بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

31- شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 14 رجب 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

ببلوغ المرام في باب اللعان قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قالوا عنه الثاني والثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين - 00:00:18ضَ

حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها متفق عليه - 00:00:35ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وعنه عن اي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين - 00:00:50ضَ

حسابكما على الله الحساب اي المناقشة والمجازات اي ان الله تعالى سوف يحاسب كل واحد منكما الصادق والكاذب الصادق فالكاذب يجازى على كذبه والصادق يقرر ولكنه لا يأثم قال احدكما كاذب - 00:01:07ضَ

اي احد الزوجين المتناعنين كاذب اما الزوجة اما الزوج واما الزوجة وذلك لامتناع اجتماع النقيضين لانه اذا لانه اذا امتنع احد نقيضين ثبت الاخر ولا يمكن ان يكون الزوج صادقا - 00:01:35ضَ

والزوجة صادقة فلابد من كذب احدهما يقول لا سبيل لك عليها. السبيل الطريق. اي لا طريق لك الى الرجوع اليها والمعنى انها قد بانت منك وحرمت تحريما مؤبدا فلا تحل - 00:01:54ضَ

لا بعقد ولا رجعة قال يا رسول الله ما لي اي المهر الذي امهرتها اياه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا مال لك في رواية لا مال لك اي لا تستحق شيئا من المال - 00:02:15ضَ

فقال ان كنت صدقت عليها ان كنت الجملة هنا تعليل لقوله لا مال لك ان كنت صدقت عليها اي شهدت واخبرت بالصدق فهو اي المهر الذي اعطيتها اياه. بما استحللت من فرجها. ما مصدري - 00:02:32ضَ

والباء هنا للسببية اي قهوة لاستحلالك لفرجها. يعني بمس بم استبحت من الوطء لان المهر يثبت كاملا بالوطء قال وان كنت كذبت عليها اي شهدت واخبرت بالكذب فهو اي كذبك ابعد لك منها. اي اشد ابعادا لك منها - 00:02:55ضَ

هذا الحديث بروايتيه يستفاد منه فوائد منها اولا كراهة السؤال عما لم يقع ولا سيما في الامور المكروهة التي تتضمن هتك الاعراض وسوء الادب ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم - 00:03:22ضَ

وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفا الله عنها وهذا كان في وقت الوحي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم من اجل مسألته - 00:03:53ضَ

ومنها ايضا مشروعية ترك الاجابة في ذلك اي ان من سأل عن امر لم يقع فان المشروع ترك اجابته لئلا ينفتح باب الجدل واذا وقع الامر فسيجعل الله تعالى له فرجا ومخرجا - 00:04:10ضَ

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي جواز امتناع المفتي عن الفتوى للمصلحة جواز امتناع المفتي عن الفتوى للمصلحة واعلم ان ان المفتي لا يلزمه الفتوى في مسائل ثلاث المسألة الاولى - 00:04:34ضَ

ان تكون الحادثة المسؤول عنها لم تقع لعدم الضرورة فاذا كانت الحادثة المسؤول عنها لم تقع فانه لا يلزمه ان يفتي لعدم الظرورة كما لو قال ارأيت لو كان كذا وكذا؟ ارأيت لو حصل كذا - 00:05:01ضَ

المفتي ان يجيب لان الامر لم يحصل الا ان يكون قصد السائل التعلم بان كان السائل طالب علم فانه لا يجوز كتم العلم بل يجاب بل يجيبه عن ما بل يجيبه عما سأل بكل حال - 00:05:24ضَ

لكن اذا كان من عامة الناس فانه لا يجاب بالا ينفتح الباب. ومنها ايضا المسألة الثانية ان يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ظرب اراء العلماء - 00:05:47ضَ

بعضها ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئة فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى فمثلا لو سأله عن مسألة وهو يعلم ان هذا السائل يقصد التعنت يعني تعجيز هذا المفتي - 00:06:09ضَ

او تتبع الرخص سأل عالما قبله وشدد عليه. يعني ذهب الى عالم وقال ما حكم كذا؟ قال حرام فذهب الى عالم اخر لعله يقول جائز او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض - 00:06:28ضَ

قال ما ما تقول في كذا؟ فقال الجواب كذا. قال لكن العالم فلان وهو اعلم منك يقول كذا وكذا او سألت فلانا فقال كذا وكذا. يريد ان يضرب اراء العلماء بعضها ببعض - 00:06:45ضَ

