منظومة أصول الفقه وقواعده

(٣) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين رحمه الله

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد جاء الدين شخصيا المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليدها. المصالح ثلاثة اقسام. ما هي نعم؟ نعم - 00:00:00ضَ

احسنتم. الشريعة كلها من نية عن التيسير. وهو قسمان تيسير اصلي وتيسير عارض لو مثلتم للتيسير الاصلي الاصلي مثل الصلوات خمس صلوات فقط في اليوم والليلة. نعم. محدد. نعم. نعم. والحج - 00:00:30ضَ

احسنت طيب تيسير العارض ما مثاله؟ العرب والمسافر. نعم. بالنسبة قصر السلام مثلا اه بالنسبة لمسافر قصر الصلاة. نعم. في الصوم في السفر. احسنت احسنت بارك الله فيكم. من عجز عن فعل عبادة بتمامها وقدر على بعضها - 00:01:00ضَ

انه يفعل المقدور عليه. ويسقط عنه ما عجز عنه. ما الدين على هذا؟ والله عز وجل فاتقوا الله احسنت احسنت ما مثاله؟ من من وجد بابا الشيخ ولم يكمل. احسنت. احسنت يخرج؟ نعم - 00:01:30ضَ

ولو لم يتغصى. احسنتم احسنت. طيب نسمع الدرس الجديد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا مقال رحمه الله الشر لا يلزم قبل العلم دليله فعل - 00:02:00ضَ

لكن اذا قرر بالتعلم فدا محل نظر في التعلم وكل وكل ممنوع فلضرورة يباح والمكروه عند الحاكم كله. يباح والمكروه عند لكن ما حرم للشريعة يجوز للحاجة كالعرية وما نهي عنه من التعبد او غيره - 00:02:30ضَ

لا ترددي فكل نهي عن للذوات او للشروط مفسدا فيادي وهي وادخالهم كالعمة فلن يضير تفهمن احسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل - 00:03:00ضَ

فهمي هو هكذا باسكان الهاء. كان في المتن الذي بخط الشيخ وكما ايضا في كما هو ايضا في شرح الصوتي فانه قرأها باسكاء الهاء. ولا يستقيم البيت عوضيا الا بهذا. والشرع لا يلزم قبل العلم - 00:03:20ضَ

يقول ان الشرائع لا تلزم الا بالعلم. فالانسان قبل العلم ليس بمكلف. وقد دلت على هذا ادلة عامة وادلة خاصة فمن الادلة العامة قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اي حتى - 00:03:40ضَ

اقيم عليهم الحجة بنساء الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل بان لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل اي بعد ارساء الرسل. لان لا تكون لهم حجة يعتذرون بها - 00:04:00ضَ

فالشرائع لا تلزم قبل العلم. ومن الادلة الخاصة حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته كما قال دليله فعل المسيء فافتهمه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد ومعه اصحابه. فدخل رجل فصلى صلاة لم يطمئن فيها. اخل بركن الطمأنينة - 00:04:20ضَ

فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. وتكرر هذا ثلاثا فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم - 00:04:50ضَ

مره بقضاء الصلوات السابقة التي لم يطمئن فيها. وهو قال لا لا احسن غير هذا. اذا هو لم لم يطمئن في صلاته السابقة كذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. فهذا دليل على ان الشرع لا يلزم قبل العلم. انما امره - 00:05:10ضَ

في ان يعيد الصلاة الحاضرة لان وقتها باق فهو مظالم بها. لكن اذا فرط في التعلم كيف ذا محل نظر فلتعلمي؟ اذا فرط في التعلم فلا يعذر. اما اذا لم يفرط ولم يقم المرتبط - 00:05:30ضَ

في التعلم فهو معذور. كمسلم نشأ ايبادية ولم يخطر على قلبه ان هذا الشيء حرام او ان هذا شيء واجب مثلا فهذا معذور. رجل نشأ في البادية. يظن ان البلوغ لا يكون الا بخمس عشرة - 00:05:50ضَ

