الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
31- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
يكفي بعد طهره. من حدث اكبر او اصغر تيمم بعد بعد استعماله. ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاة وهو محدث غسل النجاسة ويتيمم للحدث بعد غسلها وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه - 00:00:00ضَ
ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له. ولما يتضرر بغسله مما قرب منه؟ وغسل ومن وجد ماء يكفي بعد طهره من حدث اكبر او اصغر تيمم بعد استعماله - 00:00:19ضَ
من وجد ماء يكفي بعد طهره يعني لا كل طهره فانه يتيمم ولكن بعد استعماله وانما تيمم بعد استعمال لاجل ان يصدق عليه وصف عدم الماء. لانه لو تيمم مع وجود الماء خالف قول الله تبارك وتعالى - 00:00:37ضَ
الم تجدوا يقول يكفي بعد طهر الصباح كان الحدث اكبر او اصغر فانه يستعمل الماء ثم يتيمم مثال ذلك رجل محدث حدث اصفر وعنده ماء قليل يكفيك بعض الاعضاء نقول استعمل الماء اولا - 00:00:56ضَ
فاذا استعمل وجهه تمضمض واستنشق وغسل يديه ثم انتهى الماء يقول تيمم عن الباقي تيمم عن الباقي وانما نأمره بالتيمم بعد الاستمال ليصدق عليه وصف العجب لان الله عز وجل اشترط لجواز التيمم - 00:01:19ضَ
فلم تجدوا ماءا طيب هذا في الحديث الاصغر في الحديث الاكبر كذلك لو انه كان جنبا وعنده ماء قليل لا يكفي لجميع بدنه بينه وبين الحال يستعمل هذا الماء فيما يخطر عليه من الاعضاء - 00:01:38ضَ
وباقي الاعضاء التي لم يصبها الماء يتيمم التيمم عنها لكن هنا في الحدث الاكبر هل الاولى ان يغسل ما شاء من الاعضاء او نقول ابدأ باعضاء الوضوء ايهما اولى؟ آآ في الحديث الاكبر - 00:01:55ضَ
هل نقول مثلا اغسل ما شئت مثلا احثي على رأسك كثلاث حثيات كالمعتاد. فاذا نفذ الماء تيمم او نقول ابدأ باعضاء يعني توضأ بهذا يقول ابناء الثاني توضأ لان الوضوء يخفف ايش؟ الجنابة لان اعضاء الوضوء او كد من غيرها او كد من غيرها لكن لو - 00:02:14ضَ
اغتسل كالمعتاد يعني كثرت من المعتاد فلا حرج. لكن الاولى في هنا ان يراعي اعضاء الوضوء. ان يراعي اعضاء الوضوء. فصار الان من وجد ماء يكفي بعد طهره فان كان في الحدث الاصغر فالامر ظاهر - 00:02:35ضَ
انه يغسل ما يقتل عليه ويتيمم الباقي وان كان في الحدث الاكبر فالاولى ان يبدأ باعضاء الوضوء. يقول تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. ولو كان على بدنه فيه نجاسة وهو محدث يعني والحالة انه محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها - 00:02:51ضَ
اذا كان عندهما وعليه نجاسة فهل هنا يستعمل الماء ويترك النجاسة؟ او يغسل النجاسة وان لم يبقى معه ماء تيمم؟ يقول الثاني رجل على بدنه او على ثوبه نجاسة وعندهما هذا الماء ان استعمله في ازالة النجاسة لم يكفه للطهارة - 00:03:13ضَ
وان استعمله في الطهارة لم يكفيه في زلة النجاسة فبماذا يبدأ؟ نقول يغسل النجاسة. لان الحدث له بدن. التطهر بالماء له بدل وهو التيمم لكن غسل النجاسة ليس له بدن. وهذا مما يدلك على ضعف القول بان النجاسة تتيمم عنها - 00:03:41ضَ
النجاسة يتيمم الانسان عنها. طيب يقول ولا يأتي من قبله وتيمم للحدث بعد غسلها. وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه فانه يغسل النجاسة ثم يتيمم ثم يتيمم طيب وهل يتيمم عن النجاسة او لا؟ المذهب سيأتينا ان شاء الله تعالى - 00:04:03ضَ
ان النجاسة تتيمم عنها وان الانسان اذا كان على بدنه او على ثوبه نجاسة ولا يستطيع ازالتها فانه يتيمم عنها. ولكن هذا القول ضعيف ان ان ازالة النجاسة لا مدخل للتيمم فيها - 00:04:28ضَ
مدخل التيمم فيها اولا ان ذلك لم يرد اذ انه لم يرد التيمم الا عن طهارة الحدث وثانيا انه لا يستفيد شيئا بالتيمم عن النجاسة. لا يستفيد شيئا لان المقصودة من النجاسة ازالتها. وهل تزول بالتيمم؟ لا لا بخلاف الحدث الاصغر والاكبر فانه بالتيمم يرتفع - 00:04:48ضَ
طيب يقول ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب وغسل الباقي فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزأ. من جرح يعني من كان فيه جرح جرح. فالواجب غسل فان تضرر - 00:05:12ضَ
فالواجب مسحه. فان تبرر فانه يتيمم له. فصار الان الجرح في تطهيره ثلاث مراتب. المرتبة الاولى وجوب اذا لم يتضرر لانه الاصل. فان تضرر بالغسل مسحه. فان كان المسح يضره ففي هذا الحال ايش؟ يتيمم - 00:05:34ضَ
ولهذا قال تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه قرب منه. وهل وهل المسح بس بالماء او تركه يختص نعم هل ترك المسح هل ترك المسح او الغسل؟ يختص بنفس الجرح او به وبما حوله - 00:05:54ضَ
اخو المؤلف به وبما يتضرر. فلو انسان مثلا على كفه الكف جرح جرح يتضرر الغسل يقول الواجب المسح الواجب فان كان يتضرر المسح يعني ان ان الرطوبة او الماء يضره ففي هذا - 00:06:14ضَ