فحينئذ لا يجب الفتوى او لا تجب الفتوى المسألة الثالثة ان يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ظررا فان ترتب على الفتوى ما هو اعظم واكثر منها ضررا؟ فحينئذ يجب الامساك عنها - 00:07:01ضَ

دفع لاشد المفسدتين باخفهما فمثلا لو كان مثلا يرى ان طلاق الثلاث يقع واحدة ولكنه لما صار يفتي بذلك صار الناس يتتايعون في الطلاق ويتساهلون فيه حينئذ له الامساك بل يجب ان يمسك - 00:07:20ضَ

ولهذا امير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة - 00:07:45ضَ

فلما كان في عهد عمر قال رضي الله عنه ارى الناس قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه اناة فارى لو امضيناه عليهم فامضاه هذي من السياسة الشرعية ومنها ايضا من فوائده عظم وجود الرجل امرأته على الفاحشة - 00:08:01ضَ

نسأل الله العافية وان ذلك من اعظم الامور لان الامر عظيم ولهذا قال ان ولهذا قال ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثله فالامر عظيم ان تكلم وان سكت - 00:08:24ضَ

ويستفاد منه ايضا ان نزول القرآن على نوعين ابتدائي وسبب الابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه وهذا هو غالب القرآن والسبب ما تقدم نزوله سبب يقتضيه اما سؤال عن واقعة او حادثة حصلت او نحو ذلك - 00:08:45ضَ

ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاذا نزلت اية او ايات لسبب معين فاننا لا نخص هذا الحكم بهذه الصورة لان العبرة لماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومنها ايضا حكمة الشريعة الاسلامية - 00:09:17ضَ

حيث خصت قذف الزوج لزوجته بحكم خاص لان الغالب انه لا يكون الا عن امر واقع والا فان الاصل ان الانسان اذا قال لغيره او اذا قال لامرأة يا زانية او انت زانية - 00:09:44ضَ

البينة او حد في ظهره اما يأتي ببينة وهم اربعة شهود اربعة رجال عدول يشهدون على هذا الزنا والا فانه يجلد ثمانين جلدة حد القذف لكن في قذف الرجل لزوجته - 00:10:03ضَ

له ان يمتنع له ان يدرأ عن نفسه العذاب وذلك باللعان ومنها ايضا مشروعية تلاوة النص على المستفتي ليكون اثبت عنده واقنع في نفسه في قوله فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه - 00:10:20ضَ

وهكذا ينبغي ايضا للمفتي انه اذا بين الحكم ان ان يقرنه بالدليل ومتى امكن ان يكون الحكم هو الدليل فذلك اولى بمعنى ان يعبر بالدليل فذلك اولى فمثلا لو سئل عن مسألة - 00:10:46ضَ

ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف يستطيع ان يقول لا يجوز للمنفرد ان يصلي خلف الصف لكن الاولى ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد ها خلف الصف - 00:11:06ضَ

ثم يبين له لانه حينئذ يستفيد امرين الحكم والدليل ومنها ايضا مشروعية الوعظ وتكراره عند صدور الحكم ولا سيما في الامور الهامة بقول فتلاهن عليه ووعظه وذكره ومن فوائده ايضا - 00:11:20ضَ

ان عذاب الدنيا مهما بلغ اهون من عذاب الاخرة وكذلك ايضا نعيم الجنة وكذلك ايضا نعيم الدنيا مهما بلغ فهو اقل من نعيم الجنة بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها - 00:11:44ضَ

ويستفاد منه ايضا تعظيم حرمة الاعراظ وان الاعراض لها حرمة ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع قال ان دمائكم واموالكم ها واعراضكم حرام وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه - 00:12:15ضَ

وماله ها وعرضه ومنها ايضا جواز الاقسام جواز الاقسام بدون استقسام يعني بدون طلب لقوله لا والذي بعثك بالحق الرجل اقسم مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه القسم - 00:12:43ضَ

ومنها ايضا ان اللعان يجرى بين الرجل والمرأة او بين الزوج وزوجته اذا قذفها بالزنا ان اللعان يجرى بين الرجل بين الزوج والزوجة اذا قذفها بالزنا سواء كان ذلك قبل الدخول ام بعده - 00:13:04ضَ

الا ان يقيم البينة بذلك او تعترف فمثلا لو قال لها انت زانية او رأيت او رأيتك تزنين او رأيتك تزنين ان اتى ببينة اقيم عليه الحج بالبينة وان اقرت اقيم عليها الحد - 00:13:28ضَ

