شرح أخصر المختصرات #جامع_المهيني
التفريغ
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. رحمه الله وتجد وفي ختام ونقول فصل ويلزم كل من الزوج الاخرين ولا ليمكره ليضله - 00:00:01ضَ
في بيت زوج ولزوج جسر ونجاسة وعز وكسوة فمتى وفي الكلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه نستكمل ما تبقى من كتاب النكاح وقد توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله فصل تسن الوليمة للعرس - 00:01:51ضَ
ولو بشاة والوليمة هي الدعوة للعرس خاصة. وهي في الاصل الدعوة لكل حدوث سار او فيه سرور لكن صارت تطلق على وليمة العرس خاصة. والدليل على سنيتها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن - 00:05:21ضَ
او لم ولو بشاة. ولهذا ولو بشاة فاقل. يعني اقل مجزئ فيما يتعلق بالوليمة ان يكون بشاة لا يمنع الزيادة عن على غير ذلك ما لم يصل الى حد السرف. وتجب الاجابة اليها بشرطه - 00:05:41ضَ
اولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق المسلم على المسلم قال واذا دعاك فاجبه. وقال اذا دعي احدكم فليجب واذا دعي احدكم فليجب عرسا كان ام غيره. وقوله بشرطه وشروط اجابة دعوة الوليمة اول - 00:06:00ضَ
ان يقول الداعي مسلما فان دعاه غير مسلم لم تجب الاجابة. لكن هل تحرم او بكرة او او تستحب؟ الجواب ان هذا يختلف باختلاف الاحوال. فاذا كان في اجابة دعوته اذا كان في - 00:06:20ضَ
لذلك دعوة له للاسلام وترغيبا له في الاسلام فهي مطلوبة. واذا كان يخشى على دينه لو اجابه فهذا يصل الى درجة التحريم. الشرط الثاني ان يكون الداعي ممن لا يحرم هجره. فان كان الداعي ان يكون الداعي - 00:06:40ضَ
ممن لا يجب هجره. فان كان الداعي ممن يجب حجره لم تجب الاجابة. والذي يجب هجره هو المجاهر بالمعصية او الداعي الى البدعة فهذا يهجر. عند اكثر اهل العلم. اذا الذي يهجر - 00:07:00ضَ
هو المجاهر بالمعصية او الداعي الى البدعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الهجر هل هو سنة مطلقا او واجب مطلقا او واجب ان كان فيه مصلحة من الردع والزجر - 00:07:20ضَ
فمن العلماء من قال ان الهجر سنة مطلقا. ومنهم من قال انه واجب مطلقا. ومنهم من من قال وهو القول الثالث انه واجب اذا كان فيه ردع او زجر. فهو كالدواء وهذا اختيار ابن القيم - 00:07:43ضَ
رحمه الله وقد اشار ابن عبدالقوي في منظومته الى هذه الاقوال الثلاثة فقال رحمه الله وهجران من ابدى المعاصي سنة وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي. وقيل على الاطلاق ما دام معلنا - 00:08:03ضَ
ولا قه بوجه مكفهر معربد يقول وهجران من ابدى المعاصي سنة هذا القول الاول وقد قيل ان يرجعه اوجب واكدي وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ايضا اضافة ولاقه بوجه مقهور معربدي. الشرط الثالث من شروط - 00:08:23ضَ
اجابة الدعوة ان تكون الدعوة في اول يوم. فان اجاب في اليوم الاول ثم دعاه في الثاني او الثالث لم تجب الاجابة. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الوليمة اول يوم حق والثاني سنة والثالث رياء وسمعة. الشرط - 00:08:47ضَ
رابع من شروط اجابة الدعوة الا يكون في الدعوة منكر. فاذا كان فيها منكر لم تجب الاجابة بقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم - 00:09:07ضَ
يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. وقال عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم يخوضوا في حديث غيره. لكن لو قدر لو قدر ان المدعو يقدر على تغيير المنكر بسلطته - 00:09:27ضَ
وقوته فان الاجابة تكون واجبة لامرين اجابة للدعوة وتغييرا تغييرا للمنكر. الشرط الخامس من شروط اجابة الدعوة ان يعينه الداعي. فان دعاه الجفلة يعني ان كانت دعوة جفلة كقوله يا ايها القوم هلموا الى الطعام. او الدعوة عامة لم تجب الاجابة. والشرط السادس من - 00:09:47ضَ
شروط اجابة الدعوة الا يكون على المدعو ضرر. فان كان عليه ضرر كما لو كان يمرض احدا من اقاربه او كان عنده عمل يتعطل لو ذهب يجيب الدعوة او تطلب سفرا ولم يكن من ذوي الرحم الاقارب - 00:10:17ضَ
فحينئذ لا تجب الاجابة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام للشبهة وقد قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن ما القدر الذي اذا - 00:10:37ضَ
كان ما اذا كان في ما له يكون تكون اجابة دعوته مكروهة. قال بعضهم الثلث. فاذا كان ماله فاذا كان ثلث ماله فاكثر محرما فانه لا يجاب. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ولكن القول الراجح - 00:10:58ضَ
ان من كان ما له محرما فان فان اجابة دعوته يختلف. فقد تجب الاجابة وقد تحرم اجابة وقد تكره الاجابة. فاذا كان في ترك اجابته ردع وزجر له فانه لا يجاب. واذا كان في اجابته - 00:11:23ضَ
دعوة له الى الاستقامة والصلاح فانه في هذه الحال يجاب وذلك ان من كان ما له محرما فتحريم المال يكون عليه دون غيره. لان القاعدة الشرعية ان المال المحرم لكسبه كل مال محرم لكسبه فانما يحرم على الكاسب خاصة. كل مال محرم لكسب - 00:11:43ضَ
فانه يحرم على الكاسب خاصة دون غيره. قال كاكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته فيها كما تقدم ويسن الاكل لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان - 00:12:11ضَ
قائما فليصلي. ومعنى فليصلي يعني فليدعو. واباحته يعني اباحة الاكل تتوقف على صريح اذن او قريب مطلقا كتقديم الطعام فلو قدم الطعام بين يديه فهذه قرينة تدل على الاذن. قال والصائم فرضا يدعو ولا يجوز الاكل - 00:12:31ضَ
لان الفرض لا يجوز قطعه. حتى لو كان موسعا ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله من دخل في فرض موسع دخل في فرض ولو كان موسعا حرم قطعه. لان اتمام لان اتمام الفرظ واجب - 00:12:54ضَ
وقطعه يحول دون اتمامه. واما النفل فالنفل يعني اذا كان صائما صيام نفل فانه ينظر الى المصلحة. فان كان في فطره جبر لقلب صاحبه افطر وان لم يكن فيه ذلك فان شاء افطر وان شاء - 00:13:14ضَ
