التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وصلنا الى قول ماتن رحمه الله المسألة الثالثة اننا اذا لم نشهد لاحد او على احد فان المقصود المعين. اما الجنس والنوع فنشهد للجن - 00:00:00ضَ
فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين. ونشر للبكاء بالجنة دون تنزيله على معين المقصود من الله على ذلك. اذا مات المطيع على الطاعة واذا مات الظالم على الظلم. لان المسألة مبنية على ما يختم - 00:00:35ضَ
واخد صحة عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه الا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان رجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينه الا - 00:00:55ضَ
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها يوم القيامة يأتي هو سكران. هذا امر غيبي. نعم. في حديث من مات على شيء بعث عليه. من مات على شيء بعث عليه نقوله للعموم. لكن هذا - 00:01:15ضَ
البعين يموت على هذا هذا نفس المسألة. لنشهد لاحد او على احد فان المقصود المعين نقول من مات على شيء بعث عليه هذا عام. لكن هذا المعين الذي مات على شرب الخمر ان نقول لا يبعث على هذا هذا امر غيبي. نعم - 00:01:37ضَ
المقصود اذا مات على ذلك اذا مات المطيع على الطاعة. اذا مات الظالم على الظلم. لان المسألة مبنية على ما يختم للعبد. قد يكون في هذا المعين عنده مانع من مغفرة الله وعفوه. وقد صح عنه في الحديث الصحيح ان الرجل ليعمل الى اخره - 00:01:51ضَ
قال وهذا يدل على ان الاعمال بالسوابق. سوابق ما في كتاب المحفوظ ما في اللوح المحفوظ. سوابق الكتاب وبالخواتيم. وهذا يمنع من الشهادة المعينة لان الاعمال بالسوابق والخواتيم. السوابق هي المقصود بها ماذا؟ ما كتب في اللوح المحفوظ. والخواتيم ما ختم له به. والله عز وجل - 00:02:08ضَ
خلق الجنة وخلق لها اهلا وهذا امر غيبي. وخلق النار وخلق لها اهلا. وهذا امر غيبي. الا ترى ان الرجل الذي امر باحراق نفسه وان يضر في اليم والبحر. ختم لنا بخاتمة سوء - 00:02:28ضَ
هو الشك في البحث ومع ذلك كان من اهل الجنة لم يعذب. نعم الرواية عند احمد فيما يبدو للناس. ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس لان الله لا يظلم احدا سبحانه وتعالى. فلا يمكن ان يكون الرجل عاملا بعمل اهل الجنة حقا مخلصا. لله عز وجل ثم - 00:02:43ضَ
قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. فالله عز وجل يجازي على الحسنة حسنة نعم فيما يبدو للناس يعمل بعمل اهل الجنة. يعني هو منافق. طب كيف نفهم فيما يبدو للناس في جانب اهل النار؟ وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدو لله - 00:03:08ضَ
من يعمل بعمل اهل النار ولكن في قلبه شيء من الخشية الله في قلبه شيء من التوحيد لله. فالله يهديه بما في قلبه. في قلبه شيء من ارادة الحق والله يهديه بماذا - 00:03:27ضَ
بارادة الحق. كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. يعني لاداؤهم. فهذا الرجل علم الله في نفسه خيرا فاسمعه قبل موتي وفقه للايمان قبل موتي وربك يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم - 00:03:41ضَ
بعضهم لا يذكرون هزا القيد او يقولون ان نترك يعني على هزا على هزا الاطلاق لما يؤدي للخوف وهكزا لأ القصد ان المطلق يحمل على المقيد. لان عدم التقييد نعم قد يكون فيه اتهام لله عز وجل بالظلم - 00:03:56ضَ
نعم وهذا من سوء الظن بالله من سوء الظن بالله الا ترى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر ان ده مسلم انه قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بثلاث - 00:04:14ضَ
لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. من احسان الظن بالله ماذا؟ ان تظن في حال الموت ان الله يتقبل منك اعمالك نعم بعض الناس يقع في الوسوسة. فيقول الله لم يتقبل مني شيئا. فرق بين خوف القبول لوجود مانع من القبول - 00:04:25ضَ
وبين خوف القبول ما عدم وجود مانع. خوف القبول لظنك انه قد يوجد نوع من القبول هذا خوف محمود. والذين اوتون ما اتوا وقلوبهم واجلة. انهم الى ربهم راجعون. وخوف القبول وانت تعلم انك كنت مخلصا في العمل - 00:04:45ضَ
فيه نسبة الظلم الى الله. كيف الله لا يتقبل منك وانت كنت مخلصا في هذا العمل؟ هذا فيه نسبة الظلم الى الله عز وجل والله لا يظلم سبحانه وتعالى تعالى الله عن هذا. نعم بل يجازي على السيئة - 00:05:00ضَ
مثلها ويجادل عن الحسنة او ضعفها. نعم. طيب اذا قال فاذا الشهادة على الجنس او للجنس بالجنة. الشهادة على الجنس بالنار او للجنس بالجنة او على نوع بالنار. هذا المقصود من مات على ذلك - 00:05:11ضَ
من مات على الطاعة فاننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة. ولجنس من مات على الكبيرة بانه متوعد بالعذاب. اما العين الله اعلم به قد يغفر الله له وقد يؤاخذه بذنوبه. نعم - 00:05:25ضَ
مع ذلك كله فاننا نرجو للمحسن ونخاف على المصيبة اهل السنة اهل الرحمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهذه الامة فيرث اهل السنة رحمة ميسي من صفاته صلى الله عليه وسلم - 00:05:41ضَ
ويرحمون هذه الامة. ومن رحمة لها انهم يرجون لاهل الاحسان ويخافون على اهل الاساءة. ويحملهم رجايا اهل الاحسان على والصلاة عليهم اذا ماتوا. لان حق المسلم على المسلم الست. ومنها انه اذا مات يصلي عليه ويدعو له - 00:06:01ضَ
فيسأل الرب عز وجل ان يغفر له ذنبه حتى لو كان من الفسقة حتى لو كان من الظلم عند الله طالما انه مات على التوحيد تطلب له المغفرة اشد الناس ظلما وفسقا الحجاج قبل ان يموت قيل انه قال اللهم انهم يزعمون انك لن تغفر لي فاغفر لي. فقال الحسن لعله لعل الله - 00:06:21ضَ
لما سمع انه قال هذا قبل موته وان يتجاوز عن خطيئتهم وان يبارك له في قليل عمله ونحو ذلك من الاثار الرحمة. ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين من كان منهم الصالحات ومن كان منهم غير صالح بل من الدعاء الذي تداوله اهل السنة والعلماء ان يسأل الرب عز وجل ان يشفع - 00:06:47ضَ
ايها المصري للمحسن مثل ما في دعاء القنوت الذي يتداوله الاكثرون وهب المسيئين منا للمحسنين يعني من كان موسيا عاصيا عنده هموم هب للمحسن فشفع المحسن فيه هذا الدعاء اقبل شفاعة المحسنة - 00:07:12ضَ
وهذا كله من اثار الرحمة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. فانه كان بهذه الامة رحما. بل كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم واذا نرجو للمحسن ونخاف على المصيب. ولرجاءنا للمحسن اثار ولخوف على المسيء اثار - 00:07:44ضَ
ركائنا للمحسن يحملنا على توليه وكثرة الدعاء له ونصرته واقتفاء اثره وخوفنا للمسي يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك. فكان اسيرا للشيطان. ونسأل الله عز وجل له المغفرة المسألة الخامسة وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة - 00:08:05ضَ
مثل ان يقال فلان الشهيد اذا كان شهيدا الله عز وجل ذكر ونص على ان الشهداء في الجنة. وكذلك الشهادة له بالمغفرة المغفور له المرحوم. النفس المطمئنة نحو ذلك مما هو من اسباب دخول الجنة - 00:08:31ضَ
واذا شهد لهم بهذا الاوصاف بانه غفر له فقد شهد له بامر غيبي. فاذا شهد له بانه مرحوم فقد شهد له بامر غيبي ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. يعني بعض الناس عندما يموتون يقولون في حق ما بالاية ايتها النفس المطمئنة - 00:08:49ضَ
كأنك شهدت له بماذا؟ بالجنة. بالجنة ودخول جنتي وقد شهد لهم بالجنة. فاذا الشهادة للمعين للجنة ممنوعة وكذلك بما يدل على انه يشهد له بالجنة مثل هذه الاسباب من ذلك الشهادة له بانه الشهيد وقد جاء في صحيح البخاري - 00:09:12ضَ
بحث هذه المسألة وبوب عليها ان يقال فلان شهيد. وذكر اثر عمر رضي الله عنه انكم تقولون لمن مات في معارككم فلان الشهيد فلان شهيد. صلى الله على من يكلم في سبيله. والله اعلم بمن يقتل في سبيله. لانه هل كان يقاتل ويريد - 00:09:34ضَ