هل يختص التيمم بالجرح فقط؟ لا نقول كل ما حوله مما يتضرر حتى لو لم يكن محل جرح فانه يأتي ولهذا قال ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. ونظير ذلك ما سبق لنا في الجبيرة - 00:06:34ضَ
ان الجبيرة الجبيرة تكون في موضع الكسر وبما يحصل به الشد مما حولها فلو كان يسمى الاصبع الابهام في كسر. ولا يمكن شده الا شد السبابة معه يربطها معه مع ان السبابة ها؟ ليس فيها شيء - 00:06:52ضَ
يقول فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزأ وان كان جرحه في بعض اعضاء وضوءه لزمه اذا توضأ مراعاة الترتيب مراعاة الترتيب. فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراءة ولاءة - 00:07:15ضَ
اذا كان التيمم في بعض اعضاء الوضوء. فانه في هذا الحال يلزمه امران. الامر الاول الترتيب والثاني الموالاة ترتيب فاذا وصل الى موظعه فانه ينشف يديه ويتيمم ثم يكمل بقية الوضوء - 00:07:34ضَ
مثال ذلك انسان في يده اليمنى في يده اليسرى الجرح يتبرر بالغسل ويتضرر بالمسح يعني كل يده محترقة يسرى محترقة ويضرها الغسل والمسح. في هذا الحال نقول توضأ اغسل وجهك تمضمض استنشق اغسل يديك اليمنى - 00:07:54ضَ
اذا وصل اليسرى نشف اليك تيمم فاذا فرغت من التيمم امسح رأسك واغسل رجليك اكمل الوضوء فيكون التيمم في موضع ايش؟ الغسل في موضع الغسل مثال اخر انسان في رجله اليمنى جرح يتضرر بالغسل - 00:08:13ضَ
ماذا يصنع؟ يقول توضأ اغسل وجهك تمضمض واستنشق واغسل يديك الى المرفقين وامسح رأسك مع الاذنين اذا وصل الى موضع ايش؟ غسل الرجل اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى لا يلزم هنا الترتيب ويلزمه ايضا الموالاة. الموالاة بحيث لا يؤخر حتى ينشف الذي قبله لو كان تطهيره بالماء. لو كان تطهيره بالماء - 00:08:33ضَ
واضح؟ طيب يقول ومراعاة الموالاة قال في عيد غسل الصحيح عند كل تيمم هذا ما ذكره المؤلف في الحدث الاصغر. اما في الحدث الاكبر فلا يلزم ان يغسل العضو في محله - 00:09:02ضَ
لماذا؟ لان الترتيب في الحديث الاكبر اذا ان البدن في الحديث الاكبر عضو واحد. ما يخير بين ان يتيمم قبل او ان يتيمم اذا اذا كان على اعضاء الطهارة جرح - 00:09:23ضَ
ويتضرر بالغسل ويتضرر بالمسح فانه يتيمم عنه. متى؟ نقول في موضعه لو كان صحيحا في موضع غسله لو كان صحيحا ايش معنى في موضع الغسل لو كان صحيحا؟ يعني قدر انه صحيح اذا وصلت الى موضع الغسل تيمم - 00:09:40ضَ
طيب هذا هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يلزمه مراعاة الترتيب في التيمم وحينئذ يخير بين ان يتيمم قبل او ان يتيمم بعد مواتير من بعد وهذا هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماع وهو الذي عليه عمل الناس الان - 00:10:01ضَ
الذي عليه العمل فعلى هذا نقول اذا فرغت من الوضوء اذا فرغت من نومه فتيمم فلا نشترط في هذه الحال لا ترتيب ولا ولا موالاة. فنقول انت بالخيار ان شئت تيمم قبل بنية انه على العضو الذي تركت مسحه او غسله - 00:10:29ضَ
وان شئت اخر حتى تفرغ من الوضوء فتتيمم واما الحدث الاكبر فواضح. نعم ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة. طلب الماء في رحله بان يفتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه. وفي قربه - 00:10:53ضَ
بان ينظر وراءه امامه وعن يمينه وشماله. فان رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه. ويطلبه من رفيقه فان تيمم قبل الطلب لم يصح ما لم يتحقق عدمه. طيب يقول رحمه الله ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب - 00:11:12ضَ
يجب على معادن الماء اذا دخل وقت الصلاة وقوله اذا دخل وقت الصلاة انما نص المؤلف على ذلك لانه لا يطالب بالتطهر الا اذا دخلت وقت الصلاة واراد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية يقول طلب الماء في رحله - 00:11:32ضَ
ما المراد بالرحل؟ يعني المكان الذي هو ساكن في خيمته وما اشبه ذلك. قال في ان يفتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه طيب فان كان يعلم انه ليس في رحله شيء - 00:11:51ضَ
هل يفتش؟ نعم. لا يفتش هذا تحصيل حاصل سأل ساكن في خيمة او في بيت في بردية مثلا وليس عنده ماء يعرف فلا نقول اطلب الماء في رحمتك انما يطلب الماء في رحله اذا كان ربما يجد شيئا - 00:12:06ضَ
قال وفي قربه يعني ويطلب الماء في قربه بان ينظر وراءه وامامه وعن يمينه وعن شماله ينظر يطلب الباب قربه وما حج القرب العرف ينظر في قربه عرفا واذا قالوا هذا قريب لزمه. واذا قالوا هذا بعيد لزمه. وبعضهم قيده بميل. قال ما زاد على ميل - 00:12:27ضَ
فهو بعيد. وما كان من الميل فاقل فهو قريب. فهو قريب. لكن هذا يختلف باختلاف الاماكن باختلاف الاماكن وباختلاف المراتب ايضا الاجماع. فمثلا لو كان الانسان في منطقة جبلية منطقة جبلية - 00:12:55ضَ
الميل كثير ولا قليل؟ كثير كثير يعني ما يلزم الصعود وهبوط طيب لو كان في منطقة مبسوطة ولهذا نقول الصواب في هذا الرجوع الى العرف كذلك ايضا يختلف باختلاف المراتب - 00:13:16ضَ
