا للحظر او تلف الصيد المذكور في يده. بمباشرة او سبب كاشارة يعني هو اشار على من - 00:27:36ضَ

يقتله او دلالة دل من يقتله ويعانة ولو بمناولة الة قال له خذ هذه الالة واقتل بها هذا الصيد او جناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه عليه جزاؤه اذا اه مرة اخرى باختصار ان قتل صيدا مأكولا - 00:27:53ضَ

بريا في الاصل طيب او تلف في يده فعليه جزاؤه وهناك باب خاص لبيان الجزاء سيأتيه ان شاء الله طيب اذا عرفنا ما الذي يحرم الان سيبين ما الذي لا يهرب - 00:28:14ضَ

هنا عندكم تفاصيل في حكم يعني اكل المحرم مما صاده الى اخره يعني ممكن تقرأونه قراءة قلت لكم هذا يعني قليل الوقوع الان نواصل يقول ولا يحرم حيوان انسي ولا يحرم لا يحرم باحرام او حرام. يعني سواء كنت في الحرم وانت حلال او كنت محرما - 00:28:49ضَ

وانت عندك انت يعني عندك قضية كونك في الحرم الحرم له احكام لا ينفذ صيده وعندك قضية انك محرم ولا يلزم ان تكون في الحرم صح ولا لا طيب يقول لك ولا يحرم باحرام او حرام - 00:29:14ضَ

حيوان انسي كالدجاج وبهيمة الانعام لانه ليس بصيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدنة في احرامه بالحرم اذا هذا الاول لا يحرم تمام الثاني ولا يحرم صيد البحر - 00:29:35ضَ

ان لم يكن بالحرم لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة الثالث ولا يحرم قتل محرم الاكل الشيء الذي يحرم عليك اكله لان نحن اشترطنا ان يكون مأكولا. فخرج بهما لو كان غير مأكول. كالاسد والنمر والكلب - 00:30:11ضَ

الرابع ولا يحرم قتل الصيد الصائل دافعا عن نفسه صال عليك الصيد هو اساسا لا يجوز قتله لكن هجم عليك صال عليك فدافعت عن نفسك او عن مالك هذا لا يحرم وليس عليك شيء - 00:30:35ضَ

ثم قال لانه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. هذا الصيد الذي صال عليك ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير ادمي نعم كل ما ما يؤذي فيجوز فيسلك قتله سواء مطلقا يقول سواء كنت يعني في الحرم او غير في او غير في الحرم او سواء كنت محرما او غير محرم. قال ويحرم باحرام قتل قمل وصئبانه - 00:30:54ضَ

ولو برميه ولا جزاء فيه. لا براغيث وقراد ونحوهما ثم قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفتي هذه قاعدة عامة اي اي محرم احدى قاعدة عامة يا شباب اي محرم احتاجه الى ان يفعل محظورا من المحظورات التي ذكرناها - 00:31:29ضَ

آآ ناهيك عن الاضطرار اذا احتاج الى ان يفعل محظور محظورات نقول له يجوز لك ان تفعله لكن عليك الفدية عليك الفدية وكذا لو اضطر الى اكل صيد. فله ذبحه واكله كمان بالحرم - 00:31:58ضَ

ولا يباح الا لمن له اكل الميتة طيب السابع من المحظورات عقد النكاح وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح هذا قد يحصل هذا ليس من النوادم لكن قد يحصل. فلو تزوج المحرم - 00:32:16ضَ

حرام يحرم عليه او زوج محرمة زوج محرمة يعني عقد لها يحرم او كان وليا في العقد يحرم او وكيلا في النكاح حرم في كل هذه الصور. اذا حرام عليه ان يتزوج وان يزوج وان يكون وليا وان يكون وكيلا في عقد النكاح - 00:32:37ضَ

طيب لو انه فعل قلنا هو اثم هذا واضح لكن لو انه فعل هل العقد يصح هل نقول هو اثم والعقد صحيح؟ ام نقول هو هو اثم والعقد باطل؟ قال المؤلف ولا يصح - 00:33:01ضَ

لا يصح العقد فاذا هو اثم والعقد باطل. لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج - 00:33:18ضَ

طيب هل عليه فدية؟ قال ولا فدية في عقد النكاح ليس فيه فدية لم يرد به النص طيب قال ويكره للمحرم الان سيذكر امورا جائزة لكن مع الكراهة. الافضل الا يفعلها الحاج - 00:33:32ضَ