ان تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى هذا امر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة للمعين لكن نرجو له من مات في ارض المعركة نرجو له الشهادة نقول نرجو له - 00:09:54ضَ
ان يكون شهيدا وهذا تبع للاسم لاننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هل معنى هذا انه لا يجوز ان يقال فلان شهيد مطلقا لكن بعض اهل العلم منهم حافظ في الفتح - 00:10:10ضَ
نتكلم على هذا الباب باب يقال فلان شهيد. قال في الشرح اي على سبيل القطع لماذا؟ لانه في نفس الرواية ان الصحابة مروا على بعض الناس. فقالوا فلان شهيد. قتل فلان شهيد - 00:10:24ضَ
فلما ذهبوا الى احدهم وقالوا فلان شهيد انكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال وهو في النار. ولم ينكر عليهم فيما سبق. فدل هذا انه يجوز ان تقال فلان شهيد على سبيل - 00:10:36ضَ
على سبيل الظاهر يعني فلان شهيد في احكام الظاهر هل يا ترى انه اذا قلت فلان مسلم هذا حكم بالظاهر وقد يكون منافقا فهمت نعم والاصل ان المسلم في الجنة. كل المسلمين في الجنة. فقولك فلان شهيد. اذا كان على سبيل - 00:10:46ضَ
الرجاء وليس على سبيل القطع او على سبيل الحكم بالظاهر لا بأس به. نقول شهيد ان شاء الله. لا بأس. حتى اذا لم تقل ان شاء الله. هم. لان الصحابة قالوا فلان شهيد ولم ينكر عليهم النبي عليه - 00:11:03ضَ
في احكام الدنيا لان الشهيد في احكام الدنيا هو الذي قتل في المعركة وقد يكون شهيدا في احكام الاخرة وليس في احكام الدنيا كالذي مات مبطولا مثلا او مات في الهدم او مات تحريقا. كل هؤلاء شهداء في احكام الاخرة. وقد يكون شهيد في احكام الدنيا فقط - 00:11:13ضَ
كالمنافق الذي مات وقد يكون شيئا في احكام الدنيا والاخرة كالمؤمن الذي مات في المعركة. المخلص الذي مات في المعركة. فاذا النهي عن قول فلان شهيد على سبيل القطع اما على سبيل الرجاء او على سبيل الظاهر - 00:11:29ضَ
هذا لا بأس به. نعم. سمعته كان لرجلي يموت في الماء خرجوا يعني وهم كانوا يقولون هو شهيد يمشي على الاردن اذا كان هذا ليقال في من مات بجرح بعد المعركة - 00:11:41ضَ
والذي مات بجرح بعد المرة كان يقول انه معاذ المعاد ليس شيئا في احكام الدنيا. لو جرح في المعركة في في الاحزاب ثم مات بعدها؟ بايام. فكيف بمن لم يمت في المعركة اصلا - 00:11:59ضَ
المؤلف رحمه الله ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يغب منهم شيء من ذلك الى الله تعالى. هذه الجملة مثل الاولى في تقريرها بناقضة مباركة. وهي ان الامر ما دام تبعا - 00:12:13ضَ
فاطمة والخاتمة مغيبة وهذا امر غيبي. فلا نقف ما ليس لنا به علم. احنا نتجه يعني من قفايا ولا تقف ما ليس لك به علم التجرؤ على الله عز وجل في وصف الشيء والحكم يتعلق به. والحكم على عباده بدون دليل - 00:12:35ضَ
ولهذا نعتبر الظاهرة من كل احد. فمن كان ظاهره السلام في الدنيا ومات على ذلك فاننا نحكم بالظاهر. والله يتولى السرائر ومن كان ظالما كفره ظاهره الشرك او ظاهره النفاق فاننا نحكم بالظاهر. ولان ظهرا من ذلك وامره الى الله عز وجل - 00:12:54ضَ
وفي بعض المسائل المسألة الاولى قوله ولن نشهد عليهم بكفر ولا بالشرك ولا بنفاق يعني على من اهل القبلة وهذا يدل على ان المعين من اهل القبلة قد يجتمع فيه ايمان وكفر ويجتمع فيه اسلام مرشد ويجتمع - 00:13:14ضَ
طاعة واسلام وايمان ونفاق. وهذا هو المتكرر عند الائمة تبعا لما دل عليهم دليل المعينة قد يجتمع فيه الامام ويكون مؤمنا ويكون عنده بعض خصال الكفر. يعني من الكبائر مما لا يخرجه من الايمان. فمثلا قتال المسلم كفر - 00:13:34ضَ
بص بقى بص بقى بصوا كما ثبت في الحديس الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقت فسباق المسلم فسوق وقتاله كفر فيجتمع في المسلم فسوق وطاعة وكفر وامام. وكذلك قال - 00:13:57ضَ
الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. ونحو ذلك من خصال الكافرين فده يعني وجود بعض خصال الكفر في المعين ان يحكم عليه بالكفر - 00:14:17ضَ
الحكم بغير ما انزل الله في حق القاضي او في حق معين اذا حكمت بغير ما انزل الله وهو لا يعتقد جواز سالكا او يعلم ان وبحكم يعني حكمه ويعلم انه بحكم عاصم ومخطئ فانه اجتمع فيه كفر وطاعة. هذا بشرط - 00:14:32ضَ
شرط شرط ماذا اذا حكم بغير ما انزل الله ولا يعتقد جواز ذلك لا يعتقد اه الا يكون مستبدلا مستبدا ان يكون حكمه في وقائع معينة. بشرط ان يكون هذا الحكم في وقائع معينة. نعم. لان الشيخ - 00:14:52ضَ
جميل الكتب الى ماذا الاشتراك الاستحلال. الاشتراك الاستحلالي في هذه المسألة. نعم الشيخ محمد ابن ابراهيم في رسالته تحكيم القوانين جعل من صور الكفر الاكبر ماذا الاستبدال حتى ان لم يستحق حتى ان لم يستحق؟ نعم - 00:15:13ضَ
لا يخرج احد من الايمان بخصلة من خصال الكفر وجدت فيه. او خصلة من خصال الشرك وجدت فيه او خصلة من خصال النفاق وجدت فيه فان المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا - 00:15:31ضَ
ولهذا قال ولن نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق اذا كان مستسرا بذلك ما لم يذهب منهم شيء من ذلك. اذا كان يخفي الكفر في قلبه خلاص ليحكم عليه. اما اذا اظهر الكفر. فان ظهر تشهد عليه بقدر ما ظهر. من - 00:15:47ضَ
الكفري او الفسق او البدع والشهادة عليه جوازا لا وجوبا كما سيأتي في المسألة التي بعدها لا يجب ان نشرح لكم بمعاينة تقفيل معين او تبديع معين او التنسيق المعين جائز ليس واجبا - 00:16:05ضَ
اليوم مساء اجراء الاحكام. وساتكلم عن ايضا المسألة التانية قد يكون لك مفسدة من اظهار تكفيره ومن اظهار تنسيقه. نعم فهذا يعني منوط بالمصلحة. منوط بالمصلحة كما يقولون. نعم كذلك الشرك يكون عنده ايمان ويكون عنده شرك اصغره ويكون عنده حلف بغير الله مما هو من الشرك الاصغر. او تعليقك - 00:16:28ضَ
انها اسباب او نسبة النعم الى غير الله عز وجل او نحو ذلك من الامور الشرك الاصغر. او الشرك الخفي من يسير الرياء ونحوه في المؤمن هذا وهذا وكذلك بعد خصال النفاق يكون المؤمن مطيعا مسلما لكن عنده خصال النفاق اذا - 00:16:55ضَ
وعد اخلف واذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر المسألة الثانية ان قوله ولا نشهد عليهم ما لم يذر منهم يعني انه اذا ظهر منه فاننا قد نشهد عليهم يعني - 00:17:15ضَ
يجوز لنا الشهادة اذا ظهر منه شيء من ذلك وجواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة. لانها من باب التعزير. فقد يجوز الصالح الكبائر التي فيه او الشرك الاصغر الذي فيه او بعد خصال النفاق الذي فيه اذا كانت الشهادة - 00:17:37ضَ
فعليه بذلك اعلنت فيه مصلحة متعدية اللهم اذا لم يكن فيها مصلحة فان الاسلحة ان الاصل على المسلم انه لا يشهد عليه بل يستر عليه وهذا يدل على ان الاسد في المؤمن ما دام اسم الايمان باق عليه الاصل فيه ان يكون على اسم الاسلام وعلى اسم الامام وعلى اسم الطاعة - 00:17:57ضَ
ولا ينتقل عن اصله في الثناء عليه وفي الشهادة له بالاسلام والايمان. والتسبيح الا اذا كانوا فيها مصلحة الشهادة على المخالفة او على من فيه كفر. ليس الاصل الشرعي للمخالف اول من فيه كفر. نعم - 00:18:22ضَ
اول من في كفر خصلة من كفر او في شركة نشهد عليه بهذه الاشياء. بل هذه منوطة بالمصلحة المتوخاة لانها من باب المصلحة المتوخاة هي المصلحة التي التي تظل. توخى الشيء اي ظله اعتبره. نعم. ان كان هناك مصلحة تظل - 00:18:41ضَ
يشهد عليه لانها من باب التعذيب. ما معنى من باب التعذير يعني الوصف بالكفر او الفسق او او البدعة هذا نوع من انواع التعزير نوع من انواع العقوبة نعم والتعزيب ينظر فيه الى - 00:19:03ضَ
المصلحة فاذا ما كان هناك مصلحة خلاص نعم ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد على هؤلاء الذين فعل هذا الاشياء الا على معينين قلة. واما الاكثر - 00:19:18ضَ
فانه صلى الله عليه وسلم حملهم على الظاهر واهل النفاق الذين باطلوا الذين باطلوا نفاق ما على الاسماء صلى الله عليه وسلم ولا شهد عليهم لكل احد لان المصلحة بخلاف ذلك - 00:19:32ضَ
