من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
302/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين باب الاضاحي خذه تضحية الهمزة المهم بكسرها يقال تضحية فيجوز الهمزة قالوا تحية - 00:00:00ضَ
عطية العامة يقولون وهذا قد يكون له وجه اللغة على ما مثل علماء اللغة من مفتوح من الثلاثي يجوز كثره على انه يجوز ان يقال شعير وبعير يجوز ان يقال - 00:00:54ضَ
في ايه وكثير يقال كثير وهكذا لان هذا يكون من هذا الاضحية الذي يشرع ذبحها فيه الضحى يوم العيد اما الاضحية اصطلاح الفقهاء يذبح من بهيمة الانعام ايام النحر تقربا الى الله تعالى - 00:01:31ضَ
هذا معناها في الشرع سيذبح من بهيمة الانعام ايام النحر تقربا الى الله تعالى مشروعة الكتاب السنة اما الكتاب قول الله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ولكل امة يعلم من شتم - 00:02:20ضَ
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام المراد به هنا هو الذبح الذي يتقرب به الى الله تعالى المنسك هو لفظ عام لكن هنا يراد به الذبح الذي يتقرب به الى الله تعالى - 00:02:58ضَ
ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الاية ان هذه الاية تدل على ان ذبح المناسك انه مشروع في جميع يقال ولكل امة اه الذي هو الذبح اراقة الدم - 00:03:29ضَ
الشعائر المعروفة او المشروعة في جميع الملل اما السنة على مشروعية الاضحية الاحاديث التي تلاحظها الله تعالى في هذا الباب واما الاجماع المسلمون على مشروعية الاضحية انها من السنن المشروعة - 00:03:54ضَ
وانما الخلاف بينهم في الوجوب خلاف بينهم هل هي واجبة غير واجبة سيأتي هذا ان شاء الله اما الحكمة مشروعيتها فهي ثلاث فتن اولها تعظيم الله تعالى في ذبح الاضاحي - 00:04:26ضَ
تقربا اليه اذا لا شك ان اراقة الدماء نية الاضحية التقرب الى الله تعالى هذا من تعظيم الله تعالى الثانية اظهار شعائر الله تعالى هذه شعيرة اذا ضحى الانسان لاحظ ان شارك غيره في اظهار - 00:04:53ضَ
هذه الشعيرة ولهذا يظهر الذبح واراقة الدماء ايام العيد هذه حكمة الثالثة التوسعة على الاهل الفقراء والاهداء الجيران الاقرباء هذه فتنة مقصودة ايضا الاكل والصدقة والهدية توسعة ايام العيد سواء على الاهل - 00:05:24ضَ
على الاتربة يا على الفقراء او على الاقربة والجيران عن طريق الهدية فهذه حكم من مشروعيتها وقد وسع اهل العلم على ان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها مهما كان الامر - 00:06:08ضَ
في امرين الامر الاول كما اسلفنا قبل قليل ان اراقة الدم والذبح هذا عبادة مقصودة مشتمل على تعظيم الله واخراج القيمة فيه تعطيل في هذه الحكمة والامر الثاني ان الاضحية ان الاضحية - 00:06:30ضَ
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين الى يومنا هذا ولم ينقل ان احدا منهم اخرج القيمة لو عطل الاضحية واخرج القيمة ولو ضره ولو علموا ان الصدقة افضل من الذبح - 00:06:57ضَ
ولو علموا ان الصدقة افضل من الذبح فعلوه الحديث الاول عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحيني اقربين ويثني ويكبر - 00:07:22ضَ
ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه وفي لفظ ولابي عوالة في صحيحه في المثلثة وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله الله اكبر هذا الحديث موضوعه مشروعية - 00:07:48ضَ
الاضحية وشيء من صفاتها وهذا الحديث نصلح لموضوعات متعددة ولكن بما انه اول حديث في الباب ناس زمان يكون موضوعنا سمعتم الاضحية شيء من صفاتها السلام عليه بالوجوه اولها في تخريجه - 00:08:22ضَ
هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من كتاب الاضاحي ومنها باب تكبير عند الذبح واخرجه مسلم ايضا من طريق قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه وقول الحافظ - 00:08:53ضَ
وفي لفظ هذا ليس في الصحيحين وقد علقه البخاري في احد الابواب الباب اضحية النبي صلى الله عليه وسلم اقرنين ويذكر ثمينين ويذكر اليه هذا الحديث هذا اللفظ الذي هو لفظ - 00:09:24ضَ
جاء ابو عند ابي عوانا في صحيحه من طريق الحجاج قال حدثنا عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين ملحين اقرنين الحديث كما سمعتم ورد من طريق كعبة عون - 00:09:58ضَ
عن انس في الصحيحين وليس فيه ذكر كبيرين ولهذا كما قال الحافظ ابن حجر يبدو ان الاخ ثمينين غير محفوظ ان المحفوظ الحديث عدم ذكر لفظة اليهم وقوله ولابي عوانة - 00:10:37ضَ
في صحيحه في المثلثة بدل السين هذا غير موجود في صحيح ابي المطبوع وانما المطبوع هو ما سمعتم قبل قليل المطبوع هو كلمة سمنين وليست كذبة وليست كلمة وقد ذكر بعض المعلقين على السبل - 00:11:06ضَ
وقف على مخطوطتين في صحيح ابي وليس فيه كلمتين انما فيه كلمة الا الحافظ نفسه الباري ذكر انه في صحيحه هذه عوالة ثمنين ولم يذكر كلمة انا ادري من اين - 00:11:37ضَ
جاء ذكر ثمنين البلوغ او في نسك البلوغ الموجود في صحيح المطبوع الحافظ نفسه ذكر في فتح الباري انه بالسين وعزاه الى صحيح ابي عوانة الى صحيح اما الرواية الاخيرة - 00:12:03ضَ
عند مسلم طريق وفيه كان يقول بسم الله والله اكبر ويبدو لي ان غرض الحافظ ذكر هذه الرواية على صيغة التسلية والتكبير والا كما تلاحظون التسلية والتكبير مفهوم من السياق الاول - 00:12:30ضَ
يقال وثم وكبر ثم وكبر لكن ما ندري كيف تم ولا ندري كيف كبر فلعل الحافظ اورد هذه الرواية الاخيرة لانها بينت لنا صيغة التسمية يعني الصيغة المطلوبة في التسمية - 00:13:05ضَ
الصيغة المطلوبة التكبير الوجه الثاني في شرح الالفاظ قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي القاعدة عند الاصوليين ان الفعل كان اذا جاء فعلا مضارعا دل على المداومة - 00:13:25ضَ
التكرار الا ان وجد يدل على ادب ذلك قرينة تدل على عدمه قول انس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي الى اخره هذا يدل على تكرار والمداومة من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:53ضَ
وقد ورد في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنين يضحي ولكن الحديث هذا ضعيف هذا امثلة القرائن حديث عائشة في حجة الوداع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخراجه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت - 00:14:17ضَ
لانه ما طيبته بحجة الوداع الا مرة واحدة وقوله كبشين والكبش هو فحل الضال في اي سن كان وفحل الضأن في اي سن كان لا يطلق عليه كبش الا اذا افنى - 00:14:46ضَ
وقيل لا يطلق عليه كبش الا اذا اربى الاقوال ثلاثة في اي سن او انه لا يسمى كبشا الا اذا اثنى اذا اربى والجمع جمع القلة هذا جمع كثرة وقوله اقرنين - 00:15:14ضَ
تسلية اقرن والمراد ان لكل واحد منهما قرنين معتدلين وقوله على صفاحهما اصطفاح المراد الجانب الواحد ان الاضحية الايمن الجانب الايمن عند الكتف الايمن والجانب الايسر وقوله وضع رجله على صفاحهما - 00:15:43ضَ
على صفات كل واحد منهما ليس المراد انه وضع رجله على صفاحهما نعم لا يمكن ان يضع الذابح له الا على صفحة عنق على صفحة عنق واحد اما العنق الايمن او العنق - 00:16:28ضَ