قال وسن اعلان نكاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح وضرب بدف مباح وقوله بدف خرج بذلك كالطبل والفرق بين بين الدف والطبل ان الطبل مغلق من الجهتين والطبل مفتوح من احدى الجهتين - 00:13:34ضَ
وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم باباحة ضرب الدف في مواضع ثلاث. الموضع الاول في العيد في الاعياد والموضع الثاني في العرس والموضع الثالث عند قدوم غائب كبير. فاذا قدم غائب كبير كملك او امير منطقة او نحو ذلك فضرب - 00:13:54ضَ
دف فرحا بقدومه فلا حرج في ذلك. اذا المواضع التي جاءت السنة فيها بجواز ضرب الدف هي هذه الثلاث في الاعياد عيد الفطر وعيد النحر وفي الاعراس وعند قدوم الغائب الكبير ولذلك نذر - 00:14:18ضَ
امرأة ان تضرب الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اظرب الدف بين يديك فقال عليه الصلاة السلام او في او في بندرك. قال وفيه فيه يعني وفي ختان ونحوه من كل سرور حادث. فالفقهاء - 00:14:38ضَ
عدوا ذلك وقالوا كل سرور حادث كختان ونحوه فانه يجب فانه يجوز فيه ضرب ثم قال فصل ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف والا يمطره بما الزموا والا يتكره لبذله. المعاشرة بين الزوجين لم ترد لم ترد الشريعة بتحديدها - 00:14:58ضَ
وانما ردها الله عز وجل الى العرف. فقال وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فما جرى به العرف يلزم كل واحد من الزوجين. لكن يقول الا ينقله حقه - 00:15:27ضَ
لا يماطل فاذا دعا الرجل امرأته بامر قال افعلي كذا فانها تفعله من غير مماطلة ولا تكره لبذله والمماطلة التأخير والتكره لبذله ان تفعل ذلك لكن من غير انقياد نفس ومن غير انشراح صدر بحيث انها ترى نفسها كانها مكرهة على على ذلك. قال ويجب بعقد - 00:15:47ضَ
تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت دارها. فبمجرد العقد سلم المرأة. قال ومن استمهل امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز وتسليم امة ليلا فقط. اي لو قدرت - 00:16:17ضَ
انه عقد على امرأة وطلب تسليمها او تسلمها فطلبت ان يمهلها يومين او ثلاثة او اربعة او عشرة حسب الحال فانها تمهل لاجل ان تجهز نفسها وتستعد. قال ولزوج استمتاع بزوجته كل وقت ما لم - 00:16:37ضَ
يضرها او يشغلها عن فرض والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. او شرطت الا يسافر بها. لعموم قوله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم وله اجبارها على غسل حيض وجنابة - 00:16:57ضَ
وهذا في حق غير المسلمة. والا فالمسلمة سوف تغتسل الحيض والجنابة والنفاس. لان عبادتها لا تصح الا بطهارتها. لكن هذه المسألة تتصور في غير المسلمة. يعني لو تزوج ذمية او كان عليها جنابة او نفست فله ان يجبرها على الغسل. حتى ولو كانت غير مسلمة - 00:17:17ضَ
ان نفسه قد تعافها وقد تتقزز من ذلك. وهذه من المواضع التي تصح فيها الطهارة من غير لتعذرها. يقول واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر - 00:17:47ضَ
مرة انقذر الوطء في كل اربعة اشهر فله ان يدع الوطأ شهرا وشهرين وثلاثة لكن لا يجاوز الاربعة السبب قالوا لان الله عز وجل جعل ذلك جعل ذلك قدرا للمولي. فقال في الايلا للذين للذي - 00:18:07ضَ
يؤلون من نسائهم تربص كم؟ اربعة اشهر. اربعة اشهر ولان عمر رضي الله عنه سأل نساء المجاهدين كم تصبر المرأة عن زوجها عن زوجها؟ فذكرت او فذكروا له اربعة اشهر - 00:18:26ضَ
ان الاربعة هي ثلث الحول والثلث كثير. وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان المشروع واجب ان يطأ بما جرى به العرف. وان وان ذلك لا يتقيد بعدد ولا مدة معينة - 00:18:46ضَ
بل يجب عليه ان يطأ بما يحصل به اعفاف نفسه واعفاف زوجته وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومبيتم بطلب عند حرة ليلة من اربع. اي لو ان انسانا عنده زوجة واحدة فقط. ما الواجب عليه ان يبيت - 00:19:06ضَ
عندها ليلة من اربع. فيبيت مثلا ليلة ليلة الخميس. اما ليلة الجمعة والسبت والاحد فله ان ينفرد بنفسه السبب قالوا لانه لو كان معها ضرات لكان نصيبها كذلك. لو كان معها اربع نساء كم يكن لها؟ ليلة من اربع - 00:19:26ضَ
فكذلك في حال الانفراط. ولكن هذا القول ضعيف والصواب عنه يلزمه ان يبيت كل ليلة لان هذا من العشرة بالمعروف. قال وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم - 00:19:50ضَ
ان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. يعني لو قدر ان الزوج سافر فوق نصف سنة. وطلبت منه ان يقدم فابى فانه فان الحاكم يفرق بينهما. لان الزوجة يحصل عليها ضرر بذلك. قال وان لم يعلم خبره - 00:20:10ضَ
كالمفقود فلا فسق لذلك بحال. قال وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد يحرم ان يجمع بين بين زوجتين فاكثر بمسكن واحد. لكن هذا مقيد مع اتحاد المرافق. فان اختلفت المرافق فله ان يجمع. اما مع اتحاد المرافق فلا. واتحاد المرافق بان يكون دورة المياه واحدة - 00:20:30ضَ
مطبخ واحد حينئذ لا يجوز ان يجمع بين بين زوجتين فاكثر لانه يحصل بينهما شقاق ونزاع. اما اذا كان واحدا وكان لكل زوجة مرافق خاصة فلا حرج. قال وله منعها من الخروج. لا - 00:21:00ضَ
للزوج ان يمنع زوجته من الخروج حتى لو ارادت زيارة ابويها. لكن لا يجوز له ان يمنع انها من امن واجب من بر والديها او صلة ارحامها. لكن لو قدر انه منعها من ذلك فانها تمتنع لكن تناصحه. قال - 00:21:20ضَ
وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. شرع المؤلف في القسم بين الزوجات. والقسم معناه توزيع الزمان بين زوجاتها. توزيع الزمان بين زوجاته. والزوج يجب عليه ان يعدل بين زوجاته - 00:21:40ضَ
في كل شيء ان يعدل بينهن في القسم. وان يعدل بينهن في المبيت وان يعدل بينهن في النفقة وان يعدل بينهن في الكسوة وان يعدل بينهن في الوطء. الا ما لا - 00:22:00ضَ