واحد ان يخطب امرأة مكروه كخطبة عقده كذلك هذا مكروه. وحضوره لو حظر عقد النكاح وليس زوجا ولا وليا ولا شي حاضر معهم يكره الرابع وشهادته فيه ان يشهد هذا العقد - 00:33:54ضَ

ان يكون شاهدا يقول هذا ايضا مكوه طيب انسان كان في نزاع مع زوجته لما كان في بلده وطلقها ثم ذهبا الى الحج وهو محرم ارجعها هل تصح الرجعة وهو محرم - 00:34:16ضَ

قال وتصح الرجعة اي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لانه امساك. كذلك حتى لو كانوا محرمين. فطلقها ثم وهو في وفي حالة الاحرام ارجعها. قال لها راجعتك نقول يصح بلا كراهة. لماذا؟ لانه امساك هو امسكها. هو لم يعقد عقدا جديدا - 00:34:37ضَ

وانما هو امساك الثامن من المحظورات الوطؤ واليه الاشارة من قوله وان جامع المحرم اذا الجماع من محظورات الاحرام وهذا قد يخفى على كثير من الحجاج وان جامع المحرم بان غيب الحشفة - 00:35:02ضَ

اكرمكم الله هذي الجلدة التي تكون في رأس الذكر غيب الحشبة في قبل او دبر. بغض النظر الان عن تحريم وطأ الدبر. لكن نقول فقهيا لو انه فعل هذا في قبل او دبر من ادمي او غيره. هو حرام. لكن نقول لو حرم حرم - 00:35:22ضَ

لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفث هو الجماع. اخرجه البيهقي طيب ثم نقول هذا الوضع متى وقع؟ ان كان وقع قبل التحلل الاول فله حكم. وان كان وقع بعد التحلل الاول فله حكم اخر - 00:35:44ضَ

نبدأ بالحالة الاولى ما يترتب على الوطء قبل التحلل الاول. قال وان كان الوطء هذا مهم. وان كان الوطء قبل التحلل الاول انسان جامع زوجته قبل ان حتحلل التحلل الاول. نحن نعرف ان التحلل الاول يكون متى؟ في يوم النحر. وكيف يكون التحلل الاول بان يفعل واحدا من امور ثلاثة - 00:36:04ضَ

اذا فعل عفوا اذا فعل اثنين من امور ثلاثة اذا فعل اثنين ليس واحدا اثنين. اذا فعل اثنين من امور ثلاثة ما هي الامور الثلاثة؟ الرمي الحلقة والتقصير طواف الافاضة - 00:36:26ضَ

اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل تحلل الاول واذا فعل الثالث تحلل التحلل الثاني. فالان نفترض ان انسانا جامع زوجته قبل ان يتحلل التحلل الاول يعني قبل ان يفعل اثنين من ثلاثة - 00:36:43ضَ

ما حكمه؟ واحد فسد نسكهما نسك المرأة والرجل فاسد حتى ولو كان بعد الوقوف بعرفة النسك فاسد طيب متعمد ولا ساهي؟ لا فرق لا فرق بين العامد والساهي ما الدليل؟ لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج - 00:37:01ضَ

عرضت بعض القضايا على الصحابة فحكموا بفسادها قال المؤلف ولم يستفصل يعني هذا الصحابي كان يفتي بفساد الحج دون ان ان يستفصل من السائل هل كنت عامدا او ساهيا؟ لم يستفصل منه. كذلك نحن لا نستفصل ولا - 00:37:22ضَ

رقم اثنين ويمضيان فيه. نقول للرجل والمرأة حجكما نسككما فاسد لكن هذا لا يعني انكما تخرجان من الاحرام لا يعني انكما تخرجان من الاحرام. اي انتما ما زلتما ملزمين باتمام النسك - 00:37:39ضَ

لذلك قال ويمضيان فيه فاسد نقول حتى ولو لانك لا تستطيع ان تخرج من احرامك الا بامور ثلاثة ذكرناها سابقا. وهي اما ان تكمل مناسك الحج طبيعي واما ان ان تحصر - 00:38:03ضَ

حصرك عدو يعني منعك من الدخول الى مكة. الثالث والاخير ان تشترط في احرامك. فتقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه الثلاثة التي تخرج بها من احرامك. غير هذه الثلاثة لا يمكن ان تخرج - 00:38:21ضَ

اذا حجهما فاسد لكن نقول يمضيان فيه. اي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد. ولا يخرجان منه بالوطأ ما الدليل؟ نقول روي هذا عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. فحكمه - 00:38:37ضَ

كالاحرام الصحيح يكمل تماما يكمل تماما يأتي اذا يذهب الى الى منى ويرمي ويذبح ان كان معه ذبح ويقصر او يحلق ويطوف يفعل كل شيء لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:38:57ضَ

