التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة الثالثة عشرة قال رحمه الله - 00:00:00ضَ
وهل يشترط لجواز التأخير عن اول الوقت العزم فيه وجهان اختار ابو الخطاب في التمهيد ومال اليه القاضي في الكفاية وابو البركات انه لا يشترط واختاره ابو علي وابو هاشم الرازي وذكر انه قول ابي الحسين البصري - 00:00:23ضَ
وقالت الحنفية بل يتعلق باخر الوقت واختلفوا فيما اذا فعله في اوله فقال بعضهم يقع نفلا يمنع يمنع واختلف النقل عن عن الكرخ منهم فنقل عنه انه كانت انه كان تارة يقول يتعين الواجب بالفعل في اي اجزاء الوقت - 00:00:42ضَ
وتارة كان يقول ان بقي الفاعل مكلفا الى اخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة وهي قول المؤلف رحمه الله وهل يشترط لجواز التأخير عن - 00:01:04ضَ
اول الوقت العزم قلنا هذا شرط ولا سيما في مسألة الجمع بين الصلاتين فمثلا انسان مسافر او ممن يباح له الجمع اذا دخل عليه وقت الظهر او وقت المغرب واراد ان يجمع جمع تأخير لابد ان يعزم على - 00:01:19ضَ
ان يكون الجمجم جمع تأخير. اما ان يدخل عليه الوقت هكذا دخل عليه وقت صلاة الظهر ولم يعزم لا ان يجمع تقديم ولا ان يجمع تأخير نقول هذا لا يجوز فانت - 00:01:41ضَ
اعزم على انك تصلي اما في اول اما في وقت الاولى واما في وقت الثانية ولو عزم على ان يصلي في وقت الثاني ثم صلى في وقت الاولى جاز له ذلك - 00:01:56ضَ
ولو عزم على ان يصلي في وقت الاولى ثم لما اراد ان يفعل بدا له ان يؤخر فله ذلك. لكن كلام على ماذا؟ على ان يطلق هكذا لانه اذا لم يعزم فمعنى ذلك انه اخرج الاولى عن - 00:02:09ضَ
وقتها احسن الله اليك قال رحمه الله ونقل عنه ان الوجوب يتعلق باخر الوقت او بالدخول في الصلاة قبله وقال بعض المتكلمين الوجوه متعلق بجزء من الوقت غير بجزء من الوقت غير غير معين كما تعلق في الكفارات بواحد - 00:02:23ضَ
غير بواحد غير معين قال ابو البركات وهذا اصح عندي واشبه باصولنا في الكفارات فيجب ان يحمل فيجب فيجب ان ان يحمل فيجب ان يحمل مراد اصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة - 00:02:47ضَ
قلت جعل ابن عقيل في الفصول مسألة مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير. وقاسها عليه فهو موافق لما اختاره ابو البركات وذكر في الواضح عن الكرخي واختاره ايضا في مسألة الواجب المخير - 00:03:06ضَ
في هذه المسألة ان ان الوجوب يتعلق بدخول الوقت فمن حين ان يدخل وقت صلاة الفريضة يخاطب بالوجوب لكن له ان يؤخر هذا هذا القول الراجح في هذه المسألة انه اذا انه بمجرد دخول وقت صلاة الفريضة يتوجه الخطاب اليه - 00:03:24ضَ
ولكن هذا الخطاب ليس خطابا ليس خطابا على وجه الفورية انه يجب ان يفعلها فورا لا هو خطاب للوجوب على سبيل التراخي لان الوقت موسع ولا نقول ان الوجوب لا يتعلق الا باخر الوقت - 00:03:50ضَ
يعني مثلا وقت صلاة الظهر ثلاث ساعات فرظا ثلاث ساعات اذا بقي ربع ساعة على خروج الوقت تقول الان تعلق الوجوب لا بل من حين ان يدخل وقت الصلاة يخاطب بها - 00:04:07ضَ
يخاطب بها لكن له ان يؤخر ما لم يعني يؤخر الى اخر الوقت بحيث لا يبقى الا مقدار فعله هذا هذا محرم. نعم اي نعم الخطاب الايجابي موجه من حين - 00:04:24ضَ
