الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي ﷺ - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
30 - الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي ﷺ - المجلس الثلاثون - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثالث من مجالس والشرح على كتاب الصراط المستقيم بصفة صلاة النبي الكريم الشيخ الدكتور فقي عبدالقادر الهلالي رحمه الله تعالى والذي يلهديه على مسامعنا عبر اثير اذاعة شبكة المنارة العلمية - 00:00:00ضَ
فضيلة شيخنا سعد بن شارم العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به شيخنا بارك الله فيكم. وفيك بارك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:28ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء توقفنا في الدرس الماضي - 00:00:49ضَ
في اه القيام الى اه من التشهد الى الركعة الثالثة عند مسألة خامسة لان قلنا ان كلام الشيخ المصنف يتضمن عشر مسائل وكانت المسألة التي وقفنا عندها وهي الرابعة الكلام على رفع - 00:01:07ضَ
اليدين حذو المنكبين كما فعل في الاحرام في الرفع منه وانتهينا من الكلام على هذا والمسألة الخامسة هي درس اليوم في اه في موضع الرفع ان ظاهر رحمه الله اه ان الرفع يكون - 00:01:41ضَ
مقارنا للقيام بمعنى القيام من النهوض يكون الرفع معه كما كان التكبير معه لان قوله رحمه الله رافعا اه يديه حذو منكبيه آآ من الظمير في ينهظ اي حال كونه - 00:02:11ضَ
رافعا يديه على كونه رافعا يدي وهذا اه الكلام الذي او الذي اشار اليه المصنف هو الصحيح في موضع رفع اليدين وهو الذي تدل عليه السنن في كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - 00:02:43ضَ
لتعليق له على الروض المرعب في في تعليق على الروض المروي آآ سئل عن السنة في ذلك السنة في رفع اليدين فيها وهل هي لانه جاء في حديث ابي حميد - 00:03:19ضَ
وحديث علي بن ابي طالب انه اه يرفع عند القيام فهل هي عند النهوض بعد النهوض فقال الشيخ ابن باز رحمه الله عند النهوض عند النهوض يعني اذا كبر ونهض - 00:03:44ضَ
يكون رافعا ليديه مع هذا التكبير وفي فتاوي للجنة الدائمة وبرئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله قالوا ايضا يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس الى القيام - 00:04:05ضَ
وهذا هو الموافق للسنة في الحقيقة. هذا كم انتهى كلام اللجنة وهذا هو الموافق للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع النهوض والتكبير احيانا وكما في قال البخاري رحمه الله في صحيحه - 00:04:30ضَ
وقال باب رفع اليدين اذا من الركعتين حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال النافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه - 00:04:52ضَ
واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ونمى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ايضا في صحيح مسلم لكن ليس فيه الرابعة - 00:05:11ضَ
رفع اليدين كالرابعة آآ وتقدم ما ذكرنا حديث ابي هريرة ان كان اذا قام من القعدة كبر ثم قام اه قال الشيخ الالباني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع تكبير احيانا - 00:05:27ضَ
كما اورد هذا الحديث حديث ابي هريرة من رواية ابي يعلى ورده في السلسلة الصحيحة وعلق على قوله كبر ثم قام قال وكان يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا يعني احيانا يكون الرفع مع مع التكبير واحيانا بعده - 00:05:53ضَ
واحيانا قبله هذا مراده لانه نبه على هذا في صفة الصلاة والمشهور عند الحنابلة وغيرهم والشافعية ان الشافعي يقولون بهذا الرفع يعني في ما رجحه النووي تصحيح مذهبهم مشهور ان ان هذا الموضع ليس فيه رفع - 00:06:14ضَ
النهوض من الركعتين يقولون ليس فيه رفع اليدين يعني النهوض بالتشهد الاول من التشهد الاول لان عندهم ان موضع رفع اليدين في ثلاثة مواضع عند التكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه - 00:06:44ضَ
وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية يعني في قول الله بقول لا لا لا بعدين المشهور اه بينما الحنفية يقولون لا رفع لليدين الا عند تكبيرة الاحرام فقط والصحيح هو هذا الذي فيه المواضع الاربعة - 00:07:06ضَ
وهو في وجه للشافعية اختاره النووي رحمه الله واختار شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ ابن باز العثيمين والالباني اه اكثر العلماء يعني الذين يعني تتبعوا ما صح بالسنن وهو مذهب البخاري ايضا رحمه الله - 00:07:48ضَ
والاصل هذا جاء في حديث ابن عمر واذا قام من الركعتين رفع يديه في البخاري وفي حديث ابي حميد الساعدي آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من السجدتين - 00:08:15ضَ
كبر ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه كما صنع حين اقتطعت. حين افتتح الصلاة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي انه صحيح وصحح البيهقي ايضا الصغرى صحة وابن تيمية وصححه الالباني - 00:08:29ضَ
فجاء من حديث ابي ابن عمر ومن حديث ابي حميد وفي مسائل إبراهيم ابن هاني الامام احمد الامام احمد اه سئل قال سئل احمد اذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه - 00:08:50ضَ
قال ان فعله فما اقربه كأنه قريب قال فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي حميد واحاديث صحاح ولكن قال الزهري في حديثي ولم يفعل في شيء من صلاته - 00:09:14ضَ
وانا لا افعله. يقول احمد انا لا افعله الامام احمد يقول ان ان رفع يديه هذي رواية صريحة فما اقربه يعني كأنه قريب لماذا؟ لوروده في حديث ابن عمر في رواية - 00:09:33ضَ
وفي حديث ابي حميد في رواية وغيره من الاحاديث الصحيحة لكن يقول في رواية الزهري من حديث ابن عمر انه قال ولم يفعل لما ذكر الثلاثة ثلاثة المواضع قال ولم يفعل - 00:09:51ضَ
في شيء من صلاته اه كأن الامام احمد تمسك بالاقل لانه يقين وما زاد فهو مشكوك فيه. هذا هو الاصل الذي تمسك به وقال وانا لا افعله وعلى كلنا الاصل ان السنن اذا ثبتت فكما قال العلماء كان الاخذ بالزائد فالزائد من سنة النبي صلى الله - 00:10:07ضَ
والنفي هذا الذي في بعض الروايات او كذا في حديث الزهري وغيره. حديث علي ايضا في السنن انه قال ولا يرفع يديه في غير ذلك ثم ذكرت ثلاثة مواضع اه قال ولا يرفع يديه اذا قام - 00:10:37ضَ
هذا لا ينفي لا ينفي آآ نفيا مطلقا لانه يخبر عن علمه كما في حديث ابن عمر عفوا عن حديث ابن مسعود الذي تمسك به الحنفية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر - 00:10:54ضَ
تكبيرة الاحرام قال ولا يرفع يديه في غير ذلك فهل يتمسك بهذا النفي تترك السنن الثابتة من من احاديث كثير من الصحابة ام يقال انه اه نفى علمه بشيء اطلع عليه - 00:11:10ضَ
وغيره اثبتوا ما اطلعوا عليه اه هذا بالنسبة الى تقرير هذه السنة ومع انه هو ذكر العلماء انه هنا مسألة تقديم احد الرجلين يعني بعض الناس اذا قام نهض يحتاج الى ان يقدم رجله امامه - 00:11:28ضَ
اعتمد عليها الساق امامه يعتمد على رجله كلها هذا لا يشرع عند النهوض لا يشرع كما قال ابن عباس كره اسحاق بن رهوية قال ابن قدامة في في المغني روي عن ابن عباس ان ذلك يقطع الصلاة - 00:11:53ضَ
ورخص فيه مجاهد واسحاق للشيخ يعني الشيخ الكبير يحتاج الى ان يقدم رجله امامه ليستند عليها ثم قال ولنا يعني بالكراهة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كرهه ابن عباس - 00:12:19ضَ
ويمكن الشيخ ان يعتمد على يديه فيستغني عنه ولا تبطل الصلاة به لانه ليس بعمل كثير ولا وجد فيه ما يقتضي البطلان تبين ابن قدامة انه يكره يكره ولا يحتاجه الشيخ ايضا لانه يعتمد على يديه - 00:12:41ضَ
واما القول بالبطلان فلا لانه ليس عملا كثيرا ولا فيه ما يقتضي البطلان. هذا على هذه المسألة ايضا من مسائل هذه الفصل وهي المسألة السادسة التي ذكرها المصنف قوله ثم يقرأ الفاتحة - 00:13:03ضَ
من يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة وهذا محل اجماع المشروعية وهي ركن للصلاة للمنفرد والامام واما المأموم فمحى الخلاف لذلك هو الصحيح انها واجبة في في السرية وغير واجبة في الجهرية لان المأموم مع الجهر - 00:13:26ضَ
لا يجب عليه قراءة الفاتحة كما تقدم فيها والاصل في هذا في هذا حديث ابي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين اي بفاتحة الكتاب وسورتين - 00:13:52ضَ
ويسمعنا الاية احيانا زاد مسلم في روايته والحديث في الصحيحين قال ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب يعني لا يزيد عليها في اخرين دل على انها تقرأ في الركعات الاوليات من الصلاة وفي الاخريات - 00:14:13ضَ
لكن هل يجوز الزيادة على الفاتحة الثالثة والرابعة في حديث آآ ابي سعيد حديث ابي قتادة الذي معنا فيه انه لا يزيد وهذا قول الجمهور واكثر الاحاديث عليه انه في الرابعة الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة - 00:14:39ضَ
في ظاهر حديث ابي سعيد الخدري انه يزيد عليها ناوي يزيد عليها وهذا محل خلافي علماء سيأتي الكلام عليه عند عند قول عند تصريح المصنف مسألة في مسألة تاسعة اه - 00:15:02ضَ
العاشرة يذكرها المصنف ويصرح بها اه نرجع الكلام عليها الى موضع بعدها ذكر مسألة وهي قوله متعوذا مبسملا وان كان فيها مسألتان لكن اختصرنا لانه تقدم الكلام قوله متعوذا لما قال يقرأ الفاتحة متعوذا هذه حال - 00:15:23ضَ
هو مباشرا اي اي يشرع له قراءة ذلك التعوي والبسملة وهذا تقدم الكلام عليه انها هل هل اكرر الاستعاذة في كل ركعة كلام المصنف انها تكرر لانها قراءة مستقلة. تقدم الكلام عليها والخلاف فيها - 00:15:49ضَ
وكذلك البسملة البسملة لا شك في قراءتها في كل قراءة لانها في افتتاح كل الفاتحة وهي آآ في قول جزء من الفاتحة اية من الفاتحة تقدم الكلام على هذا لا نكرره - 00:16:14ضَ
ثم ذكر مصنف مسألة ثامنة ويقوله كما فعل في الركعة الثانية غير انه يسر بها وهي الاسرار. هي مسألة الاصرار بالفاتحة في في الثالثة والرابعة في الثالثة من الثلاثية والرابعة كذلك - 00:16:30ضَ
وهذا محله اجماع لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بها في هذا الموضع اه بل الوارد عنه انه يسر ورد عنب النواشر فلذلك كره العلماء الجهر بها - 00:16:52ضَ
ثم ذكر مسألة تاسعة قال ويفعل في هذه الركعة مثل ما فعل في الركعة الثانية غير انه لا يقرأ السورة هذه المسألة التي مرجان للكلام عليها وهي قوله لا يقرأ السورة يعني بعد الفاتحة - 00:17:10ضَ
الثالثة والرابع كما تقدم في حديث ابي قتادة قوله اه ويقرأ الاخريين بفاتحة الكتاب قال ابن القيم في زاد المعاد ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه انه قرأ في الركعتين الاخريين بعد الفاتحة شيئا - 00:17:27ضَ
وقد ذهب الشافعي في احد قوليه وغيره الى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الاخريين اه هذا الذي اشار اليه من مذهب الشافعي في احد اقواله ذكره النووي في المجموع - 00:17:56ضَ
نوقف المجموع وهل يسن قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ فيه قولان مشهوران للشافعي احدهما لا يستحب والثاني يستحب اختلف الاصحاب في الاصح منهما صححت طائفة عدم الاستحباب وهو الاصح - 00:18:15ضَ
وبه افتى الاكثرون هذا كلام اه ذكر ان الاصح عدم ايش الاستحباب والقول الثاني اه انه يستحب آآ ومن المعلوم ان الاقوال عن الشافعي رحمه الله هي ما نقلت عنه - 00:18:38ضَ
نقلت عنه اه قولا لا تخريجا تخريجات تنسب الى المذهب اما على سبيل الوجوه او على سبيل الترجيح مذهبا لكن نسبة القول لا تكون الا الى الشافعي نفسه رحمه الله - 00:18:59ضَ
طالبني ابن القيم واحتج واحتج لهذا القول يعني القول آآ شرعية القراءة احتج لهذا القول بحديث ابي سعيد الذي في الصحيح حزرنا صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الركعتين الاولين قدر قراءة الف لام ميم السجدة - 00:19:18ضَ
وحزرنا قيامه في الركعتين الاخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الاخريين من الظهر وفي الاخريين من العصر على النصف من ذلك - 00:19:44ضَ