المسألة الثالثة هذا كله في اهل القبلة. اما من خرج من الاسلام بكفر اكبر او بشرك اكبر او بردة وقامت عليه الحجة في ذلك فانه يشهد عليه بعينه لانه ظهر منه ذلك واستبان - 00:19:49ضَ
وجوب الطاعة الائمة والولاة. قال المؤلف رحمه الله ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجد معالي السيف ولن نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا. ولا ندعوا عليه ولا ننزع يدا من طاعتهم - 00:20:08ضَ
وطاعته من طاعة الله عز وجل فريدة. ما لم يأمر بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافى. قال رحمه الله ايضا ولا نرى الصيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف - 00:20:28ضَ
يريد بهذه الجملة ان اهل الحديث والاثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز الخروج على هذه الامة وتفريق الجماعة بالسير وايضا لا يرون جواز قتل احد من هذه الامة لغير الامام الذي بيده الامر - 00:20:46ضَ
وهذا منهم اتباعا لما دلت عليه الادلة من حيث دم المسلم. وعدم جواز علاقتي وان كل مسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه ونحو ونحو ذلك من الاصول والادلة التي سيأتي ذكر بعده ان شاء الله - 00:21:03ضَ
بذلك ايضا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلم وراءت الخروج على جماعة المسلمين بعامة للخروج على الامام ولي الامر او بجواز قتل من حكمهم او بكفره طوائف الخوارج والمعتزلة. وطائفة ممن ينسب الى الفقه من اتباع المذاهب فان ضعفة من اتباع المذاهب ايضا. وهم في الجملة من - 00:21:21ضَ
الى السنة التأثر بمذهب الخوارج في هذه في هذا والمعتزلة ونحو ذلك فراغ جواز الخروج كما سيأتي جواز قتل معين للعامة. ولا يخص ذلك بولي الامر ويريد من ذلك تقنين القول والمنهج العام لاهل السنة الذي صاحوا به وعلموه - 00:21:47ضَ
الصاحب المخالف فيه من انه لا يجوز لاحد ان يخرج على احد من هذه الامة بالسيف ولا دم احد الا ببرهان من الله عز وجل المسألة الاولى قوله ولا نرى الصيف هذه الكلمة مصطلح شاعر عند العلماء والناس في قرون الثاني والثالث والرابع - 00:22:12ضَ
فكما يميز من يحبذ الخروج من يحبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وانما يستحسن لفظ ويؤيد من يفعله كما يوصم عند الائمة بانه كان يرى الصيف. ويوصف من خالفهم ثناء عليه بانه كان لا يرى الصيف - 00:22:35ضَ
يشجع حبذا شجع يوسف يوصف يوصف نفس المعنى. يوصف ويوصف نفس المعنى وصل ووصف لنفس المعنى وقد ضاعت الائمة جمعا من الرواة وقضى حرفهم بقول كان يرى الصيف. والامام احمد حذر من عدده. وكذلك - 00:22:55ضَ
وغيرهما وجماعة كانوا يحذرون من فلان لانه كان يرى السيف ميدان مصطلح لا نرى الصيف هذا يراد به احد الفئة الاولى من يرى الخروج على ولاة بعامة سواء ادخل دخل في الخروج بلسانه ويده ام كان يراه عقيدة - 00:23:19ضَ
الفئة الثانية من من رأى جواز قبر معين اذا ثبت عنده كفر منه او ردة. ولا يكل ذلك الى الايمان والسلف يسمون من كان على احد هذين الوصفين يقولون كان يرى الصيف وفي تأديب التهديد عدة تراجع. كثير من التراجم - 00:23:42ضَ
ممن طعن فيهم الائمة بهذا القول كان يرى السيف ونحو ذلك الصلاة الثانية هذه الجملة دل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة منها قوله قوله عز وجل فان تابوا واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. ومنا - 00:24:03ضَ
عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. يعني لا يكون لمؤمن ان يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحد الا خطأ يتعمق فهذا معه لا يستحق وصف الايمان لانه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله عز وجل فيها بعد ذلك - 00:24:28ضَ
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قوله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداه احداهما على الاخرى يعني بالقبر فقاتلوا التي تبغيه حتى تفيء الى امر الله - 00:24:51ضَ
ودل على ان من تجرأ على المقاتلة انه ليس من امر الله في الشيء. بل خرج من امر الله هو شريعته. ودينه الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى الثلاث وفي اللفظ الاخر لا يحل - 00:25:13ضَ
مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالناس والثيب والزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا يدل على ان الاصل ان لا احد يتجرأ ويسفك الدم او يراه - 00:25:37ضَ
ولا يحل ذلك فعلا وكذلك لا يحل ان يعتقد جواز قدر المسلم باق على اسم الاسلام وهو ليس من هذه الاسماء الثلاثة المسألة الثالثة قول الا من وجب عليه السيف يعني من من الامة - 00:25:55ضَ
وجوب السيف وجب عليه السيف هذا لمن بيده السيف وهو ولي الامر المسلم ولي الامر هو الذي بيده ان يسفك الدم تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى تحقيقا للشرع لا بمعهد العام بمعهد هواه ويحكم ويأمر بالقتال او يأمر بقتل معين او بقتال - 00:26:13ضَ
ونحو ذلك فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا الحب وليس لاحد الناس من العلماء ومن العامة هذا الامر يعني ان يقتلوا لان الصيف ليس بيده وانما الصيف بيد ولي الامر الذي بيده حل والامر والنهي وبيده الامور في القتال وفي اقامة - 00:26:35ضَ
حدود واشباهها. فان خالف بعض الناس وقتله من يستحق القتل دون الرجوع للامام. كان الامام قال يعزره ولو ان يعفو كما فعل من كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الاعمى الذي قتل ام ولده. هذا وجه ذكره شيخ الاسلام في الصائم. قال ان قتل المرتد من حق - 00:26:56ضَ
امام النبي عليه الصلاة والسلام عفا عن الحق. هذا وجه من الوجوه التي ذكرته. يعني ذكر اربعة وجوه في قتل الرجل الاعمى لام الولد. منها هذا الوجه. ومنها انها كانت امته - 00:27:20ضَ
يجوز للسيد ان يقيم الحدود على الامن وعلى هامته عثمان بالضبط هذا الحديث الثاني عثمان عندما اقر حفصة على قتلها لجالية سحرته نعم فهذا حق الامام وعفا عنه وهذا يبين ان المسألة التي تظهر في بعض الامن امكنة وهي مسألة اغتيالات ان يغتال - 00:27:30ضَ
من ظاهر الاسلام او من لم يحكم عليه ولاة الامر من العلماء في الامر الديني والحكام والعمراء في الامر العام. من لم عليه بانه يقتل فلا يحل اننا نتجرأ على قبره او على اغتياله - 00:27:59ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بين المصيبتين مصيبة عدم استئذان الامام ان هذا من من فعل الامام والثانية انه لم يتبين له كفره. لم يتبن له كفر هذا المعين بل هذا المعين غير الاسلام - 00:28:15ضَ
نعم النبي صلى الله عليه وسلم انما باع اغتيال كعب ابن اشرف القصة المعروفة للمصلحة العامة. ولانه هو الامام. وكابد الاشرف كده ان لم يكن مسلما اصلا فالاصل العام للشريعة ان هذا الامر للامام اولا. ثم انه لا يؤاخذ احد الا بظهور ذلك منه. وحكم - 00:28:28ضَ
الحكم الشرعي عليه بالردة. نعم ومن ظهرت منه زندقة او كفر او ردة ولم يحكم عليه ولي الامر بذلك فلا يحل لاحد ان ينتهك دمه وان يسفك دمه وله حكم المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته مع المنافقين الظاهرة. وصحابته - 00:28:52ضَ
ربما علموا ان فلان منافق ولم يتجرأ على قبره حتى حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في قبره قال له مرة لا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه - 00:29:16ضَ
وولادك النفر الذين استهزئوا ونزل فيهم قول الله عز وجل قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذرون لقد كفرتم بعد ايمانكم والقصة المعروفة في سبب نزولها ولم يرد ان محمدا صلى الله عليه - 00:29:35ضَ
ولما حصلت القصة المعروفة قال له يا رسول الله انقتل هؤلاء؟ قال لا. لا يتحدث ان محمدا يقتل اصحابه. وكان يستأذنوه فقال من اللم حسن من حائط رضي الله عنهما حسنا قال يا رسول الله دعني اضرب امك هذا - 00:29:53ضَ
