شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سند رحمه الله تعالى

3- شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سند رحمه الله تعالى.

سامي بن محمد الصقير

هداية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اه اما بعد فنستكمل في هذا اليوم ما تبقى من هذه المنظومة ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا - 00:00:00ضَ

الاخلاص في القول والعمل وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه جواد كريم. تفضل سم الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله هو الدفع اولى عندهم من رفع - 00:00:29ضَ

يشير الى يشير رحمه الله الى القاعدة المشهورة وهي الدفع اسهل من الرفع ومعناها ان دفع الشيء قبل وقوعه اسهل من رفعه بعد وقوعه وكونك تدفع الشيء قبل ان يقع هذا ايسر واسهل من دفعه بعد ان يقع - 00:01:19ضَ

ومن صور ما يدخل في هذه المسألة لو ان الانسان كان عالما للماء واراد ان يصلي وقبل ان يصلي وجد الماء. فانه يلزمه ان يستعمل الماء ولا يجوز له ان يعدل الى التيمم - 00:01:45ضَ

ولو قدر انه تيمم وصلى ثم بعد فراغه من الصلاة وجد الماء. فلا تلزمه الاعادة وتطبيق ذلك على القاعدة ان الصلاة اذا وقعت لا ترفع الدفع اسهل من الرفع فدفع الحكم قبل وقوعه ايسر من دفعه بعد ان يقع. فانه لما فعل هذه الصلاة على وجه مشروع فانه - 00:02:09ضَ

لا يمكن رفعها وهذه المسألة اعني مسألة التيمم بالنسبة لوجود الماء قبل الصلاة او بعد الصلاة هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. اعني ان عاجم الماء اذا وجد الماء فاما ان يجده قبل الصلاة - 00:02:44ضَ

واما ان يجده بعد الصلاة واما ان يجده في اثناء الصلاة فهذه ثلاث حالات الحالة الاولى اذا وجد الماء قبل الصلاة وجب عليه استعماله وحرم عليه ان يتيمم لان من شرط التيمم ان يكون عادما للماء. لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:03:07ضَ

فيجب عليه ان يستعمل الماء في هذه الحال. وهذا محل اتفاق بين العلماء الحال الثانية ان يجد الماء بعد فراغه من الصلاة كما لو تيمم وصلى ثم بعد ان فرغ من صلاته وجد الماء. فلا تلزمه الاعادة - 00:03:36ضَ

لانه فعل ما امر به شرعا وهو التيمم وقد فرغ من صلاته قبل ان يوجد الماء. فتصح صلاته الحال الثالثة ان يجد الماء في اثناء الصلاة كما لو تيمم وشرع في الصلاة وفي اثناء الصلاة حضر الماء. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل تلزمهم - 00:04:00ضَ

والاعادة او يجوز ان يمضي في صلاته بالتيمم فمن العلماء من قال انه يجب عليه ان يستعمل الماء. لانه الى الان لم يفرغ من العبادة. والدفع اسهل من الرفع ومنهم من قال انه لا يلزمه لانه دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا فلا تلزمه الاعادة - 00:04:29ضَ

ولا ريب ان الاحتياط في هذه المسألة الاحتياط ان يعيد. اذا اذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لم تلزمه الاعادة وان وجده قبل ذلك او في اثناء الصلاة فانه يعيد - 00:04:56ضَ

قال رحمه الله وبالمعاصي لا تنط بالشرع يعني ان المعاصي يعني ان الرخص لا بالمعصية. ولهذا قال وبالمعاصي لا تمت للشرع رخصتهم فالرخص لا تناط بالمعصية وذلك لاننا لو جوزنا للانسان ان يترخص في حال معصيته وفي حال فعله للمحرم لكنا - 00:05:13ضَ

قد اعناه على هذا المحرم مثال ذلك رجل اراد ان يسافر بفعل محرم فهل له ان يترخص برخص السفر من القصر والفطر والمسح على الخفين ونحو ذلك؟ الجواب الجمهور العلماء - 00:05:44ضَ

رحمهم الله على انه لا يترخص وذلك لان الرخص لا تستباح بالمعاصي ولاننا لو جوزنا له ان يتلخص في هذا في هذه الحال لكنا قد اعناه على معصيته. وعلى مخالفته لامر الله عز وجل - 00:06:05ضَ

وهذا هو مذهب الجمهور والطريق الى ان يترخص ان يتوب الى الله. فاذا تاب في اثناء سفره الذي انشأه للمحرم اذا تاب واناب فانه يترخص ومذهب ابي حنيفة رحمه الله - 00:06:26ضَ

واختيار شيخ الاسلام ابن ابن تيمية رحمه الله على انه لا علاقة بين الرخص وبين كون السفر مباحا او محرما لان الله تعالى اطلق ذلك في كتابه. فقال واذا ظربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:06:47ضَ

ولم يفرق الله عز وجل بين من ضرب في الارض بامر مشروع او مباح او محرم لكن مذهب الجمهور من حيث التربية ومن حيث السياسة للناس اقرب الى الصواب ان كان مذهب ابي حنيفة وان كان مذهب ابي حنيفة رحمه الله وشيخ الاسلام رحمه الله يعني اسعد بالدليل - 00:07:08ضَ

يقول ورخصة بالشك لا تناط. الرخصة ما هي الرخصة؟ الرخصة في اللغة بمعنى رخص اي سهل واما اصطلاحا الرخصة عند الاصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ما ثبت على - 00:07:38ضَ

بخلاف دليل شرعي لمعارض راجح مثال ذلك اكل الميتة اكل الميتة محرم. لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة ابيحت في حال الظرورة لمعارض الراجح وهو قوله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير - 00:08:09ضَ

اذا اكل الميتة ابيح لمعارض راجح مع كونها محرمة لمعارض الراجح وهو ورود الدليل الدال على اه جواز اكل الميتة عند الضرورة. اذا هذا هو تعريف الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي. فاكل الميتة عند المخبصة ثبت على خلاف الدليل الشرعي. لان الدليل الشرعي دل على تحريمها - 00:08:34ضَ

حرمت عليكم الميتة لكن لمعارض راجح يعني انها ثبتت لا هكذا وانما لمعارض راجح وهو قوله عز وجل اه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف باثمه والاحسن ان نعرف الرخصة بانها التسهيل بسبب - 00:09:04ضَ

باسقاط واجب او فعل محرم. ان نعرف الرخصة بانها التسهيل لسبب باسقاط واجب او فعل محرم فقولنا التسهيل لسبب يعني انه ان التسهيل والترخيص انما يكون لسبب باسقاط واجب كقصري الرباعية الى ركعتين للمسافر على رخصة - 00:09:28ضَ

او بفعل محرم كاكل الميتة هذا هو تعريف الرخصة التسهيل لسبب باسقاط واجب كالقصر والفطر وآآ جواز التيمم ونحو ذلك. او فعل محرم كأكل الميتة عند الظرورة والرخص ثابتة في الشريعة الاسلامية - 00:09:59ضَ

والرخص ثلاثة اقسام رخصة واجبة ورخصة محرمة ورخصة مباحة فاما الاول وهو الرخصة الواجبة. يعني يجب انه يجب على المكلف ان يفعلها فكاكله للميتة عند الاضطرار فيجب عليه ان يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويحفظ قوته وحياته - 00:10:28ضَ

لانه لان الانسان مأمور بحفظ نفسه. ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فمن وقع في مخمصة وعنده ميتة فيجوز له بل يجب عليه ان يأكل منها حفظا لنفسه - 00:10:59ضَ

الثاني من انواع الرخص الرخصة المستحبة كقصري المسافر الرباعية الى ركعتين جمهور العلماء يرون ان القصر رخصة. وليس واجبا لكن لو ان المسافر صلى الرباعية اربعا. لم يصلها ركعتين. فصلاته صحيحة - 00:11:19ضَ

اذا كونه يقصر هذا عند الجمهور مستحب وان كان بعض العلماء رحمهم الله يرون وجوب القصد. وان المسافر يجب عليه ان ان يقصر. لان فرضه ركعتان ولهذا ذهب بعض العلماء الى وجوب القصر للمسافر. لانه اول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين - 00:11:47ضَ

فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا يدل على ان الركعتين فرض القسم الثالث الرخصة المباحة الرخصة المباحة كاستعمال الحرير لبس الحرير عند الحكة بالعلاج واستعمال الظبة اليسيرة من الفضة للحاجة. ونحو ذلك فالاخذ بذلك رخصة - 00:12:15ضَ

يقول المؤلف رحمه الله اه ورخصة بالشك لا تناط والرضا بشيء فعل رضا به منه اذا تولد يعني ان الرضا بالشيء ان الرضا بالشيء رضا به وبما ترتب عليه ان الرضا بالشيء رضا به وبما ترتب عليه - 00:12:49ضَ

مثال ذلك انسان اراد ان يشتري سيارة فوجدها معيبة قال له البائع ان السيارة معيبة فرضي بها معيبة. قال انا ارضى بها وهي معيبة فلما تم العقد واستلم هذه السيارة البعيدة هذا العيب ازداد - 00:13:18ضَ

فهل يرجع على البائع بشيء؟ نقول لا. لانه رضي بالعين رضي بالعيب فقد دخل في هذا العقد على علم وعلى بصيرة ومن دخل على علم ولا وعلى بصيرة فانه لا عذر لا عذر في هذه الحال - 00:13:43ضَ

له كذلك ايضا لو تزوج امرأة فيها عيب فيها برص فقال انا ارضى بهذا البرص الذي في هذه المرأة ثم لما دخل بها صار هذا البرص يزداد فليس له حق الفسخ - 00:14:02ضَ

لانه رضي بهذا العيب. اذا متى رضي بالعيب؟ فان من لازم ذلك ان يرضى بما ترتب عليه وما تولد منه قال رحمه الله وللسؤال في الجواب اه قد كمل طيب يقول وللسؤال في الجواب اعد يعني ان الجواب ان السؤال معاد في الجواب - 00:14:25ضَ

ان السؤال معاد في الجواب. فلو قيل لشخص هل حضر زيد؟ فقال نعم فالتقدير نعم حضر زيد يترتب على ذلك اعني ان السؤال معاد في الجواب ما لو قيل لشخص هل طلقت امرأتك؟ فقال - 00:15:11ضَ

نعم فيقع الطلاق. لان التقدير نعم طلقت امرأتي. نعم طلقت امرأتي ولو قيل له اطلقت امرأتك ثلاثا؟ فقال نعم. فالتقدير نعم طلقت امرأتي ثلاثا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وللسؤال في الجواب اعد يعني ان السؤال معاد في الجواب. فاذا اجاب بنعم او بلى - 00:15:34ضَ

ونحو ذلك من الاجوبة فان جوابه متظمن لسؤاله. قال وليس للساكن وليس للساكت قول ثابت ليس للساكت قول ثبت يشير الى القاعدة وهي انه لا ينسب لساكت قوي انه لا ينسب لساكت قول. فالانسان اذا سكت فسكوته لا يعد قولا. ولا يترتب عليه - 00:16:02ضَ

لكن هذا اعني ان الساكت لا ينسب اليه قول ولا يترتب عليه حكم يستثنى من ذلك مسائل منها اولا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فان سكوته حكم شرعي لان سكوته اقرار - 00:16:32ضَ

فتثبت به الشريعة ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة انواع. سنة قولية وسنة فعلية وسنة اقرارية فاذا فعل الشيء بحضرته عليه الصلاة والسلام وسكت فسكوته يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. ولا نقول لا - 00:16:55ضَ

ساكت قول لا نقول لا ينسب لساكت قول. ايضا مما يستثنى من ذلك ما لو اه اجتهد عالم من العلماء في مسألة من المسائل ثم لم يجد معارضا لم يجد احدا يعارظه في هذه المسألة - 00:17:17ضَ

فهل نقول ان سكوت الباقين دليل على رضاهم او اقرارهم او اه انهم يرون هذا القول او لا؟ نقول الاصل كذلك ما لم يوجد مانع فاذا قدر ان عالما من العلماء افتى بفتوى. وهناك علماء اخرون سكتوا لم ينطقوا بشيء لا ايجابا - 00:17:43ضَ

ولا نفيا. فهل سكوتهم يعد اقرارا لهذا القول او لا؟ نقول الاصل انه يعد اقرارا ما الم يوجد مانع من الموانع عن يخشوا الفتنة واختلاف الناس واضطرابهم. فاذا كان سكوتهم عن هذا القول - 00:18:10ضَ

خشية الفتنة وخشية حصول الاضطراب والاختلاف بين الناس فان قولهم فان سكوتهم حينئذ لا يعد سكوتهم لا يعد آآ رضا واقرارا كذلك ايضا من المسائل المترتبة على هذه ان سكوت الانسان قد يكون قولا العلماء المحققون - 00:18:32ضَ

العلماء المحققون اذا حكوا قولا من الاقوال ولم يتعقبوه بشيء فهذا دليل على رضاهم بذلك ولا نقول لا ينسب لساكت قوم. فالعالم المحقق الذي من عادته انه ينتقد الاقوال التي تخالف - 00:18:58ضَ

واراء يبين رأيه اذا حكى قولا او ساق قولا ولم يتعقبه فتعقبه له عدم تعقبه له دليل على رضاه بذلك ولذلك تجد ان العلماء يستدلون ويقولون مثلا ذكر هذا القول شيخ الاسلام ولم يتعقبه. كذلك ايضا في الحديث - 00:19:18ضَ

اذا ذكر المحدث في كتابه حديثا ولم يتعقبه بل سكت عنه فسكوته يدل على صحته عنده وهذا معروف عند اهل الحديث بان يقال سكت عنه ابو داوود سكت عنه فلان ذكره ابن حجر في الفتح ولم يتعقبه فسكوته هنا - 00:19:43ضَ

لا نقول لا ينسب لساكت القول بل نقول بل نقول سكوته دليل على ماذا على رضاه واقراره بذلك. اذا هذه القاعدة لا ينسب لساكت قول نقول ليست على اطلاقها. يستثنى منها اولا - 00:20:03ضَ

سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا سكوت العلماء. اذا اظهر عالم في عهدهم ولم يتعقبوا فهذا دليل على رضاهم بذلك ما لم يوجد مانع. ثالثا سكوت العالم حينما يسوق اقوالهم - 00:20:19ضَ

او احاديث ويكون هذا العالم ممن عرف بالاجتهاد والتحقيق يقول المولد رحمه الله وما ترى اكثر فعلا قد اتى فانه اكثر فظلا. نعم. يعني ان العبادة متى اكثر الانسان منها ان العبادات متى اكثر الانسان منها فان هذا - 00:20:39ضَ

افضل مما لو اقل منها. فمن صلى اربع ركعات فهو خير ممن صلى ركعتين. من تصدق بدرهمين فهو خير ممن تصدق بدرهم. فالعبادات العبادة الاكثر افضل من العبادة الاقل وهذا اعني العبادة الاكثر افضل من العبادة الاقل. فيما اذا - 00:21:08ضَ

كانت متساوية من حيث الاخلاص ومن حيث المتابعة والا فقد يكون الاقل قد يكون الاقل افضل من الاكثر فمن صلى مثلا ركعتين يخشع فيهما ويخلص ويحرص على الاتيان بالسنن. هذا خير ممن يصلي اربع ركعات ينقرها نقرا - 00:21:40ضَ

او لا يخشع فيها او يخل فيها بشيء من السنن لانه ليست العبرة ليست العبرة بكثرة العمل. وانما العبرة بحسن العمل ليست العبرة بكثرة العمل وانما العبرة بحسن العمل. ولهذا قال الله تعالى ليبلوكم - 00:22:06ضَ

ايكم احسن عملا ولم يقل ايكم اكثر عملا. لكن اذا تساوى العملان اذا تساوى العملان فالاكثر افضل من الاقل. متى تساوي العملان فان الاكثر افضل من الاقل هذا احد وجوه المفاضلة ثم اعلم ان العبادة - 00:22:28ضَ

العبادة الواحدة من حيث هي هي تتفاضل من وجوه اربعة العبادة الواحدة من حيث هي هي تتفاضل من وجوه اربعة الوجه الاول بحسب العامل بحسب العامل والثاني بحسب الزمان والثالث بحسب المكان. والرابع بحسب تعدي العمل - 00:22:56ضَ