الايسر فان اضجع الذبيحة على جانبها الايسر يكون وضع رجله على الصفاح الايمن نعم على جانب من وضع رجله على الصفاح الايسر على حسب الذابح هل هو يذبح باليمنى او باليسرى - 00:16:48ضَ
قد يأتي اشارة الى هذا الحكمة من هذا الفعل انه اثبت وامكن ان الذابح اذا وظع رجله على صفحة العنق قد تمكن من الذبيحة سترفث تقلب وتضطرب لو انه مجرد فقط مجرد اه - 00:17:11ضَ
امسك بالرأس بيده اليسرى اليمنى فانها ستنطلق قطعا اذا وظع رجله على كفاحها يكون امثل واثبت وهذا اذا احتاج اما اذا كان عنده احد يمسك له فلا ما يلزم ان يضع رجله - 00:17:37ضَ
لكن اذا كان سهل فاحد مفرده اذا لم يضع رجله على الصفاح فانها ستضطرب قطعا الجزء الثالث الحديث دليل على مشروعية الاضحية الترغيب في فعلها والحث عليها لان قاعدة الاصول - 00:17:57ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل الشيء على وجه الطاعة ذو القربى ولم يكن مختصا به فهو مشروع ومستحق في حق الامة مشروع مستحب على حق في حق - 00:18:26ضَ
الامة انا احد الاقوال فيها خلاف الوجه الرابع الامام مالك رحمه الله في هذا الحديث على ان الضال افضل انواع جهيمة الانعام عند مالك افضل من البقر وافضل من الابل - 00:18:47ضَ
وهو يستدل في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ولا يفعل الا الافضل يفعل الا الافضل وذهبت اليهم الثلاثة الشافعي ابو احمد لان الافضل هو الابل - 00:19:19ضَ
ثم البقر الغنم استدلوا حديث ابي هريرة الوارد في الصحيحين بفضل التبكير الى الجمعة الراحة في الساعة الاولى فكأنما قرب الساعة الثانية كأنما قرب البقرة في الحديث قالوا هذا دليل - 00:19:42ضَ
على ان الابن او على ان البدنة الامام مالك يحمل هذا الحديث على الهدي الاضاحي قالوا ولان الاضحية ذبح او ذبح يتقرب به الى الله تعالى وما دام ان المقصود التقرب - 00:20:09ضَ
ستكون البدن افضل قالوا ولان البدنة اغلى ثمنا واكثر لحما وانفع للفقراء تقول افضل من الغنم الوجه الخامس الحديث دليل على ان الذكر في الاضحية افضل من الانثى لقوله ضحى بكبشين - 00:20:38ضَ
ولان الذكر ذكر اطيب لحم من الانثى ولا سيما الانثى التي مر بها حمل ووضع فيه تغير مع ان العلماء اجمعوا على جواز التضحية بالانثى المسألة مجني عليها انما هي افضلية - 00:21:11ضَ
الذي تريد الافضل يضحي بالذكر لان الذكر اولا لان انسا حكى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكفين ولان الذكر اطيب لحما الوجه السادس فيه دليل استحلال التضحية ذي الاقرن - 00:21:42ضَ
وانه افضل من الاجم مع جواز التضحية بالاجل جواز التضحية في الاجم اجماعا هو ما لا فرن له هذا المقصود في هذا الدلال على الكمال ان معلوم ان القرن لا يؤكل - 00:22:07ضَ
لكن انا كم وصف اضحية النبي صلى الله عليه وسلم او اضحيتيه كلا منهما كان اقرا السابع الحديث فيه دليل على مشروعية استحسان الاضحية ولونا وذلكم ان تكون الاضحية حسنة - 00:22:33ضَ
اما السنن واضح واما الحسن فهذا هو المراد بالاملاح لانه في قوله املحين الاملح اقوال اظهرها قولان القول الاول ان الاملح ما فيه بياض وسواد والبياض اكثر القول الثاني ان الاملح هو الابيض القارط - 00:23:04ضَ
هذا واضح ان الابيض الخالص املح وفيه ملوحة الذي فيه سواد وبياض وبياضه اكثر كذلك ولهذا في حديث عائشة لبعد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي في سواد وينظر في سواد - 00:23:43ضَ
هذا دليل على انه في في بيان وفي سواد لان هي لما نطت على السواد على ان ما عدا المواضع اللي فيها السواد انها بيضاء هذا قد يكون هو يعني ماخذ من فكر الاملاح - 00:24:12ضَ
