شرح متن الورقات ( فيديو ) - الشيخ سعد بن شايح الحضيري
3 - 5 شرح متن الورقات (فيديو) الدرس الثالث - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
قال واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء. وعممت جميع الناس بالعطاء الكلمة العام والخاص هذي يرد هذي من من اه يعني اه اهم ابواب اصول الفقه في فهم الكتاب والسنة - 00:00:00ضَ
من اهم الابواب ان تفهم هل الاية هذي مراد بها العموم؟ ام مراد بها الخصوص واضح بحيث انك لا تفهم منها عكس مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل القرآن اوتروا ان الله يحب الوتر. فان الله وتر يحب الوتر - 00:00:21ضَ
المراد به العموم اما الخصوص قام اعرابي فقال ماذا تقول يا رسول الله؟ قال هذا ليس لك ولا لاصحابك يعني هذا لاهل القرآن تأملت هذا الشيء فهمنا منه انه اراد الخصوص لما قال يا اهل القرآن - 00:00:45ضَ
فهم الاعرابي قد تكون اعم. يعني القرآن مشرك مسلمين يعني قال هذا ليس لك ولا لاصحابك فدل على انها انها الفضيلة هذه مثلا الذي ينبغي لها ان يحرص عليها هم اهل القرآن - 00:01:02ضَ
نعم قالوا فسر العام. قال فهو ما عم شيئين فصاعدا لكن العلماء يقيدون هذه الكلمة بقوله من غير حصر لانك لو قلت عشرة عشرون هذا يعم شيئين ها فصاعدا لكن محصور - 00:01:18ضَ
العدد هذا خاص هذا خاص اما اذا كان لا حصر له هذا عام. اذا قلت اكرم اكرم الرجال كل رجل اذا قلت اكرم المسلمين كل مسلم اذا قلت اكرم مئة مسلم - 00:01:37ضَ
عصرت ولا عممت؟ هذا خاص هذا الفرق بينهما اذا ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر ثم فسره من حيث اللغة قال من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء يعني شملتهم هو الشمول. وعممت جميع الناس بالعطاء شمول - 00:02:03ضَ
واضح هذا من حيث اللغة لكن تفسيره الاصطلاحي ما عم شيئين صاعدا من غير حصد لكن كيف يفهم؟ ما يفهم من هذه الصيغة يفهم مجرد انها آآ هذه المقصود المقصود ما هو اللفظ الذي يدل على ان المقصود - 00:02:24ضَ
اكثر من اثنين فصاعدا من غير حصر تقول جميع الناس كل الناس كل العلماء جميع العلماء او تدخل ال التعريف التي تفيد العموم الى اخره سيذكرها المصنف والفاظ احسن الله اليك. قال والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف. طبعا هي اكثر من اربعة - 00:02:45ضَ
في اكثر من اربعة لكن المصنف لما الف الكتاب لأجل الابتداء في العلم هذا لابد من ان يكون الكتاب حجمه صغير. فاتى بالمشهور بالمشهور من الفاظ العموم نعم قال والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة يكفي الاول الاسم - 00:03:08ضَ
اسم الواحد ايه المفرد يعني؟ المفرد المعرف باللام بعض النسخ المعرف بالالف واللام اسم المفرد تأتي بكلمة مفردة مثل كلمة انسان كلمة مفردة اذا ادخلت عليها الانسان العموم فائدة ايش؟ جميع الناس - 00:03:35ضَ
كما في قوله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر المقصود به انسان واحد ولا المقصود؟ العموم اللفظ هل بدليل الاستثناء؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا دل على انه كأنه قال كل الاناسي في خسارة الا من كان كذا وكذا وكذا - 00:03:57ضَ
كلمة ال هنا اذا دخلت على المفرد افادت العموم لكن يقصدون بها لا ما لم تكن العهدية او العهد الذكري او العهد الذهني لما تقول آآ مثلا لفظة عامة اكرم المعلم - 00:04:21ضَ
لفظة عامة تشمل كل كل معلم لما لكن لما تقول كان عندهم في الحي معلم واحد معروف يقول قال المعلم جاء المعلم ها مثل الامام امام المسجد لا نقول جاء الامام دخل المسجد الامام - 00:04:48ضَ
نقصد به ولان هذا يسمونه العهدية الذي معهود بين الناس. ها لكن اذا كان الكلام عاما ليس المقصود به امام المسجد تقول وقال الامام فيفهم به كل الامام اكرم الامام يعني كل - 00:05:09ضَ
هذا المقصود ثم قال واسم الجمع المعرف باللام او بالالف واللام كما في بعض النسخ. اسم الجمع واضح الكلمات المسلمين المؤمنين هذه عامة يقول قد افلح المؤمنون هذي عامة قوله عز وجل فاقتلوا المشركين كافة واضح دل على انهم هل هنا المقصود بها - 00:05:30ضَ
العموم ثم جاء الاستثناء جاء الاستثناء من الذين لا يقتلون منهم وهكذا فاذا القلب تفيد العموم قال والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل. واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان - 00:05:59ضَ
وما في الاستفهام والجزاء وغيره. يقول الاسماء المبهمة يعني التي لا يقصد بها اسماء الاعلام مبهمة هيئة الاسم. يعني من الذي ما هذه؟ هي اسم عند النحات يسمونها اسم من جاء بالحسنة فله خير منها. من - 00:06:21ضَ
