من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

305/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى باب العقيقة العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود وقد اختلف اهل العلم - 00:00:00ضَ

اشتقاقها على قولين القول الاول ان العقيقة من الشعر الذي على رأس المولود بعد ولادته والعقيقة والعفة اسم لهذا الشعر ثم سميت الشاة التي تذبح بحلق هذا الشهر سمية عقيقة - 00:00:35ضَ

وقد ذكر ابو نذير في الغريب قاعدة نافعة يذكر في مثل هذا الموضع قال ان العرب نسمي الشيب باسم غيره اذا كان معه او من سببه هنا سميت عقيقة لانه مع الذبح - 00:01:23ضَ

يحلق الشعر هذا ينطبق على قوله ان العرب تسمي الشيء باسم غيره اذا كان معه وهنا لما وجدت المعية بين الحلق والذبح سموا الذبيحة هذا القول الاول القول الثاني ان العقيقة - 00:01:53ضَ

مشتقة من الحق وهو القبر ومنه الولد والديه اذا قطعهما ولن يضرهما يعق حلقها ان يقطع عند الذبح وهذا القول قد يشكل عليه ان خاصا بالعقيقة الكل ذبيحة تذبح يقطع حلقها - 00:02:26ضَ

لكن مع هذا قد نقل ابن عبد البر في كتابيه استذكار ان الامام احمد ترى المعنى الاول وان العقيقة مشتقة من الشعر يقال انه لا وفى اذا ذكر ابو عبيد - 00:03:10ضَ

من هذا المعنى مع ان ابا عبيد نسب القول قلنا ما هو القول الاول نتبع الى الاصمعي وغيره اللغة المقصود ان الامام احمد يرى ان العقيقة هي الذبح نفسه قال ولا وجه - 00:03:46ضَ

قال ابو عبيد وعلى اي حال فقد صار لفظ العقيقة حقيقة شرعية حقيقة عرفية اذا اطلق العقيقة لا يفهم منه الا ذبيحة المولود تسمى العقيقة ايضا في الحديث عمرو بن سؤال الاتي - 00:04:14ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولد احب عنه فليمسك عن الغلام لكن قال ابن عبد البر انه لم يرى احدا من اهل العلم اطلق على العقيقة نسيته - 00:04:50ضَ

وانما تواردوا على الاطلاق لفظ العقيقة عليها ولعل ابن عبد البر يقصد المجتهدين والا وجد بعض علماء الشافعية انهم اطلقوا عليها لا فك اما تسمية العامة لها عندنا في المجتمع يسمونها ثمينة - 00:05:21ضَ

هذا لا اعلم له اصلا الا اذا كانوا يقصدون ان الغلام سلت اموره وسمي وحلق وذبح له يقصدون بهذا المعنى لكن بالنسبة للغة وبالنسبة للشرع لا اعلم لهذا الاسم اصلا - 00:05:53ضَ

انما الاثم الشرع المتداول بين الفقهاء وعلماء اللغة والعقيقة ويليه لكم الحكمة من مشروعية العقيقة واضحة ان العقيقة مظهر من مظاهر الشكر على نعم الله تعالى الوالدين من نعم الله تعالى على الوالدين. ومنها نعمة هذا المولود - 00:06:16ضَ

الذي يؤذن بره ونفعه وطاعته الاول في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن جارود وعبد الحق - 00:06:58ضَ

لكن رجح ابو حاتم ارساله واخرج ابن حبان من حديث انس لحظة هذان الحديث ان موضوعهما مشروعية العقيقة والكلام عليهما الاول في تخريجهما اما حديث ابن عباس وقد رواه ابو داوود في كتاب الاضاحي - 00:07:28ضَ

باب ثقة من طريق عبد الوارث ورواه ابو داود من طريق محمد ابن عمر العقدي كلاهما عن ايوب عن ابن عباس رضي الله عنهما هكذا موصولا بذكر ابن عباس ذكر الحافظ هنا في البلوغ - 00:07:59ضَ

ان ابن خزيمة ابن الجارود الحق صححه هذا الحديث اما ابن خزيمة فليس عندنا القدر الذي فيه العقيقة اما ابن جروب ففي كتابه وهو معروف مطبوع وعبد الحق في كتابه ايضا الاحكام - 00:08:35ضَ

الوسطى ومما صحح الحديث دقيق العيد في الامام انه في الايمان قد ذكر الحافظ هذا في التلخيص وكان ابن دقيق الى العيد قد شرط في المقدمة الا يريد الا ما كان خبيثا صحيحا - 00:09:09ضَ

لكن هذا الحديث كما ذكر الحافظ قد رواه جماعة منهم ابن عيينة محمد ابن زيد وابن علية واخرون عن ايوب الاسئلة صلى الله عليه وسلم قال ابو حاتم في هذا الحديث - 00:09:30ضَ

