كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
30- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 20 ذو القعدة 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع - 00:00:01ضَ
في كتاب الحج قال رحمه الله وله القراءة في الطواف فتستحب القراءة فيه. نص عليه. قال القاضي وغيره ولانه صلاة وفيها قراءة ودعاء. فيجب كونه مثلها ولا يستحب الجهر بها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:21ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قوله رحمه الله وله القراءة في الطواف فتستحب وانما قال تستحب لان قوله وله اللام تدل على الاباحة ولما كان قد يفهم منه الاباحة صرح بالاستحباب فقال فتستحب - 00:00:42ضَ
نص علي وعلل ذلك قال لانه صلاة. اي لان الطواف صلاة في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى اباح فيه الكلام وهذا الحديث كما سبق لنا مرارا حديث ضعيف - 00:01:05ضَ
ولو صح فهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما وهو اجتهاد منه بان الطواف يخالف الصلاة في امور كثيرة منها اولا ان ان الطهارة في الصلاة شرط من شروط صحتها - 00:01:26ضَ
باجماع المسلمين وان الطهارة في الطواف ففيها خلاف فمن العلماء من يرى انها شرط ومنهم من يرى انها واجبة تجبر بدم ومنهم من يرى انها سنة وثانيا ان الصلاة لا يجوز فيها الكلام - 00:01:50ضَ
ولا الاكل والشرب بخلاف الطواف وثالثا ان ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:02:09ضَ
وهذا يدل على ان كل عبادة يشترط لها الفاتحة فهي صلاة وما سوى ذلك ليس في صلاة وعلى هذا فالطواف ليس كالصلاة بل يفارق الصلاة في احكام كثيرة ولو ان المؤلف رحمه الله - 00:02:36ضَ
علل وقال وله القراءة فتستحب القراءة لانها اشرف الذكر اذا كان حسنا بان الطواف يشرع فيه الذكر واشرف الذكر وافضل الذكر هو قراءة القرآن قال وفيها قراءة ودعاء فيجب كونه مثلها. نعم - 00:02:59ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ولا يستحب الجهر بها اي القراءة في الطواف ويكره الجهر بالقراءة ان غلط المصلين قلت او الطائفين. طيب. ولا يستحب الجهر بها اي القراءة وكذلك الذكر في الطواف - 00:03:20ضَ
لان فيه ايذاء للطائفين وتشويشا عليهم وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يقرأون القرآن ويجهرون به فقال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض وفي لفظ انكم لا تدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا بصيرا. ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من شراك نعله - 00:03:39ضَ
الجهر بالذكر ليس مشروعا ولا سيما الجهر بالذكر ليس مشروع في الطواف وكذلك في الصلاة لانه يشوش على الطائفين والمصلين ولهذا قال المؤلف ويكره الجهر بالقراءة ان غلط المصلين. وهذا قد يحدث من بعض الناس - 00:04:08ضَ
ولا سيما في الصلاة السرية او الجهرية احيانا فتجد ان من يكون بجانبك يجهر بالفاتحة. يرفع صوته الفاتحة وبالسورة التي بعد الفاتحة. واذا اه اه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد جهر وبين السجدتين وفي - 00:04:31ضَ
وهذا يشوش على من يكون بجانبهم كل ذكر يكون فيه تشويش على غيره فانه ينهى عنه لان هذا ايذاء وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نعم - 00:04:53ضَ
وفي لفظ احسن الله اليك قال رحمه الله ويقول ويقول بين الركن الذي به الحجر الذي به الحجر الاسود والركن اليماني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب - 00:05:16ضَ
النار رواه احمد في المناسك عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولو قدر ان الموضع كان زحاما يعني بعد ان - 00:05:42ضَ
اه تجاوز الركن اليماني يقول هذا الذكر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار لو قدر ان المطاف كان زحاما وقال هذا الذكر وهو لم يصل يقول يكرر - 00:05:57ضَ