كأنه قال كل من جاء بالحسنة فله خير منها. ما تستثني احدا تفيد ايش؟ العموم هذي يسمونها اسماء المبهمة الاسماء المبهمة الذي هي اسم لكنها ليست تدل على معين. فهي تفيد العموم - 00:06:43ضَ
قال كمن فيما في من يعقل كلمة من تدخل فيما يدخل فيها العاقل وما فيما لا يعقل هذي معانيها لله ما في السماوات وما في الارض اي كل ما في السماوات وما في الارض - 00:07:00ضَ
لكن هنا غلب كلمة ما ذكرت ليس المعنى انه فقط الذين لا يعقلونهم لله والذين يعقلون ليسوا لله. لا هذا غلب. غلب الجانب لان الذي لا يعقل في السماوات هذه السماوات نفسها بحيث انها ليس ركب فيها العقل المقصود - 00:07:17ضَ
المقصود انه آآ ما واي اي في الجميع يعني في من يعقل ومن لا يعقل آآ واين في المكان تقول اي رجل يأتيك فسلم عليه او اي رجل تلقاه فسلم عليه - 00:07:39ضَ
لا تستثني احدا وهكذا واين في المكان اينما تكونوا يدرككم الموت في اي مكان قال ومتى في الزمان متى جئتني اكرمك في اي زمان وهكذا وما في الاستفهام يعني لما تقول ما عندك ما عندك - 00:07:56ضَ
ما معك استفهام تفيد العموم اي ما الذي عندك من اي شيء؟ عام كذلك اذا كانت في الجزاء مثل ما تقول مات ما تعمل تجزى به كل ما تعمل تجزى به - 00:08:25ضَ
كيف تعرف مفهومها انها تفيد العموم؟ ادخل كلمة كل اذا وجدت انها تصلح عرفت ان ما وراء الكلمة تفيد العموم. الا اذا دل السياق ان المقصود به آآ يعني غير العموم - 00:08:41ضَ
يعني مثلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم اللفظة اللفظة اللفظة نفسها تفيد ايش قال لهم الناس تفيد جميع الناس كل الناس جاءوا الى المدينة واخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:09:03ضَ
رجل واحد رجل واحد نعيم ابن مسعود اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان قريشا جمعوا لك وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله الذين قال لهم والناس - 00:09:23ضَ
كيف وخاص وكانه لفظ عام. لانه لما جاءه كأن الناس كلهم اخبروه خبر واحد كذلك وهذا الذي يسميه العلماء ها العام الذي اريد به الخصوص. اللفظ العام الذي اريد به خاص - 00:09:37ضَ
طيب قال المؤلف ولا في النكرات هذه كلمة لا. اذا ادخلتها على النكرة تسمونها لا النافية للجنس لقى النافية للجنس لا النافية. اذا دخلت على النكرات لا رجل في الدار - 00:09:58ضَ
لا رجل في الدار. اي لا يوجد اي رجل. نفيت ايش العموم نعم قال والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. هنا قضية هل الافعال افعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد العموم - 00:10:19ضَ
او افعال اه احدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة او انه لا يفهم العموم الا من اللفظ هذه قضية لا الافعال لا عموم لها. يسميها الفقهاء احيانا يقول هذه قضية عين - 00:10:40ضَ
جاء رجل وفعل كذا وكذا هل يفهم منها العموم ان كل رجل يفعل كذا آآ او آآ يفيد العموم يقول لا هذي قضية عين لا يفهم منها العموم الا ان يكون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك الفعل - 00:10:59ضَ
يستدل من الاقرار ما من العموم كيف يفهم العموم من الالفاظ قد افلح المؤمنون فادت العموم وهكذا ليست الافعال لا يؤخذ منها مثلا يقول قظى نبي الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة. قظاء - 00:11:18ضَ
الشفعة للجار هل يفهم منها ان كل جار يستحق الشفعة قالوا هذا ليس لفظا عاما هذه قضية فعلية والعموم لا يفيد والفعل لا يفيد العموم لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للجار - 00:11:36ضَ
اخذنا منها العموم اما الفعل لا قال والخاص يقابل العام يعني في التعريف ما لم يفئ يعني لانه قال في في العام قال ما شمل شيئين ما عم شيئين فصاعدا - 00:11:58ضَ
من غير حصر لكن الخاص لا بحصر محصور او ما عم واحدا او عما عددا محصورا ما شمل واحدا او خص واحدا وهكذا او نقول ما لا يتناول شيئين. من اقل ما تناول شيئين نقول ما لا يتناول شيئا فصاعدا - 00:12:20ضَ
فاذا قال آآ اه جاء ثلاثة رجال خص لكن لو قال جاء الرجال نعم قال والتخسيس تمييز وتمييز بعظ الجملة. هنا الان عرف التخصيص نفسه الخاص تعريفه يؤخذ من العام. العام قال ما شمل اثنين فصاعدا من غير حصر - 00:12:42ضَ
الخاص ما لم يشمل اثنين فصاعدا ثم دخل قال في التخصيص ما هو التخصيص قال تمييز بعض الجملة يعني الكلام المجمل. الكلام الذي يفيد العموم اجمالي في العموم نميزه ها نميزه اي نخصصه - 00:13:11ضَ