وهذا مرسلا وهذا مرسلا ووصف لانها وهم لانها في نحو ما قال ابو حاتم قال ابو داوود لما رواه موصولا قال رواه الثوري وابن ذكر اخرين قال لم يجاوزوا به عكرمة. لم يزاوزوا به عكذبة - 00:10:09ضَ

وقد رواه عبد الرزاق عن معمر ابو سفيان معمر سفيان عن ايوب هذي من ضمن الروايات وعلى هذا التوافق في هذا الحديث اما الحديث الثاني وهو حديث انس لان الحافظ - 00:10:56ضَ

شاهدا مقويا في حديث ابن عباس ولهذا ما ساقه هذا الحديث رواه ابن حبان في فتح المشكل كلهم من طريق ابن وهب ابن حازم القتادة من انا ابن مالك قال - 00:11:32ضَ

حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحثيم الحسن والحسين بكبشين وهذا الحديث رجاله ثقات الا جرير بن حازم قد تكلم العلماء في روايته في هذا الحديث في الرواية عن قتادة - 00:12:11ضَ

يقول عبد الله بن الامام احمد سألت ابن نعيم الجرير وقلت انه يحدث عن قتادة عن انس احاديث مناكير وقال ليس بشيء عن قتادة ضعيف عن قتادة ضعيف وقال ابن عدي - 00:12:48ضَ

هو مستقيم الحديث صالح الا في روايته عن قتادة فانه يروي اشياء لا يرويها غيره وجرير وجرير عندي انتقاص المسلمين حدث عن الاهلة المقصود ان روايته عن قتادة نعم مع الاولى - 00:13:19ضَ

ولهذا قال ابو حاتم اخطأ جرير في هذا الحديث الطاء في هذا الحديث انما هو عن قتادة عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم او قال اخ رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:47ضَ

الحسين عن حسن وحسين المقصود ان سريرا سريرا ابن حازم روايته عن قتادة معلولة ولهذا قال البزار لا نعلم احدا تابع كثيرا عليه على ايه الوجه الثاني العلماء حديث ابن عباس حديث انس - 00:14:09ضَ

على مشروعية العقيقة وهي سنة في قول عامة اهل العلم وانما الخلاف في وجوبها تلخيص المسألة ان العلماء اختلفوا في ختم العقيقة على ثلاثة اقوال القول الاول قول الجمهور ومنهم - 00:14:47ضَ

الشافعي ومالك واحمد في المشهور عنه ان العقيقة الواجبة يقول مالك رحمه الله في الموطأ ليست العقيقة واجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا وان الامر - 00:15:20ضَ

الذي لم يزل عليه الناس عندنا ومن ادلة الجمهور على ان العقيقة ليست بواجبة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة - 00:15:59ضَ

وقال لا يحب الله العقوق انه كره مثله قال السائل اننا نسألك عن احدنا يولد له ولد فقال من احب عن ولده فليذكر عن الغلام وعن جارية شاعر رواه ما لك - 00:16:21ضَ

ابو داود النسائي واحمد وسنده حسن العلة في الارشاد لكنها علة ضعيفة ان الحديث موصول الاستدلال ان قوله من احب تفويض الفاعل الجمهور دل على ان العقيقة ليست بواجبة لان الواجب - 00:16:53ضَ

لا يقال فيه من احب فليفعل القول الثاني في المسألة ان العقيقة واجبة وهذا قول الحسن رواية عن الامام احمد وهو قول الظاهرية انه ذكر في المحلى ان العقيقة فرض - 00:17:27ضَ

وقال بهذا القول ابن سعد لكن الليث يقيد وجوهها باليوم السابع وبعد اليوم السابع ليست واجبة عنده. ليست واجبة عنده القائلون بالوجوب بادلة منها ما روى البخاري في صحيحه سليمان - 00:18:05ضَ

بن عامر ربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة اهريقوا عنه دما وابيقوا عنه الاذى قالوا فقوله فاهريق هذا امر والامر استدلوا في الحديث الاتي - 00:18:41ضَ

يا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن في عقيقته قالوا فقوله مرتهن يدل على الوجوب لان الرهن شيء لازم لا يحصل منه الا بفعل القول الثالث في المسألة - 00:19:11ضَ

ان العقيقة مباحة ولا ترقى الى درجة الاستحباب وهذا قول الحنفية قوي الحنفية استدلوا او عللوا لهذا قالوا لان تشريع الاضحية نسخ كل دم يذكرون لهم الحقيقة وغيره من الذبائح - 00:19:48ضَ

التي كانت موجودة في الجاهلية قالوا فلما شرعت الاضحية نسخت جميع الدماء ولا بقي دم مستحب او يجب ومع هذا ومع ابى هذا لا يوجد دما مستحبا ترى هذا في البداية - 00:20:25ضَ