نكرر هذا الذكر حتى يصل الى الركن حتى يصل الى الحجر الاسود. نعم احسن الله الي قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال وكل به اي الركن اليماني سبعون الف ملك فمن - 00:06:15ضَ
قال اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا امين والحديث ضعيف كما يعلن من التخريج نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويكثر في بقية طوافه من الذكر والدعاء ومنه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اي عمل - 00:06:32ضَ
متقبلا يزكو لصاحبه ثوابه ومساعي الرجل ومساعي الرجل ومساعي الرجل اعماله الصالحة وفي قوله وسعيا من مراد بالسعي يقول المساعي هي الاعمال الصالحة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله واحدها مسعاه قاله في حاشيته - 00:06:58ضَ
وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت العز الاكرم ويدعو بما احب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لان ذلك مستحب في جميع الاحوال. ففي حال تلبسه بهذه العبادة او لا - 00:07:21ضَ
ويدع الحديث ويدع الحديث الا الذكر ان الذكرى والقراءة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما لا بد منه لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. فمن تكلم فلا يتكلم الا - 00:07:38ضَ
بخير طيب ويدع الحديث الا الذكر يعني التحدث اثناء الطواف مع من بجانبه ونحو ذلك الا الذكر كي لا يدع الذكر والقراءة والامر والامر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما لا بد منه. وهذا اعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:07:51ضَ
ما لم يشغله عن طوافه فاذا كان يشغله عن طوافه بحيث يرى هذا قد اخطأ هذا مثلا لم يطبع وهذا اه جعل الكعبة عن يمينه وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا بحيث انه يكون في جميع طوافه يأمر وينهى نقول هذا لا تفعل لكن ما لا - 00:08:12ضَ
لابد منه فانه يأمر برفق وينهى برفق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يا عم لعله وين اول الكلام مساعي الرجل اعماله الصالحة واحدها مسعاة. قاله في حاشيته ان اله حاشي نعم - 00:08:32ضَ
له حاشية في الفاظ الاقناع يقصد حاشيته يعني في شرح الفاظ الاقناع. الحجاوي رحمه الله مؤلف صاحب الاقناع له حاشية في بيان الفاظ الاقناع مثل المطلع على ابواب احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:09:15ضَ
ويدعم الحديث ان الذكر والقراءة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لا بد منه. لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة فما من تكلم فلا يتكلم الا بخير وسعى راكبا او محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي. لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. ولان - 00:09:36ضَ
هو عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كالصلاة. والسعي والسعي كالطواف والطواف او السعي راكبا او محمولا لعذر يجزئ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن - 00:09:59ضَ
عن ام سلمة رضي الله عنها قالت شكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم اني اشتكي. قال طوفي من وراء الناس وانت راكبة. متفق عليهما وكان طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر. كما يشير اليه قول ابن عباس رضي الله عنهما - 00:10:19ضَ
كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه. فلما فلما كثروا عليه ركب. رواه مسلم - 00:10:37ضَ
واختار الموفق والشارح يجزئ السعي راكبا ولو لغير عذر طيب هذي مسألة يقول مالك رحمه الله ومن طاف او سعى راكبا او محمولا لغير عذر لم يجزئه لانه اذا ركب او حمل لا يصدق عليه انه طاف وانما طيف به - 00:10:52ضَ
وانما طيف به وكما قال المؤلف لانه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كما لا تجوز الصلاة قاعدا هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني جواز الطواف والسعي راكبا - 00:11:13ضَ
واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ولن يكن ذلك لمرض ونحوه ولكنهم اجابوا عن هذا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لا لعذر او تعب او - 00:11:33ضَ
مرض ولكن خشية حطمت الناس ان يحطموه وان يجتمعوا عليه ولهذا قال كثر الناس اه كثر عليه الناس يقول هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت الى اخره - 00:11:56ضَ
والاحتياط الا يطوف راكبا او الا يسعى راكبا الا لعذر اذا كان هناك عذر شرعي من تعب او اعياء او كبر او مرض فلا حرج واما لغير عذر فالاحوط والابرأ للذمة الا يفعل. لانه حينئذ يعرض طوافه وسعيه للفساد. نعم - 00:12:13ضَ
لا لا هذا التنقيط غير حاشية على الاقناع لا لا ما في حاشي للحجاوي على الاقلاع الفاظ الاقناع اما التلقيح المشبع هذا هذا للمغداوي صاحب الانصاف. يعني يعني في في الانصاف اطلق اقوالا وآآ - 00:12:37ضَ
يعني لم يذكر قيودا ونحو ذلك. فلخص ما اختاره في الانصاف في التلقيح بالتنقيح يمكن ما ادري لكن المراد بحاشية الاقناع الحجاوي هنا الحاشية لغوية يعني الفاظ الاقناع مثل المطلع على ابواب المقنع. نعم - 00:13:13ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويقع الطواف او السعي عن المحمول ان نوي هاي الحامل والمحمول عنه او نوى كل منهما عن نفسه المقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين - 00:13:41ضَ
ووقوعه عن المحمول اولى. لانه لم لانه لم ينوي بطوافه الا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه ولان الطواف عبادة ادى بها الحامل فرض غيره فلم تقع عن فرضه كالصلاة وصحة اخذ الحامل عن المحمول الاجرة يدل على - 00:13:56ضَ
كانه قصده به لانه لا يصح اخذه عن شيء يفعله لنفسه ذكره القاضي وغيره. طيب الطواف اما ان توجد نية من الحامل والمحمول واما ان توجد ان يوجد فعل من الاعماء من توجدية من الحامل والمحمول - 00:14:16ضَ
اولى فان وجدت نية من الحامل والمحمول صح طوافهما جميعا كما لو طاف بصبي مميز او طاف بشيخ كبير هنا والطواف فيصح في هذه الحال عن الحامل وعين المحمول واما اذا لم يكن من المحمول نية - 00:14:40ضَ
اذا لم يكن من المحمول نية بان نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول القواعد تقتضي عدم الصحة لانه لا يمكن ان يقع ان تقع نية واحدة عن فعل واحد لشخصين - 00:15:05ضَ
لا يمكن ان يكون فعل واحد بنيتين عن شخصين يقولون عن شخصين احترازا مما لو كان عن شخص شخص واحد نعم والمسألة فيها خلاف لكن هذا ما تقتضيه القواعد لم يقل لها ممكن يعني ليس معنى عليه هذا حج - 00:15:26ضَ
خلاص اطلاق له حج حتى لو فعل وترك بعدين نقول هذي حج ما قالوا هو تقف بعرفة اي نقول هذا هو لكن انا انا مش قلت قلت القواعد تقتضي قواعد تقتضي عدم الصحة - 00:15:53ضَ
لانه لا يمكن ان يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين بنيتين عن شخصين. يعني اصلي انوي الصلاة عن نفسي وعن غيري. لا يصح هذا قولنا عن شخصين احترازا مما لو وقع عن شخص - 00:16:12ضَ
شخص واحد نعم غير مميز اذا كان غير ما هي مشكلة ما في بأس ليس كالرمي لا يعتد برمي حلال. نعم فيجوز ان يطوف مثل ان صبيا احرم يجوز ان يطوف به محرم وحلال - 00:16:31ضَ
ينوي ينوي عن الطواف لماذا الفرق بينه الرمي؟ قالوا لا يعتد برمي حلال لانه لا يصح رميه لنفسه فرميه لغيره من باب اولى. الحلال يصح طوافه طيب ارأيت لو ان الحلال طاف - 00:16:58ضَ
صحية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان نوي اي الحامل والمحمول الطواف عن الحامل وقع الطواف عنه اي الحامل بخلوص كل منهما بالنية للحامل وان نوى احدهما الطواف عن نفسه والاخر لم ينوي الطواف وقع لمن نوى لحديث وانما لكل امرئ ما نوى - 00:17:20ضَ
