شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية رحمه الله - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

3 - شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية ( المجلس الثالث ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

نعم سم يا شيخ نعم شريح المعروف القاضي شريح النخعي رحمه الله بعد ذكره الامام احمد المنسك الذي في سننه فيه عفوا مسائل الامام ابي داود عن الامام احمد المنسك منسك الامام احمد موجود في - 00:00:02ضَ

سأل الامام ابي داود عن احمد مطبوع ومسائل عبد الله لان الامام احمد له منسكان منسك كبير ومنسك صغير. هذا الصغير مروي موجود وذكره غيره نعم فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. بل لا بد من قول - 00:00:25ضَ

هذا هو الصحيح هذه رجع الشيخ الى المسألة الاولى وهي قضية انه لا بد من نية الدخول في النسك ولا يكفي قصد الذهاب الى مكة فلا بد ايضا ذكر شيئا وهو لابد من قول او عمل به محرم. القول ان يقول لبيك حجا نويت حجا اريد حجا - 00:00:48ضَ

اللهم كذا الى اخره من الالفاظ التي تدل على ذلك. او الفعل ما هو الفعل؟ سوق الهدي او اشعاره. وهذا اظهر وهو اختيار قول الحنفية الا اذا لم يجد ما يستر به العورة - 00:01:15ضَ

لا يجوز له ان يبقى على ذلك لاجل ستر العورة وهذا واجب ان الله يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فسرها العلماء بستر العورة ان الله يقول واذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم قالوا واذا فعلوا فاحشة - 00:01:34ضَ

قالوا وظلموا انفسهم قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء. ما هي الفاحشة؟ كانوا يطوفون عراة سماها الله فاحشة والله لا يأمر بها على كل وقوله من لم يجد الازار فليلبس السراويل - 00:01:52ضَ

دل على ذلك انها انه اه اذا لم يجد آآ لا بأس ان يلبسوا سيأتينا التفصيل في هذا. هل يفتقه او لا؟ سيأتي الكلام عليه هذه يعني سنن الاحرام وادابه يستحب - 00:02:10ضَ

واما تطوع ان كان وقت التطوع في احد القولين يا رب ان كان يصلي فرضا احرم عقيدة والا فليس للاحرام صلاة تخصه وهذا ارجح. نعم. المشهور عند العلماء ان الاحرام له سنة - 00:02:30ضَ

بعد ركعتين يصلي بعد ركعتين احرام ويسمونها ركعتي الاحرام والشيخ يقول يستحب ان يحرم عقب صلاة مطلقا عقب صلاة بعد يعني اما فرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه احرم بعد صلاة الظهر - 00:02:51ضَ

لبيك اللهم حجة وعمرة بعد الفرض واما تطوع ما هو التطوع قال ان كان وقت تطوع يعني ليس في الوقت المنهي عنه اما سنة الظحى او سنة وضوء او نحوها من - 00:03:11ضَ

يعني الاسباب التي تطوع لاجلها هذا هذا يقول في احد القولين يعني وهذا قول الائمة الاربعة انه لابد يعني انه يستحب ان تكون بعد الصلاة وهل يشرع لها صلاة قول هذا يقولون حتى لو لم يكن هناك - 00:03:31ضَ

آآ سبب يصلي سنة الاحرام هي سبب لكن يقولون بشرط ان يكون ليس بوقت ناهي لانهم يقولون لا يجوز المالكية والحنابلة والحنفية يقول لا يجوز صلاة النفل في وقت النهي ولو كان له سبب - 00:03:53ضَ

الشافعي يقولون لا لا الذي له سبب وهو الصحيح يصلى له حتى ولو كان سنة الاحرام يعني لو اتيت بعد العصر سنة الاحرام ولا حرج. لانها سنة لها سبب وهو ايش - 00:04:17ضَ

الاحرام وهذا اظهر والقول الثاني قال وفي الاخر القول الاخر ان كان يصلي فرضا احرم عقيبه والا فليس للاحرام صلاة تخصه يعني لا يصلي صلاة خاصة للإحرام يقول وهذا ارجح - 00:04:32ضَ

لماذا؟ لانه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله بعد الصلاة لاجل ان صادفت الصلاة. صادفت صلاة الظهر وليس لانه لأنه قصدها بعد الصلاة لكن يقول لو فعلها بعد الفرض فهو احسن - 00:04:54ضَ

طيب هل آآ لو تقصد نفلا مثل ما يقول بعض العلماء يقول لا لا يفعلها بقصد الاحرام. وانما بقصد سنة الوضوء لان الوضوء ورد له سنة يقول هذا تكلف ان كانت بعد فرض فالحمد لله والا فسنة للاحرام - 00:05:13ضَ

الا من اعتاد ان كلما توظأ صلى فهذا هذا اصل جار عليه لا حرج. نعم ويستحب ويستحب ان يغتسل للإحرام ولو كانت نعم هذا من سنن الإحرام الاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبد رأسه صلى الله عليه وسلم وتجرد كما في حديث زيد قال اغتسل لاحرام - 00:05:31ضَ

تجرد لاحرامه واغتسل حسنه الترمذي جرد من المخيط واغتسل ولو كانت نفساء اوحائضا لان جابر قال فلما اتينا الميقات ولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر في الميقات فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع؟ فامرها ان تغتسل وتستثفر وتلبي فاغتسلت ولبت. وهي نفساء - 00:05:59ضَ

وعائشة لما حاظت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لما حاظت اعمارها ان تغتسل وهي وهي حائض وهي محرمة فذلك يدل على انها آآ ان الاغتسال مقصود وليس لرفع حدث ليس لقصد رفع الحدث - 00:06:33ضَ

