شرح منظومة القواعد الفقهية ( الشرح الأول ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

3 - 3 شرح منظومة القواعد الفقهية ( الشرح الأول ) الدرس الثالث - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

احسن الله اليك وان تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم هذه طبعا قاعدة اصولية لكن لها علاقة بالفقهيات. علم كلمة هل تفيد العموم لو ان رجلا قال قال شيخنا في في الجمع والافراد كالعليم. الجمع ان يقول - 00:00:00ضَ

آآ الانسان آآ في المفرد الانسان وان كان اسم جنس. لكن او قال الناس ها فهذا نقول اللفظ يدل على العموم الا اذا كان اللفظ عهد للعهد ان تكون للعهد هذي تكلمنا عليها في البداية قلنا الحمد وكذا هذه للعموم او للعهد او - 00:00:30ضَ

الجنس ها لكن يقول الاصل انها تفيد العموم. تفيد العموم. هذا هو الاصل لكن تفيد العهد اذا كان الانسان لو قال شخص مثلا عنده عبد واحد وقال العبد حر ها؟ فاذا هو عرفنا انه لا يعني الا عبده فلان. انا لماذا اقول لك فقهية؟ لانها - 00:01:00ضَ

يستفاد منها من الفاظ المكلفين كقاعدة لكن لو كان عنده عبيد ولم يكن هناك امر يصرف الى العهد. فقال العبد حر. فنقول الان كلمة دخلت على مفرد فتفيد العموم فتفيد العموم. اذا عبيده احرار - 00:01:30ضَ

اوصى بها او اعتق عبيده. تبقى قضية تطبيق هل هما من الثلث اذا كان في وصية؟ او لم يترك احدا وعليه ديونا اخر لكن الكلام على انطباقها في الفقه. كذلك في العموم كذلك في العموم. عفوا في الجمع. يعني مثل - 00:02:00ضَ

قوله عز وجل فاقتلوا المشركين. هذي تفيد العموم. الا ان يأتي الدليل ما يخص ايش؟ اه ما يخرج منه المستأمن مثلا لما جاء الدليل على انه لا يقتل. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لانه مستأمن - 00:02:20ضَ

ولا هم من المشركين النساء الصبيان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم خرجوا بخصوص لكن اللفظ يبقى على عمومه فيقال ايش؟ عام يراد به الخصوص او مخصوص. او مخصوص. يعني اللفظ عام - 00:02:40ضَ

بالخصوص اذا مثل كان عهدية للعهد. اه في الجمع والافراد كالعليم هذا مثال. مثل قول فانما المشركون نجس فلا يقربوا هذا عامة. جميع المشركين نجس. اما فقط المشركين اللفظ عموم وهو مخصوص. وهو مخصوص. طيب قوله انما الاعمال بالنيات - 00:03:00ضَ

جميع الاعمال من حيث الصحة والفساد. طيب ان الانسان لفي خسر لان كلمة الانسان ولذلك قالوا عام هل هي عموم ولا الجنس؟ ذكرنا فيما تقدم انه اذا دليل ذلك استثناء الا الذين امنوا الاستثناء يدل على العموم معيار العموم الاستثناء. اذا رأيت فيها استثناء متصل معيار عموم - 00:03:30ضَ

يعني حتى الاستثنائي يختلف متصل ولا منقطع لان المنقطع يكون بمعنى لكن فتبقى تلك جنسية المهم يا اخي مثل بكلمة العليم. يعني يعني اسم العليم. كلمة العليم كما في قوله ان الله هو العليم الحكيم - 00:04:00ضَ

عليها ال ها فيقول اراد العليم اراد العلم يعني عموم العلم عموم العلم وان علمه شامل في كل شيء عليم بكل شيء هذا الذي اراد الشيخ. هذا الذي اراد نعم. احسن الله - 00:04:20ضَ

الله اليك والنكرات في سياق النفي. تعطي العموم او سياق النهي. هذه مسألة اخرى ايضا في العمومات وان كانت هذه دخولها في الاصول الفقه اولى لكن ذكرنا لكم انها تدخل في الفقه - 00:04:40ضَ

في قضية الفاظ الناس في عقودهم في نذورهم في طلاقهم. يعني لو قال مثلا كلمة طلق امرأتي طالق امرأة نكرة عفوا ومظافة الى الظمير والمظاف المفرد المظاف ها يفيد العموم هل معنى كل نسائه طوارق - 00:05:00ضَ

هذا اللفظ لكن اذا كان بنيته احداهما او التي سببت مشكلة معينة او التي فدل ذلك على ان السياق يدل على القصور. اذا لها هذه القواعد الاصولية لها مدخل في القواعد الفقهية التطبيقية. هذا مقصود الشيعة - 00:05:30ضَ

النكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي نكرة النكرة اما ان تكون في سياق نفي ها لا صلاة الا بطهور. نكرة صلاة بطهور. الا بطهور. اما نفي او نهي - 00:05:50ضَ

يعني لا صلاة لا تصلوا. الا بعمي لا تصلي صلاة نفل ولا فرض واضح؟ بل قالوا حتى صلاة الجنازة. بل قالوا حتى سجود الشكر والتلاوة لانها نوع صلاة داخلة في هذا. منين اخذوه؟ من هذا العموم. فاذا تفيد العموم جميع الصلوات. واضح - 00:06:10ضَ

لا صلاة بعد العصر. قالوا حتى ما له سبب. الجمهور. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة خرج النفل خرج الفرظ لانه اه امر بمن ان يصلي من من خرج عليه الوقت مثلا قال من صلى - 00:06:40ضَ

من صلى العصر من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. هذا متى يصلي قبل غروب في وقت النهي فدل على انه ما دل على انه مستثنى من النهي الذي قال لا صلاة بعد العصر. اذا هو المراد به - 00:07:00ضَ

النفل فيدخل فيها ذوات الاسباب. بحكم العموم مع ان الشافعية قالوا حتى ذوات الاسباب تصلى وهو اصح لماذا؟ لانه وجد من من النوافل ما اذن النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها في هذا - 00:07:20ضَ