وهذا استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا القادة الماضية والتي دلت عليه الادلة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكذلك ما قرره الائمة من ان الحكم بقتل بقتل احد او تنفيذ ذلك ليس الا لولي الامر. وهذا فيه - 00:30:13ضَ
المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاقتناع بهذا الاصل وان لا يدخل احد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة بقول او بفعل هذه مسؤولية عظيمة تبع المسؤولية العظيمة لا يدخل - 00:30:33ضَ
بقول او بفعل ولهذا جاء في الحديث وفي اسناده بحث لكن حسنه عددا من اهل العلم رواه ابن ماجة وغيره ما نعى من اعان على مسلم ولو بالشطر كلمة لم يرح لم يرح رائحة الجنة. كده ضعيف قوي. او كان من اهل النار - 00:30:50ضَ
على قتل مسلم بالشطر كلمة فكيف من يتكلم بلسانه ويعين على قتل مسلم او يفتي بذلك وهو ليس ولاة الامر من العلماء والقضاة او من او ممن جعل لهم ذلك - 00:31:13ضَ
الواجب في هذا الامر رعاية هذا الاصل العظيم والسلامة في هذا الاصل ان لا لا يتجرأ احد على هذا المقام. لان الاصل حرمة دما اثر الاسلام. ومن حصل منه ردة او رجمت منه زندقة او نفاق - 00:31:34ضَ
يوخذ الى ولي الامر ولا يجوز لاحد الناس منهم ان على ولي الامر وان ان يقتلوا ولو جاز هو الاعتداء على الحق جاءت علي يا كادر عن حقي اقامة الحدود من حق ولي الامر - 00:31:51ضَ
علي اي تعدي على حقي ولو الجهاز الصحابة رضوان الله عليهم على قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم. بل لقتلوهم بل لقتلهم الرسول صلى عليه وسلم صح؟ اناط الله هذه المسؤولية بولي الامر علقها عليه. فنطق ايه علق اهو - 00:32:12ضَ
والمسألة منوطة بالمصلحة. ومسألة معلقة بالمصلحة. مسألة القتل هذه معلقة بالمصلحة وبازن الامام سواء من من القتل الابتدائي ممن علم نفاق اوردته او زندقته او في الاغتيال الذي فيه قبله - 00:32:36ضَ
دون رجوع الى الامام ما حدث في قصة الاعمى الإمام ان يعفو عن حقه اذا تعدى احد الرعاية عن حقه في هذا اكتب لهم درس سعادة قال المؤلف رحمه الله ودمر الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعوا عليه ولا ننزع يدا من طاعتهم - 00:32:53ضَ
ونرد طاعة من طاعة الله عز وجل فريدة ما لم يأمر بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافى قال التحويل رحمه الله ولنرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جار هذه الجملة - 00:33:26ضَ
يذكر فيها العقيدة التي اجمع عليها ائمة السلف الصالح ودونوها في عقائدهم وجعلوا من خالفهم مخالفا للسنة وللجماعة بان لا نرى الخروج على همتنا وولاة امورنا وان جارنا يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم او بتشتيت الاجتماع - 00:33:43ضَ
الكلمة او بالاعتقاد الخروج او بالاعتقاد جوازه او ذهاب مذهب من اجازه كما سيأتي وقولوا لبن الخمور ولا نراه يعني اهل يعني اهل السنة والجماعة ولما كان عليه الصحابة ولما دلت عليه الادلة هؤلاء لا يرون الخروج على الائمة وولاة - 00:34:03ضَ
الامر حتى ولو كان عندهم جور وطغيان وظلم وانه يجب ان يطاعوا لان ناطعة فريدة وها من المسائل المسألة الاولى لفظ الائمة وولاة الامور مما جاء به الكتاب والسنة فولي الامر العام يعني ولي الامر ولي الامر للامة في في الامة للناس يبلغ عليه ولي الامر ويطلق عليه ايمانه - 00:34:29ضَ
فقد جاء في الكتاب قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ووقوا الرسول واولي الامر منكم ولاة الامر لان ما ينفز من الامور الشرعية والامور الاجتهادية في الناس انما يكون عن امرهم - 00:34:57ضَ
الامر هو واقع اليه ميدان ولي الامر هو من بيده الامر والنهي او بالعرف المعاصر. القرار الذي ينفذ في الناس. كما قال عز وجل الامر منكم هذا جا في السنة في عدد من الاحاديث كما جاء في الاية بتسمية الحكام بولاة الامر - 00:35:16ضَ
تم اللفظ الائمة فولي الامر هو العمام امام ومن ولاه الله امر الناس وابتلاه بذلك فيسمى اماما. لانه يؤتم بامره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادا الامام لولي الامر جاء في سنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم - 00:35:38ضَ
وتصلون عليه ويصلون عليكم. وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنون ويلعنونكم. تصلون عليهم؟ تدعون لهم وتلعنونهم ويلعنونكم معناه تدعون عليهم ويدعون عليكم. فباقي الحديث ماذا؟ باقي الحديث هذا حديث عوف بن مالك في مسلم. باقي الحديث قالوا يا رسول افلا ننابذهم - 00:36:03ضَ
قال لا ما صلوا. لا ما صلوا. فلماذا قالوا الا ننابذهم؟ يعني اذا كان بهذا الوصف الذي يستحقون ان ندعو عليهم انا نقاتلهم فقال لا ما صلى يعني لما اقاموا فيكم الصلاة؟ نعم والصلاة اصل الدين فاذا اقاموا الصلاة فقد اقاموا الدين - 00:36:28ضَ
يعني اقاموا الشرع تسمية ولي الامر اماما المسألة الثانية. الاصل ان ولي الامر يجمع ما بين حسن التدبير في امور الناس العامة. في امور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ يطعمون ويدفع عنهم الاعداء. كما عرفها المواردي. عرفها المواردي الخلافة ماذا؟ قال الخلافة وضعت لحفظ الدين وسياسة الدنيا به - 00:36:46ضَ
بحفظ الدين هذا ما يصلحهم فيه وما وما يحفظ بيضتهم ان يحفظوا قوتهم يعني نعم ويدفع عنهم الاعداء. حسن التدبير في امور الناس العامة في امور دنياهم. وما يصلحهم في دينهم. والعلم باحكام الشريعة بما يناسب. ولا يشترط فيها - 00:37:15ضَ
ان يكون الاعلم كما هو مبسوط في مكاني في كتب الفقه. يعني لا يشترط ان يكون الاعلى. ولكن يشترطون فيه ان يكون مجتهدا. فان لم يكن وتولى غير مجتهد تغلبا يعني اجازة. نعم - 00:37:31ضَ
مجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الاربعة وفي معاوية رضي الله عنهم وفي عدد من الائمة وولاة الامر في التاريخ الى الان ولكن ربما فحينئذ يكون ما يشكل على الناس في امر دينهم فمرجعهم فيه الى اهل العلم بالدين وما يكون من قبيلة - 00:37:44ضَ
لولي الامر العام ومن الامر العام يستشيره ويأخذ بقول اهل العلم فيما يراه ان وهذا المأخذ هو وجه قوله من قال ان انه ولاة الامر هم امراء العلماء. يعني كلا فيما يخصه - 00:38:05ضَ
في الامر العام الامر الدنيوي وما يصلح الناس وما به تكون حياتهم. والعلماء فيما يكون من امر الدين بما يأتون هذا ليس هو الاصل وانما الاصل لان ولي الامر هو من يعلم وهو الذي جاءت فيه الايات واولي الامر منكم وكذلك - 00:38:28ضَ
الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنون بطونه منهم. لان الاصل اجتماع الصفتين في ولي الامر فاذا فاذا لم تجتمع الصفتان الرقية ولي الامر الذي بيده الامر والنهي حق الامام. وفي المسائل الدينية - 00:38:51ضَ
ويسر اهل العلم او يسأل اهل العلم ولهذا اجتنب كثير من العلماء بل اكثر العلماء وائمة ان يطلقوا على العالم ولي الامر. لاجل ان لا يكون هنالك افتاءات وخروج ولاجل ان لا يكون هنالك ماخذ لمن يريد الخروج على الايمان او ولي الامر. نعم؟ افتيات هي اعتداء على الحق - 00:39:11ضَ
اعتدى على حبي لانه لو قال ان العالم ولي امر خلاص آآ سأنتبه لعالم واترك ولي الامر يعني ومنهم من استعمل هذا وهذا يعني ان الامور الدينية يرجع فيها الى من يلي الامر الديني وهم العلماء في امور - 00:39:35ضَ
وفيما يأتي المرء ويذر فيما بينه وبين ربه عز وجل. وفي الامور العامة فتكون لولاة الامور المسألة الثالثة الخروج على ولاة الامور وعلى من عقدت له بيعة هو مذهب طوائف من المنتسبين للقبلة منهم الخوارج والمعتزلة - 00:39:55ضَ
وبعد الشباب قليلين من التابعين وتابعي التابعين. وبعد الفقهاء وبعد الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين وهكذا ائمة الاسلام ان الخروج على ولي الامر - 00:40:19ضَ
حرم وكبيرة من الكبائر. ومن خرج على ولي الامر فليس من الله في الشيء والادلة على هذا الاصل من الكتاب والسنة متعددة يحتاج بها الائمة ورأوا ان من خالفها ممن تعول من السلف انهم خالفوا فيه الدليل الواضح البينة المتواترة تواترا مع - 00:40:39ضَ