انما لاجل سنية الاحرام ولكن لا لا يتيمم لان بعض الفقهاء قال فان لم يجد ماء تيمم لاجل الاحرام. الصحيح انه لا يتيمم هو اختيار الشيخ لان التيمم ليس فيه رفع حدث موجود - 00:06:55ضَ

وليس فيه تنظيف ونحو ذلك بعد ذلك وهذا الاسم من خصاص الاحرام. يعني ليس من السنن الاحرام بعض الناس حتى ولو ليست عنده يحتاج الى قص الاظفر يذهب يقص الاظفار - 00:07:12ضَ

يظن انه من السنن او يحلق الابط او العانة او نحو ذلك لا هذه عند الاحتياج اليها فاذا وجد الاحرام او المدة تطول وبدأ الشعر في آآ الظهور يحلقه لاجل طول المدة فهذا - 00:07:33ضَ

ايضا حسن المهم انه هذا التنظيف من هذه الاشياء انما هو لاجل التنظف وليست من سنن الاحرام الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة. وهكذا الجمعة والعيد على هذا الموسم يعني ايضا نصلي الجمعة والعيد - 00:07:50ضَ

ليس فقط انه يأقلم ويحلق كل جمعة او كل عيد انما هو للتنظف للحاجة. نعم فان كانا افضل ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة سواء كان اخيطين او غير مخيطين. نعم يقول يستحب ان يحرم في ثوبين - 00:08:14ضَ

نظيفين هكذا هذا الافظل وان كانا جديدين فاحسن لكن الشيخ قال نظيفين لانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جديدا لذلك وان يكون نظيفا اولى لانه دخول في نسك - 00:08:45ضَ

كالجمعة امر النبي صلى الله عليه وسلم باغتسال لها فان كان ابيضين فهو افضل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا ها فيه موتاكم فحث عليه صلى الله عليه وسلم - 00:09:04ضَ

دل ذلك على انه احسن اه ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب. نعم يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت - 00:09:22ضَ

الصفا والمروة وعليه برد اخضر برد اخضر كيف الاخضر ما هو الاخظر واضح ان الاخظر هو المعروف ها لأ الاخضر في لغة العرب يبدأ من الازرق الازرق الذي نسميه الازرق - 00:09:34ضَ

ها الى الرمادي هذا كله اخظر درجات والازرق الذي نسميه الازرق في لغة العرب هو البنفسجي الباذنجاني هذا هذا ازرق واضح يحشرون يوم القيامة ايش زرقا لماذا؟ هذا لونه وذلك الاسود - 00:09:54ضَ

الباذنجاني يسمونه ويش ؟ ازرق اذا اردت ان فقط ان يفهم فقوله في برد اخضر قد يكون ايرادا رمادي او اراد الاخضر الاخضر او اراد الازرق بدرجاته او اراد واضح او الكحلي - 00:10:23ضَ

الى اخره نعم وان كان الكحلي قريب من ايش من الازرق البنفسجي ويستحب في ثوبين نعم في جميع اجناس الثياب المباحة يعني لا يكون من حرير ولا من موشم بذهب ونحوها من او مغصوب او مسروق لا المهم انه مباح - 00:10:40ضَ

من القطن والكتان والصوفي الى اخره نعم نعم. الازار معروف ما يلبس في الاسفل الوزرة ما يلبس الاعلى هكذا السنة هكذا ان يكون بهذا سواء باتفاق الائمة. المخيط هنا المراد فيه خيط ام لا - 00:11:02ضَ

موصل قطع موصلة او لا المهم انه ازار لان من الاجور من يكون ايش؟ وصلات موصل مخيط بعضه في بعض هذا لا حرج فيه تعبير الفقهاء لما قالوا ولا يلبس المخيط مرادهم بالمخيط المفصل - 00:11:27ضَ

على العضو كالفانيلة السروال سراويل الثوب القميص هذا يسمى القميص. ثوب الثوب في لغة العرب كل ما يلبس كل ما يلبس يسمى ثوبا لكن سموا كل شيء باسمي هذه عمامة - 00:11:44ضَ

ها وهذي يقولونس والطاقية هذي ها وهذه عباءة والاسفل سراويل او ازار او رداء ثم صارت تسمى هذا قميص هذا لان تقمص البدن والفانلة هذي تسمى قميص جبه الجاكيت هذا جبه - 00:12:00ضَ

القباء هذا الطويل الثوب الجاكيت الطويل هذا فان كان له من فتحات من الخلف ثم فروج عند العرب القديمة هذي موجودة لكن كلها والبور ده والحلة اذا كان ثوب اه عفوا رداء وقميص اه ازار هذا عنده حلة - 00:12:22ضَ

كانت له حلة وان كانت يقول لك السيارة اذا كانت مصنوعة من حرير رقيق او من ديباج او كذا كل جزئية لها اسم دقة اللغة العربية لكن حنا اصبحنا نخص الثوب - 00:12:48ضَ

القميص والقميص منه ما هو طويل مثل ثيابنا ومنه ما هو قصير نصف وغير ذلك مخيطين او باتفاق الائمة. يعني لا يظر وجود الخيوط فيه نعم نعم نعم. لا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث - 00:13:06ضَ

جعل ابن امية ها طافن آآ متبعا ببرد اخضر كما في السنن والنعم هي التي يعني في في اللهجة المشهورة عندهم كانوا يسمونها اتاسومة التي لها سيور هذه ها ما تسمونه. ترى الشيخ عبر باللغة الدارجة هذه النعل - 00:13:38ضَ

لانه بعض الناس يسمي النعل على الخف وعلى النعال وعلى كل شيء الافضل ان يحرم في نعلين يعني ان لا يحرم ان لا يحرم حافيا لا ينتعي الافضل وان يجتنب الخفين واجتناب الخفين لان ما غطى الكعبين هذا يحرم - 00:14:07ضَ

