التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الوضوء وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمعوا صوتا او يجد ريحا. اخرجه مسلم. وعن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل - 00:00:20ضَ
اسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو وبضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المدين هو احسن من حديث بشرى - 00:00:37ضَ
وعن بشرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب - 00:00:55ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم شيئا في بطنه فلا يخرجن من المسجد وفي رواية فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:01:13ضَ
هذا الحديث يعتبر من القواعد التي تتعلق باليقين والشك وقد اخذ منه اهل العلم رحمهم الله قاعدة وهي ان اليقين لا يزول الا بالشك فاذا شك الانسان في زوال طهارته بعد ان تيقن الطهارة فانه لا يلتفت الى هذا الشك - 00:01:34ضَ
فمثلا انسان توظأ وشك هل احدث ام لم يحدث فلا يلتفت الى هذا الشك. حتى لو غلب على ظنه انه احدث فانه لا يلتفت الى الى هذا الامر. لان ثبتت بيقين واليقين لا يزول الا بيقين - 00:01:59ضَ
وهكذا العكس فاذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فالاصل بقاء الحدث. والاصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا الحديث اذا عمل الانسان به اراح نفسه من كثيرة. فما دمت متيقنا لطهارتك وطرأ عليك شك او غلبة ظن فلا تلتفت الى هذا. وهكذا - 00:02:19ضَ
هذا ايضا لو كان محدثا وطرأ على نفسه او على قلبه شك في طهارته او غلب الظن فانه لا يلتفت الى هذا وفي هذا الحديث ايضا دليل على تحريم الانصراف من الصلاة - 00:02:45ضَ
او النهي عن الانصراف من الصلاة وهذا النهي للتحريم فيما اذا كانت الصلاة فرضا لان الفريضة لا يجوز ان يخرج منها الا للضرورة او لعذر شرعي واما اذا كانت الصلاة نفلا فانه يكره ان يخرج من النفل لغير غرض صحيح - 00:03:03ضَ
وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ليس خاصا بالطهارة. بل انه يدخل في جميع ابواب الفقه حتى في الطلاق. فبعض الناس قد يبتلى بالوساوس في الطلاق ويشك هل طلق زوجته ام لم يطلقها؟ فلا يلتفت الى هذا الشك. لان اليقين - 00:03:25ضَ
بقاء النكاح فبقاء فبقاء عصمة النكاح امر متيقن وزوالها بهذا الشك وهو الطلاق امر غير متيقن. واليقين لا يزول بالشك وفي هذا الحديث ايضا دليل على محاربة الاسلام للقلق وان الاسلام يريد من المؤمن والمسلم ان يكون - 00:03:45ضَ
مرتاح البال غير قلق وغير شاك في جميع اموره. ومن اعظم ما يعين المرء على تفعيل القلق والشكوك الاستعانة بالله عز وجل ثم بالاوراد الشرعية ومن احسن ما صنف في هذا الباب اعني فيما يحارب القلق ما كتبه الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في - 00:04:09ضَ
لكن يسير في رسالة عظيمة في قدرها يسيرة في كلماتها وهي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. فيحسن لكل مؤمن ان يقرأ هذه الرسالة لانها رسالة صدرت من عالم معتبر ذكر فيها - 00:04:38ضَ
الاسباب والامور التي تجعل الانسان سعيدا في حياته. اما الحديث الثاني حديث طلق بن علي رضي الله عنه ان النبي قال الله او انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك - 00:04:58ضَ
اضعة يعني قطعة منك. فكما انك لو مسست يدك او مسست اذنك لم ينتقض الوضوء. فكذلك اذا مسست ذكرك وحديث بشرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ - 00:05:18ضَ
والجمع بين الحديثين ان يحمل النفي في حديث طلق ابن علي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك على نفي الوجوب. يعني ان فمن مس ذكره لا يتوضأ ولا يجب عليه الوضوء. ويحمل الامر في حديث بشرى على الاستحباب - 00:05:34ضَ
او ان يحمل النفي في حديث طلق ابن علي رضي الله عنه على ما اذا كان المس لغير شهوة والامر بالوضوء في حديث بشرى فيما اذا كان المس لشهوة. وعلى كل حال فالقول الراجح من اقوال اهل العلم - 00:05:56ضَ
ان مس الذكر لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء. لكن يستحب له ان يتوضأ. اما ان يجب عليه او ان ينتقض وضوءه بذلك فليس هناك دليل صحيح صريح يدل على هذا. وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز الحركة - 00:06:14ضَ
في الصلاة اذا دعت الحاجة اليها وقد قسم اهل العلم رحمهم الله الحركة في الصلاة الى خمسة اقسام القسم الاول حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة. بمعنى انه لو لم يتحرك لبطلت صلاته - 00:06:34ضَ
ومن امثلة ذلك ما لو كان الانسان يصلي منفردا خلف الصف فحدث امامه فرجة فيجب عليه ان يتحرك وان يتقدم ويسد هذه الفرجة فلو لم يفعل بطلت صلاته لانه صلى منفردا بغير عذر - 00:06:56ضَ
وهكذا ايضا لو كان يصلي ثم وجد على غترته او على ثوبه نجاسة فتحرك لخلع هذا الثوب فهذه الحركة واجبة لانه يتوقف عليها صحة الصلاة والقسم الثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة. كما لو حصل خلل بينه وبين من عن يمينه او شماله فتحرك - 00:07:13ضَ
لاجل التلاص في الصف فان هذه الحركة حركة مستحبة كذلك ايضا من الحركة المستحبة ان يسد فرجة امامه. فيما لو حصل خلل في الصف الذي امامه والقسم الثالث حركة محرمة. وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فالحرج اذا كانت - 00:07:41ضَ
كثيرة متوالية لغير ظرورة فهذه محرمة وتبطل الصلاة بها والقسم الرابع الحركة المباحة. وهي اليسيرة للحاجة. كما لو حصل به حكة فتحرك او تدلت غترته تحرك او ما اشبه ذلك فان هذه الحركة مباحة - 00:08:06ضَ
والقسم الخامس الحركة المكروهة وهي الاصل. فالاصل في الحركة في الصلاة انها مكروهة لانها تنافي الخشوع وحضور القلب في الصلاة. ولان كثرة الحركة والعبث سبب وللوساوس والهواجس وحركة الجوارح يتبعها حركة حركة القلب وغفلته. ولهذا لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته - 00:08:26ضَ
قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الخاشعين المفلحين انه جواد كريم. وصلى الله على نبينا يا محمد - 00:08:57ضَ