من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

306/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب العقيقة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ

كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه الخمسة وصححه الترمذي قبل الدخول في شرح هذا الحديث نكمل ما تبقى من الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها - 00:00:25ضَ

وما بعده من حديث ام كرد الكعبي رضي الله عنها تقدم ثلاثة اوجه اوجه اول في ترجمة الراوي الوجه الثاني في تخريج الحديثين والوجه الثالث في شرط الفاظهما الوجه الرابع - 00:00:57ضَ

حديث عائشة دليل على ان الحقيقة مشروعة في حق الذكر والانثى قوله عن الغلام وعن الجاهلية شاة وهذا مذهب جمهور من اهل العلم وذهب الحسن يا اخي المصنف ابن ابي شيبة - 00:01:22ضَ

انه يعق عن الذكر ولا يعق عن الانثى في حديث سلمان ابن عامر ظبي تقدم امس البخاري رواه تعليقا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع مع الغلام - 00:01:59ضَ

حقيقة اهريق عنه دما وقوله مع الغلام مفهومه ان الجارية ليس معها عقيقة الصواب هو القول الاول وكل الجمهور وهذا المفهوم في حديث عامر في حديث سلمان ابن عامر معارض ابن البنطوق - 00:02:28ضَ

الذي هو حديث عائشة رضي الله عنها الدال على ان العقيقة مشروعة في حق الذكر وقد ورد احاديث اخرى كما في حديث ام كرز ايضا على ان العقيقة مشروعة في حق الذكر والانثى. الوجه الخامس - 00:02:57ضَ

في الحديث دليل على ان الغلام مفظل على الانثى في العقيقة وقد تقدم بحث هذه المسألة الوجه السادس استدل العلماء باطلاق والشافين اطلاق اللفظ الشروط الاوصاف على انه لا يشترط في العقيقة - 00:03:24ضَ

لا يشترط الاضحية على انه لا يشترط في العقيقة لا يشترط الاضحية وقد اذى ابن عبد البر الاستذكار هذا القول الى جمهور العلماء رجحه الشوكاني في نيل الاوطار اما من اشترط - 00:04:00ضَ

الحقيقة لا يشترط في الاضحية فليس معه انما معه على الاضحية ان كلا منهما مشروع على هذا القول فلا بد في العقيقة من عمرين الامر الاول بلوغ السن السن السن السن بلوغ السن - 00:04:38ضَ

المعتبر شرعا وهو اذا قلنا العقيقة الغنم وهو ما تم له سنة من الغنم الجذع من الطعن وهو ما تم له ستة اشهر على هذا القول لا يبدي اقل من هذا السن في العقيقة - 00:05:14ضَ

الامر الثاني ان تفرض العقيقة من العيوب المانعة من المنصوص عليها في الحديث البراء رضي الله عنه وهي العور البين والمرض البين والعرب البين الكبر المتناهي الكثيرة التي لا تنفي - 00:05:47ضَ

هذا تفريع على هذا القول هؤلاء يعللون يقولون لان العقيقة ذبح مسنون وجوبا او استعدادا قالوا وهو ذبح مسرور على وجه الكمائن على انه على وجه الكمال والتمام انه شرع عن الغلام شافان وعن الجارية - 00:06:17ضَ

فقالوا اذا تكون العقيقة يقول الامام مالك رحمه الله في الموطأ العقيقة بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عورة ولا عدف ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء - 00:06:53ضَ

ويكثر غضابها ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء الوجه السابع دل العلماء بذكر الشاة والكبش في الحقيقة وفي حديث العقيقة على ان العقيقة لا تكون الا من الغنم - 00:07:27ضَ

لان الحقيقة لا تكونوا الا من الغنم وقد روى والبيهقي ابن حزم قال اخبرنا يوسف قال دخلت انا وابن ابي مليكة على حفصة انت عبد الرحمن ابن ابي بكر وولدت للمنذر - 00:08:01ضَ

ابن الزبير غلاما وقلت هل حققتي جذورا انا ابنك قالت معاذ الله كانت عمتي تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية فهذا ايضا مما استدل به العلماء على ان العقيقة لا تكون الا - 00:08:42ضَ

من الغنم رجح هذا القول الحافظ الباري الى الجمهور القول باجزاء البقر والغنم بقول البقر والغنم في العقيقة وقد روى ابن ابي كيبة انه كان يعف عن بنيه بذورا لو كان يعق - 00:09:17ضَ