كما سيأتي ذكر الادلة ان شاء الله واذا اهل السنة والجماعة لما رأوا ما احدثتهم اجتهادات بعض الناس ممن تبعوا فخرج على ولاة الامر من بني امية او خرج على ولي الامر على بعد ولاة الامر من بني العباس او قبل ذلك ممن خرج على علي رضي الله عنه والقبر - 00:41:00ضَ
الرحمن الرحيم رضي الله عنه وان لم يكون من المنتسبين للسنة في الجملة ذكروا هذا في عقائدي في عقائدهن ودونوا وجعلوا ان الخروج بدعة لمخالفتهم الادلة وتخفيف ذلك ان اجتهاد ان اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الامر للمسلم كان اجتهادا في مقابلة الادلة - 00:41:24ضَ
متواترة تواتر معنويا من ان ولي الامر والاميرة تجب طاعته تحرم مخالفته الا اذا امر بمعصية فانه لا طاعة لاحد في معصية الله من اهل العلم من قال توسعا في اللبس الخروج على الغلام كان مذهبا لبعد السلف قديما ثم لما روي انه ما اتى - 00:41:50ضَ
الا بالشر والفساد فاجمعت ائمة الاسلام على تحريمه وعلى الانكار على من فعله. الحافظ في الفتح يعني من حجر ماذا قال؟ هو تكلم كان خروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديما. اي ولاية يقصد - 00:42:16ضَ
ايوة لا يقصد يعصي الله يعني الفسق لان الخروج على الوالي الكافر جائز بالاجماع جائز بالاجماع. اما خروجه على الواو هنا فسق كان مذهب لبعض السلف قديما ثم مثل سعيد بن جبير يقول ان هذا كان مذهب سعيد بن جبير خرج على الحجاج او مذهب الحسين وخرج على يزيد ثم لما رؤي - 00:42:34ضَ
انهما اتى للامة الا بالشر والفساد. فاجمعت ائمة الاسلام على تحريمه وعلى الانكار على عن من فعله. لانه ادى الى ماذا؟ الى فساد عظيم. هذا رأي ابن حجر. لكن الشيخ يقول ماذا؟ هذا فيه توسع. كلام الحافظ فيه توسع. لانه ليقال في مثل هذا الامر انه مذهب لبعض السلف. وانما يقال ان بعض السلف اجتهدوا في بعض المسائل - 00:42:54ضَ
من التابعين ومن الصحابة ايضا. كما فعل الحسين في الخروج على يزيد. كما انه يوجد من التابعين من ذهب الى القدر. كقتادة مثلا والقول المنافي للسنة في القدر. ومن ذهب الى الارجاء. ومن ذهب الى اثبات اشياء لم تثبت في النصوص فكذلك في مسألة طاعة ولاة الامور. فربما وجد منهم الشيء - 00:43:14ضَ
الدليل بخلافه. والعبرة مما دلت عليه الادلة لا باجتهاد من اجتهد واخطأ في ذلك. ولكن الاشكال في هذا ان الحسين ايضا خرج لهذا لم يكن فقط في التابعين. وان كان خروج الحسين ماذا خطأ؟ يعني ابن تيمية له كلام في مسألة خروج الحسين كلام آآ مشهور. وكان له اي مصلحة للاخر. الخروج على - 00:43:34ضَ
نعم يعني من كلامي مثلا في ذلك كلام ابن حجر ونووي كلام شيخ الاسلام لم يقل ماذا في قتل الحسين لم يكن في الخروج لا مصلحة لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا. في خروج الحسين على يزيد - 00:43:53ضَ
بل تمكن اولئك الظلمة الطغاة من صدق رسول الله من الحسين يعني حتى قتلوه مظلوما شهيدا. وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في وذكر ان ابن عباس وعمر وابن عمر منعاه من الخروج نعم فان ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء. بل - 00:44:42ضَ
زاد الشر بخروجي وقتله ونقص الخير بذلك وصار ذلك سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين مما اوجب الفتن كما كان قتل عثمان مما اوجب الفتن وهذا كله مما يبين ان ما امر الله به - 00:45:02ضَ
ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر على جول الائمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو اصلح الامور للعباد في المعاش والمعاني ان من خالف ذلك متعمدا او مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد - 00:45:19ضَ
ثم استدل بماذا؟ قال ولهذا اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله ان ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين عندما من الخلاف. ولم يثني على احد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الائمة. نعم هذا الكلام الجميل لشيخ الاسلام. ومع ذلك قال - 00:45:35ضَ
في موضع اخر ان الحسين عندما خرج الى العراق ما خرج لاجل القتال انما ظن ان اهل العراق ماذا ينصرون واعدوا الى الخروج. نعم ليس شرطا ان يكون الخروج بقتال. قد يكون الخروج بقتال او بجمع الناس او بتشجيعهم او غير ذلك. فخذله اهل العراق - 00:45:57ضَ
ينصرونه ويبايعونه ضد يزيد. هو ظن انه ستتم له البيعة في العراق ضد يزيد في الشام. ويزيد اصلا ما اراد الذي قتل الحسين ليس يزيد. الذي قتل الحسين والي العراق وعبيد الله بن زياد. ما امر يزيد بقتله. انما امر بمنعه من دخول العراق. حتى ان الحسين عندما - 00:46:16ضَ
آآ ارادوا قتله يعني طلب منه واحدة من ثلاثة امور قال اما اتركوني اذهب الى الثغر الى الحدود واكون لوحدي هناك. او اتركوني ارجع للمدينة او اتركوني اذهب الى يزيد بنفسي. فقال لا لا اما ان نأثرك واما ان نقاتلك - 00:46:37ضَ
ورفض ان ان ان يستأسر. نعم المسألة الرابعة هذا الرسم الذي قرره تحاويه رحمه الله دلت عليه مدينة من الكتاب والسنة اما القرآن فمنه قول الله عز وجل من يكامل الرسول فقد اطاع الله. ووجد دلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:46:55ضَ
فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني وقال الله عز وجل ايضا في سورة النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال ابن القيم رحمه الله وقاله غيره ايضا لفظ اطيعوا جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الامر بالفعل - 00:47:20ضَ
ثم لما ذكر ولاة الامر لم يكرر الفعل اطيعوا فقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وفي هذه المناسبة ان الطاعة ولي الامر المسلم لا الا في طاعة الله وطاعة رسوله - 00:47:45ضَ
اما اذا كان الطاعة فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني امر بمعصية فانه لا طاعة في معصية الخالق ولم يقرر الفعل لان طاعة الله تنجو استقلالا. ولان طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا. واما الطاعة ولي الامر - 00:48:03ضَ
طبعا لا استقلالا لهذا الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وقال لهم اطيعوه فاجج نارا وامر الناس يقتحموها فابوا وقال انما فررن من النار. يعني بالايمان والاسلام. فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال - 00:48:26ضَ
لان مطعوه في معصية الله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم امرهم بهذا ولم يرد ان يفعلوا هذا ومن الادلة قول الله عز وجل يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق - 00:48:54ضَ
ولا تتبع هواء فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله الاية ووجد الدلالة من الاية ان الله الله عز وجل امر داود وفي امره امر الانبياء امر لمن ولي الامر ان يحكم بين الناس بالحق والا يتبع الهوى - 00:49:27ضَ
وهذا المقصد المقصد والوسائل لها احكام المقاصد وطاعة ولي الامر فيما فيه تحقيق الحق وتكثير الخير وتقليل الشر وابعاد الهوان. هذا لها حكم المقصد فتكون وجوب المقاصد. لان الوسيلة والوسائل لها احكام المقاصد - 00:49:47ضَ
سوف يدل فيدلك عن سبيل الله. ما معنى لا يفيد الله؟ فيضلك عن سبيل الله. يعني الهوى يضلك عن سبيل الله. يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق. ولا تتبع الهوى فيضلك الهوى عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد. بما ناس يوم الحساب - 00:50:10ضَ
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من اطاع الامير فقد اطاعني ومن اعصى الامير فقد اعصاني. وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال على المرء السمع والطاعة فيما احبه فيما كره الا يوم بمعصية فلا سمع ولا طاعة - 00:50:30ضَ
الصح عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال انما الطاعة في المعروف يعني الطاعة وللامر في المعروف. وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من رأى من اميره الشين يكرهه فليكره ما يأتيه من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته - 00:50:51ضَ