دخول الوقت بمجرد دخول الوقت يخاطب يخاطب بفعل الصلاة لكن هذا الايجاب ليس على سبيل الفورية وانما هو على سبيل التراخي. لان الوقت موسع ولا نقول ان انه لا يخاطب الا عند ارادة الفعل - 00:04:44ضَ
فمثلا دخل الوقت الساعة الثاني عشر ولم يصلي الا الساعة الثانية. لا نقول ان الساعتين السابقتين لم يتوجها فيهما خطاب الخطاب متوجه يحرم انه يؤخر الى اخر الوقت. ايه. بقدر فعله. نعم - 00:05:05ضَ
ادابا يجوز للضرورة انه اه يؤخر الصلاة الى ان يبقى على فعلها بقدر الوقت بقدر فعلها هذا حرام الا للضرورة يعني مثلا ما بقي الا عشر دقائق يصلي اقول تلك صلاة المنافق - 00:05:25ضَ
ما جاء في الحديث احسن الله اليك قال رحمه الله لكن صرح القاضي وابن عقيل ايضا في موضع من كلامه ربما ربما آآ يعني آآ اخرجها عن وقتها من حيث لا يشعر - 00:05:45ضَ
فهمت؟ يعني الوقت الان القصد انه يحرم ان يؤخرنا حتى يكون الوقت مضيقا هذا لا يجوز الا في حال الظرورة لانه حينئذ ربما اخرج جزءا منها خارج الوقت ومثلهن النافلة الان - 00:06:03ضَ
لا يجوز ان يخرج جزءا منه جزءا منه في وقت اه في وقت النهي بحيث بحيث انه يفعل النفل جزء منه في اه وقت الاباحة وجزء منه في وقت النهي - 00:06:22ضَ
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي وهذا يتصور ما يتصور الا في وقت واحد وهو الظهر وقت الظهر - 00:06:39ضَ
لانه في العصر بعد العصر اصلا منهي عن الصلاة وبعد الفجر منهي عن الصلاة لكن لو اراد انه مثلا الظحى اراد ان يصلي صلاة الظحى قبل الاذان مثلا بعشرين دقيقة - 00:06:59ضَ
ومد الصلاة حتى صلاة الظهر هذا حرام بان الان الوقت وقت احسن الله اليك رحمه الله وذكر في الواضح عن الكرخي واختاره ايضا في مسألة الواجب المخير لكن صرح القاضي وابن عقيل ايضا في موضع من كلامه وغيرهما بالفرق - 00:07:13ضَ
وقال في وقال في المحصول والمنتخب ومن اصحابنا من قال ان الوجوب يختص باول الوقت فان فعله في اخره كان قضاء قال طائفة من محققي الشافعية ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه - 00:07:36ضَ
الصخر حيث ذهب الى ان وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار لكنه نقل لكنه نقله الشافعي في الام عن المتكلمين وهذا يحتمل ان يكون سببا لهذا الغلط ايضا - 00:07:54ضَ
ومن اصحابنا من قال ان الوجوب يختص باول الوقت فان فعله في اخره كان قضاء كان يرى ان ان اذا كان الوجوب في اول الوقت اذا يبادر في اول الوقت - 00:08:10ضَ
فان اخر الى اخر الوقت كان قضاء لكن هذا فيه نظر لان القضاء القضاء عند الوصوليين ما فعل بعد الوقت عبادة تقدم لنا ان لها ثلاثة اوصاف وقضاء واعادة الاداء ما فعل في وقته اولا - 00:08:37ضَ
والقضاء ما فعل بعد الوقت والاعادة ما فعل في الوقت ما فعل في الوقت لخلل في الاولى فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:08:57ضَ
حتى حتى ما فعل خارج الوقت لعذر هو اداء على القول الراجح. نعم احسن الله لي قال رحمه الله القاعدة الرابعة عشرة يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت - 00:09:17ضَ