في وقت نهي في وقت نهي دل على ان المقصود لا صلاة نفي نفل مطلق واراد بالصلاة هنا النفل لا ولا ذوات الاسباب. وانما عرفوه بمجموع الادلة. بمجموع الادلة. كذلك - 00:07:40ضَ

او سياق النهي. او سياق النهي. لا تلقوا الجلب هذا ايش؟ نهي. اذا كل جلب تقول جلب القوت تخصه بالاقوات لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار. لا النبي قال الجلب. حتى الاشياء الاخرى - 00:08:00ضَ

بدليل انه عللها بغبن البائع. قال فان نزل صاحبه الى السوق فهو بالخيار. بقي النكرة في سياق الامر. ما هو في سياق النفي. يقول اذا كانت في سياق الامر او اللي يسمونه الاثبات - 00:08:20ضَ

ها سياق الاثبات فان لا تفيد العموم وانها تفيد الاطلاق. تفيد الاطلاق. مثلا فتحرير رقبة كلمة رقبة ها؟ رقبة نكرة ولا معرفة؟ لا نكرة. لكن جاءت في سياق ايش الاثبات ما فيها نفي ولا فيها نهي فاذا هي مطلقة اي رقبة اي رقبة يعني ليس - 00:08:40ضَ

المقصود كل الرقاب. فاي رقبة يعتقها صحت لا يجب عليه ان يعتق جميع ما عنده من الرقاب. لكن جاء وصفها موصوفة بمؤمنة. فدل على التخصيص رقبة مؤمنة. هذا من جهة التخصيص. طيب. تفضل. احسن الله اليك. كذلك - 00:09:10ضَ

وماتوا في دار مع كل العموم يا اخي فاسمع. كذلك لفظة من؟ ولفظة ماء واضح؟ الا ان الا ان لله من في السماوات ومن في الارض. من هنا موصولة اي الذي في السماوات - 00:09:40ضَ

في الارض كله لله ومن وما تأتيان شرطية آآ اسمية موصولة موصولة شرط او اسم آآ آآ موصول بمعنى الذي فقد تأتي آآ وتأتي للعاقل ولغير العاقل على كل هذه ليست القضية انها تفيد العموم - 00:10:00ضَ

تفيد العموم. ولذلك يقول عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع. هذه الاية يعني الذي يمشي على اربع من يمشي على اربع هذا عاقل ولا غير عاقل - 00:10:30ضَ

غير عاقل ومع ذلك خوطب به ذلك. ها فدل على انه يأتي لكن يقولون الغالب ان من للعاقلين وما غير العاقل ما لغير العاقل. لكن الشاعر لما قال هل من يعير جنابه جناحه - 00:10:50ضَ

لعلي الى من قد هويت اطير. فسمى سرب القطا قال من؟ قالوا نزله منزلة؟ العاقل. العاقل لانه يخاطبه ويستعير منه ولا الا العاقل. فلا يمكن ان تخاطب كذا. ومن هنا في يمشي على رجلين الانسان او او من كالدجاج - 00:11:10ضَ

اهم شي عرجينا تطير لكن هنا كونه يمشي دل على ان له ارادة والارادة لابد من وجود شيء من العقل من العقل ايه طيب بعد هذا هو اظن هذا واظح ما ومن تفيد العموم ما ومن تفيد العموم. فقوله معا في البيت لا يدل على انه اشتراطا يأتي معا لا - 00:11:30ضَ

كلاهما يفيد العموم. نعم هذه مقاعدة الثالثة والعشرون المفرد المضاف يفيد العموم هذه اللي ذكرناها قبل قليل. المفرد المضاف مثل ذكرنا في مقدمة قول بسم الله بسم الله اسم مفرد اضيف الى الله افاد ايش؟ العموم اي بكل اسماء - 00:12:00ضَ

ابدأ بكل اسماء الله وهكذا وهكذا هنا المفرد يفيد آآ العموم مثل قوله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله هي نعم الله. لان كلمة نعم ومفرد مضاف لا - 00:12:30ضَ

نعم الله لا تحصوها. طيب بعده؟ احسن الله اليك ولا يتم الحكم تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ايضا هذا فيه كسر لكن ضرورة هذه قاعدة يقول لا يتم الحكم الا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. الا انشروا الشروط - 00:12:50ضَ

الشروط موجودة والموانع معدومة. الشروط موجودة والموانع معدومة. مثل مثل الارث الارث له شروط ولا وش اسباب؟ ولو موانع. فلو توافرت الشروط بان عرفنا الميت والإرث والمورث ومات قبله سبق موت الشروط اللي يذكرونه و - 00:13:20ضَ

والاسباب توافرت القرابة موجودة ها اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ها كذا وهي ولاء ونكاح ونسب. ثلاثة ما بعدهن في على الخلافات. موجود النسب موجود. ابنه ابن الابن موجود والاب موجود. الاسباب موجودة لكن في مانع. الشروط وجدت - 00:13:50ضَ

والموانع موجودة. علمنا منه ومات قبل الاخر. يعني من الشروط العلم بالميت المسبق. طيب المانع موجود احدهما عبد. رقيق. والرقيق لا يرث او اختلاف الدين بل من اختلاف الدين رق - 00:14:20ضَ

الرق واختلاف الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث عنه ملتين شتى. يعني مختلفات. اذا الذي منع من الارث هو المانع. الاسباب موجودة والشروط موجودة الا وجود مانع. وجود مانع من - 00:14:40ضَ

من ذلك فعند هذا نقول لا يتم الحكم لا يكفي حتى يقول كل الشروط تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. شروط جمع شرط. الشروط جمع شرط وهو كل ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذاته. لذاته راية جائرية - 00:15:00ضَ

يقول ما يلزم من من عدمه العدم. مثل الطهارة اذا انعدمت انعدمت صحة الصلاة. لكن لا يلزم من وجودة وجود الصلاة قد قد يكون متطهرا والصلاة باطلة لانه ما قرأ الفاتحة. لانه آآ ما ركع لانه كذا - 00:15:30ضَ