ويقضيانه وجوبا. طبعا هذا استثناء يعني الحج والعمرة دائما استثناء في هذا الباب في باب الاتمام الصلاة اذا فسدت هل تتم هل تمضي فيها ام تخرج؟ تخرج؟ لكن الحج والعمرة استثناء لهذه الاية الكريمة واتموا - 00:39:17ضَ

هذا امر امر بالاتمام مطلقا كان صحيحا ام فاسدا الامر الثالث قال ويقظيانه وجوبا ثاني عام اذا نقول لمن جامع قبل التحلل الاول اولا نسككما فاسد الثاني تمضي في تمضيان فيه الثالث تقضيانه وجوبا - 00:39:36ضَ

ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم ثم قال وغير المكلف وهو الصبي مثلا يقضي بعد تكليفه وحجة الاسلام فورا من حيث احرم اولا ان كان قبل الميقات والا فمنه - 00:40:00ضَ

ثم قال وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ الى ان يحل يعني تفرق الزوجين. هذا سنة الان انتهينا من الصورة الاولى. الصورة الثانية لو جاء مع زوجته بعد التحلل الاول وصل الى منى رمى وقصر او حلق - 00:40:28ضَ

ماذا حصل؟ نقول تحلل التحلل الاول طيب بعد ان تحلل التحلل الاول جاء مع زوجته ما الحكم نقول اولا لا يفسد النسك انه سكتم ثانيا عليه شاة يذبحها يوزعها على الفقراء الحرم - 00:40:50ضَ

ثالثا بالنسبة للمرأة ننظر هل هي مكرهة ام مطاوعة ان كانت مكرهة فلا فجة عليها كانت مكرهة مجبرة لا شيء عليها وان كانت مطاوعة فعليها الفدية ونفقة حجة قضائها تكون عليه هو. لانه هو الذي افسد نسكها. والله اعلم. المحظور التاسع والاخير - 00:41:19ضَ

من محظورات الاحرام قال التاسع المباشرة دون الفرج. وذكرها بقوله وتحرم المباشرة اي مباشرة الرجل المرأة. يعني ان يفعل معها مقدمات الجماع ليس الوطأ لا وانما مقدمات الجماع من الحضن والتقبيل واللمس وما شابه ذلك. فان فعل اي باشرها ننظر - 00:41:50ضَ

الانزل ام لم ينزل الماني فنقول فان انزل ما حكم حجه نقول لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. اذا انزل او لم ينزل هذا لا يفسد الحج تمام ولا يجوز ان يقاس عن الوطء - 00:42:12ضَ

الوضع مختلف. اذا الانسان باشر زوجته نقول هذا حرام يأثم عليه التوبة والاستغفار. طيب نزل منه المني؟ هل فسد حجه؟ نقول لا يفسد. طيب لماذا لا نقول يفسد؟ قياسا على الوطء؟ يقول لا. لا يقاس على الوطأ - 00:42:31ضَ

لانه يجب به الحد دونها يجب به اي بالوطء الحد. دونها اي دون المباشرة فلا يجب به الحد اذا فرق بين الوطأ وبين مباشرة فلا يصح القياس عليه. هذا قياس مع الفارق. طيب ماذا عليه - 00:42:48ضَ

انسان باشر زوجته فانزل نقول حجك لم يفسد لكن عليه بدنة عليه ذبح بدنة وسيأتي معنا في موظوعي ان شا الله بالظبط ما معنى بدانا وعليه بدنة ان انزل بمباشرة - 00:43:06ضَ

او قبلة او تكرار نظر او لمس لشهوة اوامنا فاستمنا الذي يسمى بالعادة السرية قياسا على بدنة الوطن طيب اذا انفرغنا من الحالة الاولى. الحالة الاولى باشر زوجته لم يجامع باشرها فانزل نقول له انت اثم بهذا ولكن حجك صحيح وعليك بدنة - 00:43:35ضَ

طيب الصورة الثانية ان لم ينزل نقول هو اثم بمباشرته حجه صحيح لكن عليه شاة عليه ذبح شاة. كفدية اذى وخطأ في ذلك كعمد. يعني لا فرق بين التعمد او غير التعمد - 00:44:04ضَ

وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك يعني لو كانت المرأة هي التي هي التي تباشر الرجل نقول حكمها كحكم الرجل. ان كان قد آآ ان كانت قد انزلت فعليها بدنة ان لم تنزل عليها شاة - 00:44:29ضَ