فسنة القول به ولا يكون بغيرها فبلغ باحتلام قبل ذلك ولم يصلي ولم اصوم يظن ذلك عليه غير واجب. فما دام لم يفرط بالتعلم ولم يطرأ بباله اصلا ان الصلاة واجبة عليه وان الصيام واجب عليه لم يطرأ هذا عبادي اي اصلا وهو في بادية بعيدة ليست بيئة علم - 00:06:10ضَ

فانه معذور. ولا يؤمر بفعل ما ترك. لكن من كان ناشئا في بيئة علم. وقامت الشبهة في قلبه. لكنه ترك السؤال تهاونا فهذا غير معذور. لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي - 00:06:40ضَ

حقق المسألة حتى تصل فيها هي العلم وكل ممنوع فلضرورة يباح والمكروه عند الحاجة ان حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. وكل ممنوع فلضرورة يباح. هذه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ما اضطر الى فعل المحرم ما اضطر لفعل محرم. جاز له ذلك. ولا حرج عليه ولا - 00:07:00ضَ

والدليل على ذلك قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقال تعالى فمن اضطر غير باغ فلا اثم عليه. فيضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وكذلك - 00:07:30ضَ

قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. وجد اتي من هذه الايات ان الله تعالى جعل حالة الضرورة مستثناة من التحريم. فيجوز له فعل ما هو محرم اصلا ما هو في - 00:07:50ضَ

اصلي محرم من اجل دفع الضرورة. مثاله ان من اضطر الى اكل ميتة فانه يجوز له ان يكون منها حيفضل لنفسه كذلك من غص بلقمة ولم يكن امامه شيء غير خمر. ان لم يسغ اللقمة بهذه الخمر هلك. ومات - 00:08:10ضَ

فانه يجوز له ان يأخذ منها ما يدفع به الغصة. هذا قوله وكل ممنوع فلضرورة يباح. والمكروه عند الحاجتين الفرق بين الضرورة والحاجة ان الضرورة يترتب على ترك الترخص فيها خطر كهلاك نفس - 00:08:40ضَ

مثلا بخلاف الحاجة فيترتب على ترك الترخص فيها مشقة دون ان تصل الى حد الضرورة. الضرورة يترتب على ترك الترخص فيها ضار كهلاك نفس اغتلاف عظم بخلاف الحاجة في دون ذلك يترتب على الترخص فيها مشقة معاة وتصل الى حد التطورة من فروع هذه القاعدة - 00:09:00ضَ

ان المكروه تبيحه الحاجة بمعنى الحاجة تزيل الكراهة من فروعها تغطية الفم تغطية الفم مكروهة قم في الصلاة لكن اذا وجد حاجة الى ذلك كانتشار اوبئة فهنا تزول الكراهة. وكذلك الالتفات في الصلاة مكروه - 00:09:30ضَ

لكن لو وجد حاجة الى ذلك جاز. لو التفت المصلي الى صبي يخاف ان يقع في حفرة جاز ذلك وزادت الكراهة قد حصل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند ابي داود من حديث سهل ابن الحنظلية انه قال - 00:10:00ضَ

سوي بالصلاة يعني صلاة الصبح. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب. التفت وهو يصلي. قال ابو داود وكان ارسل فارسا الى الشعب من الليل يحرس. فهذه حاجة زادت معها الكراهة. لكن - 00:10:20ضَ

انما حرم للذريعة يجوز للحاجتك العادية. سبق ان الضرورات تبيح المحظورات. وان الحاجات تبيح مكروهات اي تزيل الكراهة. وهنا سؤال اين الحاجة وقد تبيح المحظور المحظور يباح عند الضرورة. هل يمكن ان يباح عند الحاجة؟ قرر - 00:10:40ضَ

الشيخ ان ما كان تحريمه تحريم وسائل لا مقاصد فان الحاجة تبيحه. ممثلة بالعرية وقد ورد استثناؤها في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا - 00:11:10ضَ

ان تباع بخرصها كي لا. ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا والاصل عدم الجواز. الاصل عدم جواز مبادرة التمر بالرطب للجهل بالتماثل. والجهل بالتماثل كتحقق التفاضل. الربوي اذا بيع بجنسه - 00:11:30ضَ

فانه يشترط فيه التماثل. فالاصل ان هذا البيع يدخل في المزابنات المنهية عنه ها لكن لما وجدت الحاجة الى هذا البيع ابيح فهذا محظور في الاصل. ابيح لحاجة لا لضرورة. وهذا راجع الى ربا الفضل - 00:12:00ضَ

