شرح السنن الكبرى للنسائي (كتاب الزكاة)
التفريغ
قال باب مانعي زكاة الابل. اي حكمه قال اخبرنا قال ابو عبدالرحمن النسائي اخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش ولا حدثنا شعيب اي بن ابي حمزة ولا حدثني ابو الزناد اي عبد الله بن دكوان - 00:00:01ضَ
مما حدثه عبدالرحمن الاعوج وهو عبدالرحمن بن هرمز الاعوج ابو داوود المدني مما ذكره انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث به. قال قال النبي صلى الله عليه - 00:00:24ضَ
وسلم تأتي الابل على ربها على خير ما كانت. اي في يوم القيامة على خير ما كانت اذا هي لم يعطي فيها حقها اذا لم يخرج زكاتها فتأتي يوم القيامة على خير ما كانت - 00:00:42ضَ
تطعه باخفافها وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت اذا لم يعطي فيها حقها تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها ان تحلب على الماء تحلب على الماء؟ نعم لمن طلب الحليب - 00:01:04ضَ
الا لا يأتين احدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له وغاء وهو صوت الابل فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت لا يأتيني احد يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته - 00:01:29ضَ
من اللي يحمل بعير على رقبته؟ نعوذ بالله والشاة لها يعار فيقال يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت قال ويكون كنز احدهم يوم القيامة شجاعا اقوى اقرع الحية نعوذ بالله الذكر - 00:01:57ضَ
واقوع من شدة السم تساقط شعره يفر منه صاحبه ويطلبه انا كنزك فلا يزال حتى يلقمه اصبعه. نعوذ بالله وهذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه البخاري وهذا باب سقوط الزكاة عن الابل - 00:02:25ضَ
اذا كانت رسلا لاهلها ولحمولتهم نعمرو رسلا اي متخذة للبن ولحمولتهم فهي من جملة العوامل عندهم. فليس فيها زكاة في هذه الحالة وانما يكون فيها زكاة اذا لم تتخذ لذلك وكانت راعية. اكثر الحول سائمة - 00:02:48ضَ
وعلى خبارنا محمد بن عبد الاعلى الصنعان البصري وهو ثقة قال حدثنا معتمر بن سليمان البصري وهو ثقة سبت. قال سمعت بهزا ابن حكيم بن معاوية بن حيدر قشيبي وهو صدوق يحدث عن ابيه حكيم بن معاوية وهو كذلك عن جده - 00:03:17ضَ
معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة من كل اربعين ابنة لبو فلا بد ان تكون صائمة لا تفوق ابل عن حسابها - 00:03:44ضَ
نعم يعني احيانا يكون الشريكان يفترقان من اجل لا تجب عليهم الزكاة يعني شخصان تشاركا بكل واحد منهم عشرين رأس من الغنم فهنا الزكاة تشات واحدة فاذا جاء المصدق افترق كل واحد - 00:04:06ضَ
عشرين العشرين فيها زكاة الغنم ما فيها فلا يجوز لا تفوق ابل عن حسابها من اعطاها مأتجرا فله اجرها. يطلب الاجر من الله فله اجرها ومن منعها فانا اخذوها وشطر ماله - 00:04:32ضَ
عقوبة له عزمة من عزمات ربنا نعم يعني هذا شيء مؤكد لا يحل لال محمد منها شيء نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قد حرمت عليه الصدقة وعلى ال بيته وعلى موالي ايضا موالي ال بيته مواليه وموالي ال بيته موالي بني هاشم - 00:04:56ضَ
قال باب زكاة البقر والبقر فيها زكاة قال اخبرنا طبعا حديث بهج اسناده حسن قال اخبرنا محمدا بو رافع النيسابوري ووسيقه قد حدثني يحيى بن ادم الكوفي قال حدثنا مفضل ابن فضالة - 00:05:26ضَ
قال انا الاعمى سليمان ابن بهوان قال عن شقيق بن سلمة والعن ابي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق بن الاجدع الهمداني عن معاذ وهو ابن جبل الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن - 00:05:55ضَ
وامره ان يأخذ من كل حالم دينارا اي بلغ الحلم او عد له مع ثور ادم من كل حال اي جزية من اهل الكتاب دينارا او عدله مع فظ من الثياب - 00:06:19ضَ
منسوبة الى القبيلة ومن البقر من ثلاثين تبيعا او تبيعه ومن اربعين مسنة نعم فنصاب البقر ثلاثين يؤخذ منها تبيعا او تبيعة هو تبيعة التي تتبع امها. نعم فهي تابع لها - 00:06:43ضَ
طيب المفضل هو بالمهلهل نعم مفظل ابن مهلهل نعم نعم فالتبييع الذي يتبع امة لا زال صغير. نعم واما المسنة هي الكبيرة التي تمت لها خمس سنين نعم وهذا الاسناد - 00:07:16ضَ
يعني الراجح فيه اختلف في وصله وارساله والراجح فيه الارسال نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان او اهاوي قال حدثنا يعلى بن عبيد ولحدثنا يعلم بن عبيد الطنافسي ولحدثنا الاعمى سليمان قال عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الاجدع والاعمش عن ابراهيم - 00:07:41ضَ
اي بن يزيد النخعي قال قال معاذ نعم طبعا ابراهيم لم يدرك معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل اربعين بقرة ثنية. ومن كل - 00:08:10ضَ
ثلاثين تبيعا ومن كل حال من دينارا او عد له معافر. نعم فالثنية ما دخلت في السنة الثالثة اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا بمعاوية محمد بن حازم عن الاعمش - 00:08:30ضَ
سليمان عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ ورضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن امرهم يأخذا من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا - 00:08:53ضَ
ان اوعد له معافى نعم قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثني أبي إبراهيم من سعد قال عن ابن اسحاق محمد ابن يسار محمد ابن اسحاق ابن يسار صاحب السيرة قال حدثني سليمان الاعمش عن ابي - 00:09:17ضَ
ابن سلمة عن معاذ ابن جبل وابو وائل بينه وبين معاذ مسروق قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني الى اليمن الا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين. فاذا بلغ الثلاثين ففيها عجل تابع جذع - 00:09:41ضَ
او جزعة حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيها بقرة مسنة نعم وطبعا النصاب وما يجب في البقر على حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال باب مانع زكاة البقر. نعم - 00:10:04ضَ
اي حكمه. قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قد حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي. قال عن عبدالملك ابي سليمان وهو صدوق له بعض الاوهام عن ابي الزبير ومحمد بن مسلم وهو حافظ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال - 00:10:30ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها. الا وقف لها يوم القيامة اي مستوية تطأه ذات الاضلاف باظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها - 00:10:52ضَ
ليس فيها يومئذ جماء. اي ليس لها قول ولام مكسورة القبر قلنا يا رسول الله وما اداء حقها؟ قال اطلاق فعلها. يعني اعارة الفحل واعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله هذا فيما يتعلق بالابل - 00:11:21ضَ
ولا صاحب مال لا يؤدي حقه الا يخيل له يوم القيامة شجاعا اقرع. حي الذكر يفو منه صاحبه وهو يتبعه يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فاذا رأى انه لابد له منه ادخل يده في في فجعل يقدمها كما يقدم الفحل. نعوذ بالله. نعوذ بالله من - 00:11:44ضَ
ذلك نعم وهذا حديث صحيح قد خرجه مسلم. ولعل نقف عند هنا ادعو بالله تعالى - 00:12:13ضَ