لم لم تنفعه هنا لكن عدمها يضره. واضح؟ قال لذاته يعني الحكم بذاته لكن قد تكون هناك اسباب خارجية لا يجد ماء ولا ترابا فيصلي على على غير طهارة للظرورة. للظرورة - 00:15:50ضَ

طيب الموانع عكس ما ما يمنع من وجوده ما يلزم عفوا ما يلزم من وجوده عدم اذا وجد يلزم من وجوده العدل. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم مثل ايش؟ مثالا ضربنا بالرق او بالقتل او اذا وجد منع من - 00:16:10ضَ

من الارث. اذا عدم لا يلزم انه يرث. قد يكون الخلل بالشروط. قد يكون ما فيه قضية ارث. وهكذا يقول لا يتم الحكم حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع ومن هذا قضية التكفير التي يبتلى بها الناس تجده مجرد ما - 00:16:40ضَ

الشخص المكفر حكم عليه بالكفر. دون النظر في الشروط. هل هو يعلم؟ هل هو يجهل هل هم مكره؟ هل هو كذا؟ لانها لها ما تسمى شروط الاهلية. وكذلك الموانع الذي يمنع - 00:17:00ضَ

قد يكون ساهيا يمنع من تكفيره قد يكون ناسيا او او سقط اللسان قال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح. الحديث فلم يؤاخذ. والذي امر اولاده ان اذا - 00:17:20ضَ

اتى ان يحرقوه كان جاهلا بالله عز وجل. ظن انه اذا احرق يخفى على الله للجهل لان هذه تمر مرحلة بالناس. ليس الناس سواء في توافر الشرائع والعلم وقد يكون في ناس العلم فيها قليل جدا - 00:17:40ضَ

ليس عنده من دقائق مسائل العقيدة ما يحكم عليه بانه شك في قدرة الله لا هذا جهل عندي هذا عنده جهل في القدرة وليس شك في القدرة. امور آآ الشريعة. نعم. لان الله يقول من - 00:18:00ضَ

جاء بالحسنة فله عشر امثالها له استحقها نعم وفي فعل سائر المأمور. هذه قاعدة يقال الميسور لا يسقط بالمعسور. قاعدة الميسور ما تيسر لا يسقط بالمعسر بالعسير. وهذا كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم - 00:18:20ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلو قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث في الصحيح في رواية - 00:18:50ضَ

اية تنسب الى سنن النسائي وابي داود فان لم تستطع فمستلقيا. حقيقة لا وجود لها. وان كانت موجودة في كتب معتبرة ينسبونها الى هذه. هي حقيقة ليست ليست رواية انما شيء جرى ودوا في بعض الكتب - 00:19:10ضَ

مستلقي لكن جاء عن الصحابة انه اذا عجز صلى مستلقيا. هذا لا شك في في قضية الجواز لكن الكلام على تنبيه على زيادة الرواية. فيستطيع ان يصلي جالسا ما نقول اترك الصلاة. لا تؤدي الميسور - 00:19:30ضَ

وهكذا في قضية مثلا قالوا من وجب عليه النفقة ولم يجد الا بعض النفقة يجب ان ينفق الموجود وجب عليه نفقة او وجب عليه صاع. في الفطرة فوجد نصف صاع. يخرجه ما يقول والله ما - 00:19:50ضَ

لأ خلص وجب عليك. وهكذا وهكذا. نعم. احسن الله اليك وكل عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. يعني كل القاعدة لا ضمان في المأذون بلا تعدي. هذه القاعدة لا ضمان في المأذون به ما لم يتعدى. ما لم يتعدى. طيب شخص - 00:20:10ضَ

عار منك كتابا يقرأ به فالكتاب تلف فمن القراءة يأخذه ويأتلف من القراءة. لما يمسكه يقرأ به الورق تساقط هنا يضمن هو ام لم يضمنه؟ انت اذنت له ان يستعمله. فلا - 00:20:40ضَ

اظمنوا لكن اخذ يشق او يتعدى يهمل ويلقي الكتاب في اي مكان فالاولاد يمزقونه هذا تعدى تعدى اهمل لان التعدي ان يفعل الشيء بيده. والاهمال ان ان لا يحفظه. لانه الامانة الوديعة او - 00:21:10ضَ

اعندك شيئا؟ هو اذن لك ان تحفظها فحفظتها في مكان حفظها. ان كان بصندوق بصندوق وان كان في عند البيت سيارة جعلتها عند البيت. لان هذا مكان السيارات. او اذا كان لها مكان تدخل فيه الى اخره - 00:21:30ضَ

صدمت لا تضمنه لا تضمنها لماذا؟ لانك لم تتعدى لكن ذهبت تقضي عليها مشاوير فصدمت فيها تضمنها. لماذا؟ لانك تعديت الامانة تحفظها الوديعة لكن عارية استعرت سيارة صاحبك لاجل ان تقضي عليها مشاوير عارية فاذن لك واعطاك ليش - 00:21:50ضَ

لاجل تستخدمها. حصل لها تلف. بلا تعد منك ولا تفريط لا تظمن وهكذا القاعدة. وهذه هي القاعدة وحكوا على ذلك الاجماع. حكوا على ذلك الاجماع قالوا مثلا قطع يد السارق. قطع يد السارق الشرع امر به. فلما قطعوها ها عالجوها - 00:22:20ضَ

فسرت اعاذنا الله واياكم سرت فصابت له موتا هل يضمن؟ لا. ما يظمن القاص. لانه مأذون له ولم يتعدى. مأذون له ولم يتعدى الجلد القاذف او الزاني جلد. فلما جلدوه جلدا معتبرا يعني في حال صحة وجلد - 00:22:50ضَ

يناسبه لم يكن شديدا جدا يؤذي ولا غير ذلك. المعتدل فمات. فهدر ولذلك قال عمر وعلي ابن ابي طالب الحق قتلة. الحق قتله. يقول علي ابن ابي طالب ما احد يموت في حد فاجد في نفسي منه شيئا. الحق قتله. الا الذي يموت في الخمر فانه شيء احدث - 00:23:30ضَ

افناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مات منه فديته. لان الجلد بالخمر بالاجتهاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جيء له بشارب الخمر قال اضربوه فالظارب بنعلي والظارب بثوبي فلا يضربونه حدا معين - 00:24:00ضَ