في السابق الكيلو او الميل؟ بعيد في وقتنا الحاضر اذا كان يعرف انهم عند كيلو وهو ومعه سيارة معه سيارة ويتمكن من ان يصل اليه في خلال الكيلو كم يقطع - 00:13:35ضَ
يمكن خمس دقائق يروح ويرجع خمس دقائق هنا يجب عليه يجب عليه طيب قال فان رأى ما يشق معه في الماء قصده اذا رأى ما يشق معه في الماء من شيء يظنه ماء او يشق في كونه ماء - 00:13:50ضَ
يقول يقصده ما لم يتيقن عدمه كما لو رأى سراب ما هو السراب يحسبه الظمآن ماء. السبب موجود الان تشاهدونه في الطرق خصوصا الطرق المزفلتة في وقت الظهيرة ومع اشتداد الشمس - 00:14:09ضَ
امامك كأن كأنه ماء وكلما اقتربت ابتعد كلما اقتربت ابتعد هذا يقول قصده قصد هذا الذي يشك فيه فاستبرأه يعني طلب البراءة ومعنى قال ويطلبه من رفيقه يطلب من رفيقه ايضا ان يستبدل - 00:14:28ضَ
قال فان تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه اذا رأى مثل ما يشك معه او ما يحتمل وجود الماء تحت وجود الماء ثم تهاون وتيمم في هذا الحال - 00:14:48ضَ
يقول المؤلف ماذا؟ لو تيمم لا يصح. لانه مفرط بترك الواجب الواجب عليه الطلب. نعم. قال ما لم يتحقق عدمه فان تحقق عدمه فالامر صح. نعم يسأل اذا كان معه عنده رفيق يسأله الماء يعني يطلبه منه يقول مثلا اعطني ماء - 00:15:06ضَ
او يسأله عن موارد الماء. فقوله رحمه الله ويطلبه من رفيقه يشمل طلب الماء او سؤال الرخيص عن مكان الماء وموارده؟ نعم ويلزمه ايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا. ولم يخف فوت وقت. ولو المختار - 00:15:30ضَ
او رفقة او على نفسه او ماله ولا يتيمم لخوفه. طيب ويلزمه ايضا طلبه بدلالة. يلزمه ان يطلب الماء بدلالة بان يبحث بان يسأل من يدله على الماء فاذا وجد رجل يعرف اماكن الماء فانه يلزمه اين الماء؟ في هذه الارض - 00:15:53ضَ
اين الماء في هذه الارض؟ يقول اذا كان لكن بشرط ان يكون قريبا عرفا فهذا رجل مثلا في البرية ليس عنده ماء وعنده من اماكن الماء رجل يعرف اماكن الماء فهنا يسأله - 00:16:14ضَ
يدله اين مثل الماء فان اخبره به وكان قريبا عرفا لزمه والا فلا قال بشرط يقول ولم يخف وقت وان كان يخشى فوت الوقت بحيث انه لو وصل الى الماء خرج الوقت فهنا لا لا لا يذهب - 00:16:30ضَ
لان مراعاة الوقت اهم من مراعاة ولذلك قلنا لكم ان الوقت مهيمن على جميع شروط الصلاة الوقت مهيمن على جميع شروط الصلاة يقدم على كل شرط لو ان الانسان يعني خشي خروج الوقت بان كان غير متطهر. وعليه نجاسة ومحبوس في مكان نجس - 00:16:47ضَ
وهو يعرف انه مثل بعد خروج الوقت سوف يتطهر بالماء وسوف يصلي بطهارة هل يؤخر او يصلي كله يصلي لان الوقت اهم الشروط قال ولو المختار حتى لو كان يخشى الوقت المختار - 00:17:13ضَ
يعني مثال ذلك العصر انتهى وقتها وقت اختيار ووقت ظرورة وقت الاختيار الى اصفرار الشمس ووقت الظرورة هي الغروب. هذا الرجل دخل عليه وقت صلاة العصر وليس عندهما ولو ذهب يبحث ويطلب الماء لم يجده الا قبيل الغروب - 00:17:32ضَ
يعني في وقت الظرورة. هي في الوقت لكن ظرورة. هل يطلب او يصلي يقول يصلي قال او رفقة يعني بحيث لو ذهب يطلب الماء لفاتته الرفقة حيث كانت على موعد - 00:17:56ضَ
اصحاب له سوف يسافروا واياهم اذا الساعة يقول الساعة الفلانية. لو ذهب يطلب الماء وحضروا لم يجدوه. ففاتته الرفقة فهنا متيمم او على نفسه. يعني يخشى لو ذهب لطلب الماء على نفسه - 00:18:13ضَ
بان كان المكان الذي حولهما فيه اسد اسد او كلاب يخشى منها الكلاب لدينا كلاب او لصوص او كان الطالب امرأة تخشع لنفسها فسقه وما اشبه ذلك فهذا عذر يعني مثل امرأة في برية لتعرف ان الماء في المكان الفلاني - 00:18:30ضَ
ولكنها تخشى لو ذهبت يتعرض لها الفساق او الفجار تتيمم ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده او علمه قريبا وخاف فوت الوقت ان - 00:19:00ضَ
ومن باع الماء طيب يقول ولا يتيمم لخوف فوت جنازة يعني لو طلي على الجنازة او اريد ان اصلي على الجنازة وليس عنده فان ذهب يتطهر فاتته وان تيمم ادركها - 00:19:24ضَ
فهل يتيمم لادراكها او نقول تطهر ولا يجوز لك التيمم لانه ان فاتته الصلاة على الجنازة تمكن من الصلاة على القبر تمكن من الصلاة على القبر قال هذا يقولون لا يتيمم لخوفه لان هذا ليس ظرورة - 00:19:41ضَ
والجنازة في حقه الان ليست فرض كفاية لان الفرض قام به غيره الفرض قام به غيره. وهذا هذه الصلاة لها بدل وهو الصلاة على على القبر وانما نص المؤلف رحمه الله لا يتيمم نص على هذه المسألة لان بعض العلماء يقول انه يتيمم في هذا الحال - 00:20:03ضَ
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال كل صلاة تفوت تفوت فانه يتيمم لها او اذا فاتت اذا فاتت لم تقضى على صفتها فانه يتيمم لها وكل صلاة اذا فاتت لا تقضى - 00:20:25ضَ
او لا يشرع فعلها الا جماعة ففي هذا الحال اذا خشي فوتها افواتها فانه يتيمم ومثل ذلك بالجمعة جاءه الامام يصلي الجمعة ان ذهب يتوضأ فاتته الجمعة وان تيمم ادرك الجمعة - 00:20:45ضَ