وان عدمت النية منهما او نوى كل منهما عن الاخر لم يصح الطواف لواحد منهما بخلو طواف كل منهما عن نية منه وان حمله بعرفات لعذر او لا اجزأ الوقوف عنهما لان المقصود الحصول بعرفة وهو موجود. نعم. لان الوقوف - 00:17:44ضَ
لا تشترط له النية ولذلك في حديث عروة بن المدرج انه ما ترك جبلا الا وقف عليه فالمقصود بالوقوف فالمقصود بالوقوف بعرفة حصوله في هذا الموضع نعم احسن على مذهبي يطوف بالصبي - 00:18:04ضَ
يطوفني نفسي واطوف بالصبي. او يطوف وينوي عن الصبي. وهو لا يطوف احسن الله اليك قال رحمه الله وان طاف منكسا بان جعل البيت عن يمينه لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وقد جعل البيت في طوافه على يساره. وكذا لو طاف القهقرة او طاف على جدار الحجر - 00:18:32ضَ
كسر الحاء مهملة لم يجزئه. طيب وكذا لو طاف القهقرة يعني صار يرجع الصورة الاولى جعل الكعب عن يمينه عكس صار يطوف اقول كعقارب الساعة القهقرة ان يطوف عكس عقارب الساعة لكن على الوراء - 00:18:58ضَ
ان يرجع للوراء لان في الاول جعل الكعبة عن يمينه وفي الثاني ايضا جعل الكعبة عن عن يمينه. او طاف على جدار الحجر ايضا لا يصح لكونه ليس من البيت - 00:19:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله او طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لمن يجزئه. لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت. والمراد الحجر يعني ما ما هو من الكعبة اما جدار الحجر الموجود الان فهو خارج الكعبة يعني لو طاف عليه يكون قطاف - 00:19:31ضَ
فهمتم؟ اذا عنا مثلا في الطواف فرضا صعد على جدار الحجر الجدار الموجود القوس وطاف عليه ثم نزل. يصح طوافه لانه طاف بالكعبة لكن المراد اذا طاف بجدار في الحجر يعني الجزء الذي من الكعبة - 00:19:52ضَ
لان قول بالبيت الباء بالاستيعاب وهو هنا لم يستوعب احسن الله الي قال رحمه الله او طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يجزئه لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والحجر منه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:20:08ضَ
عائشة رضي الله عنها هو من البيت رواه مسلم فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه او طاف عناشا ذروان الكعبة بفتح الذال المعجمة وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن الارض قدر ثلثي ذراع لم - 00:20:32ضَ
لانه منها اي من الكعبة وهذا كان سابقا الشاذروان بفتح الذال ما فضل من جدال الكعبة وكان في السابق كالدكة على الكعبة محيط يمكن الانسان ان يجلس عليه ويمكن ان يمشي عليه - 00:20:49ضَ
لكن في وقتنا بل من وقت سابق جعل مسطحا بحيث انه لا يمكن الانسان ان يمشي عليه. اللهم الا ان الانسان يعني آآ سيتكئ على شخص ويمشي وهذا فيه صعوبة - 00:21:08ضَ
الجدار او الشاذرواني او ما احاط بالكعبة مسطح لا يمكن ان ان يعني يقف عليه انسان لكن في كان على الكعبة جدار مثل الدكة مثل ما تقول درج كالمصطبة يمكن يجلس عليها يمكن يمشي عليها. يقول هذه من الكعبة فلا تجزئ. نعم - 00:21:23ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله او ترك شيئا من الطواف وان قل لم يجزئه لانه لم يضف بجميع البيت او لم ينوي الطواف لم يجزء لحديث انما الاعمال بالنيات. او ترك شيئا من الطو وان قل. حتى لو ترك شيئا قليلا - 00:21:49ضَ
لانه لا يصدق عليه انه طاف بجميع البيت وهذا قد يحدث من بعض الناس فتجد في الشوط الاخير اذا قرب من الحجر انصرف وينصرف عن يمينه ليته يستمر وينصرف امامه لكن ينصرف عن يمينه - 00:22:05ضَ
ويذهب مثلا الى الرواق ونحو ذلك فيدع جزءا من الطواف احسن الله الي قال رحمه الله او لم ينوي الطواف لم يجزئه لحديث انما الاعمال بالنيات. ولانه صلاة للخبر. والصلاة من شرطها النية. طيب او لم ينوي الطواف - 00:22:23ضَ
النية في الطواف نوعان نية الطواف ونية تعيين الطواف قضية الطواف ان يطوف بالبيت ولكن لابد ايضا ان يعين كالصلاة نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة. فقول او لم ينوي ليس مراده لانه او لم ينوي - 00:22:41ضَ