وايضا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وايضا في الباب الحديث الذي ذكرت لكم انه صلى الله عليه وسلم قال خيار امتكم الذين تحبونه يحبونكم - 00:51:13ضَ
عليه يصلون عليهم وشرار ائمتكم والذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ثم سئل صلى الله عليه وسلم فقيل له افلا نقاتلون؟ يعني هؤلاء الذين نور يدهم ويبغضوننا ومالعنهم ويلعنوننا قال لا ما اقوم فيكم السلام لا من ولي عليه وال فرآه يأتي الشيء من معصية فيكرهه ما يأتي من معصية - 00:51:33ضَ
الله ولا ينزعن يدا من طاعة وايضا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من رأى من اميره شيء يكرهه فليصبر الادلة على هذا الامر كثيرة في السنة كثيرة جدا وافردت بالتأليف - 00:52:01ضَ
في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الاهواء. واصل الاتباع ان يتخلص المرء من هواه. فقد كثرت تأويله. اقول هذا عبارة ولا ينزعن يدا من الدعاة. لا ينزعن يدا من طاعة. لماذا قال يدا؟ لان الاصل ان البيعة تتم باليد. هو ما معنى البيع اصلا؟ معنى كلمة البيع مأخوذة من - 00:52:18ضَ
في شي من البائع. من البائع. والباقي يطلق على اليد الباء يطلق عليها. وسمي البيع بيعا لان كل واحد يمد باعه ويمد يده الى الاخر فمن نزع يدا من طاعة اي ترك البيعة. هذا الكناية عن ماذا؟ عن ترك البيعة. عن ترك البيعة. نعم - 00:52:44ضَ
وصل الاتباع ان يتخلص المرأة من هواه. فقد كثر تأويل من القديم من اهل الصحابة رضي الله عنهم التأويل تبرير في هذه المسائل والواجب على المرء ان يموت على الطريقة - 00:53:05ضَ
بغير تغيير ولا تبديل. وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل اما عملا واما اعتقادا لا حول ولا قوة الا بالله وصمتوا عزيزة واتباع طريقة السلف المقلوبة. والواجب على المرء ان يخلص نفسه - 00:53:22ضَ
وان يمتثل ما دلت عليه السنة دون ان يخالف المسألة الخامسة الخروج على ولي الامر يكون بالشيئين. الصورة الاولى عدم البيعة واعتقاظ وجوب الخروج عليه او وهذا هو الذي كان السلف يطعنون في من ذهب اليه بقول كان يرى السيف. يعني اعتقادا - 00:53:42ضَ
وانا مش بايع الصورة الثانية وهي المقصودة بالاصالة انهم الذين يخرجون على الامام بالسيوف يعني يخرجون على الامام في مكان يريدون خلع الايمان وتفضيله او احداث فتنة بها يقتل ولي الامر. او يزال او نحو ذلك يعني الخروج - 00:54:08ضَ
عليه السعي في فضله او ازالته للخروج والخروج على هذا يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. اما السورة الثالثة التي ادخلها بعض اهل العلم في هو الخروج بالقول لانه ولي الامر يكون الخروج عليه بالقول فهذه لا تنتبه. لان الخروج بالقول قد يكون خروجا - 00:54:28ضَ
يعني ان قد يقول كلام يؤدي الى الخروج فيكون السعي في الخروج. وقد يقول كلاما هو من باب الامر معروف والنهي عن المنكر ولن يوصل الى الخروج ولا يحدث فتنة في الناس وهذا لا يدخل في - 00:54:52ضَ
ولهذا من اهل العلم خروج من قول في سورة الخروج فان الخروج من القول في تفصيل لا يدرك لقول بانه ليس بخروج ولا انه خروج ومعاوية رضي الله عنه قتل بعض الصحابة لما خرج على اميرهم من قوله عندما اخر الامير - 00:55:10ضَ
صلاة الجمعة. زين. زبيد زيد بن عبيد نعم كان وليا عن العراق عبيد الله ابن زياد كان وليا عن العراق. نعم؟ حتى اجتمع يقولون انما اطال الخطبة جدا. اطال الخطبة حتى دخل في المساء - 00:55:34ضَ
ما بعد حجر ابن عدي اختلف في صحبته اسمه حجر ابن عدي. بعض العلماء كالبخاري يجعله في التابعين يجعله في التابعين. بعضهم كان حاكم يجعله في الصحابة. لكن هناك خلاف في صحبته اصلا - 00:55:57ضَ
نعم البخاري وابن ابي حاتم كما ذكر هذا الحاكم في الفتح يجعلون في التابعين ابن عمه ابن سعد ذكروا كذلك في التابعين وبعضهم جعلوه في الصحابة نعم كالحاكم. فاجتمع حجر بن علي ما بعد اصحابه فحسب فحسبوه - 00:56:14ضَ
ابويا يعني رموها بالحجارة هو يخطب فارسل الى معاوية فامر معاوية بان يؤخذ يسير اليه وكان هات عشرة رجلا منكم الصحابي هذا وقبل ان يصل الى دمشق امر بهم فقتلوا. وهذا استدل به على ان فعلا معاوية رضي الله عنه. معاوية عندما قتله لم يقتلهم فقط لانهم - 00:56:32ضَ
حصبوا الاميرة بالحجارة. بل قد ذكر ابن سعد في الطبقات انه نقل لمعاوية ان نحج واصحاب ارض الخروج عليهم عرض الخروج على اميره فاذا خرجوا على الملف قد خرجوا على الخليفة - 00:56:59ضَ
وخروج عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اطاع عميلي فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني. فخروجي بعد الزياد هو خروج على خليفة. فرأى معاوية ولم يفعل يدا معاوية قبل ان ان يستشير استشار جماعة من كبار التابعين - 00:57:12ضَ
استشار عمرو ابن الاسود العنسي واستشار المسور من من الصحابة وكلهم بعضهم سكت وبعضهم ايد قتلهم سماوية لم يستبد بقتله. ممن انكر على معاوية رضي الله عنه قتل هؤلاء؟ عائشة رضي الله عنها. فقال لها ام معاوية دعيني. وحجرا حتى نلتقي عند الله - 00:57:25ضَ
يعني هذا اجتهادي وانا اجتهدت في هذا فان كنت اخطأت فالله يحكم بيننا. فاذا معاوية لم لم يقتله الا بعد استشار العلماء. نعم هذه واحدة ثانية ان معاوية خاف ان يتكرر ما حدث - 00:57:47ضَ
في زمن علي وعثمان من الخروج عن الائمة. ففعل هذا من باب ماذا من بابه قول النبي عليه الصلاة والسلام من جاءكم امركم جميع يريد ان يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فهذا هذا الصحابي لو ثبتت له الصحبة - 00:58:00ضَ
ومن معه ارادوا الخروج عن الامام. نعم فمفسدة الخروج عن الامام اعظم بكثير من مفسدة قتل بعد آآ بعض من خرج. نعم. فهذا كان باجتهاد رضي الله عنه لان هذه القصة يشنع بها الشيعة على معاوية - 00:58:16ضَ
الشيعة يشنعون البيئة والاموية انه قتل آآ صحابيا ويزيدون فيه اشياء ليست بصحيحة يعني؟ نعم وهذا استدل به على ان فعل معاوية رضي الله عنه مصير منا الى ان الخروج يكون بلا قوم وتنزل على هذا الاحاديث على هذا الاحاديث - 00:58:31ضَ
وهذا لم يكن بالقول فقط بل هم جمعوا. ارادوا ان يخرجوا على زياد؟ نعم المحل النظري وليس بجيدة بل معاوية رضي الله عنه فعل ذلك تعزيرا وله اجتهاد في هذا الامر - 00:58:51ضَ
اذن نقول الذي عليه اهل العلم في تقديم العقائد ان الخروج يكون في الصورتين. الصورة الاولى عدم البيعة ويتقاضى جواز الخروج او تصميمه او وجوب يعني على ولي الامر المسلم. والصورة الثانية السعي باليد وبالسيف بالسلاح على ولي الامر. اما بالقول فهذا فيه تفصيل - 00:59:07ضَ
قد تكون اذا دعا الناس كأننا شخصا مطاعا مثلا. يعني متى تكون ومتى تكون خروجا القومي اذا كان شخصا مطاعا فدعا الناس للخروج اما اذا كان رجل من العوام يعني رجل مجهول فقال تعالى ونخرج عن الامام هذا في حد ذاته ليس لانه لا يطيع احد - 00:59:27ضَ
لن يطيع احد. نعم لا يقول ان نخرج ولكن ينكر عليه الخروج منه ينكر على الذي قال بالخروج؟ نعم العالم ولكن هو لا يقول بالخروج هو فقط ينكر بالقول ليس في وجه لا هذا ليس خبلة ليس قبلة - 00:59:47ضَ
والذي يدل على هذا ان كثيرا من الصحابة تقصد ينكر منكرا بالقول هذا ليس خروجا الا عند مداخلها. مم. نعم. يعني ابو سعيد الخضري بواب الامام النووي في في مسلم قال باب الانكار على الامير باليد. وورد في حديث ابي سعيد الخضري. عندما قام مروان وكان اميرا على المدينة - 01:00:10ضَ
ليخطب قبل الصلاة ليخطب قبل صلاة العيد. فجدلها ابو سعيد من ردائه وقال اجلس فنزع مروان الرعداء من يده وخطب اشهد ان الحديث ماذا؟ فهم الامام النووي انه انكر عليه باليد امام الناس. ولم يعتبر مروان هذا خروجه - 01:00:30ضَ
فرق بين انكار المنكر انكار منكر معين والدعوة الى الخروج على الامام ابتداء عدم طاعته في كل شيء. هذا فرق كبير. وينكر عليه منكرا معينا. نعم غير ان يقول للناس لا تسمعنا ولا تطيعه مثلا - 01:00:48ضَ
المسألة السادسة الخروج على المولاة والائمة له اسباب. ولم يخرج احد الا وله في خروجه التأويل. فالخروج عن على عثمان رضي الله عنه الذي ادى الى مقتله رضي الله عنه وارضاه كان بسبب التصرفات المالية لعثمان رضي الله عنه وتولية - 01:01:02ضَ