لكن الصحابة اجتهدوا اجتمعوا في زمن عمر. وشاورهم في ذلك قال ان الناس تتابعوا فيه. تساهلوا مجرد انه يظرب بنعله ويظرب بكذا فتشاوروا فاشار عليهم علي رظي الله عنه قياسا على القاذف قال انه اذا - 00:24:20ضَ

شرب هذا واذا هذا اخترى. يعني يفتري على الناس. يقذفه. فارى ان عليه في حد القذف لان اكثر ما يبدر منه التعدي على الناس. فالحق بالقذف ثمانين. فبعضهم يقول انه تعزير - 00:24:40ضَ

يقول انه حد ولكنه حد بالاجتهاد. الصحابة. علي ابن ابي طالب يقول هذا الذي في نفسي منه شيء اننا قد نكون تعدينا في ذلك. اختلاف الناس. يقول ابيه ادفع الدية. لانها امير المؤمنين. يقول اما الجلد في - 00:25:00ضَ

آآ الزنا هذي حدود ان الله احدا. او في القذف الحق قتلة. تصورت هذه المسألة اذى. وهكذا هذه الامور نعم. احسن الله اليك وكل حكم دائر مع التي وهي التي قد اوجبت - 00:25:20ضَ

هذه القاعدة الاصولية وهي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته. وجودا عدما. هذي قاعدة اصولية لكنها فقهية. العلة الحكم مع العلة ولذلك الخمر يقولون لو تخمر لو تخمر خل الخلال عنده الخل صاحب الخل يعمل - 00:25:40ضَ

صار خمرا حرم فتركه فرجع خلا حلا. لان العلة الاسكار زالت لان العلة زالت. فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. كذلك رخص السفر رخص كذا المرظ المريظ وجدت العلة جاز له الفطر. ارتفعت العلة لم يجز له الفطر. الصلاة الى اخره - 00:26:10ضَ

كذلك مثلا من به جبيرة جبيرة الكسل فالعلة موجودة وهي الحاجة الى ذلك الكسر وقال له الطبيب بالاشاعة قال الكسر بريء اكشفها. قال لا خلها يوم يومين ويمسح عليها نقول ما يجوز لك المسح عليها. لماذا؟ العلة زالت. كان يجوز لما كانت العلة - 00:26:40ضَ

موجودة وهي الحاجة الى ذلك. وهكذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجودا وعدما. كذلك لو قال هذا اه الوقف على اولاد طلبة العلم وصفنا العلة هنا مستنبطة من الوصف. فبعضهم كان يطلب العلم ثم ترك طلب العلم - 00:27:10ضَ

زال حقا من الوقف. لانه ترك طلب العلم الوصف المؤثر. وهكذا اذا هي قاعدة اصولية لكنها انظر الى اثارها في في الفتوى في القواعد الفقهية. نعم. احسن الله اليك. طبعا العلة - 00:27:40ضَ

العلة يعني كل ما شرع الحكم لاجله ربط به الحكم والعلة ترى غير الحكمة الحكمة هي حكمة التشريع. العلة مناط الحكم. يعني مثلا تحريم الخمر الحكمة حفظ العقول حفظ العقول طيب البنج ما ما يفسد العقول؟ لكنه شرع وابيح للحاجة اليه. الخمر ما - 00:28:00ضَ

لا دواء ولا غيره. لان العلة في الاسكار. في الانيط بالاسكار. لذلك الحشيشة الحقوها بالخمر بالعلة. المخدرات الحقوها بالخمر بالعلة لان الخمر اصلا سمي خمرا لانه يخمر العقل يغطي الخمار لماذا سمي خمارا؟ ليخمر العقل. فوجود العلة هو الذي اما آآ الحكمة - 00:28:30ضَ

حكمة فقد تخفى السفر مثلا العلة السفر الله قال فمن كان مريضا او على سفر السفر قد يكون شاقا وقد يكون مريحا. فلو جعلنا الحكمة هي الحكمة طبعا رفع المشقة. ما هي - 00:29:00ضَ

الحكمة من الرخص السفر رفع الحرج والمشقة. طيب سفره مريح جدا ما فيه مشقة. هل يجوز له ان يجمع ويفطر ويقصر مع وجود مع عدم المشقة. نعم. يجوز لان العلة السفر وليست العلة المشقة - 00:29:20ضَ

مشقة الحكمة فقد تخفى الحكمة قد تخفى في وجودها في الحال فيختلف يقول والله هذا موب شاق. ولذلك من ربط الاحكام بالحكم يعسر عليه ذلك. سيأتي يضطر الى ان يقول لا يجوز ان يقصر المسافر في في الطيارة ولا يفطر يعني ما عليه ما عليه مشقة لا نقول الحكمة العلة - 00:29:40ضَ

السفر هي السفر. وهكذا نعم. احسن الله اليك. وكل شرط لازم للعاقد في والنكاح والمقاصد. الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلة تفعل ما. هذه مسألة الاصل في العقود الصحة الا ما خالف الشرائع. الا ما خالف الشرع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلمون - 00:30:10ضَ

على شروطهم اعتبر الشروط لكن في رواية صحيحة الا على شروطهم فيما احل فيما رواه الطبراني وصححه الالباني. وفي رواية المسلمون على شروطهم او عند شروطهم ما وافق ذلك الحق من ذلك - 00:30:40ضَ

ما وافق الحق من ذلك. وفي الحديث الذي في الصحيح حديث عائشة ها كل شرط ها على خلاف كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. وان كان مئة شرط. فالعبرة في الشروط والعقود وكل شرط - 00:31:00ضَ

لازم لازم هنا بمعنى صحيح يلزم به صاحب العقد بينك اما اذا كان باطلا او اسدا فلا يلزم ليس صحيح اصلا فلا يلزم. فلا يلزم في البيع شروط البيع يعني عقود. المعاملات - 00:31:20ضَ