المراد او لم ينه يعني لم يعين الطواف فاذا اعتمد يعين هذا الطواف للقدوم هذا الطواف للعمرة هذا الطواف لكذا لافاضة هذا هذا مقصوده وهذا مبني على القول بان كل جزء من اجزاء لابد ان ينوى - 00:23:04ضَ
والقول الثاني ان النسك من حج او عمرة تكفيه نية واحدة وانه اذا لبى بالعمرة لبيك عمرة فيجزئه لو طاف يكفي نية الطواف ويكفي نية السعي ولا يشترط ان ينوي ان هذا الطرف طاوف عمرة. او ان هذا الطواف طواف افاضة - 00:23:23ضَ
الصلاة لا يشترط ان ينوي اجزاءها انت مثلا تصلي اذا اردت ان تركع تنوي الركوع فن السجود يقول هذا ليس ليس شرطا لانه كالعبادة الواحدة وهذا القول ايسر على الناس - 00:23:45ضَ
لانه قد يعزب عن الانسان وقد يسهو عن نية التعيين سيأتي الى البيت ويطوف ويطوف لكنك لو سألته هذا ما هذا الطواف؟ الطواف العمرة لكن الفقير من استحضار لكن هذا اقول فيه نوع من المشقة نعم - 00:23:59ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله او طاف خارج المسجد لم يجزئ لانه لم يرد به الشرع ولا ولا يحنث به من حلف لا يطوف او طاف محدثا ولو عزبوا وليطوفوا بالبيت والذي يطوف خارج المسجد لم يطوف - 00:24:18ضَ
في البيت احسن الله اليك قال رحمه الله او طاف محدثا ولو حائضا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والاثرم من حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت افعلي ما ما يفعل - 00:24:37ضَ
الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ويلزم الناس انتظارها اي الحائض لاجله فقط ان امكن لتطوف طواف الافاضة وظاهره انه لا يلزمهم انتظارها النفاس لطول مدته طيب هذه مسألة يقول او طاف محدثا محدثا سواء كان محدثا حدثا اكبر ام محدثا حدثا اصغر - 00:25:00ضَ
فلا يصح طوافه الطهارة الطهارة شرط بصحة الطواف واستجلوا على ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان يطوف توضأ ثم طاف كما في حديث عائشة المتقدم ان اول شيء بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة ان توظأ ثم طاف - 00:25:25ضَ
وثانيا قول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام واذا كان صلاة فالصلاة من شرط صحتها الطهارة وهذا هو المذهب القول الثاني ان الطهارة للطواف ليست شرطا - 00:25:53ضَ
وانه لو طاف محدثا صح طوافه وانها مستحبة وليست واجبة ولا شرطا قالوا لانه لا دليل على اشتراط الطهارة ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على اشتراطها واجابوا عن الحديثين - 00:26:14ضَ
اما حديث عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدأ به ان توضأ ثم طاف قالوا هذا مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب واما حديث ابن عباس فسبق ان الحديث - 00:26:38ضَ
لا لا يثبت ولا يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الموقوف في صحته نظر. ولو ثبت فالطواف الصلاة بما سبق من الفروق واذا لم يصح الاستدلال بهذين الحديثين فالاصل براءة - 00:26:57ضَ
براءة الذمة وقوله ولو حائضا لو هنا اشارة خلاف لان بعض العلماء قال يبتعذر الحائض مشقة من معها في انتظارها ولهذا قال ويلزم الناس انتظارها اي الحائض لاجله فقط وعلى هذا فلو ان المرأة - 00:27:16ضَ
حاضت قبل ان تطوف طواف الافاضة. يعني مراد المؤلف هنا طواف الافاضة بخصوصه اما طواف الوداع فانه يسقط عنها. لكن طواف الافاضة المرأة اذا حاضت قبل ان تطوف للافاضة فلا تخلو من اربع حالات - 00:27:41ضَ
الحالة الاولى ان نلزمها ومن معها بالبقاء حتى تطهر وتطوف والحال الثانية ان نقول انها محصرة وتتحلل وتكون محصرة لانها منعت من من الطواف والحانوت الثالثة ان يقال لها انها تذهب ثم ترجع - 00:28:02ضَ
والحال الرابعة ان نأمرها بالتحفظ والطواف هذي بالاحوال اربع اما الحال الاولى وهي ان تؤمر بالبقاء ومن معها بالانتظار فهذا قد يكون فيه مشقة ولا سيما في وقتنا الحاضر مع الحجوزات الطيران وكذلك ايضا الحملات والشركات - 00:28:33ضَ