ولا يشترط امكان الاداء على الصحيح من المذهب ونعني بالاستقرار وجوب القضاء. اذ الفعل اداء غير ممكن ولا مأثوم على تركه. ذكره ابو البركات طيب هذه قاعدة يقول يستقر الوجوب - 00:09:38ضَ
في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت اي بمجرد ان يدخل الوقت يستقر الوجوب حتى لو لم يتمكن من الفعل فبمجرد دخول الوقت تثبت في ذمته يثبت في ذمته ينبني على ذلك مسائل منها - 00:09:55ضَ
لو دخل الوقت على المرأة ثم حاضت بعد دخول الوقت بلحظة بعد دخول الوقت بلحظة حاضت فهل يجب عليها اذا طهرت ان تقضي هذه الصلاة المسألة خلاف بين العلماء من قال انه يجب عليه القضاء - 00:10:13ضَ
لانها ادركت جزءا من الوقت وادراك الجزء كادراك الكل وقال بعضهم يجب اذا ادركت قدر ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:10:31ضَ
لو دخل الوقت وبعد دقيقتين مثلا حاضت يقول قد ادركت ها قدر ركعة وقيل اذا ادركت قدر فعلها قدر الفعل واما دون ذلك فلا تجب مثله ايضا ما ذكر المؤلف له جن او نحوه - 00:10:48ضَ
سيذكر مؤلف الفروع يعرفون فروع المسألة احسن الله اليكم قال رحمه الله اذا تقرر هذا فمن فروع فمن فروع القاعدة اذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن. او حاضت المرأة قبل ان يمضي زمن - 00:11:09ضَ
قبل ان يمضي زمن يسعها فان القضاء يجب عندنا في اصح الروايتين والاخرى لا يجب اختارها ابو عبد الله ابن بطة وابن ابي موسى. طيب مثال يقول دخل عليه وقت الصلاة دخل وقت الصلاة على المكلف بها - 00:11:28ضَ
يقول المكلف بها احترازا من غير المكلف فمثلا صبي دون البلوغ دخل عليه الوقت ثم جن. لا يجب عليه القضاء لانه لم يخاطب به على سبيل الوجوب او حاضت المرأة قبل ان يمضي زمن يسعها - 00:11:44ضَ
في زمن يكفي لفعل العبادة. فان القضاء يجب عندنا في اصح الروايتين نعم المذهب انه يجب قضاء تلك الصلاة وما يجمع اليها قبلها ولذلك لو طهرت المرأة لو طهرت المرأة وقت صلاة العصر - 00:12:03ضَ
طهرت من حيضها قبل ان تغرب الشمس بلحظات ادركت الان من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فيقولون يجب عليها ان تصلي الظهر العصر والظهر - 00:12:23ضَ
تصليها وما يجمع اليها قبلها لان المجموعتين يكون وقتهما وقتا واحدا عند الجمع. فيلزمها ولكن هذا القول ضعيف وفيه نظر والصحيح انه لا يجب عليها الا ما ادركته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:12:40ضَ
ولم يقل فقد ادرك العصر والظهر احسن الله اليك قال رحمه الله ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير وابن ابي موسى والشيخ ابو البركات في شرح الهداية - 00:13:04ضَ
فيما اذا دخل الوقت ثم طرأ المانع وذكر ابو المعالي انه لو زال المانع في اخر الوقت انه على الخلاف في اوله ومنها اذا ايسر اذا ايسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج - 00:13:19ضَ
فهل يجب قضاء الحج عنه؟ في مسألة روايتان اظهرهما الوجوب ومنها اذا ايسر من لم يحج ثم مات. مثاله رجل فقير لا يستطيع الحج. ومن المعلوم ان من شروط الحج الاستطاعة والقدرة المالية - 00:13:40ضَ
هذا الرجل لم يستطع الحج. بعد الحج وهو بالغ عاقل بعد الحج يعني في مثلا خمسة اشهر في رجب في شعبان في رمضان اغتنى ايسر يعني ورث قريبا له ثم بعد ذلك مات يعني مات قبل الحج القابل - 00:13:58ضَ