هذه وجوه اربعة تتفاضل فيها العبادة مثال ذلك يعني انسان صلى ركعتين صلى ركعتين. هاتان الركعتان. هاتان الركعتان بما فيهما من اخلاص ومتابعة وغير ذلك تتفاضل بهذه الامور اولا بحسب العامل - 00:23:35ضَ

بحسب العامل وديل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه - 00:23:58ضَ

فعمل الصحابة رضي الله عنهم العمل الصالح ليس كاعمالنا هم اكثر مضاعفة واكثر ثوابا منا ثانيا بحسب الزمان فانسان مثلا صلى ركعتين في عشر ذي الحجة وصلى ركعتين في المحرم. ايهما افضل - 00:24:16ضَ

ما كان في عشر ذي الحجة وان كان ما حصل فيهما من اخلاص وخشوع هو هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله - 00:24:40ضَ

من هذه الايام يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء العبادة في رمضان هل هي كالعبادة في غيره؟ لا. اذا تتضاعف العبادة ويعظم ثوابها بحسب الزمان - 00:24:52ضَ

ثالثا بحسب المكان فصلاة ركعتين مثلا في المسجد الحرام ليست كصلاة ركعتين في المسجد النبوي. ايهما اكثر مضاعفة؟ المسجد الحرام الركعتان هما هما لكن حصلت المضاعفة هنا بحسب بحسب المكان - 00:25:15ضَ

اه رابعا بحسب تعدي العمل ونفعه فانفاق درهم في ايام المصاغب والشدة اعظم ثوابا واجرا من انفاقه في غيرها. يعني لو حصلت مجاعة كون الانسان مثلا يتصدق بمئة ريال هذا اعظم ثوابا من الصدقة في ايام الرخاء - 00:25:37ضَ

فتبين بهذا ان العمل ان العمل الصالح او ان العبادة من حيث هي هي يعني المتساوية من جميع الوجوه يتضاعف اجرها وثوابها من هذه الوجوه الاربعة. بحسب العامل وبحسب العمل - 00:26:02ضَ

وبحسب الزمان وبحسب المكان يقول المؤلف رحمه الله فانه اكثر فظل ونرى تعدية افضل مما قصر. يعني ان الاعمال التي يتعدى نفعها افضل من الاعمال القاصرة. فكل عمل وكل عبادة يتعدى - 00:26:22ضَ

نفعها واثرها فانها افضل مما يكون نفعه قاصرا. مثال ذلك طلب العلم والتفرغ للعبادة. التفرغ للعبادة نفعه قاصر وطلب العلم نفعه متعد. فايما افضل؟ نقول طلب العلم. طلب العلم. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله - 00:26:48ضَ

في طلب العلم في في العلم العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته وقال تذاكر ليلة تذاكر ليلة احب الي من احيائها. يعني كون الانسان يمسك كتابا ويقرأ ويراجع او يجلس مع صاحبه يتناقش في مسألة علمية. هذا خير من احياء الليل. لان قيام الليل نفعه قاصر - 00:27:15ضَ

ومدرسة العلم نفعه متعد والنفع المتعدي او ما تعدى نفعه افضل مما قصر نفعه. ولذلك اجاز فقهاؤنا الله اجازوا دفع الزكاة لطالب العلم اذا تفرغ ولو كان قادرا على التكسب. لو جاءنا مهندس - 00:27:43ضَ

بروفيسور في الهندسة او طبيب بروفيسور في الطب. وقال انا اريد ان اتفرغ لطلب العلم. انا عندي قدرة على التكسر لكن اريد ان انقطع لطلب العلم واطلب العلم. لكن ليس عندي ما اتمكن به من الانفاق على نفسي وعلى اهلي - 00:28:09ضَ

يجوز ان نعطيه من الزكاة. يجوز ان نعطيه من الزكاة لماذا؟ لان نفعه متعد ينفع نفسه وينفع غيره لكن لو جاءنا هذا المهندس وهذا الطبيب وقال انا اريد ان انقطع واتفرغ للعبادة فاعطوني من الزكاة. نقول لا - 00:28:31ضَ

لان العبادة نفعها لك بخلاف العلم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله قالوا ان تفرغ قال قادر على التكسب للعلم لا للعبادة اعطي من الزكاة ان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة اعطي من زكاة. قال شيخ الاسلام رحمه الله لان نفع العلم متعد - 00:28:52ضَ

بخلاف العبادة فان نفعها قاصر على من تعبد لله عز وجل بها اذا كل ما يتعدى نفعه فانه افضل مما يقصر نفعه لو جاء انسان وقال ايهما افضل ان ادعو الى الله - 00:29:19ضَ

او امر بالمعروف وانهى عن المنكر. او اجلس اقرأ قرآن. نقول الدعوة الى الله. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر افضل بان قراءتك للقرآن اذا اذا لم يكن هناك هجر للقرآن تنفع نفسك. لكن الدعوة - 00:29:39ضَ

والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يتعدى نفعه. اذا نأخذ من هذا قاعدة وهي ان ما تعدى نفعه من الاعمال والعبادات افضل مما كان نفعه قاصرا. نعم الذي فعلته نعم يقول والفرظ فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته - 00:29:59ضَ

النفري يعني ان الفرظ افضل من النفل. وهذا باجماع العلماء ان الفرض يعني ما افترظه الله عز وجل افظل من النفل ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه - 00:30:38ضَ

الفريضة افضل من النافلة وفرض العين افضل من فرض الكفاية على القول الراجح فالفريضة افضل من النافلة آآ لكن ذهب بعض العلماء او استثنى بعض العلماء مسائل وقالوا يتصور ان يكون ان تكون السنة ان تكون السنة افضل من الواجب - 00:30:59ضَ

مسائل ان تكون السنة افضل من الواجب. ما هي هذه المسائل؟ قالوا المسألة الاولى الابن. المسألة الاولى انظار المعسر انذار المعسر واجب وابراؤه مستحب الابراء افضل من الانذار. فصار المستحب افضل من الواجب - 00:31:26ضَ

ابتداء السلام سنة ورده واجب قالوا هنا ابتداء السلام افضل من الرد ايضا الطهارة يعني الوضوء. انما تجب الطهارة عند ارادة فعل الصلاة. لكن لو تطهر الانسان عند دخول الوقت هو افضل - 00:31:53ضَ

كذلك ايضا المسألة الرابعة الختان متى يجب الختام عند البلوغ والفقهاء يقولون وفعله زمن وفعله في زمن صغر افضل هنا الختام زمن الصغر مع انه سنة افضل من الختان عند البلوغ. افهمتم؟ اذا يقول هذه مسائل - 00:32:19ضَ

هذه مسائل اربع كان فيها المسنون افضل من الواجب. وقد نظمها السيوطي بقوله الفرض افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر الا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك ابراء معسري - 00:32:42ضَ

زاد الخلوة رحمه الله وكذا ختان المرء قبل بلوغه كم من به عقد الامام المكثرين ولكن هذا القول ضعيف جدا. اعني ان يكون المسنون افضل من الواجب قول ضعيف وانما كان المسنون هنا افضل من الواجب لتضمنه للواجب. لا لذات المسنون - 00:33:09ضَ

الابرة ابراء المعسر افضل من الانظار لان الابراء انظار وزيادة وابتداء السلام افضل من رده لان ابتداء السلام يتضمن الرد. فلولا ان هذه العبادات لو لانها تضمنت الواجب ما كانت افضل - 00:33:38ضَ

ولا يمكن ان يكون المسنون افضل من الواجب بحال من الاحوال والدليل على ذلك قوله قوله تعالى في الحديث في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه - 00:33:59ضَ

الفرض او فالفرظ او الفريضة اوجبها الله عز وجل على العباد بخلاف السنة. اذا نقول هنا ان الفرظ افظل من الواجب مطلقا. ان الفرض افظل من مطلقا ولا يمكن ان يكون النفل او السنة افضل من الواجب - 00:34:15ضَ