قوله عز وجل فاقتلوا المشركين هذه كلمة المشركين ها عامة لكن قوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام تخصصت استثنيت منهم هذا اذا اقتلوا المشركين المحاربين الذي ليس بينكم وبينهم عهد - 00:13:31ضَ
الحرب هذا مقصود نعم وهو قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. التخصيص اما ان يكون متصلا في الكلام او يكون منفصل يؤخذ من دليل اخر مما ان يكون متصلا في الكلام يؤخذ من الكلام او يؤخذ مثل قول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا - 00:13:53ضَ
الى اخرها خصصها بنفس الكلام واما ان يكون متصلا آآ منفصلا يؤخذ من دليل اخر طيب بدأ انواع عفوا المتصل فقال قال فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة يقول من المتصل - 00:14:19ضَ
الاستثناء. مثل قوله الا الذين امنوا بعد ما ذكر عمم خص هذا استثناء والشرط كذلك لما يقول اكرم الطلاب النجاح اكرم الطلاب ان نجحوا اشترطت بدل ما عممت الطلاب لكن قلت ان نجحوا - 00:14:52ضَ
كانك تقول اكرم الناجحين من الطلاب هذا يسمى ايش؟ التخصيص مش شرط الشرط اشترطت ان نجحوا نعم والتقييد بالصفة اذا وصفت لما تقول اكرم ها اكرم الطلاب الحافظين طلاب الحافظين - 00:15:21ضَ
بعد ما عممت كلمة الطلاب خصيت بايش؟ بالصفة. وهي صفة الحفظ. الحافظين للدرس التخصيص لايش؟ التقييد بالصفة. نعم قال والاستثناء اخراج ما الان فسر الاستثناء فسر المقالة والاستثناء الان يفسره كم باقي من الوقت؟ نعم باقي - 00:15:50ضَ
والاستثناء قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما آآ ما هو الاستثناء تخرج هو ان يخرج ما لولا الاستثناء دخل في الكلام. يعني مثل لما تقول ان الانسان لفي خسر - 00:16:12ضَ
لولا كلمة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخرها لدخل الجميع في الخسران لكن لما دخلت الا الذين امنوا فهمنا انه هؤلاء مستثناون هذا في تفسير الاستثناء نعم قال وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. هذه قضية هل الاستثناء له تقييد؟ ولا اي استثناء - 00:16:33ضَ
من العلماء من قال يعني لما تقول له عندي عشرة الا تسعة كم بقي يعني اقررت له بايش بواحد هذا هو يقول بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. حتى يصير الكلام معقول لكن لو قلت له عندي عشرة الا عشرة - 00:16:59ضَ
صفر ها هذا مهو هذا ما هو اقرار هذا مقصود المصنف من العلماء كالحنابلة قالوا لا لابد اكثر من النصف. النصف فاكثر كلنا المسألة هذا مقصود البيان الاستثناء. نعم قال ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. هنا الاستثناء يعني لو قال شخص له عندي عشرة - 00:17:20ضَ
ثم قال بعد مدة الا خمسة استثناء غير معتبر نقول استثنائك هذا غير معتبر لانه انفصل عن عن الكلام ما هو متصل بالكلام فهذا غير معتبر متى يكون معتبرا اذا كان متصلا بالكلام - 00:17:47ضَ
كذلك من شروط ان يكون من متكلم واحد نفس الذي تكلم هو الذي استثنى وكذلك ان ينويه عند قبل الفراغ من الاستثناء من لفظ الاستثناء هذي من شروطه قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذه مسألة يمكن ان تقول يعني تستثني وتقدم - 00:18:08ضَ
قل له عندي الا خمسة عشرة قدمتم ها له عندي غير خمسة عشرة غير خمسة عشرة يعني كأنك قلت له عندي عشرة الا خمسة. يقول يجوز قدم وتأخر المهم ان الاستثناء يكون واضح - 00:18:38ضَ
ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره من نفس الكلام يجوز ان تستثني منه. هذا قول المصنف. يعني بمعنى لو قلت له اه له عندي عشرة دنانير الا شاة يصلح الكلام هذا - 00:18:58ضَ
الشاة غير الدنانير يقول المصنف يصلح الحنابلة يقول ما يصلح لانه الجنس يختلف. فاذا قلت له عندي عشرة دنانير الا شاة نقول ثبت عليك عشرة دنانير قضية الشاة هذه قضية اخرى - 00:19:18ضَ
المصنفي المصنف على قول اصحابه الشافعية يقول يجوز كيف نفعل؟ قالوا نقدر كيف قيمة الشاة تعادل دينارا دينارين ها تقدم لو قال الشاة الان مثلا ثمنها الف ريال مثلا قال له عندي عشرة الاف - 00:19:37ضَ
الا شاة يقول كم قيمة الشاة الف اذا اقر بكم بتسعة هذا مقصود المصنف نعم قال والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط. كذلك مثل ما تقدم معنا كذلك يجوز ان تقول اه اه - 00:19:58ضَ
جاء العلماء فاكرمهم ها او تقول اكرم العلماء ان جاؤوا. يجوز التقديم قال والمقيد يسلم يكفي هذا لان المقيد الان آآ سيتكلم عن المطلق والمقيد ثم مخصصات آآ هذا يكون ان شاء الله تعالى بعد الصلاة نجعل فرصة للاخوان - 00:20:21ضَ
للوضوء والاستعداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نكمل في كتاب الورقات عند كلام المصنف على المقيد والمطلق - 00:20:42ضَ