فهل يجب عليه قضاء فهل يقضى عنه الحج او لا يقول فيه روايتان اظهرهما الوجوب والقول الثاني انه لا يجب لانه لم يحصل منه تفريط نظير ذلك لو ان انسانا قال مثلا لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين القادم - 00:14:22ضَ
يوم الاثنين القادم ثم مات قبل يوم الاثنين هل يقضى عنه هذا الصوم الجواب لا يقضى على القول الراجح لا يقضى لانه لم يتمكن من الفعل وعلى هذا نقول العبادة التي تقضى - 00:14:43ضَ
عن الميت هي التي تمكن من فعلها ولم يفعل تمكن من فعلها ولم يفعل. اما ما لم يتمكن من فعله فحين اذ لا يقضى عنه ولتوضيح ذلك لو فرض عنا شخصا مرض في رمضان - 00:15:01ضَ
وافطر عشرة ايام افطر عشرة ايام في رمضان في اول رمضان مثلا ثم صام العشرين بعد رمظان لم يصم الا اليوم صام صام اليوم الثاني من شوال والثالث والرابع ثم مات - 00:15:18ضَ
هل يقضى عنه نقول لا لانه لم يتمكن من القضاء لكن لو فرض انه بعد رمضان مات يوم الخامس عشر. ما صام قال ساؤخر الصيام وقدر الله ان اصيب بحادث ومات - 00:15:49ضَ
حينئذ يقضى عن دينه تمكن من الصيام ولا ما تمكن؟ تمكن من الصيام لانه ادرك العشرة ايام واضح؟ اذا القاعدة ان العبادة التي تقضى عن الميت من صيام او غيره هي التي تمكن من فعلها ولم يفعل - 00:16:07ضَ
اما ما لم يتمكن من فعله بحيث لم يدرك زمنه فلا يقضى عنه احسن الله اليك قال رحمه الله يعني مثلا هذا هذا فقير ايسر مثلا في رجب في شعبان - 00:16:27ضَ
جلس احج هذه السنة ثم مات هل يقضى عنه الحج او لا؟ لا ريب للاحتياط ان يعني يقظى اذا كان موسى لكن مسألة الوجوب او عدم الوجوب هو نقول هنا لم يتمكن من الفعل لانه قبل - 00:16:53ضَ
لانه لما جاءه زمن الحج السابق كان كان كان غير قادر على الوجوب. كان كان ليس واجبا عليه والحج القابل ايضا لم يدرك تمكني لكن له ان يؤخر ولا يقال مثلا ان قضاء رمضان على التراخي فله ان يؤخر لا نقول ما دام انه تمكن من الفعل ولم يفعل - 00:17:08ضَ
صحيح انه ليس مفرط وليس مفرط لكنه تمكن من الفعل يقضى عنه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا تلف النصاب قبل امكان الاداء بعد الحول. وقلنا لا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء على الصحيح من الروايتين - 00:17:41ضَ
وجب عليه ضمان الزكاة وان قلنا يعتبر فانه لا يظمنها هكذا جزم به طائفة من الاصحاب وجزى وجزم في الكاف ونهاية ابي المعاني بالضمان واحتج به للمذهب لانها لو لم تجب لم يضمنها وقاسه ابو - 00:18:04ضَ
المعاني على تفويتهن على تفويته العبد الجاني وان تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الاداء فالمذهب المشهور ان الزكاة لا تسقط بذلك الا زكاة الزرع والثمار اذا تنف بجائحة قبل القطع. والصحيح هنا ان التلف - 00:18:24ضَ
اذا تلف النصاب انه اذا كان بتعد او تفريط فانه يضمن واما اذا لم يكن التلف بتعد ولا تفريط فلا ضمان فلا ضمان عليه. فالمرجع هو او الضابط هنا التعدي والتفليط - 00:18:44ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الاداء فالمذهب المشهور ان الزكاة لا تسقط بذلك الى زكاة الزرع والثمار اذا تلف بجائحة قبل القطع - 00:18:58ضَ
فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها ايضا وهو ضعيف مخالف للاجماع. الذي حكاه ابن المنذر ايضا مثله ان انه لا فرق في تلف النصاب - 00:19:15ضَ
بين ما قبل التمكن او بعد التمكن. المهم انه اذا كان التلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. نعم الله لي قال رحمه الله وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها ايضا وهو ضعيف مخالف للاجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره - 00:19:33ضَ
وعن احمد رواية ثانية بالسقوط. فمن الاصحاب من قال هي عامة في جميع الاموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر. ومنهم من عكس ذلك ومنهم من خصها بالمواشي. الاموال الظاهرة مثل الزروع - 00:19:54ضَ
والمواشي والاموال الباطنة مثل النقود الذهب والفضة الفقهاء يقسمون المال الى مال ظاهر وما الباطن المال الظاهر هو الذي يشاهد مثل الزروع والثمار والمواشي والمال الباطن هو الذي يكون من النقد من ذهب او فضة او دراهم او دنانير - 00:20:10ضَ
والعقاري. العقار قد يختلف العقار قد يعني يملك ما احد يعلم لكن هو من حيث الاصل ظاهر كل ما يشاهد بالعين يشاهده الناس فهو احسن الله الي قال رحمه الله - 00:20:34ضَ
واختلف الاصحاب في مأخذ الخلاف على طريقين احدهما انه على الخلاف في محل الزكاة فان قيل هو في الذمة لم تسقط. والا سقطت. وهو طريقة الحلوان في التبصرة والسامر وقيل انه ظاهر كلام خلقي. قال شيخنا ابو الفرج وفي كلام احمد ايماء اليه ايضا - 00:20:56ضَ
والطريق الثاني عدم الفرج من ابن رجب احسن الله الي قال رحمه الله والطريق الثاني عدم البناء على ذلك وهو طريق القاضي والاكثرين توجه الاستقرار فوجه الاستقرار مطلقا ان قلنا ان قلنا والزكاة المشهورة بالمذهب انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة - 00:21:18ضَ
يجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة والعلماء اختلفوا في هذه المسألة منهم من قال انها تجب في عين المال ولا علاقة لها بالذمة ومنهم من قالنا تجب في الذمة ولا تعلق لها بعين المال - 00:21:45ضَ
ومنهم من جمع وقال ان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة اذا قلنا بان الزكاة تجب في عين المال وجبت على كل في كل احد مجنون او صغير او غيره - 00:22:02ضَ
لان الزكاة واجبة في عين ما واذا قلنا انها تجب في الذمة لم تجب على الصبي والمجنون يعني كاد يكون اتفاق على ان انها تجب والمذهب ان تجب في عين المال ولها تعلق في بالذمة. وهذا الخلاف ينبني عليه مسائل - 00:22:19ضَ
ذكرها ابن رجب رحمه الله في اخر القواعد في الفوائد. نعم لا اذا اذا كان في عين المال نعم ولا شيء. نعم اي نعم وايضا مثلا لو فرض ان شخصا - 00:22:42ضَ
لم يؤدي زكاة المال لم يؤدي زكاة المال مثلا مدة خمس سنوات عندهما لم يؤدي زكاة خمس سنوات اذا قلنا تجب في عين المال فيخرج الزكاة عن السنة الاولى واضح - 00:23:04ضَ
ثم يخرج الزكاة عن السنة الثانية مع اسقاط قدر الزكاة من السنة الاولى ثم يخرج عن السنة الثالثة ويسقط قدر الزكاة يعني مثلا عنده مبلغ مئتين الف المئة الف زكاتها كم - 00:23:19ضَ