يعتبر لباس على الرجل فهذا بالنسبة للرجال اما النساء فلا حرج نعم بين النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع الولد ورخص ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس هذه مسألة هل يجوز ان يلبس الخفين؟ الخف قلنا ما يغطي الكعبين - 00:14:27ضَ

ما يغطي الكعبين من الكنادر ونحوه او الخفاف والجوارب هذا لا يجوز للمحرم الرجل ان يلبسه الذكر. المرأة يجوز لها لكن يقول الشيخ فان لم يجد نعلين لبس الخفين وليس عليه ان يقطعهما مع انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالقطع وحديث بغير القطع - 00:15:26ضَ

قال في اول لما كان في المدينة وخطب في الناس قبل ان يخرج يوم الجمعة لانه خرج يوم السبت صلى الله عليه وسلم خرج فخطبهم يوم الجمعة وبين لهم المناسك - 00:15:45ضَ

حتى سأله رجل قال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا عبرانص ولا العمائم ولا السراويل ويلبس الى اخره تبين آآ ثم بين قال فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من من آآ الكعبين - 00:15:58ضَ

ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل. السراويل مفرد ولا جمع ها كلمة سراويل مفرد ولا جمع ظاهر الحديث انها مفرد. طيب والجمع هذا الصحيح طيب لنقول سروال ها يقولون لا هذي سروال احدى الرجلين سروال - 00:16:19ضَ

والرجل الثانية سروال والمجموع سراويل ها فانت اذا طلبت من اهلك هذا قل لهم اعطوني السراويل يجيبون لك الخزانة كلها ها المهم انه هو المقصود انها تنبيه عليه. فيقول فليلبس السراويل - 00:16:45ضَ

اه قالوا وليقطعهما بمعنى ايش؟ حتى اقطعهما ومن لم يجد زارا في لبس سراويل ولم يقل اقطعوا يقول الشيخ ومذهب الحنابلة من المفردات واختيار الشيخ انه يجوز عند الحاجة ولا يحتاج الى قطع - 00:17:00ضَ

قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف الامر منسوخ الامر بالقطع مع انه ما بينهما الا ايام ما بين هذين الا ايام معدودة نصف شهر تقريبا مع ذاك الامر بالقطع لانه قالوا القطع اتلاف - 00:17:25ضَ

وهذا الذي لم يجد ازارا ووجد السراويل يدل على قلة ذات اليد فنأمره بقطعه جاءت الشريعة بالتخفيف وهذا الذي يقول الشيخ اه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص - 00:17:45ضَ

اه في ذلك في عرفات في لبس لبس السراويل لمن لم يجد ازارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وانما رخص في المقطوع اولا لانه يصير بالقطع كالنعلين - 00:18:01ضَ

ثم فرع مسألة اخرى هل هل لبس الخفين المقطوعين ما دون الكعبين عفوا يجوز مطلقا او للحاجة لو لبس خفا مقطوع من الاسفل ما يصل الكعبين الان توجد جوارب الكعبين او يوجد اه خفاف - 00:18:16ضَ

دون الكعبين هل يجوز البسها المحرم يقول العلماء الجمهور لا يجوز الا اذا لم يجد النعلين. لا تجوز ترفها الشيخ يقول ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين - 00:18:40ضَ

مثل الخف المكعب الظاهر انها مثل الكنادر هذي. والجمجم والمداس ونحو ذلك. سواء كان واجدا للنعلين او فاقدا لهما. ما دام انه دون الكعبين هذا اختيار الشيخ واذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله ان يلبس الخف ولا يقطعه - 00:18:56ضَ

وكذلك اذا لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه. هذا اصح قولي العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر الصواب ابن عباس ها - 00:19:22ضَ

ابن عباس نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله وكذلك يجوز ان يلبس كل ما كان - 00:19:39ضَ

يلبس يتعلم بالفتح الباء يلبس ان يلبس كل ما كان من جنس الازار والرداء. فله ان يلتحف بالقبال والجبة يقول وكذلك يجوز ان يلبس كل ما كان من جنس الازار والرداء - 00:20:01ضَ

قلنا ان الازار والرداء الازار ما يكون على اسفل البدن يلف لفا والردام يلبسه على اعلى بدنه على كتفيه اما يلتحفوا به او يسدله هكذا كما كان كذلك مثل الرداء والازار بمعنى انه غير مفصل على البدن - 00:20:19ضَ

يجوز ان يلبسه. يجوز ان يلبسه ها سواء كان اه عباءة او كان اه ثوبا يلفه على نفسه قميصا دون ان يتقنص به وان يلبسه. هذا مراد الشيخ نعم فله ان يلتحف - 00:20:42ضَ

والجبة والقميص ونحو ذلك. القبائل قلنا لكم انه ثوب يعني هو ما يشبه في جمالنا هذا البالطو يكون جاكيت طويل ها يلبسه وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم القباء - 00:21:02ضَ

كما في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته اقبية فقسمها بين اصحابه فقسمها بين اصحابه الشاهد انه فيجوز ان يلبسه لكن ليس على الطريقة المألوفة ان يدخل يديه فيهما. لا - 00:21:24ضَ

يقول يلتحف به يلتحف به ان يلفه على نفسه دون الصفة المعهودة نعم ويتوضأ والقميص ونحو ذلك الجبة يعني تشبه الجاكيت تشبه الجاكيت تسمى جبة القميص هذا ثيابنا هذه تسمى القميص اما طويل مثل ثيابنا او قصير - 00:21:46ضَ

المهم كله يسمى قميص نعم ويتغطى ويتغطى به باتفاق الائمة عرضا. ويلبسه مقلوبا. يعني يجوز ان يلتحف به هذه. او يلبسه مقلوبا حتى لا يكون متقمصا به او يتغطى به عرظا - 00:22:11ضَ

