الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
3024 - حكم الحلف بالطلاق حال الغضب بنية المنع لا الطلاق - نور على الدرب
التفريغ
يسأل ويقول اسألكم لو تكرمتم عن حكم الشرع في رجل في لحظة غضب. حلف على زوجته قائلا علي الطلاق. وكرر ذلك ثلاث مرات. لن تذهبي الى عملك غدا وفي الصباح هدأت العاصفة وذهبت زوجته الى عملها وقام هو بتوصيلها الى مكان العمل. علما بانه - 00:00:00ضَ
ولا يقصد ولا يريد طلاقها بل يريد منعها وقد ندم على ما فعل وعزم على عدم العودة الى مثل ذلك مستقبلا فهل يعتبر ذلك طلاقا؟ ام يعتبر يمينا تستوجب الكفارة؟ ناقشوا لنا هذا الموضوع وفقكم الله - 00:00:28ضَ
وجزاكم الله خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا الطلاق واشباهه يعتبر اليمين ولا يقع - 00:00:48ضَ
لانه لم يغسل ايقاعه وانما قصد الملأ فيكون عليك الفرج يمين هذا هو اصح قوله العلماء في هذه المسألة. وهكذا لو قال عليه الطلاق ان كلمتي فلان قصدي منعه من الكلام - 00:01:08ضَ
او عليه الطلاق ان لم تفعلي كذا قصده من احث على فعله ولم يقصد ايقاع الطلاق فانه يكون في حكم اليمين والقاعدة انما ان الطلاق اذا كان معلقا على شيء - 00:01:23ضَ
يقصد به الحس او الملأ او التفصيل او التكذيب ولا يقصد صاحب صاحبه ايقاع الطلاق فانه يكون في حكم اليمين. ولا يلزمه الا كفارة اليمين. هذا هو اصحوا ما قيلوا في ذلك - 00:01:37ضَ
من كلام اهل العلم رحمة الله عليهم. ونوصي اهنا بان ليترك هذا الكلام ولا يتعود هذا الكلام لان هذا فيه خلاف كبير بين اهل العلم فينبغي المؤمن ترك هذه الاشياء التي قد تسبب شبهة وضرر عليه - 00:01:52ضَ
نعم جزاكم الله خيرا تتفضلون بتذكيره بكفارة اليمين سماحة الشيخ؟ نعم كفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم طوعته رابعة فمن عجز عن ذلك صوم ثلاثة ايام وهذا بحمد الله لا يكلف شيئا مساكين لا يكلف شيئا. نطعمهم - 00:02:13ضَ
طعاما مطبوخا في البيت مثلا او في اي مطعم غداء او عشاء وجبة واحدة وان اعطاهم نصف ساعة من وفي بلد من ارز او بر او تمر كفى ذلك ومقداره فيه ونصف تقريبا - 00:02:33ضَ
لكل واحد وان كساه كسوة اليوم الصلاة تقانيص او ازارو ذلك ايضا. نعم. جزاكم الله خيرا - 00:02:50ضَ