في سياق كلامه عن العام والخاص. بسم الله سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو المعالي الجويني والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق - 00:21:08ضَ
كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلقت في بعض المواضع المواضع. فيحمل المطلق على المقيد. هنا قضية المصنف رحمه الله استطرد وذكر المطلق والمقيد في سياق الكلام على اه العام والخاص - 00:21:32ضَ
وادخل الكلام عليه في ذكر العام لان للشبه بين المطلق والعام وبين المقيد الخاص لان المطلق يشبه العام لكن العام فيه عمومه عمومه عموم شمول عموم شمول بالاستغراق والمطلق همومه عموم بدل وشيوع - 00:21:54ضَ
فبينهما تشابه والمطلق مثل قوله عز وجل في الظهار مثلا قال فكفارته فكفارته فهي كفارة يقول الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن امهاتهم ان امهاتهم لله واد ولدنهم وانهم ليقولون - 00:22:28ضَ
منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. قال فتحرير رقبة اطلقها لم يقيدها بانها مؤمنة او غير - 00:23:01ضَ
مؤمنة هذا يقال له المطلق يعني الذي لم مقيد بصفة بينما في كفارة القتل العمد قال عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة وصفها وقيدها بالايمان فماذا نصنع؟ يقول الشيخ - 00:23:19ضَ
والمقيد بالصفة مثل قوله تحرير رقبة مؤمنة يحمل عليه المطلق يحمل عليه المطلق سنأتي للايات التي فيها الاطلاق مثلا في كفارة اليمين كفارة الظهار كفارة اليمين وكفارة الظهار كفارة الوطئ في نهار رمضان كلها مطلقة - 00:23:47ضَ
اعتق رقبة فتحرير رقبة ويقول نحمل عليها المطلق فنقول كفارة اليمين برقبة مؤمنة الظهار برقبة مؤمنة كفارة اه الوطء في نهار رمضان برقبة مؤمنة من اين لكم هذا اخذناه من - 00:24:16ضَ
من القيد الذي في ذلك تلك الاية في اية قتل العمد العدوان لذلك يقول كرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع يعني يعني اية ومن قتل مؤمنا فتحرير ومن قتل مؤمنا خطأ - 00:24:43ضَ
تحرير رقبة مؤمنة. الرقبة الخطاء رقبة مؤمنة قتل الخطأ وقال واطلقت في بعض المواضع كفارة الظهار ونحوها فيحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق المقيد للعلماء تفصيلات في هذه المسألة ان كان اتفق السبب واختلف الحكم اتفق السبب والحكم - 00:25:03ضَ
اتفق اه اختلف السبب والحكم الى اخره يعني يضيق عنها المكانة والوقت نكتفي بهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله احسن الله اليك. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. وتخصيص الكتاب بالسنة. وتخصيص السنة بالكتاب. وتخصيص السنة - 00:25:30ضَ
سنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في المخصصات ما هي المخصصات كيف يكون التخصيص ورد معنا حديث اه نص عام من اية او قرآن - 00:25:55ضَ
ما هي المخصصات؟ قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يعني مثلا قوله تعالى لا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا عام المشركات يشمل كل مشركة يشمل كل مشركة انه لا يجوز نكاحها - 00:26:15ضَ
لكن قوله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني جواز النكاح دل على انه خصص هذه الاية العامة ولا تنكحوا المشركات في الاية المخصصة وهما ايتان في مواضع منفصلة - 00:26:40ضَ
هذه في مكان وهذه في البقرة وفي في المائدة هذي تخصيص الكتاب بالكتاب اية باية قال وتخصيص الكتاب بالسنة يعني يرد الكتاب مطلق عاما وترث السنة مخصصة مثل قوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:27:06ضَ
قلنا ان اذا دخلت دخلت على المفرد تفيد العموم كلمة الذكر كل ذكر له ارث طيب لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - 00:27:34ضَ
الصحيحين خصص ان الوارث من الاولاد هو المسلم يرث من المسلم المسلم لا يرث من المسلم والكافر لا يرث من من المسلم كان تخصيص الكتاب بالسنة قال وتخصيص السنة بالكتاب. تكون السنة عامة - 00:27:56ضَ
ها لفظها عموم وجاء من الكتاب ما يفيد الخصوص يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ حتى يتوضأ خص الوضوء او لا يقبل صلاة احدكم - 00:28:19ضَ
اذا احدث كل حدث لكن قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لامستم النساء الم تجدوا ماء فتيمموا هذه تخصيص ان هو ما ليس كل محدث - 00:28:44ضَ
لا بد من الوضوء له وهكذا فاذا التيمم جاء التخصيص بعد اطلاق الحديث انه لا بد لكل محدث من وضوء دل على انه ليس كل محدث الذي يجب عليه الوضوء بعض المحدثين - 00:29:08ضَ
