الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
30- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
باب التيمم اللغة القصر وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها. توسعة عليها واحسانا اليها. فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا - 00:00:00ضَ
وهو اي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا صلاة وطواف ومس مصحف. طيب يقول باب التيمم التيمم في اللغة والقصد تيمم كذا بمعنى قصد كذا - 00:00:17ضَ
ومنه قول الشاعر وما ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يلين الخير الذي انا ابتغيه الشرب الذي هو يبتغيه وما ادري اذا يممت ارضا يعني يممت بمعنى قصدت اريد الخير ايهما يليني - 00:00:39ضَ
الخير او يليني الشر الخير الذي انا الا ابتغيه ام الشر الذي هو وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وسبق لنا مرارا وتكرارا ان العبادات ينبغي تقييدها بقيد - 00:01:00ضَ
التعبد فيقال التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد طيب ومسح نعم التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص يقول وهو من خصائص هذه الامة تيمم من خصائص هذه الامة لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت - 00:01:20ضَ
لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. اصبت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الشاهد وطهورا حيث ان الله قص هذه الامة بهذه الخصيصة. ولذلك قالوا وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليه - 00:01:43ضَ
توسعة عليها وهذا من الخصائص التي خصت بها هذه الامة قال واحسانا اليها توسعة عليها واحسان اليها. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبة تيمموا بمعنى اقصدوا صعيدا الصعيد كل ما تصاعد على وجه الارض. كل ما تصاعد على وجه الارض - 00:02:04ضَ
يشمل التراب الارض الارض الترابية والرملية والحجرية طيب طيبا المراد الطيب النجس يعني طاهرا. قال الاية يجوز هنا الاية. يجوز الاية الاية الاية وهكذا اذا ورد عليك الحديث يجوز فيه ثلاث اوجه ان تقول الحديث الحديث - 00:02:29ضَ
يعني على النصب الاية يعني اكمل الاية. او اقرأ الاية وعلى الرافع الاية يعني الاية مقروءة وعلى الجر الى اخر الاية. وكذلك اذا مر عليك الاية الحديث دائما يقول مثل حديث اعطيت خمسا لم يعطوهن احد من الانبياء - 00:03:00ضَ
الحديث هذه الاوجه الثلاثة يقول رحمه الله وهو بدل وهو اي تيمم بدل طهارة الناس بدل والبدل له حكم والدليل على انه بدل قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا في وجوهكم في وجوهكم - 00:03:25ضَ
فلم تجدوا فجعل التيمم بدلا عن طهارة الماء عند عدمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يرد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسخ بشرته - 00:03:51ضَ
بدل لكن متى يكون بدلا؟ نقول عند تعذر استعمال الماء يوم بدل عند تعذر استعمال الماء ولا نقول عند عدم الماء عند التعذب ليشمل ذلك التعذر الحصي بان كان الماء معدوما - 00:04:10ضَ
والتعذر الشرعي بان كان موجودا ولكنه لا يستطيع ان يتيمم اذا التيمم انما يشرع عند التعذر ولا نقول عند عدم وجود الماء لاننا لانه قد يوجد الماء ويشرع التيمم اذا كان الانسان مثلا فيه جروح او حروق او كان الماء باردا جدا لا يستطيع - 00:04:29ضَ
ان يتوضأ به ولذلك نقول العبارة السديدة في هذا ان يقال التيمم مشروع عند تعذر استعمال الماء ليشمل ذلك التعذر الحسي بان كان الماء معدوما. والتعذر الشرعي بان كان موجودا ولكنه لا يستطيع او لا يتمكن - 00:04:54ضَ
اما في مرض او شدة برد. نعم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة القرآن معطي حائض وسبق لنا بالامس ان شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان التيمم لا يشرع الا في الطهارة الواجبة فقط - 00:05:14ضَ
واما الطهارة المستحبة فيقول انه لا يشرع فيها التيمم من الطهارة المستحبة لا سيما في الغسل المقصود بها ايش؟ التنظف وهذا لا يتأتى في ويشترط له شرطان يشترط له شرطان احدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة او منذورة بوقت معين او عيد او - 00:05:43ضَ
