فوائد من شرح أحاديث الأربعين النووية

٣٠٩_‏الفرق بين من فعل محظورا أو ترك مأمورًا لعذر

أحمد الصقعوب

مسألة هذه الاعذار التي ذكرناها عذر في التخفيف في فعل المحظور وكذلك ايضا ترك الواجب اما المحظورات فمن فعل محظورا مع وجود احد هذه الاعذار الجهل او النسيان او فلا اثم عليه. ولا تفسد عبادته كما تقدم معنا من الامثلة. واما المأمورات فاذا ترك الانسان - 00:00:01ضَ

مأمورا من المأمورات يعني واجب. من الواجبات اذا تركه وهو ناسي او جاهل فالاثم يسقط عنه لكن يستدرك متى ما ذكره وامكن الاستدراك. متى تذكره وامكن الاستدراك؟ قال عليه الصلاة والسلام من نسي - 00:00:31ضَ

صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل صلى الرجل فصلى صلاة خفيفة. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال ارجع. وصلي فانك لم تصلي - 00:00:55ضَ

ان الوقت ممكن هنا طيب لو ان انسانا اكل لحم ابل وهو على مذهب الامام احمد يرى ان لحم الابل ينقض الوضوء كما دل له حديث البراء وحديث جابر بن سمرة - 00:01:15ضَ

فلم يتوضأ ناسيا فلما صلى تذكر ان ما اكله لحم ابل هل عليه اثم او ما عليه اثم ما عليه اثم ليش ليش؟ لانه ناسي طيب هل يلزمه القضاء لماذا - 00:01:33ضَ

ما تركه الان واجب اذا ما تركه واجب. انه يجب عليه ان يتوضأ. والان لابد ان يتوضأ. والطهارة شرط من شروط صحة وما دام انه اكل لحم ابل يجب عليه ان يتوضأ. طيب يا اخوان - 00:01:55ضَ

مر معنا في كتبه في هشام حنفي ان الحنابلة رحمهم الله قالوا في الوضوء يرون ان واجب الوضوء كم كم واجبات الوضوء لا وقت ثمانين التسمية التسمية. التسمية وواجبها واحد التسمية. ماذا قال صاحب الدليل رحمه الله - 00:02:17ضَ

وان تركها اثناءها تدعو تقرأ كلامها وان ترك فيها واجبها فيه التسمية وتسقط الشهوة. وتسقط سهوا اكمل. وان ذكر في اثنائه وان ذكرها في اثنائه ابتدأ. ابتدأ هل تسقط سهوة مع انهم يرون انها واجبة؟ واضح - 00:02:43ضَ

ايضا في كتاب الصيد كتاب الصيد مر معنا انهم رحمهم الله يرون ان من ان الصيد لا يحل الا بكم لابد من اربعة امور ومنها التسمية. لكن تسقط التسمية في الصيد سهوها - 00:03:06ضَ

واضح ما نص عليه آآ العلماء رحمهم الله في المذهب الان الاصل ان الواجبات اذا تركها الانسان يسقط عنه الاثم لكن يجب عليه ان يأتي بها متى ما ذكرها. واحيانا يذكرون مسائل يقولون - 00:03:32ضَ

تسقط سهوة هذه طبعا ذكر بعض الفقهاء قاعدة جيدة وهي ان الواجب اذا سقط سهو هذا دليل على ضعف منزع الوجوب ضعف منزع الوجوب لان الوجوب لو كان كانت دلالته قوية فانه لا يسقط - 00:03:55ضَ

لا يسقط بالنسيان. يجب عليه ان يأتي به. لكن اذا كان منزع الوجوب دليل الوجوب او وجه الاستدلال من فيه شيء من الضعف ولكنهم احيانا يقولون بالوجوب من باب الاحتياط للعبادة - 00:04:21ضَ

قالوا اذا تركه نسك سهوا او نسيانا استأنفت سقى وهذا مثل ايجابهم ايجابهم التسمية عند الوضوء الجمهور لا يجيبونها وايجابهم آآ تسمية عند الصيد وهذا قول المذهب وهو قول جمهور اهل العلم لكن الجمهور يرون انها تسقط سهوا - 00:04:40ضَ

كذلك المذهب يرون انها تسقط سهوا في هذا الباب - 00:05:06ضَ