خمسة الاف اخرج عن السنة الاولى خمسة الاف في السنة الثانية يزكي خمسة وتسعين في السنة الثالثة مثلا يزكي اه واحد وتسعين السنة دي بعده يزكي من ستة وثمانين وهكذا. هذا اذا قلنا في عين المال لان لان الزكاة تجب في هذه العين وهذه العين - 00:23:37ضَ
موجودة. اما اذا قلنا في الذمة فيجب كل سنة ان يزكي المئتين ثابتة في ذمته ويزكي في الاولى مئتين وفي الثانية مئتين وفي الثالثة مئتين هذا اذا قلنا انها تجب في الذمة. نعم - 00:23:57ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ووجه الاستقرار مطلقا ان قلنا تعلق الزكاة ان قلنا تعلق الزكاة بالذمة فظاهر وان قلنا بالعين فبناء على انه لا يشترط في وجوبها امكان الاداء - 00:24:12ضَ
لان وجوبها كان شكرا لنعمة تم سببها وهو النصاب النامي لا تم سببها تم سببها النصاب سبب لوجوب قال رحمه الله لان وجوبها كان شكرا بنعمة تم سببها وهو النصاب النامي - 00:24:29ضَ
وشرطها وهو الحول فاستقر وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المال حولا كاملا الاجرة كالاجرة المعينة المستقرة من قضاء مدة الاجارة فالنصاب شرط لوجوب الزكاة النصاب شرط بوجوب الزكاة وكذلك ايضا الحول ونحوه - 00:25:07ضَ
لكن هذا النصاب النصاب الوجوب والزكاة هو من باب ما لا يتم الوجوب الا به فلا يتم وجوب الزكاة الا بالنصاب وفرق بين ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:25:32ضَ
وبينما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب قاعدة ما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكن ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. فمثلا من شرط وجوب الزكاة ملك النصاب - 00:25:50ضَ
هل يجب على الانسان ان يملكني صابرا حتى يخرج الزكاة لا لا يجب احسن الله اليك قال رحمه الله وايضا فمن الاصحاب من قال تعلقها بالعين لا ينفي لا ينفي تعلقها بالذمة فهي كالدين والرهن - 00:26:07ضَ
وجه السقوط مطلقا ان ان قلنا تعلقها بالعين فواضح كالامانات والعبد الجاني وان قمنا بالذمة فالوجوب انما يستقر بالتمكن من الاداء في رواية واختار صاحب المغني السقوط مطلقا هذا هو القول الراجح انها تسقط بشرط ان يكون ايش - 00:26:29ضَ
ليس من متعد ولا تفريط قال رحمه الله ومن امكنه الاداء لكن خاف رجوع الساعي فكمن لم يبكي فكمن لم يمكن فكمن لم يمكن اما لو امكنه الاداء فلم يزكي لم تسقط عنه. كزكاة الفطر والحج - 00:26:50ضَ
طيب من امكنه الاداء لكن خاف رجوع الساعي فكمن لم يكنه يعني انسان مثل وجبت عليه الزكاة وجبت عليه زكاة اخرها الى قدوم الساعي الذي يجب الزكاة لانه لو اخرجها الان - 00:27:16ضَ
سيأتي الساعي يقول اعطني الزكاة فيقول قد اخرج الزكاة كم مرتين يقول المؤلف هذا كمن لم يمكن يكون التأخير هنا معذور ولا غير معذور معذور لذلك الزكاة يجوز تأخيرها ويجوز ايضا ان يقدمها. اذا كان يخشى الساعي - 00:27:36ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ومنها الصيام. فاذا بلغ الصبي مفطر او افاق المجنون في اثناء يوم من رمظان او اسلم فيه كافر لزمهم القظاء في اصح الروايتين ومنها طيب هذه المسألة منها اذا اذا بلغ الصبي - 00:28:01ضَ