او اجتمع الناس لاستسقاء او غسل الميت او يمم لعذر او او ذكرتها واراد فعلها او ابيحت نافلة بان لا يكون وقت نهي عن فعلها الشرط الثاني طيب يشترط له شرطا احدهما دخول الوقت - 00:06:16ضَ
ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت لان الانسان لا يخاطب بالطهارة الا بعد دخول الوقت وارادة فعل الصلاة. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره الى اخر الاية ثم قال فلم تجدوا ماء - 00:06:34ضَ
فتيمموا وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر فاي امرئ من امتي اجركته الصلاة ادركته الصلاة فليصلي ومعنى ادركته الصلاة يعني دخل وقتها وهو اهل لفعلها يقول نعم وقد ذكره في قوله اذا دخل وقت فريضة - 00:06:58ضَ
اذا كان عاد من المال لكن لو تيمم قبل دخول الوقت الفريضة اي صح ولا لا؟ لا يصح والقول الثاني انه يصح اذا كان او يغلب على ظنه عدم الماء - 00:07:17ضَ
ذلك انسان في برية يعرف ان ليس عندهما ليس عندهما فهنا يجوز له ان يتيمم ايش ولو قبل دخول الوقت ولو قبل دخول لانه لا فرق في حقه بين ما قبل الوقت وما بعده. لكن من يغلب على ظنه - 00:07:37ضَ
انه يجد ماء او يحتمل ان يجد ماء تقول لا يجوز لك ان تتيمم حتى يدخل الوقت وتريد فعل الصلاة فحينئذ تيمم يقول اذ دخل وقت فريضة او منذورة او منذورة بوقت معين بوقت معين - 00:07:56ضَ
وذلك لان النذر تارة يكون معينا وتارة يكون مطلقا المعين كان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين الضحى او بعد الظهر والمطلق بان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين ويطلق - 00:08:16ضَ
منذورة بوقت معين احترازا من المنذورة المطلقة النذر المطلق لا يتيمم له بل ينتظر حتى يتيسر له الماء يصليه لانه لا ضرورة لفعله حينئذ. بخلاف النذر المؤقت وقت. انتبهوا الان. النذر اذا كان الانسان قد عين له وقتا وزمنا - 00:08:39ضَ
يقول هنا يتيمم لفعله. لانه لو لم يفعله فات وقته. بخلاف النذر المطلق لانه لو لم يفعل النذر المعين في وقته لزمه على ذلك كفارة يمين لانه كأنه لم يوفي بالنذر على الوجه المشروط. طيب اذا دخل وقته او منذورة بوقت معين او - 00:09:10ضَ
تعيد من يخشى ان يخشى فوته فوت العيد اذا لم يتيمم فانه في هذا الحال يجوز لان صلاة العيد تفوت بل انها عند بعض العلماء لا تصح الا على الصفة المعهودة يعني مع الجماعة - 00:09:29ضَ
طيب او او وجد كسوف حصل كسوف بحيث لو تيمم لفاته الكسوف كيف الحال لانها تفوت. وهي صلاة شرعت لسبب. كذلك او اجتمع الناس الاستسقاء. اجتمع الناس استسقاء علم ان الناس او مر بمصلى العيد واذا الناس يستسقون - 00:09:50ضَ
وليس عندهما ولا حولهما يشرع له ان يتيمم اذا نقول كل صلاة تفوت كل صلاة تفوت فانه يجوز له ان عنها يقول او او غسل الميت او يمم لعذر لو غسل الميت او ذمم من عذر - 00:10:17ضَ
واريد ايش؟ الصلاة طيب كيف يمن ميت عذر اقول كيف يتصور ان يمم الميت بس ما فيش صورة ثانية ينزل على جسمه اذا خشي من ان ان تغسيله يتضرر بحيث يتقطع - 00:10:45ضَ
كان انسان محترقا ما يمكن تفصيل لان تفصيله حينئذ يسبب في تفسخ الجلد كذلك مسألة اخرى اذا مات رجل بين نسوة ولا محرم انه يمم التغسل والمرأة لا اذا التيمم في تغسيل الميت - 00:11:38ضَ
يكون عند تعذر استعمال الماء شرعا او حسا حسا غير موجود ان يكون الماء غير موجود او تبرر باستعماله وشرعا اذا مات بين المانع هنا مانع شرعي. نعم يقول ايها الاخوة بدل طهارة الماء بدل والبدل له حكم المبتل. يقول لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا في صلاة وطواف ومس مصحف - 00:12:02ضَ
وقراءة القرآن سبق لنا ان شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان طهارة التيمم انما تشرع في الطهارة الواجبة من الطهارة المستحبة التيمم انما يشرع في الطهارة الواجبة من المستحبة وعلل ذلك بان الطهارة الواجبة طهارة ضرورة - 00:12:33ضَ
والمستحبة ليست ضرورة ليست ضرورة. ولان المقصود بالطهارة الواجبة اه رفع الحدث واما طهارة مستحبة الواجبة رفع الحدث واما الطهارة المستحبة فليست عن حدث تقدم بين القول الراجح قول الراجح هنا الراجح ان التيمم بعد الماء في الطهارة واجبة والطهارة المستحبة وربما ويستدل بمشروعيته في الطهارة المستحبة ان النبي - 00:12:52ضَ
