من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
308/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحافظ رحمه الله تعالى الكتاب الايمان النذور عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
يمينك على ما يصدقك به صاحبك وفي رواية اليمين على نية المستحلف اخرجهما مسلم هذا الحديث موضوعه ما جاء في ان اليمين على نية الطالب لها ما جاء في ان اليمين على نية الطالب لها - 00:00:28ضَ
السلام عليه في وجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الايمان اذا يمين الحارث على نية المستهلك من طريق هشيم ابني بشير عن عبد الله ابن ابي صالح عن ابيه عن عبد الله - 00:00:59ضَ
ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والرواية الثانية من طريق هشيم عن عباد ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:01:32ضَ
وقد ذكر ابو داوود في سننه ان عبد الله عبادا عبارة عن شخص واحد ادارة عن شخص واحد ولهذا لما ذكر الحافظ عبادا ولما ذكر عبد الله قال هو عباد - 00:02:00ضَ
وقد ذكر الترمذي في علله انه سأل محمدا عن البخاري عن هذا الحديث فقال هو عن قال هو حديث هشيم لا اعرف احدا رواه غيره لا اعرف احدا رواه غيره - 00:02:30ضَ
ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لان فيها تفسيرا لقوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك ان المراد بالصاحب هو يعني الطالب اليمين ويبدو فيها فائدة اخرى وهي ان المستهلك من ان يكون - 00:02:56ضَ
هو الصاحب فقد يكون مستحلف هو القاضي كما الوجه الثاني هذا الحديث فيه دليل على ان اليمين المطلوبة من الحالف يجب ان تكون على نية طالب اليمين ينفع فيها الحالف - 00:03:31ضَ
اذا هو غير ما اظهر اذا نوى غير ما اظهر ولا ينفعه تأويله من اول ولا ثوريته اذ لو كان التعويل ينفع في مثل هذه الحال لبطلة الفائدة المرجوة من اليمين - 00:04:05ضَ
لان اليمين الغرض منها تخويف الحالف من ان يكذب فاذا ابيح له ان يؤول او يوري ما صار لليمين ده ايه ده وعلى الراجح فلا فرق اين ان يكون طالب اليمين - 00:04:33ضَ
صاحب الحق صاحب الحق وبين ان يكون طالب اليمين هو القاضي وان كان بعضهم ان يكون الطالب هو القاضي صاحب الحق الصواب ذكر الصنعاني في السبل هو القول بالعموم لان الحديث ما فرق انما قال على نية المستحلف - 00:05:00ضَ
والمستحلف قد يكون صاحب الحق وقد يكون مستحلف قد يكون صاحب الحق وقد يكون القاضي لو قال مثلا ان القاضي والله ما له عندي وديعة التقدير والله الذي عندي له وديعة يعني اودعني - 00:05:30ضَ
ويحتفل ان تكون ماء هنا نافية واذا حلف عند القاضي الذي سيفهم القاضي وصاحبه الحق الذي سيفهم اننا نافية يعني هذي فائدة توجه اليمين اليه. وانه ينفي ان يكون عنده له وديعة - 00:06:09ضَ
فاذا نوى انها اسم موصول اللغة العربية ها نوى انها اسم موصول فان هذه النية لا تنفع ان هذه النية لا تنفع ويأثم بهذه اليمين وما يترتب عليها الوجه الثالث - 00:06:31ضَ
الحالف له ثلاث الحالة الاولى ان يكون الحالف ظالما الذي يستحلفه القاضي على حق عنده في مجال الخصومة فهذا تنصرف يمينه الى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف يمينه الى ظاهر اللفظ - 00:06:59ضَ
الذي عناه المستهلك ولا ينفع الحالف الدليل على هذا حديث الباب الثانية ان يكون الحالف مظلوما مثل من يستحلفه ظالم ولا شيء لو صدقة من صدقه في بدنه او ماله او عرضه - 00:07:36ضَ