سواء بيع اعيان او بيع منافع. بيع الاعيان بيع سيارة بيع بيع المنافع الايجارات. تؤجره لمدة سنة ينتفع بسكناه. فبعت المنفعة ما بعت العين الرقبة. وهكذا في النكاح كذلك شروط في النكاح. اشترطت عليه انها ها لا يتزوج عليها ها؟ طيب. اشترطت عليه - 00:31:40ضَ

اطلاق ذراتها يقولون اذا اشترطت عليه لا يتزوج عليها صحيح. لان لها مصلحة في ذلك. لها مصلحة صحيح طيب اذا ما ما عليه هو مظرة ما يريد لا الفسخ لان الشروط هذه لها الفسخ تقسخ - 00:32:10ضَ

آآ لكن اذا اشترطت طلاق ضرتها جاء فيها نهي مع ان بعض العلماء يصحح لكن جاء في في نهي ان من سأل الطلاق ضرتها لا يحل لها يحرم عليها ذلك قالت تكفى لتكفأ صحفتها او قال لا - 00:32:30ضَ

امرأة ان تشترط طلاق ضراتها. هنا لانه فيه تعدي. ليس لها مصلحة فقط لا تعدت على غيره. بخلاف اشترط انه لا يتزوج على نفسها فانها آآ مصلحة لها ولا فيها تعدي على الاخرين. وهكذا وهو جاء ورظي اما طلاق - 00:32:50ضَ

الذرة فهي تعدي. تعدي وايذاء. المهم انه يقول كل شرط نعم. والمقاصد اي كل ما لك اي تشترط فيه مقصد هو صحيح. سواء ليس بيعا ولا ولا نكاحا مثل ايش؟ شروط شروط - 00:33:10ضَ

الوقف شروط الوقف وضع شروطا لكن تبين انها شروط تخالف الشرع شروط تخالف الشرع فلا فلا عبرة فيها. ولذلك يقولون شرط الواقف كنص الشارع اذا كان صحيحا. كنص الشارع لانه كما تعامل نص الشارع بالوجوب وتنفيذه تراعي شرط الواقف بوجود تنفيذه - 00:33:30ضَ

لكن اذا كان مخالفا للشرع لا عبرة فيه اصلا. بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من الشروط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. ما الشروط لا - 00:34:00ضَ

اصحح الباطل. نعم. احسن الله اليك. تستعمل القرعة عند المبهم من هذه مسألة القاعدة الثلاثون يقول تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى استعمال القرعة. القاعدة تقول تستعمل القرعة لكشف المبهم وبيان الاحق. اذا تزاحموا - 00:34:20ضَ

اثنين على شيء من هو احق به؟ قال يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله. تزاحموا هذا يقول انا اصير امام وهذا يصير امام. طبعا من دون ان يكون هناك تنفيذ ولاية لكن اثنين يريدون ان يتقدمون الى من هو الاولى؟ اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء - 00:34:50ضَ

فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم سلما اكبرهم سنا. لانه اقدم في الاسلام بكذا. في الرواية الاخرى هجرة. طيب فين في هذا سواء اقترعوا لانه لانهم استووا في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو - 00:35:10ضَ

يعلم الناس لو يعلمون فضل الاذان والتهجير ولم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. ولذلك يوم يوم القادسية الصحابة كل كان يريد ان يؤذن فعملوا بينهم القرعة فاستهموا فوقعت لرجل فاصبح هو المؤذن. فضل الاذان - 00:35:30ضَ

هذي مشاحة في الخير والتنافس في الخير تستعمل القرعة عند المبهم اثنين مبهمين لا يعرف ايهما اه يعني اصح استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جاء اختصم اليه رجلان في في مواريث دارسة بين - 00:35:50ضَ

كل يقول هي لي. مواريث دارسة قديمة. فلما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا. فقال احدهما للاخر هي لك وقال الثاني بل هي لك. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. فاقتسم - 00:36:10ضَ

يعني اقسموها نصفين. ثم توخي الحق في انها تكون متعادلة. ثم استهن عليها. اجعل القرعة بينكم من تقع لها الارظ هذي قرعة وكذا ثم تحالى اضافة الى ذلك قل انا ابحتك الثاني يقول ابحتك فهذه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:36:30ضَ

اذا غزا وسافر اقرع بين نسائه فمن وقعت له القرعة اخذها معه. وهكذا فالقرآن معمول بها. عند المبام من حقوق اولاد التزاحم يعني يتزاحموا مثل اللي ذكرنا لكم في الامامة والاذان ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليك - 00:36:50ضَ

يقول هذه قاعدة اذا تساوى وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمع البيت فيه ركاكة من الشطر الثاني يعني اذا اذا تساوى العملان تداخلا دخل احدهما في الاخر ويكفي فعل واحد منهما بنيتين. ولا بأس في ذلك. مثل تحية المسجد وسنة - 00:37:10ضَ

السنة القبلية يأتي وينويها تحية المسجد والسنة القبلية. لماذا؟ لان استووا في الصفات. وفي الزمان واضح؟ وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة. فدخلت لانها انساك. ولذلك - 00:37:40ضَ

آآ لما لما اعتمرت عائشة عائشة كانت قارنة ها كانت قارنة قارنت الحج والعمرة فلما قدمت مكة حاظت بسرف فبكت وصلوا مكة تحتاج الى طواف طواف قدوم تسعى الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتمكن فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ابقي على احرامك فلما بقت - 00:38:00ضَ

على ذلك وجاء يوم الثامن ولم تطهر. سيذهبون الى منى. كانت عفوا كانت متمتعة. كانت عائشة متمتعة ارادت عمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ادخلي الحج على العمرة. فلبت بالحج فصارت قارنة لانها ادخلت الحج على العمرة - 00:38:30ضَ

فهنا لما نزلوا من عرفة طهرت في عرفة فطافت وسعت. هذا طواف قالت يا رسول الله ايرجع الناس بعمرة وحج وارجع بحج؟ قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة اجزاءك عن حجك وعمرتك. فلذلك قال لهم لما طافوا. قال لها ذلك. فدل - 00:38:50ضَ