عن الحنفية وعلى هذا العقيقة يقولون فيها من شاء فعل ومن شاء وهذا القول من اضعف الاقوال وكن العقيقة موثوقة يقول ابن عبد البر ليس ذبح الاضحية بناسح للعقيقة عند جمهور العلماء - 00:20:52ضَ

ولا جاء في الاثار المرفوعة ولا عن السلف ما يدل على ذلك ولا افنى لقولهم هذا هذا القول ما الذي يظهر الله اعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو عنا - 00:21:26ضَ

العقيقة مؤكدة لا ينبغي للقادر تركها لانها سنة واحياء السنن مطلوب يقول الامام احمد رحمه الله اذا لم يكن عنده ما يعق اذا لم يكن عنده ما يعاه استقرض رجوت - 00:21:52ضَ

ان يخلف الله عليه احياء وفي لفظ اخر احياء قال ابن المنذر صدق احمد السنن واتباعها مراد الامام احمد بهذه المقولة تأكيد في النية العقيقة لكن يبدو ان قوله ان قوله انه يستقرض - 00:22:23ضَ

ان هذا محمول على من انتظروه يستغرب يشتري عقيقة هذا يمكن ان يحمل عليه كلام الامام احمد اما من لا يرجو وفاء فهذا لا ينبغي ان يستقرض لاجل ان يعق - 00:22:58ضَ

تبقى ذمته مشغولة بشيء ليس بواجب اما احاديث القول الثاني مؤكدة بفعلها وليست صريحة في الوجوب وعلى فرض انها تدل على الوجوب فهي مصروفة الى الندب في حديث عمرو ابن شعيب - 00:23:23ضَ

المتقدم لو كانت العقيقة واجبة ايضا الواجبات يعلم وجوبها من الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى اليه باولاد الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن يسألهم ولا يخبرهم عن حكم او عن موضوع العقيقة - 00:23:55ضَ

الجزء الثالث الاخير في الامام مالك رحمه الله في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشة كبشة اذا الذي هذا على ان الذكر والانثى في العقيقة سواء - 00:24:24ضَ

وان الذكر انه شاة والانثى عنها لا يفظل الذكر على الانثى هذا قول الامام مالك يقول رحمه الله في الموطأ الامر عندنا في العقيقة ان من عق فانما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والاناث - 00:24:55ضَ

الذكور والاناث وذهب الجمهور من اهل العلم الى تطوير الذكر على الانثى ان الذكر والانثى واحدة واستدلوا في حديث عائشة الذكرى الحافظ هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية - 00:25:26ضَ

لهذا ابن القيم رحمه الله لان هذا التفظيل تابع لتفضيل الذكر وما بينه الله تعالى على الانثى قال فلما كانت النعمة به اثم والسرور به اكمل كان الشكر عليه اكثر - 00:26:03ضَ

هذا الشكر عليه اكثر اما حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين تفشل فهذا اولا ورد عند ورد لفظ في سنن النسائي في لفظي كبشين - 00:26:31ضَ

مما يرجح هذه الرواية انها موافقة من الاحاديث القولية في حديث عائشة المتقدم وعلى تقدير ثبوت هواية كبشا كبشا ليس في هذا يرد هذا حديث الدالة على التسلية وانما يمكن ان يؤذى الحديث كبشا كبشا - 00:27:03ضَ

على الزواج لو عق عن الغلام بشاة واحدة لكن كما لم يعق عنه ولا ريب ان الانسان لو ما وجد الا شاة واحدة فكونه يذبح الشاة الواحدة عن الغلام اولى من كونه - 00:27:31ضَ

لا يذبح لا يذبح شيئا الحديث الثاني الثالث رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شافاني بكى في اتان وعن الجارية شاة - 00:27:53ضَ

رواه الترمذي وصححه واخرج الخمسة عن ام كرز الكعبية نحوه هذان الحديث ان مقدار العقيقة مقدار العقيقة السلام عليهما الاول في ترجمة الراوي الراوي ام قرن بضم الكاف اسكان الراء - 00:28:19ضَ

بعدها واخرهم جاي الخزاعية الكعبية المكية قال ابن سعد اسلمت ام قرد يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحومه يقسم لحوم وقد روت ام سعد وقد روت ام كرد - 00:28:58ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديثا يسيرة لا تصل الى عدد اصابع اليد الواحدة ومنها حديث العقيقة ومنها حديث العقيقة وقد روى عنها جماعة منهم عطا مجاهد اتباع ابن ثابت - 00:29:32ضَ