يملكه فهذا لا يلام عليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك امريكي. اذا يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في كل شيء. خلافا للفقهاء رحمهم الله حيث قالوا انه - 00:22:20ضَ
لا يجب عليه ان يعدل بين زوجاته في النفقة اذا كفى كل واحدة. فلو كان عنده زوجتان وكفاية الاولى الف ريال. فاعطاها الف ريال. فيجوز ان يزيد للثانية. لان الاولى اعطاها حقها. لكن هذا القول - 00:22:40ضَ
جدا يضعفه قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه معي الحاصل ان الزوج يجب عليه ان يعدل بين زوجاته في كل شيء من المبيت. والنفقة والكسوة والوطء. فلا يجوز - 00:23:00ضَ
مثلا ان يطع واحدة دون الاخرى او ان يوفر قوته ونشاطه في ليلة احداهن للاخرى. قال لا في وطئ ونحوها اذا قام بالواجب هذه المسألة ذكرتها. قال وعماده الليل عماد القسم متى؟ نقول عماده الليل لمن معه - 00:23:21ضَ
عاشه نهارا وعماده النهار لمن معاشه ليلا الذي يكون عمله ليلا يكون القسم في حقه في النهار. والذي يكون عمله في النهار يكون القسم في حقه في الليل قال وزوجة وزوجة آآ وزوجة امة على النصف من حرة من حرة ومبعضة بالحساب بناء على ان - 00:23:41ضَ
على النصف من الحرة. في ذلك. قال وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها سقط ونفقتها اذا ابت ان تسافر معه او ان آآ سافرت بدون اذنه فان نفقتها - 00:24:07ضَ
حقهم ينقسم يسقط. وذلك لان النفقة في مقابل الاستمتاع. فاذا سقطت سقط الاستمتاع سقط ما يقابله. قال وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم دار. لحديث انس ابن مالك رضي الله عنه - 00:24:27ضَ
من السنة اذا اذا تزوج البكر عن الثيب ان يقيم عندها سبعا. وهذا الحديث من السنة اي من السنة الواجبة. واعلم ان الصحابي رضي ان الصحابة رضي الله عنهم اذا قالوا من السنة فتارة يريدون السنة - 00:24:47ضَ
واجبة وتارة يريدون السنة المستحبة. مثال ارادة السنة الواجبة حديث انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا. مثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا - 00:25:07ضَ
وقول انس من السنة ان يأكل تمرات قبل خروجه الى صلاة العيد. المراد بذلك السنة المستحبة قال والنشوز حرام. النشوز معصية الزوجة زوجها فيما يجب له من الحقوق. معصية الزوجة - 00:25:28ضَ
لزوجها فيما يجب له من الحقوق. ولهذا قال وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها. وقد ذكر الله عز وجل المراتب التي يسلكها الزوج مع زوجته اذا نشزت. ذكر سبحانه وتعالى اربع مراتب. ذكرها في قوله واللاتن - 00:25:48ضَ
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن والله وترون في المضاجع واضربوهن. فالمرتبة الاولى الهجر. يهجرها في المضجع وفي الكلام لكن لا يزيد فيما يتعلق بالكلام على ثلاثة ايام فان لم يفت فانه يعظها. ولهذا قال فعظوهن. ما هي الموعظة؟ اكثر العلماء - 00:26:08ضَ
رحمهم الله يفسرون الموعظة بانها التذكير المقرون بترغيب او ترهيب. يقول الموعظة هي التذكير المقرون بترغيب او ترهيب وهذا التعريف فيه شيء من النظر. ووجه ذلك ان الموعظة في الحقيقة اعم. احسن ما نعرف به الموعظة ان نقول ان الموعظة - 00:26:38ضَ
هي التذكير بما يصلح الخلق الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق. ها؟ اصبر شوي في الموعظة نقول الموعظة احسن ما تعرف به انها التذكير بما يصلح الخلق. سواء كان ترغيبا ام ترهيبا ام - 00:27:05ضَ
ذكرا للاحكام الشرعية. ذكر الاحكام الشرعية من حلال وحرام. طهارة صلاة صيام حج هذا موعظة الدليل قال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ها يا عباد - 00:27:29ضَ
لعلكم تذكرون. بل ان الاحكام الشرعية يبقى اثرها ونفعها. والموعظة انما يتأثر بها الانسان في حينها ثم بعد ذلك ينسى. الحاصل ان الموعظة لا تقتصر على الترغيب والترهيب الموعظة تكون بالترغيب والترهيب وذكر الاحكام الشرعية. فلو ان خطيبا خطب الناس وبين لهم صفة الوضوء صفة - 00:27:48ضَ
الصلاة فقد وعظهم بل حاجة الناس الى بيان الاحكام الشرعية اعظم من حاجتهم الى الموعظة. لان الموعظة المستمع يتأثر بها حال سماعها. لكن اذا طال الزمن فانه لا يتأثر. انت الان حينما - 00:28:18ضَ
اسمعوا يا خطيب يخطب يوم الجمعة تتأثر حال سماعك الخطبة. ولو استمعت الى هذه الخطبة في وقت اخر لكان تأثرك دون تأثرك الاول لكن الاحكام الفقهية تبقى. فان اصرت على ذلك فانه يهجرها. ولهذا قال المؤلف - 00:28:40ضَ
رحمه الله. اه فمتى ظهرت امارته وعظها؟ فان اصرت هجرها في الموظع ما شاء وفي الكلام ثلاثا فان اصر ضربها غير شديد وله ضربها. وقد دل على هذه المراتب قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن - 00:29:00ضَ
في المضاجع واضربوهن. فالمرتبة الاولى من مراتب المرأة الناشز الموعظة فان لم تجد الموعظة هجرها. فان لم يفد الهجر ظربها. المرتبة الرابعة وهي بعث حكمين. ان يبعث حكما من اهله - 00:29:20ضَ
وحكما من اهلها يعرفان الجمع والتفريق وما يتعلق بمصالح الزوجين. قال وله ضربها على ترك فرائض الله اذا تركت فرائض كما لو تركت صياما زكاة او نحو ذلك. اما تركها الصلاة لو قدرنا تركت - 00:29:40ضَ
يعظها ويذكرها ويخوفها. فان ابت فانه لا يحل له ان يبقى معها. لانها اذا تركت الصلاة خرجت من الاسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقلبين الرجل وبين - 00:30:00ضَ
الكفر والشرك ترك الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخلع. والخلع هو فراق الزوج زوجته ها طيب اقرأ على السريع يلا واذا وان الله على صفة يقول الوالد رحمه الله - 00:30:20ضَ
باب الخلع قلنا ان الخلع هو فراق الزوج زوجته بعوض بالفاظ مخصوصة. فراق الزوج زوجته بعوض بالفاظ مخصوصة وهل الخلع فسخ او طلاق؟ هل الخلع فسخ او طلاق؟ المشهور من المذهب بالنسبة - 00:32:00ضَ
كل واحد هو فسخ او طلاق ان الخلع لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون الخلع بلفظ الطلاق ان يكون الخلع بلفظ صريح الطلاق. فهو طلاق كما لو قال طلقتك بالف او على الف - 00:32:25ضَ