صلى الله عليه وسلم توضأ لرد السلام. لما سلم عليه الرجل فلم يرد عليه السلام. فتيمم ثم رد عليه. فقال اني كرهت ان اذكر الله الا على يقول يشترط له شرطان احدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة. يعني يشترط جواز التيمم - 00:13:23ضَ
دخول الوقت فلم تيمم قبل دخول الوقت فان تيممه لا يصح ودخول الوقت يختلف باختلاف ما تيمم له. فالفريضة بدخول وقتها. وغيرها عند ارادة فعلها كما سيأتي وهذا القول اعني اشتراط دخول الوقت مبني على ان التيمم مبيح - 00:13:42ضَ
مبيح لراجع واذا قلنا نسيم ومبيح. فمعنى ذلك انه لا يجوز الا اذا دخل الوقت. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ماذا ينبني على القول بانه وانه راشد يعني اذا قلنا تيمم مبيح ترتب احكام. واذا قلنا نتيمم رافع الحدث ترتب احجام. والصحيح انه رافع للحدث - 00:14:05ضَ
وانه كالماء تماما. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد طيب وضوء المسلم فجعله كالوضوء. طيب يقول اذا دخل وقته فريضة فعلى هذا نقول لا يشترط التيمم دخول وقت الفريضة - 00:14:28ضَ
بل متى علم من نفسه انه ليس عنده ماء او تعذر في حقه استمال الماء فانه يجوز ان يتيمم ولو قبل دخول الوقت كالوضوء لكن اذا تيمم قبل دخول الوقت وهو يعلم انه سيجد في الوقت ماء فمعلوم انه - 00:14:45ضَ
لا يجوز لانه انما يخاطب بالطهارة متى اذا دخل الوقت واراد ان الصلاة مفهوم الان؟ لكن من علم من نفسه انه يعني اذا كان انسان لا يتمكن من استعمال الماء مريظ او به حروق وجروح - 00:15:05ضَ
وهنا يجوز التيمم ما في اشكال وكذلك اذا علم من نفسه انه لا ماء معه كما لو كان الانسان مثلا في برية وليس حولهما هنا يجوز له التيمم ولو قبل دخول الوقت. الوقت. اما لو عدم الماء قبل دخول الوقت ولكنه لا يعلم ربما في الوقت يجد - 00:15:23ضَ
لا يعلم ماذا يحدث له بعد الوقت فنقول هنا لا تتيمم حتى يدخل الوقت ولو تيمم لاستبعد الشقاء يقول اذا دخل وقت فريضة او منذورة منذورة بان قال لله علي نذر ان اصلي مثل - 00:15:42ضَ
بعد الظهر او بعد زوال الشمس فيدخل وقت منذورا عنده زوال الشمس يقول او منذورة بوقت معين احترازا من ايش؟ من النذر المطلق. وذلك لان النذر اذا نذر الانسان صلاة فتارة يعين زمنا. فيقول لله علي نذر ان اصلي - 00:16:01ضَ
بعد المغرب او بعد العشاء او بعد الظهر او ما اشبه ذلك. وتارة يطلق بان اقول لله علي نذر ان اصلي كلام مؤلف رحمه الله يقول اذا كان الوقت معينا اذا نذر صلاة معينة لا يتيمم الا اذا دخل او اذا اتى هذا الزمن المحدد - 00:16:23ضَ
واما اذا كان النذر مطلق فعند ارادة فعله لان المطلق ليس له زمن محدد. مثال ذلك قال لله علي نذر ان اصلي ان اصلي ركعتين ثم بدله ان يصلي الان. يجوز التيمم؟ نعم. لانه عند ارادة فعله. طيب لله علي نذر ان اصلي بعد الظهر - 00:16:45ضَ
او الضحى هل يجوز يتيمم الان؟ لا. لا اذا دخل اخته اذا دخل وقته مفهوم وهذا كل كل هذه المسائل مبنية على ان التيمم ماذا؟ مبيح. مبيح. يقول اعيد اذا دخل وقت فريضة او منذورة بوقت معين او عيد دخل وقت العيد. ودخول وقت العيد يكون عند ارتفاع الشمس قدرها. كذلك او وجد - 00:17:06ضَ
كثفت الشمس ابو القمر والجماعة مثلا ارادوا ان يصلوا وليس عندهما فحينئذ يتيمم متى؟ عند الصلاة. عند الصلاة. طيب او طيب لو كان الصلاة سوف تقام صلاة الخسوف مثل بعد ساعة - 00:17:31ضَ
مثل صلاة العيد. لن تقام الا الضحى متأخرا. هل يجوز ان يتيمم من حين ارتفاع الشمس قيد رفح انتبه انتبه الان نعيد قلنا يدخل وقت العيد متى بعد زوال النهي - 00:17:53ضَ
كلام المؤلف الان او عيد هل يفهم منه انه لو اخرت العيد العيد من ارتفاع الشمس الى قبل الزوال هل لو كانوا سوف يصلون مثلا في ايام شتاء؟ قالوا نؤخر حتى الساعة العاشرة - 00:18:09ضَ
هل يجوز ان يتيمم بعد ارتفاع الشمس نعم نقول متى دخل الوقت اذا دخل وقت فريضة يعني او دخل وقت عيد او دخل وقت الكسوف في ان وجد السبب فكل الاحكام فكل هذه الصلوات معلقة بدخول وقتها. ان كان لها وقت او بارادة فعلها ان كان لا لا وقت لها. قال او اجتمع الناس - 00:18:25ضَ