بنت ميسرة اما تخريج الحديثين حديث عائشة رواه الترمذي ابواب الاضاحي بعض ما جاء في العقيقة وابن ماجة واحمد من طريق عبد الله ابن خثيم ابني انهم دخلوا على حصة - 00:30:00ضَ

بنتي عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة اخبرتكم ان عائشة اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم امرهم عن الغلام امرهم ابو غلام وعن الجارية هذا اخذ الحديث عند - 00:30:42ضَ

الترمذي الحافظ نعم الحديث الا للترمذي فقط في الحديث لفظة ما هي عند الترمذي وهي قوله ان يعق من يعقم لفظة يعقى ما هي موجودة عند الترمذي انما هي موجودة عند ابن ماجة - 00:31:15ضَ

وعند احمد في بعض الروايات احمد روى حديث ان يعق موافق الابل ها رواه بدون ان يعقى موافقا موافقا للترميم ولو ان الحافظ مقتصرة على عزو الحديث العبد الحديث للترمذي فقط - 00:31:51ضَ

سلم من هذا سلم من هذا ايران وعليه حال الخطأ سهل في هذا قال الترمذي حديث عائشة حديثا حسن صحيح صحيح مع ان الحديث عبد الله ابن حثيم فيه عبدالله - 00:32:24ضَ

ابن خزيم القارئ المكي قال عنه الحافظ في التقريب وبقية رجاله اما الحديث الثاني ام كرز وهذا رواه احمد ورواه ابو داوود ابو ماجة واحمد من طريق سفيان حدثنا عبيد الله - 00:32:50ضَ

ابن ابي يزيد العزيز عن ابيه عن ابيه عن تباع ابن ثابت عن ام كرد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقروا الطير على مكناتها سر الطير - 00:33:31ضَ

على مكناتها قالت وسمعته يقول عن الغلام وعن الجارية لا يضركم ذكرانا كنا ام اناثا اذكرانا كنا هذا ابي داود الحديث كما سمعتم الخمسة رواه الخمسة معلوم يعني المراد بالخمسة - 00:33:58ضَ

اصحاب السنن مع احمد هؤلاء داوود ابن ماجة واحمد رواه من طريق سفيان عبيد الله عن ابيه ابن ثابت امي كرد النسائي من فريق عبيد الله يزيد طريق عبيد الله بن يزيد عن قتيبة - 00:34:36ضَ

عن عبيد الله بن ابي يزيد عن سباع ابن ثابت هذا ما فيه عن رواه كذلك ابو داوود واحمد عن حماد بن زيد رواه النسائي واحمد عن ابن جريج كلاهما عن عبدالله عن ابيدالله ابن ابي يزيد - 00:35:11ضَ

لم يذكروا عن ابيه ويظهر من هذا ان سفيان بذكر ابي لماذا نحن في المسند لما ساق هذا الحديث قال سفيان يهم في هذه الاحاديث عبيد الله سمعها سمعها عبيد الله سمعها من خداع - 00:35:45ضَ

ابني ابو داوود لما ذكر حديث حماد قال هذا هو الحديث وحديث سفيان واحد حديث سفيان والحديث له طرق كثيرة اختلاف قد تكلم عليه الدار قطني العلل وطال الكلام الوجه الثالث - 00:36:24ضَ

قوله عن الغلام شاتان الشاب في لسان الشرع تطلق على الضأن الذكر والانثى هذا بخلاف الناس ها الناس لا يطلقون على الذكر ولا يقلقون على المعز اذا قال شاب فانه يثمل - 00:37:04ضَ

الذكر والانثى ليدلنا على هذا ورد قبل قليل في حديث ام كرد قال لا يضركم ذكرانا كنا هذا كأنه مفسر وعلى هذا فلو عق بالله الذكر الذي وفيه ها؟ صح يسقط عليه انه اخى بشاتين او - 00:37:44ضَ

اللعب. فهذا كذلك اما قوله مكافئة المكافأة هنا معناها المساواة ولهذا ورد عند ابي داود في حديث في حديث ام قرن تفسرت هذه الرواية المكافأة بان المراد بها المبادرة وابو داوود في السنن - 00:38:25ضَ

لما اردفه بقوله سمعت احمد قال مكافئتان مستويتهم او متقاربتان او متقاربتان والمعنى ان يكون ان يفسر التقارب في السن تكون في السن متقاربين ما تكون شاك الشيخة الثانية ايه؟ ايه - 00:39:01ضَ

انما ستنام مثل مافلتين او متقاربتين وثني والرضاع فيه ما تقارب. فيه ما تقارب وهكذا في السنن ما تصير ما تصير مثلا واحدة ثمينة والاخرى هزيلة. هذا هو الظاهر والله اعلم من قوله - 00:39:53ضَ

نعم مكافأتان هذا الحديث احكام كثيرة ان شاء الله الدرس القادم مع حديث الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد - 00:40:14ضَ