والحل الثانية ان يكون الخلع بلفظ كناية الطلاق. وارادة سيكون طلاقا. والحال الثالث ان يكون الخلع بلفظ الخلع. او الفسخ او الفداء ونواه طلاقا. فيكون طلاقا والحال الرابع ان يكون الخلع بلفظ الخلع او الفسق او الفداء ولم ينوه طلاقا فيكون فسقا - 00:32:46ضَ
اذا الخلع هل هو طلاق او فسق؟ نقول المشهور من المذهب ان الخلع اذا كان بلفظ بلفظ صريح الطلاق او كنايته او بلفظ الخلع ونواه طلاقا فانه يكون طلاقا. متى يكون خلع؟ متى يكون فسقا؟ اذا كان - 00:33:14ضَ
بلفظ الخلع او الفسق او الفداء ولم ينوه طلاقا فانه يقول فسخا. والقول الراجح في هذه المسألة ان كل فرقة بين الزوجين دخلها المال فهي خلع وفسخ. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما اجازه الماء فهو فسخ - 00:33:34ضَ
سواء كان بلفظ الطلاق صريحا ام كناية ام بلفظ الخلع؟ نواه ام لم ينوه؟ فكل فراق بين الزوجين يكون بعوض فانه يكون خلعا وفسخا. ويدل على ذلك على ان كل فرقة بين الزوجين بعوض - 00:34:00ضَ
تكون فسقا لا طلاقا ان الله عز وجل قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الطلاق مرتان طلقتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا ما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:34:20ضَ
هذا الخلع لو قلنا ان الخلع طلاق. هذي ثالثة. ثم قال عز وجل فان طلقها يكون الطلاق كم؟ اربعا. يقول الطلاق اربعا. وعلى هذا فالقول الراجح ان كلما اجازه المال كما هو مذهب ابن - 00:34:47ضَ
فهو فسخ لا يحتسب به من الطلاق. قال يباح لسوء لسوء عشرة كبر وقلة دين ويكره مع استقامتها. والدليل على الخلع اصل الخلع قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:35:06ضَ
وما ثبت في البخاري بل في الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام - 00:35:30ضَ
فقال عليه الصلاة والسلام اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة تطليقه. اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. وهذه اللفظة وطلقها تطليقة مختلف فيها بين العلماء. فشيخ الاسلام - 00:35:50ضَ
يرى انها شاذة. قال وهو بلفظ خلع او فسق او مفادات فسق. وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة بائنة. كما ذكرنا الخلع اذا كان بلفظ الطلاق صريحا او كناية - 00:36:10ضَ
الطلاق او بلفظ الخلع او الفسق او الفداء ونواه طلاقا طلاق. وان كان بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا فانه يكون فسقا. قال ولا يصح الا بعوض. لا يصح الخلع الا بعوض. فلو خالعها - 00:36:30ضَ
من غير عوض فانه لا يصح قالوا لان الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به. والقول الثاني صحة الخلع بغير عوظ. وان الزوجين لو تخالعا بغير - 00:36:50ضَ
صح ذلك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لان الحق لهما فاذا تراضيا على ذلك فالحق لا يعدوه ويكون الخلع صحيحا. قال ويكره باكثر مما اعطاها يكره ان يخالعها بان باكثر مما اعطاها. لانه جاء في بعض الروايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا تزدد. وفي رواية - 00:37:10ضَ
لا تزداد ولان هذا من الدناءة والمروءة ان يعطي المرأة مهرا خمسين الفا ثم يخالعها على ترى من ذلك. قال ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة واجنبي. الخلع اذا ارادت المرأة - 00:37:39ضَ
ان تخادع زوجها فيصح ان ان يكون العوض منها او من الاجنبي. حتى لو جاء رجل اجنبي والمراد بالاجنبي هنا من سوى الزوجين لان لفظ الاجنبي ايها الاخوة لفظ اجنبي يختلف معناه باختلاف سياقاته. يختلف معناه - 00:37:59ضَ
باختلاف سياقاته. فالاجنبي في باب النكاح من لا من ليس محرما. الاجنبي في باب النكاح من ليس محرما الاجنبي في باب الخلع من سوى الزوجين. الاجنبي في باب الفرائض من ليس بوارث - 00:38:21ضَ
في باب الفرائض والوصايا من ليس بوارث. الاجنبي في باب الوديعة من لا يحفظ مال ربها عادة. اذا لفظ الاجنبي يختلف باختلاف موارده. وباختلاف سياقاته. قال ويصح بمجهور ومعدوم لا لا بلا عوظ يصح بمجهول. كما لو قال لها كما لو قالت خالعتك خالعتك - 00:38:41ضَ
على ما في بيتي من دراهم. او من حلي. ومعدوم يعني كما لو قالت خالعتك بما تحمل شجرتي وبما تلد شاتي او ناقتي هذي معدومة لكنه يصح لانه يؤول الى العلم ويتسامح فيه - 00:39:11ضَ
انه ليس عقد معاوضة. قال لا بلا عوظ لما سبق. قال ولا ولا بمحرم. كما لو قال قالت خالعتك على خمر او خنزير بان الخمر والخنزير لا قيمة له شرعا. وما لا قيمة له شرعا لا يصح ان يكون عوضا. ولا حيلة لاسقاط طلاق - 00:39:31ضَ
خلع الحيلة. اولا ما هي الحيلة؟ ما هي الحيلة؟ الحيلة هي ان يتوصل الانسان الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة. التوصل تعريف الحيلة الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة. يعني بما ظاهر الاباحة مثال - 00:39:57ضَ
التوسل على اسقاط واجب انسان في رمضان قال انا اريد ان اكل واشرب كيف اصنع؟ قال له شخص سافر مسافة قصر وكل واشرب ثم ارجع. فنقول هذا حيلة هذا حيلة فهمتم؟ تحيل على اسقاط واجب - 00:40:28ضَ
ايش المشكلة؟ نقول الحيلة الحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة. كما لو سافر ليفطر هذا حيلة ولهذا قال العلماء رحمهم الله قال الفقهاء وان سافر ليفطر حرم يعني السفر والقصر - 00:40:56ضَ
يحرم السفر وقصى. خلوع الحيلة صورته ان رجلا طلق زوجته طلقتين. طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم علق الطلقة الثالثة على دخول رمظان. فقال اذا دخل رمظان فانت طالق - 00:41:23ضَ
ما قرب رمضان ندم على ذلك. لان زوجته اذا دخل رمظان سوف تبين منه بينونة كبرى. ما الطريق؟ قال طريق ان اخالعها لاجل ان توجد الصفة وهي ليست في عصمته. وحينئذ لا يقع الطلاق. هذا يسمى خلع الحيلة - 00:41:43ضَ
اذا خلع الحيلة هو ان يكون الزوج قد علق طلاق زوجته على زمن فيخالعها قبل هذا الزمن لاجل انه اذا صادف مرور الزمن تكون الزوجة ليست في عصمتها. يقول هذا الخلع لا يصح. قال وان قال - 00:42:03ضَ
متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت. وهذا بناء على ان الخلع ايش طلاق. لكن اذا قلنا انه فسق فانه يكون خلعا. وان قالت اخلعني بالف او على الف ففعل ففعل بانت واستحق - 00:42:23ضَ
لقد اخلعني بالف او على الف ففعل. يعني خلعها بانت منه واستحق. لكن البينونة هنا بينونة الصغرى وكما سيأتينا وليس له خلع زوجتي زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء مما - 00:42:43ضَ
بانه لا مصلحة لهما في ذلك. لكن القول الراجح ان الولي من اب او غيره اذا رأى المصلحة في ان يخادع من مالها او ان يخالع ابنه الصغير من ما له ذلك لان الله عز وجل قال - 00:43:03ضَ
قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. واذا كان في فراق هذه المرأة الصغيرة او هذا الرجل او هذا الطفل الصغير لزوجته مصلحة فهذا من قربان مالهما بالتي هي احسن. قال وان علق طلاقها على صفة - 00:43:23ضَ
ثم ابانها فوجدت اولى ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق. اذا لقطة طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت حال البينونة ثم نكحها فوجدت فانها تطلق. مثال ذلك انسان قال للزوجة ان كلمتي زيدا فانت طالق. اذا كلمتي زيدا فانت طالق. هذا علق طلاقها على صفة. ثم - 00:43:43ضَ
ثم اذانها يعني طلقها قال انت طالق. وخرجت من العدة. ثم تزوجها مرة ثانية عقد عليها عقدا جديدا. ثم كلمت زيدا. تصورت المسألة رجل في اول محرم قال اذا كلمتي زيدا او ان كلمتي زيدا فانت طالق. فطلقها - 00:44:13ضَ
طلقة واحدة خرجت من العدة حاضت ثلاث عيض وخرجت من عدة ثم وجدت الصفة صفة تارة توجد في حال البينونة وتارة توجد بعد نكاحها الثاني. ان وجدت في حل البينونة لا اثر لها - 00:44:40ضَ
فلو فرض انه انه بعد ما ابانها كلمت زيدا فلا تطلق. لان الطلاق لمن اخذ بالساق. لكن هنا المسألة نكحها تزوجها ثانية فكلمت زيدا. قالوا فانها تطلق لوجود الصفة التي علق طلاقها عليها - 00:45:00ضَ
هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني انها لا تطلق. لان الزوج حينما قال لزوجته ان كلمتي زيدا فانت طالق لم يطرأ على باله كلامه كلامها بزيد في النكاح الثاني وانما كان قصده في النكاح ماذا؟ الاول وعلى - 00:45:20ضَ
فلا يقع الطلاق ومثله العتق. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق. كتاب الطلاق نعم لو تقرأ قليلا عشان نعم واقصح طيب يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق الطلاق في اللغة بمعنى التخلية. واما شرعا فهو حل - 00:45:40ضَ
كيد النكاح كله او بعضه. حل قيد النكاح كله او بعضه. لان النكاح عقد حل قيد النكاح كله فيما اذا طلق طلاقا بائنا او بعضه فيما اذا كان الطلاق غير بائن. والطلاق تجري فيه الاحكام الخمسة. فيكون مباحا ويكون واجبا - 00:48:00ضَ
ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها. فمتى يباح الطلاق؟ يباح الطلاق للحاجة كسوء حال الزوجين وعدم استقامة الحال بينهما نقول هنا حاجة. ويكره لعدم الحاجة وهذا هو الاصل الاصل في الطلاق انه مكروه - 00:48:30ضَ
الاصل في الطلاق انه مقروء ونؤجل هذا. ويجب للايلاء يعني المولي اذا ال الرجل امرأتي ومضت المدة فيقال له اما ان ترجع وتفيء واما ان تطلق. واشار الله عز وجل لهذا بقوله للذين يؤلون مني - 00:48:53ضَ
تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فاذا قدر ان الرجل الة من زوجته والايلاء سيأتينا انه حلف الزوج على ترك وطأ الزوجة ومضت اربعة اشهر فيقال له اما ان ترجع عن يمينك - 00:49:16ضَ
واما ان تطلق. فان ابى ان يرجع طلق. امره الحاكم بالطلاق. فان ابى طلق عليه الحاكم واحدة او اثنتين حسب الحال يستحب للضرر اي لو لو تضررت الزوجة مع زوجها لم تطق البقاء عنده. فيستحب ان يجيبها الى - 00:49:36ضَ
ذلك ويحرم للبدعة. يحرم الطلاق للبدعة. والبدعة نوعان. بدعة عدد بان يطلق اكثر من واحدة وبدعة زمن بان يطلقها لغير العدة وسيأتي بيانه ويكره يكره متى؟ متى؟ لعدم الحاجة. فاذا كان لم يكن هناك حاجة فان الطلاق مكروه - 00:49:56ضَ
لماذا؟ بما فيه من تفويت مصالح النكاح. النكاح فيه مصالح عظيمة بالطلاق تفوته هذه المصالح وقد استدل الفقهاء او يستدل الفقهاء رحمهم الله على كراهة الطلاق على ان الاصل في الطلاق المكروه على ان الاصل في - 00:50:24ضَ
انه مكروه بقول النبي عليه الصلاة والسلام ابغض الحلال الى الله الطلاق. يستدلون بهذا الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق. ولكن هذا الحديث اعني ابغض محل الحلال الى الله الطلاق. حديث لا يصح - 00:50:43ضَ
لا سندا ولا معنى. اما سندا فهو ضعيف ويعلم ذلك بمراجعة كتب الحديث. واما معنى فايضا لا يستقيم من حيث المعنى. وتوضيح ذلك ان يقال ان احكام الله تعالى نوعان. قدرية - 00:51:03ضَ
وشرعية الاحكام القدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. الله عز وجل يقدر ويقدر الشر. قدر الكفر مع انه مبغض اليه. سبحانه وتعالى. لكن لحكمة احكام الله القدرية تكون فيما يحبه الله - 00:51:23ضَ
وما لا يحبه. لكن الاحكام الشرعية لا تكون الا فيما يحبه الله. لا يمكن ان ان الله تعالى يشرع لعباده امرا مكروها عنده او مبغضا عنده. والطلاق من الاحكام الشرعية. فلا يمكن ان الله تعالى يشرع شيئا يكون - 00:51:43ضَ
سببا او مكروها عنده. لان الله عز وجل لا يمكن ان ان يشرع لعباده او ان يحلل لعباده شيئا فيه ضرر او شيئا يكون موقظا عنده. يتفرع على هذا جاءت في بالي. ظعف حديث ان لحوم البقر - 00:52:03ضَ
الحديث الذي فيه ان لحوم البقر داء يقول هذا الحديث ضعيف. لا يمكن ان يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم السبب بان الله عز وجل قال احلت لكم بهيمة الانعام. بهيمة الانعام. وكيف يحل الله عز وجل لعباده ما يكون فيه - 00:52:23ضَ
ضرر ما يكون فيه ضرر. فالمهم ان التعليل الصحيح بالنسبة اه الحكم. الكراهة ان يقال ان النكاح اي ان الطلاق مكروه لما فيه من زوال مصالح النكاح. والطلاق ايها الاخوة ينقسم - 00:52:43ضَ