لانه ما فيه بياض وبياضه هذا اذا هنا صفتان الاولى استحسان الصيغة الثانية الاستثناء وهذا من تعظيم شعائر الله تعالى ولهذا ورد عن ابن عباس انه قال في تفسير قول الله تعالى - 00:24:30ضَ
ذلك ومن يعظم شعائر الله انها من تقوى القلوب قال الاستحسان والاستثنان والاستئذان استحكام الاستسلام والاستعظام يعني يكون شكله والاستثنان تكن ثمينة طبعا في ان تكون المدينة الوجه الثامن في حديث دليل - 00:25:05ضَ
على انه يستحب ان يتولى الانسان ذبح اضحيته بيده ان كان يحسن الذبح لان تضحية الانسان يباشر القربى بنفسه هذا افضل ولهذا قال البخاري في صحيحه وامر ابو موسى بناته - 00:25:42ضَ
ان يضحينا بايديهم امر ابو موسى بناته ان يضحينا في انفسهم او بايديهم بايديهم لان هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على مباشرة الذبح حتى ولو كانت صاحبة الأضحية انثى - 00:26:21ضَ
ان الغالب ان الانثى لا يعهد تتولى الذبح لكن لما كان في الاضحية بهذه الصفة ان يتولاها صاحبها ان لم يحسن لسان الذبح مسلما عالما بشروط الذبح ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:45ضَ
علي رضي الله عنه فيما تبقى فين بودي ليه في حجة الوداع الوجه التاسع الحديث فيه دليل على استحباب العدد اذا كان الانسان قادرا ولم يقصد المباهاة والمفاخرة النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين - 00:27:10ضَ
هذا العدد افضل لانه اكثر اراقة الدم واكثر لحما ومن اراد ان يضحي بعدد من افضل ذبحها يوم العيد افضل ان يذبحها كلها يوم العيد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:41ضَ
ذبحه ذهب معه ولم يذبح واحد يوم العيد والثاني من الغد سياق الحديث حديث انس انهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبحهما في ان واحد هذا هو الافظل لكن - 00:28:09ضَ
ان كان الانسان لا يستطيع ان يذبح اضاحيه كلها يوم العيد لانه لا يستطيع الذبح ولا يستطيع تفرقة اللحم توزيع اللحم لان اللحم واولى يحتاج الى كلفة في مشقة تقطيعه تفريقه - 00:28:28ضَ
فلا بأس ان يفرقها نفرق العدد على ايام العيد يذبح واحدة او يوما الثانية اليوم الثاني جاك مثلا اليوم الثالث اللي هو اليوم الثاني من ايام التشريق وهكذا ان استطاع ان يذبحها كلها يوم العيد - 00:28:50ضَ
هذا هو الافظل النبي صلى الله عليه وسلم الوجه العاشر الحديث دليل على مشروعية التسلية والتكبير عند ذبح الاضحية يقول الله الله اكبر في الرواية عند مسلم والتسمية واجبة والتكبير - 00:29:09ضَ
مستحب التكبير وجوب التسمية هذا مو بخلاف الى اهل العلم يأتي ان شاء الله في الحديث فيما بعد عندما نرجع الى تنظيم كتاب الصيد والذبايح اما التكبير مستحب بالاجماع لكن - 00:29:47ضَ
الظاهر حملة تسمية واجبة مطلقا على كل ذبح اما التكبير الظاهر انه مشروع في الاضاحي والهدي في الاضاحي اما التكبير انا الذبح العادي فليس فيه ما يدل على مشروعيته انما هو مشروع في الهدي - 00:30:24ضَ
الله جل وعلا قال ولتكبروا الله على ما هداكم ذكر التكبير هنا في الهدي والاضاحي شبيهة بالهدي الحادي عشر التسمية الحادي عشر ذكر العلماء انها تكون عند الذبح اما لو حصل فاصل - 00:30:55ضَ
انه يعيد مرة اخرى اذا طال الا اذا كان الفصل تهيئة الذبيحة اخذ السكين هذا مما يتعلق بالذبح فلا يلزم اعادة مرة ثم ان العلماء ذكروا ان المعتبر التسمية على ما يراد ذبحه - 00:31:24ضَ
انما يراد الالة اذا قلنا خذ هذه الاضحية واذبحها فلما اضجعها وسمى قال له اصبر اصبر خذ هذي تضحية الوالدة والوالدة هي الاولة اخذ يقول العلماء لا بد يعيد التسمية - 00:31:57ضَ