او ظلم غيره او نال مسلما منه ظرر فهذا له ان يؤول كلامه تأويلا غير المعنى الذي فهمه المخلف الظالم الفقهاء على هذا وقائع ومنها ما ورد الصحيح قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم - 00:08:14ضَ
انه قال للجبار لما سأله من هذه قال اختي اخذ بذلك اختي في الدين فيه ايضا في قصة الهجرة ان ابا بكر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هادم يهدين السبيل - 00:09:00ضَ
تظل المخاطب انه يعني الطريق وانما اخذ ابو بكر رضي الله عنه سبيل الخير فمثل هذه بها الفقهاء على جواز التأليف تأويل في الحالة التي يكون فيها الحالف مظلوما بقصد - 00:09:29ضَ
الحالة الثالثة ان يكون الحالف يا ظالما ولا مظلوما ظالما ولا مظلوما يعني كأن يحلف على شيء ما يتعلق به ضرر من اهل العلم على جواز الثورية التعويل اليمين بادلة - 00:09:54ضَ
كلها في غير اليمين كلها في غير اليمين ومنها حديث عمران وما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في المعاريض ان مندوحة عن الكذب. ان في المعاريض لمندوحة - 00:10:32ضَ
الكذب رواه ابن عدي والبيهقي باسناد ضعيف جدا وقد روي هذا الحديث موقوفا ال عمران رضي الله عنه والقول الثاني انه لا يجوز الثورية في اليمين اذا لم يكن الحالف ظالما ولا مظلوما - 00:10:56ضَ
وهذا القول رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية واستدلوا في حديث الباب حديث الباب بان اليمين على نية المستحلف وانما تستثنى حالات الظرر ورد فيها من العمومات - 00:11:26ضَ
اما ان يتعول وله ان يوري ينفعه هذا لئلا يقع في الكذب ثورية ان يذكر الانسان لفظا له معنيان نعلم يتبادر الى ذهن المخاطب وهو غير مراد ومعنا بعيد وهو - 00:11:54ضَ
المراد هذا النوع سأله السلف نقل ابن قدامة ابن سيرين رحمه الله انه قال الكلام اوسع من ان يكذب ظريف الكلام اوسع من ان يكذب الظريف هو الكيف والمعنى ان الكيس - 00:12:34ضَ
البطن لا يحتاج الى الكذب لانه يستطيع ان يستعمل اساليب من الكلام يتخلص بها من المقصود وهو في نفس الوقت قد سلم من الكذب استلم من الكذب من الامثلة ان يطرق - 00:13:10ضَ
على انسان وهو لا يريد هذا الانسان فيقول قولوا ليس هنا ها هنا يشيرون مثلا اذا كان يطق مع باب رجال يشيرون للمجلس يقول فلان ليس ها هنا في غرفة ثانية - 00:13:41ضَ
انه ليس ليس في المجلس هذا من التأويل ومنهم وذكر ابن قدامة رجلا طرق عليه الباب فقال من ها هنا وقد وضع اصبعه في كفه قال فلان ليس ها هنا وماذا يصنع فلان ها هنا - 00:14:00ضَ
ماذا يصنع فلان؟ ها هنا فكانوا يستعملون هذا من هذا ما ورد عن بعضهم انه طرق الباب فقال نزلته قولي له اطلبه في المسجد تطلبهم في المسجد كلمة تطلبه في المسجد؟ قال اطلبه من المسجد الان او بعد الان - 00:14:28ضَ
او من الكذب وحصل المقصود وهذا الذي له ما وقعوا تتجرأوا على الكذب لكن مع الاسف يتجرأون على الكذب يطرق الطارق علي نستعمل عبارة اخرى ولم يقع في الكذب يقول الكذب الكلام - 00:14:56ضَ
اوسع من ان الحديث الثاني عن عبد الرحمن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين ارأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك - 00:15:29ضَ
الوقت الذي هو خير متفق عليه وفي لفظ للبخاري الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي رواية لابي داوود فكفر عن يمينك ثم اتي الذي هو خير واسنادها صحيح هذا الحديث - 00:15:56ضَ