وفرض العين افضل من فرض الكفاية. فرض العين افضل من فرض الكفاية خلافا لمن قال ايضا ان فرض الكفاية افضل وبعض العلماء قال ان فرض الكفاية افضل من فرض العين. لماذا؟ قال لان القائم به يسقطه عن نفسه وعن غيره - 00:34:39ضَ

يسقطه عن نفسه وعن غيره لكن هذا القول ايضا فيه نظر. والصواب ان فرض العين افضل ولكن هنا مسألة وهي ما الظابط في معرفة ما يكون فرض عين وما يكون فرض كفاية - 00:35:02ضَ

ما الضابط في ذلك؟ نقول الضابط في ذلك انه اذا كان المقصود اذا كان المقصود ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية اذا كان المقصود ايجاد الفعل وتحصيل الفعل - 00:35:21ضَ

فهو فرض كفاية واذا كان المقصود هو الفاعل بنفسه فهو فرض عين فمثلا تغسيل الميت وتكفينه ما المقصود به؟ ان يحصل هذا الامر ان نغسل الميت وان نكفنه. اذا نقول تغسيل الميت - 00:35:40ضَ

وتكفينه فرض كفاية صلاة الاستسقاء مثلا عند فرض كفاية لان المقصود ان يتضرع المسلمون الى الله عز وجل بنزول المطر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاصل فيه انه فرض كفاية. لان المقصود ان يقوم طائفة من هذه الامة بهذه الشعيرة - 00:35:58ضَ

ويدل عليه ايضا قول الله تعالى ولتكن منكم امة. ومن للتبعيض فما كان المقصود منه ما كان المقصود ايقاع الفعل وايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وان كان المقصود هو الفاعل بنفسه. اي ان يحصل من كل مكلف بنفسه فهو فرض عين كالصلوات الخمس - 00:36:19ضَ

ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل الامر اذ روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل - 00:36:46ضَ

كفاية اثر واذا كان الامر اذا روعي فيه الفاعل فهو فرض عين. ان كان المراعى الفعل وايقاع الفعل فهو فرض كفاية يقول فضيلة تعلقت بذاتي عبادة افضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان. ايضا هذه قاعدة وهي ان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى - 00:37:07ضَ

بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها او مكانها الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها اضرب لذلك امثلة انسان اراد ان يصلي خلف الامام اراد ان يصلي خلف الامام - 00:37:38ضَ

ولكنه لما اراد ان يصلي خلف الامام كان بجواره رجل رائحته كريهة له رائحة يؤذيه اثناء الصلاة ولا يخشع في صلاته فايما افضل ان يصلي خلف الامام او ان يصلي في طرف الصف ويخشع في صلاته - 00:38:05ضَ

يقول صلاته في طرف الصف اولى لان الخشوع يعود الى ذات الصلاة والبقعة تعود الى مكان العبادة ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة اولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها مثال اخر انسان يطوف بالبيت - 00:38:27ضَ

يقول انا ان قربت ان قربت من الكعبة لا استطيع الرمل واذا ابتعدت وطفت في حاشية المطاف تمكنت من الرمل. فايما افضل ان يقرب ويدنو من الكعبة ويدع الرمل او ان يبتعد ويرمل نقول تبتعد وترمل - 00:38:49ضَ

لان الرمل يتعلق بماذا؟ بذات العبادة. والقرب من الكعبة لا يتعلق بذاتها. يتعلق بمكانها مثال اخر انسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو متعب جدا ويقول انا ان صليت الظهر لم اخشع في صلاتي. نظرا اه التعب الشديد. لكن اريد ان انام ساعة - 00:39:11ضَ

يعني صلاة الاذان العصر الساعة الثالثة. وقد اذن الساعة الثانية عشر يقول اريد ان انام ساعتين ثم استيقظ واصلي حتى يكون احظر لقلبي الصلاة اول الصلاة في اول الوقت فيها فضل - 00:39:40ضَ

لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها لكن ايهما افضل ان يصلي اول الوقت مع انشغال فكره او ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت - 00:39:57ضَ

يخشع في صلاته نقول عندنا فضيلة فضيلة تتعلق بذات العبادة وفضيلة تتعلق ب زمانها القاعدة ان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها او اذا نرجع ونقول قول المعلم فضيلة تعلقت بذاتي عبادة افضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان. يعني ان - 00:40:13ضَ

المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها او مكانها مثال اخر انسان حج واراد ان يرمي الجمار فقال ايهما افضل؟ ابادر بالرمي بعد الزوال او اؤخر يقول انا الان وقت الزوال متعب وهناك شمس حارة الطريق اثناء ذهابه للطريق وزحام - 00:40:44ضَ

لكن لو رميت ليلا او مساء يكون اخف واخشع اتمكن من الدعاء واتمكن من اداء العبادة بخشوع واستحضار فايما افضل ان اراعي الزمن وان ارمي بعد الزوال مباشرة او اؤخر نقول تأخيرك - 00:41:16ضَ

ماذا افضل تأخيرك افضل لان التأخير يعود الى ذات العبادة اليك ستفعل العبادة بخشوع وحضور قلب بخلاف ما اذا العبادة في اولها فانه لن يخشع قلبك كل شيء طيب يقول وكل شيء واجب واجب الاتيان لم يترك الا لواجب. يعني ان - 00:41:36ضَ

لا يترك الا لواجب الانسان لا يجوز له ان يترك ما اوجبه الله الا لواجب اعظم. واهم بحيث ان ترك هذا الواجب تؤدي الى الظرر. مثال ذلك انسان عنده امه او عنده ابوه يمرضه. ويحتاج - 00:42:27ضَ

الى ملازمته يحتاج الى ملازمته. بحيث انه لا يمكن ان يبتعد عنه واذن المؤذن في صلاة الظهر او العصر اجابة اجابة النداء وكونه يصلي مع الجماعة امر واجب. وايضا قيامه تمريض والديه - 00:42:50ضَ

وبره بهما واجب فاي ما يقدم نقول اذا كان على الوالدين ضرر بتركهما في هذه الحال فانه يصلي في البيت منفردا يصلي في البيت منفردا. فهنا ترك واجبا بواجب اعظم - 00:43:14ضَ

ترك واجبا لواجب العمل. اذا اذا تعارض واجبان اذا تعارض واجبان وان شئت فقل اذا تعارض امران اذا تعارض امران فان امكن الجمع بينهما وان لم يمكن الجمع بينهما فانه يقدم اعظمهما - 00:43:35ضَ

اذا تعارض عند الانسان امران واجبان سنتان ان امكن ان يجمع بينهما فذاك. يعني القيام ببر والديه ويؤدي صلاة الجماعة. نقول هذا هو الواجب لكن تعارض الامران فحين اذ يقدم الاعظم - 00:43:57ضَ

لان كونه يبر بوالديه هذا اعظم من حيث ان تركهما ليس لان بر الوالدين اعظم من الصلاة الصلاة حق لله يجب اداؤه. لكن هنا هو لن يترك الصلاة وانما سيترك صلاة الجماعة - 00:44:16ضَ

وهذا من الاعذار من الاعذار التي يعذر الانسان فيها بترك الجمعة والجماعة كذلك ايضا لو كان الانسان آآ عنده اهله في مكان مخوف ويخشى انه لو ذهب يصلي مع الجماعة لتعرظ اهل - 00:44:35ضَ

للاذى فحينئذ تسقط عنه صلاة الجماعة. فهو ترك الواجب بواجب اعظم. وهو حفظ اهله كذلك ايضا لو فرض كما ذكر العلماء ان انه اذا خشي على ماله رجل خباز وقد وضع الخبز في التنور - 00:44:55ضَ

واذن المؤذن او اقيمت الصلاة لو ذهب يصلي لاحترق الخبز يسقط تسقط عنه الجماعة؟ نقول تسقط. نعم. لان في لان هنا حفظا للمال. ولكن ليس معنى هذا انه يبدأ يخبز اذا اذن المؤذن - 00:45:18ضَ

سيقول حتى يجعل ذلك سلما وسبيلا الى ترك صلاة الجماعة. فالمهم انه اذا تعارض امران او فضيلة او اه شريعتان يعني امران مشروعان يعني امرين مشروعين فانه يقدم الاعظم منهما. طيب تعاروا - 00:45:37ضَ