الاستسقاء الناس من استسقاء. وليس عنده ماء فيتيمم. قال او غسل الميت او زمم لعذر بان تغسيل الميت ميت كدخول وقت الصلاة يعني او كانت تيمم لصلاة جنازة وقد غسل الميت - 00:18:48ضَ
او زمم العذر فانه يجوز له ان فمثلا هذا رجل ليس عندهما والميت الى الان لم يغسل. هل يجوز ان يتيمم لتغسيل الميت؟ هل يجوز ان يتيمم لاجل ان يصلي على الميت؟ بعد تغسيله - 00:19:11ضَ
لماذا؟ لان الصلاة على الميت لا تكون الا بعد تفصيله كذلك في مثل هذا الميت لا نتمكن من تغسيله مثل فيه جروح او حروق يخشى من التفسخ واردنا ان نيممه - 00:19:27ضَ
هل يجوز لمن اراد ان يصلي علي وهو عدم ان يتيمم قبل ان يمم الميت؟ لا لا لان ارادة الصلاة على الميت لا تكون الا بعد تطهيره ولهذا يلغز بهذه المسألة ويقول يقال شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره - 00:19:47ضَ
هذه المسألة شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره هذه المسألة على المذهب مفهوم؟ اذن قول المؤلف رحمه الله او غسل الميت او يمم لعذر ما معنى هذه العبارة؟ نقول او كان التيمم - 00:20:07ضَ
من انسان في صلاة الجنازة صلاة الجنازة او كانت تيمم او او كان تيمم لصلاة الجنازة وقد غسل الميت او يممم العذر فيجوز حينئذ التيمم والعبارة واضحة مفهوم محمد؟ يعني الان هذا ميت مسلم - 00:20:28ضَ
يجوز لمن اراد ان يصلي عليه ان يتيمم. طيب قبل تغسيله لا يجوز. طيب ميت ما نستطيع ان نغسله اردنا ان نيممه قبل ان يمم لا يجوز ان يتيمم لانه الى الان ما دخل الوقت التي تشرع فيه الصلاة. الصلاة على الميت انما تشرع بعد تغسيلها. فتغسيله وتيممه - 00:20:47ضَ
بمنزلة دخول الوقت قال او ذكر فائتة واراد فعلها. ذكر انه لم يصلي امس واراد فعلها فيتيمم عند ارادة الفعل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسي فليصلها الا ذكرها. فوقت الفائتة عند الذكر - 00:21:13ضَ
فذكره لها عند ارادة فعلها بمنزلة دخول الوقت. قال او ابيحت نافلة. ابيحت نافلة. قال بان لا هنا وقت نهي عن فعلها بان لا يكون الوقت وقت نهي عن فعلها واوقات النهي تقدم لنا انها انها بالاختصار ثلاثة - 00:21:37ضَ
خمسة او ابيحت نافلة يعني اراد ان يصلي نافلة مباحة مثل ضحى ركعتين قبل المغرب تحية مسجد في غير الوقت نهي المهم نافلة مباحة. فحينئذ يجوز التيمم مثاله اراد دخول المسجد. اراد دخول المسجد في الضحى - 00:21:57ضَ
وليس عندهما الان النافلة مباحة هنا في المسجد مشروعة يتيمم يقول الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله وعدم الماء حظرا كان او سفرا قصيرا كان او طويلا مباحا كان او غيره - 00:22:17ضَ
عدم الماء ولو قال المؤلف تعذر استعمال الماء لكان اعم واشمل الا ان يراد عدم الماء حسا او شرعا لكن عبارة تعذر احسن لماذا يشمل التعذر الحسي بان لا يكون الماء موجودا - 00:22:40ضَ
والتعذر الشرعي بان يكون الماء موجودا ولكن لا يتمكن من استعماله. يقول من حضر او سفر يعني التيمم يجوز بالحضر سواء كان السفر طويلا ام قصيرا ما الفرق بين السفر الطويل والسفر القصير - 00:23:01ضَ
عند الفقهاء رحمهم الله الاحكام المتعلقة بالسفر نوعان احكام تتعلق بالسفر الطويل واحكام تتعلق بالسفر القصير الاحكام المتعلقة بالسفر الطويل المتعلقة الطويل هي اولا المسح الفطر والقصر والمسح على الخفين - 00:23:20ضَ
ثلاثة ايام والجمع بين الصلاتين هذي اربعة احكام تتعلق بالسفر الطويل ما هي القصر؟ الفطر والفطر والمسح ثلاثة ايام والجمع بين الصلاتين واما الاحكام المتعلقة بالقصير التيمم واكل الميتة عند الضرورة والنفل وصلاة النافلة على الراحلة - 00:23:48ضَ
يتعلق بالسفر القصيم. وما جاز في القصيم جاز ايش؟ في الطويل وعلى هذا نقول الاحكام المتعلقة بالسفر الطويل هي سبعة اربعة اعيد مرة ثانية اقول الاحكام المتعلقة بالسفر نوعان احكام تتعلق بالسفر الطويل - 00:24:21ضَ
وهي اربعة القصر والفطر والمسألة ايام والجنب بين الصلتين والاحكام المتعلقة الطويل والقصير يشتركان فيها هي ثلاثة ما هي التيمم واكل الميتة عند الضرورة وصلاة النفل على الراحلة. ما الفرق بين الطويل والقصير؟ يقولون الطويل - 00:24:43ضَ