اختبارات متعددة الطلاق ينقسم باعتبارات متعددة. اولا باعتبار مشروعيته باعتبار مشروعيته ينقسم الى قسمين سني وبدعي سني وبدعي. فالسني ما وافق السنة. السني هو الموافق للسنة بان يطلقها للعدة يا ايها الذين امنوا اذا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن. والبدعي ما كان - 00:53:03ضَ
مخالفا للسنة وهو تارة يكون بدعة عدد بان يطلق اكثر من واحدة وتارة يكون بدعة زمن. اذا الطلاق من حيث سني وبدعي. ثانيا باعتبار البينونة. باعتبار البينونة ينقسم الطلاق الى ثلاثة اقسام - 00:53:40ضَ
القسم الاول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج وهو ما كمل به العدد - 00:54:03ضَ
بان طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق فلا تحل له. لقول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى - 00:54:30ضَ
بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد. لا تحل لمطلقها الا بعقد وذلك في ثلاث سور الصورة الاولى الطلاق قبل الدخول. فاذا فاذا طلقت المرأة قبل الدخول او الخلوة بانت بينونة - 00:54:50ضَ
صغرى. لانه لا عدة عليها. والصورة الثانية اذا كان الطلاق على عوظ لانه فسخ فتبين به المرأة بينونة صغرى والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد الطلاق في النكاح الفاسد. اذا الطلاق الذي تبين به المرأة بينونة الصغرى له صور ثلاث. الصورة الاولى اذا قلت - 00:55:12ضَ
المرأة قبل الدخول لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم ان من عدة تعتدونها. والمراجع مراجعة الزوج لزوجته انما تكون في عدة. ثانيا الصورة الثانية اذا كان الطلاق - 00:55:41ضَ
عوظ اذا كان انطلق على عوظ بان قالت طلقني بالف فطلقها تبين منه بينونة والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد. اي لو تزوج امرأة بغير ولي النكاح فاسد فاسد واذا طلقها اذا طلقها تبين منه بينونة صغرى بل بل يجب على الحاكم يجب على الحاكم اذا - 00:56:01ضَ
رفع اليه نكاح فاسد ان يفرق بين الزوجين اولا وثانيا ان يأمر الزوج بالطلاق فاذا قلت كيف يأمره بالطلاق والنكاح فاسد؟ نقول لان لا يحكم به من يرى صحة صحة النكاح - 00:56:33ضَ
لانها لان الحاكم الان لو فرق بين الرجل وبين المرأة في نكاح فاسد. ثم تزوجت ثم تزوجت فهي عند من يرى صحة النكاح تزوجت وهي ذات زوج. مثاله رجل تزوج امرأة بلا ولي - 00:56:55ضَ
رفع الامر للحاكم الحاكم يقول يفرق بينهما ثم يأمر الزوج بالطلاق يقول طلقها لانه لو فرق بينهما من غير طلاق وتزوجت هذه المرأة لكانت عند ابي حنيفة تزوجت وهي ذات زوج فاحتياطا - 00:57:14ضَ
خروج يأمره بالطلاق. القسم الثالث من اقسام الطلاق من حيث البينونة ما لا تبين به المرأة. ما لا تبين به المرأة حيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد وهو الطلاق اذا كان بعد الدخول هذا واحد والنكاح صحيح وعلى غير عوظ وقبل - 00:57:32ضَ
اكمال العدد وفي العدة. خمسة شروط ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بلا عقد بشروط خمسة. الشرط الاول ان يكون الطلاق بعد الدخول. لانه اذا كان بعد قبل الدخول لا عدة - 00:58:02ضَ
والشرط الثاني ان يكون النكاح صحيحا النكاح الفاسد تبين به. والشرط الثالث ان يكون على غير عوظ. فاذا طلقها على عوظ يملك ان يراجع ولا لا؟ ما يملك كما تقدم تبين منه والشرط الرابع ان يكون قبل استكمال العدد لانه اذا - 00:58:22ضَ
طلق بعد استكمال العدد بانت منه بينة كبرى. والراء والشرط الخامس ان يكون ان تكون المراجعة في العدة تكون المراجعة في العدة ولهذا قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن - 00:58:46ضَ
بالله واليوم الاخر وبعولتهن ها احق بردهن ايش؟ في ذلك. يعني في مدة العدة. الاذان جاء طيب اه ثالثا اقسام الطلاق باعتبار الوقوع. هل يقع او لا يقع الطلاق باعتبار الوقوع ينقسم الى ستة اقسام. القسم الاول ان يكون الطلاق قبل - 00:59:10ضَ
البخور او الخلوة ان يكون الطلاق قبل الدخول او الخلوة. فلا عدة ولا رجعة لا عدة على المرأة ولا رجعة للزوج وهذا واضح يفهم مما سبق. القسم الثاني ان يطلقها وهي حامل - 00:59:41ضَ
ان يكون الطلاق في حال الحمل فيقع الطلاق وعدتها وضع الحمل. خلافا للعامة الذين يظنون ان طلاق الحامل لا يقع. وهذا خطأ لم يقل احد من اهل العلم انه لا يقع. لان الله عز وجل قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مع قوله فطلقوهن - 01:00:03ضَ
بعدتهم طيب تفضل الله اللهم اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة - 01:00:26ضَ
لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح حي اكبر اذا نقول ثانيا الطلاق باعتبار الوقوع على اقسام ستة. القسم الاول ان يطلقها قبل الدخول او الخلوة. فيقع ولا عدة ولا رجعة - 01:02:29ضَ
والقسم الثاني ان يطلقها وهي حامل. فالطلاق واقع وعدتها وضع الحمل لقول الله عز وجل الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. القسم الثالث ان يطلقها وهي لا تحيض لكبر او صغر - 01:03:54ضَ
فيقع الطلاق وعدتها ثلاثة اشهر ان يطلقها وهي لا تحيض لكبر او صغار. يعني ايسة او صغر دون تسع فيقع الطلاق وعدتها ثلاثة اشهر في قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن - 01:04:13ضَ
ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن والقسم الرابع ان يطلقها طاهرا من غير جماع. يعني مثلا حاضت المرأة ثم طهرت ولم يجامع طلقها فيقع الطلاق وعدتها ثلاث حيض والقسم الخامس ان - 01:04:39ضَ
وهي حائض ان يطلقها وهي حائض. فالطلاق محرم بالاجماع. طلاق الحائض محرم بالاجماع. وهل يقع او لا لا يقع جمهور العلماء على وقوعه جمهور العلماء على انه يقع وفي المسألة قول اخر انه لا يقع - 01:05:02ضَ
القسم السادس ان يطلقها في طهر جامع فيه. يطلقها في طهر جامع فيه وهي ممن يمكن حملها فهذا كالذي قبله محرم بالاجماع وفي وقوعه خلاف. اذا متى طلق المرأة في حيض او في طهر جامع فيه فالطلاق محرم. محرم - 01:05:25ضَ