تعارظ بر الوالدين وطلب العلم بر الوالدين وطلب العلم نقول ان امكن الجمع فيجمع. اذا لم يمكن الجمع وكان على والديه ضرر بتركهما فانه يبر والديه ولهذا لما استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم في رجلا في الجهاد فقال احيي والداك؟ قال نعم. قال ففيه - 00:45:57ضَ

فجاهد ففيهما فجاهد ثم قال المؤلف رحمه الله بجهة الخصوص لا لا بجهة العموم موجب لنا. يعني لم يتركوا لم يتركوا. وكل شيء واجب الاتيان لم يتركوا الا لواجب وما اوجب من امرين امرا عظما بجهة الخصوص لا ادونا. يعني انه اذا تعارض الواجبان فان - 00:46:27ضَ

انه يقدم الاعلى منهما. يقدم الاعلى منهم. وهذا قد يختلف قد يتساوى الواجبان من حيث الاصل لكن في حال من الاحوال قد يقول احدهما اعظم من الاخر قال وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما قد حرم. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما - 00:46:54ضَ

يتعلق بالشروط الشروط التي تكون في العقود واعلم ان هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط في الشيء فمثلا البيع له شروط النكاح له شروط فما الفرق بين الشروط الشيء والشروط في الشيء - 00:47:21ضَ

اذكر مثالا حتى يتبع ثم ابين الفروق من شرط صحة البيع الرضا من شرط صحة البيع العلم بالمبيع لكن الشروط في البيع بان اقول مثلا اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه - 00:47:46ضَ

هذا شرط في العقد اشتريت منك هذا الحطب بشرط ان تكسره هذا شرط في العقد. ما الفرق بين الشروط بين شروط الشيء والشروط في شيء؟ نقول بينهما فروق. الفرق الاول ان - 00:48:04ضَ

الشيء من وضع الشارع والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين وشروط البيع الرضا والعلم وعدم الغرر هذا من الوضع الشارع اما الشروط في الشيء فهي من وضع المتعاقدين ثانيا من الفروق ان شروط الشيء - 00:48:20ضَ

كلها صحيحة كلها صحيحة. فشروط البيع كلها صحيحة الشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد فما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر قد يكون شرعا صحيحا وقد يكون شرطا فاسدا ثالثا شروط الشيء يتوقف عليها الصحة او تتوقف عليها الصحة. والشروط في الشيء - 00:48:44ضَ

وقفوا عليها اللزوم فمثلا لو فقد الرضا من العقد او باع شيئا مجهولا فالعقد لا يصح لكن لو اني قلت اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه ولم تقم بتنظيفه. نقول الامر لي ان شئت امضيت العقد واسقطت الشرط - 00:49:13ضَ

وان شئت فسخت الشرط هنا يتوقف عليه لزوم العقد هل يلزم او لا يلزم الفرق الرابع ان شروط الشيء ان شروط ثابتة ثابتة سواء شرطت ام لم تشترط. واما الشروط في الشيء فلا تثبت الا بشرط - 00:49:37ضَ

فلو تعاقد مثلا وباعه سلعة مجهولة قال لم تشترط عليه ان تكون معلومة. يقول هذا ما يشترط كون معلوما هذا شرط رضيت ام لم ترضى الفرق الخامس ان شروط الشيء لا يجوز اسقاطها بحال من الاحوال - 00:50:01ضَ

والشروط في الشيء لمن له الشرط ان يسقطه لمن له الشرط ان يسقطه فمثلا لو ان امرأة تزوجها رجل واشترطت قد اشترطوا اشترطوا الا تخرجني من بلدي من بلد اهلي - 00:50:23ضَ

ثم بعد مدة قال لها لعلك لعلك ترضين بالانتقال الى البلد الفلاني؟ قالت ارضى واسقطت الشرط. ما حكم العقد؟ صحيح لكن لو اسقطنا من العقد المهر او اسقطنا رضا الزوج او رضا الزوجة فان العقد لا يصح. اذا هذه خمسة فروق بين الشروط - 00:50:42ضَ

في الشيء بين شروط الشيب والشروط في الشيء من يعيدها تفضل احسنت لمن له الحق ان يسقطه. نعم نعم شرطت ام لا والشروط الشيء لا تثبت الا بشرط نعم والشروط الشيء منها صحيح - 00:51:06ضَ

نعم طيب تمام. اذا نقول ثابت بالشرع على الذي بالشرط ما قد حرم. يعني على الشرط المحرم ننتقل ايضا الى المسألة الاخرى وهي الشروط. الشروط في الشيء او الشروط في العقود - 00:51:50ضَ

على قسمين او على نوعين شروط صحيحة وشروط فاسدة. عندنا الفرغ تمهيدا لما نذكره. الشروط في العقود على نوعين شروط صحيحة وشروط فاسدة فالشروط الصحيحة ما لا ينافي العقد او مقتضاه - 00:52:11ضَ

الشرط الصحيح ما لا ينافي العقد او مقتضاه والشرط الفاسد ما ينافي العقد اصلا او ينافي مقتضاه اذا نقول الشروط صحيحة وفاسدة الشروط الشروط الصحيحة هي ما لا ينافي العقد - 00:52:33ضَ

عوننا في مقتضاه عودنا في مقتضاه. وضابط ذلك يعني ما ينافي مقتضاه ان يكون العقد يوجب شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا ان يقول العقد يوجب شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى. مثال ذلك بعتك سيارتي بمئة الف - 00:52:56ضَ

الاصل ان السيارة انتقلت اليك انك تتصرف فيها كيف شئت لكني قلت بشرط الا تركبها والا تعيرها والا تبيعها والا والا الى اخره هذه شروط فاسدة لان مقتضى العقد انك تتصرف في هذه السيارة تصرف الملاك. فاشترطت شرطا يرفع هذا المقتضى فيكون - 00:53:20ضَ

هذا الشرط او هذه الشروط فاسدة اذا ضابط الشروط الفاسدة ان يجمع بين الشيء وضده. او ان يشترط شيئا يرفع هذا المقتضى يشترط شرطا يرفع هذا المقتضى. هذه هي الشروط اذا الشروط منها صحيح ومنها فاسد. المؤلف رحمه الله يقول وثابت بالشرع فليقدم - 00:53:49ضَ

على الذي بالشرط ما قد حرم. يعني انه ان الانسان اذا اشترط شروطا في العقد. وكان كانت هذه الشروط شروطا محرمة فانه لا يجوز اعتبارها. بل يجب اعتبار ما اعتبره الشارع - 00:54:12ضَ

فمثلا لو انه زوجه مولية قال زوجتك ابنتي بشرط الا تطأها والا تلمسها والا والا والا والا والا هذا ينافي الشرع. فلا عبرة بهذا الشرط. اما اذا كان الشرط لا ينافي الشرط فانه يعمل به. اذا الشروط الشروط في العقود انما يعمل بها اذا - 00:54:32ضَ

الم تكن فيها او اذا لم يكن فيها مخالفة للشرع فمثلا لو ان انسانا اوقف وقفا قال هذا وقف على اهل المجون. ها هذا وقف على الفساق نقول هذا وقف لكن الشرط الذي فيه ان يصرف ريعه للفساق يخالف الشرع - 00:55:00ضَ

فهل نعتبر هذا الشرط؟ لا يعتبر هذا الشرط لان المعتبر مخالفة لان المعتبر هو الشرط نأخذ من هذا فائدة وهي ان ما يشترطه الانسان في العقود الشروط التي تشترط في العقود الاصل فيها الصحة والسلامة - 00:55:24ضَ

وانه يجب العمل بها ما لم تكن مخالفة للشرع. ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفه والشروط من اوصافه ولذلك قال العلماء رحمهم الله في في الوقف ان شرط الواقف كشرط الشارع. يعني ان الانسان اذا اوقف وقفا - 00:55:45ضَ

شرط شروطا فانه يجب ان يعمل بهذه الشروط اذا كانت صحيحة ولا تجوز مخالفتها. فلو قلت مثلا هذا وقف يصرف ريعه لطلبة العلم. لا يجوز لناظر الوقف ان يصرفه مثلا لغيرهم - 00:56:12ضَ