اه هذا الحديث في صحيح مسلم الظاهر هو ان ان الركعتين الاوليين على قدر سورة السجدة ثم الركعتين الاخرين من الظهر على النصف من ذلك. يعني خمسطعشر اية دل على انه يقرأ لا يقتصر على الفاتحة. كذلك العصر - 00:20:06ضَ
ذكر ان الاخريين على قدر النصف من الاوليين دل على انه ظاهر الحديث انه لا يقتصر يقول ابن القيم هو حديث ابي قتادة متفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الاخريين - 00:20:29ضَ
قال ابو قتادة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتح الكتاب ويسمعنا الاية احيانا زاد مسلم ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب - 00:20:52ضَ
قال والحديثان غير صريحين في محل النزاع يعني فيهما احتمال ليه في الدلالة يعني فيهم احتمال في الدلالة فليس صريحين ثم يقول يعني ليس صريحا حديث ابي سعيد على انه قرأ وليس صريحا بحديث ابي - 00:21:09ضَ
انه لم يقرأ تصريحا يعني لم يقل لم يقرأ ثم قال واما حديث ابي سعيد فانما هو حزر منهم وتخمين ليس اخبارا عن تفسير نفسه عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم - 00:21:32ضَ
واما حديث ابي قتادة فيمكن ان يراد به انه كان يقتصر على الفاتحة كما اه وان يراد به انه لم يكن يخل بها في الركعتين الاخريين يعني كأنه ذكره على سبيل التأكيد لا على سبيل الاقتصاد - 00:21:51ضَ
يقول آآ بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الاوليين. فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة وان كان حديث ابي قتادة بالاقتصار اظهر انه في معرض التقسيم اذا قال كان يقرأ في العليين بالفاتحة والسورة - 00:22:10ضَ
وبالاخريين بالفاتحة كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه وعلى هذا فيمكن ان يقال ان هذا اكثر فعله صلى الله عليه وسلم يعني حمله على الاكثرية باختصار قال وربما قرأ في الركعتين الاخريين بشيء فوق الفاتحة - 00:22:31ضَ
كما دل عليه حديث ابي سعيد وهذا كما كما ان هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر وكان يخففها احيانا وتخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها احيانا - 00:22:57ضَ
وترك القنوت في الفجر كما يقنت فيها احيانا والاصرار في الظهر والعصر بالقراءة وكان يسمع الصحابة الاية فيها احيانا وترك الجهل بالبسملة وكان يجهر بها احيانا او وترك الجار بالبسملة وكان يجهر بها احيانا - 00:23:14ضَ
اراد ابن القيم ان يبين انه قد يكون هذا منه مما يفعله احيانا يقرأ الفاتحة في الاخريين احيانا واما الاكثر فكما في حديث ذي قتادة الى ان يقول رحمه الله والمقصود - 00:23:37ضَ
انه كان يفعل في الصلاة شيئا احيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب الهدي والراتب صلى الله عليه وسلم اطالة الركعتين الاوليين من الرباعية على الاخريين واطالة الاولى من الاوليين على الثانية - 00:23:53ضَ
ولهذا قال سعد لعمر سعد ابن ابي وقاص لما سأله عن عمر كيف يصلي؟ عمر سأله كيف يصلي؟ قال اما انا فاطيل في الاوليين واحلف في الاخريين. ولا ال ان اقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:13ضَ
انتهى الكلام ابن القيم وظاهر قول سعد واحذف في الاخريين انه يختصر في الاخريين بان لا يقرأ الا الفاتحة في شرح الممتع للشيخ ابن عثيمين يقول مقتضى حديث ابي قتادة الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاخريين فاتحة الكتاب فقط - 00:24:31ضَ
ولكن في حديث ابي سعيد الخدري ما يدل على ان الركعتين الاخريين يقرأ فيهما لانه ذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الاوليين بسورة ولا يطول الاولى على الثانية - 00:24:57ضَ
ويقرأ بالركعتين الاخريين بنصف ذلك لكن قال وهذا يدل على انه جعل الركعتين الاوليين سواء والركعتين الاخريين سواء لكن بعض العلماء رجح حديث ابي قتادة لانه متفق عليه حديث ابي سعيد في مسلم - 00:25:11ضَ