ولكن هل يقع او لا يقع؟ جمهور العلماء على وقوعه ومن العلماء من يرى عدم وقوعه. رابعا من اقسام الطلاق باعتبار باعتبار اللفظ الطلاق باعتبار اللفظ ينقسم الى قسمين. صريح وكناية. صريح وكناية. ما هو الصريح - 01:05:54ضَ
الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. الصريح في الاصل ما لا يحتمل غير اللفظ الذي وضع له وفي الطلاق نقول الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. كلفظ الطلاق وما تصرف منه. والكناية ما يحتمل الطلاق - 01:06:17ضَ
وغير الطلاق وكل ما كان محتملا للطلاق وغير الطلاق فهو كناية. كما لو قال اذهبي الى اهلك اخرجي اه غطي وجهك ونحو ذلك فهذا يسمى او يعتبر كناية. يعتبر كناية. اذا الكناية ما ما - 01:06:37ضَ
امل الطلاق وغيره. ولهذا قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الفرق بين الصريح والكناية من وجهين. اولا من جهة اللفظ وثانيا من جهة - 01:07:03ضَ
الحكم والاثر. اما من جهة اللفظ فكما تقدم ان الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. اما من جهة الحكم والاثر فان الصريح يقع به الطلاق بمجرد - 01:07:23ضَ
وادي التلفظ به. سواء كان جادا ام هازلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن الطلاق والنكاح والرجاء. واما الكناية فلا يقع بها الطلاق الا بنية. اذا بنية ولو - 01:07:43ضَ
قال مثلا لزوجته اخرجي ونواه طلاقا صار طلاقا. او قال لها اذهبي الى اهلك ونواه طلاقا فهو طلاق. فهو طلاق. اذا الكناية لا يقع بها الطلاق الا بنية. ولكن مع القريب - 01:08:03ضَ
ايه ده مع القرينة بدون نية تقوم القرينة مقام النية انتبهوا. احنا قلنا الان الطلاق بالكناية لا يقع الا بنية. لكن اذا دلت القرينة على ارادة الطلاق فان الطلاق يقع ولو لم ينوه اعمالا للقرينة - 01:08:23ضَ
كما لو طلقها كما لو تلفظ بالكناية في حال خصومة او غضب او جوابا لسؤالها. في حال خصومة حصل بينه وبين زوجته خصومة فقال اخرجي يقول القرينة تدل على ارادة الطلاق - 01:08:46ضَ
او غضب غضب من زوجته فقال ان فقال اذهبي. قالوا هذا يدل على انه ارادة الطلاق. او جوابا لسؤالها كما لو قالت طلقني فقال اخرجي اذهبي الى بيت اهلك. قالوا هذا القرين تدل على ارادة الطلاق. ولكن القول الراجح - 01:09:08ضَ
ان الكناية لا يقع بها الطلاق الا مع النية. بالله مع النية. اما هذه القرينة فقد ينوي الطلاق وقد ينوي غير الطلاق من اقسام الطلاق باعتبار الصيغة باعتبار الصيغة الطلاق باعتبار الصيغة ينقسم الى قسمين منجز ومعلق. منجز ومعلق - 01:09:28ضَ
المنجز ما لم يعلق على شرط او يضاف الى زمن. الطلاق الطلاق المنجز هو الطلاق الذي لم يعلق على شرط ولم يوظف الى زمن يقابلها القسم الثاني المعلق. وهو ما اضيف ما علق على شرط او اظيف الى زمن. مثال معلق على شرط - 01:09:55ضَ
ان خرجت انت طالق ان كلمتي زيدا فانت طالق. ان فعلت كذا فانت طالق. او يضاف او ان يضيفه الى زمن كما لو قال اذا جاء رمضان فانت طالق هذا معلق او منجز؟ هذا طلاق معلق - 01:10:21ضَ
والمعلق والمعلق الطلاق المعلق له صورتان. الصورة الاولى ان يعلقه على امر ممكن ان يعلقه على امر ممكن يقع الطلاق متى حصل هذا الامر الممكن. كما لو قال ان طلعت الشمس فانت طالق. ان كلمتي زيدا فانت طالق. اذا جاء رمظان فانت طالق. هذا ممكن او غير ممكن - 01:10:41ضَ
ممكن والصورة الثانية ان يعلقه على امر غير ممكن وهو المستحيل ان يعلقه على امر غير ممكن وهو المستحيل فالمشهور من المذهب انه اذا علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطلق - 01:11:11ضَ
وان علقه المشهور بالمذهب انه اذا علق الطلاق على فعل المستحيل فانه لا تطلق. كما لو قال ان طرت فانت طالق لانه من المعلوم انها لن تطير. وان علقه على نفي المستحيل طلقت في الحال. كما لو قال ان لم - 01:11:33ضَ
ان لم تطيري ان لم تقتلي الميت. اذا التعليق تعليق الطلاق. ان علقه على فعل المستحيل فهو له. وان على ترك المستحيل فانها تطلق تطلق في الحال يعني لو قال ان لم تطيري وقع حالا لان انتفاء المستحيل مستحيل لان انتفاء المستحيل واجب وحينئذ يقع - 01:11:56ضَ
الطلاق هذا ما يتعلق اه اقسام الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالطلاق يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوها ونحوهما ولا يصح الا من زوج - 01:12:23ضَ
لا يصح الطلاق الا من زوج. لان الله تعالى اظاف الطلاق الى الازواج. وان طلقتموهن ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام انما ولا قل لمن اخذ بالساق ولو مميزا يعقله. ولو مميزا من المميز المميز قيل من بلغ سبعا - 01:12:43ضَ
وقيل المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب قال المرداوي في الانصاف رحمه الله والاشتقاق يدل عليه. لان المميز من الميز والتمييز. قال ومن عذر بزوال عقله او اكره او هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع - 01:13:03ضَ
هل يقع الطلاق ممن زال عقله؟ الجواب من زال عقله فلا يخلو من حالين. الحال الاولى ان يكون معذورا بزوال في عقله كما لو اغمي عليه او شرب مسكرا من غير علمه او اكره على ذلك فطلق فان - 01:13:32ضَ
انطلاقه لا يقع. ولهذا المؤلف قال من عذر بزوال عقله فطلق لم يقع الطلاق لانه غير مريد له. واما ما اذا زال عقله بفعله بان تعمد شرب الخمر شرب خمرا او تعاطى مخدرات او نحو ذلك فهل يقع - 01:13:52ضَ
ولا يقع او لا يقع جمهور العلماء على وقوعه. قالوا لانه عاص والعاصي لا يناسبه التخفيف لانه عاص والعاصي لا يناسبه التخفيف. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم وهو - 01:14:12ضَ
الثاني وهي الرواية التي رجع اليها الامام احمد قالوا ان طلاق السكران ومن زال عقله غير معذور لا يقع قال الامام احمد رحمه الله كنت اقول بطلاق السكران حتى تبينته. فرأيت اني اذا طلقتها - 01:14:34ضَ