موضوعه حكم من خلف على شيء فرأى غيره خيرا منه. حكم من حلف على شيء فرأى غيره خيرا من السلام عليه من وجوه اولها في في ترجمة الراوي وهو ابو سعيد - 00:16:23ضَ
عبد الرحمن ابن ثمرة ابني حبيب ابن عبد ابن عبد مناف عبد الرحمن يوم فتح وكان من اشراف قريش ابوك مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم شهد فتوح العراق - 00:16:47ضَ
على يديه وفتح غيرها روى عنه ابن عباس وسعيد المكيف ابن سيرين والحسن واخرون توفي سنة خمسين وقيل احدى وخمسين الوجه الثاني في تخريج الحديث هذا الحديث رواه البخاري في مواضع في صحيحه - 00:17:22ضَ
ومنها في كتاب الايمان والنذور قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم كما اخرجه مسلم من طريق جرير ابن حازم حدثنا الحسن البصري حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه - 00:18:07ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن ثمرة لا تسأل الامارة فانك ان اوتيتها عن مسألة وكلت اليها ان اوتيتها عن مسألة وكلت اليها وان اوتيت غير مسألة - 00:18:38ضَ
ومن غير مسألة اعنت عليها واذا حلقت على يميني واذا حلفت على يميني وفي هذا السياق تبين الحافظ رحمه الله ترك اول الى مناسبة له في هذا الباب وفاق بقية الحديث - 00:19:02ضَ
فلما اراد المحافظة على تمام المتن اثبت الواو في اول الحديث والا لو كان هذا هو اول الحديث نعم ما جاء في الواو في اوله ان في اول الحديث اذا حلفت على يمين - 00:19:26ضَ
لكن قوله واذا حلفت هذا دليل على ان الحديث اول نعم الامام مسلما رحمه الله ذكر في صحيحه ان بعض الرواة روى حديث بدون ذكر الامارة دون ذكر الامارة لكنه ما ساقه - 00:19:46ضَ
اما الرواية الثانية ذكر الحافظ فهي من طريق ابن عون عن الحكم عن عبد الرحمن ابني كم وراح يأتي الذي هو خير يكفر عن يمينك ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية - 00:20:09ضَ
في بيان اختلاف الروايات في ذكر الكفارة وفي الرواية الاولى نعم ذكر في الكفارة ثم ذكر الحلم في هذه الرواية ذكر الحين ثم ذكرت الكفارة نعم الرواية الاولى قال ارأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك - 00:20:43ضَ
الوقت الذي هو خير اذا الرواية الثانية بالعكس الفات الذي هو خير وكفر عن يمينك مع ان الواو كما تعلمون لمطلق الجمع هي لا تفيد الترفيه اما الرواية الثالثة في رواية ابي داوود - 00:21:15ضَ
من طريق الاعلى ابن ابي عروبة عن قتادة انا الحسن لهذا اللفظ حكم علي الحافظ لان اسنادها صحيح وايضا صححها ابن عبد الهادي المحرر مع ان هذه الرواية فيها اختلاف - 00:21:39ضَ
لان اكثر الرواة الذين رووا الحديث عن الحسن البصري والحديث مدار عليه ما يذكرون جملة يذكرون الواو وحتى الذين رووها عن الحسن جرير ابن حازم اختلف عليه من الرواة من رواها عنه - 00:22:21ضَ
ثم ومن الرواة من رواها عنه بالواو وهكذا ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لانها صريحة في الترتيب انها صريحة الترتيب بمجيء الحرف ثم ولهذا على اختلاف الروايات الواو او بثم اختلاف العلماء - 00:22:47ضَ
مسألة تقديم الكفارة او تأخيرها الوجه الثالث في شرح الفاظه قوله واذا حلفت الواو عاطفة والمعطوف عليه هو اول الحديث لكن قد يرد هنا سؤال فيقال ما مناسبة الجمع بين مسألة - 00:23:20ضَ
وبين مسألة اليمين كيف قال في اول الحديث لا تسأل الامارة ثم قال واذا حلفت على يمين العلماء الله بجواب وقالوا لانه يحتمل ان تعرض الامارة على عبد الرحمن ستتعين - 00:24:01ضَ