ما بلغ مسافة القصر ما بلغ مسافة القصر يعني اربعة برد فصاعدا. والقصيم ما دونه فلو خرج انسان من بلده يعني سافر الى مكان دون اربعة قرود يقول هذا لا يجوز له قصر - 00:25:08ضَ
ولا الفطر يعني لا يترخص برخص السفر من قصر وفي وما اشبه ذلك. لانه دون المسافة ومن كان دون المسافة فهو في حكم الحاضر لكن يجوز ان يأتي الله يجوز ان يصلي النفل على الراحلة - 00:25:25ضَ
يجوز ان يأكل الميت له الضر الاحكام طيب يقول او طويلا مباحا كان او غيره كان او غيره. يعني حتى السفر المحرم يجوز فيه التيمم لماذا؟ لانه بدن عن الماء - 00:25:40ضَ
والطهارة هنا ليست من باب الرخصة وانما هي من باب الضرورة باب الضرورة يقول فمن خرج لحرف او احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء الا بتفويت حاجته فله التيمم ولا اعادة - 00:26:01ضَ
من خرج لحرف او احتطاط ايش معنى حرف يحرث ارضه اللي خرج لمزرعة او احتقاب حطاب خرج ونحوهما كاحتشاش وما اشبه ذلك. ولا يمكنه حمل الماء فانه يجوز له التيمم - 00:26:23ضَ
اذا جاء الانسان خرج يحتطب في البر. يحتطب في البر ولا ماء عنده ولا يمكنه حمل الماء. يجوز ان يتيمم؟ نعم يجوز ان يتيمم كذلك لو خرج الاصطياد او خرج الاحتجاج وما اشبه ذلك. وقوله رحمه الله ولا يمكنه حمض الماء معه. مفهومه انه اذا امكنه وجب - 00:26:46ضَ
مفهومه ولا يمكنه حمل ما انه اذا امكنه ان يحمل معه الماء وجب ان يحمل معه لماذا؟ يقول لان التطهر بالماء واجب. الاصل وجوبه هو الاصل. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واجب. ولان - 00:27:08ضَ
رضي الله عنهم كانوا يحملون الماء معهم في اسفارهم الا انه ينفذ ينتهي لانهم يقطعون الفيافي الطويلة والمسافات الطويلة فينفذ الماء وعلى هذا نقول قول المؤلف لا يمكنه حمل الماء مفهوظه انه اذا امكنه حمله - 00:27:28ضَ
فانه يجب يجب وهذا القول هو الصحيح لكن يقيد بالمشقة. يقيد فيقال ان امكنه حمل الماء بغير مشقة وجب واما اذا كان في حمله للماء مشقة فلا يجب فمثلا لو كانت معه سيارة - 00:27:47ضَ
ويتمكن من حمل الماء يعني فيها الزيارة فيها اماكن يستطيع ان يضع فيها الماء ما هو فيها خزانات بعض السيارات فيها خزانات يستطيع ان ان يعبئ فيها الماء فانه يجد يذهب - 00:28:09ضَ
اما لو كانت السيارة الصغيرة معه السيارة الصغيرة ولا يمكن حمل ماء الا بان ينزل بعض العفش الى مكان ما يمكن يضع جوالين ماء الا اذا نزل بعض الشنط نزل عفش - 00:28:22ضَ
لا اذا المدار على المشقة. اذا لم يشق الحمل وجب. واما اذا شق الحمل من السيرة الصغيرة وليس فيها مكان يتسع لحمل الماء ففي هذا الحال لا يجب او زاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه بان لم يبذل الا بزائد يبذل بان لم يبذل الا بزائد كثير - 00:28:40ضَ
عادة او بثمن يعجزه فهو يحتاجه له او لمن نفقته عليه يعني يجوز التيمم او زاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه. في مكانه فانه في هذا الحال يجوز له التيمم - 00:29:05ضَ
لكن المؤلف يقول كثيرا كثيرا احتلازا من ايش؟ من الزيادة اليسيرة فلو كان الماء في مكانه في بلدي مثلا بعشرة ريالات ووجده يباع باثني عشر هنا هل نسقط عنها التطهر بالماء - 00:29:24ضَ
لكن لو طيبك ما مقدار الكثير هل هل نعتبر كثير الزيادة الرجوع الى العرف او نقول الثلث هذا ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في خيار الغبن يعني ما هو الغبن الذي يثبت للمشتري فيه الخيار - 00:29:45ضَ
ما هو الغبن الذي يثبت للمحترفين بالخيار؟ قال بعضهم الغبن ثلث ان يزيد الثلث يعني مثلا لو كان الشيب عشرة ريالات وصار في ثلاثة عشر ريالا وثلث هذا غبن اذا وصل الى الثلث قبل ما دون الثلث ليس بغبن - 00:30:07ضَ
واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير وقال بعضهم انه لا يحد بحد. بل يرجع فيه الى العرف وذلك لان الكلام في البيع الان. لان الاشياء تختلف قد تكون الزيادة واحد في المئة فيها كثيرة - 00:30:27ضَ
الغبن في الذهب الغبن في الذهب ولو واحد بالمئة نعم كثير جدا من واحد في المئة قد يزيد كثير واضح ولا لا؟ فمثلا المجوهرات الكبيرة من الالماس ونحوها الغبن اليسير فيها كثير - 00:30:47ضَ
نظرا للتفاوت الصوت في مسألة الغبن ان يرجع فيه الى العرف يرجع في من هنا اذا زاد على ثمنه كثيرا. يقول المؤلف عادة يعني بحيث يقول الناس الثمن كثير فانه في هذا الحال يجوز له التيمم - 00:31:07ضَ