لاني انا لم ارضى باخراج هذا الوقف عن ملكي الا على هذه الصفة. وعلى هذا الوجه لكن ما حكم مخالفة الناظر لشرط الواقف. بمعنى ان الواقف اذا اذا اوقف المشترطة شروطا ثم خالفه الناظر. فما حكم هذه المخالفة - 00:56:32ضَ

نقول مخالفة الناظر ما يتعلق بشرط الواقف لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يخالف الشرط الواقف لما هو اعلى والثاني ان يخالف شرط الواقف الى ما هو ادون - 00:56:55ضَ

والثالث ان يخالف شرط الواقف الى مساو فاذا خالف شرط الواقف الى ما هو اعلى واكمل فانه يجوز فمثلا لو ان شخصا اوقف وقفا قال هذا وقف يصرف ريعه على الصوام في المسجد الفلاني - 00:57:14ضَ

وكان الصوام قلة فاراد نقله الناظر. اراد ان ينقله الى جامع كبير يكثر فيه الصوام والعباد وطلبة العلم ما حكم مخالفة الناظر لشرط الواقف هنا؟ نقول جائزة لانه خالفه لما هو اكمل - 00:57:36ضَ

بما هو اكبر. لكن لو كان العكس الواقف اوقفه على مسجد جامع. فاراد الناظر ان ينقله الى مسجد صغير يقول بقرب بيتي ايسر لي. يقول هذا لا يجوز طيب لو نقله الى مساو اوقف وقفا وجعل ريعه على الصوام في جامع فاراد ان - 00:57:56ضَ

الى جامع موساوي نقول لا يجوز ايضا. اذا متى يجوز مخالفة شرط الواقف؟ اذا كان اكمل وافضل طيب هل هناك دليل على هذا؟ نقول نعم هناك دليل وهو ما ثبت في السنن سنن ابي داوود وغيره من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:58:22ضَ

اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين وقال له صلي ها هنا اذا عاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك شأنك او شأنك اذا - 00:58:46ضَ

الرجل الان نذر ان يصلي ركعتين في ماذا في المسجد الاقصى والاصل وجوب الوفاء بالنذر في الموضع النبي عليه الصلاة والسلام ارشده ان ينقل هذا الواجب الى المسجد الحرام. لان الصلاة فيه افضل - 00:59:04ضَ

فاخذ من هذا شيخ الاسلام قاعدة مفيدة ان كل واجب ان كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى لا الى ما هو ادوم كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون - 00:59:24ضَ

فهنا في المثال السابق الناظر اراد ان ينقل الواجب. الى ما هو اعلى واكمل فيجوز وهذا ليس خاصا بالاوقاف بل حتى في العبادات اضرب مثالا اخر رجل دخل المسجد والامام في التشهد الاخير. فدخل معه قال ادركه - 00:59:43ضَ

بعض فضيلة الجماعة دخل معه لما سلم الامام وقام يقضي ما فاته احس بجماعة قد دخلوا سمع مقيمون الصلاة ودخلوه فهل يجوز له ان يقطع صلاته ليصلي معهم الجواب نعم مع ان قطع الفريضة حرام لكن هو لم يقطع الفرظ ليتخلص منه وانما قطع الفرظ ليفعله على وجه - 01:00:06ضَ

اكمل لانه يقال ايهما افضل ان يصلي منفردا او يصلي مع الجماعة صلاته مع الجماعة افضل. اذا هنا نقول يقطع صلاته. يقطع الصلاة ويدخل مع هؤلاء الجماعة لان كونه يصلي مع الجماعة افضل من استمراره في صلاته منفردا - 01:00:33ضَ

اه طيب اذا اراد ان يقطع صلاته هل يسلم بعض العامة اذا اراد ان يقطع الصلاة يقول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. ثم يقطع لو انه قام مثلا سلم الامام وقام قال الله اكبر وشرع في الفاتحة وسمع الجماعة قال بقطع الصلاة - 01:00:59ضَ

هل يسلم؟ لا لا يسلم والسلام ليس له اصل في هذه الحال. لان السلام يكون في ختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:18ضَ

وكان يختم صلاته بالتسليم. كان يختم صلاته بالتسليم. فكون بعض العامة اذا اراد ان يقطع يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله ثم يقطع لا يقطعها ويمضي. يقطعها ويمضي. بعض العلماء هنا في هذه المسألة قل اه لا يقطعها مباشرة - 01:01:31ضَ

يقلبها نفلا يقلبها نفلا ثم يقطع النفل. يعني انا مثلا لما سلم الامام قمت قمت اقضي ما فاته. ما فاتني. ثم آآ سمعت جماعة اقاموا الصلاة. يقول بعض بعض العلماء يقول اقلب صلاتك نفر انوي قلبها الى نفل - 01:01:51ضَ

ثم اقطع النفل يقول هذا في الواقع اقول لا فائدة منه. لماذا؟ لان قلب الفرظ الى نفل قطع للفرظ. انت اذا قلبت الفريظة الى نافلة فمعنى ذلك انك قطعت الفريظة ولست - 01:02:14ضَ

مريت فيها انك استمرت فيها انك استمريت فيها. اذا نرجع الى القاعدة المهمة ايها الاخوة وهي ان كل واجب ان كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون او مساوي - 01:02:30ضَ

ينبني على ذلك مسائل كثيرة في النذر والاعتكاف لو قال لله علي نذر ان اصلي في المدينة. اصلي في المسجد النبوي هل يجوز ان يصلي في المسجد الحرام نعم لانهم حينئذ نقل نذر نذره الى ما هو افضل لان الصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في المسجد النبوي. لو كان العكس - 01:02:51ضَ

اراد ان نذر ان نصلي او ان يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز ان ينقل نذره الى المسجد النبوي لانه ادون من حيث المضاعفة طيب يقول مستعملا فباتخاذ يحرم. يعني ان ما حرم - 01:03:17ضَ

استعماله حرم اتخاذه ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه فمثلا انية الذهب والفضة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل والشرب فيها وقال لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة - 01:03:56ضَ

استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب محرم اذا اتخاذها محرم لكن هنا ثلاث ثلاث مسائل. اولا بالنسبة لانية الذهب والفضة. اولا استعمال في الاكل والشرب ثانيا استعماله في غير الاكل والشرب - 01:04:24ضَ

ثالثا اتخاذ الذهب والفضة لها ثلاث حالات. اولا استعمال في الاكل والشرب بان يستعمل هذا الاناء من الذهب والفضة في الاكل والشرب في شرب في انية ذهب ويأكل في انة ذهب وهذا محرم بالاجماع - 01:04:48ضَ

ثانيا استعمال في غير الاكل والشرب. في غير الاكل والشرب. يعني عنده انا ذهب وفضة يتوضأ بها او يغترف بها ثالثا اتخاذ ان يجعلها زينة يأتي مثل بابريق يجعله تحفة - 01:05:08ضَ

ومن الذهب او الفضة فما حكم كل واحد من هذه؟ نقول اما الاستعمال في الاكل والشرب فهذا محرم بالاجماع واما استعمالها في غير الاكل والشرب في غير الاكل والشرب او اتخاذها ففيه خلاف - 01:05:31ضَ

وجمهور العلماء على تحريمه لانه يكون وسيلة وذريعة الى الاستعمال في الاكل والشرب ولانه ايضا يكسر قلوب الفقراء كما قالوا فعل هذا يحرم استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب وفي غيرهما حتى في الاتقاذ. وهذا - 01:05:54ضَ

شعره المؤلف بقوله مستعملا فباتخاذ حرما. يعني ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه. من ذلك ايضا التصاوير والتماثيل المحرمة. يحرم استعمالها اذا يحرم اتخاذها يقول ما حرم الاخذ له فحرموا. يعني انما - 01:06:23ضَ

حرم اخذه حرم اعطاؤه ما حرم اخذه حرم او اعطاؤه. فالشيء الذي يحرم اخذه يحرم عليك ان تعطيه غيرك فمثلا لو ان شخصا اهداك اه شيئا محرما خمرا فهل تقول انا اذا لا استعمل الخمر اعطيه لغيري؟ لا. اذا ما حرم اخذه حرم استعماله - 01:06:49ضَ