مرة اخرى لان الاضحية التي سمي عليها ترك ذبحها الان اما لو قال بسم الله والله اكبر كلنا اصبر خذ خذ الستين هذي احسن القى السكينة التي بيده واخذ هذه فلا فلا يعيد التسمية - 00:32:22ضَ
التسمية ليست على الالة وانما هي على ما يراد الوجه الحادي عشر والاخير دليل على ان الاضحية اذا كانت من الغنم مضجعة لانه ارفق بها ويضع يضع الذابح يضع الذابح - 00:32:40ضَ
رجله على عنقها الايمن بعد ازياعها على عنقها الايسر لاجل ان يمسك الرأس باليسار ويمسك السكين هذا اذا كان الذابح ايمن اما اذا كان الذابح اعثر وهو الذي يعمل عمل - 00:33:14ضَ
اليد اليمنى باليد اليسرى وهذا يعكس على جانبها الايمن من اجل ان ينفق باليمين ويمسك السكين باليسار لان المقصود والتمكن من الذبيحة والتمكن من الذبيحة كما ذكرنا قبل قليل المقصود هو اراحتها - 00:33:43ضَ
والتمكن منها هذا الحديث قد يكون في فوائد اكثر وهو يعتبر من اهم الاحاديث في باب الاضاحي معظم الاحكام في باب الاضاحي تدور على هذا الحديث ولهذا البخاري عدة ابواب - 00:34:09ضَ
الحديث الثاني وله وله يعني ولمسلم في لفظ لمسلم ثم قال وله من حديث عائشة رضي الله عنها امر بكبش اقرن يقع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد - 00:34:34ضَ
ليضحي به وقال ثم اخذها فاضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد هذا الحديث اسباب الدعاء عند ذبح الاضحية الدعاء الاضحية اولا تخريج وهذا الحديث - 00:34:58ضَ
رواه مسلم الاضاحي من طريق ابي صخر عن يزيد ابن قصي عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه امر بكبش اقرن يقع في سواد - 00:35:39ضَ
ويبرك في سواد وينظر فاتي به ليضحي به وقال لها يا عائشة هل امي ثم قالت خذيها في حجر تفاعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال وافجأه - 00:36:10ضَ
ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به وبهذا السياق يتبين ان الحاضر رحمه الله تطرق في لفظ الحديث وحدث - 00:36:40ضَ
بعضنا البعض حدث بعض الالفاظ الوجه الثاني فيه قوله يقع في سواد يعني ان قائمه ان قوائمه فيها سواد ويبرك في سواد يعني ان بطنه وضع حواليه وينظر في سواد - 00:37:02ضَ
يعني ان ان ما حول عينيه فيها ثواب هذه المواضع الثلاثة التي هي القوائم البطن وما حول العين هذه كلها فيها سواد وقوله الامي المدية هلمي يتعلق به لحظي لعلكم - 00:37:31ضَ
اقبلونا فلما من نقطة مفيدة فلما هل هي فعل امر او اسم فعل امر بنو تميم يقولون فعل امر مثل اكتب اذا ادخلت عليه المخاطبة ايش تقول اكتبي تميم يقولون انه فعل امر - 00:38:08ضَ
والدليل الاتصال بياء المخاطبة ولهذا عند بني تميم يقبل تتصل به الظماير قل يا زيد هل هم ويا هند الو امي ويا زيدان ويا هندام هلموا ها يا هندات هل منا بالفك - 00:38:40ضَ
المبنى لفك الادغام ظرورة هل ممن بالفك نعم اما على راية الحجازيين يقولون الليث هو فعل امر انما هو اسم فعل امر عندهم ما يقبل العلامات وبلغة الحجازيين نزل القرآن - 00:39:17ضَ
كما في قول الله تعالى والقائلين لاخوانهم هلم الينا لو جاء القرآن على لغة بني تميم الاكارم القائلين لاخوانهم هلموا الينا هم يستدلون بهذا على انه الامر وعلى هذا فالحديث - 00:39:42ضَ
جاء على لغات بني تميم لانه اتصلت به هي المخاطبة وقوله المدية مثلثة المثلثة الميم يقال مدية ومدية ومدية في الكسر والضم وقوله اسحبيها بحجر هذا امر السكين اشهدها اذا حدثتها - 00:40:05ضَ
اذا اذا معنى بمعنى عليها حادة لاجل ان يمكن تقول العرب السكين قول العامة المسن او سنة بكين كلمة عربية فصيحة اما ان يقال اشهد ها واما ان يكون الامر - 00:40:48ضَ