قرابته وكل من اتهم به عثمان رده ابو بكر العربي في كتابه العظيم العواصم من القواسم كتاب صغير وجميل دفع فيه عن عثمان لان عثمان اكثر من تهمة به كذب. فالخوارج الذين خرجوا عليه متأولين - 01:01:24ضَ
نعم آآ سمع وبعض الاخبار ليست بصحيحة لا شك ان عثمان قد يقال انه كان عنده خطأ في توليد قرابته لكن لماذا ولى عثمان قرابته؟ ليس من باب المحاباة. انما من باب ماذا؟ الثقة في قرابته. من باب الثقة في قرابته نعم - 01:01:38ضَ
وتجمل خوارج ممن يدينون بالخروج المنكرين هذا الامر المتأولين فخرجوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنه وارضاه قصة مبكية حتى انه رضي الله عنه لم يدفن الا ليلا وتبعه ثلاثة او اربعة سني عليه سرا. ثم - 01:01:56ضَ
على النعش بسرعة ولم يدفن في البقيع وانما في في بوستين دفن في بوستين لا نعرف اين هذا البستان؟ سبحان الله يعني في بستان قريب من البقيع حتى لا يعرف انه دفن حتى جاء في رواية انهم كانوا من سرعة مصيرهم بايطال الناس مع رأسه - 01:02:16ضَ
في نعشي من شدة السير به خشية ان تصل ايدي الخوارج اليه بسبب التأويل. التأويل في المال عندهم. يعني تأويل خروجهم للرغبة في السلاح في الامور المالية. وكذلك في مساجد - 01:02:36ضَ
ونحو ذلك واجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمان رضي الله عنه. وعلى معادات هؤلاء رضي الله عن الصحابة اجمعين من خالف سبيلهم الى يوم الدين وما نقول لاحد نعم بعد ما انتهت فتنة ولا يعرف هذا - 01:02:52ضَ
هل ذكر احد من العلماء هل يعرف هذا ام لا؟ لكن ظهر كلام من الشارع هنا انه لم يعرف. الذي الصور الذي يعرفون الدفنة عائشة وفؤاد مهنة يعني ملف الدفن الصحابة اماكن دفن الصحابة بالضبط في البقيع لا يعلم لان البقيع هذا لن تغير كثيرا جدا دوك من الاف الناس - 01:03:18ضَ
مكان آلاف الناس هم ينبشون القبور التي آآ بليت منذ سنوات طويلة آآ يواجهون مكانها. نعم والسبب الثاني رؤية المرء ما يكره. في نفسه او في بلده او في عامة ما يكرهه دينا او ما يكرهه دنيا. هذا السبب في رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم الصبر - 01:03:38ضَ
الى الانتصار متأولا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون اخذا بالخروج او خارجا فعلا وهذه المسألة وهي مسألة رؤية ما يكرهه المرء في الدين او في الدنيا اعظمها ما حصل في عهد الامام احمد رضي - 01:04:09ضَ
عنه حيث رآه ورأى ائمة الحديث ما يكرهون في اعظم مسألة وهي مسألة خلق القرآن. حيث دعي الناس للقول بخلق القرآن الذي هو الكفر بذلك حتى وقع بعض الائمة الكبار في الاجابة خشية من بعد وسائل الدنيا - 01:04:28ضَ
والامام احمد لما قيل له نفض يد يديه وقال اياكم والدماء. واخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عام من اميره الشين يكره فليصبر شيئا يكره هذه عامة لانها جاءت في سياق الشرق وهذا تعم الكراهة الدنيوية والكراهة الدينية والكراهة الدنيوية - 01:04:47ضَ
فامر بالصبر والصبر معناه لزوم الطاعة وعدم الخروج وكذلك مظل عليه الحديث الاخر على من رأى اميره يأتي الشيء من معصية الله فيكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن - 01:05:12ضَ
وعلى هذا كان هدي الصحابة فإن مسعود رضي الله عنه صلى خلف امير الكوفة من قبل عثمان رضي الله عنه وسلم وهو يشرب الخمر فصلوا معه حتى صلى بهم الفجر اربعة. ثم لما سلم قال ازيدكم يعني الان نقصت من الصلاة قال - 01:05:28ضَ
لا زلنا معك اليوم في زيادة النصوص الدالة على وجوه الدعاة بالمعروف وتحريم نقسم البيعة ونحو ذلك تدل على عدم اعتبار هذا السبب سببا للخروج. لك في اي نقض البيان نكث اليمين او نكث - 01:05:48ضَ
وهو ان يرى ما يكرهه دينا او ما يكرهه دنيا. الا ان يرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. كما جاء في الحديث قال افلا ننابذه؟ او قال افلا نخرج عليهم - 01:06:09ضَ
قال لا الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. والعلماء في هذا الحديث لهم قولان. القول الاول انه عند رؤية كفر البواح فانه يجب الخروج واذا قال يجب فمعناه ان الاخذ عدة والوسيلة فانها تجب وجوب - 01:06:27ضَ
انا منا باكثر اهل العلم وجوب القيامة للحاكم الكافر اذا امكن ذلك مع وجود القدرة مع وجود القدرة نقل هذا الجويني غياب في الامم ومن كتب السياسة الشرعية وكذلك المواردي - 01:06:47ضَ
الاحكام السلطانية قال اذا كفر الحاكم وطلع عليه الكفر ماذا؟ وجب القيام عليه وخلعه. طبعا اذا وجدت ماذا؟ القدرة. شف هذا الذي كان الوليد بن عقبة بن ابيه معاذ نعم - 01:07:03ضَ
في شروحه للاحاديث. القول الثاني ان هذا يجوز ولا يجوز. بل الصبر اولى الا اذا كان تغيير وهذا الولي الذي كفر ليس في مصر بدون سفك الدماء. اذا القولين في الحقيقة واحد لان الاول قالوا هذا ايضا - 01:07:25ضَ
نعم قول انه لابد من من القدرة اللي هو مش مفسدة اكبر يعني الصلاة السابعة الائمة وولاة الامور الطاعة من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من ذلك كلام الحافظ في الفتح. قال - 01:07:49ضَ
في الفتح اذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك. بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها بحديث عبادة الا ان ترى كفرا بواحا وقال كذلك الحافظ الحاكم ينعزل بالكفر اجماعا. فيجب على كل مسلم القيام في ذلك. فمن قوي على ذلك فله الثواب - 01:08:08ضَ
ومن عجز وجبت عليه الهجرة نعم ولم يذكر خلافا في المسألة المسألة السابعة الائمة ولاة الامور دعت من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قطيعة المؤمن له في - 01:08:33ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعته من طاعته حفظا لبلدة هذه الامة وجمع للكلمة قوة لها على اعدائها العلماء ذكروا ان تصرفات ولاة الامور يعني من حيث التنذير تكون على احد الانحاء - 01:08:55ضَ
الاول ان يأمر بالدعاء ان يأمر بالشيء هي طاعة يأمرون الناس باقامة الصلاة يأمرون الناس بايتاء الزكاة يأمرون الناس باداء الحق الشرعية بعامة وينهار الناس عن المحرمات يقيمون الحدود يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ونحو ذلك ممن هو معلوم باول - 01:09:14ضَ
امر ايجاب او امر استحباب او معلوم النهي عنه ما هي تحريم او قراءة كشف الشريعة ان يأمروا بامر اجتهادي له في اجتهاد وهذا الاجتهاد اما ان يكون من خلاف شرعي واختاروا احد الاقوال او احد - 01:09:34ضَ
تاني او اجتهادهم كان مبنيا في مسار حادثة لا يعلم الناس لها الحكم او لم يراد ان تبحث الرسالة الدنيوية والغسالة العامة التي تجري في الناس ثالثا ان يأمروا بمعصية الله عز وجل - 01:09:53ضَ
اما الاول فان طاعته في ذلك واجبة بالاجماع وقعة في ذلك من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والثاني وهو المسام الاجتهادية فان ولي الامر اذا ذهب الى احد الاقوال في المسألة واجتهد او اجتهد في مسألة اختيار - 01:10:15ضَ
فان الطاعة في ذلك متعينة ايضا اذا كان متعلقا بالامة بعامة. ما هو الضابط في هذا ذكر ضابطا هنا ما هو ذكر قيده. يعني ايه؟ لا. ازا هو. هذا قيد. معنى كل طاعة ولي الامر في الامور - 01:10:35ضَ
تجد بشرط ان تكون ذكر ضابط كان في اخر الكلام يا بالامة بعامة مصلحة عامة يعني مثلا ليس له ان يجبرك على اعتقاد مسألة خلافية في عبادة من العبادات. يعني ابن عباس مثلا كان يصرح بخلاف - 01:10:58ضَ
عمر في المتعة في الحج. لماذا؟ مع ان هذه مسألة اجتهادية. وعمر كان يرى عدم جواز التمتع في الحج صرح ابن عباس بخلاف لان هذه المسألة تتعلق بالامة بعامة. هذه المسألة تتعلق بالعبادة - 01:11:20ضَ
وكل واحد حر يعني يحج متمتعا او قارنا واضح هذا؟ فلذلك ذكر بعض اهل العلم انا انا هذا ضابط مهم. انما لابد ان تقتضي المصلحة الزام الناس باحد الاقوال نعم. وايضا - 01:11:33ضَ