دخلت العمرة في افعال الحاج وهكذا وهكذا. الا في الاشياء التي لا تفعل الا الا مفردة. يعني رجل وجبت عليه صلاة الظهر. ولم يصلها. ووجبت دخلت صلاة العصر. هل نقول - 00:39:20ضَ

ان وهما صلاة واحدة. لا لان هذا الذمة مشغولة بعبادتين مستقلتين. وان كانت الصورة واحدة فلا فلا يدخل لا يتداخل. نعم. احسن الله اليك وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبب وهي القاعدة الثانية والثلاثون المشغول لا يشغل. هذه القاعدة المشغول لا يشغل المرهون - 00:39:40ضَ

مسبل. مثاله الرهن اذا رهن الرهن ما هو؟ توثقة دين بعين يمكن توثقة دين بعين يقول لك صاحب الدين اشتريت منه شيئا فقال لا والله انت دين لا ارهني سيارتك - 00:40:10ضَ

فجعلت السيارة عنده رهنا لا تنفك الا بعد الوفاة. او ان يفكها صاحب الدين فجاء هذا وباع لا هذا مشغول مشغول بالرهن ما يباع مشغول بايش؟ جاء رهن عند شخص اخر قال انا رهنك سيارتي مشغول ما يرهن. تصورت هذا الشيء؟ وكل مشغول فلا يشغل. والمسبب - 00:40:30ضَ

المسبل الموقوف. الوقف ما يشغل بشيء اخر. ما دام قال هذا وقف على الفقراء. ثم بعد مدة قل وقف على طلاب العلم. ما يمكن. انشغلت بالفقراء. انتهى. خرج. وهكذا. نعم. احسن الله - 00:41:00ضَ

اليك ومن يؤدي عن اخيه واجبا. ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان ويطالب هذه القاعدة الثلاثون ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. من ادى عن غيره ما لزمه لا - 00:41:20ضَ

ترجع عليه حتى ينويه. هذه القاعدة. يعني شخص عليه ديون عليه دين. فجاء شخص يطالبه. واحرجه انت مروءة ها قلت كم تطلبه؟ قال الف ريال خذ الف ريال خلاص انتهى اديت عنه الواجب طيب - 00:41:40ضَ

هل ترجع اليه؟ تأخذ آآ الفك نقول ما نويت ان نويت التبرع فاستعذ الله لانه فعلته لله. لا تغير النية. اما ان كنت نويت ان ترجع عليها. تطالبه. ففي هذه - 00:42:00ضَ

تطالبه لانك اديت عنه بعوض منهم اردت ان تفرج عنه الحرج الذي هو فيه العبرة بالنية. لان لكن هذا من يعامل معه. يعامل معه اهل التقوى. اما الذي ما يراعي التقوى - 00:42:20ضَ

قد يتبرع وقد يغير رأيه. ها هذا المقصود. المهم مثله ايش؟ من انفق على اهله على اهل صاحبه وهو مسافر ينفق يأخذون ويعطيهم. فنقول قال انا اطلبك كذا. قال انا ما قلت لك. قال اهلك محتاجين - 00:42:40ضَ

ننظر اليه. نويت تبرعا ام نويتها؟ اه نفقة ترجع على صاحبك؟ قال نويت ارجع اذا لك الحق. لك الحق حان الاذان؟ تفضل. نكمل بعد الاذان ان شاء الله لان ما بقي شيء. يستحق التأجيل الى - 00:43:00ضَ

ما بعد الصلاة نكمل بعد الاذان ونصلي ان شاء الله تعالى الله اشهد ان لا اشهد اشهد ان محمدا الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى - 00:43:20ضَ

آله وصحبه ومن والاه. يقول آآ الناظم رحمه الله. ومن يؤدي عن اخيه واجبا الرجوع ان نوى يطالب ذكرنا انها له اذا بشرط لي ان ينوي ان يطالبه عند الفعل. واما - 00:46:19ضَ

اذا لم ينوي ذلك اما نوى التبرع او نوى الصدقة فلا يرجع اليه ولا يطالبه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقال العائد فيه ها كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فدل على تحريم العود في الهبة. ومن هذا اخذ العلماء - 00:46:39ضَ

العود بالهبة لكن يقولون الديون التي تؤديها عن غيرك على قسمين منها يعني الاداء الاشياء الحقوق والتي تؤديها عن غيرك على قسمين منها حقوق تحتاج الى نية من عليه الحق - 00:46:59ضَ

زكاة والكفارة. الكفارة هذي عبادة وزكاة والزكاة لا يصح ان تؤديها عن غيرك الا منه ان يأذن لك او يدفع لك المال ويأذن او يقول يا فلان انا علي زكاة الف ريال - 00:47:19ضَ

ها كم زكاة الالف ريال؟ ها ها ربع العشر كم؟ خمسة وعشرين ايه ربع العشر تقسم على اربعين. اذا كم؟ الف ريال ما معي الان خمسة وعشرين. مثال او علي - 00:47:39ضَ

قل مائة الف حتى تصير مقبولة ها؟ بزكاة مئة الف. طيب الفين وخمس مئة. ما معي الان الفين وخمس مئة وجبت الزكاة. كلمها في التليفون ادفع عني الفين وخمس مئة لفقير. وانا اوفيك. الان جاز - 00:47:59ضَ

ان يدفع عنه لانه اذن له ونوى متى يقولون ينوي؟ يقولون ينوي اذا دفع له المال انها كذا ان يخرجه. او اذن له. هذا هو. اما اذا لم ينوي شيئا لم ينوي صاحبها فالدفع لا يصح. بمعنى انك لو عندك مال عن اموال شخص ولن يأذن لك ان تزكي - 00:48:19ضَ

في حالة الزكاة فقلت هذه اموال فلان وانا يصدقني ويثق فيني واديتها عنه لا لا يصح لانها تحتاج الى نية من صاحب بالمال او اذ مسبق. يقول لك ان تخرج منها الزكاة وتخرج منها كذا. هذا يصح. فهنا هذي بالنسبة - 00:48:49ضَ

الكفارات كذلك. كفر فلان عليه كفارة يمين وانت علمت بذلك فدفعت عنه الكفار. لا حتى يأذن مثله الذي يخرج آآ يخرج صدقة الفطر عن الذين لا يجب عليه ان يخرج عنهم - 00:49:09ضَ