الوضوء وبعض المحدثين التيمم قال وتخصيص السنة بالسنة حديث عام يخصصه حديث خاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر الزكاة افاد انه كل ما سقته السماء ففيه العشب - 00:29:29ضَ
سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان غرسا ام زرعا او فاكهة او حبا لان قوله فيما سقت السماء العشر لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات صدقة - 00:29:57ضَ
ليس بالخضروات صدقة خص ليس فيها زكاة وقال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة دل بشيء دل على ان الحكم في في الموسقات فيما بلغ خمسة اوسق لو كان الانسان عنده - 00:30:18ضَ
نخلة ما انتجت الا اربعة اوسق ما فيها زكاة او كان عنده آآ اطنان وهكتارات من الفواكه ما فيها زكاة لانها لا توثق. توثيق ان يكاد يكال كيل. هذه تعد بالعدد الفاكهة او توزن بالوزن ليست بالمئة - 00:30:42ضَ
الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة انما الزكاة اذا كان يبيع ويشتري هذا تاجر. هذا في التجارة نحن نتكلم فيه المزارعين اذا خصصت السنة خصصت السنة ثم قال وتخصيص النطق بالقياس يعني ويجوز تخصيص النطق بالقياس. النطق بين ان المقصود به - 00:31:10ضَ
اه ما قال النص لان النص مصطلح على الايات الصريحة الناصة الناصة على الحكم قد تكون ليست نصا قد تكون ظاهرا فقال تخصيص النطق يعني به النقل من الكتاب والسنة - 00:31:33ضَ
يصح ان يقاس ان يخصص بالقياس كيف يخصص بالقياس يعني قوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ها تجلد كل واحد منهما مئة جلدة هذا عام في جميع من زنى - 00:31:55ضَ
ذكرا او انثى حرا ام عبدا واضح جاء تخصيص الجواري من من العبيد بان نصف ما على المحصنات من عذاب. فقال في الاماء الجاريات مملوكات. قال فان اتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:32:13ضَ
هذه الاية خصت الاية الاخرى هذا خاص لكن اللفظ جاء بالاماء طيب والذكور من العبيد قاسوه على الاماء الذكر من العبيد المملوك اذا زنا فانه اذا كان محصنا غير محصن فانه يجلد - 00:32:39ضَ
ولكن نصف ما على الذكور خمسين جلدة وهكذا يمكن اذا كان القياس جليا ان يكون مخصصا او العلة علة معروفة مثلا تكون منصوصا عليها او كذا انه يخصص النطق احسن الله اليك. قال والمجمل ما افتقر الى البيان - 00:33:05ضَ
والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله. وهو مشتق من منصة العروس. وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر - 00:33:34ضَ
ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. يسمى ظاهرا هنا عندنا نص الكلام المجمل والبيان المجمل والمبين هذه مسألة مثل ما خاص وعام مطلق ومقيد مجمل ومبين المجمل الذي اشتبه اشتبه - 00:33:55ضَ
اه هل عمومه اشتبه لفظه من حيث اما من حيث العموم او من حيث الكلمة انها تأتي من من من المشترك اللفظي المشترك الذي يكون كلمة كونوا من الاضداد اكون من الاضداد - 00:34:21ضَ
تم المشترك اللفظي يعني مثلا من الاضداد المشهورة كلمة العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية هذا المشترك لفظي في لغة العرب هذا عين حقيقية وهذا عين ما مجاز ولؤه حقيقة كلها حقيقة - 00:34:48ضَ
ها وتطلق على عين الذهب الذهب يسمونه العين يسمونه العين وتطلق على الجاسوس. لكن الجاسوس الظاهر انه مجاز محل اختلاف هلو من المشترك لكن دعنا من الجنسوس نتكلم على العين قال رأيت عينا - 00:35:08ضَ
شخص قال رأيت عينا يشتبه علينا هل يقصد العين او يقصد الجارية او يقصد الذهب دنانير فنستفسر منه نستفسر هذا مجمل هذا مجمل كيف نعرفه نعرفه اما بالسياق مثل لو قال رأيت عينا تجري - 00:35:32ضَ
فهمنا انها الماء العين الجارية وقال رأيت عينا ها لا تبصر واضح وهكذا المهم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء القروء جمع قرء بفتح القاف ما هو القرن؟ هل هي ثلاثة اطهار ام ثلاثة حيظات - 00:36:06ضَ
محل خلاف ما لك والشافعي يقولون ثلاث اطهار واحمد ابو حنيفة يقول ثلاث من اين جاء الاشكال؟ من دلالة كلمة هل هي الحيض الطهر. يقول العلماء هذا من المشترك من الاضداد - 00:36:42ضَ
يطلق في الحقيقة على الحيض ويطلق في الحقيقة على طهر فلذلك صار محل اشتباه كيف نعرفه؟ قال والمجمل ما يفتقر الى بيان ما يفتقر الى بيان ثم قال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي بعد ما كانت - 00:37:07ضَ
مشكلة صارت واضحة فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا توطأ حامل حتى تحيض حتى تظع ولا حائل حتى تحيظ في السبايا سبايا اوطاس لما سبوا من من الكفار - 00:37:34ضَ