عن بنيه جزورا ثمان الذين قالوا البقر والغنم بعموم الحديث المتقدم قريبا وهو قوله فاهريقوا عنه دماء عنه دما قالوا فهذا لفظ يشمل البقر والغنم اصحاب القول الاول يجيبون عن هذا - 00:09:56ضَ

مدمن وقد بين في الاحاديث الاخرى عن عائشة عن ابن عباس كما تقدم لان هذا الدم هو ان من الذكور تقدم هذا على قولهم لكن من قال بابداء البقر والغنم - 00:10:34ضَ

قالوا لا يجزي الا ان اخرجه كاملا يعني عندهم ما يجوز الاشتراك يعني يأتي السبعة مثلا يشترطون في بقرة نعم وفي ابل واحد منهم يريد نصيبه من يقول حقيقة عن بنت - 00:11:13ضَ

او جزئين عقيقة عن نقل البرداوي في الانصاف عن الامام احمد انه انعق بالجزور او بالبقر فانه لا يجوز الا ان يخرجه كاملة ليخرجه كاملا العلماء يقولون ان ليس المقصود من العقيقة هو اللحن - 00:11:39ضَ

ولهذا لا يجوز ان يشتري لحما ويخرج على انه عقيقة. وانما مقصود من العقيقة هو سبك ولهذا اعتبروه من النسك قد مر امس انه نفيته كل الحديث الذي قرأنا هذا الكلام - 00:12:05ضَ

عليهم وجوه وموضوعه من احكام المولود الاحكام المولود هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الاضاحي باب في العقيقة النسائي ابن ماجة واحمد وهؤلاء هم الخمسة طريق عن الحكم عن ثمرة - 00:12:32ضَ

رضي الله عنه مرفوعا او بالطرق عن قتادة لان هذا الحديث رواه جمع عن الحسن رضي الله عنه وقال الترمذي هذا حديث صحيح قد مر بنا مناسبات الجمعة ايضا خلاف العلماء - 00:13:09ضَ

الحسن البصري ثمرة على اقوال ثلاثة القول الاول انه سمع منه مطلقا والقول الثاني انه وانما روايته عنه رواية كتاب القول الثالث انه لم يسمع منه الا حديث العقيقة الا حديث العقيقة - 00:13:46ضَ

والذي يظهر في المسألة ان حديث العقيقة سمعه الحسن بن تمرة وجود ما يدل على هذا اما بقية احاديث فهي محل تأمل ومحل نظر قد جاء في صحيح البخاري الحبيب - 00:14:14ضَ

الشهيد انه قال امرني ابن ان اسأل الحسن ممن سمعت حديث قال سمعته من ثمرة ابني وهذا دليل على انه سمعه منه ومثل هذا جاء في سنن وهذا الحديث كما قلت - 00:14:43ضَ

رواه عن قتادة منهم محمد يحيى واخرون وجميع من روى الحديث القتادة كلهم يرمونه بلادهم ويسمى ويحلق ويسمى الا همام يحيى وقد رواه بلفظ ويحلق ويدبر ويحلق وقد حكم ابو داوود - 00:15:24ضَ

سياقه طريق همام او قتادة او من غيره حكم على الهوايات بانها وهم وانه لا يؤخذ بذلك يعني لا يؤخذ بهذا الحكم وهو انه لانه خالف جماعة روى الحديث عن قتادة - 00:16:17ضَ

ولن يذكروا هذه ثم ان اثبات هذه اللفظة مخالف للاحاديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم المولود وان يماط عنه الاذى عنه الاذى وقد فسر العلماء اماطة الاذى بانها ازالة - 00:16:45ضَ

شعر المولود وازالة ما قد يكون على رأسه من اثر الولادة. من اثر الولادة فاذا كان كنا مأمورين بازالة الاذى كيف يقال انه يسمى ومعلوم ان الدم من الاذى فالعل من اكبر - 00:17:16ضَ

انواع الاذى تكلم ابن عبد البر هذه اللفظة وذكر ما خلاصته انه لا يحتمل تفرد بهذه اللحظة وعلى فرض ثبوتها وصحتها فان هذا من قبيل المنفوخ ان هذا من قبيل المنسوخ - 00:17:42ضَ

الوجه الثاني معلوم ان العلماء تكلموا في حفظ. ابن يحيى وقد رام الحافظ حجر في الفتح تضعيف ما قال ابو داوود من توهيم ولكن المعلوم ان حكم الائمة الكبار مقدم على - 00:18:12ضَ