وتتعين عليه لا يوجد غيره فيابى من يتولاها ويحلف الا يتولاها فيقال له يتولى الامارة تحصيلا للمصلحة تكفر عن يمينك هذه بمناسبة ابداها العلماء وقوله واذا حلفت على يمين اذا حلفت على يمينه - 00:24:33ضَ
هل اليمين يحلف عليها او يحلف بها لما مر علينا ترك الماضي اليمين القسم والحلف كلها بمعنى واحد اذا مراد اليمين هنا المحلوف عليه انه قال واذا حلفت على امر - 00:25:16ضَ
من شأنه ان يحلف عليه اليمين مكة المحلوف عليه في المفعول اطلاق المصدر اسم المفعول معروف في كلامهم ومعروف في كلامهم الخلق معنى المخلوق والبيع معنى المذيع او نحو هذا - 00:25:45ضَ
قوله فرأيت غيرها رأى هنا معنى علم او انها بمعنى اعتقدت واذا حلفت على يمين ارأيت غيرها اي فرأيت غير المحلوف عليه ولكنه امن في الظمير باعتبار انه تقدم لا - 00:26:21ضَ
اليمين اليمين والا فتقدير الكلام واذا حلفت على شيء ارأيت غير المكلوب عليه خيرا ارأيت غير المحلوف عليه فكفر عن يمينك يكفر عن يمينك الوقت الذي هو خير سواء كان الذي هو خير - 00:26:54ضَ
يتعلق بامور الدين او يتعلق بامور الدنيا وقوله وفي لفظ البخاري يشعر بان السياق المتقدم انه لمسلم قوله وكفر عن يمينك تقدم اما الروايات مختلفة في هذا والذي ذكر الحافظ في الفتح - 00:27:28ضَ
ان اكثر الروايات الوقت الذي هو خير وكفر عن يمينك بتأخير لكم الكفارة الوجه الرابع الحديث دليل على ان من سلف على شيء يعني حلف على فعل شيء اوحلت على ترك شيء - 00:28:02ضَ
وكان الحلم وعدم البر اليمين خيرا من التمادي على اليمين فانه يحلف في يمينه ويفعل ما رأى انه خير معناه بان لا يفعل ما خلف على فعله يترك ما خلف على - 00:28:31ضَ
هذا معنى الحزن في اليمين اذا الحديث دليل على ان من خلف على شيء من الامور امور الدين او امور الدنيا ثم تبين له فيما بعد ان عدم البر باليمين هو الاولى - 00:29:10ضَ
وان الحنف هو الافضل فانه مأمور بان يحلف في يمينه وهذا التشريع فما هو امر النبي الله عليه وسلم وقد ورد في حديث ابي موسى في الصحيحين وفي اخره قال صلى الله عليه وسلم - 00:29:34ضَ
اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني اتيت الذي هو خير وكفرته عن يميني وقد دلنا على معنى الحديث القرآن - 00:30:05ضَ
في قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لاجدادكم لا تجعل الله عرضة بايمانكم قال ابن كثير اي لا تجعلوا ايمانكم الله تعالى مانعة لكم من البر وصلت الرحم اذا حلفتم على تركها - 00:30:31ضَ
الاستمرار على اليمين اثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير ثم ساق الاحاديث ومنها حديث الباب الذي معنا مؤيدا به تفسير الاية وهذا الحكم الذي سمعتم هو من محاسن الاسلام رفع الحرج - 00:30:58ضَ
عن المكلفين لان الناس وهذا يا اخوان امر واقع من قد يغضب وقد يغضب سيحلف على شيء ثم يندم على هذه اليمين يحلف مثلا على قطيعة رحم بينه وبين احد اقربائه من عم او خال او نحو هذا كلام - 00:31:31ضَ
ثم يحلف فيقول مثلا والله لا اذهب الى عمي بعد النوم والله لا ازور خالي او نحو هذا ثم بعد هذا يتأسف يندم يتمنى الخروج من هذه اليمين المقصود ان هذا الحكم الذي دل عليه الحديث - 00:32:03ضَ
ومن محاسن هذا الدين ومن يثره وسهولته ورفع الحرج عن المكلفين وهذا الحكم المأمور به الحديث يختلف الخلاف المحلوف عليه احيانا يكون الحنك باليمين واجبا بما يترتب عليه يعني استمرار - 00:32:27ضَ