وعلى العكس من ذلك ما ابيح للانسان اخذه ابيح له سؤاله ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في كتاب الزكاة قالوا من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله. فالشيء الذي يباح لك ان تأخذه لو اعطيت اياه يباح لك - 01:07:20ضَ

ان تسأله مثال ذلك كتب علم مثل مركز من المراكز يوزع كتبا جاء هذا المركز مثلا واعطاك كتابا قال تفضل هذا كتاب للشيخ فلان او العالم الفلاني. طبعه ونحن نوزعه - 01:07:46ضَ

هل يجوز لك لو لم يعطوك ان تسألهم؟ نقول نعم على القاعدة من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله فكل شيء يباح لك اخذه يباح لك ان تسأله لكن الاولى الا يسأل. الاولى الا يسأل الا عند الحاجة - 01:08:07ضَ

ولذلك لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه اعطى امير المؤمنين عمر عطاء كأنه امتنع فقال يا عمر ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك - 01:08:28ضَ

وهذه قاعدة نبوية من الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي للانسان ان يسير عليها في حياته ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف يعني متطلع ولا سائل فخذه وما لا فلا - 01:08:50ضَ

فاذا اهداك شخص هدية او اعطاك عطية من غير استشراف ولا سؤال فخذها واما بالسؤال فلا. ولكن ليس معنى هذا ان السؤال حرام لا. يجوز لكن الاولى للانسان الا يسأل. لان سؤال - 01:09:07ضَ

ايها الاخوة لان سؤال الناس ذل مذلة من سأل غيره مذلة اللهم الا فيما يتسامح فيه لكن لو انه اهداك هدية او اعطاك عطية فانه يجوز ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب - 01:09:27ضَ

عليها يقبل الهدية ويثيب عليها. لماذا يثيب عليها لفائدتين الفائدة الاولى تشجيع هذا المهدي على اهدائه والفائدة الثانية قطع المنة او قطع ما قد يحصل من المنة وقد هذا الرجل اعطاك مثلا هدية يمن عليك. انا قد اعطيتك هدية اتجازيني بكذا وانا فعلت بك كذا؟ فاذا قال - 01:09:47ضَ

عادية قلت وانا ايضا رددت هديتك مثلها ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله بقبول الهدية اربعة شروط يشترط لقبول الهدية شروطا اربعة مشروع يشترط قبول هدية اربعة شروط الشرط الاول الا يخشى الانسان من المنة - 01:10:14ضَ

فان كان يخشى من المنة من هذه من قبول هذه الهدية فانه لا يقبل لان الانسان مأمور ومطلوب منه ان يرفع المذمة والملامة عن نفسه فمثلا لو ان هذا الرجل اهدى لك هدية وانت تعرف انه يمن عليك عند الناس - 01:10:41ضَ

الا تقبل فلو اهدى لك مثلا عمامة او غترة وانت جالس في مجلس نظر اليك امام الناس هذا الشماغ اللي اعطيتك امس طيب والله ما شاء الله. وهذا الثوب جدك الثوب الحمد لله ما فيه شي - 01:11:04ضَ

فيمن علي امام الناس. تقول هذا لا يجوز. لا يجوز ان يقبل الشرط الثاني الشرط الثاني ان يعلم ان المهدي قد اهدى عن طيب نفس لا حياء وخجلا فاذا علمت ان المهدي قد اهدى لك الهدية حياء وخجلا - 01:11:24ضَ

فلا تقبل بل لا يجوز لك القبول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فلو انك رأيت مثلا مع شخص قلما - 01:11:45ضَ

قلت ما هذا القلم؟ بشر طيب من اين اشتريت كم وش الوان جيدة انت جربت خط يبدأ يسأل اسئلة فقلت اتفضل لا يجوز القبول لاني لم اعطيه الا حياء وخجل لو اردت ان اعطيه لاعطيته ابتداء قلت انا امس اشتريت قلما تفضل هذا القلم - 01:11:59ضَ

اذا في مثل هذه الصورة لا يجوز القبول لا يجوز قول. من ذلك ايضا اذا علمت ان الشخص قد دعاك مجاملة. يعني مثلا مررت بشخص ببيته فقلت السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. قلت يلا بسم الله افتح الباب - 01:12:26ضَ

مباشرة نقول هذي هذي الناس يقولونها لماذا؟ مجاملة لو لو اراد ان ان يعني دعوتك حقيقة لما قال لك تفضل قلت لا والله ابدأ تعال. قال لي خمس دقائق بس تشرب فنجان شاهي - 01:12:45ضَ

هذا حقيقة لكن هذا الرجل ما ما صدق انه لما قال السلام عليكم السلام تفضل او الغدا قال بسم الله افتح الباب نقولها هنا ايش؟ لا يجوز القبول لما تقدم. الشرط الثالث من شروط الهدية او من شروط قبول الهدية - 01:13:03ضَ

لا تجري الهدية مجرى الرشوة الا تكون الا تقع احسن. الا تقع موقع الرشوة قال العلماء كهدية احد الخصمين للقاضي بين يدي الحكومة بين يدي الخصومة يعني فلا يجوز. فلو ان شخصين تخاصما عند القاضي فوقف امامه - 01:13:23ضَ

فلما قال هذا ما تقول وهذا يقول ما تقول؟ جاء احدهما واخرج جرة طيب. قد تفظل هذي اشتريتها لك ثم جيدة رائحتها القاضي يقول هنا هذه الهدية لا يجوز قبولها - 01:13:51ضَ

لانها مهما كان ستؤثر او ربما تؤثر في نفس القاضي، لان النفوس قد جبلها الله تعالى على الميل الى من احسن النفوس تميل الى من احسن اليها. ولذلك ذكر العلماء انه يحرم على القاضي قبول الهدية - 01:14:06ضَ

الا لمن كان يهاديه قبل ولايته ولم يكن له خصومة اذا هذه الهدية نقول هي قبوله ما حكمه؟ محرم اذا من شروط قبول الهدية الا تقع الهدية موقع الرشوة كهدية احد الخصبين للقاضي بين يديه - 01:14:25ضَ

الخصومة الشرط الرابع الا تكون الشرط الرابع ان تكون الهدية مباحة ان تكون الهدية مباحة فان كانت الهدية محرمة لم يجز القبول والتحريم للهدية قد تكون الهدية محرمة لعينها وقد تكون الهدية محرمة لوصفها - 01:14:49ضَ

وقد تكون الهدية محرمة لحق الغير وقد تكون محرمة من وجه دون اخر. فالاقسام اربعة اقسام التحريم اربعة القسم الاول ان تكون الهدية محرمة لعينها. كما لو اهداك خمرا او خنزيرا لا يجوز القبول. لان الخمر والخنزير - 01:15:18ضَ

محرم بعينه او ميتة اهداك لحما من ميتة لا يجوز ان تقبل او الذي ذكاه ممن لا تحل زكاته ثانيا انت محرم محرم لوصفه كما لو اهداك مثلا ثوبا فيه تصاوير - 01:15:40ضَ

فلا يجوز القبول الثوب في الاصل مباح لكن فيه صفة محرمة ثالثا محرما ان يكون محرم ان يكون ان تكون الهدية محرمة بحق الغير كما لو اهداك شيئا مسروقا او مغصوبا. انسان مثلا سرق سيارة وجا شخص تفضل هذي هدية - 01:16:01ضَ

او غصب شيئا وقال لك تفضل هذي هدية. نقول لا يجوز القبول في هذه الحال. لان هذا محرم في حق الغير الرابع محرم من وجه دون اخر شملوا احداك مثلا حريرا - 01:16:24ضَ

او خاتم ذهب فيجوز لك ان تقبل لكن لا تستعمله انت. اعطه لمن يحل له اعطاك قماشا من الحرير قال تفضل هذه الحرير هدية هل يجوز ان اقبل؟ نقول نعم. لكن لا تستعمله بنفسك. وانما تعطيه لمن يباح له من النساء - 01:16:40ضَ

او اهداك مثلا حليا من الذهب يجوز لك ان تقبل لكن لا تستعمله بنفسك وانما تعطيه شخصا اخر. ممن يحل له اذا تبين ان الهدية الهدية كم شرط اربعة شروط - 01:17:06ضَ