ولبا الفضل تحريم تحريم تحريمه تحريم وسائل. وربا نسيء تحريمه تحريم المقاصد كذلك ايضا لبس الحرير الحرير تحريمه تحريم وسائل. لما كان تحريمه لكونه ذريعة للتشبه بالنساء اجازة الحاجة. في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن - 00:12:30ضَ

والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. هذا قوله لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية - 00:13:10ضَ

ثم قال وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي. فكل نهي للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخارج كالعمة فلن يضيع فافهمن العلة الاصل ان النهي يقتضي الفساد. ما الدليل على هذا؟ على ان النهي يقضي الفساد - 00:13:30ضَ

نعم؟ نعم يا احمد ليس عليه. احسنت. احسنت. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا دليل على النهي غير فساد. ما نهي عنه ليس من امر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو مردود على فاعله. وما كان مردودا فكأنه لم يوجد - 00:14:00ضَ

انه فاسد. والفاسد ما لم ما لم تترتب اثار فعله عليه. الفاسد ما لم تترتب اثار فعله عليه كان او عقدا. اذا هذا دليل على ان النهي يقتضي الفساد. وكذلك الصحابة كانوا يستندون على فساد العقود بالنهي - 00:14:30ضَ

عنها من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما لا يصح نكاح المشركات بان الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات. وكذلك احتج الصحابة على فساد الربا بالنهي عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا - 00:14:50ضَ

بيعوا الذهب الذهب الا ينا بيد سواء بسواء. وهذا ما لم يأتي مع النهي قرينة تفيد البطلان او الصحة. اذا اقترن النهي بقرينة تدل على البطلان او اقترن بقرينة تدل على الصحة - 00:15:10ضَ

فيحكم بما دلت عليه القرينة. مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن كلب. وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا - 00:15:30ضَ

النهي عن ثمن الكد نهي عن البيع. وهذا النهي يقتضي الفساد. وقد جاءت تدل على ذلك اين القرينة؟ الثمن وهذا بعد نعم احسنت فملائكة فهو ترابا. اذا لم يترتب الاثر. وكذلك اذا جاءت قرينة تدل على الصحة - 00:15:50ضَ

مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلب ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث فيه دليل - 00:16:20ضَ

كن على ان بيع المصرعة صحيح. اين بو هشام احسنت احسنت ان شاء امسكها هذا دليل على صحة البيع وان النهي في قول اذا تسر الابل والغنم ليس انه لا يقترض الفساد. الفساد ديانة فاسدة لا يقره الشرع. وقد اقره هنا قال ان شاء امسكها - 00:16:40ضَ

فهذه قرية تدل على الصحة. اذا لم يعني الخلاف في النهي المجرد. الذي ليس معه قرية تدل على بطلان او صحة. وقد قال الشيخ وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي. اذا ما نهي عنه - 00:17:10ضَ

هو فاسد ما نهي عنه فهو فاسد. والنهي قد الى ذات المنهي عنه وقد يعود الى شرطه وقد يعود الى امن خارج واذا عاد الى شرطه فقد يعود الى شرطه على وجهه يختص بتلك العبادة او المعاملة - 00:17:30ضَ

وقد يعود الى شرطه على وجه لا يختص بها. فهذه اربعة اقسام. النهي له احوال الحالة الاولى ان يعود الى ذات منهي عنه. فهنا يقتضي الفساد. مثل صيام يوم العيد - 00:18:00ضَ

منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد. فلو صامه احد كان صومه فاسدا وكذلك النافية المطلقة في اوقات النهي. وكذلك بيع الميتة وكذلك نكاح المحارم كزوجة الاب - 00:18:20ضَ

هذا كله النهي فيه يقتضي الفساد. لان النهي عائد الى ذات المنهي عنه. هذه في الحالة الاولى الحالة الثانية ان يعود الى امر خارج فهنا لا يرتضي الفساد. صلى وعليه عمامة حرير - 00:18:40ضَ