على اكرم الشيخ رحمه الله كذلك صلاة الاستسقاء لو ذهب يتيمم لو ذهب يتوضأ فاتته ولو تيمم ادركها فعند شيخ الاسلام رحمه الله في هذا الحال ايش اذا القاعدة عند ان كل صلاة تفوت بحيث انه انه اذا فاتته لا تقضى هذه الصلاة على صفتها او لا يشرع - 00:21:03ضَ
لا يشرع قضاؤها لانها مثلا شرعت على هيئة معينة صلاة العيد انما شرعت على اية معينة طيب يقول ولا وقت فرض ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فر والله الاحتياط المدح انه العدد - 00:21:30ضَ
ولا وقت كيف لا يتيمم بخوف فوت وقت احسنت. يعني اذا خشي خروج الوقت الوقت بان وهذه الصورة تصور فيما اذا كان الانسان بين امرين ان تيمم ادرك الصلاة في الوقت - 00:21:50ضَ
وان توضأ خرج الوقت فماذا يصنع في هذا الحال ويدرك الوقت او يتوضأ يقول هذا الذي يخشى قوته لا يختم الحياة. الحالة الاولى ان يكون معذورا فلا ريب انه ايش - 00:22:14ضَ
توضأ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتتهم صلاة الفجر ولم يوقظ الا حر الشمس تقدم الى مكان اخر وتوضأ وامر بلال عن رظي الله عنه ان يؤذن وصلى - 00:22:30ضَ
الراتبة وصلى الفجر كعادته كل يوم سعادتي كل يوم مع انه الان يصلي بعد خروج الوقت واضح؟ واما اذا كان غير معذور احد يتيمم او يتوضأ يتوضأ لان التيمم لا يجوز الا - 00:22:45ضَ
عند العجب عز وجل اشترطت جوازت يوم فلم تجدوا ماء هنا يقول يتيمم ويأثم بالتأخير الا اذا فهمتم مثلا لانه لا يجوز التيمم لخوف خروج الوقت خروج الوقت اذا كان عنده - 00:23:07ضَ
يقول الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده الا اذا وصل مسافر الى ما وقد ضاق الوقت ضاق الوقت - 00:23:30ضَ
الحال يجوز هل يجوز له من يتيمم طيب ما الفرق بين المسافر وبين غيره يقول الان المؤلف يقول لا اتيمم لخوف فوت وقت وقت فاصل الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت - 00:23:47ضَ
وقد ضاق الوقت يعني يخشى انه لو اخر لخرج الوقت الحال يقول انه ايش انه يتيمم لانه معذور لانه معذور. والصواب انه لا يجوز ان المسافر اذا وصل الى مكان الماء وقد ضاق الوقت - 00:24:06ضَ
فانه في هذا الحال يجب عليه ان يتطهر بالنار اولا لان الانسان المعذور انما يدخل الوقت في حقه متى وثانيا ان بامكانه في هذا الحال ان المسافر الجنب في حقه - 00:24:28ضَ
فكيف نجزنا ان يتيمم مع ايش طيب اذا قال قائل هذا في جمع التقديم ظاهر اذا كانت الصلاة الاولى ظاهر انه لكن لو كان هذا المسافر قد نوى جمع التأخير. ووصل الى الماء وقد ضاق الوقت. يعني مثل الظهر - 00:24:46ضَ
الظهر والعصر اخر اخر الظهر الى العصر ووصل قبيل الغروب لو اشتغل التطهر خرج الوقت ولو تيمم ادرك ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول توضأ توضأت لانه لا يجوز لا من شرط التيمم عدم الماء - 00:25:09ضَ
نعم اذا كان مثل الماء يتطلب احضاره زمنا كثيرا هنا يتيمم الماء موجود اقل مدة بالوضوء كم يتمكن من الوضوء دقيقة قال او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده. النوبة يعني الجماعة الذين يحضرون الماء لا يصلون الا بعد الوقت. فهنا - 00:25:29ضَ
يصلي لانه اذا كان يخشى خروج الوقت المختار جاز فخشية خروج الوقت اصلا من باب يعني انسان مثلا دخل وقت فريضة ويعلم ان الماء لم يصل الا بعد خروج الوقت ويتيقن وصول الماء لكن يعلم انه لن يصل الا - 00:25:57ضَ
بعد خروج الوقت ففي هذا الحال يجوز ان يتيمم. قال او علمه قريبا وخاف فوت الوقت ان قصده من الماء قريب منه لكن يخشى انه لو يطلبه الوقت هنا نعم - 00:26:17ضَ
ومن ضاع الماء او وهبه او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم. ولم يصح العقد ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح الارض - 00:26:39ضَ
من باع الماء بعد دخول الوقت وعلم من قول المولد بعد دخول الوقت انه يجوز بيعه قبل دخول الوقت لانه قبل دخول الوقت غير مخاطب في الوضوء فهذا رجل دخل عليه وقت فريظة - 00:26:56ضَ
وقت الصلاة وعندهما فباع الماء يقول هذا البيع حرام والعقد غير صحيح. ولهذا يقول المؤلف لم يصلح كذلك لو وهبه فهو مثل ايش مثل البيع لا تجوز هيبته في هذه الحال - 00:27:15ضَ
لان بيعه وهبته يتضمن اسقاط امر واجب وهو تطهر في الماء يقول المؤلف اعد وقل ولم يترك ماء علم منه انه لو باع بعضه وترك البعض مما يتمكن به من - 00:27:38ضَ
التطهر يقول رحمه الله حرم ولم يصح العقد ويكون حينئذ هذا الماء قد قبض بعقد فاسد على هذا المشتري لا يصح تطهره به لا يصح تطهر المشتري به لماذا؟ لانه وكل شيء قبض بعقد فاسد لا ينتقل به الملك - 00:27:57ضَ
معنا كلام العلماء يقول لم يصح العقد اذا لم يصح العقد حينئذ لم ينتقل الثمن الى البائع ولا المبيع الى المشتري فيكون الان المبيع بيد المشتري مقبوض بيد المشتري قد قبض بعقد فاسد - 00:28:24ضَ
والمقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المقصود لا يصح التصرف فيه اطلاقا وعلى هذا على المذهب يقولون لا يصح العقد فلا يصح تطهر المشتري به الا انهم استثنوا من ذلك اذا كان جاهلا بالحال - 00:28:50ضَ
