التفريغ
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما هو بشار في تمام بعض الانظمة العضلية من التعدد الا بموافقة الزوجة الاولى هذا مصادمة للنصوص. وتكذيب للنصوص. يعني تحريم ما احل الله سبحانه وتعالى - 00:00:00ضَ
هذا باجماع المسلمين باطل. لكن ان كان مراده ان الزوجة يعني هنالك جانب اخر. لو ان المرأة اشترطت على زوجها الا يتزوج عليها الا بذنها عند العقد. فهذا لها شرطها. لها شرطها - 00:00:20ضَ
يعني لو قالت اتزوجك بشرط ان لا تتزوج علي. او ان تزوجت علي فلي الخيار لا بأس من ذلك على الصحيح. ولهذا لما تزوج رجل امرأة في المدينة فاراد ان ينتقي - 00:00:40ضَ
وكانت شرطت عليه دار اهلها. يعني ان تبقى عند ابويها. ابت ان تخرج معه فرفع امره الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه لها شرطها لها شرط يعني اما ان تبقى معها او تخرج وحدها قال اذا - 00:01:00ضَ
يطلقننا يا امير المؤمنين. يعني اذا كان يطلقنا. قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط الشرط يقطع ويبين ويفصل الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العقبة من عامر في الصحيحين ان احق الشروط ان - 00:01:20ضَ
به ما استحللتم به الفروج. احق الشروط هي الشروط في النكاح. لماذا؟ لان الشارع يحتار للمرأة احتياط عظيم. من جهة صيانتها بالولي كم من امرأة خدعت بانسان حينما تزوجت بغير ولي - 00:01:40ضَ
هذا كان من الحكمة والرحمة هو الولي لان المرأة مهما بلغت من الذكاء والفهم فيقصر وتخدع وهذا واقع يعترف به النساء. ولهذا يكون الولي ناصحا مشفقا. يريد مصلحته ولو كان بغير ذلك او بضد هذا سقطت ولايته وانتقلت الى من بعده. ولذا شرط الولي لما رحمة بها - 00:02:00ضَ
فلهذا لانه ربما حصل شيء من القصور في نظرها لنفسها اعتنى الشارع وشدد في مسألة شرور. فشدد في الشروط في النكاح. فاذا احتاطت المرأة لنفسها وشرطت شروطها قباحة تريد ان تحتاط فلها شرطها. فالاصل شروط الحل والاباحة ما دام انه - 00:02:30ضَ
لم يحرم حلالا او يحل حراما. نعم. احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل زوجتي كانت في معهد صيدلي لتصنيع الادوية وهذه الادوية للاجراءات. وهي الان نادمة. ما الفعل في ذلك؟ ويكون - 00:03:00ضَ
هل من ان يؤدي بذلك لزوجته ايضا الميتة المتوفرة؟ كنت كنت ماذا السؤال الاول له زوجته اما قولها او قوله انها في مكان آآ يبيع ادوية اجهاض يبيع ادوية اجهاض هذا لا يجوز احرام عليه - 00:03:20ضَ
ولا يجوز. ما دام تابك فالحمد لله. ما دام تاب من تابك. لا شيء عليه. ثم مسألة الاجهاض. فيها كلام كثير العلم وتفاصيل لا يتيسر بسط الكلام فيها لكنه معلوم ولله الحمد ويتيسر الاطلاع عليها بخصوص هذه المسألة - 00:03:50ضَ
اذا باعت دواء لانسان وكان الذي اشتراه هو الذي باشر. هو الذي باشر يعني باعت بامرأة وهي التي باشرت الاسقاط او باعني رجل باعني رجل وهو اعطاه لامرأة او لزوجه او امرأة او نحو ذلك بالاجهاض. ففعله فعلها حرام وكل - 00:04:10ضَ
كل من اعان على حرام فهو حرام. قال يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عليه من البر. وحرم النبي الخمر بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه وعاصرها ومعتصرها واكل ثمنها آآ - 00:04:40ضَ
اللعنة فيها عشرة. في اخبار عدة من حديث ابن عمر وانس وابن عباس. وكذلك عن الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهديه احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام حديث جابر والحديث علي وابي مسعود فكل طريق حرام يحرم التوسل - 00:05:00ضَ
يحرم ما كان وسيلة اليه. لكن اذا كنت انت سببا وغيرك باشر المباشرة تقطع السبب. فاذا باشر من بعت عليه هذا الدواء المجهض الذي للاجهاض يكون الحكم المترتب على اجهاض على المباشر. لا على المتسبب لا على المتسبب - 00:05:20ضَ
الا اذا كان التسبب ناشئا عن المباشرة. ناشئا عن المباشرة. يقول العلماء اذا وجد السبب والمباشرة فالمباشرة تقع السبب والمباشرة الا اذا كان التشبب ناشئا عن المباشرة. فان السبب يعمل مثل قدم انسان طعام مسموم لانسان. فاكل - 00:05:50ضَ
من المباشر؟ الاكل؟ ومن المتسبب؟ وضع السوء. في هذه الحالة اذا قتله من يعود الحكم عليه؟ من يكون القاتل؟ الاكل ولا المتسبب؟ المتسبب لا الاكل. لانه لا يعلم لان السبب ماذا ناشئ عن ماذا؟ عن المباشرة. فيكون في الحقيقة في المعنى في حكم المباشرة - 00:06:20ضَ
فاذا تابت وهي لم تباشر فمن تاب تاب الله عليه وعليها ايضا ان تجتهد في نصح بل كانت تعمل معهم وان هذا امر حرام ولا يجوز ومعلوم ان اسقاط له احوال اسقاط الحمل له احوال يجوز له احوال يجوز مذكورة في كلام اهل العلم والا الاصل هو - 00:06:50ضَ
- 00:07:10ضَ