ولان حديث ابي قتادة جزم به الراوي واما ابي حديث ابي سعيد فقال حزرنا قيامه اي خلصناه وقدرناه فرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخلصه ويقدره وهذا هو المذهب - 00:25:32ضَ
يعني انه يقتصر عليه. المذهب يقصد الحنابلة والجمهور ثم قال ولكن الذي يظهر ان ان كان الجمع حاصل بين الحديثين فيقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل ما يدل عليه حديث ابي سعيد - 00:25:50ضَ
واحيانا يفعل ما يدل عليه حديث ابي قتادة لان الصلاة ليست واحدة حتى نقول فيه تعارض بل كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة مرات واذا امكن الجمع وجب الرجوع اليه قبل ان نقول بالنسخ او بالترجيح - 00:26:08ضَ
يعني مادام ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلوات متعددة فقد يفعل هذا احيانا وهذا يفعل احيانا وهذا هو الذي رجحه ابن القيم سابق قبل قليل وهو واظح والحمد لله - 00:26:28ضَ
بقي المسألة الاخيرة وهي العاشرة وهي قول المصنف فان كانت الصلاة رباعية لم ينهض للرابعة حتى يجلس جلسة الاستراحة ثم يصلي ركعة رابعة مثلها يعني مثل الثالثة تقدم الكلام على مشروعية جلسة الاستراحة وانها في كل نهوض من ركعة فردية - 00:26:41ضَ
بما تليها يعني من من الاولى الى الثانية يجلس الاستراحة ومن الثالثة الى الرابعة يجلس الاستراحة بعد السجود النهوض من السجود وتقدم انها جلسة خفيفة لطيفة ليس فيها ذكر ويقعدها الامام بعد تكبيرة الانتقال - 00:27:05ضَ
اه ثم يقوم منها بغير تكبير هذا خلاصة تتمة مسائل درس اليوم نقف على هذا اه الله يجعل مجالا للاسئلة ان امكن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:27:27ضَ
واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وشكر لكم ما قدم السائل بخصوص رفع اليدين بعد التشهد الاول - 00:27:45ضَ
يقول هل يكون وهو جالس او عندما يستتم قائم ذكرنا هذا وانه يكون وهو جالس اذا كبر مع القيام ينهض مع التكبير في رفع يديه. هكذا مع النهوض اه لكن اه اما ان يؤخره الى القيام - 00:28:13ضَ
اه مر معنا ان التكبير لا يؤخر الى القيام. التكبير الواجب ان يكون مع النهوض على الصحيح الثاني اه هل يجوز في رفع اليدين ان يؤخره مع القيام بعد ما يستتم قائما هذا محل خلاف - 00:28:39ضَ
مثلا الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع يرجح هذا الشيء ويرى انه بعد ما يقوم يرفع يديه وغيره من العلماء لا يقول ان السنة مع النهوض مع لانها مقارن للتكبير - 00:28:54ضَ
مقارن للتكبير ولا بأس ان يكون معه او قبله او بعده هذا يجوز ان يفعله قائما لكن الظاهر ان السنة الاكثر هو ان يكون مقارنا للتكبير والتكبير يكون مع بدء النهوض - 00:29:11ضَ
والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل يجوز طلب تعويض مادي من المحكمة عن الضرر الحاصل احيانا النصب والاحتيال وخيانة الامانة ومن اجل التنازل عن الدعوة اما مسألة تنازع الدعوة هذه مسألة تعود الى مسائل الصلح - 00:29:32ضَ
اعود الى مسائل الصلح واما مسألة التعويض فهذه تعود الى اجتهاد القاضي هل هذا مما يعوض به الضرر المادي وهل الظرر المعنوي يقام المقام المادي الله اعلم هذي مشاعر قضائية يراجع فيها القضاء - 00:30:01ضَ
نرجو من اخواننا انها تكون الاسئلة عن الدرس. يعني ما تكون اسئلة فتاوى. بالذات لما تكون مسائل قضائية يعني ابعد من انا نجيب عنها احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل - 00:30:20ضَ
يسألوا عن النهي في قاعدة المغضوب عليهم هل هو تحريما للكراهة الظاهر انه للكره ما لم يكن ثم حاجة لا يستطيع الا بها. يعني لا يستطيع الا ان يستند على شيء - 00:30:38ضَ
ولم يجد شيئا يستند عليه حتى لا يسقط فيكون حاجة ترفع. ترفع الكرة حان الاذان عندكم نعم شيخنا بارك الله فيكم. طيب نختم اليكم شيخنا وشكر الله لكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناته. واياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:57ضَ
- 00:31:29ضَ