ونحو ذلك فقد يشق عليهم ذلك واما ان نقول انها تكون محصرة فتنحر هديا وتتحلل فمعنى ذلك ان نسكها لم يتم واما امرها بان تذهب ثم ترجع فهذا ايضا اولا فيه مشقة - 00:29:02ضَ
وثانيا قد لا يتيسر لها الرجوع من الذي يضمن ان ترجع الامر الرابع وهو انها تتحفظ وتطوف للظرورة وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه - 00:29:25ضَ
وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وفيه تيسير على المسلمين لا سيما في وقتنا الحاضر ممن يأتون من اماكن ربما في الزمن السابق كون القافلة تنتظر يوما او يومين امر سهل - 00:29:45ضَ
بان سيرهم سيكون اشهرا لكن في وقتنا الحاضر قد لا يتيسر ذلك المعنى ان ينتظر الرفقة او الحملة او من معها قد لا يتيسر لهم ايضا ان ان يرجعوا بيسر وسهولة - 00:30:03ضَ
زرت الحجوزات ونحوها. اذا نقول تتحفظ وتطوف بالظرورة ليست شرطة هي مستحبة ومشروعة بالاجماع وايضا ليس من العقل ولا من الدين ان يقول انسان للناس طوفوا وانتم آآ وانتم على حدث - 00:30:19ضَ
في الواقع ليس ليس من الحكمة وليس من العقل ولا من الدين بل بل نأمر من اراد الطواف ان يتطهر لكن ان حصل الحدث حينئذ نقول اتم الحدث. اتم الطواف - 00:30:49ضَ
وهذا مبني على قاعدة مفيدة فيما يتعلق بالافتاء انه يفرق بين الشيء قبل وقوعه وبين الشيء بعد وقوعه الشيء قبل وقوعه يؤمر الانسان فيه بالاحتياط وسلوك براءة الذمة. والخروج من الخلاف - 00:31:05ضَ
ولكن اذا وقع فانه يفتى بما يكون فيه مخرج له بحيث انه لا يخالف الادلة الشرعية. فحينئذ نقول من اراد ان يطوف يتطهر. لكن لو فرض انه اثناء الطواف واتم طوافه فطوافه - 00:31:27ضَ
صحيح نعم كله الاكبر والاصغر. نعم احسن الله اليك انه يمنع من دخول المسجد. صحيح. لكنه اذا اذا توضأ لا بأس لكن لو فرض انه دخل وطاف طوافه صحيح ويكون قد عصى - 00:31:47ضَ
وهذا بدل ما نقول الطفل يتوضأ يروح يغتسل والحمد لله احسن الله الي قال رحمه الله او طاف نجسا ثوبه او بدنه او بقعته لم يجزئه كالمحدث. نعم وطاف شا او طاف شاكا فيه اي في الطواف. في في طهارته وقد تيقن الحدث لم يجزئه. استصحابا للاصل - 00:32:15ضَ
نعم. او او طاف نجسا هذا مبني على ما سبق او شاكا فيه يعني اي في الطواف في طهارته. وهو يشك هل هو متطهر؟ وقد تيقن الحدث يعني قبل ذلك - 00:32:42ضَ
فحينئذ نقول انت محدث لماذا استصحابا للأصل؟ لأن الأصل بقاء ما كان على احسن الله الي قال رحمه الله ولا يضره شكه في طهارته بعد فراغه منه اي الطواف لان الظاهر صحته كشكه في الصلاة او غيرها بعد الفراغ. نعم وهذا من المسائل اللي ذكرنا انه لا يلتفت فيها للشك وهو اذا كان الشك - 00:32:55ضَ
وبعد الفراغ من العبادة لان الظاهر صحته لانه كل فعل كما تقدم صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او طاف عريانا لم يجزئه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ابا بكر - 00:33:22ضَ
ان ابا بكر بعثه في الحجة التي امر ابا بكر عليها قبل حجة الوداع يؤذن يوم النحر لا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان متفق عليه او طاف عريانا هذا لا يصح. اولا للنهي في الحديث - 00:33:44ضَ
وثانيا انه ايضا كشف كشف عورته من غير حاجة واظهر عورته امام الناس وهذا محرم في الطواف وفي غير الطواف احسن الله اليك قال رحمه الله او قطعه اي الطواف بفصل طويل عرفا ولو سهوا او لعذر لم يجزئه لانه صلى الله عليه وسلم - 00:34:04ضَ
الا بين طوافه وقال خذوا عني مناسككم نعم الموالاة في الطواف شرط لصحتها الموالاة في الطواف شرط لصحته في امرين الامر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف مواليا - 00:34:25ضَ
اي انه وال بين اشواط. وقد قال خذوا عني مناسككم وثانيا ان الطواف عبادة واحدة فاذا لم يوالي بين اجزائها لم تكن عبادة واحدة ارأيت لو انه توضأ فغسل وجهه - 00:34:45ضَ