على اليمين بما يترتب عليه من الضرر واحيانا يكون الانسان مستحبا واحيانا يكون الحين محرما واحيانا يقول الحنف مباحا وقد يكون مكروها المسألة تعتريها الاحكام تكليفية الخمسة حسب مقتضى الحال - 00:33:05ضَ
وقد يحلف انسان مثلا على انه ما يأتي اهل بالحاجة الفلانية يتضررون يوم اتى بها ان تكون طعاما افتراضا لا بد منه فهذا يكون وعدم بره باليمين قافلة لانه لو استمر على هذه اليمين - 00:33:36ضَ
نعم تبرر يرى بعض الناس مثلا من اهله بعض في طعام او نحوه يقول مثلا والله ما تدقون الرز من اليوم ورايح خلاص ها قال هذا في حالة عدم اتزان - 00:34:03ضَ
لكن رأى مرة او اكثر من مرة نوعا من الاسراب خلاص والله ما يطب الرز داركم لو استمر على هذه اليمين ماذا سيحصل ضرر على اهل القرآن في الحرج فهذا يكون حفزه - 00:34:30ضَ
في هذه الحال يكون واجبا وقد ورد في هذا ما يؤيد هذا المعنى ما هو رد الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:48ضَ
والله لان يلجأ او يلج يجوز في اللام الفك وانكسر نعم يلج احدكم بيمينه في اهله ومعنى يلج يعني يستمر على يمينه نعم ولا يحمل فيها ينفذها يستمر فيها والله لان يلجأ احدكم بيمينه - 00:35:13ضَ
في اهله اثم له عند الله من ان يعطي الكفارة التي افترض الله عليها يعني معنى هذا انه اذا حلف على اهله فيما قد يتضررون فيه واستمر على هذه ونفذها - 00:35:43ضَ
انه يأثم في هذه الحالة يأثم في هذه الحالة استفادوا من هذا انه مأمور بالحفظ في يمينه واخراج الكفارة المقصود من اليمين اذا ترتب على الاستمرار بها ظرر على النفس - 00:36:02ضَ
او على الاهل او على الغير ان الحلم يكون مستحبا واجبا لو حلف انسان كل ما يتصدق هذا الفقير بعض الناس قد يصل الكلام من فقير يجي الكلام هذا عليه - 00:36:25ضَ
والله ما اشوفه ها هذا لو استمر على يمينه جاز لكن المستحب نعم قال الله تعالى ولا يأتي لاولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين الى اخر الاية - 00:36:52ضَ
المقصود انه يستحب الحنف وعدم الاستمرار باليمين قد يكون الحزن محرما لو حلف على ترك معصية هنا يجب عليه ان يضر بيمينه وليس له ان يأنث فيها لانه لو حنث - 00:37:14ضَ
معنى هذا انه سيفعل المعصية وقد يكون الحنف مباحا يخير الاستمرار على اليمين وبين الفيلم وهذا يكون في المباحات طعام معين مثلا او معين فهذا يخير لكن قال العلماء ان حفظ اليمين في هذه الحال - 00:37:37ضَ
او لا لعموم ما تقدم وقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم الاخير اعلم ان الكفارة لها ثلاث الات الحال الاول اخراجها قبل الحلف يعني كان عنده نية انه يحلف فاراد ان يفسد الكفارة - 00:38:10ضَ
قال العلماء لا يجوز اخراج الكفارة قبل الحنف قبل الحلف بالاجماع الاولى هو الحال الاول الثانية ان تكون الكفارة بعد الحلف والحب انسان حلف حلف وما بر بيمين يعني حنف - 00:38:50ضَ
بيمينه فهذا يخرج الكفارة وهذا الحال متفق عليه ايضا هذه الصفارة بعد الحلف هذا متفق عليه الحال الثالث الكفارة بعد الحلف وقبل الحلم هذا انسان حلف يقال مثلا والله لا ازور عمي - 00:39:21ضَ
والله لا وعد ان يخرج الكفارة قبل ان يأمن يعني قبل ان يذهب للزيارة هذا الحال هو الذي فيه الخلاف بين اهل العلم على اقوال الجوال مطلقا المنع مطلقا كما قلت لكم قبل هالمرة - 00:39:53ضَ