اذا كان جاهلا في الحال فانه يصح اعتبارا بما في ظن المكلف هذه عبادة عبادة يعتبر فيها اذا الخلاصة اذا باع الماء بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به - 00:29:09ضَ
هذا حرام والعقد وهو مقبوض بعرض فاسد طيب ما الحكم بالنسبة للمشتري؟ نقول المشتري ان كان عالما بالحال ولا يصح تطهره به لانه حكم حكم مرصود الوضوء بالماء المغصوب وان كان جاهلا فتطهره صحيح - 00:29:31ضَ
لانه جاهر بالحال ونحن نعامله في هذه الحال بما فيه ظنه بما في ظنه قال ثم ان تيمم من تيمم البائع او الواهب من تيمم وصلى لم يعد ان عجز عن رده - 00:29:53ضَ
وعلم من قول المؤلف ان عجز انه يطالب باسترداده انه مطالب باسترداده منين توخذه يا محمد اي نعم عجز عن ربه لانه اشترط في جواز التيمم في هذا الحال ان يسترد - 00:30:10ضَ
فمثلا لو لو انه عنده ماء ودخل الوقت باعه ثم اراد ان يتيمم نقول لا يجوز ان تتيمم استرد المبيد ان عجز في ان مثل ابى المشتري او انه كان بعيدا او جهل حاله في هذه الحال يتيمم - 00:30:28ضَ
وهل اذا وجد الماء يعيد ثم ان تيمم وصلى لم يعد وقوله لم يعد نص عليها لان بعض العلماء قال اذا ويصلي ثم اذا وجد الماء اعاد لانه مفرط بالبيت لكن الصوم ما مشى عليه المؤلف هنا - 00:30:48ضَ
واعلم قاعدة ان كل ما مر عليك الامر باعادة الصلاة مرتين فهو قوم ضعيف. كل قول فيه الامر في اعادة الصلاة يقول صلى واعاد هذا القول ضعيف كل ما مر عليك في كلام العلماء - 00:31:17ضَ
او يكون صلى ثم اعاد مرة ثانية تيمم وصلى ثم اعاد او تطهر بهذا الماء ثم اعاد مرة ثانية فهذا القول ضعيف كل قول فيه طلب اعادة الصلاة مرتين فهو ضعيف - 00:31:35ضَ
لماذا؟ نقول لان الله عز وجل لم يجب على عباده العبادة الا مرة واحدة ما اوجب الله عز وجل على عباده ان يفعلوها مرتين هذي اجعلها على بالك اذا مر عليك قول اذا مر عليك قول فيه الامر - 00:31:52ضَ
في اعادة الصلاة فهو ضعيف والتعليم ان الله تعالى لم يوجب على عباده ان يفعل العبادة مرتين يقول فان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه او جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم وصلى اعاد هذا القول الضعيف - 00:32:08ضَ
هذا ينطبق على القاعدة. يقول فان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه نسي قدرته عليه الانسان عندهما فان كان قادرا على الماء يعرف مكان الماء لكن لما حضرت الصلاة نسي هذا المكان - 00:32:31ضَ
وصلى تيمم وصلى ثم بعد الصلاة تذكر ماذا يصنع يقول يعيد لان النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا الصورة هذا رجل يعرف ان حولهما لما حضر وقت الصلاة خرج من خيمته يبحث او من المكان الذي هو فيه يبحث عن الماء. نسي قال والله ما ادري هو من الجهة الفلانية او الجهة الفلانية او الجهة الفلانية - 00:32:51ضَ
كيف الحال؟ تيمم تصلى بعد ما صلى فترة تذكر ان الماء خلف الجبل الفلاني هل نقول اذهب وتوضأ واعد الصلاة. نعم. يقول لان النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. فهنا نأمره اول - 00:33:23ضَ
ويصلي ثم اذا وجد الماء تطهر واعاد ولكن هذا القول طيب ضعيف لان الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وما دام قد تيمم وهو ناس والناس حكم والناس الناس من نسي قدرته على المال حكمه حكم العادل - 00:33:45ضَ
حكمه حكم العادم كذلك يقول او جهله بموضع النسيان واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه او ظل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا اعادة عليه لانه حال تيممه لم - 00:34:09ضَ
كن واجدا للماء الجاهل ايش؟ يعلم الذي ينشأ يقول له الضال من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه او ظل عن موضع موضع بئر كان يعرف كان يعرفها وتيمم وصلى فلا اعادة. لانه حال تيممه لم يكن واجدا - 00:34:29ضَ
في مسألة نسيان القدرة حينما تيمم هو في واقع الامر واجد لكنه نسب لكن هذا حينما تيمم عادل لكن من نظر الى المسألتين لم يجد لانه في المسألة الاولى مسألة النسيان لو سألنا اين الماء؟ قال لا ادري - 00:34:52ضَ
كذلك في مسألة الجهل فيما اذا كان قد ضل عن رحله لو سألناه اين الماء؟ لقال فلا فرق وانما بتيممه احداثا متنوعة توجب وضوءا او غسلا اجزأه عن الجميع. وكذا لو نوى احدهما او نوى بتيممه - 00:35:16ضَ
حدثين ولا ولا يكفي احدهما عن الاخر وبتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها. طيب يقول رحمه الله وان بتيممه احداثا. يعني تيمم ونوى بهذا التيمم سواء كانت هذه الاحداث من نوع واحد - 00:35:35ضَ
او من انواع او من اجناس احداثا سواء كانت هذه هذه الاحداث من نوع واحد او من انواع لكن جنسها واحد او من اجناس مثال النوع الواحد كما لو بال ثم بال ثم بال. هذا نوع. نوع واحد والجنس واحد - 00:35:55ضَ
والانواع كما لو بال وتغوط واكل لحم ابل ونام هنا الجنس واحد حدث اصغر لكن انواع مختلفة او نوى بتيمم احداثا بان كانت في الاجناس وتغوط واصابته جنابة يقول متنوعة توجب وضوءا او غسلا - 00:36:17ضَ