هذا القميص بدل ما يلبس كذا يجعله على نفسه يتغطى به يلتحف به يجعل اسفله اعلاه ويتغطى باللحاف وغيره. لكن لا يغطي رأسه الا لحاجة. كذلك الالحفة التي ينام بها - 00:22:29ضَ

الانسان اللحاف كل ما يلتحف به الانسان في منامه يسمى لحافا لانه يغطي به. لكن الرأس لا يغطيه لا يغطي الرأس لانه محرم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية رأس - 00:22:47ضَ

المحرم هماء لما قال لو تلبسوا البرانس البرانس هي الطواقي التي اه تلف عليها العمائم والان اصبح الناس يلبسونها في زماننا هذه هذه عمامة والطاقية تحت هذي البرنس من امن قديم كانت البرنس - 00:23:02ضَ

ويلف عليها العمامة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها للرجل البرانس ولا تلبسوا البرانس عفوا القلنسوة انا اقصد القلنسوة القلنسوة هذه التي تغطى الطاقية. اما البرنس فهو الثوب الذي طاقيته منه - 00:23:29ضَ

رأيتم ثياب المغاربة ها كيف يلبس ثوب ومعه طاقية هذا يسمى المهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس البرانز وللمحرم وكذلك لما قال في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم في عرفة - 00:23:53ضَ

قال لا تخمروا رأسه وجنبوه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل على انه المحرم لا يغطي رأسه. يقول الشيخ الا لحاجة - 00:24:16ضَ

اذا احتاج اليها كبرد شديد او حر شديد من الشمس ولم يجد ما يغطي يتظلل به. فلا بأس هنا للحاجة لكن يفدي لكن يفدي فالحاجة اباحت له الفعل ولكنه يفدي والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يرى يرى رأى يعلى ابن امية - 00:24:37ضَ

وقد جاءه قالوا والقمل يتناثر من رأسي فقال ما رأيت ان هوام رأسك تؤذيك. يعني كهكذا امره قال ان ينسك بشاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. قال احلق رأسك - 00:25:05ضَ

وامسك بشاة فخيره بين الفدية بين ثلاثة اشياء في الفدية واذن له بالحلق لدفع الاذى كعب ابن عجرة نعم قصة اعلى في الذي لبس الجبة هنا اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:25:28ضَ

يحلق رأسه للحاجة لكن امره بالفدية امره بالفدية لان الله يقول فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسي فهدية من صيام او صدقة او نسك. والصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام والصدقة بينها اطعام ست مساكين والنسك شاة لكنها بالتخيير - 00:25:49ضَ

يتخير منها الايسر عليه فهكذا بقية المحظورات اذا احتاج اليه فله ذلك. الا شيء واحد يفسد الحج. لا يفعله ولا يحتاج اليه وهو الجماع الذي يفسد الحج نعم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان ان يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة - 00:26:10ضَ

ونهاهم ان ان يغضوا رأس المحرم بعد الموت. وامر من احرم في جبة ان ينزعها عنه. فما كان من هذا الجنس فهو معنى فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان هذه المنهي عنها في حديث ابن عمر - 00:26:41ضَ

لما قال لهم صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا قميصا ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف الا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ويقطعهما. المهم انه نهى عن ذلك - 00:27:01ضَ

ونهى عن تغطية الرأس ايضا للمحرم ولها الذي لبس الجبة فدل ذلك انها منهي عنها يقول ما كان في معناها بمعناها بمعنى انها يكون فيها تقميص للبدن لبس او تغطية للرأس - 00:27:21ضَ

او تغطية للقدم للرجال وهو الخف وما في معناه من الجوارب نعم وما كان في معنى القميص فهو مثله. يعني مثله في الحكم نعم وليس له ان يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم. وحتى لو كان قميصا بدون اكمام مقطوع. لا ما دام انه يلبس ويتقمص - 00:27:40ضَ

البدن مثل الفنايل هذي ها او الفنايل العلاقية هذه قميص لكنها بدون اكمام يقول لا لا يلبسها ان العبرة بانها قميص على البدن نعم وسواء دخل فيه يديه او لم او لم يدخلهما. يعني لو انه لبس الجاكيت على ظهره من دون ان يدخل اليدين - 00:28:04ضَ

على كتفي ها فهذا يعتبر لابسا لانه لانه من هيئات لبسه العباءة كيف تلبس؟ اغلب الاحيان تلبس من دون من دون وضع اليدين عليه دخل ادخال اليدين فهي تعتبر قميصا في هذين لكن كيف يصنع بها اذا اراد احتاج اليها؟ قال يلتحف بها يغير هيئتها - 00:28:30ضَ

يقلبها يجعلها ايش؟ عباءة لحافا فيخرج ولا ولا يجعلها على كتفيه بل يغير هيئتها ويلتحف بها او يجعلها ازارا او نحو ذلك نعم وسواء كان سليما او مخروقا. اي نعم العبرة هذه ليست - 00:28:51ضَ

سواء كان مقطعا او غيره الا اذا هلهل بمعنى صار ايش؟ كالإزار وتقت اه كذا وصار ازارا فهذا مسألة اخرى وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي القباء بكسر القاف. بفتحها - 00:29:10ضَ

صورة عندك على كل هي يقول في المطلع البالي رحمه الله يقول انها اعجمية لكنها عربت هذه اللفظ. نعم ولا القضاء الذي يدخل يديه فيه. وكذلك الدرع الذي يسمى عرق عرق جيم - 00:29:32ضَ