واضح؟ اذا يجوز التيمم اذا زاد على ثمنه في محله عادة. وقال بعض العلماء انه لا يجوز التيمم في هذه الحالة ما دام ما دام معه الثمن ويتمكن من الشراء وليس عليه ظرر ظرر بين فيجب عليه - 00:31:26ضَ
لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا القول اصح هذا القول اصح انه اذا كان معه ثمن ما ولو زاد على ثمنه عادة فانه يجب عليه الشراء - 00:31:46ضَ
يجب عليه الشراء يقول المؤلف هنا او زاد على ثمنه كثيرا وسبق لنا في الكفارات ان انه يشترط او او يشترط في كفارة او يجب عليه شراء الرقبة بكفارة ما لم تجحف بماله - 00:31:59ضَ
ما لم تجحف وفرق بين الكسرة والاجحاف هناك في الكفارات اعتبروا الاجحاف قالوا اذا اجحفت بماله اذا اجهد بماله ماذا تجد؟ وهنا اعتبروا الكثرة ولو لم تجحف لا يلزم الكثرة الاجحاف قد يكون الشيء كثيرا ولكن لا يجحف - 00:32:18ضَ
واضح فلماذا فرقوا بين البابين؟ يعني في باب التيمم اعتبروا كثرة دون الاجحاف بمجرد ان يكثر الثمن ولو لم يجحف وفي باب الكفارة قالوا المعتبر الاجحاف المؤتمر الاجحاف حتى ولو كان كثيرا - 00:32:39ضَ
كثيرا فمثلا لو كانت الرقبة بالف ريال لكن لم يجدها الا بالف وخمس مئة لكن لا تجحد بماله يجب عليه شراؤها وفي باب التيمم لو كان الماء بعشرة ريالات ووجده مثلا بثلاثة عشر ريال المذهب - 00:33:00ضَ
كثير فانه يجب الشراء. لكن لو كان بيعيش في عشرين ثلاثين يجحف بالمال لا يجب يقول الفرق بين البابين ان التيمم يكثر يكثر من الانسان فلو اوجبنا عليه الشراء مع الاجحاف لتضرر - 00:33:21ضَ
بخلاف الكفارة فانها قليلة نادرة فهي لو اجحفت بماله انما تجحف مرة يعني الكثرة في الكفارة عندما تكون مرة او مرتين في عمره هكذا جاب عن عن هذه المسألة ان فهمتم الان؟ ايه نعم ولا مو مفهوم - 00:33:42ضَ
يعني الان في باب التيمم نقول اذا كان الثمن كثيرا ولو لم يصل الى حد الاجهاد وفي باب الكفارة نقول اذا كانت كثيرا يشتري كفارة ما لم تصل الى حد الاجحاف. الاجحاف - 00:34:00ضَ
لماذا؟ يقول الفرق بين البابين ان التيمم كثير يعني شراء الماء في التيمم اكثر من شراء الرقبة مثلا في الكفارة فهي تتكرر فلو اوجبنا ذلك لاضر به. يقول بثمن يعجزه. ثمن يعجزه - 00:34:16ضَ
فلو كان مثل الماء بثمن وليس معه الثمن بعشرة ريالات وليس معه الا خمسة لا يجب او يحتاج له ثمن. عنده دراهم ويستطيع ان يشتري بها الماء. لكن هذا الماء هذا الدراهم او الثمن يحتاجه الى طعام - 00:34:34ضَ
طعام او يحتاج الى مثل شراء دواء وما اشبه ذلك فلا يجب. قال او لمن نفقته عليه عليه معه دراهم ولكن هذه الدراهم يحتاجها لينفق على ما تجب عليه نفقته. فهنا يعدل الى التيمم نعم - 00:34:54ضَ
او خاص باستعماله اي باستعمال الماء ضررا او خاف بطلبه ضرر بدنه او ضرر رفيقه او ضرر حرمته اي زوجته او امرأة من اقاربه لو ضرر ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه كخوفه باستعماله تأخر البرء او بقاء شين في جسده. شرع - 00:35:13ضَ
ايوه وجب لما يجب الوضوء او الغسل له وسنة لما يسن له ذلك وهو جواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة. اذا دخل وقت فريضة شرعت وما بينها كلها جمل - 00:35:36ضَ
يقول او خاف باستعماله اي استعمال الماء ضرر ضررا الماء ضرر يعني يتضرر ففي هذا الحال يجوز له التيمم الضرر على ماذا؟ فسر المؤلف. قال او خاف بطلبه ضرر بدنه. او ضرر رفيقه او حرمته. ضرر بدنه يعني لو كان على بدنه - 00:35:53ضَ
جروح في يديه وفي وجهه وما اشبه ولا يستطيع استعمال الماء يجوز له طيب او ضرر رفيقه يعني كان عنده ما لكن لو تيمم به لم يبقى ماء ليشرب ولا في كوب - 00:36:16ضَ
يتيمم ولا يستعمل الماء قال او حرمته يعني يقول زوجته زوجته حرمته يقول زوجته تفسيره تفسير المالك رحمه الله يعني زوجته فيه قصور فيه قصور والا حرمته يشمل الزوجة الرقيقة يعني كل ما له احترام. قال او امرأة من اقاربه - 00:36:34ضَ
لو عند رجل عندهما ولو تيمم بهذا الماء لو استعمل هذا الماء لتضرر تضررت زوجته تحتاج الى ماء او تضررت امته او تضررت امرأة من اقاربه قال او ضرر او ضرر ما له بعطش او مرض او هلاك. ما له - 00:37:01ضَ