وفي الحالتين هي اثمة كذلك الرجل. لكن يحرم بعد ان يخرج من الحل هذا ما يجب على من وطئ بعد التحلل الاول. نحن قلنا حجه لم يفسد صح فالمؤلف يقول لكن يحرم بعد ان يخرج من الحل - 00:44:48ضَ

يعني يحرم من الحل. دعكم من عبارات الشعرة. انظروا كلام الحجاوي يقول لكن يحرم من الحل يعني معنى هذا الكلام باختصار نقول له اخرج من الحرم واذهب الى ادنى الحل - 00:45:07ضَ

اذا مثلا اذا الى مسجد التنعيم مسجد عائشة هذا ادنى الحل فيذهب هناك ويحرم لماذا؟ ليجمع في احرامه بين الحل والحرم اذا يحرم من الحل لطواف الفرض اي ليطوف طواف الزيارة محرما - 00:45:23ضَ

ليطوفه طواف الزيارة محرما لانه هو تحلل التحلل الاول فهم كأنهم احتياطا يقولون له اخرج الى الحل واحرم وارجع مرة اخرى وتطوف طواف الزيارة نتذكر هو متى فعل هذا؟ بعد التحلل الاول ما معناها؟ معناها انه غالبا يكون قد رمى - 00:45:44ضَ

وقصر فعلى اثنين من ثلاثة بقي له الثالث وهو طواف الزيارة طواف الحج طواف الافاضة بقي له هذا لو فعل هذا الثالث تحلل تحلل كامل تحلل ثاني فالمؤلف يقول هذا الذي باشر فانزل - 00:46:07ضَ

او الذي اه وطئ طبعا يوجد اشكال بين الشارح وبين صاحب المتن يعني ما هو الاشكال؟ ان المؤلف يقول يحرم من الحل لماذا؟ لاجل ان يطوف طواف الفرض. طيب هل هذا الكلام متعلق بالوطء ام متعلق بالمباشرة - 00:46:26ضَ

ظاهر كلام الحجاوي انه يتكلم عن مباشرة وهذا فيه اشكال استشكله البهوتي وسيعلق عليه الان تمام؟ اذا اختصر لكم الكلام. المحظور التاسع والاخير هو مباشرة الرجل المرأة او مباشرة المرأة الرجل. ما حكمه حرام؟ ان فعل يأثم - 00:46:49ضَ

عليه التوبة والاستغفار. هل يفسد حجه نقول لا يسود حجه لا يستحجب لكن هذا له صورتان ان ينزل الا ينزل. ان انزل لا يفسد الحج لكن عليه بدنه. وان لم ينزل ايضا لا يفسد الحج لكن عليه شاة. هذا واضح؟ تمام. الان ماذا نقول؟ او ماذا يقول الحجاج - 00:47:07ضَ

يقول لكن الان يستدرج يقول لكن على الحاج ان يخرج من الحرم ويذهب الى الحل ويحرم ما هو ما الاشكال هنا الاشكال انه لماذا يقول له عليك ان تحرم؟ وهو اصلا محرم. لانه هو لم يخرج - 00:47:30ضَ

من التحلل لم يتحلل التحلل الاكبر هو ما زال عليه الطواف فاذا هو يعني شبه محرم. هو تحلل تحلل اول. لكن بقي عليه الثاني لماذا يقول له اخرج واحرم فاذا - 00:47:50ضَ

ظاهر كلام الحجاوي انه يتكلم عن ماذا؟ عن المباشرة لو قال هذا الكلام في الوطء كان سيكون متجها لكن هو يقول هذا الكلام في المباشرة وهذا غير متجه كما يقول البهوتي - 00:48:06ضَ

انظروا ماذا يقول يقول وظاهر كلامه بعد ان قال يحرم من الحل ليجمع في احرامه بين الحل والحرم. لطواف الفرض اي ليطوف طواف زيارة محرما ثم ماذا يقول هذا تنبيه الان من الشارع - 00:48:25ضَ

يقول وظاهر كلامه اي الحجاوي ان هذا في المباشر دون الفرج اذا انزل هذا هو الظاهر كلامه وهو غير متجه لانه لم يفسد احرامه حتى يحتاج لتجديده هو نفس الحجاوي يقول لم يفسد - 00:48:44ضَ

لم يفسد حجهم طيب اذا يقول هذا غير متجه لانه لم يفسد احرامه حتى يحتاج لتجديده. فالمباشرة حكمها يعني كسائر المحرمات غير الوضع هذا مقتضى كلامه في الاقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والانصاف والمبدع وغيرها من كتب المذهب. وانما ذكروا هذا الحكم - 00:49:07ضَ