عرق جين. في عرق جين هذه اصلا جاءت من الترك. لهجة عرق جين يعني الثياب الداخلية نسميها بعض هذا عراقي تحت ثوب تحت الثوب. ها شعار الداخل ها السوداني يسمونه عراقي ها؟ ايه. هذي هي يسمونها عرق جين - 00:29:55ضَ

في العراق يسمونه ايضا الطاقية هذي عرق جينا الظاهر انها توالي العرق تمتص العرق. الظاهر المهم الشيخ كان مندرج عندهم هذا الدرع هو ما يدرع فيه الانسان. نعم وامثال ذلك باتفاق الائمة. واما اذا طرح القضاء على كتفيه من غير ادخال يديه ففيه نزاع. هذا يقول فيه محل خلاف - 00:30:22ضَ

الجاكيت اذا جعله على كتفيه هكذا من دون لبسه. يقول فيه خلاف منهم من يقول لا حرج فيه. ايش؟ لانه ليست هكذا هيئة اللبس ومن يقول لا حرج فيه حرج ولا يلبس لان من الناس من يجعله هكذا عليه - 00:30:52ضَ

نعم وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط. نعم. والمخيط ان اول من قالها إبراهيم النخعي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مخيط عد الاشياء قال لا يلبس القميص - 00:31:09ضَ

عمامة ولا البرانس برنس ها ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران عدها معدودة وينظر في معناها فنظر الفقهاء واذا المعنى فيها هي انها مفصلة على هيئة خاصة للعضو منها ما يكون على القدمين ومنها ما يكون على الرأس منها ما يكون على البدن من اعلى ومنها من اسفل كالسراويل - 00:31:28ضَ

فقالوا هي فعبر الفقهاء بكلمة مخيط بمعنى مفصل. مخيط يعني مخيط لكن هذه العبارة اصبحت تشكل على الناس يظنون ان كل ما فيه خيط في اشكال فتجده يسألك يقول نعلي فيها خيط - 00:31:55ضَ

الثوب زار الذي كان فيه خيط فيه رقعة لا هذا ما لها علاقة. مقصودهم بالمخيط المفصل على البدن وبعضهم يقول بعض مثل المالكية يقول مخيط او محيط محيط يعني ما يحيط على البدن سواء لو لم يكن مفصلا ما دام انه يحيط على جزء من البدن لو تلف على اصبعك - 00:32:14ضَ

خلقة ولا شيء لكن هذه الصحيح انه لا لا يظر المحيط. العبرة بانه مفصل على البدن او على جزء من البدن وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط. والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو. هذا الكلام. على قدر العضو. نعم - 00:32:36ضَ

وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموقي والجورب ونحو ذلك. الموق والجرموق اشياء يعني تلبس يعني اما فوق الخف او الجورب تحت الخف يعني تحت ما اقصد داخل - 00:32:59ضَ

فوق الخف يحميه او الجرموق نعم ولا يلبس ما كان في معنى السراويل. كالتبان ونحوه. تبان السروال القصير سرواله القصير هذا الذي على العورة المغلظة هذا التباني ما يلبسه الصحيح من اقوال العلماء ما يلبسه - 00:33:14ضَ

نعم وله ان يعقد ما يحتاج الى عقده كالازار وهميان النفقة. هذا ما هنا مسألة هل يجوز ان تعقد تعقد عقدا يقول يجوز ما يحتاج الى عقد واذا لا يحتاج الى عقد الرداء ما يحتاج العقد تضعه على ظهرك وتكفي على كتفيه - 00:33:36ضَ

ما تعقد اما الازار يحتاج الى عقد لانه يسقط مع انه يعني من العلماء من يقول لا ما يعقده وانما يدخل بعضه في بعض نعم ايوة لا لا هذا ما هذا اي يسمونه التنورة ها اي - 00:34:00ضَ

قديم يسمى النقبة العرب قديما تسميه هذا النقبة لا ما يجوز الصحيح ما يجوز اما العقد الصحيح انه مثل ما قال المصنف يجوز عقد الازار لانه يسقط تنكشف العورة. فهو للحاجة - 00:34:25ضَ

ومن العلماء من يقول لا يدخل بعضه في بعض حتى يتماسك او يجعل له حزاما من من ورائه فهذا احسن هذا كالإزار وهميان النفقة. الهميان معروف هو الكيس اللي تجعل فيه النمل لكن قديما كان - 00:34:43ضَ

يربطه على جسمه. الان الحزامات اللي فيها جيوب النفقة. نعم لا بأس والرداء لا يحتاج الى عقده فلا يعقده. صحيح. فان احتاج الى عقده ففيه نزاع. الرداء ما يحتاج انك تجد بعض الناس لابس الرداء - 00:35:03ضَ

ومطقطقة بزرارات ها كأنه لابس لا ما يحتاج الامر يجعله هكذا لكن اذا احتاج اليه هل يجوز اصبح يسقط منه واما يحمل معه متاعا ويسقط هل يجوز ان يعقده يقول الشيخ فيه نزاع - 00:35:21ضَ

والاشبه جوازه حينئذ اذا احتاج اليه مو مطلقا اما الازار يقول لا آآ يعقده ولا حرج سواء احتاج الى اليه او لم يحتج يقصد الى العقد او لم يحتج اما الازار فقيده بالحاجة - 00:35:46ضَ

وهذا هنا قال ان احتاج حينئذ يعني حين الاحتياج وهو الذي نقله عنه تلميذه شمس الدين بن مفلح في الفروع قال وقال شيخنا ورداء لحاجة يعني ويجوز عقد نداء لحاجة - 00:36:10ضَ

قطعي في الحاجة اما في الاختيارات للباعة دي لما لخص اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية جوزه مطلقا ما قال لي حاجة. قال ويجوز عقد الرداء في الاحرام ولا فدية عليه فيه - 00:36:29ضَ