عنده اجراء عمال ولا خدم ويريد ان يخرج فيخرج عنهم ولا يخبرهم لا. لان هؤلاء زكاتهم على انفسهم اذا اخرجت عنهم حتى يأذنوا لك. حتى يأذنوا لك. فتكون انت متبرع. بخلاف الذين يلزمك - 00:49:29ضَ

فانها المطالبة انت بها فتخرج عنهم ولو لم يشعروا اولادك زوجتك هذه يقول آآ يقول العلماء ان لا يجوز الا باذنهم لانها تحتاج الى نية. الاخرى الديون التي او الحقوق التي لا تحتاج الى نية. كاداء القروظ نفقة - 00:49:49ضَ

الاهل يعني لا تحتاج الى نية لكنه تعذر ايصالها فاصبحت تخرج بالنيابة عنه او تسدد الديون بالنيابة عنه فهذه ايش؟ هي التي متى ترجع بها؟ اذا نويت الرجوع فلك الرجوع - 00:50:09ضَ

فلك الرجوع تؤديها وتأمل اذا نويت التبرع او لم تنوي الرجوع فلا. لان هذه خرجت لله لا يجوز ان تأخذ عوضها. نعم. احسن الله اليك. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران - 00:50:29ضَ

هذه القاعدة الرابعة والثلاثون ها وان حسبنا ما تقدم ثنتين تصير خمسة وثلاثين هذه القاعدة الاخيرة هذه الوازع الطبعي ها عن المعاصي كالوازع الشرعي. يعني المعاصي التي الطبع يعني المانع الوازع المانع مقولة عثمان رضي الله عنه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن - 00:50:49ضَ

يمنع السلطان لان السلطان يؤدب الناس. اما التقوى قد يتجاوزون الناس يرخصون لانفسهم. ويجدون النهي في القرآن مع ذلك تجاوزون اما السلطان يؤدب. فلذلك كان الخلفاء يؤدبون الناس. يمنعونهم باشياء تجاوزوا حدود القرآن - 00:51:19ضَ

فالوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. يعني كما ان شرع يزع كذلك الطبع يمنع. فلذلك ما تجد الشريعة مثلا جعلت حدا في التي الطبع يمنع منها. بينما جعلت حدودا ها وزواجر سواء زواجر تعزير تأديبية - 00:51:39ضَ

حدود او زواجر توعد انما مثلا المشتهيات التي تشتهيها الناس وتفعلها كالزنا جاء فيها حد. شرب الخمر فيها حد. لان الطبع ما ينزع منها. بل قد يتفاخر بعض الناس اما يتفاخرون بشرب الخمر في الجاهلية؟ اذا الوازع الطبع ما يمنع منها. كذلك الفواحش الزنا. لكن ظرب - 00:52:09ضَ

والدين ها ظرب الوالدين كانت الطبع يمنع منه. فجاء التحريم تأكيد لهذا لكن ما ما في احد مع ان ضرب الوالدين اشد من من شرب الخمر عند الله. هل فيها حد؟ ما فيها حد. ها؟ لان - 00:52:39ضَ

موجود اكل النجاسات جاء اكل الخمر شرب الخمر فيه الحد لان الطبع ما منه بل يحث عليه يميل اليه بينما النجاسات الطبع يأنف منها ما جاء فيه احد جاء فيها تحريم فقط - 00:52:59ضَ

ولا فيها توعد ولا فيها لان الطباع ما تحتاجها. وهذي من حكم الشريعة. واضح؟ فهنا اه ذكر الشيخ هذه القاعدة وختم بها لانها اشبه ما تكون ببيان حكم الشريعة. لا تكون ببيان حكم الشريعة - 00:53:19ضَ

مثلوا لها بامثلة يعني مثلا يقول للشيخ عبد الرحيم الزريراني الحنبلي البغدادي رحمه الله في كتاب الفروق ايضاح الدلائل في الفروق مثل لماذا يعني ان الوالد اذا قتل ابنه لا يقتل. والولد اذا قتل اباه يقتل. لماذا الشريعة - 00:53:39ضَ

جاءت بشيء ما يقتل الوالد بولده. ويقتل لابن بابيه. والاخ باخيه. يقول الوالد لا يقتل بولده في الشريعة. والابن يقتل بقتل ابيه. والفرق؟ قال الفرق ان القصاص شرع زجرا وردعا عن القتل. والوالد فيه من الحنو والشفقة الطبيعية. ما يردعه عن قتل ولده - 00:54:09ضَ

فاكتفي بالوازع الطبعي عن الوازع الشرعي. يعني ان نجعل هناك حد شرعي واكتفي به. ثم انه ايضا سبب قبل وجود الابن. لكن الملحظ الذي لاحظه الشيخ هنا اقوى. قال بدليل الحد في الخمر - 00:54:39ضَ

دون البنج. لان الخمر يشتهى طبعا. فجعل الشارع له وازعا وهو الحج. والبنج لا حد فيه لكون الوازع الطبعي ها وهو انه لا يشتهى يزع عنه. البنج ما يتخذونه ما يأخذونه الناس - 00:54:59ضَ

شكرا وطربا ليس كمثل يخدر فقط بينما الخمر فيه نشوة يورث نشوة انتشاء في النفس بخلاف البنج. فلذلك ايش؟ آآ طيب. وهذه القاعدة حقيقة ذكرها كثير من اهل العلم منهم ومن اقدمهم العز بن عبد السلام رحمه الله وتلميذه القرافي صاحب - 00:55:19ضَ

والعز بن عبد السلام شافعي والقرافي مالكي واستفاد كثيرا من شيخه وهو شافعي لكنه على تفقه والتقعيد بالتقسيط آآ وكذلك السبكي تقي آآ تاج الدين في العشبة والنظائر وابن في قواعده يقول ابن الملقن يعبرون طبعا عنها يقولون الداعي الطبعي ويعبرون بالواجب - 00:55:49ضَ