وبعد مدة تمضمض واستنشق وبعد مدة غسل يديه وبعد مدة مسح رأسه وبعد مدة غسل رجليه فان وضوءه لا لا يصح الايات الكريمة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاتى بالفاء الدالة على التعقيب. اذا - 00:35:06ضَ
الطواف عبادة واحدة فاذا لم يوالي بين اجزائها فقد فرق اجزاء العبادة فلا يصدق عليه انها عبادة واحدة ومثل ذلك السعي احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه الصلاة فاعتبرت فيه الموالاة كسائر - 00:35:26ضَ
لكن لو فصل يقول او قطعه اي بفصل طويل عرفا في فصل طويل عرفا ولو سهوا او لعذر لم يجزئه اذا قطع الطواف او فصل بين اجزاء الطواف ستارة يكون الفاصل طويلا وتارة يكون قصيرا - 00:35:48ضَ
فان كان الفاصل طويلا بعذر فلا حرج اذا كان الفصل طويلا عرفا لعذر فلا حرج يعني كما لو فصل في عشر دقائق ونحوها لانه متعب او حضرت صلاة الصلاة تستغرق كم - 00:36:10ضَ
نحو عشر دقائق فلا حرج اما اذا كان الفاصل يسيرا فلا يضر اذا كان الفاصل يسيرا فلا يضر. اما الفاصل الطويل الذي لا لا تمكن معه الموالاة كما لو طاف شوطا ثم ذهب الى مسكنه ثم عاد وكم - 00:36:32ضَ
هذا لا يصح طال الفصل اذا طال الفصل لعذر عرفا كصلاة او تعب واعياء واراد الاستراحة فلا حرج. نعم المصطلح انه اذا كان معذور لا بأس الفاصل الطويل المراد هنا الفاصل الطويل الذي يعني مثلا يخرج به يخرج عن المطاف يعني يطوف شوط ثم يذهب الى مسكنه - 00:36:49ضَ
اما اذا طال الفصل مثل الصلاة حضرت فريضة لكن لو فرض ان الفاصل الطويل صلاة تراويح ينقطع تنقطع المولات يعني لما لما اراد الطواف طاف وفي اثناء الطواف اقيمت صلاة التراويح قالت اصلي التراويح واكمل الطواف. تقول لا يصح لان الفاصل - 00:37:19ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله او احدث في بعضه لم يجزئه لان الطهارة شرط فيه. واذا وجد الحدث واذا وجد الحدث بطل. طيب هنا مسألة المذهب اذا قطع الطواف - 00:37:42ضَ
حتى الفصل ديال السيدا قطعه ثم اراد العود يلزمه ان يبدأ الشوط من اوله مثاله الانسان يطوف وفي اثناء الطوف لما وصل الى الحجر مثلا اقيمت الصلاة فصلى اذا اراد ان يعاود الطواف يبدأ يرجع ويبدأ من اوله - 00:37:59ضَ
يبدأ من اوله لا من حيث انتهى والقول الثاني انه انه يتم من حيث وقف ومن حيث انتهى وذلك لان ما قبل قطعه وقع صحيحا وقع صحيحا فلا وجه لامرنا له بان يبدأها بان يبدأ من اول - 00:38:22ضَ
نظير ذلك تماما لو فرض انه نسي سجدة للركعة الاخيرة سجدة من الركعة الاخيرة ثم سلم ثم ذكر ففي هذه الحال يلزمه على المذهب ان يأتي بركعة كاملة وعلى القول الثاني يأتي بما ترك وما بعده. لان ما قبله وقع صحيحا هذا مثله. نعم - 00:38:45ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله او احدث في بعضه لم يجزئه. لان الطهارة شرط فيه. واذا وجد الحدث بطل فيبطلك الصلاة. وحي ايضا على هذا القول اذا توضأ ان يستأنف الطواف - 00:39:13ضَ
لاحظوا يعني مثلا احدث في الشوط السابع وذهب يتوضأ ثم رجع يلزمه ان يبدأ الطواف من جديد اما على القول بان الطهارة لا تشترط فالامر واضح. نعم تتعلق بهذه المسألة لكن هذا احدث في بعضه - 00:39:28ضَ
وهو يطوف يحدث في الشوط السابع قبل ان ينتهي حصل له حدث عند الركن اليماني حصل حدث نأمره بالطهارة ثم استئناف ماذا الطواف لكن اذا قلنا ان الطهارة ليست شرطا يكمل ولا ولا يحرج عليه - 00:39:55ضَ
اي نعم بينما بينما وقع وما ليس وما لم يقع هذه عامة في كل شيء. نعم يقدر المذهب على المؤلف على المذهب اذا كان هناك نساء صلي معهم اقول لو مثل اقيمت الصلاة وهي في المطاف - 00:40:17ضَ
اذهب الى حاجة المطاف تجد مثلا نساء تصلي معها لا مكان للمرأة مع الرجال ولا الرجل مع المرأة اذا ما امكنها تنتظر تقف وبعد الصلاة تصلي اذا فرغت من طوافها - 00:40:49ضَ