الظاهر انه يعني البعلي آآ لم ينتبه لهذا القيد الذي قاله الشيخ العبرة بالحاجة لانه اذا لم يفعل ذلك اذا لم يكن لحاجة فيه الفدية لكن قوله الاشبه يا شيخ - 00:36:46ضَ

يعني الارجح الاشبه بالراجح وهل المنع من عقده منع كراهة او تحريم فيه نزاع؟ ايضا يعني حتى القائلين بالمنع اختلفوا في هل هو للكراهة وللتحريم ايضا في خلاف. نعم وليس على تحريم ذلك دليل الا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كره عقد الرداء. وقد اختلف - 00:37:06ضَ

فين موطأ الامام مالك نافع قال عن نافع مالك يروي عن نافع قال ان ابن عبد الله ابن عمر كان يكره لبس المنطق المنطقة للمحرم المنطقة هي التي تعقد على مثل الحزام الان علينا ليربط الانسان في كذا كان يكرهها ابن عمر رحمه الله - 00:37:38ضَ

رضي الله عنه نعم الا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون لابن عمر. فمنهم من قال هو كراهة تنزيه ابي حنيفة وغيره ومنهم ما قال كراهة تحريم. يعني يقولون يكره ان يعقده كراهة تحريم الرداء. وهو قول المالكية - 00:38:01ضَ

والشافعية والحنابلة لكن الشيخ يختار انه عند الحاجة انه عند الحاجة والحنفي يقول يكره واذا هذا ليس فيه شيء. نعم وان الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره. فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية. ولا ثوب - 00:38:26ضَ

فيها الشماغ يسمونه كوفية هذا يسمى كوفية وهو نوع من العمائم في الحقيقة لان العمائم يعتم على الرأس يجعل على الرأس ولا ولا قلنسوة اي نعم هذه طاقية نعم ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك - 00:38:48ضَ

وله ان يستظل ولا ثوب يعني لا يلصق ثوب يلصق به يجعل على رأسه شيئا بعض الناس يأخذ قطعة ويبرد فيها على رأسه بالهماء ويحطه على راسه ها يقول ما دام يلصق لا - 00:39:14ضَ

الشيخ اذا يرى جواز الشمسيات المظلات ها اذا كان مرتفعا اما اليد لا حرج. لو وضع يده عليه لا حرج او لو وضع المتاع لا تغطية انما حملا من الناس من لا يجد الا ان يحمل المتاع على رأسه - 00:39:29ضَ

ها فهذا لا يظر لانه لم يقصد تغطية لكن لو اراد ايش تظلل به حطوا حجة بحاجة كما يقولون صار ايش تحول الى تغطية والاعمال بالنيات نعم وله ان يستظل تحت السقف والشجر. ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. هذه باتفاق العلماء السقف - 00:39:48ضَ

الشجر الاشياء التي ليست متصلة به هو متصلة بالارض متصلة كذا الخيمة لا بأس لان استظل بالخيمة ظل بالخيمة كما في حديث ابي الجهيم اتيت في قبة حمراء وهو محرم - 00:40:15ضَ

نعم واما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير. فهذا فيه نزاع. يعني المحمل الذي فوق البعير يجعل على البعير مغطى محارة له تقبيبة مثل القبة يسمونها محارة يسمونها صدفية لانها تشبه تشبه الصدفة التي على - 00:40:34ضَ

يغطونها فيصبح فيها مظللا من اعلى مثل السيارات الان السيارات الان مثل هذه المحامل ولذلك تجدون بعض اه كذا في الحج باصات مكشوفة ها للرافضة لانهم يرون عدم جواز ايش؟ ذلك - 00:40:58ضَ

ترى حتى الحنابلة مثلهم بس ما ما يعمل به يقولون الحنابل ابن عمر رحمه الله كان يقول لا لا لا تلبس شيئا فوق يتصل بك شمسية وانت على البعير الا ما هو ليس متصلا بالشجرة لا بأس - 00:41:19ضَ

والصحيح ايش؟ الجواز صحيح الجواز واضح ولذلك مذهب الحنفية الشافعية ورواية عن احمد انه جائز. وهو الذي يذهب اليه الشيخ والافضل للمحرم ان ان يضحي لمن احرم له ان يضحى. ها يضحي الزواج يضحى - 00:41:39ضَ

مثل يرضى ويسعى يقولون قال في القاموس المحيط يضحك يرضى ويسعى ها اذا برز للشمس وانك لا تظمأ فيها تظمأ فيها ولا تظحى. تظحى والافضل للمحرم والافضل للمحرم ان يضحى لمن احرم له. هذا الافضل يقول الشيخ - 00:42:07ضَ

افظلية لكن الصواب عنده انه يجوز انك تركب في سيارة ومحارة للبعير ونحو ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال ايها المحرم اضح - 00:42:43ضَ

اضحي لمن احرمت له ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامد. وهي المحامل التي لها رأس. واما المحامل المكشوفة فلم يكرهها الا بعد بعض النساك وهذا في حق الرجل. لان المرأة لا احراج عليها. لا حرج عليها في الالبسة - 00:43:04ضَ

واما المرأة فانها عورة. فلذلك جاز لها ان تلبس الثياب التي تتستر بها. وتستظل بالمحمد. لا حرج لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقد او تلبس القفازين والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله - 00:43:27ضَ

حملة الغزاة يعني الذين يحمون الباز صقارين يعني لهم كفوف جلد من اجل ما تغرزهم هذه القفاز معروف القفاز لكن الشيخ اراد ان يوضحها لمن لا يعرفه دسوس وجوارب يدين الى اخره. المهم المرأة من هي عنان - 00:43:49ضَ

لكنها ليست منهية من الجوارب الرجلين والخفاف لان هذا ستر مطلوب وتلبس الا انها لا تنتقب ولا تتبرقع يعني لا تنتقد هذا الذي جاء في الحديث قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين كما في صحيح مسلم - 00:44:10ضَ