على زوجها واحللتها بغيرها. وعلى كل حال ينظر في هذه المسألة في كل قضية بعينها لان فتح الباب ان طلاق السكران لا يقع قد يكون سببا اه تساهل الناس في في هذا واغلاقه ايضا قد - 01:14:56ضَ
يكون فيه حرج فينظر في كل قضية بعينها. قال او اكره الاكراه ما هو؟ الاكراه هو الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا جزام الغير بما لا يريد. والمراد بذلك الاكراه الملجئ الملجئ. اما - 01:15:16ضَ
غير الملجئ كما لو قال طلق زوجتك والا وبختك فطلقها فيقع الطلاق. لكن لو هدده بسلاح فان الطلاق لا يقع لكن يشترط في كون الاكراه عذرا يشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون - 01:15:36ضَ
المكره قادرا على فعل ما هدد به والشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره ان المكره يفعل والشرط الثالث الا يتمكن المكره من المدافعة. الا يتمكن من المدافعة. فحينئذ اذا - 01:15:59ضَ
الشروط فانه يكون يكون عذرا. لكن المؤلف رحمه الله يقول فطلق لذلك لم يقع. يشترط يشترط لعدم وقوع طلاق مكره على المشهور من المذهب ان ينوي دفع الاكراه ان ينوي دفع الاكراه. اما اذا لم ينوي دفع الاكراه - 01:16:21ضَ
او غاب عن باله فانه يقع الطلاق فهمتم؟ انسان قال لي لشخص طلق زوجتك والا قتلتك وقال هي طالق ينوي دفع ما اكره عليه. فالطلاق لا يقع. اما لو طلق من غير ان ينوي قالوا - 01:16:45ضَ
الطلاق واقع وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الانسان اذا اكره على الطلاق فطلاقه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان ينوي طلاقه دفع الاكراه فالطلاق غير واقع قولا واحدا - 01:17:06ضَ
والصورة الثانية ان ينوي ان ان ينوي الطلاق ان ينوي الطلاق لو كان لا يريد المرأة فلما هدد قال فرصة وطلقها. فطلقها فالطلاق واقع لانه نوى والصورة الثالثة والحل الثالثة ان لا تكون له نية. ان لا تكون له نية بمعنى قيل طلق والا فعلت بك كذا - 01:17:26ضَ
فطلق فالمشهور من المذهب ان الطلاق واقع. ان الطلاق واقع لان الشرط عندهم ان ينوي دفع الاكراه وهو لم ينوي. والقول ان الطلاق لا يقع ان الطلاق في هذا الحال لا يقع لامرين. اولا ان مسألة نية - 01:17:56ضَ
كيدافع الاكراه قد قد تغيب عن الانسان بل هي من المسائل التي قد لا يعرفها الا خواص طلبة العلم. وثانيا ان الانسان حتى لو كان يعلم ذلك ان يدف الاكراه فقد يذهل بقوة ما اصابه من الخوف ونحوه - 01:18:18ضَ
يقول ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. لان هذا من حقوق الادميين. واظن ربما سبق ولكم ان الوكالة من حيث الجواز ها على اقسام منها حقوق الآدميين يجوز التوكيل فيها. قال ويصح توكيل امرأة. اذا الطلاق التوكيل في الطلاق التوحيد - 01:18:38ضَ
في الطلاق الصحيح. لكن الانسان اذا وكل في الطلاق فتارة يعين زمنا يعين زمنا وعددا. وتارة يعين زمنا دون العدد. وتارة يعين عددا دون الزمن وتارة يطلق. فالصور كم اربعة السورة الاولى ان يعين عددا وزمنا كما لو قال وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة خلال اسبوع - 01:19:03ضَ
هذا عين العدد والزمن. الصورة الثانية ان يعين الزمن والثالثة ان يعين العدد دون الزمن. كما لو قال وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة. وسكت عن الزمن او قال وكلتك ان تطلق زوجتي خلال اسبوع. وسكت عن العدد. والصورة الرابعة ان - 01:19:38ضَ
ننطلق بان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي ولا يقيد ذلك بعدد ولا زمن فماذا يملك الوكيل؟ نقول لا يملك الا واحدة. لا يملك الا واحدة لانه يحصل بها المقصود. اما من حيث الزمن فيتراخى. كذلك - 01:20:07ضَ
ايضا توكيل المرأة يصح ان ان يوكل امرأته. بان يقول وكلتك ان تطلقي زوجك. لكن في مسألة توكيل المرأة صور التي ذكرتها الاربع تتأتى. لكن الصورة الرابعة وهي اطلاق الزمن والعدد لا ينبغي - 01:20:25ضَ
لا ينبغي ان يوكل امرأته في طلاق نفسها ويطلق لها الزمن والعدد. لانه ربما حصل بينها وبين زوجها خصومة فقالت خلقت نفسي منك ثلاثا فتتعجب. قال والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه - 01:20:45ضَ
السنة ان يطلقها واحدة فما زاد على الواحدة فليس بسنة وهذا يسمى بدعة عدد في طهر لا نجامع فيه فان طلقا في طور جامع فيه فهي بدعة زمن. قال وان طلق مدخولا بها في حيض او طهر - 01:21:05ضَ
جامعة فيه فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعته. الطلاق في الحيض محرم. الطلاق في الحيض محرم لكن يجوز الطلاق في الحيض في ثلاث مسائل. طلاق المرأة وهي حائض يجوز في - 01:21:25ضَ
مسائل ثلاث المسألة الاولى اذا كان الطلاق قبل الدخول لانه لا عدة عليها. والمسألة الثانية والمسألة الثانية. اذا كان الطلاق على عوظ بان قال طلقتك على الف او بالف وهي حائض. فان فان الطلاق هنا واقع لانه فسخ وليس طلاقا في الواقع - 01:21:45ضَ
والصورة الثالثة اذا كان الحيض حال الحمل اذا طلقها حال الحمل كما لو حملت ثم حاضت في اثناء حملها وطلقها حال حيضها. فان الطلاق يقع ولو كانت حائضا. لان الحمل لان عدة الحامل - 01:22:15ضَ
وضع الحبل مع ان هذه المسألة يعني كون الحامل تحيض انكرها بعض العلماء. وقال ان الحامل لا تحيض لان النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة - 01:22:35ضَ
ولو كانت الحامل تحيض لقال لا توطأ امرأة حتى تحيض حيضه. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اه انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض الامام احمد رحمه الله قال انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض لان هذا الدم باذن الله اذا حملت المرأة انصرف الى - 01:22:57ضَ
الى غذاء الولد جت الاقامة طيب اذا نكمل ان شاء الله بعد الجوائز ونخليها اقبل يا شيخ ايه الجوائز يا اخوان السؤال. السؤال جمع ان شاء الله يصير فيه كم اه جائزة؟ اثنعش. اثنى عشر جائزة - 01:23:22ضَ
ان شاء الله. شد عليهم يا شيخ شوي لا ترخي يا شيخ. دون الطلاق يا شيخ. ها؟ دون الطلاق. كيف بدون طلاق؟ خل الاسئلة كلها في النكاح يا شيخ - 01:23:49ضَ