من جاء بعدهم الوجه الثاني الفاظه قوله كل غلام اريد به مطلق المولود ذكرا كان هكذا قال على هذا ذكر العقيقة ولا ذكر التسمية انما قد يشكل على هذا ذكر الحلق - 00:18:44ضَ

الذين لا يرون سنذكر انفسنا بعدها لا يرون الحلق في حق الانثى الغلام على ظاهري وان المراد به الذكر اما الذين يرون الحلق عام للذكر والانثى يقولون ان لفظ الغلام هنا ما اريد به الذكر. تخصيص للذكر وانما اريد به مطلق - 00:19:24ضَ

المولود اذكر هذا بعد قليل ان شاء الله قوله في عقيقته العلماء في هذه الجملة على قولين القول الاول الامساك عن تفسيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسرها - 00:19:49ضَ

ولا يجوز القول على الله بلا علم فهو مرتان والله اعلم بكيفية وبصفة هذا الابتهان مع اننا نفهم ان الحديث جاء في توكيد العقيقة اختار هذا المعنى الشيخ عبد العزيز بن باز او هذا المسلك - 00:20:24ضَ

القول الثاني تفسير هذا اللفظ هؤلاء الذين قالوا بتفسيره اختلفوا على اقوال القول الاول ان نشأة المولود صحيحة وكمان الانتفاع به رهينة بالعقيقة كما ان الرهن لا ينتفع به جمال الانتفاع - 00:20:50ضَ

الا بعد مكة ما دام انه مرهون لكن اذا فك الرهن قال سدد الدين حصل الانتفاع قالوا هكذا المولود لا يتم الانتفاع به كمال الانتفاع الا اذا عنه هذه الرهينة التي هي العقيقة - 00:21:31ضَ

القول الثاني اما ان المولود ومحبوس لا يشفع لوالديه يوم القيامة الا اذا عق عنه وهذا المعنى مروي عن الامام احمد وقد قال به الامام احمد تاني محمد ابن مقرب - 00:21:57ضَ

قد ضعف ابن القيم هذا المعنى وقال ان الشفاعة مربوطة باذن الله تعالى للشافعي ان يشفع المشفوع له ليست معلقة بقرابة ولا بابوة ولا بابوة هكذا ابن القيم ظعف هذا التفسير - 00:22:33ضَ

لما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز هذا المعنى قال ان هذا المعنى فيه نظر ان هذا المعنى فيه نظر ولعله يزيد بالنظر ما ابداه ابن القيم القول الثالث ان العقيقة لازمة - 00:23:07ضَ

لزوم الرهن في يد المرتحل للعقيقة لازم لزوم الرهن في يد المرتهن هذه قال العلماء تفسير هذا اللفظ المسلك الاول واحوط وهو ان الغلام والله اعلم بكيفية هذا الجزء التالت - 00:23:28ضَ

الحديث دليل على ان وقت ذبح العقيقة هو اليوم السابع ولادة المولود وقد ورد الباب عمر شعيب عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسمية المولود يوم سابعه - 00:24:08ضَ

ووضع الاذى عنه والعقل رواه الترمذي ابن ابي شيبة الحديث عبد الله القاضي وفيه عنعنة محمد بارهاق ما الذي يظهر الله اعلم اليوم السابع ليس هو من باب الازام انما هو - 00:24:41ضَ

على وجه الاستحباب الا على راي الظاهري فانه يرى وجوب الذبح في السابع يقول ولا تجزئوا قبل اليوم السابع اصلا قبل اليوم السابع فان لم يذبح السابع ذبح في اي يوم - 00:25:27ضَ

للايام بعد اليوم السابع وقد ورد حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى ظاهر هذا ملاحظة الاسابيع الثلاثة ولكن هذا الحديث - 00:26:03ضَ

الذي اخرجه الطبراني الصغير البيهقي هذا حديث ضعيف لانه من رواية اسماعيل لمسلم القتادة عن عبدالله ابن بريدة عن ابيه تفرد به مسلم اسماعيل هذا قال عن النسائي ليس بثقة - 00:26:36ضَ

ليس بثقة وعلى هذا فليس في الحديث الوجه الرابع الحديث دليل على ان تسمية المولود يقوم في اليوم السابع وقد ورد ادلة اخرى الصحيحين مفادها ان التسلية يولد صباحا يولد - 00:27:11ضَ

الولد ومن هذه الادلة حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الليلة فسميته باسم ابي ابراهيم رواه البخاري ومسلم هذا يجب على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتظر في التسمية اليوم السابع - 00:27:49ضَ