اذا سمعت كلمة مطلقا اعلم ان المسألة فيها قول من الاقوال بالتفصيل والا لا قيمة لكلمة القول الاول انه يجوز تقديم الكفارة قبل الحلم مطلقا سواء كفر بالاطعام او بالعتق - 00:40:28ضَ
وهذا جماعة من التابعين وهو مذهب الامام ما لك واحمد لكن مع قولهم جواز التقديم الا انهم يرون ان الافضل التأخير لكن فائدة كلامهم انه لو اخذ الكفارة قبل الحلم - 00:41:00ضَ
وقتها قبل الحلم اجزأت لكن يرون ان الافضل التأخير وله كلهم يعني اتفقوا على هذا لكن منهم من يرى ان الافضل هو التأخير تعلموا لهذا فيما ذكر المرداوي في الانصاف قال للخروج من الخلاف - 00:41:37ضَ
هناك من يمنع تقديم الكفارة هؤلاء استدلوا ادلة منها احاديث الباب حديث الباب قالوا ما دام ان الحديث جاء بروايات مثل ما سمعتم مختلفة فكفر عن يمينك الوقت الذي هو خير - 00:42:03ضَ
الذي هو خير وكفر عن يمينك جاءت بهذا وهذا كأنهم لم ينظروا الى قضية ترجيح من الروايات فاخذوا بها كلها واجادوا الجميع الدليل الثاني لهم القرطبي في تفسيره هذا القول - 00:42:30ضَ
جواز تقديم الكفارة على الحلم الى اربعة عشر صحابيا هذا القول ان اربعة عشر صحابيا وهؤلاء فهذا العدد من الصحابة قالوا بهذا القول دليل ثالث وهو قول الله تعالى قد فرض الله لكم كحلة ايمانكم - 00:42:58ضَ
قالوا والفرق بين التحلة والكفارة ان ما قبل الحلم وما بعد العلم لماذا لانه اذا اخذ الكفارة قبل الحلم حل اليمين من الاصل اليمين لكن اذا حلف هو وقع في الاثم - 00:43:28ضَ
احتاج الى اذا قيل ما الفرق بين التحلة والكفارة ما قبل الحلم لانه حلت اليمين نعم واما ما بعد الحلف وهذا القول الثاني المسألة وهو انه ان كفر بالصيام لم يجز اخراج الكفارة قبل الحج - 00:43:58ضَ
وان كفر بغير الصيام الاطعام الكسوة جاز اخراج الكفارة قبل وهذا قول الشافعي وحكي رواية عن الامام احمد لكن الرواية خفية ليه خفية لان ابن رجب ذكرها في الذيل ان طبقات الحنابلة - 00:44:36ضَ
ذكرها في الليل على طبقات الحنابلة هذا القول والقول الشافعي عن الامام احمد كما تلاحظون وجه التفصيل عندهم الشافعية اما الصوم عبادة بدنية والعبادة البدنية لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها - 00:45:12ضَ
صيام رمضان صيام اما الاطعام وما في معناه ويقيسونه على تأجيل الذكاة الزكاة لكن هذا القول امرين الامر الاول ان فيه تفريق بينما جمعه النصر لان النقطة الذي معنا نعم - 00:45:47ضَ
ما فرق بين الصيام وبين سبيل الله واحد في جميع انواع الكفارة بجميع انواع الكفارة لكن هذا القول اذا هذا القول فيه تفريق بينما جمعه انه والامر الثاني ان الصيام - 00:46:23ضَ
نوع تكفير دجاجة قبل الحين كالتكفير بالمال ان الصوم نوع تكثيف جاز قبل الحلف كالتكبير بالمال والقول الثالث انه لا يجوز تقديم الكفارة عن مطلقة مطلقة فان فعل فعليه ان يكفر مرة اخرى في ذحلك - 00:46:50ضَ
يكفر ذرة اخرى وهذا قول الحنفية ورواية عن الامام وهؤلاء في قوله فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه قالوا فهذا اللفظ فيه تقديم الكفارة فيه تقديم الفعل على الكفارة - 00:47:28ضَ
وهذا امر الامر يقتضي واجيب عن هذا لان الروايات مختلفة اختلف لفظها وان كان الحافظ ابن حجر كما قلت لكم قبل قليل يقول ان اكثر الروايات فليأتي الذي هو خير وليكفر عن - 00:48:06ضَ
والذي يظهر والله اعلم هو القول الاول وهو انه ان كفر قبل الحلم اجزأت الكفارة انتظر بعد الحلم فهذا اولى وافضل خروجا من الخلاف الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:48:32ضَ