وقسم الغنائم من ضمن الغنائم السبايا هذه فصار الرجل له سبية مملوكا ملك يمين يطأها الان هؤلاء النساء لقد تكون حاملا وقد تكون التقطت حملا جديدا من زوجها الاول فلا تطأها. قال لا تطأوهن حتى حتى يتبين انها - 00:37:54ضَ
حامل او غير حامل. يسمونه الاستبراء حتى تستبرأ كيف تستبرأ قال في الحامل حتى تضع اذا تبينت انها حامل لا تطأها حتى تضع لانه حتى لا يشترك الماء والتي لم يتبين حيضها - 00:38:25ضَ
لم يتبين حملها حتى تستبرأ قال حتى تحيظ تبين لنا ان قالوا حتى تحيض فتبين انه بالحمل فاخذ من هذا الامام احمد وابو حنيفة ان قوله يتربصن بانفسهن ثلاثة اي ثلاثة - 00:38:46ضَ
اذا انكشف هذا المجمل في الحديث ما نقف معه كثيرا. ثم ذكر القسم الخامس من اقسام هذا الرابع ها ذكر الخامس من اقسام اصول الفقه قال النص والظاهر والمؤول ما هو النص - 00:39:06ضَ
يعني النص الكلام المنصوص عليه الذي لا يمكن ان يحتمل غير المعنى قال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا فاذا قلت رأيت زيدا اوتر يقول قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه يحتمل شخص اخر غير ابو بكر الصديق - 00:39:29ضَ
واضح ان المقصود به ابو بكر الصديق قوله عز وجل فلما قضى منها زيد وطرا زوجناك. نص الاية في سورة الاحزاب من المقصود به زيد ابن من حارثة هو صاحب القصة - 00:39:50ضَ
هذا نص فيه هذا المعنى فاذا هذا النص الذي لا يحتمل معنى اخرا قال ما هو تفسير قال هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا ثم قال وقيل يعني القول الثاني في في بيان - 00:40:08ضَ
بيان النص قال هو ما تأويله تنزيله؟ يعني ما تفسيره؟ هو نزول القرآن. القرآن نزل قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه في تفسير اخر غير هذا ما يفهم الناس من الاية الا ان المقصود بانه قال شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ها فمن شهد منكم الشهر فليصبر - 00:40:25ضَ
واضح لانه قال شهر رمظان في شهر اسمه رمظان اخر غير هذا ما فيه هنا ما تأويله اي الذي تأويله تنزيله لا يحتمل معنى اخر ثم ذهب الى المعنى اللغوي لان له علاقة على المعنى - 00:40:57ضَ
اه الشرعي او الاصطلاحي فقال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي العروس يجلونها يسمونها التجلية يجلونها قديما لا زالت في العرب من قديم ويجعلون لها منصة امام النساء هو امام الرجال امام النساء - 00:41:19ضَ
هذه المنصة هي الكرسي يسمونها المنصة ولا زال الناس يسمون الشيء المرتفع في المحتفلات يسمون منصة الحفل يعني ايش؟ المكان المرتفع وهكذا فكأنه النص ظهر امام الناس ظهر امام الناس - 00:41:40ضَ
هناك شيء اسمه الظاهر الظاهر من الالفاظ كيف ظاهر؟ لماذا النص ما هو الظاهر؟ بعظ العلماء يجعل النص هو الظاهر واحد جاءت في الفاظ الامام الشافعي رحمه الله لكن العلماء يدققون يقول لا اذا قلنا نص خلاص ما في احتمال اي شيء - 00:41:59ضَ
الظاهر فيه احتمال لكن احتمال ظعيف ظده قال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر اكتمل امرين لما لو يأتينا شخص ويقول رأيت اسدا احتمال انه يقصد الحيوان المفترس - 00:42:20ضَ
احتمال انه يقصد الرجل الشجاع واضح لكن ما عندنا اي دلالة ولا سياق على ماذا نحمله الحقيقة مع المجاز الحقيقة ما عندنا نقول الظاهر انه يقصد الحيوان المفترس الظاهر لان هذا اللفظ - 00:42:39ضَ
هذا وظعه الاصلي لكن لو قال رأيت اسدا شاهرا سيفا خلص انت تحول واضح؟ ولذلك يقول ويؤول الظاهر بالدليل. ويسمى ظاهرا بالدليل. ايش الدليل سيفا رأيت اسدا شاهرا سيفا لما كان الاسد يحمل السيف - 00:43:03ضَ
الحيوان ما يحمله للرجل الشجاع اذا صار ها اولناه الدليل اما اولنا كذا او عكسنا انه قد يكون محتملا اللفظين فيؤول بالدليل فيصير ظاهرا بالدليل اي اعطيناه الظهور احيانا بالدليل. الاحتمال الثاني وهو ايش؟ ان المقصود به الرجل الشجاع - 00:43:30ضَ
صار ظاهرا بالدليل الذي ذكرناه اه نعم بعدها يذكر الافعال احسن الله اليك. قال الافعال هذا القسم السادس من اقسام اصول الفقه التي ذكرها المصنف افعال النبي صلى الله عليه وسلم افعاله هل - 00:43:57ضَ
هل هي فعله هل يدل على الوجوب اذا فعل شيئا يدل على الاستحباب يدل على الاباحة واضح اذا فعل الشيء عنده فعل الشيء عنده فعل الشيء في زماني ما دلالة هذه الافعال - 00:44:23ضَ
قال الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو المبين لها هو والا التشريع من الله. نعم لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير او غير ذلك. فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص - 00:44:43ضَ
وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل نعم فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب. ومنهم من قال يتوقف عنه - 00:45:09ضَ
فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. هنا يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ننظر فيه الفعل مو القول القول يدل على الامر والنهي وكذا والاباحة هذا قول لكن الفعل - 00:45:29ضَ
يقول لا يخلو من حالتهم لا يخلو ينقسم الى قسمين هذا معنى كلامه اما ان يكون على وجه القربة والطاعة يعني يكون فعل الشيء على وجه القربى والطاعة او لا يكون كذلك - 00:45:51ضَ
بل فعله على سبيل العادة على سبيل العادة ليس على وجه قربة ولا طاعة كونه يلبس عمامته صلى الله عليه وسلم كونه يلبس الخفين واضح؟ هذي كونه يأكل يشرب هذه كلها نفس الاكل اقصد نفس الشرب - 00:46:12ضَ
هذه عادات يقول ننظر في هذا الفعل هل فعله على سبيل القربة يتقرب به الى الله فعله على غير ذلك فان كان الاول على وجه القربى من العبادات فننظر فيها. ايضا نقسمه الى قسمين - 00:46:32ضَ
قال فان دل مثل الصيام مثلا الصيام والوصال في الصيام ما يواصل النبي صلى الله عليه وسلم يواصل اليوم واليومين ما يفطر يصوم طيب فان دل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص - 00:46:56ضَ
اذا دل الدليل على ان هذا الفعل هذه العبادة خاصة به صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر يأتي يدخل بيته ويصلي ركعتين وهو قد نهى عن الصلاة بعد - 00:47:16ضَ
بعد العصر هذه الصلاة التي يصليها بعد العصر عادة ام عبادة عبادة قربة هل هي خاصة به ام لا نقول دل الدليل على انها خاصة به لانه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:47:32ضَ
والدليل على هذا ان ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم فهموا ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل صلى العصر ودخل في بيته فصلى ركعتين - 00:47:57ضَ
فقالت ام سلمة للجارية اذهبي فقومي على رأسه وقولي له وهو يصلي انك ان كنت قد نهيت عن هذا فلما جاءت الجارية ووقفت عند رأسه فقالت انك كنت قد نهيت عن هذا اشار اليها ان انصرف - 00:48:12ضَ
فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة اني قد شغلني الوفد عن الصلاة بعد الظهر بعد السنة الظهر شغلوه سلم من الصلاة جاءته وفود من العرب واخذ يعلمهم الاسلام حتى اذن العصر - 00:48:32ضَ
فهذه يقضيها ثم بعد ذلك تابع ان يصلي ركعتين بعد العصر في بيته. يخفيها عن الناس عليه الصلاة والسلام حتى لا يقتدوا بذلك ففهمت ام سلمة والصحابة ان هذه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام قالت ام سلمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:48:52ضَ
عمل عملا اثبته من خصائصه انه يثبت العمل هذي خاصة يقول الشيخ فان دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل الدليل على ذلك على الاختصاص ها - 00:49:14ضَ
فلا يختص به بل لنا به القدوة، لنا به القدوة مثل قوله عز وجل قم الليل الا قليلا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقوم الليل ثم استدل بعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. امرنا الله ان نقتدي به لمن كان يرجو الله واليوم الاخر - 00:49:34ضَ
فاذا الاصل اننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الا اذا دل الدليل على الخصوصية واضح طيب هذا في العبادات فلما واصل النبي صلى الله عليه وسلم صام وواصل الصيام - 00:50:00ضَ
رآه بعض الصحابة فواصلوا معه فقال اني ابيت عنده. قالوا يا رسول الله انك تواصل قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني وانتم لستم كاهيئتي كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:50:16ضَ
ثم قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا هذه قضية دلالة الفعل دلالة الفعل مر معنا في مسألة العموم انها لا يدل على العموم دلالة الفعل العموم من خصائص الالفاظ النطق. هنا دلالة الفعل هل يدل على الوجوب؟ قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:50:35ضَ
هل يدل على الوجوب يجب علينا ان نفعل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ام يدل على الاستحباب قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. يعني بعض الشافعية - 00:51:00ضَ
ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب هذا هو الصحيح هذا هو الراجح عند العلماء عندنا مجرد الفعل مجرد الفعل يدل على الاستحباب ما يدل على الوجوب الوجوب يفهم من الاوامر - 00:51:14ضَ