وانما سماه من الغداء وورد ايضا عن رضي الله عنه انه انطلق بعبد الله طلحة الى الرسول صلى الله عليه وسلم حين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابت الانصار - 00:28:23ضَ

الا حب التمر عبدالله انه عبد الله رواه البخاري مسلم البخاري انا هذه الاحاديث ما في معناها بقوله باب تسمية المولود غداة يولد اذا لم يعق عنه اذا لم يعقى - 00:28:47ضَ

او لمن لم يعق على ترجمة البخاري هذه نعم وهو ان الغلام ان كان له عقيقة يذكر بتسميته الى اليوم السابع ومن لم يكن له عقيقة فلا بأس ان يسمى - 00:29:17ضَ

قبل اليوم لان البخاري قال باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه ولولا ان قوله لمن لم يعق عنه له مفهوم ما كان لذكره ها ما كان لذكره - 00:29:46ضَ

فائدة هذا الذي يستفاد من ترجمة البخاري كل الاحاديث اللي ذكر البخاري محمولة على من ليس له عقيقة وان التسمية قداة يولد نعم وتكون الاحاديث التي معنا وهنا حديث ثمرة - 00:30:08ضَ

محمولة انا الغلام الذي له عقيقة فهذا ينتظر بتسميته الى اليوم وقد ذكر الحافظ رحمه الله على ترجمة البخاري المذكورة قوله وهو جمع لطيف ولم اره لغير البخاري. ولم اره لغير البخاري - 00:30:27ضَ

لكن قد يرد سؤال واشكال يقال لانه لا دلالة على ان هؤلاء المذكورين لا دلالة على ان هؤلاء المذكورين لم يعق هل هم لان القاعدة ان عدم العلم ان عدم العلم بشيء - 00:30:56ضَ

ليس علما فليس عدما للشيء هذا سؤال يمكن الظاهر في هذا ان المسألة فيها سعة كما يقول ابن القيم وتبعه على هذا الشيخ عبد العزيز ابن باز وان امر التسلية فيه سهى - 00:31:26ضَ

انتظر الى اليوم السابع مع العقيقة يكون هذا اولى وافضل لكن لو سماه قبل ذلك وقد يحصل احيانا قبل ذلك يعني قبل اليوم السابع فلا بأس في هذا اما القول بالنفخ - 00:31:53ضَ

ذهب اليه الطحاوي فهذا فيه ضعف لان فيه الغاء لان النفس فيه الغاء ها احد القسمين من الادلة والاولى ان يعمل من ادلة كلها الوجه الخامس ظاهر الاحاديث ان العقيقة - 00:32:13ضَ

مشروعة في حق الصغير هذا هو ظاهر التعبير في لفظ الغلام وان المخاطب بالعقيقة شكرا الله تعالى على نعمة الولد تقدم لكن لو ذبحها غير الاب العلماء بان الرسول صلى الله عليه وسلم ابقى - 00:32:41ضَ

عن الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم نعم اب لهما لكن العلما استدلوا في هذا على انه لو تبرع بالعقيقة غير الاب العمى والخال او ساهم احد في اعانة الاب - 00:33:18ضَ

على قيمة العقيقة لكن يبقى مسألة واذا كبر الولد فهل له عقيقة هذه المسألة لا خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من يرى ان الكبير ليس له عقيقة بل ان ابن عبد البر - 00:33:38ضَ

وصف القول بان الكبير له عقيقة وصفه بانه قول في هذا انه قول وقد جاء الثرية ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل هل يعاق عن الكثير انفراد العقيقة عن الكثير ما علمت له ما علمت لها اصلا - 00:34:10ضَ

ما علمت لها وهذا جواب الشيخ الله موافق لما ورد عن الامام احمد في سؤال عبد الملك الميموني قال لي احمد هل يعق عنه كثيرا قال لم اسمع للكبير شيئا - 00:34:42ضَ

لم اسمع في الكثير وقد ورد عنه في موظوع اخر قلت لابي عبد الله اذا لم يعق عنه هل يعق عن نفسه كثيرا فذكر شيئا يروى ذكر شيئا يروى في الكثير - 00:35:14ضَ

وضعفه لو رأيته يستحسن ان لم يعق عنه صغيرا ان يعق عنه كبيرا وقال ان فعله انسان لم اكرهه لم اكره والذي يظهر المراد بقوله انه ذكرها الذي يظهر انه ما ورد - 00:35:35ضَ

في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة النبوة ولكن هذا الحديث رواه البيهقي السلل الكبرى وقال هذا حديث منكر - 00:36:02ضَ