اجزأه عن الجميع. اجزأه عن الجميع. هذا رجل مثل عليه احداث. اما متنوعة من نوع واحد او من اجناس وتيمم بنية رفع هذه الاحداث يرتفع يقول عجز عن التنويم وكذا لو نوى احدها - 00:36:41ضَ
او نوى بتيممه حدثين لو نوى احدها. يعني احد الاحداث فانه يجزي عن البقية طيب او نوابت تيممه الحدثين يعني الحدث الاكبر والاصغر تيمم ناوي الرفع الحدث الاكبر او الاصغر - 00:36:59ضَ
انه في هذا الحال ولا يكفي احدهما الاخر. يعني لو نوى احد الحدثين فان اولئك فلو نوى التيمم بتيممه رفع الحدث الاصغر لا يكفي ان الاكبر. ولو نوى الاكبر لا يكفي ان - 00:37:20ضَ
والصوم في هذا انه اذا نوى الاكبر ارتفع الاصغر للعكس. لان الاصغر داخل في الاكبر فعلى هذا نقول اذا تيمنا مع الاحداث فاما ان ينوي رفعها جميعا فيرتفع ينوي رفعها جميعا فترتفع - 00:37:43ضَ
واما ان ينوي الاكبر فيرتفع الاصغر واما ان ينوي الاصغر فلا يرتفع الاكبر. او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها او علم ما يزيلها ثواب تيممه نجاسة على بدنه. وعلم من قوله نوابتهم النجاسة انه يصح التيمم ان - 00:38:05ضَ
النجاسة على البدن او على الثوب هذا هو المذهب وقد سبق قبل قليل ان قلنا ان التيمم عن النجاسة ليس ليس بمشروع اولا انه لم يرد اذن اذ لم يرد التيمم الا عن طهارة - 00:38:29ضَ
الحدث اكبر او اصغر. واما التيمم عن النجاسة فلا وثانيا انه لا فائدة من التيمم عن النجاسة لا فائدة لان النجاسة هل هي حدث؟ لا هي خبث وليست حدث المقصود بالنجاسة تطهير النجاسة ازالتها. وهذا لا يمكن بالتيمم لا يحصل بالتيمم - 00:38:45ضَ
بخلاف التيمم عن الحدث الاصغر او عن الحدث الاكبر فان المقصود رفع الحدث ويرتفع الحدث قال او خاف بردا. ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما امكن. وجوبا اجزأه التيمم له - 00:39:07ضَ
او خاف بردا وتيمم اجزاء يعني انسان مثلا عندهما واجد للماء لكن الماء بارد ما يتمكن من الوضوء التطهر يقول يجوز اذا عجب اذا كان الماء باردا وليس عنده ما يسخن به الماء فانه يجوز - 00:39:26ضَ
طيب ان كان عنده ما يسخن طيب يقول رحمه الله آآ ولو حضر الماء وقوله ولو حضرا اشارة خلاف البعض يقول انه في الحضر لا يتيمم اذا كان الماء بارد والصواب انه لا فرق - 00:39:50ضَ
يقول ما امكن بعد تخفيفها ما امكن تخفيف ايش تحقيق النجاح اه النجاة او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره او عدم منزله به او خاف بردا بردا وقل بعد تخفيف ما يمكن وجوبا اجزاء التيمم لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وكذلك يمكن قوله قوله بعد - 00:40:13ضَ
ما امكن يعود الى فيما له لو كان جنبا انه يخفف الجنابة؟ نعم او حبس في مصر مين مصر هذي يعني في طيب فلم يصل الماء او حبس عن الماء فتيمم اجزأه يعني حبس - 00:40:49ضَ
في بلد سجن وليس عندهما او حبس عن الماء فانه يجوز له التيمم لانه يصدق عليه عدم الماء وقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا قال او عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب - 00:41:12ضَ
وهذا يسمى الطهورين الطهورين وهما الماء الثاني كالتراب يقول يصلي قال وكذا من به قروح سيالة لا يستطيع معها نمص البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته - 00:41:32ضَ
اذا اذا عدم الماء والتراب حسا او شرعا فانه يصلي على حسب حاله وعندنا مراتب الاصل التطهر مما هذا واحد ثانيا اذا تعذر استعمال الماء حسا او شرعا انتقل الى التيمم - 00:42:02ضَ
اذا تعذر استعمال التيمم حسا او شرعا انتقل الى غير شيء وهذا يسمى الطهورين حسا مثل ليس عنده تراب في مكان ليس عنده تراب كيف يتصور في مكان ما فيه تراب - 00:42:29ضَ
طيب اذا كان عنده ثلج يسوي هل يأخذ الثلج يفرق به الاعضاء في القمر يقولون فيه ما في ماء القمر لا يمكن مكان لا في لا ماء فيه المسجون ما عنده الا انسان محبوس مكان رخام مو برخام يعني مبلط - 00:42:44ضَ
ما في لا ماء ولا تراب قطب شمالي قطب شمال نعم يقول اذا تعذر استمال استمال التراب او شرعا مثل ما ان شرعا لبس البشرة اذا كان به طروف سيئة - 00:43:22ضَ
الان الاصل التطهر بالماء. ان تعذر استعمال الماء حسا او شرعا تيمم. تعذر استعمال الماء حسا الا يكون الماء موجودا تعذره شرعا ان يكون موجودا ولكن لا يتمكن من استعماله لمرض - 00:43:44ضَ
او الماء بارد. طيب. اذا تعذر استعمال التراب حسا او حسا بان كان في مكان لا تراب فيه او شرعا بان كان به قروح لا يستطيع معها نفس البشر يسمى هذا فاقد الطهورين او عالم الطهورين - 00:43:59ضَ
صلى الفرض فقط ولم يعد. لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته. وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي اذا امرتكم بامره لكن يقول ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة - 00:44:22ضَ