مفطرا او افاق المجنون في اثناء يوم من رمضان او اسلم فيه كافر لزمهم القضاء وهذه مسألة فيها زوال المانع وفيها تجدد سبب الوجوب عندنا الان بالنسبة للصبي تجدد سبب - 00:28:23ضَ
الوجوب بالنسبة المجنون زال عنه المانع هل زوال المانع كتجدد سبب الوجوب بمعنى اذا تجدد سبب الوجوب هل يجب يجب الامساك والقضاء فيه خلاف. والصحيح انه يجب الامساك دون القضاء - 00:28:43ضَ
لانه وقت الوجوب لم يكن واجبا عليه. نعم كذلك ايضا لو اسلم كافر في اثناء في اثناء نهار رمضان لو اسلم كافر في اثناء نهار رمضان لزمه ان يمسك بقية اليوم احتراما للزمن - 00:29:04ضَ
ولا يجب عليه القضاء لانه زمن الوجوب وهو عند طلوع الفجر لم يكن اهلا نعم مثل ايضا لو قدم المسافر لو قدم المسافر هذا زبل مانع ولا تجدد الوجوب تجدد الوجوب - 00:29:22ضَ
ما يلزمه ان لا يلزمه حتى الامساك لا يلزمه الامساك في هذه الحالة لماذا لا يلزمه الإمساك؟ نقول لأنه استباح الفطر في اول النهار بسبب مباح فلا يلزمه ان احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا وصل عادم الماء الى الماء وقد ضاق الوقت - 00:29:51ضَ
فعليه ان يتطهر ويصلي بعد الوقت ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم. وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح ينقلب منها اذا وصل عادم الماء الى الماء وقد ضاق الوقت - 00:30:15ضَ
فعليه ان يتطهر ويصلي بعد الوقت ذكره صاحب المغني. وخالفه صاحب المحرم قال يصلي بالتيمم اه صاحب المغني رحمه الله يقول يتطهر ويصلي بعد الوقت مراعاة لشرط الوضوء وصاحب المحرك يصلي بالتيمم مراعاة للوقت - 00:30:32ضَ
واي ما اهم؟ الوقت او الطهارة يقول الوقت اهم الوقت اهم ولذلك هذه المسألة وهي لو ظاق لو ظاق على الانسان الوقت بحيث انه لو اشتغل بالتطهر بالماء خرج الوقت - 00:30:54ضَ
ولو تيمم ادرك الوقت هل هي على اطلاقها نقول لا هل فيها تفصيل فان كان معذورا اذا كان الانسان معذورا بالتأخير فانه في هذا الحال يستعمل الماء مثاله رجل استيقظ - 00:31:11ضَ
نعم واستيقظ قبل خروج وقت صلاة الفجر بعشر دقائق وعليه غسل مثلا لو اغتسل خرج الوقت وصلى خرج الوقت ولو تيمم ادرك الوقت. نقول يغتسل السبب نقول لانه معذور والمعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر - 00:31:32ضَ
الحين زوال العذر. اما اذا كان مفرطا غير معذور ففي هذه الحال تيمم مراعاة للوقت احسن الله اليك قال رحمه الله اما قضاء العبادات فاعتبر الاصحاب فاعتبر الاصحاب له امكان الاداء - 00:31:55ضَ
فقالوا فيمن اخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله انه لا يطعم انه لا يطعم عنه وان مات بعد زوانه والتمكن من القضاء اطعم عنه واما المنظورات فيفرقون رحمهم الله بين الواجب باصل الشرع - 00:32:17ضَ
والواجب احسن الله الي قال رحمه الله واما المنظورات ففي اشتراط التمكن من الاداء لها وجهان. كالروايتين في الصلاة والحج فلو نذر صياما او حجا ثم مات قبل التمكن منه - 00:32:35ضَ
فهل يقضى عنه على الوجهين وعلى القول بالقضاء فهل يقضى عنه الفائت بالمرض خاصة؟ كما اختاره صاحب المحرر ام الفائت بالمرض وبالموت ايضا على وجهين كما تقدم ان الظابط في ذلك هو امكان الاداء - 00:32:54ضَ