هذا لا يقضي فساد صلاته. يأثم للمخالفة لكن صلاته صحيحة صلى وفي يده خاتم ذهب. اغتابه وهو صائم. الصلاة صحيحة والصوم صحيح ويأثم ارتكابه ما نهي عنه. الحالة الثالثة ان يكون النهي عائدا الى شرط العبادة - 00:19:00ضَ

يؤوي المعاملة على وجه يختص بها. فهذا يقرض الفساد مثل بيع الغار. نهي عن بيع الغار. مثل بيع ما لا يملكه البائع على منهي عنه. مثل صلاتي وعلى ثوبه نجاسة. هذا منهي عنه. فهنا النهي يقتضي الفساد - 00:19:30ضَ

الحالة الرابعة ان يكون عائدا الى شرط العبادة او المعاملة على وجه لا يختص بها. فهذا موضع خلاف الجمهور على الصحة والحنابلة على الفساد مثل ان يصلي في دار منصوبة. هنا الجهة منفكة - 00:20:00ضَ

يعني يصح وجود الصلاة دون الغصب. وقد ايضا قد يوجد غصب دون صلاة فالجهة هنا منفكة وهذا اشهر مثال لمسألة انفكاك بالجهة حتى ان بعضهم بعض الاصوليين هذه المسألة بمسألة الصلاة في الدال المعصوبة وجود امر ونهي - 00:20:30ضَ

وقد انفصلت جهة الامر عن جهة النهي بان تعددت جهتهما. هذه مسألة انفجار الجهة اشهر مثال عليها الصلاة في الدار المنصوبة. الجمهور على صحة الصلاة صلاة الفداء المعصوبة من حيث انها صلاة مطلوبة. ومن حيث انها غصب. الغصب حرام. والصلاة معقولة - 00:21:00ضَ

والغصب معقول بدون الصلاة. فهنا الجمهور قالوا بصحة الصلاة ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى طيب نلجأ الان الى ابيات الشيخ قال وما نهي عنهم التعبد او غيره افسده. لا ترددي. هذه هذه الصورة صورة الصلاة في الدار المعصوبة - 00:21:30ضَ

يدخلها الشيخ هنا في هذا البيت. فلا تنطبق عليه القاعدة. لماذا؟ لان المكان المغصوب لم ينهى عن الصلاة فيه بعينها يعني ما اتى في الشرع لا تصلوا في في المكان المغصوب او في الدار المنصوبة. لكن نهي عن غصب. فليس النهي - 00:22:00ضَ

قائدا الى الصلاة بعينها. وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده. لا ترد بي. فكل نهي اعاد للذوات او للشروط مفسدا سياتي وان يعد لخارج كالعمة العمة اطلقها الشيخ على العمامة فلن يضيع صلى - 00:22:20ضَ

اعليه ماتحرير هذا لا يطير لا يضره شيئا. افمن العلة؟ افهم العلة افهموا العلل فيه فوائد عظيمة منها ان تعرف سمو الشريعة وانه لم يشرع شيء الا ومنها كذلك انك اذا فهمت العلة قست ما شارك - 00:22:40ضَ

في هذه العلة اذا نهيت العلة قست عليه ما شاركه في العلة. وكذلك فهم العلة يزيد طمأنينة يزيد تمسكا بالشريعة هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خير - 00:23:10ضَ

الشيخ ما ذكر هذه الحالة يعني ذكر ثلاث حالات. نعم. نعم لان يعني لم يرد لا تصلوا في المكان المغصوب. فهذا غير داخل في قوله وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي. ان لم ينهى عن الصلاة في الدار المعصوم - 00:23:40ضَ

نهي عن غصب وان منها عن الصلاة في الدار المعصوبة. فما ادخله في قوله وما نهي عنه من التعبد او غيره يفسده لا ترددي لو صلى في مكان مرصود لم لم ينطبق عليه قوله وما نهي عنه من التعبد او غيره افسدوا الى ترددي وقد ذكرها الشيخ هذا في شرحه - 00:24:00ضَ

وهذي يعني لو تنظر في هذه المسألة النهي غير متعلق بذات العبادة الشرع هو متعلق بها تعلقا بعيدا لا يلتفت اليه الشرع في الابطال. لا اثر له هذا وجه قول الجمهور. الله اعلم. بارك الله - 00:24:20ضَ

سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام - 00:24:50ضَ