اي حكم انه يجب عليه ان يحرم من الحل ان يخرج ويحرم من الحلال. هذا متى واين ذكره الحنابلة؟ قال انما ذكروا هذا الحكم في من وطأ بعد التحلل الاول - 00:49:30ضَ

واضح هناك قالوا هذا الكلام فكأن الحجاوي والله اعلم انه اه حصل له آآ اما وهم او لبس او انه لان المسألة تلك قريبة جدا للتو مضت فقد يكون هناك يعني اه خطأ في النظر او في النقل شيء من هذا القبيل - 00:49:48ضَ

والله اعلم. ثم قال واحرام المرأة فيما تقدم كالرجل اذا نقول الاصل في المحظورات ان الرجل والمرأة يشتركان في كل المحظورات التي قرأناها التسعة المرأة لها استثناء هناك امور مشتركة بين الرجل والمرأة في المحظورات وهي الاصل - 00:50:11ضَ

وهناك امور ينفرد بها الرجل كتحريم المخيط وتغطية الرأس بملاصق هذا محظور عالرجل حرام وعليه فدية. بينما المرأة واجب عليها ان تغطي رأسها صح ولا ده؟ اذا هناك امور مشتركة بين الرجل والمرأة - 00:50:34ضَ

مثل الطيب والجماع. وهناك امور ينفرد بها الرجل مثل تغطية الرأس بملاصق وهناك امور تنفرد بها المرأة وهو الذي سنذكره الان. قال واحرام المرأة فيما تقدم كالرجل الا في اللباس اي لباس مخيط - 00:50:53ضَ

هذا لا يحرم عليها ولا تغطية الرأس هذا لا يحرم عليها وتجتنب البرقع والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. والقفازان معروفان. مع ذلك يشرحهما شارح فيقول شيء يعمى - 00:51:10ضَ

اليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر. كما يعمل للبزاه كما يعمل للبزار. جمع بازي والبازي معروف وهو نوع من الصقور كذلك الصقور والشواهين على ايديهم عند الصيد البزاه هم الذين يحملون البذاء جمع باز - 00:51:30ضَ

نعم هذا القفاز الكبير الذي يلبسه الان الصيادون او او هواة الصيد اه وكأن كلمة قفازين ما كانت معروفة في زمن المؤلفة لذلك شرحها. والا هي معروفة الان طيب قال ويفدي - 00:52:03ضَ

ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما. لو ان رجلا لبس القفازين يفتي. المرأة لبست قفازين عليها الفدية قال وتجتنب ايضا تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم احرام الرجل في رأسه فلذلك لا يغطيه واحرام المرأة في وجهها. فلذلك لا تغطي وجهها - 00:52:22ضَ

طيب اذا مر بها الرجال ماذا تفعل قال المؤلف فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. فاذا ذهب الرجال تكشف وجوبا هكذا كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها - 00:52:49ضَ

قالت عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذوا بنا سجلت اهدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داوود وغيرهما - 00:53:13ضَ

ولا يضر مس المسدول بشرة وجيهة وانما منعت من البرقع والنقاب لانه معد لستر الوجه واضح الفرق قال ابن تيمية ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاهزة بالاتفاق - 00:53:30ضَ

وان كان يمسه فالصحيح انه يجوز ايضا ولا تكلف المرأة ان تجافي يعني تباعد سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك والله الى والله اعلم يعني الى اخر كلامه في الحاشية. مفيد. طيب - 00:53:50ضَ

اه الان بعد ان بين الامور التي تحرم على المرأة سيبين لها الامور التي تجوز لها. قال لو يباح لها التحلي بالحلي الخلخال والسوار والدملج ونحوها ويسلها ايضا خطاب عند احرام وكره بعده اي بعد الاحرام مكروه لكن قبل الاحرام يسن. وكره لها اكتحال باثمه - 00:54:11ضَ

لزينة ولهما اي ويجوز للرجل والمرأة لبس معصفر كحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب جائز والتجار يجوز للحاج ان ان يتاجر وهو محرم وعمل صنعة ان يعمل اي صنعة من الصنائع حدادة او النجارة وما شابه ذلك ما لم يشغلها عن واجب او مستحب - 00:54:34ضَ

وله لبس خاتم ما في مشكلة ويجتنبان اي الرجل والمرأة الرفث والفسوق والجدال. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لذلك قال وتسن قلة الكلام. هذا تسن عموما الا يتكلم الانسان فيما لا يعنيه. لكن الحاج خصوصا يتأكد. وتسنقا لقلة الكلام الا فيما ينفع - 00:54:57ضَ

نقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:55:22ضَ