نعم لكن اللباس تلبس ما شاءت من الالبسة المباحة البسة المباحة ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. وان كان يمسه فالصحيح انه يجوز ايضا. نعم تكلف المرأة ان تجافي ستارتها سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك. فان النبي صلى الله - 00:44:32ضَ

عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها بين وجهها بين وجهها ويديها. وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه هنا يقول ان المرأة لما منعت من القفازين ومن النقاب سواء لكن لو احتاجت اليه كما في حديث عائشة كان اذا مر بنا الركبان - 00:45:00ضَ

اسدلت احدانا من جلبابها على وجهه حتى يجاوزونا فهذا الان احتاجت اليه تغطي لكن لو مس وجهها لا حرج لان القضية ليست قضية مس الوجه القضية كشف الوجه انه مأمورة انها تكشف وجهها في الاحرام - 00:45:28ضَ

فاذا لم يمسه فجاز بالاتفاق. واذا يمسه ففيه خلاف. من العلماء من يقول لا. يجب ان تجعل شيئا عودا واوكاذا تجد بعض المتشددين من بعض كذا يجعلون في نقاب النساء - 00:45:51ضَ

هكذا شيء وهو في الحقيقة النقاب تجتنبه. شيخ ما اجاز لبس النقاب يقول غطت وجهه فكيف التغطية وهذه ينبغي الانتباه لها التي ذكر العلماء قالوا ان تغطيه بغير معد للبس الوجه - 00:46:06ضَ

يعني ليس شيئا يربط الان بعض النساء من حرصها ها اذا دخلت الحرم استحت من الناس كلهم تلبس غطوتها اللي هي شدتها على رأسها مفصلة اصلا مشرية لاجل تغطية الوجه - 00:46:27ضَ

فباي حجة تحتج تحتج بهذا ان الفقهاء قالوا تغطي وجهها. الفقهاء ما قالوا تلبس النقاب او تلبس ما شابه النقاب من الغطوة واضح؟ قالوا تغطي وجهها كيف كما فعلت عائشة؟ تسدي الاحدانا للجلباب هي الذي الجلباب العباءة - 00:46:46ضَ

فكانت تجعل العباءة على وجهها هكذا ومعها غطوة خارجية اسدلها تحلها ليست المربوطة اجعلها معها اذا احتاجت اليها جعلتها هذا لا حرج. هذا الذي يذكره الفقهاء ينبغي الانتباه له وازواجه صلى الله عليه وسلم على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه - 00:47:08ضَ

وسلم انه قال احرام المرأة في وجهها وانما هذا قول بعض السلف. نعم هذا قول ابن عمر يروي عن ابن عمر باسناد ايضا فيه ضعف لكن اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح. روي - 00:47:40ضَ

بشيء اسناد ضعيف لكنه الاشهر عن ابن عمر وليست القضية ان المرأة احرامها في وجهها كذا لا هو الفقهاء فهموا ذلك لكنه قلنا ايش؟ في يديها لا تلبس القفازين ايضا داخل لان نهى عن ذلك - 00:47:57ضَ

ولا تلبس المعطر المزعفر الى اخره. نعم على كل نهاها عن الانتقاب النقاب هو نقبة واحدة وكان قديما النقبة لاجل النظر الانصار فتحة كبيرة ها لا البرج معروف نقبتين على العينين الان صار خط بينهم فقط - 00:48:16ضَ

نقاب فيه يسمى برقي على كل هذا او هذا المرأة منهية عنه في الاحرام ومباح لها في غير الاحرام بل الاحب له والاتم لسترة سترتها فاما في الاحرام فلا نعم وان كانت تغطية - 00:48:42ضَ

احسن من ذلك؟ نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ان تنتقب او تلبس القفازين كما نهى المحرم ان يلبس القميص والخف مع انه يجوز له ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة. الستر يستر يديه يجعلهما لكن لا يلبس قفازين. الرجل حتى الرجل منهي عن - 00:49:01ضَ

قفازين ترى لانه مفصل على يد على العضو لكن هل يغطي يديه لو احتاج الى برد ولا شيء يجوز هل يغطي رجليه في اللحاف يجوز لكن لا يلبس الخفين ولا القفازين - 00:49:23ضَ

الجو ربيع والبرقع في سنن ابي داوود ان عائشة رضي الله عنها قالت كانهن كن يلبسن الجورب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والبرقع اقوى من النقاب. ولهذا فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس - 00:49:40ضَ

ما يصنع بستر الوجه. لماذا اقوى من النقاب ها لا لان النقاب كان نقبة في الجلباب جلباب تلقي او خرقة تلقيها عليها وفيها نقد البرقع لا مفصل تفصال هنا عين وهنا عين وشد حتى يثبت - 00:50:03ضَ

لذلك قال ايش اقوى من من النقاب هذا الكلام على النقاب الذي يعرفه الشيخ ويعرفونه الناس قديم اما الان فصار النقاب ايضا مفصل ومرتب ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه. فانه كالنقاب. نعم. وليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهي - 00:50:25ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم عنه الا لحاجة. هنا الان اراد ان يتكلم عن الفدية فمهد بهذه المقدمة وليس للمحرم نعم وليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الا لحاجة. كما انه ليس للصائم ان يفطر الا لحاجة - 00:50:48ضَ

حاجة مثل البرد الذي يخاف ان يمرضه اذا لم يغطي نعم وليس فقط البرد الذي يحس فيه كذا انه بردان لا لا الذي يخاف منه الاذى نعم او مثل مرض نزل به يحتاج معه الى تغطية رأسه. فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه نزع. ايضا لها ضابط - 00:51:08ضَ