حديث منكر قال النووي هذا حديث باطل لان هذا الحديث من رواية عبد الله ابن محرر عبدالله بن محرر هذا ما الذي يظهر؟ والله اعلم ان العقيقة غير مشروعة في حق - 00:36:26ضَ

الكثير وان وانما هي مشروعة في حق الصغير لظاهر الاحاديث السادس الحديث دليل على مشروعية حلق رأس المولود اليوم وقد ذكر ابن عبد البر تمهيد ان حلق الرأس ان حلق رأس الصبي عند العقيقة قد استحبه اهل العلم - 00:36:48ضَ

استحد الفقهاء ان يتصدق بوزن شعره من يزني شعره وما وزنه تصدق بما يقابله من الفضة واستدلوا بحديث ابي رافع رضي الله عنه قال لما حسينا قالت الا اعق عن ابني بدم - 00:37:30ضَ

قال لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين او الاوقاف وكان الالفاظ ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد او في الصفة - 00:38:03ضَ

ففعلت ذلك فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك وحسنا هذا استدل به الفقهاء على مشروعية تصدق في وزن شعره من الفضة وهذا الحديث رواه احمد ابن ابي شيبة اسانيد مختلفة - 00:38:24ضَ

ومدار على عبد الله بن محمد ابن عقيم الحديث له شاهد مرسل رواه مالك في الموطأ عن محمد ابن علي ابن الحسين انه قال وجدت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:57ضَ

شعر حسن وحسين فتصدقت بديرته افضح وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان الحلق فيه فائدتان فائدة صحية وفائدة اجتماعية الفائدة الصحية تقوية شعر الراس من قال ابن الحلق له نفع - 00:39:20ضَ

يعود على السمع على البصر اما الفائدة الاجتماعية ان التصدق مبدأ من مبادئ التكافل لانه سيتصدق في هذا الشعر بوزن هذا الشعر من الفضة على الفقراء والمساكين ينتفع الفقراء من هذا - 00:40:00ضَ

ولا خلاف بين اهل العلم استحباب حلق الذكر حلق رأس الذكر ولا ينبغي الاب ان يغفل عن هذه السنة متذرعا خشية الاضرار المولود النفاق ها نعم الا اذا كان العب - 00:40:28ضَ

لو شخصية والا الامر بيدها ما يمكن يحلقها ولهذا قل الحق في هذه الازمنة حلقات الطغي المقصود بهذا ينبغي الحلق اذا كان الاب ويتألم المولود يذهب به الى من يحسن - 00:41:06ضَ

الحلاقة تحصيل ابتداء السنة في قوله ويحلق وعلى القول بثبوت التصدق تحصل فضيلة التصدق لكن الخلاف وقع في حلق رأس الانثى هل يحلق رأسها كالذكر الجمهور من المالكية والشافعية وبعض - 00:41:32ضَ

الحنابلة انه يحلق رأس الانثى هذا يحلق رأس الصبي واستدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم السابع المولود فاهريقوا عنه دما وانيطوا عنه الاذى هذا رواه الطبراني في الاوثق - 00:42:05ضَ

وحثنا الحافظ في الفتح اسناده قالوا ولان الجارية فيه مصلحة الذكر اذا كان الحلق يلبي الشعر ويزيد الجارية احوج الى الشعر من القول الثاني ان الخلق خاص بالذكر وهذا هو المشهور - 00:42:33ضَ

من مذهب الحنابلة واستدلوا في الحديث الذي معنا وهو الغلام قالوا والغلام لا يثمن الانثى والقول الاول ما تقدم الحديث ولذا يترتب عليه من الفوائد اما لفظ غلام كما ذكرت لكم - 00:43:05ضَ

قبل قليل لا يراد به التنصيط على الذكر لان الذكر والانثى التسمية يشتري كام؟ في العقيقة نعم يشتركان في التسمية يشتركان في العقيقة فليشتركا اذا في الحلق كل غلام بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه - 00:43:43ضَ

ويسمى ويحلق الامور الثلاثة كاملة الذكر الانثى ومما يؤيد هذا نتقدم لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باماطة الاذى امر بهما قد الاذى وقد ذكر العلماء اماطة الاذى بانها حلق الشعر - 00:44:11ضَ

اذا كانت الاماطة مطلوبة في حق الذكر ما هي مطلوبة في حق الانثى ولا يفهم ان الامارات خاصة بالذكر والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:44:38ضَ