اشترطوا شرطا اخر الا يكون القول الذي ذهب له الامام يوقع بعض الامة في حرج شرعي هل لا يكون القول الذي ذهب اليه الامام يوقع بعض الامة في حرج شرعي؟ مثال ذلك مثلا الامام يرى جواز كشف الوجه. نعم وادي مسألة - 01:11:50ضَ
فيها خلاف بعض اهل العلم قال بوجوب كشفه فليس له ان يفرض على الناس ماذا؟ كشف الوجه. لان هذا يوقع المخالف الذي يعتقد الوجوب في حرج شرعي. واضح هذه المسألة - 01:12:11ضَ
كتبوا كتابا في هذا. مسألة الزام ولي الامر في المسائل الخلافية وضوابطها يعني فالمسألة الاجتهادية داخلة في عموم الاحاديس التي فيها لان الطاعة في المعروف التي جاء فيها الدليل ان الموقعة في المعروف تشمل السورتين. السورة الاولى والسورة الثانية لان الاجتهاد معتبر شرعا - 01:12:21ضَ
والثالث وهي ان يأمر بمعصية الله عز وجل. فالامر بالمعصية قد يكون عاما وقد يكون خاصا. وعلى كل فلا تجوز فيما فيه معصية لله عز وجل لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره - 01:12:50ضَ
الا ان يؤمر بمعصية الادلة التي فيها الامر بالطاعة بطاعة ولي الامر او التي فيها بيان طاعة انما الطاعة في المعروف افهموا معه ولا يضرب بعضها ببعض يعني ان ولي الامر يطاع الا في معصية - 01:13:14ضَ
فيما فيه طاعة ولطاعة في المساجد ولا يطاع بما فيه معصية لله عز وجل المسألة الثامنة قوله في اخر الكلام هو ان جار هذا فيه تبيين لرسم المسألة ان الطاعة لا تقيد بانها لولي الامر - 01:13:32ضَ
يعني للعادل من الائمة او للتقي من الائمة او لمن يسير في كل الشرع من ولاة الامر والجو يكون في الصورتين الصورة الاولى جو في الدين. السورة الثانية جو في الدنيا. والجو في الدين ضابط ان لا - 01:13:51ضَ
والجو في الدنيا يطاع فيه حتى ولو اخذ مالا مالك وضرب ظهرك كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال وان اخز ما لك وضرب ظهرك. هذا الحديث رغم وسط من هنا وضعيف - 01:14:16ضَ
عمدة بعض المعاصرين كالمداخلة دايما يستدلون بهذا الحديث. هذا حديث ضعيف لا يصح اصلا بل صح عن بعض الصحابة خلافه صحن عمرو ابن عبسة. وهذا حديث عند مسلم ان آآ عبيد الله بن زياد وللعراق اراد ان يأخذ ارضه - 01:14:34ضَ
اراد ان يأخذ ارضه. اراد ان يأخذ ارض من؟ عمرو ابن عبس. عبيد هذا والي فجمع عبيد اولاده واستعد للقتال وقيل له في هذا كيف تقاتل امام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ما له فهو شهيد من قدرة دون عرضه فهو شهيد. اما مسألة ان ولي الامر - 01:14:54ضَ
وصلت يعني لو لو جلد اخذ مالك وضرب ظهرك انه يجب عليك ان تعطيه ومالك نعم فهذا القول آآ ليس بصحيح نعم هذا الحديث اخرجه مسلم. ضعفه اهل العلم اقول لك ان التضعيف الان بالضبط - 01:15:14ضَ
في الصحيح نعم لكن ضعفه بعض اهل العلم ساقول لك من ضاعفه واذكر لك تخريجا العلة التي ضاعفوه بها نعم ولو صح فليس دليلا على هذا. انما هو ماذا؟ امر بالطاعة وهذا هو الاولى - 01:15:31ضَ
لكن ليس امرا بالخروج من المال لو كان الامام ظالما يريد ان ياخذ ملك الدنيا حقه. نعم الشريعة التي توجب عليك ان تسلم له ما لك. لا توجب عليك هذا اصلا. انما قول النبي عليه الصلاة والسلام - 01:15:49ضَ
اخذ مالك وضرب لو صح فهذا هو الاولى والافضل. لكن لو اردت ان تستوفي حقك لا تكون عاصيا والافضل من ماذا؟ من باب درء المفسدة. من باب درء المفسدة. نعم - 01:15:59ضَ
بكمل طيب حتى اقول لكم علة هذا الحديث. ومن اهل العلم من فرق بين ولاة العدل وولاة وللامر ذو العدل يطاع مطلقا الا في المعصية وامره للامر بالجور فانه لا يطاع الا فيما يعلم - 01:16:25ضَ
اما اذا لم نعلم ان الطاعة فلا. قال فلا يطاع وهذا الكلام ان كان منصوبا الى بعض كبار اهل العلم المتقدمين لكنه في مقابلة النصوص ومخالف لادلاق الائمة في هذه المسائل - 01:16:43ضَ
والتفريق بين امام العدل وامام الجو له اصل من كلام الائمة. لكن في غير هذه السورة وهم فرقوا ما بين امام العدل وامام الجور في صورة الامر بالقتل او بالاعتداء - 01:17:01ضَ
انه اذا كان يعلم ان جوره في قتل من لا يستحق القتل فانه اذا امر احدا ان يقتل فلانا قالوا لا تتعين عليه الدعاء لانه قد يكون قبله ظلما اذا لم يستبين له انه مستحق للقتل - 01:17:14ضَ
وهذا يكون في ازمنة الفتن ونحو ذلك والعداءات يقول اخت فلان ولا وهنا فرق فهنا فرقت طائفة من الائمة المتقدمين ما بين امام العدل وامام الجور. قالوا امام العدل لا يسأل - 01:17:31ضَ
واما امام العهد اذا كان يعرف انه يسفك الدماء فانه لا يقتل احدا الا اذا لو تكلم في الحديث حديث مسلم الذي ذكرته اما امره صلى الله عليه وسلم بالصبر على اخذ المال وضرب الظهر فانما ذلك بلا شك اذا تولى ذلك بحق - 01:17:52ضَ
وهذا ما لا شك فيه انه فرض علينا الصبر له يعني ضرب ظهرك بسبب انك اتيت حد المثل اخذ ملك تعزيرا لانه يرى انه يجوز اخذ المال تعزيرا تعذيب بالمال - 01:18:34ضَ
بل من ضرب رقبته ان وجب عليه فهو فاسق عاص لله تعالى. واما ان كان ذلك بباطل. يعني الامام يريد ان يضرب ظهرك ويأخذ ملك بباطل. فمعاذ الله ان يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر على ذلك - 01:18:47ضَ
ان الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقد علمنا ان كلام رسول الله لا يخالف كلام ربه وما ينطق عن الهوى. ولو كان من عند الله غير لو كان من عند غير الله لوجب فيه اختلافا كثيرا. فصح ان كل ما قاله رسول - 01:19:01ضَ
هذا لو لو اخترنا صحة في الحديث يعني هذا الكلام بناء على صحة الحديث. ولا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض. فاذا كان هذا كذلك فيقين لا شك فيه يدري كل مسلم ان اخذ مال مسلم او ذمي بغير حق - 01:19:15ضَ
وضرب ظهره بغير حق اثم وعدوان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان دمائكم وما لكم واعرضكم عليكم حرام نعم اه فاذا كان يقدر على الامتناع من ذلك باي وجه امكنه ولم يمتنع فهو معاون للظالم على ظلمه وهو الامير يعني - 01:19:30ضَ
نعم طيب آآ اما هذه الكلام بقى على علة الحديث. قالت ضربتني في الالزامات والتتبع. هذا عندي مرسل انه الحديث روى الشيخان من طريق ابي ادريس الخولاني وليس فيه زيادة وان ضرب ضهرك واخذ مالك - 01:19:49ضَ
وانما هي بلفظ قلت فما تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم. لم يقل ان ضرب ظهرك واخذ مالك. انما هذه الزيادة انفرد بها مسلم من طريق ابي سلام قالت درقتني في الازمات والتتبع. هذا عندي مرسل ابو سلام لم يسمع من حذيفة - 01:20:06ضَ
ولا من نظراء الذين نزلوا العراق. لان حذيفة توفي بعد قتل عثمان بليال وقد قال في حذيفة فهذا يدل على ارساله نعم وكذلك عفو الشيخ مقبل في تحقيق للدارقطني الى اخر الكلام يعني. نعم. حتى لو صح الحديث يعني حتى لو صح الحديث - 01:20:24ضَ
عرفت معناه من كلام ابن حزم. انه اخذ ضهرك ضرب ضهرك او اخذ ملك بحق. او بدون حق وانت خشيت يا باشا مازا مفسدة اعظم ان يقتلك مثلا. فالانسان له ان يفتدي نفسه بماله - 01:20:44ضَ
نعم والذي يظهر في هذه المسألة ويتعين الاخ به ان يعمل بمطلقات الادلة لان المسألة اذا اشتبهت فيما اجمع العلماء على جعله عقيدة وهي مسألة الخروج على الولاة والطاعة ولاة الامر - 01:20:59ضَ
من ان ولي الامر والايقاع في المسائل الاجتهادية. ولا يطاع في صورة سورة واحدة هو ان يأمر بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. يطاف مثال يشتهي اليه بقيد ان تكون فيه مصلحة عامة ولا يكون فيها حرج. يدين - 01:21:30ضَ
يكون فيها حرج على اه بعض الناس ويكون ويكون اذا الجو ليس سببا في الخروج سواء كان جورا في الدين او كان جورا في الدنيا بل اكثر ما يكون الخروج بسبب الجو في الدنيا. كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك ابن تيمية في اهل السنة قال اكثروا تأويل من خرج - 01:21:50ضَ
قولهما ولا نرى الخروج على امتنا وولاة امورنا وان جاؤوا يعني به الناقدة السلف الصالح يسمع ويطاع ولي الامر ويحافظ على البيعة ولا يخرج المرء ولا يلقى الله وليس له حجة بنزع اليد من الطاعة - 01:22:14ضَ
ومهما كان الذي رآه اذا لم يرى الكفر البواع الذي فيه من الله برهان - 01:22:38ضَ