بقدر الحاجة اذا استغنى عنه واستدفأ وكذا ذهب نزع ذلك وعليه ان يقتدي هذا لابد من الفدية لابد من الفدية كما قال عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه هنا المريض يحتاج الى تغطية يحتاج الى - 00:51:32ضَ

هذا من رأسه سبب القصة لانه كان فيه قمل كثير فلابد ان يحلق لاجل ينزل القمل فدية من صيام او صدقة او نسك ثلاث احدهما او للتخيير. نعم اما بصيام ثلاثة ايام واما بنسك شاة او باطعام ستة مساكين. نعم. لكل مسكين نصف صاع من - 00:51:51ضَ

تمر او شعير او مد منبر وان اطعمه خبزا جاز ويكون هذا اختيار المصنف المطبوخ يجوز ان ان يفدي او الكفارة تكون مطبوخة. الشيخ يقول يجوز الجمهور يقولون لا لا بد ان يعطيه شيء - 00:52:19ضَ

نيئا ان اراد ان يذكرها اكله وان اراد ان يدخره ادخره وان اراد ان يبيعه باعه الخبز ان ادخره يتلف وان اراد ان يبيعه لا يجد من يشتريه الشيخ يقول يجوز. لان اه اه فان الله عز وجل قال صدقة - 00:52:40ضَ

فدية من صيام او صدقة ها وفي غيرها قال اطعام عشرة مساكين قال اطعام هذا يعني استدلال الشيخ. نعم ويكون رطلين. ويكون رطلين بالعراق قريبا من نصف رطر بالدمشقي. وينبغي ان يكون مأدوما. يعني - 00:53:02ضَ

استحباب ان يكون معه الادام طعام تخرجه ومعها ما عليه يقول استحباب والاصل انه تعطيه الطعام الذي يأكله. نعم وان اطعمه مما يؤكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز. اي نعم. نوع من - 00:53:26ضَ

خبز يخبز ويجفف يخبز ويجفف والرقاق الظاهر انها خبز الرقيق المهم يقول يجوز ما دام انه يؤكل يعطى وهو افضل من ان يعطيه قمحا او شعيرا. وكذلك لان القمح في اختيار الشيخ - 00:53:47ضَ

يحتاج الى والشعير يحتاج الى طحن وتنقية تنقية وطحن يقول تعطيه الجاهز احسن هذا اختياره رحمه الله وكذلك في سائر الكفارات. اذا اعطاه مما يقتات به مع هدمه. فهو افضل من ان يعطيه حبا مجردا اذا لم - 00:54:12ضَ

تكن عادتهم ان يطحنوا بايديهم ويخبزوا بايديهم ويخبزوا بايديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. الاية امر الله تعالى باطعام المساكين من اوسط ما - 00:54:33ضَ

الناس اهليهم ما يطعم الناس اهليهم. وقد تنازع العلماء في ذلك. هل ذلك مقدر بالشرع او يرجع فيه الى العرف وكذلك تنازعوا في النفقة. نفقة الزوجة. والراجح يعني هل هو مقدر الاطعام - 00:54:53ضَ

لان الله قال اطعام هل يكفيه ان اعشيه واغديه؟ الشيخ يقول يكفيه هذا ما يحتاج ما له تقدير. هذا في شبعة واحيانا قد يكون ممن يأكل قليلا واحيانا كل ما يكن كثيرا فيقول اطعام - 00:55:12ضَ

الجمهور قالوا لا مقدر مقدر لانه مدبر او نصف صاع من غيره باعتبار ما جاء في الادلة على الكفارات عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مقصود الشيخ وكذلك تنازعوا في النفقة. نعم. وكذلك تنازعوا في في النفقة نفقة الزوجة هذا استطراد. من الشيخ. ايوة. والراجح في ذلك في هذا - 00:55:29ضَ

كله ان يرجع فيه ان يرجع فيه الى العرف. في طعم كل قوم مما يطعمون اهليهم. ولما كان لان يوجد من الناس في المجتمعات اطعامهم يكون بعضهم اللحم فقط هؤلاء الذين في البلدان الباردة الثلوج ما يكون الا اللحم - 00:55:57ضَ

ومنهم من يكون العكس الشاهد انه منهم من يكون الفواكه فقط مجففة هذا مراد الشيخ قل ان الله لا يكلف الناس ما لا يطيقون او ما لا يصلح لهم احيانا - 00:56:18ضَ

ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا من التمر فرخه فرقا الكبير يسمى الفرق ان يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين. والفرق ستة ستة عشر رطلا بالبغدادي - 00:56:34ضَ

يعني هنا يقول لماذا؟ لانهم استدلوا بحديث كعب بن عجرة قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يطعم من التمر وان احدده له وحدد له النوع وحدد له القدر. ها فاستدلوا بهذا - 00:57:06ضَ

يقول النبي صلى الله عليه وسلم لان كعب بن عجرة وغالب العرب كانت هذه وهذا اسهل عليه. فامره بهذا امره فقال لما ارى ان هوام رأسك تؤذيك احلق رأسك ثم اطعم ثم امسك شاة او صم ثلاث - 00:57:28ضَ

ايام او اطعم ستة مساكين او اطعم ستة مساكين في رواية قال اطعم فرقا بين ستة مساكين وفي رواية انه كما في الصحيحين قال اطعم ستة مساكين وفي رواية قال ثلاثة اصع بين ستة مساكين - 00:57:48ضَ

اذا كل مسكين نصف صعب من التمر اذا محددة والفرق يشمل الثلاثة اصابع العصر فاذا يقول استدلوا بهذا الشيخ يقول لا استدلالهم لا لان هذه قضية عين قضية عين للحال التي - 00:58:10ضَ

كانت السبب. نعم - 00:58:33ضَ