من يعيدها. عطنا الشرط الاول من لا يخشى الا يخشى المنة لا ما بقى. ما اريدك تقرأ من من ما فهمت. الا يحشم مني. طيب. وان يعلم ان المؤمن عن طيب نفس. طيب وش الدليل انه اعطاء طيب نفس - 01:17:25ضَ

لا وش دليل انه ما يجوز القبول اذا علم انه لم يعطه عن طيب نفس قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس طيب - 01:17:48ضَ

الشرط الثالث من شروط قبول هدية يكمل تفضل ان لا تقع موقع الرشوة مثاله نعم هدية ان يهدي احد الخصمين للقاضي بين يدي الخصومة الرابع مباحة فان كانت محرمة التحريم ذكرنا اربعة اقسام - 01:18:05ضَ

محرمة بعينها مثل ماذا والخنزير ثانيا محرمة بوصفها كالثوب الذي فيه تصاوير ثالثا محرمة لحق الغيب المغصوب والمسروق رابعا محرما من وجه اخر كالحرير والذهب يجوز ان يقبل هديته لكن بشرط الا يستعمله لنفسه - 01:18:33ضَ

في سؤال نعم احسنت اذا اضطر الانسان الى الرشوة يعني لو متى يجوز؟ بذل الرشوة يجوز في حال واحدة وهو اذا كان لك حق ليس لك حق ثابت شرعا ولا تتمكن من الحصول عليه الا بالرشوة - 01:19:11ضَ

او اذا كنت تدفع عن نفسك ظلما فاذا كنت تستحق امرا واجبا ثابت لك شرعا امرا وثابتا لك شرعا او تدفع عن نفسك المحرم فيجوز لك ان تبذل الرشوة وحينئذ يكون الاثم على من اخذها. ولكن هذه - 01:19:43ضَ

يعني بدر رشوة اخر المراحل. اذا امكن ان ترفع الامر الى المسؤولين الذين فوقه. او الى جهة اخرى مثل مكافحة الفساد وغيرها فهذا هو الواجب لو ان الساعة مثلا اه موظف من الموظفين عنده معاملة لك. اردت ان اه اردت منه ان ينجز هذه المعاملة - 01:20:04ضَ

لكنه صار يماطل واخبرك بعض الناس ان ان مماطلته بسبب انه يريد فلا فلا يجوز لك ان تدفع مباشرة. ان امكن ان ترفع امره الى من فوقه فهذا هو الواجب - 01:20:27ضَ

لكن اذا كنت تقول من فوقه لا لا سبيل له عليه فحينئذ يجوز لك الدفع والاثم حينئذ على من اخذ الاخر؟ نعم قلتم شيخنا الاكثار افضل في العبادات من لا شك كيف؟ آآ والسنن اللي اتت فيها - 01:20:43ضَ

تخفيف من الله سبحانه وتعالى على النساء هل يصلي شخص مثلا بناء على القاعدة؟ لا لا هو اصل مسافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما انت مثلا في الحضر في بلدك تصلي السنن وتعود تتبع الجنائز وتعود المرضى وتفعل وتفعل وتفعل ثم - 01:21:07ضَ

كل اعمالك هذي تعملها تكتب لك قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وكل ما تعمله في حال حضرك في الحظر يكتب لك في السفر. كذلك ايضا لو فرض ان الانسان من عادته انه يصوم الاثنين والخميس - 01:21:31ضَ

من كل شهر ويصلي السنن الرواتب سنة الضحى ويقوم الليل ويعود المرضى ويصلوا الرحم ويتبعوا الجنائز ولكن قدر الله عز وجل عليه مرض وحبس لمدة شهر او شهرين او سنة - 01:21:53ضَ

كل ما كان يعمل من اعمال صالحة السابقة هذي تكتب له وهو نائم على فراشه وليس كلامي هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مسلم. وهذا مما يدعونا ايها الاخوة الى المحافظة - 01:22:09ضَ

على الاعمال الصالحة الحرص على الاعمال الصالحة والمحافظة عليها له فوائد متعددة زيادة الايمان زيادة الحسنات تكفير السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات. نيل محبة الله وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما - 01:22:28ضَ

ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ايضا اه انها سبب لتفريج الهموم والكربات اذا وقع الانسان في هم وفي غم وفي كرب فان الله يفرج عنه بسبب اعماله الصالحة السابقة - 01:22:46ضَ

قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة انظر الى قصة الثلاثة من بني اسرائيل الذين او الى غار فانطبقت عليهم الصخرة توسل كل واحد بماذا؟ بصالح عمله - 01:23:07ضَ

ايضا الاعمال الصالحة سبب للنجاة من الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم فالذي ينجي الانسان او من اسباب نجاة الانسان من الفتن هو الاكثار من الاعمال الصالحة. الاكثار من الاعمال الصالحة - 01:23:23ضَ

له فوائد عظيمة نعم احسنت لهذا المسألة المهمة آآ الهدية التي يهديها الطالب للمعلم نقول اما ان يكون هذا الطالب قد تخرج ولا اثر لقرارات المعلم عليه او لا؟ اذا كان قد تخرج طالب واهدى له هدية فيجوز - 01:23:43ضَ

ان ان يهديها ان يقبلها. يجوز في هذه الحالة ان يقبلها. لكن اذا كان الطالب لا يزال في المدرسة. واهداك هدية ولا سيما مثلا اذا كان صغيرا. نقول انت امام ثلاثة امور اما ان ترد الهدية - 01:24:12ضَ

واما ان تقبلها. رد الهدية لا شك انه يكسر قلب الطالب اذا قلت هذي هدية ما اقبل. هذي هذي من هدايا العمال وهدايا العمال غلول الا اذا كان هذا الطالب يفهم وتعلم انه لن يتأثر فردها عليه - 01:24:27ضَ

لكنها خشيت انه يتأثر بذلك. فانت بين امور ثلاثة الامر الاول ان تقبل الهدية وتثيبه عليها اهداك مثلا قلما بمائة ريال. تهديه شيئا بمئة ريال مو بلازم قلم شيئا بمئة ريال او اكثر - 01:24:46ضَ

وحينئذ تكون ما اخذته قد رددته. ثانيا ان تتملكها بالقيمة. يعني هذه هدية تأخذها وتنظر قيمتها. مثلا اشتراها من المحل الفلاني مكتوب عليه السعر مئة ريال. المئة ريال هذه تتصدق بها والاحسن ان تجعلها مثلا في المدرسة. في - 01:25:05ضَ

المدرسة او ان تعطي هذه الهدية تجعل هذه الهدية في المدرسة اذا امكن. اهدى لك كتابا. تذهب الى مكتبة المدرسة فيها او تهديه لطالب اخر مستحق او نحو ذلك. وبهذا تبرأ ذمتك - 01:25:25ضَ

اذا نقول الهدايا التي تكون من الطلاب الاصل ان الانسان لا يقبلها. لا يقبلها لكن لو انه اهداه احد الطلبة مثل طالب في خامس ابتدائي رابع ابتدائي تكلف وذهب الى المكتبة واشترى آآ هدايا مكتبية لك واحضرها وقال تفضل يا استاذ - 01:25:44ضَ

وغلفها لك كونك تقول لا انا لا اقبل هذا فيه كسر لقلبي وقضية يترتب عليه اثار مستقبلية من كراهته المدرسين ونحو ذلك. لكن انت تقبل منه تقول انا اقبلها لاجلك. ومن الغد تحضر هدية مساوية او اعلى منها احسن وتعطيه اياها - 01:26:04ضَ

وجزاك الله خير انت اهديتني هدية وانا ايضا اهديك هدية اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يقبل ويثيب على الهدية حينئذ يحصل المصلحة وتندرىء المفسدة. المصلحة انك الفت قلبه. ولا تحصل المفسدة وهي انك قبلت هذه - 01:26:30ضَ

هدية او ان تجعلها في المدرسة او ان تتملكها. المهم انه لا يدخل في ذمتك شيء من هذه الهدية واضح؟ نعم. الاستقطاع للدعوة نور وهداية - 01:26:49ضَ