التفريغ
اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية في كتابه المنتقب من احاديث الاحكام قال باب في الحاق ما كان في معنى الاحجار بها - 00:00:00ضَ
يعني ان الاستجمار ليس خاصا بالاحجار بل يكون بكل شيء نضيف ويكون مطهرا للمحل نعم احنا عشان نجسة لا تجوز كما ان الاجسام السقيلة ايضا لا تجوز. لانها لا تطهر - 00:00:19ضَ
لانها لا تطهر المحل. هي اجسام ثقيلة بل ساء فلا تطهر. واما ما كان مطهرا للمحل وكان طاهرا في ذاته فلا بأس عندئذ في استعماله في ازالة النجاسة. ما لم يكن له حرمة - 00:00:43ضَ
ما لم يكن له حرمة ككتب العلم مثلا دع فهذه شروط ثلاثة اذا توفرت في الشيء جاز استعماله في الاستجبار وفي التي النجاسة قال عن خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه - 00:01:05ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاضة وكما تقدم الاستطابة من تطييب المحل وتنظيفه فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع فواديع وهو الدواب والغائط لا يجوز استعماله في ازالة النجاسة - 00:01:30ضَ
قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة قال وعن سلمان اي الفارسي رضي الله تعالى عنه قال امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نكتفي بدون ثلاثة احجاب - 00:01:58ضَ
ليس فيها وديع ولا عظم قال رواه احمد وابن ماجة وهو في مسلم تقدم ولفظ مسلم قال او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار فلا يجوز الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار. او ان يستنجي بوديع او عظم - 00:02:22ضَ
العظم هو جاد الجن والرجيع هو زاد دوابهم نعم قال ولولا انه اراد الحجر وما كان نحوه في الانقاء لم يكن لاستثناء العظم والغوث معنى يقول لولا انه يعني اراد الحجر وما كان في معناه من الاشياء التي تطهر - 00:02:46ضَ
لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى لو كان يعني فقط الماء مثلا او الحجارة فقط مثلا يقول ولا رديع ولا عظم. كان قال راش عليه الصلاة والسلام استعمل الحجارة ولا تستعمله سواها - 00:03:20ضَ
نعم فعندما اباح استعمال الاشياء في الانقاء واستثنى شيء معين دل هذا على ان باقي الاشياء ماذا؟ نعم تستعمل تستعمل في الاستجمار كما تقدم ما لم يكن لها حرمة نعم قال ولولا انه اراد الحجر وما كان نحوه في الانقاذ لم يكن لاستثناء العظم وغوث معنى ولا حسن - 00:03:44ضَ
تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن. طعام الجن اي العظام والروس الدواب آآ علل هذا بذلك غيرها ليست كذلك. اذا يجوز قال وقد صح عنه التعليل بذلك. كما في حديث ابي هريرة الذي اخرجه البخاري - 00:04:14ضَ
ومسلم اخرجه من حديث ابن مسعود وسوف يأتي نعم ولا نعم عفوا قال النهي عن الاستجمار هي العظم البالي قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعظة - 00:04:40ضَ
رواه احمد ومسلم وابو داود قال وانا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجب بروث او بعظم وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قتلي وقال اسناده صحيح - 00:05:07ضَ
وهذا الزيادة هذه الزيادة انهما لا يطهران ليست بالقوية وقع فيها اختلاف والتصحيحات التي في السنن فيها يعني فيها بعض التشاؤم فيها بعض التساهل بخلاف ما كان في العلل للدارقطني. نعم - 00:05:25ضَ
هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:05:48ضَ