الاقرار لكن لو لم يكن عنده بينة ولم تقر حينئذ يحد حد القذف وهو ان يجلد ثمانين جلدة. لكن له ان يدرأ هذه العقوبة بماذا؟ باللعان ومنها ايضا ان كيفية اللعان ان كيفية لعان الزوج - 00:13:48ضَ

ان يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ولهذا قال فهل شهد اربع شهادات بالله؟ ثم ثنى بالمرأة ومنها ايضا ان كيفية ليعان الزوجة ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. ثم تقول والخامسة ان غضب الله عليها ان كان - 00:14:09ضَ

الصادقين ويستفاد منه ايضا انه يبدأ في اللعان بالزوج. انه يبدأ بالزوج في اللعان بامرين اولا اتباعا للنص لان الذي ورد في الاية هو البداءة بمن الزوج ولان الزوج هو المدعي - 00:14:37ضَ

فيبدأ بها. اذا البداءة بالزوج بامرين اتباعا للنص وثانيا انه هو المدعي ويستفاد منه ايضا ان الزوج يختص باللعن والزوجة تختص بالغضب وانما اختصت الزوجة بالغضب لان اثار فعلتها اعظم جرما وخطرا - 00:15:02ضَ

ولانها اقرب الى الكذب من الزوج لانه كما تقدم ان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق لانه يدنس فراشه ويدنس عرظه ويلحق العار اهله وقبيلته ومن حوله - 00:15:29ضَ

فلا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق فحينئذ يكون هو اقرب الى الصدق منها. فاذا كتمت ذلك مع علمها تكون ممن كتم الحق مع العلم به فتستحق الغضب - 00:15:54ضَ

فكل من ارتكب الخطأ عن علم وعمد فانه يستحق الغضب ومنها ايضا ان العقوبة تغلظ بغلظ الذنب فكلما كان الذنب اعظم كانت العقوبة اعظم ويستفاد منه ايضا ان اللعان لا يجرى الا بحضور الامام او نائبه - 00:16:15ضَ

لان هذا اللعان حصل لماذا؟ بحضور الرسول عليه الصلاة والسلام ويستفاد منه ايضا ان الزوج اذا لم يلاعن فيجب عليه حد القذف ان الزوج اذا لم يناعم فانه يجب عليه حد القذف - 00:16:42ضَ

في عموم قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ومنها ايضا ان الزوج اذا لاعن ولم تلاعن الزوجة وجب عليها حد الزنا - 00:17:04ضَ

فلو فرض ان الزوج رمى زوجته بالزنا وليس عنده بينة ولم تقر وتعترف فلا عن الزوج ولكن الزوجة ابت ان تلاعن فحينئذ يقام عليها الحد لان امتناعها عن اللعان لانها بامتناعها عن اللعان يقضى عليها بالنقول - 00:17:24ضَ

اذ لو كانت صادقة لم يضرها اللعان شيئا ومنها ايضا ثبوت الفرقة الابدية نعم ثبوت الفرقة بين الزوجين بالتحريم المؤبد ثبوت الفرقة بين الزوجين بالتحريم المؤبد يعني انه يفرق بينهما - 00:17:47ضَ

وتحرم عليه تحريما مؤبدا لا تحل له حتى لو اكذب نفسه لو انه نسأل الله العافية لما رماها بزنا واقيم اللعان بينهما ندم نجم وقال انا ندمت قد كنت كاذبا فيما رميتها به من الزنا استغفر الله - 00:18:11ضَ

يريد الرجوع فانها لا تحل لا تحل له ومنها ايضا انه اذا انتفى احد النقيضين الاخر انه اذا انتفى احد النقيضين ثبت الاخر بقوله عليه الصلاة والسلام احدكما كاذب والنقيضان هما - 00:18:36ضَ

مال والنقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان الحركة والسكون هل يمكن ان يكون الشيء متحركا ساكنا في ان واحد اما متحرك واما ساكن. اذا اذا ثبتت الحركة انتفى - 00:19:01ضَ

السكون واذا ثبت السكون انتفت بخلاف الظدين فالظدان ما لا يجتمعان ولكن يفترقان الظجان لا يجتمعان ولكن يفترقان فمثلا لا يمكن ان يكون الشيء اسود ابيض في ان واحد لا يمكن لكن يمكن ان يكون احمر - 00:19:28ضَ

اخبر واضح؟ هذا الفرق بين الظدين والنقيضين ومنها ايضا مشروعية عرظ الرجوع على المتلاعنين لان احدهما كاذب لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسابكما على الله احدكما احدكما كاذب ومنها ايضا ان المهر - 00:19:55ضَ