الطبع قال داع الطبع داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع. تجزئ عن تكليف الشرع. الشرع قال وبعضهم يقول الوازع الطبيعي مغن عن الايجاب الشرعي. مغن عن الايجاب الشرعي. وعبر شيخنا يعني - 00:56:19ضَ

السبكي بان قال ان الانسان يحال على طبعه ما لم يقم يقم مانع. الانسان يحال على طبيعته يقال له انت افعل كذا طبيعته تفرض عليه ذلك. ولذلك جاء الامر مثلا في النفقات بالمعروف لان الطبيعة تفرض على الناس - 00:56:41ضَ

الا النادر ان ينفق على اهله. ولا يقصر بهم. فلم يحد بها حد. و قال ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول والدم. واكل العذرة والقيء حدا لم يرتب عليه حدا. اكتفاء بنفرة الطباع - 00:57:01ضَ

بخلاف الخمر والزنا والسرقة. لقيام دواعيها. فلولا الحد لعمت مفاسدها. لان الدوائر تدعو الى اخذ الاموال السرقة ها والخمر كذلك الزنا الشهوة فجاء الحد فيها وذكر امثلة قال اقرار الفاسق على نفسه مقبول في باب الاقرارات لماذا؟ لان الطبع يزعه عن الكذب فيما يظر نفسه او ما له - 00:57:21ضَ

يعني لو اقر عند القاضي انه انه آآ فعل شيئا آآ يضر بنفسه ما الذي حمله على هذه؟ بيكذب طبيعة الانسان دائما يريد ان يحمي نفسه. فلما اقر عرفنا ولو كان فاسق. يعني الفاسق الله امرنا ان ان نتثبت من خبره - 00:57:51ضَ

ها ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا ما يحتاج الى تثبت. لماذا؟ لانه يقر على نفسه بما يظر نفسه والطبيعة طبع الناس انه يدفع عن نفسه ما يضرها. لا يجلب لها ما يضر. فعرفنا انه صادق. عرفنا انه صادق. هذه القاعدة - 00:58:11ضَ

اه نعم. القاعدة واضحة الحمد لله. ومن ومن يعني لطيف الشيخ انه ختم بها لبيان من حكم الشريعة فيها مثل هذا هذا التفريق في اشياء تقول مثلا امر كبير جدا اكبر من الخمر ما في حد والخمر في حد - 00:58:31ضَ

لماذا؟ لان الشريعة جاءت بتكميل المصالح. الشيء الذي الشريعة طبائع الناس تمنعها ما تحتاج الى تكفير فيها ما تحتاج الى تكثير فيه. نعم. احسن الله اليك. في البدء والختام والدوامي ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. يختم الشيخ رحمه الله المنظومة بالحمد - 00:58:51ضَ

كما ابتدأها به. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. يقول والحمد لله على التمام اتمها في تسعة اربعين بيتا على تمامها يحمد الله ويثني عليه وهذا كان العبد يحمد الله في البدو والختام - 00:59:21ضَ

في البدء والختام والدوام لا فقط نبدأ ونختم لا على الدوام الله اكبر. ثم الصلاة مع سلام شائع يشاع بين الناس على النبي وصحبه والتابعين التابعين معروف النبي صاحبه معروف واصحاب النبي الصاحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شرفهم في - 00:59:41ضَ

عظيمة جدا ومن هو الصاحب ها من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لقيه بعضهم يعبر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول من رأى من لقي لانه قد يكون اعمى لم يره فيكفيه الرقيا قالوا ولو لحظة - 01:00:01ضَ

نال شرف الصحبة. التي لا يدركها من بعدهم ولو كان في الفضل ما كان ولذلك قال فضيل ابن عياض لما قيل له ايهما افضل؟ عمر ابن عبد العزيز الرجل الصالح - 01:00:21ضَ

العابد كذا او معاوية قال غبار على نعل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر ابن عبد العزيز ايش؟ الصحبة مع جهاد في سبيل الله مع رسول الله. ما الذي لا تنظر الى - 01:00:41ضَ

مثل هذه الاشياء ولذلك لما قال نسب الى نسب الى الى سفيان الثوري باسناد ضعيف انه يقول خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز انكر الامام احمد ذلك. وقال كذب. فان لم يكن افضل من الصحابة - 01:01:01ضَ

هل يكون افضل من معاوية؟ انكرها جدا وقال مكذوبة على سفيان الثوري ولذلك بعض الجهلة الان يقولها يظن انها انها من لا لا تمدح عمر بن عبد العزيز لكن لا يجعل يكون مدحك له. يكون فيه نقص في غيره في في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا - 01:01:21ضَ

والتابعي التابعي قالوا من لقي الصحابة مؤمنا ومات على ذلك نال سرف الصحف التابعية. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في بعض الروايات ثم الذين يلونهم مع ان الاكثر على - 01:01:41ضَ

ها؟ قال فهم بعد الصحابة ثلاثة طبقات. فهذا افضل افضل الناس. عند الله عز عز وجل. هذا في الجملة هذا في الجملة. لكن في الافراد الله الله اعلم. لكن نعرف نحن في الافراد ان افضل الناس بعد - 01:02:01ضَ

ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذي عرفناها ثم العشرة ثم زواج النبي صلى الله عليه وسلم والعشرة المهاجرون والانصار هؤلاء لا هم من المقام. هذا يأتي جملة لكن من عين افرادهم عرفنا انهم - 01:02:21ضَ

فظيلتهم افظل من غيرهم. لا يمكن يأتي احد في الامة صلاحا وبرا واحسان افظل من ابي بكر هذا لا يمكن. هذا هذا لا لا يمكن مهما مهما كان زعم فيه من الخير وغيره. نختم بهذا نسأل الله تعالى ان يجزي - 01:02:41ضَ

على ما اعطانا في هذا النظم خير الجزاء وان يرحمه برحمته وان يجزيه يا اخواننا الذين رتبوا هذا اللقاء وهذا الدرس خير الجزاء وان يوفقهم جميعا. ونحن واياهم وجميع المسلمين لطاعته وان - 01:03:01ضَ

برحمته وتولانا بولايته وان يحفظ بلادنا وولاة امرنا من كل سوء ومكروه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:03:21ضَ