يفهم من الاوامر نعم يجوز مسألة طويلة يجوز لكن فيها تفصيل للعلماء فيها تفصيل ليس على اطلاقها واضح يا اخوان؟ فلو قال لك قائل افعال الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب افعال الرسول في العبادات - 00:51:32ضَ
من وجه القربى الذي لا يخصه انما هو للعموم هل يدل على الوجوب على الاستحباب الاستحباب الفعل المجرد لكن اذا كان الفعل تفسيرا لقول لامر يدل على ما دل عليه الامر - 00:51:56ضَ
اذا كان الامر للوجوب فهو للوجوب واضح؟ ايه. وان كان الامر الاستحباب فهو للاستحباب طيب قال ومنهم من قال يتوقف فيه ايضا القول الثالث في افعال الرسول وسلم منهم من قال نتوقف لا نقول للوجوب ولا نقول للاستحباب وانما نتوقف حتى يدل الدليل - 00:52:15ضَ
لكن الاظهر وهو انه انه للندب اذا ما ما كان فيه امر او دل الدليل على الوجوب هذا هذا بالنسبة للقسم الاول وهو ما كان سبيل سبيل القربى والعبادة والطاعة. قال وان كان على وجه غير وجه القربى على وجه غير وجه القربة والطاعة - 00:52:40ضَ
كالعادات كونه يلبس عمامة صلى الله عليه وسلم او يلبس الخفين او يأكل او يشرب قال فيحمل على الاباحة نقول لا بأس بلبس العمامة لانها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مباحة - 00:53:03ضَ
لا بأس بلبس الخفين لانه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس بلبس الجوربين لا بأس بك الى اخره اذا كان على من العادات هذا هو الاصل. هذا هو الاصل بالنسبة الى حكم هذا الشيء - 00:53:19ضَ
بخلاف ان الانسان يؤجر على محبته لما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية اخرى نعم هذا بالنسبة للافعال بقي قضية الاقرار تقرير نعم. احسن الله اليك. قال المؤلف - 00:53:35ضَ
واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هنا مسألة - 00:53:50ضَ
وهذه مسألة مهمة الاقرار يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى اصحابه يأكلون الظب فاقره وقال اني اجد نفسي تعافوا. فقالوا يا رسول الله اهو حرام لما دفعه؟ قال لا - 00:54:08ضَ
ولكن اجد نفسي تعافى هنا هذا اقرار. ما شاء الله الله يصلحك ويبارك لك هذا يسمى ايش اقرار اقرهم وهم يأكلون الظب فيستفيد العلماء منه انه مباح قال واقرار صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم على القول من احد يعني احد يقول قولا او يفعل قولا او اقراره على الفعل - 00:54:28ضَ
كقوله هنا مسألة لو قال رجل امر امرا هل هو مثل امر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر لا لان امر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب في الاصل - 00:54:57ضَ
لكن لو امر احد الصحابة بشيء واقره الرسول صلى الله عليه وسلم نقول يدل على التشريع كذلك على الفعل كما لو انه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على - 00:55:13ضَ
على الاباحة ان كان من من العادات ويدل على الاستحباب ان كان من العبادات لكن مثلا لما قال اخبروا عن رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي صلاة امام مسجد - 00:55:27ضَ
لا يصلي صلاة وقرأ فيهم الا ويختم بقل هو الله احد كل صلاة يقرأ من الفاتحة ثم سورة ثم قل هو الله احد. ثم الركعة الثانية. فقالوا له اما ان تجتزأ بها - 00:55:49ضَ
واما ان تقرأ غيرها تكتفي بغيرها فشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فسأله او امرهم ان يسألوه فقال انها صفة الرحمن واني احبها فقال اخبروه ان الله يحبه - 00:56:04ضَ
فهنا اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل وهذا الفعل عبادة ام عادة عبادة هذا الان هل هو مستحب ام لا الحقيقة محل خلاف بين العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا مرة واحدة - 00:56:23ضَ
ولا فعله الخلفاء الراشدون كما ذكر الشاطبي في الموافقات ولا امر به النبي صلى الله عليه وسلم انما اقر هذا الرجل اقرار اباحة لانه استفصله استفسر منه ومدح منه المحبة - 00:56:44ضَ
مدح منه المحبة لها لم ينهاه ولم يأمره في ذلك الشاطبي رحمه الله ينبه على انه لا نقول ان هذا سنة يقول لنا كنا وسنة وانما نقول انه مباح لكن لو لو لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا قلنا انه قلنا له ممنوع - 00:57:05ضَ
لكن لما اقره النبي صلى الله عليه وسلم دل على الاباحة نعم قال وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه في مكان اخر وعلم به ولم ينكره. اخبر ان رجلا فعل كذا وكذا - 00:57:28ضَ
ولم ينكره عنه فحكمه حكم ما فعل فيه في مجلسه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان وقت الحاجة وانا وقت الحاجة حصل لا يجوز التأخير - 00:57:46ضَ
- 00:58:00ضَ