لا يرجع على الزوج بهذه الفرقة اذا كان قد تقرر بالجماع بمعنى انه لو عقد عليها ودخل بها فان المهر يتقرر ويستفاد منه ايضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم واقناعه - 00:20:18ضَ

لانه قال لا سبيل لك عليها لا سبيل لك عليها حسابكما على الله. ثم قال ان كنت صادقا الى اخره ومنها ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب - 00:20:41ضَ

اذ لو كان يعلم الغيب لم يقل احدكما لقد انت الكاذب او هي الكاذبة وهذا يدل على انه لا يعلم الغيب. فهو عليه الصلاة والسلام بشر ولهذا امره الله عز وجل ان يعلن للملأ. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا. نعم. قال الله - 00:20:55ضَ

قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ومنها ايضا ان الاحكام الشرعية تجرى على الظاهر لقول احدكما كاذب فاجرى الحكم على - 00:21:19ضَ

الظاهر وهكذا جميع احكام الدنيا واحوال الناس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انما اقضي بنحو ما اسمع ففي الدنيا نحكم على الناس بظواهرهم. اما البواطن فامرها الى الى الله عز وجل - 00:21:41ضَ

ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد او يعتاد المسجد فاشهدوا له مع انه قد يكون منافقا قد يكون منافق قد يكون يصلي بغير طهارة - 00:22:03ضَ

جاسوس لكن ليس لنا الا الا الظاهر اما ما في القلب فامره الى الله. ولهذا اسامة رضي الله عنه لما قتل المشرك عند الشجرة حينما قال لا اله الا الله فقتله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها تعود - 00:22:19ضَ

قال اشققت عن قلبه طيب ويستفادوا منه ايضا ان المهر ان ظاهر الحديث ان المهر لا لا يستقر بالخلوة لقوله بما استحللت من فرجها ويؤيده ايضا قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنسوا ما فرظتم - 00:22:43ضَ

الا ان يعفون مظاهر الحديث ان المهر انما يتقرر بماذا؟ بالدخول. يعني بالوط والجماع وانه لو عقد عليها وخلى بها فان المهر لا يتقرر لكن قضى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم والصحابة ان الخلوة تقرر المهر - 00:23:12ضَ

ولهذا حكموا رضي الله عنهم انه اذا خلا الى انه اذا ارخى سترا انه اذا ارخى سترا فقد تقرر المهر وقال الامام احمد رحمه الله اذا استحل منها ما لا يحل لغيره فقد فقد ايش - 00:23:37ضَ

تقرر المهر وعلى هذا فلو ان رجلا عقد على امرأة وخلى بها يعني جلس لما تم العقد جلس هو جلس هو واياه في غرفة ولم يمسها وانما خلوة ثم طلقها فان المهر يثبت كاملا ولا يقال ان لها نصف - 00:23:56ضَ

ومنها ايضا من فوائده انه اذا اجتمع علتان موجبتان للحكم فان ثبوت الحكم فان ثبوت الحكم بهما اقوى من ثبوته بعلة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك منها - 00:24:18ضَ

فاذا كان لا يستحق ارجاع المهر وهو صادق فعدم ارجاعه اياه فعدم ارجاعه عليه وهو كاذب من باب من باب اولى لانه حينئذ يكون قد استحل فرجها وكذب عليها واضح - 00:24:44ضَ

اذا كان هذا الرجل الان قال لما قال مالي؟ قال ان كنت صادقا او ان كنت صدقت هذا المهر بما استحللت من فرجها وان كنت كاذبا فهو ابعد لك لأنه اذا كان كاذبا اجتمعت علتان ما همهما - 00:25:05ضَ

الكذب والوطء الكذب والوطن والله اعلم نعم اذا اجتمعت علتان موجبتان للحكم فثبوت الحكم بهما اقوى من ثبوته بالعلة الواحدة انسان اكل لحم ابل ثم نام وجوب الوضوء عليه اقوى من وجوب الوضوء لو انه بس اكل لحم ابل - 00:25:23ضَ

اجتماع سببين او علتين او علتان ما ينفع تراجع خلاص لا لا خلاص حسابه على الله انتهى الامر حتى لو اكذب نفسه الا اذا رماها ثانية هذا يدل على الانسان يجب ان يحفظ لسانه - 00:26:10ضَ

وان لا يتكلم الا قد وزن كلامه احذر لسانك ان تقول فتبتلى ان البلاء موكل من منطقي احذر لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان الانسان قد كلمة من الكلمات تجر عليه ويلات - 00:26:42ضَ

- 00:27:08ضَ