فمن مات وعليه صيام وقد تمكن من فعله ولم يفعل فهذا يقضى واما من ما لا ما لم يتمكن من فعله فلا يقضى عنه نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقريب من هذه القاعدة مسألتان. والصحيح فيهما انه يشترط ان كان الفعل - 00:33:11ضَ
احداهما اذا احرم الانسان في يده صيد فانه يجب عليه ارساء فانه يجب عليه ارساله. فان مات الصيد يجب ارساله. ايه. احسنه اليك. فانه يجب عليه ارساله. فان مات الصيد قبل التمكن من ارساله جزم الشيخ ابو محمد بعدم الظمان - 00:33:36ضَ
وقدمه ابن عقيل في الفصول وقال بعض الاصحاب يضمن الثانية اذا نذر يقول اذا احرم الانسان وفي يده صيد اذا احرم الانسان وفي يده صيد فانه يجب عليه ان يزيل يده عنه - 00:33:55ضَ
يده الحكم يده المشاهدة للحكمية يده مشاهدة للحكمية. بمعنى لو ان الانسان يحرم وعنده في بيته صيد عنده صيد في بيته يقول هذا لا يظر لكن لو كان معه صيد - 00:34:13ضَ
يجب ان نزيل يده عنها واضح او لا يعني مثلا انسان احرم معه قد اشترى مثلا طيور في طريقة ثم احرم واذا احرم يجب ان يزيل يده المشاهدة. يعني هذه هذه الطيور لا لا تكون مصاحبة له - 00:34:32ضَ
للحكومية يزيل يده مشاهدة للحكمية طيب لو فرض انه تلف قبل التمكن نقول لا لا ضمن عليه. نعم ما جزم به صاحب لا لا هو فقط هذا بالنسبة له ما في بأس. او لا يباشر - 00:34:53ضَ
لا ما ما يجوز لا بيع ولا هبة ولا ما دام محرم حتى يحل احسن الله اليك قال رحمه الله الثانية اذا نذر اضحية او الصدقة او الصدقة بدراهم بدراهم معينة فتلفت - 00:35:33ضَ
فهل يضمن ام لا المسألة روايتان وقال جماعة منهم القاضي وابن الخطاب ولو تمكن من الفعل نظرا الى عدم تعيين مستحقي الزكاة سبقت لنا في الاضاحي انه اذا نظر اضحية قليل لا يعني نذر ان اذبح اضحية - 00:35:51ضَ
ثم تلفت عينها اذا كانت معينة ثم تلفت فهل يظمن او لا يظمن الفقهاء رحمهم الله يقول ان الاضحية تتعين بالتعي اذا تلفت الاضحية المعينة اذا تلفت فانها فانه لا يظمنها الا اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين - 00:36:09ضَ
اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وهي المنذورة فيلزمه بدلها مطلقا واما ما لا ما لم تجب في ذمته قبل التعيين يعني غير المنظورة فان كان تلفها بتعد او تفريط ظمنها بمثلها او احسن منها - 00:36:30ضَ
وان كان تلفها بغير تعد ولا تفريط لا ورد عليه احسن الله اليك قال رحمه الله لو تمكن من الفعل نظرا الى عدم تعيين مستحق كالزكاة والى تعلق الحق بعين معينة كالعبد الجاني - 00:36:47ضَ
واما ابو المعاني ابن المنجى فقال انتلفت قبل التمكن فلا ضمان. والا فوجهان. ان قلنا يسلك بالنذر مسلك ان قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ظمن. وان قلنا وان قلنا مسلك التبرع - 00:37:04ضَ
لم يضمن ومشهور ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع هذي قاعدة المذهب حنا الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع ولذلك لو قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين لزمه ان يصلي ركعتين قائما - 00:37:24ضَ
بان القيام في الفريضة ها ركن ولا يصح ان يصلي قاعدا - 00:37:45ضَ