وقوله قوله رضي الله عنها ثم ذبحه ثم قال بسم الله ظاهر اختيار ان التسمية وقعت بعد الذبح من ثم الترتيب وله التعقيد بالتراخي اذا معنى لو اخذنا ظهر الحديث - 00:41:22ضَ
معنى هذا ان التسمية وقعت بعد الذبح بمدة وقعت بعد الذابح في مدة وهذا غير مراد غير مراد وانما الحديث شأنه واول بالارادة اول الارادة يعني كما في قول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله - 00:41:51ضَ
فاذا اردت القراءة فاستعد لكن لو اخذنا الاية على ظاهرها وصار المعنى اذا انتهيت من القراءة اذا من قرأ فعل ماض وان كان بعض العلماء قال في هذا كما ذكر ابن القيم - 00:42:21ضَ
لكن هذا قول مرجوح الصواب ان الاستعاذة قبل القراءة هكذا بالنسبة للحديث ثم ذبحه ثم قال نقول انه مؤول التقدير جاءه ثم شرع ذبحه قائلا بسم الله وافجأه ثم شرع في ذبحه قائلا - 00:42:41ضَ
بسم الله الوجه الثالث الحديث دليل على استحباب الدعاء الاضحية وغيرها من الاعمال فيقول كما في الحديث اللهم تقبل مني وبعض العلماء يرى ان يؤخذ نص الاية تقبل منا انك انت السميع العليم - 00:43:07ضَ
الوجه الرابع والاخير الحديث دليل على ان الرجل يضحي عن نفسه وعن اهل بيته في اضحية واحدة انها تكفي يشركهم في ثوابها وله ان يشرك شاء من الاموات ايضا في ثوابها - 00:43:43ضَ
في عموم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل محمد من ال محمد من امة محمد وهذا الحديث فيه دليل على ان الاصل في الاضحية انها مطلوبة من الحي هذا هو الاصل - 00:44:21ضَ
وله ان يشرك في ثوابها من شاء من الاحياء والاموات اما ما تظنه العامة من ان الاضحية خاصة بالاموات فهذا لا اصل له وان كان هذا والحمد لله قد بدأ هذا الفهم قد بدأ يزول وينقرض بهذه الازمنة - 00:44:46ضَ
لكن مر زمن معظم الناس يظنون ان الاضحية خاصة بالاموات ولا شك ان هذه الادلة التي معنا سيأتي ان شاء الله دليل واضح على ان الاضحية انما هي في الاصل مشروعة في حق الحي - 00:45:15ضَ
ما في حق الميت اما عن الميت من باب التفريك هذا لا خلاف في دينار العلم اذا اشركهم اما التضحية عن الميت منفردا ان يأتي انسان باضحية يخص بها الميت - 00:45:35ضَ
فهذه فيها قولان لاهل العلم القول الاول الاضحية عن الميت استقلالا وهؤلاء تعليلهم اما نوع من الصدقة وما دام ان الصدقة عن الميت بالاجماع فلتكن الاضحية عن الميت كذلك القول الثاني ان الاضحية عن الميت - 00:46:04ضَ
غير مسموحة وهؤلاء يستدلون لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى وقد مات زوجته خديجة رضي الله عنها وهي احب النساء اليه ومات عمه حمزة رضي الله عنه - 00:46:44ضَ
وهو احب اعماله ولم ينقل انه ضحى عن واحد منهما هذا ما يتعلق الاضحية عن الميت تضرعا اما اذا اوصى الميت بأضحية او دعا لها غل او جعلها في غلة - 00:47:15ضَ
هذا انه يجب على القائم على الوصية ان ينفذها ان يتساهل له ان يتصدق في ثمنها في ممر من ان الاضحية افضل من الصدقة اذا كان الوقت فيه عدة ضحايا - 00:47:46ضَ
ولكنه لا يكفي الا لاضحية واحدة مثلا قال هذه الاضحية لامي واظحة لي واظحية لابي في اضحية واحدة فانه يضحي اضحية واحدة وينويها عن الجميع اما اذا كان لا يكفي للاضحية - 00:48:20ضَ
كما قد يحصل في هذا الزمان نظرا لغلا الاضاحي فليس فليس بلازم ان يضحي القائم كل سنة ان معناه ان يجمع سنتين واحدة يعني حتى يكتمل المبلغ وين كمل هالمبلغ من عنده - 00:48:45ضَ
ضحى هذا شيء طيب وجميل نكتفي بهذا القدر كان عندنا نية نشرح الحديث الثالث الله تعالى اعلم - 00:49:07ضَ