اما الذي بقيت في المطافئ احيانا تجد زحمة وما يكون من مكان تجد انهم يصلون بالايماء هذا ما تصح صلاته لا يبدأ من حيث يبدأ من حيث انتهى. لان ما قبل - 00:41:09ضَ
ذلك وقع صحيحا. نعم اذا ارادني ان يطوف ما زال وقف في هذا المكان. اذا اراد ان يرجع قليلا ويمشي. الحمد لله المؤمن المهم انه انه لابد ان يستوعب لابد ان يستوعب نعم - 00:41:30ضَ
ما يصح نعم ينطبق نعم هذا ما طاق. القهقرة ما تصح. نعم احسن الله اليك. قال الا لعذر الانسان من شدة الزحام دفعه الناس حتى يعني آآ صار ظهره او صار جنبه - 00:42:08ضَ
يمين الكعبة هذا لعذر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او احدث في بعضه لم يجزئ. لان الطهارة شرط فيه. واذا وجد الحدث بطل. فيبطل كالصلاة وتشترط الموالاة فيه وفي سعي لما مر - 00:42:38ضَ
وعند الشيخ نعم اذا الموالاة في الطواف في اجزاء الطواف وفي اجزاء السعي شرط. اما الموالاة بين الطواف والسعي فليست فلو طاف في اول النهار وسعى في اخره صح. لان هذا عبادة وهذا عبادة. نعم - 00:42:56ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وعند الشيخ الشاذروان ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت فيصح الطواف عليه وعلى الاول لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه اعتبارا بجملته. كما لا يضر التفات المصلي بوجهه - 00:43:17ضَ
وعلى قياسه لو مس اعلى جدار الحجر وعند الشيخ المراد بالشيخ هنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله لانها هنا قاعدة عند فقاع الحنابلة رحمهم الله ان المتأخرين المتأخرين - 00:43:35ضَ
اذا قالوا الشيخ فالمراد به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما المتقدمون كصاحب الفروع ومن من قبله اذا قالوا الشيخ فالمراد به الموفق ابن قدامة ولهذا في الفروع يقول قال الشيخ يقول قال شيخنا - 00:43:53ضَ
ويريد بالشيخ الموفق ويريد بشيخنا يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال الشيخ او قال القاضي يقصد به القاضي ابي يعلى الشارع يقصد به ابن ابي عمر مقنع بالاخت الموفق - 00:44:11ضَ
كما انه اذا قيل مثلا تقي الدين عند الحنابلة يريدون شيخ اسامة عند الشافعية يريدون السبكي. قال قال الشيخ تقي الدين يعني يقصدون ماذا؟ السبكي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:44:37ضَ
وان طاف في المسجد من وراء حائل من قبة وغيرها اجزأه الطواف لانه في المسجد وان طاف على سطحه نعم يعني لا لا يشترط في الطواف الا يكون بينه وبين الكعبة حائل - 00:44:56ضَ
لو كان الحائل فمات لو فرض ان هناك رواق يوجد حوائل في اثنائه وطاف لا يضر صدق عليه انه طاف بالبيت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان طاف على سطحه اي المسجد توجه لاجزاء كصلاته اليها قاله في الفروع. نعم - 00:45:10ضَ
على سطح المسجد توجه الاجزاء. وهو كذلك لان الهواء تابع للقرار. فكما انه يصح الطواف في حاشية وفي الرواق فكذلك سطحه خارج المسجد لو دعت الضرورة حصل في بعض السنوات قديم قبل يمكن - 00:45:31ضَ
نحو ثلاثين سنة زحام اضطر الناس لا سيما في السطح اضطروا ان يدخلوا في المسعى حصل زحام شديد دخل كثير من الناس في المسعى وطافوا يعني مشوا بالطواف وهم في المسعى - 00:46:05ضَ
هذا حصل عام الف واربع مئة وثلاثة عشر وافتى شيخنا رحمه الله في الاول قال انه لا يصح طوافهم ثم قال تأملت وتبين لي صحة الطواف لان هذا ظرورة وخروجهم من المطاف - 00:46:23ضَ
الى المسعى ليس باختيار منها وما دام انه وما داموا انهم انهم متصلون بالطائفين فهم مثلهم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية توجه الاجزاء في قياس قولهم - 00:46:40ضَ
ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة وفي الاجزاء عن فرض القراءة وجهان قاله في الفروع. نعم. وان قصد في طوافه غريما ونام نواة ونية حقيقية صح بين الرجل يطلب شخصا دراهم قد بحث عنه قال في المطاف فذهب يلاحقه ونوى الطواف - 00:47:05ضَ
- 00:47:25ضَ