الا يقرأ زائدا عن الفاتحة ولا يسبح غير مرة ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه يقول لان هذه صلاته صلاة ضرورة وكذا من به قروح لا يستطيع مهاد ينسى البشرة بماء ولا تراب. صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد - 00:44:39ضَ
انه اتى بما امر به فخرج من عهدته. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة. ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين السجدتين. ولا على ما يجزئ في التشهدين. وتبطل صلاته بحدث - 00:44:57ضَ
ونحوه فيها ولا يأم متطهرا باحدهما. فليتقدم لنا ان فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله اذا لم يجد ماء ولا تيمم ولا ترابا يتيمم فبهذا الحال يصلي ويسمى هذا عند اهل العلم بفاقد الطهورين - 00:45:17ضَ
ماذا يصنع؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يزيد على ما يمسك في الصلاة لا يزيد على المجزئ يقتصر على المجزئ فقط لماذا قالوا بان طهارته ضرورة لان الصلاة هنا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها - 00:45:37ضَ
على هذا لا يجزئ لا لا يزيد على على المجزئ فمثلا لا يستفتح ها ويستعيذ ويبسمل كل شيء مسجون اتركه كل مسنون لا يفعل البسملة الاستعاذة سنة والبسمة اذا قلنا ليست من الفاتحة سنة. اذا الله اكبر الحمد لله - 00:45:55ضَ
ولا الضالين امين الله اكبر يركع سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى الله اكبر ربي اغفر لي مرة الله اكبر سبحان ربي الاعلى - 00:46:21ضَ
ثم يقوم ويقرأ الفاتحة. وفي التشهد يقتصر على المجزيء في التشهدين طيب ما المجزئ يعني انه في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صلي على محمد فقط. هذا المجزئ - 00:46:33ضَ
واضح؟ لا يدعو ولا يستعيذ من الاربع ولا شيء والعلة ولهذا يقول المؤلف ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين السجدتين الواجب ولا على ما يجزئ بالتشهد في التشهدين - 00:46:48ضَ
بان هذا ظرورة والظرورة تتقدم بقدرها والصواب في هذه المسألة ان فاقد الطهورين حكمه كغيره وذلك لانه قد اتقى الله ما استطاع قد اتقى الله المستطاع قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:47:03ضَ
قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر تأتوا منه ما استطعتم وعلى هذا يقول حكمه كغيره يفعل الواجب والمسنون. قال وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها فيها علم من قوله فيها انه لا تبخل بحدث خارج الصلاة - 00:47:20ضَ
لانه اصلا محدث لكن لو احدث في الصلاة فان صلاته تبطل لان الصلاة يبطلها الحدث فهذا رجل ليس عنده ماء ولا تراب يصلي طيب اراد ان يصلي واحدث في الصلاة نقول تبطل صلاتك لان الصلاة يبطلها الحدث - 00:47:39ضَ
لو قدر انه احدث قبل الصلاة اتبطل لان لان هذا الحدث وجوده وعدم وصيام حتى لو قلنا انه احدث ماذا يصنع مفهوم؟ لكن في الصلاة يقول يستأنفها لان الصلاة يبطلها الحدث - 00:47:58ضَ
قال ولا يؤم متطهرا باحدهما اي لا يكون اماما لمتطهر باحدهما يعني بالماء او التراب الماء والتراب لماذا؟ لانهم اعلى منه كان احدهما متطهرا بالماء فهو اعلى منه. وان كان بالتراب فهو اعلى منه. وقوله ولا يؤمن متطهرا باحدهما - 00:48:14ضَ
وظاهره ولو كان ولو كان هذا الرجل خيرا منهما في في الامامة وذلك لفقده بفقده بشرط يعود الى الصلاة بخلاف صفات الامامة القراءة والعلم بالسنة وما اشبه ذلك. فهذا شرط يعود الى امر خارجي - 00:48:38ضَ
طيب هذه المسائل كلها ما ذكر المؤلف انه يقتصر على الواجب والمجزئ كلها مبنية على ان التيمم مبيح مبني على التيمم مبيح. لا رافع واضح والصواب كما تقدم ان التيمم - 00:49:01ضَ
رافع للحدث وان حكمه حكم الوضوء تماما. وان فاقد الطهورين حكمه اذا فقد الماء والتراب او هما جميعا حكمه حكم من تطهر بالماء او تطهر بالتراب. نعم. فلا يجوز التيمم برمل وحصى ونحيف الحجارة ونحوها - 00:49:21ضَ
فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله وان تيمم جماعة من موضع واحد جاز كما لو توضأوا كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه. طيب يقول رحمه الله ويجب التيمم بتراب. الوجوب هنا ليس منصبا على اصل التيمم - 00:49:44ضَ
عند عدم الماء واجب لكن على صفته وهو انه ان يكون بتراب. فقوله ويجب التيمم لم يرد المؤلف رحمه الله هنا بيان حكم التيمم انه واجب اوليس بواجب لا اراد بيان ان التيمم يجب ان يكون بماذا؟ بتراب وفرق بين الامرين واضح؟ طيب يقول يجب التنيم بتراب - 00:50:04ضَ
فلا يجوز التيمم برمل وجص وناحية حجارة ونحوها. لان هذا ليس تراب لا يسمى ها؟ بعد رمل؟ برمل ايش بعد والحصى ماشي وناحية الحجارة يدخل في الحصى طيب يعني يجب ان يكون فلا يجوز برمل ولا دص ولا حصى ولا ما نحيت من حجارة ونحوها لان ذلك - 00:50:24ضَ
ليس ليس بتراب ليس بتراب. طيب هنا نحتاج اولا الى الدليل على اشتراط التراب. الدليل على على اشتراط التراب قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. تربتها فلا الصلاة التربة. في قوله جعلت هي الارض مسجدا وطهورا وفي رواية جعلت تربتها لنا طهور - 00:50:47ضَ