في عطش كما لو كان المال الذي عنده حيوان عندهما ولكن عنده بعير يحتاج الى شرب قوله فرس يركبه يحتاج الى شرب فهل يقدم استعمال الماء ويدع المال؟ لا بعطش او مرض او هلاك ونحوه كخوفه باستعمال تأخر البرء او بقاء اثر بقاء شيء - 00:37:25ضَ
في جسده شرع التيمم اي وجب لما يجب له الوضوء او الغسل وسنة لما يسن له ذلك. اذا اذا وجد خلاصة الكلام اذا وجد تعذر اذا تعذر استعمال الماء لامر حسي - 00:37:51ضَ
او شرعي فان التيمم مشغول. الامر الشرعي التعذر الشرعي عدم وجود عدم وجود الماء او على ويلحق بعدم الوجود اذا كان موجودا ولكن الثمن كثير التعذر الحصي اذا خشي باستعماله التضرر ان يتضرر بدنه او رفيقه او كل شيء محترم - 00:38:06ضَ
يقول مالك رحمه الله شرعت التيمم شرع كلمة شرع تطلق على الواجب والمستحب ولهذا قال الشارع اي وجب لما يجب الوضوء واستحب لما يستحب له الوضوء قال له هذه الكلمة مشروع يشرع تستعمل في الواجب والمستحب. فاذا قلت يشرع فعل كذا - 00:38:30ضَ
قد يكون هذا الواجب قد يكون هذا الامر الذي قلت يشرى قد يكون واجبا وقد يكون مستحب. فمثلا اقول صلاة الجماعة مشروعة. يشرع للانسان ان يصلي مع الجماعة طيب يشرع للانسان ان ينام على شقه الايمن - 00:38:50ضَ
معنا الاول واجب الثاني مستحب يقول من قوله لدخل وقت فريضة وهو الجواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل زائدي يسيرا فاضل عن حاجته ويلزم استعارة الحبل والدلو وقبول الماء قبضا وهبة وقبول ثمنه قرضا اذا - 00:39:08ضَ
كان له وفاء ويجب بذله لعطشان ولو نجسة طيب يقول رحمه الله ولا يلزم شراء ماء لو وجد ماء بثمن مثل وجد وهذا يفهم من قوله فيما تقدم او زاد على ثمنه كثيرا انه اذا لم يزد يقول - 00:39:34ضَ
طيب حبل ودلو. لو كان في طريقه يصادف ابار يمر في ابار او عيون ولكن لا يتمكن من استخراج الماء الا بحبل ودنو يجب بيقول بثمن مثله لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. او زائد يسيرا فاضيا عن حاجته - 00:39:52ضَ
وبثمن مثل او زائد يسيرة يعني لو كان الحبل يباع بخمسة ريالات ووجده يباع بستة ريالات يسير او سبعة ريالات يجب يقول ايش؟ واستعارة الحبل استعارة نعم واستعارة الحبل والدم وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا يعني يجب استعارة حبل اذا لم يتمكن من - 00:40:18ضَ
الشراء لكن تمكن من ان يستعير كذلك عدلوا الى ما كان عنده ثمن للدنو لكن يتمكن من الاستعارة وجد لكن مشروط الاستعارة هنا مشروطة بعدم المنة اذا كان يخشى المنة - 00:40:43ضَ
فانه لا يجوز. قال وقبول الماء قرضا وهبة الى ان رجلا اقربهما الماء يقرأ وقبول الماء عندكم وهبة وقبول ثمنه قال لانه لانه مال ولا لا؟ نعم. مال وكل مال كل ما كل مال يجوز قرضه طيب قبول الماء قارضا وهبة يعني لو وهب له قال له شخص وهبتك هذا - 00:41:00ضَ
او هذا الماء هل يجب عليه قبوله؟ نعم. يقول وقبول ثمنه قرضا. يعني لو قال له لو وجد ماء يباع ولكن ليس عنده ثمن وقال شخص انا اقرض ختما اشتري به الماء - 00:41:40ضَ
فانه يذهب طيب مسألة ثانية لو وجد الماء يباع يباع وليس عنده هذا المال لكن يستطيع ان يشتريه بثمن مؤجل وجد ماء يباع لكن ليس معه ثمن لكن صاحب الماء صاحب الماء يقول انا ابيع عليك بثمن مؤجل الى سنة - 00:41:56ضَ
في طريقه او في بلد من البلدان وجد الماء يباع بثمن مثل لكن صاحب الماء معلوم ان ان المؤجل ليس كالحال قال الان الماء بعشرة حالة ابيعك اياه بخمسة عشر تموجه - 00:42:29ضَ
هل يجب في هذا الحال؟ هل هل يلزم بالشراء؟ المذهب يقول لا يلزم بالشراء لا يوزن بالشراء لان عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته طيب قبول السمن قرضا يكون يلزم ان انه لو - 00:42:47ضَ
اه اقرضه شخص يجب عليه قبوله ولو باعه شخص بثمن مؤجل فانه لا يجب عليه عندنا مسألة ثانية المسألة الاولى لو وجد الماء يباع بثمن مثله وليس ولا دراهم معه فباعه بثمن - 00:43:04ضَ
يقول لا يلزمه ان يشتري بثمن مؤجل لان عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته. ولو اقربه شخص ثمن ما شخص ثمن الماء وجب عليه قبوله ما الفرق؟ قالوا الفرق بين مسألتين ان قبول ثمنه قرضا الغالب ان قبول الثمن قرضا القرض من المرافق - 00:43:25ضَ