فقول التربة دليل على انه يشترط التيمم يشترط في التيمم ان يكون بتراب ان يكون بتراب فلهذا قالوا انه شر. وذهب بعض العلماء الى ان التيمم لا يشترط ان يكون بتراب. بل يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض. لان الله عز وجل اطلق فقال فتيمموا صعيدا طيبا - 00:51:07ضَ
الصعيد ما تصاعد على وجه الارض. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين الحديث. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في غزواته وفي غيرها ويمر بارض ترابية ورملية وحجرية ولو كان التيمم لا يجوز الا - 00:51:27ضَ
على ارض ترابية لكان عليه الصلاة والسلام يحمل اما الماء واما التراب. اما الماء واما التراب. فلما لم يفعل ذلك دل على انه ليس ليس بشرط. مفهوم؟ اذا يقول لا يشترط في التيمم ان يكون بتراب بل يجوز التيمم بالارض الرملية والارض الحجرية وملاحيت الحجارة وما اشبه ذلك. كل ما يوجد - 00:51:47ضَ
على وجه الارض يجوز التيمم به. لانه داخل في اسم الصعيد. نعم. يقول طهور فلا يجوز بتراب تيوم به لزوال طهوريته باستعماله. ايضا يشترط ان يكون طهورا وضد الطهور النجس والطاهر. فانهم يجعلون الماء على ان يجعلون التراب - 00:52:07ضَ
كلمة ينقسم الى ثلاث تخسر. طهور وطاهر ونجس. النجس التراب النجس هو الذي اصابته نجاسة. والتراب الطاهر هو التراب الذي استعمل استعمل في طهارة فمثلا لو ان رجلا تيمم على ارض او في على تراب فلا يجوز لاحد ان يتيمم على هذا التراب - 00:52:27ضَ
انه ايش؟ مستاء مستعمل فحكمه كالمال. اليس الان على المذهب او ان الانسان اذا توظأ بماء فجاء شخص وتوظأ بهذا المتساقط من اعضائه. يكون طاهرا نعم فكذلك التراب اذا التراب ينقسم الى طهور وطاهر ونجس. فالنجس ما اصابته النجاسة. والطاهر ما استعمل - 00:52:47ضَ
والطهور ما لم تستعمل ولم يكن نجسا. طيب وهذا التقسيم بناء على ما سبق ايش؟ في المياه والصواب انه ان التراب ليس به قسما ظاهرا بل هو اما طهور واما نجس. اما طهور واما نجس - 00:53:07ضَ
يقول رحمه الله وان تيمم جماعة من مكان واحد جاز كما لو توضأوا من حوض يغترفون فيه يغترفون منه لو ان توضؤوا من موضع واحد فان هذا طهور لان الطاهر هو الذي قد استعمل وهذا ليس لان مع الضرب ما علق ما علق باليد - 00:53:23ضَ
المستعمل لاحظ التيمم التراب الذي يعلق باليد هو مستعمل يعني لو ان رجل ضرب الارض بيده وعلق بيديه تراب ثم فركها في اناء جاء شخص تتيمم بها نقول هذا التراب طاهر اما الذي في الارض فهو طهور يقول كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه فهذه الارض حكمها حكم الحوض - 00:53:43ضَ
قال ويعتبر ايضا ان يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب كالماء كما ان الماء الوضوء لا يصح بالماء المغصوب فكذلك الوضوء التيمم لا يصح بالتراب المغصوف وهذه المسألة سبقت لنا مرارا ان الوضوء بالماء المنصوب صحيح مع الاثم وكذلك - 00:54:03ضَ
الصلاة في الارض المقصودة صحيحة مع الاسلام. طيب قال وان يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. ايضا يشترط ان يكون يعني لم تمسه النار لماذا؟ يقول لانه اذا كان محترقا فالنار قد اخرجته عن اسمه. نار اخرجته عن اسمه. فلا يسمى ترابا فلا يسمى ترابا. فعلى هذا لو - 00:54:23ضَ
كان هناك اماكن حصل فيها احتراق غابات وما اشبه ذلك فترابها لا يجوز التيمم به. لانه محترق لانه محترق. والصواب والصواب وان ايضا انه ليس ليس بشرط. كل ما وجد على وجه الارض وتصاعد على وجه الارض فانه يجوز التيمم به. نعم. قال وان يكون له - 00:54:45ضَ
غبار له غبار فلا يصح التيمم على تراب لا غبار له. لا غبار له. مثل لو كانت الارض ندية نزل مطر نزل مطر رطبة هندية فلا يجوز التيمم عليها لانه من حينئذ ليس لها غبار وتراب لكن ليس له غبار فيشترط اول تراب وان يكون - 00:55:05ضَ
طهورا وان يكون له وان يكون له غبار غبار. والحقيقة قولهم له غبار كونهم يجعلون يشترط في التيمم ويكون بتراب له غبار كان الاظهر ان ان يشترط الغبار لا التراب بالغبار. اما فهمت؟ ها؟ لان الغبار في التراب. يعني اذا اذا اشترطنا بان نقول له غبار له غبار - 00:55:25ضَ
كان الشر ان يجعلوا الشر هنا ان يكون اه نعم ان يشترطوا الغبار لا التراب للغبار التراب بدل بدليل انه يتيمم على ثوب او بساط او حصير او حائط او صخرة او حيوان الى اخره. واضح؟ يعني فلو الانسان جمع غبارا جمع غبارا وتيمم عليه. اذا الشرط - 00:55:45ضَ
يعني على مقتضى هذا الكلام الشرط في التيمم ان ان يتيمم بغبار لا بتراب له غبار. وفرق بين من بين العبارتين فرق بين الابر لكن هم لما سبق ان اول تيمم عرفوا التيمم بانه ايش؟ ظرب الارض ان يظرب بيديه التراب فجعلوا التراب جزءا من - 00:56:05ضَ
ماهية يقول رحمه الله لم يغيره طاهر غيره لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. نعم فلو تيمم كمل - 00:56:25ضَ