ان المقرض محسن محسن ويريد الاحسان الى هذا الشخص بخلاف الذي يبيع بثمن مؤجل فنفسه شحيحة شهيحة فلذلك يكون في البيع المؤجل مشاحة بخلاف المقرض فهو في الغالب محسن الذي يبيع الماء بثمن مؤجل يقول الغالب انه - 00:43:51ضَ
قد يكون معه شح مع شح ونزاع لان هذا معاوضة لكن المقرض لا انما يريد ثواب الاخرة فهو محسن لذلك يقولون اذا اقرظه وجب قبوله لان هذا المقرض محسن فهو باقراضه قد ارفق به. ارفاقا - 00:44:21ضَ
الخلاف الاول فهو معامرة يقول اذا كان له وفاء. لكن بشرط قبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء قال ويجب بذله بعطشان يجب بذله. هل مراد بذله الماء او الثمن الذي اقتربه - 00:44:43ضَ
او الماء الذي او الدراهم يجب بذله المرد ثمن الماء او الماء نفسه يجب بذله يعني بذل الثمن او الماء لاطشى عطشان واضح الآن؟ لكن هنا يجب بذله لعطشان هل يبذله له بثمن - 00:45:04ضَ
كله مجانا معه دراهم ووجد انسان عطشان وهذا الرجل يحتاج الدراهم شراء ماء يتيمم يتيمم يتوضأ فيه. لكنه وجد رجلا عطشان نقول يجب ان يبنينا الدراهم هذا الرجل اطيب او مثلا كان معه ما يريد ان يتوضأ به وجد عطشا. نقول يجب ان يبذل الماء هذا العطش - 00:45:30ضَ
والوجوب ظاهر يعني فيه انقاذ نفس من لكن هل بذله له يكون مجانا بغير عوظ او بعوظ في مشكلة الان يقول انا قد يكون في بلدي هو لكن هل يكون نلزم ونقول هذا العطشان الذي اخذ الماء او اخذ الثمن يثبت في ذمته للدافع - 00:45:55ضَ
ولا لا هذا هنا يقول يجب يثبت في ذمته يثبت في ذمته لان من احتاج الى مال الغير من احتاج الى مال الغيب فان كان يحتاج الى نفعه من غير تلف مجرد النفع من غير تلف وجب بذله مجانا - 00:46:15ضَ
وان كان هذا الذي يحتاجه يتلف باستعماله فانه يبذله بثمنه سبق لنا في الاطعمة هذه مسألة من اضطر الى نفع مال الغير مع بقائه وجب بذله مجانا. سننظر الى نفع - 00:46:44ضَ
الانتفاع بمال الغيب مع بقائه وجب بذله مجانا واما اذا كان انتفاعه به يتلفه يوسف فهنا بثمن. مثال ذلك انسان في ايام الشتاء في شدة برد وانسان معه غطاء قال اعطني هذا الغطاء - 00:47:02ضَ
بدله له يجب بذله مجانا او بعوض الان لو استعمله يتلف ما لا ما يكلف مجانا. طيب انسان جائع ورأى رجلا معه خبز قال اعطني خبزة يبذلها له مجانا او بعوظ؟ في عوظ - 00:47:23ضَ
اذا من انتفع بمال الغير ان كان انتفاعه كان الدفاع لا يتلف هذا المال بل وجب بذله مجانا. وان كان يتلفه وجب بذله في هذي مسألة سبقت في الاطعمة ان من اضطر الى نفع مال الغير مع بقائه وجب بذله مجانا وان اضطر - 00:47:47ضَ
الى عين المال فانه يبذله متى يبذله بالغوار اذا لم يحتج لكن يشترط اشترط في مسألتين بذل العين بذل المنفعة ان لا يكون الباذل محتاجا انا معي خبزة وجائع والاخر معه خبزة يقول اعطني. انا احق ابدأ بنفسك ثم - 00:48:08ضَ
لكن لو كنت مستغني لاتساني ولو نجسا اي ولو نجسا يعني يعني ولو كان آآ فيه نجاسة الماء نعم يعني الشوربة هنا للضرورة اذا تيمم الانسان لصلاة ثم وجد الماء - 00:48:34ضَ
ان يجدها ان يجد الماء قبل الشروق الاتحاد الثاني ان يجد الماء بعد الفراغ. فصلاته صحيحة والثالثة ان يجد الماء في الصلاة هذي فيها خلاف اذا تيمم في الصلاة ثم حضر الماء - 00:49:01ضَ
فاما ان يجد الماء او يحضر الماء قبل شروعه في الصلاة. فهو لا يجب عليه ان يتوضأ ويصلي عز وجل سقط فلم تجدوا ماء فتيمموا هنا تبين عدم صحته الحل الثاني ان يجد الماء بعد فراغه من الصلاتين صلى تيمم وصلى ثم بعد ذلك وجد الماء فلا عليه الاعادة - 00:49:25ضَ
لانه اتقى الله المستطاع الثالثة ان يجده في الصلاة هذا فيه خلاف فمن العلماء من يقول انه يمضي في صلاته ولا اعادة عليه فانه شرع فيها على وجه مأذون فيه - 00:49:49ضَ
حينما دخل مأذون والاستجابة اقوى من الاستجابة. ومنهم من قال لا انه يجب عليهم قطع في هذا الحد يجب عليه القبض ويعاير بها يلغز بها ويقول رجل يصلي فلهق الحمار وبطلت صلاته - 00:50:01ضَ
رجل كان يصلي انهق الحمار وحينه ضرب بوري قال هذا الرجل قد ارسل من يحضر الماء النوبة لتحضر الماء وتأخر وتيمم وشراب خشية خروج الوقت وتيمم فلما شرع في الصلاة - 00:50:19ضَ
لانه وجد الماء في - 00:50:38ضَ